المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أغرب شيء أجده عند ابن حزم ( رحمه الله )



نور الفجر
2007-04-15, 02:40 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
مفهوم الموافقة والإحتجاج به عند الأصوليين يكاد يكون إجماعاً من أنه حجة .

إلا عند ابن حزم فهو يرى عدم حجيته ,,

فقوله تعالى " ولا تقل لهما أف " يستدل الأصوليون حتى الحنفية بأن ضرب الوالدين محرّم لمفهوم الموافقة الأولى من كلمة ( أف ) فلولم ينزل الله سبحانه وتعالى غير هذه الآية لحرُم ضرب الوالدين بمفهوم الموافقة .
بينما الإمام ابن حزم يقول : لولم ينزل الله غير هذه الآية ( فلا تقل لهما أف ) لما حرُم ضرب الوالدين لأن مفهوم الموافقة غير حجة ، وإنما حرُم ضرب الوالدين بأدلةٍ أخرى .

أليس هذا من أغرب ما عنده ( رحمه الله )

أبو مالك العوضي
2007-04-15, 04:10 AM
هذا من الإغراق في إنكار القياس؛ ليطرد الباب له على سنن واحد، رحمه الله !

وقد اتفق أهل العلم سلفا وخلفا على أن قياس الأولى ( أو مفهوم الموافقة ) حجة في الشريعة، بل حجة في العقيدة، كما قال تعالى: {أوليس الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم} {وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون} {قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة} {ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون} {ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزى}
ومن نصوص السنة (فالله أحق أن تخشى منه من الناس) (فدين الله أحق أن يقضى) (أيحرم الله عليكم الربا ثم يقبله منكم؟!)
والنصوص في ذلك لا تحصى ولا تعد، ولذلك اتفق السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم على الاحتجاج بهذا النوع، وعن داود الظاهري في الاحتجاج به روايتان.

ولا يُعرف عن أحد إنكار الاحتجاج بهذا النوع إلا عن ابن حزم رحمه الله

ولكن من ناحية الغرابة، فليس هذا أغرب ما عند ابن حزم !! بل عنده ما هو أشد غرابة !!
مثل كلامه في الممكنات، وأنه لا يمتنع في قدرة الله أن يأمرنا الله عز وجل بالتثليث والكفر !!
ولا يمتنع في قدرة الله أن يخلق إلها آخر !
ولا يمتنع في قدرة الله عز وجل أن يكذب علينا !
ومثل إنكاره حجية الاستقراء !
ومثل قوله بأن صفات الله عز وجل (رحيم) (حكيم) وغيرها أسماء أعلام لا تفيد الرحمة والحكمة !

نور الفجر
2007-04-15, 05:11 PM
أبا مالك العوضي
أشكرك على مرورك ومشاركتك ,,

وأما قولك : " وقد اتفق أهل العلم سلفا وخلفا على أن قياس الأولى ( أو مفهوم الموافقة ) حجة في الشريعة "

فهذا ليس على إطلاقه ، بل عند مَن يرى أن دلالة مفهوم الموافقة قياسية ( وهو مذهب الإمام الشافعي ) .
فكأنك حينما قلتَ : قياس الأولى ( أو مفهوم الموافقة ) أن مفهوم الموافقة كذلك ( أي قياس الأولى )، وعند الجمهور أن دلالة مفهوم الموافقة لفظية ،،، وهذا له أثر في الأحكام الشرعية كما لايخفى عليك .

أبو مالك العوضي
2007-04-15, 05:21 PM
مفهوم الموافقة أعم من قياس الأولى، فكل قياس أولى يدخل في مفهوم الموافقة، وليس كل مفهوم موافقة يكون قياسا أولويا.
وأنا قصدتُ الاتفاق على الاحتجاج بقياس الأولى، وقد نقل الاتفاق على ذلك شيخ الإسلام في غير موضع

نور الفجر
2007-04-15, 05:48 PM
مفهوم الموافقة أعم من قياس الأولى، فكل قياس أولى يدخل في مفهوم الموافقة، وليس كل مفهوم موافقة يكون قياسا أولويا.
وأنا قصدتُ الاتفاق على الاحتجاج بقياس الأولى، وقد نقل الاتفاق على ذلك شيخ الإسلام في غير موضع
بارك الله فيك أخي أبا مالك ، ونفع بك .

كمال يسين
2011-11-20, 02:57 PM
بينما الإمام ابن حزم يقول : لولم ينزل الله غير هذه الآية ( فلا تقل لهما أف ) لما حرُم ضرب الوالدين .هل قال بهذا حقا ابن حزم
الذي قرأته في الإحكام هو:
أما قول الله تعالى"فلا تقل لهما أف" فلو لم يرد غير هذه اللفظة لما كان فيها تحريم ضربهما و لا قتلهما, و لما كان فيها إلا تحريم قول أف فقط. انتهى
فابن حزم ينكر وجود معنى النهي عن الضرب في لفظة أف.
أتمنى من قرأ ما ذكره الأخ في موضع آخر أن يدلنا عليه.

أبو مالك العوضي
2011-11-20, 03:01 PM
ما الفرق بينهما يا أخي الكريم؟
إنكار معنى الضرب في لفظ أف = هو بعينه عدم تحريم الضرب إن لم يرد إلا هذا النص.

كمال يسين
2011-11-20, 03:08 PM
بارك الله فيك أخي الكريم
من خلال هذا المثال سيتضح الفرق إن شاء الله عز و جل:
الذي لا يحفظ إلا الفاتحة و قوله عز وجل"فلا تقل لهما أف"
هل سيفهم أنه لا يحرم ضرب أخيه,
أم سيفهم أن ليس فيها تحريم ضرب أخيه

أبو مالك العوضي
2011-11-20, 03:11 PM
كلامك غلط يا أخي الفاضل
فالمسألة مفروضة في أنه لم يرد في الشرع غير هذا النص فقط، وليست مفروضة في حق شخص لا يعلم إلا هذا النص.

ثم حتى لو فرضنا صحة ما تقول، فهذا الشخص الذي لا يحفظ إلا ذلك، هل يقول بتحريم الضرب أو لا؟
إن قلت نعم يقول، فمن أين له ذلك من غير دليل؟
وإن قلت: لا يقول، كان مناقضا لكلام ابن حزم.

فتأمل.

كمال يسين
2011-11-20, 03:18 PM
و أنا كذلك مثالي مفروض في أنه لم يرد في الشرع غير هذا النص فقط

كمال يسين
2011-11-20, 11:47 PM
أظن أنه بعد أن ذكرت أن مثالي مفروض في أنه لم يرد في الشرع غير هذا النص فقط, اتضح الفرق بين ما نسبه صاحب الموضوع إلى ابن حزم و ما ذكره ابن حزم في كتاب الإحكام.
فالحمد لله,

و أنبه صاحب الموضوع أن ابن حزم إذا كان لا يأخذ بمفهوم الموافقة, فهو لا يأخذ كذلك بمفهوم المخالفة ,
وانظر إلى ماذا سيؤدي هذا المفهوم لو طبقناه على قوله عز و جل"فلا تقل لهما أف" . و بارك الله فيكم

كمال يسين
2011-11-21, 01:13 PM
{قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة}

قال ابن حزم في الإحكام:لو كان إنشاء الله تعالى للعظام أولا يوجب أن يحييها ثانية, لوجب ضرورة إذا أفناها أيضا بعد أن أنشأها أولا, أن يفنيها ثانية بعد أن أنشأها ثانية, و هذا ما لا يقولونه, و لا يقول به أحد من المسلمين إلا جهم بن صفوان وحده, و لو كان ذلك أيضا لوجب أن يعيدهم إلى الدنيا ثانية كما ابتدأهم و أنشأهم فيها أول مرة, و هذا كفر مجرّد لا يقول به إلا أصحاب التناسخ. انتهى كلامه

ابو قتادة السلفي
2011-11-21, 03:22 PM
ما ذكره الاخ عن ابن حزم اتمنى ان يذكره بمصدره واين قال هذا ابن حزم رحمه الله
اخي ابا مالك العوضي اتمنى ان تذكر لي اين قال ابن حزم رحمه الله ما ذكرته عنه وجزاك الله خيرا
فما اكثر ما نسب لهذا الامام العظيم من كلام ولا يصح عنه.

كمال يسين
2011-11-21, 10:54 PM
و زيادة على هذا يقال لمن أنكر على ابن حزم,
ما ذا لو لم يكن نص "فلا تقل لهما أف", هل لا يحرم ضرب الوالدين بحجة عدم وجود الأصل الذي يقاس عليه؟

محرز الباجي
2011-11-23, 02:18 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما تقولون في رجل مسلم ضرب أباه الكافر بسيف فقتله في ساحة الوغى آعليه شيئ وما تقولون في رجل مسلم ضرب أباه بالحجر في حد من حدود الله وقس على هذه الأمثلة أقول أن الآفة الكبرى في الإستدلال هي التعميم والإطلاق وعدم إيفاء قول المخالف حقه من الفهم والتقليب والتحقيق وكيف قاله خاصة مع أذكياء الدنيا أمثال إبن حزم وإبن تيمة ومن شاكلهم و أبي محمد هنا أطرد لأصوله وأن كل قضية عنده لا تعطيك إلا ما فيها قضية منطقية منضبطة بنفسها ولها حدود ونهايات لايتجاوزها بالظنون والإحتمالات والأوهام بل بقضية لغوية أخرى كالتخصيص أو التقييد أو التبيين أو بظرورات الحس والعقل لاغير عملا بقاعدة اليقين والبرهان وكل إستدراكات الأئمة لها أجوبة و مخارج إما نصا أو لزوما وعموما فالخطب يسير والنهايات في الغالب متفقة وإن إختلفت الطرق والمسالك ومناهج الإستدلال

ابو قتادة السلفي
2011-11-23, 11:38 AM
محرز الباجي ما الذي تريده بمشاركتك بارك الله فيك؟!