مشاهدة النسخة كاملة : أليس نشر فتوى (جواز الاسبال بلا خيلاء) عند العوام يؤدي إلى هجر السنة ?
عبدالله المشيقح
2008-11-14, 02:26 PM
أليس نشر فتوى جواز الاسبال بلا خيلاء عند العوام يؤدي إلى هجر السنة ( إزرة المؤمن نصف ساقه ) .
أنا أستغرب من الاخوة الذين تحاملوا على الاخوة في هذه المسألة ، هل يريدون هجر السنة ؟ ولو كانوا بغير قصد لكن هذا الذي قد يحدث .
أمجد الفلسطيني
2008-11-14, 05:11 PM
أغلب المشايخ وطلبة العلم المعاصرين الذين خالفوا جمهور العلماء وقالوا بحرمة الإسبال مطلقا بلا خيلاء لا يأتزرون إلى نصف الساق
حمدان الجزائري
2008-11-14, 05:15 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذا المجلس المبارك-المجلس العلمي-يستفيد منه العامي ،طالب علم ...الخ ،ولهذا اظن اخي الفاضل يختلف الأمر باختلاف فهوم الناس فليس كل علم يقال خاصة بين عوام المسلمين والله أعلم
أمجد الفلسطيني
2008-11-14, 05:25 PM
هل تقصد أن مذهب الجمهور في مسألة الإسبال من العلم الذي ينبغي كتمه ولا ينشر للعامة؟؟!!
عبدالله المشيقح
2008-11-14, 05:57 PM
أغلب المشايخ وطلبة العلم المعاصرين الذين خالفوا جمهور العلماء وقالوا بحرمة الإسبال مطلقا بلا خيلاء لا يأتزرون إلى نصف الساق
لعلهم يفرقون بين الازرة والثوب
ونصف الساق أليس متجهاً على الازار دون الثوب ؟!
وطلاب العلم المخالفين للجمهور في هذه المسألة لايلبسون غالبا الا الثوب .
أما الاسبال مطلقاً فيحرم سواء بالأزرة أو الثوب .
سليمان الخراشي
2008-11-14, 06:31 PM
بارك الله فيك ..
ونصف الساق خاصٌ - كما بين هذا الشيخ بكر رحمه الله - بالإزار ..
وقد ابتُلينا بمفتين لم يؤتوا " الحكمة " التي كان عليها علماؤنا الكبار ، هذا إن قيل بجواز الخلاف في هذه المسألة وغيرها من مسائل " الشهوات " ، فكيف وقد تقحم البعض المحرمات بسبب " الفقه التيسيري الفاسد المفسد " ..
ورحم الله من جعله الله سببًا في تعظيم شعائره ، ورفع الناس لأحكام دينه .
مع الحق
2008-11-14, 08:47 PM
بارك الله فيك اخي الخراشي ...لك مني كل التقدير والاحترام
القاموس
2008-11-14, 10:16 PM
الشيخ / سليمان الخراشي سدده الله
ما الجواب إذاً عن قول ابن عمر كما في سنن أبي داود : ما قيل في الإزار فهو في القميص .
عدنان البخاري
2008-11-14, 10:17 PM
/// المسألة محلَّ خلافٍ شئنا أم أبينا، وهجر السُّنَّة حاصلٌ بإشهار الخلاف وعدمه.
/// وكنظرةٍ منهجيَّةٍ ولمحةٍ موضوعيَّةٍ فتحريم ما أحلَّ الله -في نظر المفتي بالجواز لغير الخيلاء- ليست طريقةً صحيحةً لنشر السُّنَّة.
/// بمعنى : أنَّه لا يصحُّ مطلقًا من جهة الفتوى أوالحكمة في الدَّعوة -ولكل مقام مقال- التَّضييق على النَّاس من أجل نشر سُنَّةٍ أوالخوف عليها من الاندثار والهجر، فالخطأ لا يُعالج بالخطأ.
/// وكثيرًا ما حفظت أذني ووعى قلبي الحكمة التي كان يردِّدها الشيخ عبدالعزيز ابن باز رحمه الله -وما أحوجنا إلى تدبُّرها وفهمها- حين يُسأل المسألة فيقول: الأمر سهل.. ثمُّ يحيل السَّائل إلى ما هو خيرٌ وأولى من فعل السُّنَّة.
/// ولستُ أقول بجواز الإسبال لغير الخيلا.. بل أتكلَّم كنظرةٍ منهجيَّةٍ في التَّعامل مع الخلاف، أومعاناة نشر السُّنَّة. والله المستعان.
حمدان الجزائري
2008-11-14, 10:55 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي أمجد :لا أقصد إخفاء قول الجمهور أو غيره بين العامة من كتم العلم ،وإنما الذي قصدت ان طالب العلم أو الشيخ المفتي يفرق بين إفتاء الناس وإرشادهم إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام وبين مناقشة المسألة بين طلبة العلم أو قل إن شئت بين من له إهتمام بالعلم،وعلى المفتي ان يراعي هذا بحسب من سيفتي ،خذ مثلا فتاوى الإمام بن باز -رحمه الله* وحتى الشيخ بن عثيمين-رحمه الله- إذا أفتوا بين العوام تراهم يرشدونهم إلى الأكمل وإلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام ،أما إثارة الخلاف والمناقشة هذا لا يصلح لعوام المسلمين والله أعلم .
بندر المسعودي
2008-11-14, 11:17 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
الحمد لله على أن الجمهور يقولون بالجواز والا لكان أغلب الأمة واقع في النهي الذي يلزم منه الفسق .
أبو البراء الأندلسي
2008-11-14, 11:31 PM
القارئ لكثير من فتاوى و أقوال أهل العلم المعاصرين في هذه المسألة يظن أنها إجماع من جميع الفقهاء و العلماء على تحريم الإسبال و الأمر خلاف ذلك.
و ليس بالضرورة طرح فتوى جواز الإسبال لغير الخيلاء يكون سبب لترك الناس السنة في الإزار,ما دام أن الطرح هو لترجيح القول بعدم التحريم,وهو قول قال به كبار الفقهاء و العلماء.و ليس الهدف من الطرح هو التنفير من السنة أو ما شابه ذلك.
و الله تعالى أعلم.
عبدالله المشيقح
2008-11-14, 11:54 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذا المجلس المبارك-المجلس العلمي-يستفيد منه العامي ،طالب علم ...الخ ،ولهذا اظن اخي الفاضل يختلف الأمر باختلاف فهوم الناس فليس كل علم يقال خاصة بين عوام المسلمين والله أعلم
بارك الله فيك أخي الكريم
وأحب أن أفرق بين العوام الذين يتلقون فتاوى جاهزة من مواقع رسمية وبين آخرين لايمكن لهم أن يقبلوا من منتديات ، ولذلك من كان في هذه الحوارات العلمية غالبا يكون طالب علم .
لكن مارأيك في المواقع الرسمية مثل : الاسلام اليوم وغيرها أليست هناك فتاوى جاهزة ؟
فما الظن بالعامي الذي يعمل بمافيها خصوصا ونحن في زمن البعد عن الله ، أليس من الأحوط إفتاء العامي بالأحوط ( على فرض أن الخلاف معتبر ) .
الصادق
2008-11-15, 12:27 AM
لا تلازم بين ذكر الخلاف , وبين هجر السنة , ثم إن العامي قد يتابع المنتديات الحوارية لطلبة العلم , فهل يصح أن نطالب بإيقاف هذه المنتديات , ياإخوة العالم قد تغيـّر وأصبح منفتحاً إلى أبعد درجة .
فمن الصعب اخفاء خلاف العلماء , وما يجب أن نفعله في هذه المرحلة , تعليم العوام كيفية التعامل مع الخلاف بين العلماء وموقفهم من ذلك .
محمّد حدّاد الجزائري
2008-11-15, 02:16 AM
السّلام عليكم جميعا و رحمة اللّه و بركاته
مسألة الإسبال و الخلاف القديم حول حمل المطلق فيها على المقيّد معروف، و هي من المسائل الّتي يُقبل فيها الاجتهاد و لا يُنكر؛ ذلك أنّه لا نصّ فيها يفيد قطعية الدّلالة و لا إجماع يعبّر عن القول الواحد...
فمن أخذ بالتّحريم مطلقا لا يُسمّى متشدّدا في المسألة، و من أخذ بالجواز أو الكراهة (في الإسبال لغير خيلاء) لا يسمّى متساهلا فيها.
و كلا القولين يتقلّب المختار لأحدهما بين الأجر و الأجرين؛ ما قصد الحقّ و باعد الهوى عند الاختيار.
أمّا وصف الفقه التّيسيري بالفقه الفاسد المفسد فهذا يا إخوان ليس بجيّد؛ بل الأولى بهذا الوصف هو الفقه التّساهلي، ذلك أنّ التّيسير و اتّصاف فقهنا به هو الأصل، فإنّ مبنى شريعتنا على التّيسير، و الضّرر يُزال.
بل كما قال العلاّمة ابن عثيمين رحمه اللّه:
إنّما جاء الدّين
لسعادة البشر و دفع الشرّ عنهم و الضّرر
و أمّا العوام فإذا كانوا هم السّائلين عن المسألة و ما شابهها فالأصل أنّه يُفتى لهم بما يُعتقد هو الحقّ دون الخوض في تفصيلات و تفريعات و سرد للخلافات...بلا جدوى، فإنّ ذلك يتعبهم و يشوّش عليهم، لكن مطلب العامّي هو الحكم لا غير، أما ذكر الدّليل لهم فهو جيّد كما قال مشايخنا و إن لم يفهموه، حتّى يُربطون بالوحي لا بالمفتي.
و أمّا إذا نوقشت المسألة أو طُرحت في المجالس و الحلق و نحوها...، فلا يضرّ وجود العامّي من عدمه، بل لا يُراعى وجوده أصلا، فإن أعجبه النّقاش استفاد و حرص أن يبلغ إلى مرتبة طالب علم، و إن حار و تعب قام دون أن يُشعَر بقيامه...
و من ذا الذي وُلد طالب علم أو تزبَّب قبل أن يصبح عنبا !
اللّهم إلا المسائل الّتي تنبني عليها أحكام عقدية أو عملية و يُخشى على العامي من الانحراف لعدم فهمها على وجهها، فهنا تتأكّد الحلق و المجالس الخاصّة الّتي يديرها الشيخ مع طلبته الخواص.
أبو هارون الجزائري
2008-11-15, 03:01 AM
وليس من الحكمة أن تجعل الناس يعتقدون أنهم يعصون الله في مسألة لا تعدو عن كونها مسألة مرجوحة أو مسألة فيها سعة.
حصل أن أحد العارفين كان يمشي مع تلميذه بلباسه النظيف وهو يتحاشى المواقع الوسخة فحصل أن مر على بركة لم ينتبه لها فتوسخ ثوبه ثم تابع المشي في البركة فقال له تلميذه: يا شيخنا لما تابعت المشي في البركة؟!
فأجابه الشيخ العارف: لأن في البداية توخيت الحذر حفاظا على نظافة ثوبي ولكن بعد تلطخه بالطين لم يبق لدي شيء أخاف عليه، لذا تابعت المشي.
طبعا هذا كان توجيه وتعليم من الشيخ العارف لتلميذه فكأنه شبه الثوب النظيف بالمسلم الطائع الذي لم يوسخ نفسه بالمعاصي أما حينما توسخ ثوبه بالمعاصي تابع غير عابئ بما بقي.
كذلك إذا جعلنا الناس يعتقدون أن المسبل عاصي بله صاحب كبيرة. فماذا ننتظر منهم؟!
إما أن يقعوا تحت عذاب تأنيب ضميرهم ـ وهو قتال في غير حرب ـ أو أن يتحرروا من المسألة بعدم المبالاة. وكلاهما شر!
عبد فقير
2008-11-15, 03:35 AM
لا أعلم أحدا من السلف قال بحرمة الإسبال من غير خيلاء ومن عنده علم بهم فليخبرنا
سليمان الخراشي
2008-11-15, 06:33 AM
سئل الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - كما في مجموع فتاواه ( 26 / 303 ) :
( متى يُنكر على المخالف في المسائل الخلافية التي بين أهل العلم ؟ )
فأجاب : ( مسائل الخلاف نوعان :
النوع الأول : نوعٌ يكون فيه الدليل فيها واضحًا لا يُمكن فيه الاجتهاد ؛ فهذا يُنكر على المخالف فيها لمخالفة النص ؛ وذلك كحلق اللحية ، وإسبال الثوب أسفل الكعبين ، والتفرق في دين الله ، وغير ذلك ... - إلى آخر الفتوى ) .
رسالة : ( حد الثوب والأزرة, وتحريم الإسبال ولباس الشهرة ) ، للشيخ بكر - رحمه الله -
http://www.saaid.net/book/open.php?cat=8&book=3416
معالم السنن
2008-11-15, 07:24 AM
أغلب المشايخ وطلبة العلم المعاصرين الذين خالفوا جمهور العلماء وقالوا بحرمة الإسبال مطلقا بلا خيلاء لا يأتزرون إلى نصف الساقاخي الفاضل,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,
من قال لك ان رأي الجمهور هو جواز الاسبال لغير الخيلاء؟
ارجوا منك توثيق الاحالة
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
عبدالله المشيقح
2008-11-15, 07:27 AM
بارك الله فيك ..
ونصف الساق خاصٌ - كما بين هذا الشيخ بكر رحمه الله - بالإزار ..
وقد ابتُلينا بمفتين لم يؤتوا " الحكمة " التي كان عليها علماؤنا الكبار ، هذا إن قيل بجواز الخلاف في هذه المسألة وغيرها من مسائل " الشهوات " ، فكيف وقد تقحم البعض المحرمات بسبب " الفقه التيسيري الفاسد المفسد " ..
ورحم الله من جعله الله سببًا في تعظيم شعائره ، ورفع الناس لأحكام دينه .
أشكرك على مرورك ومشاركتك واهتمامك بذلك في زمن أصبحنا فيه غرباء بين طلبة علم فضلا عن كونهم مسلمين والله المستعان .
عبد فقير
2008-11-15, 07:36 AM
لا أعلم أحدا من السلف قال بحرمة الإسبال من غير خيلاء ومن عنده علم بهم فليخبرنا
عبدالله المشيقح
2008-11-15, 07:40 AM
الشيخ / سليمان الخراشي سدده الله
ما الجواب إذاً عن قول ابن عمر كما في سنن أبي داود : ما قيل في الإزار فهو في القميص .
هكذا تسأل الشيخ سليمان دون أن تثبت صحة الأثر وتوثقه !!؟
عبدالله المشيقح
2008-11-15, 08:03 AM
/// المسألة محلَّ خلافٍ شئنا أم أبينا، وهجر السُّنَّة حاصلٌ بإشهار الخلاف وعدمه.
/// وكنظرةٍ منهجيَّةٍ ولمحةٍ موضوعيَّةٍ فتحريم ما أحلَّ الله -في نظر المفتي بالجواز لغير الخيلاء- ليست طريقةً صحيحةً لنشر السُّنَّة.
/// بمعنى : أنَّه لا يصحُّ مطلقًا من جهة الفتوى أوالحكمة في الدَّعوة -ولكل مقام مقال- التَّضييق على النَّاس من أجل نشر سُنَّةٍ أوالخوف عليها من الاندثار والهجر، فالخطأ لا يُعالج بالخطأ.
/// وكثيرًا ما حفظت أذني ووعى قلبي الحكمة التي كان يردِّدها الشيخ عبدالعزيز ابن باز رحمه الله -وما أحوجنا إلى تدبُّرها وفهمها- حين يُسأل المسألة فيقول: الأمر سهل.. ثمُّ يحيل السَّائل إلى ما هو خيرٌ وأولى من فعل السُّنَّة.
/// ولستُ أقول بجواز الإسبال لغير الخيلا.. بل أتكلَّم كنظرةٍ منهجيَّةٍ في التَّعامل مع الخلاف، أومعاناة نشر السُّنَّة. والله المستعان.
أشكرك على مداخلتك الرائعة والمهمة ، لكن هل أحد منا جحد وجود خلاف في المسألة حتى تقول ( المسألة محلَّ خلافٍ شئنا أم أبينا ) ، لكن مانوع هذا الخلاف مع وجود النص الواضح ؟
ثم تقول ( وهجر السُّنَّة حاصلٌ بإشهار الخلاف وعدمه.)
فمادام أن إشهار الخلاف قد يكون سبباً في هجر السنة فليكن هناك إنكار على المخالف في ذلك حتى لاتُهجر السنة أو بالأصح حتى لايكثر ارتكاب المحرمات .
وتقول ( لا يصحُّ مطلقًا من جهة الفتوى أوالحكمة في الدَّعوة -ولكل مقام مقال- التَّضييق على النَّاس من أجل نشر سُنَّةٍ أوالخوف عليها من الاندثار والهجر، فالخطأ لا يُعالج بالخطأ. )
وهل نحن سلمنا بأن الانكار على المخالف في هذه المسألة خطأ حتى تقول ( فالخطأ لا يُعالج بالخطأ ) .؟
ثم أي تضييق على الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ( فإنه أنقى وأتقى ) ، والأولى بالاتهام بالتضييق من أراد أن يشق على الناس ويجيز لهم الاسبال بلا خيلاء لأن فيه تضييق ومشقة تعلق النجاسة في ثوب المسبل ، بينما نحن ميسرين ونريد التيسير والراحة للمسلمين فنريد أن يمتثلوا التيسير الصحيح ( أنقى وأتقى ) وأوفر مالياً عند محلات الخياطة وغيرها وإن زاد شي من ماله يتصدق به ، فنحن لانضيق بل نوسع على الناس ونيسر لهم .
ولذلك لايصح اتهامنا بقولك ( أنَّه لا يصحُّ مطلقًا من جهة الفتوى أوالحكمة في الدَّعوة -ولكل مقام مقال- التَّضييق على النَّاس من أجل نشر سُنَّةٍ ) .
عبدالله المشيقح
2008-11-15, 08:12 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
الحمد لله على أن الجمهور يقولون بالجواز والا لكان أغلب الأمة واقع في النهي الذي يلزم منه الفسق .
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يا أخي إما أن تناقش أو قل كلامك في نفسك .
لكن الحمدلله الذي وفق من شاء لمن يكون سبباً في تعظيم شعائر الله ولقول الحق في زمن الغربة وزمن القابض على دينه كالقابض على الجمر .
من صاحب النقب
2008-11-15, 10:59 AM
ملاحظة : صحيح أن في الإسبال لغير خيلاء خلاف
لكن الذي يشترط على من ينكر على المسبل من غير عذر أن يعرف هل هو أسبل خيلاء أو لا فلا أدري هل هو على مذهب المرجئة الذين يرجئون العمل عن مسمى الإيمان و يشترط معرفة ما في قلبه للإنكار عليه أو ممن لا يرى العمل بالظن كالقياس و نحوه
و ليس مذهب الجمهور لأن هذا مظنة خيلاء و ينكر عليه إلا من احتاج لذلك بينما غيرهم يرى أنه ينكر عليه لأنه محرم لذاته إلا من اضطر لذلك و هذا هو الخلاف المعتبر
و لهذا ورد في الأثر أن ابن مسعود أنكر على مسبل فقال إنك تفعله فبين عذره ، و هذا دليل على أنه ينكر سواء كان بخيلاء أو غير خيلاء لأنه مظنة خيلاء إلا على المضطر أو المحتاج
بندر المسعودي
2008-11-15, 12:49 PM
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بندر الطائي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
الحمد لله على أن الجمهور يقولون بالجواز والا لكان أغلب الأمة واقعا في النهي الذي يلزم منه الفسق .
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يا أخي إما أن تناقش أو قل كلامك في نفسك .
لكن الحمدلله الذي وفق من شاء لمن يكون سبباً في تعظيم شعائر الله ولقول الحق في زمن الغربة وزمن القابض على دينه كالقابض على الجمر .
لا أحسنت الرد ولا أحسنت الأدب وكيف تريد النقاش في مثل هذا الكلام الخالي من الصحة " القول بالجواز يؤدي الى هجر السنة " !!!!
أبو رقية الذهبي
2008-11-15, 01:10 PM
◄ إلى من يقول بأن هذه (المسألة الخلافية) من مسائل الخلاف (المعتبر):
http://majles.alukah.net/showpost.php?p=159790&postcount=60
و
http://majles.alukah.net/showpost.php?p=159836&postcount=62
◄ ثم كيف يكون الإنكار على المخالف، وما الموقف من تأثيمه:
http://majles.alukah.net/showpost.php?p=160043&postcount=64
وأسأل الله للجميع التوفيق والسداد
عدنان البخاري
2008-11-15, 02:10 PM
أشكرك على مداخلتك الرائعة والمهمة ، لكن هل أحد منا جحد وجود خلاف في المسألة حتى تقول ( المسألة محلَّ خلافٍ شئنا أم أبينا ) ، لكن مانوع هذا الخلاف مع وجود النص الواضح ؟
/// الشكر لك.. لا يلزم من ذكري شيًا نقد كلامك أوكلام من تنتصر لكلامه، وإنَّما كانت هذه إلماحة تصلح تمهيدًا لما عقَّبتُ به في مشاركتي.
/// وإنكار صحَّة الخلاف يبطل بفهم النصِّ من الكتب والسُّنَّة على فهم مجمعٍ عليه.
ثم تقول ( وهجر السُّنَّة حاصلٌ بإشهار الخلاف وعدمه.)
فمادام أن إشهار الخلاف قد يكون سبباً في هجر السنة فليكن هناك إنكار على المخالف في ذلك حتى لاتُهجر السنة أو بالأصح حتى لايكثر ارتكاب المحرمات .
/// كلامي ليس على من أراد هجر السُّنَّة بالمعصية -المسلَّم بكونها كذلك-، والتعلُّق بالخلاف -وإن لم يكن مقنعًا له- بل على من رأى أنَّ الإسبال لغير الخيلاء ليس بمعصيةٍ، وأنَّه مباحٌ، فالأخذ بالمباح الذي يحصل به هجر السُّنَّة لا يصيِّره حرامًا! فانتبه لدقَّة كلامي.
/// وهذا نقيض تعبيرك عنه بـ: "يكثر ارتكاب المحرَّمات"؟! وهذا غريبٌ! فمخالفك لا يراه محرِّمًا حتى يسلَّم لك بكون فعل المحرَّم أدَّى لهجر السَّنَّة.
وتقول ( لا يصحُّ مطلقًا من جهة الفتوى أوالحكمة في الدَّعوة -ولكل مقام مقال- التَّضييق على النَّاس من أجل نشر سُنَّةٍ أوالخوف عليها من الاندثار والهجر، فالخطأ لا يُعالج بالخطأ. )
وهل نحن سلمنا بأن الانكار على المخالف في هذه المسألة خطأ حتى تقول ( فالخطأ لا يُعالج بالخطأ ) .؟
/// أولًا.. من أنتم؟ إن كنت تريد نفسك أومن يوافقك في القول، فالناس لهم أفهام وفقهٌ لم يحصره الله في فلانٍ من النَّاس، كيف وفي المسألة سلف من الفقهاء؟!
/// ويبدو أنَّنا في دورٍ من النقاش! ذلك يا أخي الكريم أنَّ حاجتنا -أنا وأنت- إلى التَّسليم بكون هذا الأمر من المحرَّمات القطعيَّة -لوجود الخلاف في فهم الحديث- أكثر من حاجتنا إلى تخئطة المنكر على من خالف في هذه المسألة فأجاز الإسبال لغير الخيلاء، واحتجَّ بفعل أبي بكر وقول النَّبيِّ (ص) له. مع غضَّ النَّظر عن صِحَّة هذا في نفس الأمر.
ثم أي تضييق على الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ( فإنه أنقى وأتقى ) ، والأولى بالاتهام بالتضييق من أراد أن يشق على الناس ويجيز لهم الاسبال بلا خيلاء لأن فيه تضييق ومشقة تعلق النجاسة في ثوب المسبل ، بينما نحن ميسرين ونريد التيسير والراحة للمسلمين فنريد أن يمتثلوا التيسير الصحيح ( أنقى وأتقى ) ...
/// أولًا.. هل تثبَّتَّ من نسبة هذا الحديث إلى النَّبيِّ (ص)؟ حتى لا تقع فيما نهيت وعتبت عليه أخاك "القاموس"!
/// ثم قوله: "أتقى" هل تفهم من هذه الجملة إفادتها الوجوب، وخلافها: الحرمة؟ وهلَّا أكملت الحديث ليكون فيه معنىً ينبغي التعليق عليه.
ولذلك لايصح اتهامنا بقولك ( أنَّه لا يصحُّ مطلقًا من جهة الفتوى أوالحكمة في الدَّعوة -ولكل مقام مقال- التَّضييق على النَّاس من أجل نشر سُنَّةٍ..
/// مرَّةً أخرى. من أنتم ومن أنا؟ هل اتَّهمتك بشيءٍ في أصل المسألة حتى تعتبر مشاركتي اتِّهامًا؟
يا أخي .. قد ردَّدتُ مرارًا في مشاركتي المقتبسة المردود عليها أنِّي أتكلَّم على العموم، [COLOR="Red"]ولا أقول بجواز الإسبال لغير الخيلاء.
والفقه علمٌ دقيقٌ، وليس مجرَّد سرد أحاديث وادِّعاء نصِّيَّتها وفهمها على وجهٍ صحيحٍ أوحد.
أبو سلمان المسلم
2008-11-15, 03:02 PM
فائدة :
من لم يسوغ الخلاف في هذه المسألة فإن مؤدى قوله يوصل إلى نقض قاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة وهي حمل المطلق على المقيد
لأن جماهير أهل العلم قالوا بحمل المطلق على المقيد هنا وجمع من المحققين منهم ابن تيمية والصنعاني والشوكاني
http://www.salmajed.com/artman2/publish/_107/_2113.shtml
دامت غيرتكم لنصرة الإسلام والمسلمين
عدنان البخاري
2008-11-15, 03:04 PM
فائدة :
من لم يسوغ الخلاف في هذه المسألة فإن مؤدى قوله يوصل إلى نقض قاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة وهي حمل المطلق على المقيد
لأن جماهير أهل العلم قالوا بحمل المطلق على المقيد هنا وجمع من المحققين منهم ابن تيمية والصنعاني والشوكاني
http://www.salmajed.com/artman2/publish/_107/_2113.shtml
دامت غيرتكم لنصرة الإسلام والمسلمين
/// آمين.. ولكن لا يلزم أن يكون مؤدَّى كلامه كذلك؛ إلَّا بعد التسليم بكون هذا مطلقًا وذاك مقيِّدًا له !
عبد فقير
2008-11-15, 03:21 PM
لا أعلم أحدا من السلف قال بحرمة الإسبال من غير خيلاء ومن عنده علم بهم فليخبرنا
حمدان الجزائري
2008-11-15, 04:58 PM
السلام عليكم
أخي عبد فقير: وكأنني اجزم انك لست مطلع على المسألة أو حدث لك غلط في نقل مشاركتك ؟
قال أبو بكر بن العربي _ رحمه الله _ : (( لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبه ، ويقول : لا أجره خيلاء ، لأن النهي قد تناوله لفظاً ، ولا يجوز لمن تناوله اللفظ حكماً أن يقول لا أمتثله ، لأن العلة ليست في ، فإنها دعوى غير مسلمة ، بل إطالته ذيله دالة على تكبره . { فتح الباري 10/275 } .
وساق الإمام البخاري _ رحمه الله _ في ((صحيحه )) باباً بعنوان : (( من جر إزاره من غير خيلاء )) وباباً : (( من جر ثوبه من الخيلاء )) ثم ساق عنواناً آخر : (( باب ما أسفل من الكعبين فهو من النار )) وساق أحاديث الوعيد بالنار ، وأقر تحريم ما كان أسفل الكعبين لغير الخيلاء .
ومن المعاصرين : الإئمة : بن باز ،الالباني ،بن عثيمين -رحمهم الله- وغيرهم من إخوانهم الأحياء : الفوزان ،المفتي العام ،اللحيدان ................الخ
وفقك الله
محمد الحريص
2008-11-15, 05:12 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
ذَهبَ جَمَاهيرُ العُلَماء إلى جوازِ الإِسبَالِ بِغيرِ خُيَلاء.. ومنهم الإِمامُ أحمدُ ابنُ حنبلٍ - رضيَ اللهُ عنه - وشيخُ الإسلام والصنعاني وجمعٌ لايحصى.
بالتوفيق :)
عبد فقير
2008-11-15, 05:16 PM
البخارى أخى حمدان مذهبه عكس ما تقول وابن العربى ليس من السلف
أبو محمد الطنطاوي
2008-11-15, 05:39 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
إلى من يريد أقوال من السلف ... في تحريم الإسبال مطلقاً بل وبطلان صلاة المسبل .
قال ابن حزم في المحلى مسألة 428
....حق كل ثوب يلبسه الرجل أن يكون إلى الكعبين لا أسفل ألبتة؛ فإن أسبله فزعا أو نسيانا فلا شيء عليه
حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد بن المثنى ثنا يحيى بن سعيد هو القطان - عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه خيلاء " (رواه البخاري : اللباس (5788) , مسلم : اللباس والزينة (2087) , أحمد (2/386) , مالك : الجامع (1697).). فهذا عموم للسراويل، والإزار، والقميص وسائر ما يلبس. ورواه أيضا عبد الله بن دينار، وزيد بن أسلم عن ابن عمر مسندا.
ورويناه أيضا من طريق أبي ذر مسندا بوعيد شديد. وروينا عن أبي عثمان النهدي عن ابن مسعود أنه قال: المسبل إزاره في الصلاة ليس من الله في حل ولا في حرام. وعن ابن عباس: لا ينظر الله إلى مسبل وعن مجاهد: كان يقال: من مس إزاره كعبه لم يقبل الله له صلاة فهذا مجاهد يحكي ذلك عمن قبله، وليسوا إلا الصحابة رضي الله عنهم لأنه ليس من صغار التابعين؛ بل من أواسطهم وعن ذر بن عبد الله المرهبي - وهو من كبار التابعين -: كان يقال: من جر ثيابه لم تقبل له صلاة ولا نعلم لمن ذكرنا مخالفا من الصحابة رضي الله عنهم. قال علي: فمن فعل في صلاته ما حرم عليه فعله فلم يصل كما أمر، ومن لم يصل كما أمر فلا صلاة له. حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود السجستاني ثنا النفيلي هو عبد الله بن محمد - ثنا محمد ثنا زهير هو ابن معاوية - ثنا موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة فقال أبو بكر الصديق: إن أحد جانبي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لست ممن يفعله خيلاء " (البخاري : المناقب (3665) اللباس (5783 ,5784 ,5791) , مسلم : اللباس والزينة (2085) , ).
حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أخبرنا نوح بن حبيب القومسي ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " من جر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله إليه قالت أم سلمة يا رسول الله فكيف تصنع النساء بذيولهن قال: ترخينه شبرا؛ قالت: إذن تنكشف أقدامهن؛ قال: ترخينه ذراعا لا يزدن عليه " .
حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري ثنا سفيان هو ابن عيينة - ثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه قال: سألت أبا سعيد الخدري فقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: " إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين، وما أسفل ذلك في النار، لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرا " .
مع الحق
2008-11-15, 05:45 PM
[quote=حمدان الجزائري;160575 (( ما أسفل من الكعبين فهو من النار )) [/quote]
ما توجيه هذا الحديث للذين يرون جواز الاسبال لغير الخيلاء..سؤال للاستفادة
وكذلك اليس تقييد حرمة الاسبال بالخيلاء فقط يعتبر غير ذي اهمية في وقتنا الراهن فلا احد يجر ثوبه خيلاء... بل وجدت موضة جديدة... وهي الملابس القصيرة كالسراويل القصير والشورت وغيرهما
عبد فقير
2008-11-15, 05:59 PM
وهل هذه الآثار صحيحة وهل يخالف الإمام أحمد إجماعا سكوتيا للصحابة
عبدالله المشيقح
2008-11-15, 10:52 PM
أخي الكريم عدنان البخاري
والله إني أريد الحق في هذه المسألة ، ولذلك سأناقشك فإما أقنعك أو تقنعني وأرجوا أن لانصل إلى مرحلة عدم الاقتناع من بعضنا ، فأقول وبالله التوفيق :
نحن نتناقش حول الأصل ، وهذه المسألة ماهي إلامثال فقط ، ولذلك سأذكر مسألة نظيرة لها ، وأتمنى أن تجيبني عن موقفك منها حول الانكار من عدمه ، وهل هي من الخلاف المعتبر أم لا :
- مسألة تارك الصلاة بالكلية تهاوناً وكسلاً ، فالجمهور لايكفرون من فعل ذلك الترك ، بغض النظر عن التعيين ، وإنما لايكفروا فعله وهو ( ترك الصلاة بالكلية تهاوناً وكسلا ) وهؤلاء هم الجمهور كماتعلم .
وغيرهم من العلماء كما تعلم يكفروه ، وردوا على أدلة الجمهور واحداً واحدا حتى وصلوا إلى حديث ( خمس صلوات كتبهن الله على العباد .......... ومن لم يأت بهن فليس له عندالله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة ) ، وهذا أقوى دليل تمسك به الجمهور من عدم تكفيره حيث إنه دخل تحت المشيئة ، وهذا الذي ناقشه - كماتعلم - شيخ الاسلام ابن تيمية ورد عليه رداً لايستطيع أن يصمد أمامه الجمهور من قوته ، حيث بيَّن شيخ الاسلام الفرق بين عدم المحافظة والترك ....الخ.فالرد قوي وصاحبه مع النص الصريح الواضح ، والمخالفون إنما هم مخالفون للنص ( ... فمن تركها فقد كفر ) وغيره من النصوص ، بل إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة تهاونا وكسلا .
فهل هذا من الخلاف المعتبر ؟ مع ان المخالفين هم الجمهور .
وهل يصح للمفتي أن يجيب لمن يسأله عن حكم ترك الصلاة بأنها مسألة خلافية وقد حكى ابن قدامة الاجماع بأنه منافق ، وهذا ليس كفرا بل خطأ أن تترك الصلاة فهو محرم ( فيفتي بهذا لأنه يرى برأي الجمهور )
أليس في كلامه تهوينا ؟
هذه المسألة نظيرة من ناحية أصل الخلاف لمسألتنا ، فأتمنى معرفة رأيك .
الدكتور فيصل
2008-11-15, 11:56 PM
وقد ابتُلينا بمفتين لم يؤتوا " الحكمة " التي كان عليها علماؤنا الكبار ، هذا إن قيل بجواز الخلاف في هذه المسألة وغيرها من مسائل " الشهوات " ، فكيف وقد تقحم البعض المحرمات بسبب " الفقه التيسيري الفاسد المفسد " ..
ورحم الله من جعله الله سببًا في تعظيم شعائره ، ورفع الناس لأحكام دينه .
ماهكذا تورد الإبل
عبد فقير
2008-11-16, 02:29 AM
جمهور العلماء على كفر تارك الصلاة والمقصود بالجمهور غير ما تتصور(ابتسامة)
عبدالله المشيقح
2008-11-16, 02:37 AM
جمهور العلماء على كفر تارك الصلاة والمقصود بالجمهور غير ما تتصور(ابتسامة)
وكيف علمتَ عن تصوري حتى تبتسم من علمك به ؟(ابتسامة)
عبدالله المشيقح
2008-11-16, 03:01 AM
أخي الكريم عدنان البخاري
والله إني أريد الحق في هذه المسألة ، ولذلك سأناقشك فإما أقنعك أو تقنعني وأرجوا أن لانصل إلى مرحلة عدم الاقتناع من بعضنا ، فأقول وبالله التوفيق :
نحن نتناقش حول الأصل ، وهذه المسألة ماهي إلامثال فقط ، ولذلك سأذكر مسألة نظيرة لها ، وأتمنى أن تجيبني عن موقفك منها حول الانكار من عدمه ، وهل هي من الخلاف المعتبر أم لا :
- مسألة تارك الصلاة بالكلية تهاوناً وكسلاً ، فالجمهور لايكفرون من فعل ذلك الترك ، بغض النظر عن التعيين ، وإنما لايكفروا فعله وهو ( ترك الصلاة بالكلية تهاوناً وكسلا ) وهؤلاء هم الجمهور كماتعلم .
وغيرهم من العلماء كما تعلم يكفروه ، وردوا على أدلة الجمهور واحداً واحدا حتى وصلوا إلى حديث ( خمس صلوات كتبهن الله على العباد .......... ومن لم يأت بهن فليس له عندالله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة ) ، وهذا أقوى دليل تمسك به الجمهور من عدم تكفيره حيث إنه دخل تحت المشيئة ، وهذا الذي ناقشه - كماتعلم - شيخ الاسلام ابن تيمية ورد عليه رداً لايستطيع أن يصمد أمامه الجمهور من قوته ، حيث بيَّن شيخ الاسلام الفرق بين عدم المحافظة والترك ....الخ.فالرد قوي وصاحبه مع النص الصريح الواضح ، والمخالفون إنما هم مخالفون للنص ( ... فمن تركها فقد كفر ) وغيره من النصوص ، بل إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة تهاونا وكسلا .
فهل هذا من الخلاف المعتبر ؟ مع ان المخالفين هم الجمهور .
وهل يصح للمفتي أن يجيب لمن يسأله عن حكم ترك الصلاة بأنها مسألة خلافية وقد حكى ابن قدامة الاجماع بأنه منافق ، وهذا ليس كفرا بل خطأ أن تترك الصلاة فهو محرم ( فيفتي بهذا لأنه يرى برأي الجمهور )
أليس في كلامه تهوينا ؟
هذه المسألة نظيرة من ناحية أصل الخلاف لمسألتنا ، فأتمنى معرفة رأيك .
وسبب ذكري لهذه المسألة هو ممايُبنى عليها ، فلو صرح رجل على قناة بأنه لايصلي تهاوناً وكسلاً وتاركاً للصلاة بالكلية من باب التهاون وليس الجحدان لوجوبها فمات بعد كلامه مباشرة ، هل يُصلى عليه وهل يُعامل معاملة المسلمين ؟
وهل يجوز الانكار على القائلين بكونه مسلما حتى لولم يصلي ؟ وهل الخلاف فيها معتبر .
ذكرتُ ذلك توضيحاً لما سيترتب على المسألة .
عبد فقير
2008-11-16, 03:15 AM
أخى الكريم المقصود بالجمهور عندى هم جمهور أصحاب الحديث كما نقله عنهم محمد ابن نصر المروزى وليس الجمهور على مصطلح المتأخرين(ابتسا ة)
عبدالله المشيقح
2008-11-16, 03:24 AM
أخى الكريم المقصود بالجمهور عندى هم جمهور أصحاب الحديث كما نقله عنهم محمد ابن نصر المروزى وليس الجمهور على مصطلح المتأخرين(ابتسا ة)
من معك من أهل العلم الفقهاء المعنيين بالمسائل الفقهية الخلافية التي نحن الآن بصددها ؟
أبو رقية الذهبي
2008-11-16, 05:27 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
___ فإن كون الخلاف (معتبرًا) في هذه المسألة -أو غيرها-؛ (لا يتقرر) بقول الإمام أحمد، ولا بقول غيره!؛ بل ولا حتى بقول جماهير أهل العلم!! كذلك. قال تعالى:
{فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ:
_◘ إِلَى اللّهِ
_◘ وَالرَّسُولِ
إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً}
___ فلم يقل الله تعالى: فردوه إلى أحمد!، أو إلى الجمهور!؛ فضلاً عن غيرهم!!. فالعبرة في كون مسألة خلافية؛ من مسائل الخلاف (المعتبر)؛ إنما يكون بالنصوص الواردة فيها، وبمدى وضوح هذه النصوص؛ ذلك الوضوح الذي:
1- تنتفي معه الحجج،
2- وتنقطع معه التأويلات (السائغة)،
3- أو التوجيهات (المعتبرة).
___ فإذا ظهر نص في مسألة ما من مسائل الخلاف؛ انقطعت معه الحجج!، وانتفت عنه التأويلات (السائغة)، والتوجيهات (المعتبرة)؛ فلا مجال لقول قائل فيها؛ إلا قول من يقول (بعدم) اعتبار المسألة من مسائل الخلاف (المعتبر)؛ وإن كان الخلاف فيها لايزال قائمًا بحكم الواقع فقط!.
___ أما إذا لم يكن ذلك كذلك؛ فقد يكون القول -حينئذٍ-(باعتبار) الخلاف في المسألة؛ قولاً له حظ من النظر. فأما دون ذلك؛ فلا؛ بل و(ألف) «لا»!.
___ وبالنسبة لمسألتنا هذه -مسألة الإسبال-؛ فأحسَم ما ورد فيها: حديث أبي سعيد الخدري ررر؛ والذي فيه نهى النبي (ص) عن الأمرين (=1-الإسبال بخيلاء، 2-وبغير خيلاء) ((معًا)) في ((حديث واحد))؛ في ((موطن واحد))؛ فقد قال النبي (ص):
«1-إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ
_2- وَلا حَرَجَ أَوْ لا جُنَاحَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ؛
_3- مَا كَانَ أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ فَهُوَ فِي النَّارِ، _______ ◄◄◄ إسبال (بلا) خيـلاء.
_4- وَمَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ» ________ ◄◄◄ إسبال (بـ)ـخيلاء.
___أخرجه مالك، وأحمد، والحميدي، وأبو داود، وابن ماجة، والطياليسي، وابن حبان، وغيرهم كثير؛ جميعهم من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي سعيد الخدري نحوه. والحديث (بهذا لإسناد) صححه النووي في «رياض الصالحين»، وقال الحافظ العراقي في "المغني": «قال محمد بن يحيى الذهلي: كلا الحديثين محفوظ [يقصد حديث أبي هريرة، وحديث أبي سعيد]»اهـ، وصححه الشيخ الألباني في "المشكاة"، و"صحيح الترغيب والترهيب"، و"صحيح أبي داود"، وغيرها.
◘ والشاهد من الحديث (ظاهر)؛ أن النبي (ص) ذكر الأمرين ((معًا)):
__1- الإسبال مجردًا عن الخيلاء:
___حيث توعد فاعله بالنار (فقط)؛ فقال: «مَا كَانَ أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ فَهُوَ فِي النَّارِ».
__2- الإسبال بطرًا (=خيلاء):
___ حيث توعد فاعله بإعراض الله عنه، وأنه لا ينظر له بالرحمة؛ هذا بالإضافة إلى استحقاقه لوعيد المسبل بغير
____خيلاء كذلك! (=النار)؛ فقال: «مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ».
___ فَذِكْرُ الأمرين ((معًا)) في ((حديث واحد))، وفي ((موطن واحد))؛ يقتضى التغاير بينهما -قطعًا-؛ إذ لو كانا أمرًا واحدًا؛ لكان في قوله (ص) تكرار!؛ لا فائدة منه!؛ وحاشاه عن ذلك؛ فهو أبلغ البلغاء، ومعلم الفصحاء.
___ فإذا كان الأصل في الكلام -كما يعلمه المبتدئون في علم الأصول- التأسيس؛ لا التأكيد. أي: تأسيس معنى جديد؛ لا التأكيد على المعنى السابق. وكان الأمر -كما في القاعدة المعروفة- «أن الأشياء المشتركة في المعاني؛ تتنوع في معناها إذا اجتمعت في الذكر، وتتحد إذا انفردت»؛ فإن حجة الجمهور -بناءً على هذه القواعد الصحيحة- تبطل بهذا الحديث (يقينًا)؛ إذ الكلام فيه باق على أصله (=للتأسيس)؛ فلا نخرجه عن أصله إلا (بدليل)، ثم إنه قد اجتمع فيه المشتركان (=الإسبال بخيلاء، وبلا خيلاء)؛ فدل ذلك على افترقهما في المعنى، واختلافهما في الحكم كذلك. ولهذا فإن هذا الحديث يعتبر نصًا في المسألة، والله ورسوله أعلم.
___ فأقول -وبالله التوفيق-؛ فهذا الحديث -في نظري- (يجزم) بخروج المسألة من دائرة الاجتهاد السائغ، والخلاف (المعتبر)؛ لأن حجة الجمهور؛ إنما كانت حمل الأحاديث على بعضها (=المطلق في تحريم الإسبال؛ على المقيد ذلك التحريم بالخيلاء)؛ لكونها جاءت في روايات متعددة. أما في حديثنا هذا؛ فقد جاء النص من النبي (ص) على الأمرين ((معًا)) في ((حديث واحد))؛ في ((موطن واحد)). فكيف يصح الحمل -والحال كذلك-؛ أي: حمل المطلق على المقيد -ذلك إن سُلِّمَ بكونه كذلك أصلاً؛ (=أي كون أحد الحديثين مطلقًا، والآخر مقيدًا)- في ضوء حديثنا هذا؟!.
◘ شبهة جاهل!؛ ليس أكثر:
_ولا يخرج علينا جاهل!؛ فيقول:
___• ألم يك هؤلاء الأعلام يعلمون هذا الحديث؟!؛
___• فلماذا تركوا العمل به؟!.
___• أيعقل أن يعلمه فلان -اي من الأئمة-، ولا يفهمه، أو لم يعمل به؟!. [يريد بذلك إلزامنا بالطعن في الأئمة؛
_____وخسئ! بقولته الجاهلة!!؛ {كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ}!؛ {أَلاَ سَاء مَا يَحْكُمُونَ}!].
فالجواب عن ذلك:
• أنه ليس في هذا الكلام! أدنى حجة على خلق الله؛ فالعلم -كما قال ابن القيم-:
___________الْعِلْمُ: (قَـالَ اللهُ)؛ (قَالَ رسُولُهُ)؛ ♣♣♣ (قَالَ الصَّحَابَةُ)؛ لَيْسَ بِالتَّمْوِيهِ!
___________مَا الْعِلْمُ نَصْبُكَ لِلْخِلافِ سَفَاهَةً!! ♣♣♣ بَيْنَ الرَّسُولِ، وَبَيْنَ قَوْلِ فَقِيهِ!!
• فأهل (الحق) والسنة -كما يقول شيخ الإسلام- «لا يكون متبوعهم إلا رسول الله (ص)؛ الذي (لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى)؛ فهو الذي يجب تصديقه في كل ما أخبر، وطاعته في كل ما أمر، وليست هذه المنزلة لغيره من الأئمة؛ بل كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله»اهـ.
• ثم إنَّا لسنا متعبدين باعتبار عمل المسلمين -وإن وافقهم بعض الأئمة!- بحديث رسول الله (ص)؛ فإن لم يعملوا به؛ تركنا العمل! بحديث رسول الله (ص). ولكنا متعبدون بالعمل بحديث رسول الله (ص)؛ وإن فُرِضَ أن أحدًا لم يعمل به (قط) على مر العصور والدهور!.
• ثم إنه قد يكون للواحد من هؤلاء الأئمة عذر في تركه للعمل بهذا الحديث:
__- إما أنه لم يبلغه،
__- أو بلغه؛ فنسيه!،
__- أو بلغه؛ وتذكره، ولكنه لم يتيسر له النظر في المسألة مجددًا، ومات دون ذلك
__- أو بلغه؛ فغفل عن دلالته؛ فظن عدم تعارضه مع مذهبه،
__- أو غير ذلك من الأعذار التي قد تكون معتبرة، وقد تكون غير ذلك!؛ نتيجة لخطإه فيها.
إلى آخر هذه الأسباب؛ والتي ذكرها شيخ الإسلام في كتابه «رفع الملام عن الأئمة الأعلام» -بتفصيل أكبر من هذا-؛ فليرجع إليه من أحب.
___ وأنا ما أقول هذا الكلام؛ إلا لأن البعض! (قد) تبلغ به الجهالة!؛ فيتوقف عن العمل -أو القول- بحديث رسول الله (ص) -وإن كان واضحًا!-؛ لترك بعض الأئمة للعمل بمقتضاه؛ لسبب من الأسباب عندهم؛ وإن لم يكن يعلم -أي هذا المتوقف!- هذا السبب!!.
___ أقول: فهلا علمت سبب تركهم للعمل بالحديث أولاً -يا هذا!-، ثم نظرت فيه (=ثانيًا)؛ فترى إن كان معتبرًا أم لا ؟!!. أما أن تترك العمل -والقول- بحديث رسول الله (ص) لمجرد أن خالفه بعض الأئمة؛ دون حتى معرفة حجتهم في تركهم للعمل به؟!، ثم لا تكتفي بذلك؟!؛ بل تحتج علينا به؟!؛ فهذا هو الهوى بعينه!، وهذه هي الجاهلية حقًا؛ بل هذا هو فعل اليهود مع أحبارهم!؛ إذ بدلوا الدين؛ فتركوا الدليل واتبعوا الأحبار والرهبان!!؛ فالله -على مثل هذه الجهالة!- المستعان.
◘ والخلاصة :
__أن المجتهدين الذين قالوا بقول الجمهور؛ وقد خفي عليهم هذا الحديث، أو علموه وتركوا العمل به لسبب لا نعلمه؛ فلهم أجر واحد، ولا تثريب عليهم إن شاء الله، والله حسيبهم.
___ وأما من وقف على هذا الحديث؛ ولم يجد له تأويلاً سائغًا أو توجيهًا معتبرًا، ثم أراد أن يتشبث بقول الجمهور، ويقول بوجود الخلاف (المعتبر) في هذه المسألة؛ فلا أظنه بين الأجر والأجرين بحال؛ بل ليس له إلا (الإثم)؛ والله ورسوله أعلم.
هذه خلاصة ما أعتقده في هذه المسألة؛ كتبتها على عجالة؛ وإلا فأنا لم أقصد الاستيعاب فيما أكتب.
ولله در القائل:
__________ بِذِكْرِ (النصِ) يُدْفَعُ كلُّ (زَيْفٍ)!! ♣♣♣ وَيَدْنُو الحَـقُّ مِمَّنْ يَرْتَجِـيهِ
__________وَلَكِن أينَ مَنْ يَصْغَـى وَ يَـدْرِى ♣♣♣ حَقِيقَةَ ما أَقُـولُ وَمَنْ يَعيهِ؟!
فالله أسأل للجميع الهداية والسداد؛ إنه ولي ذلك، وهو رب العباد
◘ للفائدة:
___كيف يكون الإنكار في مثل هذه المسائل ؟!، وهل يعني خروج هذه المسألة عن الخلاف (المعتبر)؛ أن يؤثم المخالف من الأئمة والدعاة (بعينه) ؟!
http://majles.alukah.net/showpost.php?p=160043&postcount=64
عدنان البخاري
2008-11-16, 05:34 AM
/// أبعد جمعٌ من الإخوة النجعة وشرَّق وغرَّب.. فيما ليس من مسألتنا؟!
/// مسألتنا: هل نشر فتوى في مسألة خلافية، وإن كان الخلاف فيها ضعيفًا، يؤدِّي إلى هجر السُّنَّة؟ وبس.
أبو رقية الذهبي
2008-11-16, 06:32 AM
◘ أما بخصوص ما يتعلق بأصل هذا الموضوع:
__هل نشر مثل هذه الفتاوى -وإن فرض جدلاً أن المسألة من مسائل الخلاف المعتبر- يؤدي إلى هجر السنة ؟!
____فالذي أراه -والله ورسوله أعلم- أن الأمر كذلك (بالنسبة) لهذا العصر؛ عصر الغربة القاتلة!؛ بضياع السنن وانتشار البدع. أي أن نشر مثل هذه الفتاوى على العوام، وانتشارها بينهم؛ يؤدي -يقينًا- إلى هجر السنن؛ وذلك ظاهر جدًا من واقعهم المشاهد!. فإن الناس في عصرنا هذا قد تبنوا مذهب التيسير! في كل شيء؛ وإن لم يكن على هذا التيسير أدنى دليل!؛ فتراهم يتركون كثيرًا من السنن؛ لأدنى كلام يصدر من جاهل!؛ فكيف إذا صدر الكلام من طالب علم؟!؛ فضلاً عن أن يصدر من عالم؟!؛ لاشك أن الداعي لتركهم للسنن سيكون كبيرًا؛ لاسيما إذا تبنى هذا الكلام من ينتسب إلى العلم وأهله. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
____ولكني لا أقول بهذا القول (مطلقًا)؛ وهذا -طبعًا- على اعتبار المسألة من مسائل الخلاف المعتبر؛ وإلا فهي ليست كذلك عندي. فعلى اعتبار المسألة من مسائل الخلاف المعتبر؛ فإني أرى أن هذا الرأي هو الصواب من باب سد الذريعة فقط؛ إذ لا يخفى على الجميع أهمية قاعدة سد الذرائع؛ وكيف أنها من وسائل حفظ الدين والسنن.
____وفي نظري أن أهمية حفظ هذه السنة في هذا العصر -عصر الغربة- تفوق أهمية التوسعة على الناس في هذه المسألة (= بالقول بجوازالإسبال بغير خيلاء)؛ لاسيما وهذه التوسعة توسعة فيها بعض الأضرار؛ كلحوق الكبر بفاعلها، والنجاسة بثوبه، وغيرها، ثم هي -وإن خلت من ذلك-؛ فزائدة؛ قد يتركها كثير من الناس أنفة منها؛ بل ويستطيع الجميع الاستغناء عنها. والله ورسوله أعلم.
عبدالله المشيقح
2008-11-16, 08:01 AM
/// أبعد جمعٌ من الإخوة النجعة وشرَّق وغرَّب.. فيما ليس من مسألتنا؟!
/// مسألتنا: هل نشر فتوى في مسألة خلافية، وإن كان الخلاف فيها ضعيفًا، يؤدِّي إلى هجر السُّنَّة؟ وبس.
لابد أن أعرف رأيك - فيماقلتُ لك - وبإمكانك قوله في أقل من سطر ( إما أن الخلاف معتبر ولا إنكار أو عكسه ) ، وإذا كان عذرك بأن هذا خارج الموضوع فلامانع لدي بفتح موضوع مستقل لذلك ؛ لأن مسألة حكم ترك الصلاة تهاوناً وكسلاً أوضح نظير لمانحن فيه .
عدنان البخاري
2008-11-16, 02:03 PM
/// لا جديد عندي. ولك أن تراجع ما تقدَّم في أول مشاركتين لي.
أبو سلمان المسلم
2008-11-16, 02:55 PM
الأخ الكريم أبو رقية الذهبي :
هذا جواب في مسألة الخلاف المعتبر ارجو منك أن تتأمله .
السؤال: هناك من يقول: لا إنكار في مسائل الخلاف، فهل هذه القاعدة صحيحة، وتؤخذ على إطلاقها؟ ولماذا يتكئ عليها دعاة العصرنة اليوم؟
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فإن القول بأنه لا إنكار في مسائل الخلاف، هو قول قديم مأثور، تداوله بعض العلماء من قبل، ولكنه يستخدم الآن لأغراض خبيثة أوسع وأبعد مما كان من قبل، كغيره من المصطلحات، ومن القواعد التي توسع فيها في هذا الزمن لغرض إفساد هذا الدين.
ولا شك أن هذا المصطلح أو هذه القاعدة ليست على إطلاقها، فإنه ليس كل خلاف يعتبر كما ذكر ذلك العلماء الثقات من علماء أهل السنة والجماعة .
فالخلاف قد يكون غير جائز، كمن يخالف نصاً من كتاب الله أو سنة رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أو إجماع السلف الصالح ، فإذا كان الخلاف بين رأي أو اجتهاد أو شيء من ذلك، فإن هذا الخلاف لا يعتبر، ولذلك قال بعض العلماء:
وليس كل خلاف جاء معتبراً إلا خلاف له حظ من النظر
فما لم يكن له حظ من النظر في الأدلة الصحيحة، كأن يكون الخلاف في مفهوم حديث أو آية، فهذا معتبر، وما لم يكن كذلك فإنه لا يعتبر.
وإذا كان الخلاف بين نص عام ونص خاص، فلا شك أن الخاص يخصص العام ويقدم عليه.
فعلى هذا -أيضاً- لا ينظر لمن خالف متمسكاً بأدلة العموم في مقابل من تمسك بدليل خاص، أو من تمسك بدليل مطلق في مقابل من يتمسك بالدليل المقيد له.وهذه كلها قواعد مضبوطة عند العلماء في علم الأصول وفي غيره.
وكذلك إذا كان المخالف يعتمد على دليل غير ثابت، كمن يستدل بحديث ضعيف أو موضوع أو قياس فاسد، فكل ذلك لا يعتبر، وإن كان هو في الحقيقة خلافاً.
وهذا لا يعني أن المخالف نفسه لا يكون مأجوراً، بل قد يكون المخالف مأجوراً؛ لأنه بذل وسعه وطاقته وجهده في الوصول إلى الحق، ولكن هذا هو غاية ما وصل إليه بحثه ونظره واجتهاده، لكن لا يجوز لمن علم أنه لا دليل له إلا هذا أن يخالف الدليل الصحيح الثابت، أو إذا كان الخلاف في الدلالة، فلا يجوزله أن يخالف الدليل القطعي الدلالة، لوجود خلاف سابق، ويقول: إن المسألة خلافية، فالرجوع عند الخلاف إنما يكون إلى كتاب الله وسنة رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وأما هؤلاء العصريون وأمثالهم، فهؤلاء ينطبق عليهم أكثر ما ينطبق المقولة السابقة، وهي: أنه من تتبع رخص العلماء تزندق، فهؤلاء يأتون إلى كل مسألة من مسائل العلم، ويقولون هذه خلافية، وهذا فيه خلاف. وتتشعب هذه الأمور حتى لا تنتهي الأمة إلى شيء.
وهذا يذكرني بما يأتي في ديباجة بعض القوانين الوضعية أو الدساتير، فبعد أن يذكروا نصوص القانون فيما يسمونه المصادر الاحتياطية للتقنين، يقولون: يرجع إلى الشريعة الإسلامية على اختلاف بينهم، فبعضهم يجعلها الثالث أو الثاني من المصادر الاحتياطية، فيقولون: يرجع إلى الشريعة الإسلامية دون التقيد بمذهب معين، بل بما يتفق مع روح هذا القانون، دون التقيد بمذهب معين، حتى ولو كان زيدياً، أو رافضياً، أو ظاهرياً، ولو كان قولاً ضعيفاً أو أثر من قبل.
وهذه تفتح باباً عظيماً من أبواب الضلال على الأمة، وتشتت وحدتها العملية، كما أنها شتتت وحدتها الفكرية والنظرية .
وفقنا الله وإياك للعلم النافع والعمل الصالح
أبو رقية الذهبي
2008-11-16, 05:18 PM
الأخ الكريم أبو رقية الذهبي :
....
وإذا كان الخلاف بين نص عام ونص خاص، فلا شك أن الخاص يخصص العام ويقدم عليه.
فعلى هذا -أيضاً- لا ينظر لمن خالف متمسكاً بأدلة العموم في مقابل من تمسك بدليل خاص، أو من تمسك بدليل مطلق في مقابل من يتمسك بالدليل المقيد له.وهذه كلها قواعد مضبوطة عند العلماء في علم الأصول وفي غيره.
.......
وفقنا الله وإياك للعلم النافع والعمل الصالح
بارك الله فيكم يا أخانا على مشاركتكم.
___فإيرادك إياه في هذا المقام؛ لا يصح -بارك الله فيكم-؛ لأن حمل المطلق على المقيد في هذه المسألة لا يصح؛ بدليل حديث أبي سعيد الخدريررر -السابق ذكره-؛ والذي جاء النص فيه على الأمرين معًا:
1- الإسبال بخيلاء.
2- وبغير خيلاء.
وقد بينت وجهتي في ذلك -كما مر آنفًا-؛ إذ قلتُ:
لأن حجة الجمهور؛ إنما كانت حمل الأحاديث على بعضها (=المطلق في تحريم الإسبال؛ على المقيد ذلك التحريم بالخيلاء)؛ لكونها جاءت في روايات متعددة. أما في حديثنا هذا؛ فقد جاء النص من النبي (ص) على الأمرين ((معًا)) في ((حديث واحد))؛ في ((موطن واحد)). فكيف يصح الحمل -والحال كذلك-؛ أي: حمل المطلق على المقيد -ذلك إن سُلِّمَ بكونه كذلك أصلاً؛ (=أي كون أحد الحديثين مطلقًا، والآخر مقيدًا)- في ضوء حديثنا هذا؟!.
وقد سبق توضيح هذا الأمر بتفصيل أكثر من هذا؛ فلتنظره بارك الله فيكم.
وجزاكم الله خيرًا على تنبيهكم، وإفادتكم.
أبو سلمان المسلم
2008-11-16, 11:42 PM
وسئل عن حديث عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة عن أبي سعيد قال النبي e إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه ما أسفل الكعبين في النار ولا ينظر الله إلى من جر إزاره
فقال يرويه العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي سعيد حدث به عنه عبيد الله بن عمر وابن جرير وابن عيينة ومحمد بن إسحاق وورقاء ويزيد بن أبي حبيب ومحمد بن عجلان ومالك بن أنس وغيرهم
واختلف عن شعبة فرواه أبو زيد الهروي عن شعبة عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة وغيره يرويه عن شعبة عن العلاء عن أبيه عن أبي سعيد وهو الصواب
أخبرنا إسماعيل الصفار وحمزة بن محمد قالا ثنا إسماعيل بن إسحاق ثنا علي ابن المديني ثنا سفيان ثنا العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الجهني عن أبيه قال سألت أبا سعيد قلت أخبرني هل سمعت من رسول الله e شيئا في الإزار وذكر علي الحديث قال علي قال سفيان أرأيت كما يقول زايدة ليس في هذا مثل هذا الإسناد قال سفيان فأنا أقول ليس في الإزار مثل هذا
(العلل الواردة في الأحاديث النبوية للدارقطني 11/277 )
فالحديث المذكور مختلف في تصحيحه فلا نستطيع أن نقطع بقول دون الآخر وأنه النص الذي لامحيد عنه
بل هي من الخلاف المعتبر الذي لاينكر كلا الفريقين فيه على الآخر لأن مستند كل قول إلى الظن وكل واحد يرجح
الظن الذي عنده بناءا على أدلة غير قطعية .
القضاعي
2008-11-17, 02:00 PM
وكل واحد يرجح الظن الذي عنده بناءا على أدلة غير قطعية .
لا يا أخي هذا خلاف المنهج الحق في البحث عن الحق لأن الحق جل وعز قد قال { وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله } ولم يقل ردوه إلى ظنونكم !!
وتأمل هذا البحث لعله يكون مفيداً في هذه النقطة بالذات وفي عين مسألتنا وهو منقول :
=======================
قال صاحب البحث :
" وأما مسألة حمل المطلق على المقيد :
فجوابك المجمل هو أن الإختلاف حاصل في بعض صورها وبحسبها يحمل المطلق على المقيد , وكذلك وقع الإختلاف فيها في تحقيق مناط الحكم والسبب في الأدلة التي يراد تطبيق هذه القاعدة الأصولية عليها .
فكما قرر القائلون بالحمل أن الحكم والسبب اتحدا في ((مسألة الإسبال)) فهناك من قرر أن الحكم والسبب اختلفا في ذات المسألة .
والشريعة الغراء الكاملة والمُقرِرَة لكل خير والناهية عن كل شر , لم تكلنا إلى الإختلاف وعذابه , بل قال تعالى { فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا }[النساء:59]
جاء في إعلام الموقعين (2/92) :
الرد إلى الله ورسوله دليل على أن كل الأحكام في القرآن والسنة :
قال ابن القيم رحمه الله: ومنها أن قوله فإن تنازعتم في شيء نكرة في سياق الشرط تعم كل ما تنازع فيه المؤمنون من مسائل الدين دقه وجله جليه وخفيه ولو لم يكن في كتاب الله ورسوله بيان حكم ما تنازعوا فيه ولم يكن كافيا لم يأمر بالرد إليه إذ من الممتنع أن يأمر تعالى بالرد عند النزاع إلى من لا يوجد عنده فصل النزاع .أهـ
فإن علمنا ذلك وقد وقع التنازع في حمل المطلق على المقيد لابد من تلمس القول الحق بالرجوع للكتاب والسنة وهدي سلف الأمة لابد أن نقف على الحق في هذا الخلاف وفي كل خلاف .
على الرغم من ذلك فاستعمال قاعدة حمل المطلق على المقيد ضعيف في مسألة الإسبال وذلك لعدة أسباب تمنع هذا الحمل منها :
1- التفريق بين السببين (الفعلين) والحكمين (الوعيدين) بصريح لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي جاء لفظه بهذا " وما اسفل من الكعبين ففي النار ومن جر ثوبه بطرا لم ينظر الله اليه " أخرجه مالك وأحمد وابن حبان وأصحاب السنن.
2- قد ذُكر في سياق النهي المقيد قدر زائد من الوعيد , وربما كان القيد لأجل ذلك القدر الزائد , فلا يحمل المطلق على المقيد هاهنا قطعاً , ذكر هذا الشرط الشوكاني في (إرشاد الفحول2/10).
3- يمكن إعمال الجمع بين الأدلة دون الحاجة إلى الحمل وهو الأولى من تعطيل بعض من الأدلة قاله ابن الرفعة في المطلب (أنظر إرشاد الفحول 2/10).
4- قال الشوكاني (إرشاد الفحول 2/10) من شروط حمل المطلق على المقيد أن لا يقوم دليل يمنع التقييد وقد ثبت إنكار النبي صلى الله عليه وسلم وإنكار عمر رضي الله عنه على مطلق الإسبال فهذا دليل يمنع التقييد بلا شك.
5- اشترط بعض أهل العلم أن لا يكون الحمل في باب النهي والنفي ومنهم الشوكاني (إرشاد الفحول2/10).
6- التقييد جاء بمفهوم المخالفة والاستدلال بمفهوم المخالفة هنا لا يصح , لأنه استدلال بالمفهوم في مقابلة منطوق عام هو أقوى منه , إذ من شروط الإحتجاج بمفهوم المخالفة عند القائلين به ألا يعارضه ما هو أقوى منه .(أحكام القرآن للجصاص 3/116) وأنظر القطعي والظني لمحمد الخن ص419.
7- قال أهل الأصول: من موانع العمل بمفهوم المخالفة إذا خرج اللفظ جواباً لسؤال فلا يُعمل بمفهوم ذلك الجواب قاله الشيخ الاثيوبي(المنحة الرضية3/424). " . انتهى النقل
أبو سلمان المسلم
2008-11-17, 10:55 PM
لا يا أخي هذا خلاف المنهج الحق في البحث عن الحق لأن الحق جل وعز قد قال { وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله } ولم يقل ردوه إلى ظنونكم !!
COLOR="DarkSlateGray"]. انتهى النقل [/COLOR][/COLOR]
لعلك ذهلت أخي الكريم :
أن المدارك العقلية كما قسمها علماء أصول الفقه تنقسم إلى خمسة أقسام وهي :
1/ العلم :وهو إدراك الشيء على ماهو عليه إدراكا جازما قطعيا
2/ الظن : إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح (وهو مرادي من الظن )
3/ الشك : إدراك الشي مع احتمال ضد مساوي
4/ الوهم إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح
5/ الجهل وهو عدم إدراك الشيء بالكلية .
ولك أن ترجع إلى الأصول في علم الأصول لابن عثيمين ـ رحمه الله ـ وأن اردت التوسع أكثر فارجع إلى كتاب ( القطع والظن عند الأصولين للدكتور سعد الشثري ـ عضو هيئة كبار العلماء ـ )
والآية التي استدليت بها ليست لك بل هي عليك فالعلماء وضعوا قواعد لفهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فنحن نرجع إليها عند التنازع وليس لفهمنا دون الرجوع إلى العلماء .
وأنا لم أقل بأن الإسبال لغير خيلاء جائز أو محرم وإنما قلت كلا القولين له اعتباره ولا ينكر مجتهد
على مجتهد هذا ما أردت تقريره .
القضاعي
2008-11-18, 08:29 AM
لعلك ذهلت أخي الكريم :
أن المدارك العقلية كما قسمها علماء أصول الفقه تنقسم إلى خمسة أقسام وهي :
1/ العلم :وهو إدراك الشيء على ماهو عليه إدراكا جازما قطعيا
2/ الظن : إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح (وهو مرادي من الظن )
3/ الشك : إدراك الشي مع احتمال ضد مساوي
4/ الوهم إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح
5/ الجهل وهو عدم إدراك الشيء بالكلية .
ولك أن ترجع إلى الأصول في علم الأصول لابن عثيمين ـ رحمه الله ـ وأن اردت التوسع أكثر فارجع إلى كتاب ( القطع والظن عند الأصولين للدكتور سعد الشثري ـ عضو هيئة كبار العلماء ـ )
والآية التي استدليت بها ليست لك بل هي عليك فالعلماء وضعوا قواعد لفهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فنحن نرجع إليها عند التنازع وليس لفهمنا دون الرجوع إلى العلماء .
وأنا لم أقل بأن الإسبال لغير خيلاء جائز أو محرم وإنما قلت كلا القولين له اعتباره ولا ينكر مجتهد
على مجتهد هذا ما أردت تقريره .
أولاً : الظن ظنان فمنه ظن غالب وهو قسيم للنوع الأول الذي هو العلم وما ظننته قطعي فقط !
وأما الظن المحض فهو الذي لا يعول عليه ولا يعتد به في باب الحجاج سلمك الله .
واعلم أن الظن الغالب قد يصل إلى القطع عند البعض دون البعض الأخر وبهذا وغيره ترتفع منازل أهل العلم وتتفاضل.
فمن قطع في حكم شرعي بأدلة توجب له القطع , لا يجوز له الاعتداد بضعف القول المقابل , ويخرج عنده القول المقابل من أن يكون مرجوحاً إلى أن يسمى ضعيف أو شاذ بحسب ضعف الأدلة لذاك القول المقابل.
وأما قائل ذلك القول فيعامل بحسب حاله وقد كفانا أبا رقية الذهيبي سلمه الله التفصيل في هذا الباب وهو نفيس فارجع له تستفد .
وأنا اعلم يأبا سلمان بأنك تتحدث عن تسويغ الاجتهاد في مسألة الإسبال لا عن ترجيح القول الضعيف فيها .
ولا بأس عليك في البحث حول هذه النقطة حتى تعتقد الحق وتدين الله به .
ولكن البأس كل البأس في الاصول التي ينطلق منها الباحث في تسويغ الاختلافات .
وهذا الذي أنكرته عليك .
فأنت رعاك الله أتيت بكلام الإمام الدارقطني من كتابه العلل حول حديث أبي سعيد وزعمت أنهم اختلفوا في تصحيح الحديث وتضعيفه , بحجة قول سفيان بأنه لا يعرف مثل هذا في الإسبال !!
فهل غفلت بأن مجرد عدم العلم لا يصلح لدفع العلم ؟
وبمعنى أخر كما يقول أهل العلم : أن المثبت مقدم على النافي .
فحكمت بجهل الإمام سفيان لهذا الحديث وقدمته على علم غيره من الأئمة بما فيهم الدارقطني الذي نقلت عنه ثبوت الحديث عن عدد من الثقات ومنهم حفاظ أثبات وهم :
عبيد الله بن عمر
وابن جرير
وابن عيينة
ومحمد بن إسحاق
وورقاء
ويزيد بن أبي حبيب
ومحمد بن عجلان
ومالك بن أنس
وشعبة بن الحجاج
وغيرهم
ما هكذا يا أبا سلمان تورد الأبل
أبو سلمان المسلم
2008-11-19, 02:19 PM
فأنت رعاك الله أتيت بكلام الإمام الدارقطني من كتابه العلل حول حديث أبي سعيد وزعمت أنهم اختلفوا في تصحيح الحديث وتضعيفه , بحجة قول سفيان بأنه لا يعرف مثل هذا في الإسبال !!
فهل غفلت بأن مجرد عدم العلم لا يصلح لدفع العلم ؟
وبمعنى أخر كما يقول أهل العلم : أن المثبت مقدم على النافي .
فحكمت بجهل الإمام سفيان لهذا الحديث وقدمته على علم غيره من الأئمة بما فيهم الدارقطني الذي نقلت عنه ثبوت الحديث عن عدد من الثقات ومنهم حفاظ أثبات وهم :
عبيد الله بن عمر
وابن جرير
وابن عيينة
ومحمد بن إسحاق
وورقاء
ويزيد بن أبي حبيب
ومحمد بن عجلان
ومالك بن أنس
وشعبة بن الحجاج
وغيرهم
ما هكذا يا أبا سلمان تورد الأبل
سبحان الله !
الإمام سفيان قال ليس في الإزار مثل هذا بعد أن قال يقول زايدة ليس في هذا مثل هذا الإسناد
والناقل لهذا الكلام الإمام علي بن المديني عندما سئل عن هذا الحديث فهل يفيد هذا الكلام الجهل بهذا الحديث أم تضعيفه ؟
لاينصرف للذهن من هذا الكلام إلا تضعيفه وليس من الأمام سفيان فحسب بل من زايدة وعلي بن المديني
ونقل الأثبات للحديث لا يستلزم منهم تصحيحه
ولكي يطمئن قلبك
قال الإمام يحيى بن معين عن العلاء بن عبدالرحمن روي الحديث : ضعيف
(ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي 5/126)
فكيف تورد الإبل يا أخي القضاعي ؟
القضاعي
2008-11-19, 03:03 PM
سبحان الله !
الإمام سفيان قال ليس في الإزار مثل هذا بعد أن قال يقول زايدة ليس في هذا مثل هذا الإسناد
والناقل لهذا الكلام الإمام علي بن المديني عندما سئل عن هذا الحديث فهل يفيد هذا الكلام الجهل بهذا الحديث أم تضعيفه ؟
لاينصرف للذهن من هذا الكلام إلا تضعيفه وليس من الأمام سفيان فحسب بل من زايدة وعلي بن المديني
ونقل الأثبات للحديث لا يستلزم منهم تصحيحه
ولكي يطمئن قلبك
قال الإمام يحيى بن معين عن العلاء بن عبدالرحمن روي الحديث : ضعيف
(ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي 5/126)
فكيف تورد الإبل يا أخي القضاعي ؟
أهل الحديث لا يوردونها كما أوردتها يا حفظك الله !!
ولا حتى أهل الجرح والتعديل !!
فالعلاء بن عبد الرحمن ثقة عند أحمد وغيره وهو من رجال صحيح مسلم وكلام الإمام ابن معين لا يجعله مردود الرواية فغاية ما يقال أن ينزل من مرتبة الثقة إلى الصدوق ولا يزال حجة مقبول الرواية فاعلم رحمك الله .
ولو أوردها مورد كما أوردتها يا أبا سلمان لضعفنا أحاديث العلاء في صحيح مسلم ولا يقول بهذا عاقل فضلاً عن عالم .
القضاعي
2008-11-19, 03:19 PM
سبحان الله !
الإمام سفيان قال ليس في الإزار مثل هذا بعد أن قال يقول زايدة ليس في هذا مثل هذا الإسناد
والناقل لهذا الكلام الإمام علي بن المديني عندما سئل عن هذا الحديث فهل يفيد هذا الكلام الجهل بهذا الحديث أم تضعيفه ؟
لاينصرف للذهن من هذا الكلام إلا تضعيفه وليس من الأمام سفيان فحسب بل من زايدة وعلي بن المديني
يا أبا سلمان كلام أهل العلم بالحديث كسفيان وزائدة وعلي بن المديني حجة يجب قبوله وإن كان مجرداً عن الحجة في حال لم يخالفهم غيرهم من أهل الرواية والدراية والنقد .
وأما إن وجدنا من خالفهم بحجة وبرهان فالمصير يكون لكلام صاحب الحجة والبرهان ولا يُدفع إلا بحجة وبرهان .
فالنفي المجرد لوجود هذا الإسناد لا يستلزم تضعيفه وهناك من يثبت نفس الإسناد , وإنما يفيد النفي عدم العلم بوجود مثل هذا الإسناد .
فكيف يُضعف ما ليس بموجود ؟!!!
وهنا أمر أخر يجب أن تفهمه وهو : إنكار سفيان وغيره لهذا الإسناد في الإسبال لا يستلزم إنكار المتن لأنه أقتصر على نفي وجود هذا الإسناد في أحاديث الإسبال , لأن الفاظ الحديث ثابتة عن أبي سعيد بإسناد أخر وعن حذيفة وابن عمر وغيرهم من الصحابة رضي الله عن الجميع في أحاديث متفرقة .
ومع ذلك فكل صاحب حديث يفهم هذا الفن إذا تيقن من وجود هذا الإسناد فلا يسعه إلا أن يحكم بصحة رواية العلاء هذه .
وأما من انكر الاسناد فلن يقول هو ضعيف ؟!!
أبو سلمان المسلم
2008-11-19, 03:43 PM
شاكر لك إفادتك أخي الكريم فأنا لست ضليعا في علم الحديث :
ولكن ألا يعتبر من ضعف الحديث له قوله فيكون الحديث مختلف في صحته ؟فمن صححه اخذ به ومن لم يصححه لايلزم به
ولا ينكر عليه من صححه .
أبو سلمان المسلم
2008-11-19, 03:50 PM
قلت حفظك الله :
وكلام الإمام ابن معين لا يجعله مردود الرواية فغاية ما يقال أن ينزل من مرتبة الثقة إلى الصدوق .
من قال هذا الكلام ؟
أبو رقية الذهبي
2008-11-21, 08:28 PM
أرجوا من الأخ أبا رقية الإجابة على ما أورده الأخ المسلم حول صحة الحديث من عدمه.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فأعتذر إليكم أخي الكريم على تأخري في تلبية طلبك، ولكني شُغِلْتُ جدًا بأشياء مهمة قد حالت بيني وبين ذلك.
وأطمئنك أني كنت متابعًا للموضوع، وكنت أطالع ما كان يكتبه! الأخ (أبو سلمان المسلم)؛ ولكني كنت أرى كلامه في غاية الوهاء!؛ فكنت لا أهتم بذلك، وأقول في نفسي: سيكفيني الرد عليه أحد غيري؛ فبطلان كلامه (ظاهر) للجميع، ويعلم بطلانه صغار! الطلبة.
ولكن لما رأيته تمادى في الأمر، وأن أحدًا لم يرد عليه (كما ينبغي)؛ قررت -بإذن الله- أن أكتب ردًا موجزًا على ما كتبه حول حديث أبي سعيد؛ وقد شرعت في ذلك بالفعل؛ ولكني شُغِلْتُ عنه لأشياء عرضت لي؛ فتوقفت عن التحرير.
فالله أسأل أن يعينني، وأن يبارك في وقتي لأتمم ما بدأته، ثم أطرحه عليكم في أقرب وقت إن شاء الله.
أخوكم ومحبكم
أبو رقية الذهبي
عفا الله عنه
المعتز بدينه
2008-11-22, 12:49 AM
( يا غلام ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك )
من درر عمر بن الخطاب في مرض موته
وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح وزادنا الله وإياكم ثباتاً على الحق ومداومة عليه ...
القضاعي
2008-11-22, 08:34 AM
شاكر لك إفادتك أخي الكريم فأنا لست ضليعا في علم الحديث :
ولكن ألا يعتبر من ضعف الحديث له قوله فيكون الحديث مختلف في صحته ؟فمن صححه اخذ به ومن لم يصححه لايلزم به
ولا ينكر عليه من صححه .
الاختلاف في التصحيح والتضعيف كالاختلاف في الأحكام الفقهية , فالعبرة بالحجة والبرهان وهما اللتان بهما يكون الخلاف قوياً معتبر أو ضعيفاً غير معتبر .
والفرق أن المشتغلين بعلم الحديث أقل من القليل , وكلما تقدم الزمان قل الناقد البصير , وأما الفقهيات فالكثير يتكلم فيها .
واعلم رحمك الله بأن لن تعدم من يخالف البخاري ومسلماً في صحيحهما , فهل نطرد قاعدتك ونعتبر هذا الخلاف ؟!
وأخشى ما أخشاه أن يكون قد تسرب لك هذا المنهج من حيث لا تدري ببطلانه , فاليوم دعاة الاختلاف وافتاء الناس به كثير , ومنهم عليم اللسان فالحذر الحذر .
وهم هم علماء الحيل في ذاك الزمان قد عادوا باسم فقه التيسير , وبقاعدة ( لا انكار في مسائل الخلاف ) ويضعونها في غير موضعها , جهلاً من بعضهم , ومكراً من البعض الأخر .
وقطب الرحى في هذا المنهج الفاسد وغايته :
- أن كل مسائل الدين تكون بين راجح ومرجوح , فالقرآن حمال اوجه , والسنة لم يتواتر منها إلا القليل , فلا انكار إلا في القطعيات التي اجتمع عليها أهل الإسلام !!!
فيا مغيث أغثنا وأكفنا علماء السوء بما شئت , والله المستعان .
أمجد الفلسطيني
2008-11-22, 09:51 AM
ممكن تذكر لنا فارقا منضبطا بين الخلاف المعتبر وغير المعتبر ؟؟
أبو سلمان المسلم
2008-11-22, 12:44 PM
الاختلاف في التصحيح والتضعيف كالاختلاف في الأحكام الفقهية , فالعبرة بالحجة والبرهان وهما اللتان بهما يكون الخلاف قوياً معتبر أو ضعيفاً غير معتبر .
والفرق أن المشتغلين بعلم الحديث أقل من القليل , وكلما تقدم الزمان قل الناقد البصير , وأما الفقهيات فالكثير يتكلم فيها .
واعلم رحمك الله بأن لن تعدم من يخالف البخاري ومسلماً في صحيحهما , فهل نطرد قاعدتك ونعتبر هذا الخلاف ؟!
وأخشى ما أخشاه أن يكون قد تسرب لك هذا المنهج من حيث لا تدري ببطلانه , فاليوم دعاة الاختلاف وافتاء الناس به كثير , ومنهم عليم اللسان فالحذر الحذر .
وهم هم علماء الحيل في ذاك الزمان قد عادوا باسم فقه التيسير , وبقاعدة ( لا انكار في مسائل الخلاف ) ويضعونها في غير موضعها , جهلاً من بعضهم , ومكراً من البعض الأخر .
وقطب الرحى في هذا المنهج الفاسد وغايته :
- أن كل مسائل الدين تكون بين راجح ومرجوح , فالقرآن حمال اوجه , والسنة لم يتواتر منها إلا القليل , فلا انكار إلا في القطعيات التي اجتمع عليها أهل الإسلام !!!
فيا مغيث أغثنا وأكفنا علماء السوء بما شئت , والله المستعان .
جزاك الله خيرا يا شيخنا القضاعي على هذه الإفادة والنصيحة
وإنما دفعني إلى هذا النقاش أن قول جواز الإسبال لغير خيلاء هو قول الجمهور وقول شيخ الإسلام ابن تيمية ومن علماء الحديث الشوكاني والصنعاني فاستبعدت أن يكون قولهم شاذا وخطأ وأنه خلاف غير معتبر لوجود النص في ذلك فصدر مني بعض الخطأ في النقاش
وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح وعصمنا من الفتن إنه على كل شيء قدير
أمجد الفلسطيني
2008-11-22, 01:54 PM
وإنما دفعني إلى هذا النقاش أن قول جواز الإسبال لغير خيلاء هو قول الجمهور وقول شيخ الإسلام ابن تيمية ومن علماء الحديث الشوكاني والصنعاني فاستبعدت أن يكون قولهم شاذا وخطأ وأنه خلاف غير معتبر لوجود النص في ذلك
لا يقول هذا عاقل
وكثير من الإخوة لم يعرف ما معنى النص في كلام العلماء عندما عرفوا الخلاف غير المعتبر بأنه ما خالف نصا أو إجماعا
وكثير منهم لا يعرف فارقا منضبطا في التفريق بين الخلافين المعتبر وغيره
وإذا لم نتقيد بفهم العلماء لهذه المصطلحات وقعنا في خلط بين المسائل الاجتهادية والخلافية وتنزيل كلام العلماء في التفريق بينهما على بعض الفروع
الزنتاني
2008-12-02, 04:09 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
للاخ الفقير الاثار عن السلف بحرمة الاسبال صحيحة عند ابن حزم لشرطه اول كتابه انه لايورد الا ماصح وبه قال شيخ الاسلام ابن تيمية في منهاج السنة في مسالة تتعلق بالعرش وانظر ايظا التمهيد في شرح احاديث الموطا في المسالة
وجزيتم خيرا
واما القول بان الجمهور يرون الجواز لغير خيلاء فنرجوا من يبحثها ويعطينا ملخصا لها على جدولين من قال بالكراهة ومن قال بالحرمة ومن قال بالجواز اي لغير خيلاء
أبو داوود القاهري
2008-12-04, 02:48 AM
جمهور العلماء على كفر تارك الصلاة والمقصود بالجمهور غير ما تتصور(ابتسامة)
أهذا تحْرِيرٌ أَمْ تهَكُّمٌ؟ جمهورُ العُلَماءِ (خِلافاً للسَلَفِيينَ المُعاصِرِينَ) عَلى عَدَمِ كُفْرِ تارِكِ الصَّلاةِ!
أبو داوود القاهري
2008-12-04, 02:52 AM
/// مسألتنا: هل نشر فتوى في مسألة خلافية، وإن كان الخلاف فيها ضعيفًا، يؤدِّي إلى هجر السُّنَّة؟ وبس.
وأيُّ القَوْلَيْنِ هُوَ القَوِيُّ مُشْرِفَنا الفَاضِلَ؟
أبو الفداء
2008-12-04, 05:20 AM
يعلم الله أن الاسبال من أبغض الأشياء الي، ولكن التنطع وسوء الفقه أبغض!!
يا اخوة وفقكم الله هناك فرق بين أمر الناس باتباع السنة على أنها ذب لهم عن منكر أجمع العلماء على أنه منكر، وبين دعوتهم الى موافقة السنة بترك أمر قد وقع الخلاف المعتبر في نكارته، ما بين اطلاقها وتقييدها بشرط مخصوص ان وجد تحققت النكارة والا بقي على أصل الاباحة! فلا يقال أن من أخذ بالقول الثاني وأفتى به في شأن الاسبال - ولا يزال يفتي به من هو أعلم وأورع منا في قرون الأمة، وان كنت لا أقول به - يكون داعيا الى هجر السنة، أو أن انتشار فتواه العلمية بتقييد نكارة الاسبال بعلة ابطان الخيلاء هو مما يساعد على هجر السنة عند العامة! كيف وهو يرى أن السنة منع الاسبال للخيلاء، وليس منعه مطلقا؟ هو يرى أنه انما يدعو الى السنة ويفتي بها! وان كان الأولى ولا شك أن يذيل من يفتي بهذه الفتيا فتواه - سيما في زمان هجر السنن - بالنصيحة باتباع السنة وتقصير الثياب لأنه هدي النبي عليه السلام وصحابته... ولا شك أن اتقاء مظنة الخيلاء واتقاء سوء ظن كثير من اخواننا = مطلب شرعي في حد ذاته!
وأنا ظني أن نشر السنة وهدي النبوة هو غاية سائر الأفاضل الذين شاركوا في هذا الموضوع، الموافق منهم والمخالف، وفقهم الله الى مرضاته.
صالح العواد
2008-12-04, 09:29 AM
وكنظرةٍ منهجيَّةٍ ولمحةٍ موضوعيَّةٍ فتحريم ما أحلَّ الله -في نظر المفتي بالجواز لغير الخيلاء- ليست طريقةً صحيحةً لنشر السُّنَّة.
بمعنى : أنَّه لا يصحُّ مطلقًا من جهة الفتوى أوالحكمة في الدَّعوة -ولكل مقام مقال- التَّضييق على النَّاس من أجل نشر سُنَّةٍ أوالخوف عليها من الاندثار والهجر، فالخطأ لا يُعالج بالخطأ.
هذا أكثر تعليق أعجبني من بين هذه التعليقات الكثيرة...
أبو هياء
2008-12-05, 11:53 PM
أليس نشر فتوى جواز الاسبال بلا خيلاء عند العوام يؤدي إلى هجر السنة ( إزرة المؤمن نصف ساقه )
أنا أستغرب من الاخوة الذين تحاملوا على الاخوة في هذه المسألة ، هل يريدون هجر السنة ؟ ولو كانوا بغير قصد لكن هذا الذي قد يحدث .
لالالا يالطيب، الأمر أبسط من ذلك .
كل ما في الأمر: أن الذي ينشر ذلك ينشر السنة (لست ممن يجره خيلاء)، ومن يعارض ذلك يكون معارض للسنة! -النبي صلى الله عليه وسلم أقر أبو بكر رضي الله عنه على الإسبال من غير خيلاء وأخونا بيكون أحرص من النبي صلى الله عليه وسلم-!
شفت كيف تطلع النتيجة إذا بُنيت بتفكير وقبل ذلك على أساس خاطئ كما فعلت في سؤالك !
ومعنى ذلك أيضاً-على تفكيرك- أن كل من يقول عن أي أمرٍ أنه سنة فإنه بذلك يدعو إلى هجر السنة !
وبعدين يا اخوان.. ترى المزايدات من البعض -وفقهم الله- ماهي طيبة في حقهم ولا في حق العلم الذي ينتسبون إليه ولا في حق نقاش يقال عنه: علمي؛ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يوم أقر أبي بكر رضي الله عنه- مميع وراعي فقه تيسير -معاذ الله- وهكذا دواليك، كل من قال بهذا القول من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذه الدقيقة، فهو مميع وراعي فقه تيسير! وكلام فاضي -عصمنا الله وإياكم-
وترها سهلة على اللسان يا إخوان أن نقول: من حرم الإسبال بغير خيلاء فهو متشدد، وو.. ، وقبل ذلك مخالف السنة. وبس، وانتهى الأمر .
أبو داوود القاهري
2008-12-06, 01:51 AM
يعلم الله أن الاسبال من أبغض الأشياء الي، ولكن التنطع وسوء الفقه أبغض!!
يا اخوة وفقكم الله هناك فرق بين أمر الناس باتباع السنة على أنها ذب لهم عن منكر أجمع العلماء على أنه منكر، وبين دعوتهم الى موافقة السنة بترك أمر قد وقع الخلاف المعتبر في نكارته، ما بين اطلاقها وتقييدها بشرط مخصوص ان وجد تحققت النكارة والا بقي على أصل الاباحة! فلا يقال أن من أخذ بالقول الثاني وأفتى به في شأن الاسبال - ولا يزال يفتي به من هو أعلم وأورع منا في قرون الأمة، وان كنت لا أقول به - يكون داعيا الى هجر السنة، أو أن انتشار فتواه العلمية بتقييد نكارة الاسبال بعلة ابطان الخيلاء هو مما يساعد على هجر السنة عند العامة! كيف وهو يرى أن السنة منع الاسبال للخيلاء، وليس منعه مطلقا؟ هو يرى أنه انما يدعو الى السنة ويفتي بها! وان كان الأولى ولا شك أن يذيل من يفتي بهذه الفتيا فتواه - سيما في زمان هجر السنن - بالنصيحة باتباع السنة وتقصير الثياب لأنه هدي النبي عليه السلام وصحابته... ولا شك أن اتقاء مظنة الخيلاء واتقاء سوء ظن كثير من اخواننا = مطلب شرعي في حد ذاته!
وأنا ظني أن نشر السنة وهدي النبوة هو غاية سائر الأفاضل الذين شاركوا في هذا الموضوع، الموافق منهم والمخالف، وفقهم الله الى مرضاته.
نِعْمَ ما قُلْتَ أبا الفِداءِ. أحْسَنَ اللهُ خِتامَكَ.
عبد فقير
2008-12-06, 02:08 AM
أظنك شيخنا الكريم الحنفى أبا داود لم تقرأ كلامى بتمعن(ابتسامة)
أبو داوود القاهري
2008-12-06, 02:44 AM
أظنك شيخنا الكريم الحنفى أبا داود لم تقرأ كلامى بتمعن(ابتسامة)
العزيز الغالي (عبد فقير), رزقنا الله وإياكم تمام العبودية والافتقار إليه..
معذرة أخي فما كنت قد قرأت تعليقك الثاني (وإن كان فيه نظر أيضاً) إلا بعد إرسالي رسالتي.
ملحوظة: لست بحنفي ولا أمت للمذهب الحنفي بصلة. فما الذي دعاك إلى هذا الظن؟
(إن كان الأمر كما أظن, فأهنئك على دقة ملاحظتك (ابتسامة)).
محبكم/ أبو داوود
عبد فقير
2008-12-06, 09:14 AM
لماذا فيه نظر. فمنكم نستفيد شيخنا الحبيب
أبو داوود القاهري
2008-12-06, 07:07 PM
أجب أولاً عن سؤالي أجبك (ابتسامة)
ولست بشيخ لفاضل مثلك. إنما أنا عبدٌ ظالم لنفسه.
محبك/ أبو داوود
عبد فقير
2008-12-07, 05:31 AM
عندما أرى اسمك أتذكر الشيخ الفاضل محمد رشيد(الحنفى) وكذا العكس
أبو داوود القاهري
2008-12-07, 07:27 PM
الشيخ محمد رشيد (الحنفي) صديق عزيز وزميل في (شبكة الشريعة) بل هو من رعيلها الأول وكنت أنا الدخيل عليه. وبيننا قواسم كثيرة مشتركة ليس منها المذهب (ابتسامة). وأجيب سؤالك قريباً إن شاء الله حيث إني في عجالة الآن (معذرة -ابتسامة)
أبو داوود
أبو داوود القاهري
2008-12-07, 09:54 PM
أخِي الفاضِلُ/ عَبْدُ اللهِ المشيقَح, وَفَّقَهُ اللهُ وَهَداهُ سُبْلَهُ,
طَرْدُ قاعدَتِكَ -أخِي الكَريم- أنْ يُفتى بِتَحْريمِ كُلِّ ما اختُلِفَ في كَراهَتِهِ, وَهَذا لا يَقُولُ بِهِ فَقِيهٌ مِنْ فُقَهاءِ المُسْلِمِينَ قَطُّ.
وَفَّقَكُم اللهُ.
أبو داوود
التقرتي
2009-01-25, 04:38 AM
السلام عليكم و رحمة الله استأذنكم في اضافة رد بسيط و انبه الاخوة ان اغلب الكلام منقول من رسالة الشيخ عبد الوهاب مهية
ورد في الاسبال عدة احاديث هي
قال رسول الله عليه الصلاة و السلام من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة متفق عليه وهو من حديث عبد الله بن عمر ( ر ) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وكذا مالك وأحمد من طرق كثيرة عن ابن عمر به وقال الترمذي حديث حسن صحيح وزاد البخاري والنسائي وأحمد في رواية لهم ( قال أبو بكر يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه فقال النبي ( ص ) لست ممن يصنعه خيلاء وزاد أحمد في رواية من طريق نافع قال وأخبرني سليمان بن يسار أن أم سلمة ذكرت النساء فقال ترخي شبرا قالت إذن تنكشف قال فذراعا لايزدن عليه.
قال الرسول صلي الله عليه و سلم :
" من جر ثوبه خيلاء، لم ينظر الله إليه يوم القيامة "البخاري
وقال صلي الله عليه وسلم :
"لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا " البخاري
ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار "رواه البخاري و غيره . راجع الصحيحة : 2037
إزرة المؤمن إلي عضلة ساقيه . ثم إلي الكعبين .فما كان أسفل من ذلك ففي النار " انظر صحيح الجامع
إزرة المؤمن إلي نصف الساق . ولا جناح عليه فيما بينه و بين الكعبين . ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار . من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه " انظر صحيح الجامع
"إن الله لا ينظر إلي مسبل الإزار "انظر الصحيحة: 1656
حديث أبي ذر رضي الله عنه :" ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ، قال : فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار. قال أبو ذر: خابوا وخسروا من هم يا رسول الله ؟ قال:"المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب". رواه مسلم برقم (106) .
حديث من وطئ على إزار خيلاء وطئه في النار .صحيح صححه الالباني في صحيح الجامع برقم 6592
قال جابر بن سليم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إياك وإسبال الإزار فإنهـا من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة ) صححه الترمذي رقم 2722
حديث ايضا ما رواه أبي بكرة رضي الله عنه عند البخاري 5785 قال :
خسفت الشمس و نحن عند النبي صلي الله عليه وسلم . فقام يجر ثوبه مستعجلا حتي أتي المسجد . و ثاب الناس ( أي رجعوا إلي المسجد بعد أن كانوا خرجوا منه ء الفتح ) فصلي ركعتين . فجلي عنها . ثم أقبل علينا و قال :
" إن الشمس و القمر آيتين من آيات الله . فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا و ادعوا الله حتي يكشفها "
(من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله في حل ولا حرام) رواه أبو داود ، وهو صحيح
المناقشة :
كل الخلاف يدور حول حمل المطلق على المقيد فلننظر ادن حديث ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار
و حديث من وطئ على إزار خيلاء وطئه في النار
قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في ( التخويف من النار 1/118) : وفي مسند الإمام أحمد عن هبيب بن المغفل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال :" من وطئ إزاره خيلاء وطئه في النار" وهو يبين معنى ما في صحيح البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : " ما تحت الكعبين من الإزار ففي النار " ، أن المراد ما تحت الكعب من البدن والثوب معا وأنه يسحب ثوبه في النار كما يسحبه في الدنيا خيلاء .اهـ
الحكم واحد في كلتا الحالتين ادن يدل ان الخيلاء قيد معتبر و ان الاسبال محمول على الخيلاء
ننظر للحديثين الان "لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا " البخاري
حديث أبي ذر رضي الله عنه :" ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ، قال : فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار. قال أبو ذر: خابوا وخسروا من هم يا رسول الله ؟ قال:"المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب". رواه مسلم برقم (106) .
من قال ان الله لا ينظر اليه عقوبة نقول له كذلك لا يكلمه الله عقوبة لان النظر و الكلام صفتان ادن حسب من قال انه لا يحمل المطلق على المقيد لان الحكم يختلف فالاسبال هنا ليس هو الاسبال للخيلاء و هذا باطل قطعا و منه نفهم ان كلا الاسبالين خيلاء و انه سواء ما تحت قدميه في النار او ان الله لا ينظر اليه و لا يكلمه فهو امر واحد و من قال نفرق لان الحكم ليس واحد الزمناه كذلك باعتبار عدم تكليم الله له حكما جديدا و لا شك ان هذا القول فاسد
حديث من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله في حل ولا حرام
هل سنعتبر ايضا ان قوله عليه الصلاة و السلام فليس من الله في حل ولا حرام حكم اخر !!!!
من هنا يتبين فساد قول من لم يحمل المطلق على المقيد
انبه الاخوة على خطأ كبير و هو ان قاعدة حمل المطلق على المقيد لها شروط ان توفرت حملناه و ان لم تتوفر ??? هذا لا يعني اننا لا نحمله فلم يقل واحد من اهل العلم انه ان لم يتحد الحكم لا نحمل المطلق على المقيد في كل الحالات قطعا انما قالوا لا نطبق قاعدة حمل المطلق على المقيد لكنه قد يقيد الحكم لقرائن او لاسباب اخرى و قولهم اننا نحمله ان اتحد الحكم لا يستفاد منه الضد, قد يحمل ليس حسب القاعدة انما لقرائن كما سنبينه بعد قليل.
و نزيد حديث إياك وإسبال الإزار فإنهـا من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة.
هذا دليل ان المخيلة هي المقصودة من التحريم , هذا يدل ان الصفة خرجت مخرج الغالب ادن لم يقصد التفريق بين الاسبال و الاسبال للخيلاء اد ان المظنة واحدة في ذلك العصر.
و نزيد دليل اخر قوله عليه الصلاة و السلام لابي بكر الصديق لست ممن يصنعه خيلاء.
القاعدة ان العبرة بعموم اللفظ و ليس بخصوص السبب ادن كون الصديق يتعاهده او لا فلا يغير ذلك في اللفظ انه لا يفعله خيلاء و لو لم يكن للخيلاء دور في التحريم لما استقام لفظ الحديث اد انه لو كان يوجد فرق بين الاسبال و الاسبال للخيلاء لكان جواب رسول الله عليه الصلاة و السلام بمعنى ان ابا بكر لا يفعله عمدا لكن الحاق ذالك بالخيلاء رغم ان سقوط ثوبه واضح انه لغير خيلاء لزم ان مناط الحكم هو الخيلاء.
من قال من العلماء بان الاسبال المحرم هو الاسبال للخيلاء ?
جاء في (كشاف القناع للبهوتي 1/277 ) :
قال أحمد في رواية حنبل :" جر الإزار وإسبال الرداء في الصلاة إذا لم يرد الخيلاء فلا بأس"
و في (المجموع) شرح (المهذب) للنووي رحمه الله:
" يحرم اطالة الثوب والإزار والسراويل على الكعبين للخيلاء ، ويكره لغير الخيلاء ، نص عليه الشافعي في (البويطي ) وصرح به الأصحاب."
جاء في ( الآداب الشرعية ) لابن مفلح الحنبلي ، في فصل ( في مقدار طول الثوب للرجل والمرأة وجر الذيول ) ؛ قال صاحب 'المحيط ‘ من الحنفية :" وروي أن أبا حنيفة رحمه الله ارتدى برداء ثمين قيمته أربعمائة دينار ، وكان يجره على الأرض فقيل له : أولسنا نهينا عن هذا ؟ فقال : إنما ذلك لذوي الخيلاء ولسنا منهم " .
واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله عدم تحريمه ولم يتعرض لكراهة ولا عدمها . وقال أبو بكر عبد العزيز : يستحب أن يكون طول قميص الرجل إلى الكعبين وإلى شراك النعل وهو الذي في المستوعب , قال أبو بكر : وطول الإزار إلى مد الساقين , قال وقيل إلى الكعبين.اهـ
و قال ابن عبد البر رحمه الله في ( التمهيد3/244 ) :
الـخيلاء: التكبر ، وهي الـخيلاء ، والـمخيلة. يقال منه: رجل خال ومختال شديد الـخيلاء ، وكل ذلك من البطر والكبر والله لا يحب الـمتكبرين ، ولا يحب كل مختال فخور.
وهذا الـحديث يدل علـى أن من جرّ إزاره من غير خيلاء ولا بطر ، أنه لا يلـحقه الوعيد الـمذكور. غير أن جرّ الإزار والقميص وسائر الثـياب مذموم علـى كل حال . وأما الـمستكبر الذي يجر ثوبه فهو الذي ورد فـيه ذلك الوعيد الشديد.
وجاء في ( شرح صحيح مسلم للنووي رحمه الله 2/116) :
"وأما قوله صلى الله عليه وسلم :" المسبل إزاره " فمعناه المرخى له الجار طرفه خيلاء كما جاء مفسرا فى الحديث الآخر" لا ينظر الله الى من يجر ثوبه خيلاء " ، والخيلاء الكبر وهذا التقييد بالجر خيلاء يخصص عموم المسبل ازاره ويدل على أن المراد بالوعيد من جره خيلاء . وقد رخص النبىّ صلى الله عليه وسلم فى ذلك لأبي بكر الصديق رضى الله عنه وقال :" لست منهم " ، إذ كان جره لغير الخيلاء "
و قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (22\138):
والفعل الواحد فى الظاهر يثاب الإنسان على فعله مع النية الصالحة ويعاقب على فعله مع النية الفاسدة . وضرب عدة أمثلة ثم قال: وكذلك اللباس فمن ترك جميل الثياب بخلا بالمال لم يكن له أجر ، ومن تركه متعبدا بتحريم المباحات كان آثما ، ومن لبس جميل الثياب إظهارا لنعمة الله وإستعانة على طاعة الله كان مأجورا ، ومن لبسه فخرا وخيلاء كان آثما ، فإن الله لا يحب كل مختال فخور . ولهذا حرم إطالة الثوب بهذه النية كما فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم قال :" من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله يوم القيامة إليه " فقال أبوبكر: يا رسول الله إن طرف إزارى يسترخى إلا أن أتعاهد ذلك منه ؟ فقال :" يا أبا بكر إنك لست ممن يفعله خيلاء " . وفى الصحيحين عن النبى أنه قال :" بينما رجل يجر إزاره خيلاء إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة ". فهذه المسائل ونحوها تتنوع بتنوع علمهم وإعتقادهم .اهـ ( أي بحسب نياتهم و مقاصدهم ).
وقال رحمه الله في ( شرح العمدة 4/363 ) :
وهذه نصوص صريحة في تحريم الإسبال على وجه المخيلة ، والمطلق منها محمول على المقيد ، وإنما أطلق ذلك ؛ لأن الغالب أن ذلك إنما يكون مخيلة . ثم قال: ولأن الأحاديث أكثرها مقيدة بالخيلاء فيحمل المطلق عليه ، وما سوى ذلك فهو باقٍ على الإباحة ، وأحاديث النهي مبنية على الغالب والمظنة.اهـ
و قال الذهبي رحمه الله في ( الكبائر ص215) : الكبيرة الخامسة والخمسون : إسبال الإزار والثوب واللباس والسراويل تعززا وعجبا وفخرا وخيلاء . قال الله تعالى ( ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور ) .اهـ
و قال الشوكاني رحمه الله في (نيل الأوطار ) :
الحديث يدل على تحريم جر الثوب خيلاء . والمراد بجره هو جره على وجه الأرض وهو الموافق لقوله صلى الله عليه وسلم :"ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار". وظاهر التقييد بقوله : خيلاء , يدل بمفهومه أن جر الثوب لغير الخيلاء لا يكون داخلا في هذا الوعيد .اهـ
و الشوكاني كما تعلمون ضليع في اصول الفقه و لا تخفى عليه قاعدة المطلق و المقيد.
و قال الصنعاني رحمه الله في ( سبل السلام4/158) :
والمراد : جر الثوب على الأرض ، وهو الذي يدل له حديث البخاري " ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار" . وتقييد الحديث بالخيلاء دال بمفهومه أنه لا يكون من جره غير خيلاء داخلا في الوعيد . وقد صرح به ما أخرج البخاري وأبو داود والنسائي أنه قال أبو بكر رضي الله عنه لما سمع هذا الحديث: إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده، فقال له صلى الله عليه وآله وسلم:"إنك لست ممن يفعله خيلاء" ، وهو دليل على اعتبار المفاهيم من هذا النوع.اهـ
و جاء في ( طرح التثريب ) للحافظ أبي زرعة العراقي رحمه الله :
التقييد بالخيلاء يخرج ما إذا جره بغير هذا القصد , ويقتضي أنه لا تحريم فيه وقد تقدم من صحيح البخاري وغيره قول أبي بكر رضي الله عنه :" إن أحد شقي ثوبي يسترخى إلا أن أتعاهد ذلك منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لست تصنع ذلك خيلاء " وبوب البخاري في صحيحه باب : من جر إزاره من غير خيلاء , وأورد فيه هذا الحديث وحديث أبي بكرة :" خسفت الشمس ونحن عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام يجر ثوبه مستعجلا حتى أتى المسجد ... الحديث".اهـ
و قال الباجي رحمه الله في ( المنتقى7/226 ) :
قوله صلى الله عليه وسلم " الذي يجر ثوبه خيلاء " يريد كبرا . وقال عيسى بن دينار عن ابن القاسم : الخيلاء الذي يتبختر في مشيه , ويختال فيه ويطيل ثيابه بطرا من غير حاجة إلى أن يطيلها ولو اقتصد في ثيابه ومشيه لكان أفضل له , قال الله عز وجل (والله لا يحب كل مختال فخور) . وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أرخص في الخيلاء في الحرب , وقال :" إنها لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع " . ومعنى ذلك والله أعلم لما فيه من التعاظم على أهل الكفر والاستحقار لهم والتصغير لشأنهم .
و قال : وقوله صلى الله عليه وسلم " الذي يجر ثوبه خيلاء " يقتضي تعلق هذا الحكم بمن جره خيلاء أما من جره لطول ثوب لا يجد غيره أو عذر من الأعذار فإنه لا يتناوله الوعيد . وقد روي " أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما سمع هذا الحديث قال : يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لست ممن يصنعه خيلاء " . وروى الحسن بن أبي الحسن البصري عن أبي بكرة : " خسفت الشمس ونحن عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام يجر ثوبه مستعجلا حتى أتى المسجد ".اهـ
وجاء في (فيض القدير للمناوي رحمه الله 5/420 ):
أي محل الإزار " ففي النار " حيث أسبله تكبرا كما أفهمه خبر " لا ينظر الله إلى من يجر ثوبه خيلاء " فكنى بالثوب عن بدن لابسه ومعناه : أن الذي دون الكعبين من القدم يعذب عقوبة له فهو من تسمية الشيء باسم ما جاوره أو حل فيه .
و فيه أيضا: (المسبل إزاره) الذي يطوّل ثوبه ويرسله إذا مشى تيهاً وفخراً (خيلاء) أي يقصد الخيلاء بخلافه لا بقصدها ولذلك رخص المصطفى صلى اللّه عليه وسلم في ذلك لأبي بكر حيث كان جره لغير الخيلاء.اهـ
و قال السيوطي رحمه الله في ( تنوير الحوالك 1/217 ) :
" ما أسفل من ذلك " ، (ما) موصولة و (أسفل) بالنصب خبر كان محذوفة والجملة صلة . ويجوزكون (ما) شرطية و (أسفل) فعل ماض . (ففي النار) أي محله من الرجل وذلك خاص بمن قصد به الخيلاء .
و في ( الديباج 1/121) :
" المسبل إزاره المرخي له الجار طرفيه خيلاء فهو مخصص بالحديث الآخر "لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء " ، وقد رخص صلى الله عليه وسلم في ذلك لأبي بكر حيث كان جره لغير الخيلاء ."
وقال السندي في حاشيته على (سنن النسائي) في شرح حديث" ثلاثة لا يكلمهم الله... ومنهم المسبل": "المسبل" من الإسبال بمعنى الإرخاء عن الحد الذي ينبغي الوقوف عنده والمراد إذا كان عن مخيلة والله تعالى أعلم .
و في حاشيته على ( البخاري4/ 24 ) قال معلقًا على حديث " ما أسفل من الكعبين فهو في النار" : أي إذا كان ذلك خيلاء .
و هو اختيار البخاري رحمه الله في جامعه الصحيح حيث عقد بابًا و ترجم له : من جر إزاره من غير خيلاء . و ذكر تحته حديثين ؛
أحدهما عن ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم قال:" من جر ثوبه خيلاء لم ينظر اللَّه إليه يوم القيامة ، فقال أبو بكر: يا رسول اللَّهِ إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده . فقال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم: إنك لست ممن يفعله خيلاء ".
و الآخر عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:" خَسَفَتْ الشَّمْسُ وَنَحْنُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ يَجُرُّ ثَوْبَهُ مُسْتَعْجِلاً حَتَّى أَتَى الْمَسْجِدَ وَثَابَ النَّاسُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَجُلِّيَ عَنْهَا ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا وَقَالَ :" إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئاً فَصَلُّوا وَادْعُوا اللَّهَ حَتَّى يَكْشِفَهَا ".
و أورد أبو عوانة في مسنده الصحيح حديث ابن عمر رضي الله عنهما و خرجه من وجوه و أردفه بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه :" إزرة المؤمن ..." و ترجم عليها : (الأخبار الناهية عن جر الرجل إزاره بطرا وخيلاء والتشديد فيه والدليل على أن من لم يرد به خيلاء لم تكن عليه تلك الشدة ).
و ذكر ابن حبان في صحيحه : باب : ذكر الزجر عن إسبال المرء إزاره إذ الله جل وعلا لا ينظر إلى فاعله ، وذكرحديث المغيرة بن شعبة قال: " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بحجزة سفيان بن أبي سهيل فقال:" يا سفيان لا تسبل إزارك ، فإن الله لا ينظر إلى المسبلين".(رقم5442)
ثم ذكر بعده (باب ): ذكر العلة التي من أجلها زجر عن هذا الفعل ، و ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما :" من جر ثيابه من مخيلة فإن الله لا ينظر إليه يوم القيامة ". رقم (5443 )
وكان قد ذكر في موطن آخر من صحيحه (2/281) حديث أبي جري الهجيمي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنا قوم من أهل البادية، فعلمنا شيئا ينفعنا الله به، فقال: " لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي، ولو أن تكلم أخاك، ووجهك إليه منبسط. وإياك وإسبال الإزار، فإنه من المخيلة، ولا يحبها الله. وإن امرؤ شتمك بما يعلم فيك، فلا تشتمه بما تعلم فيه، فإن أجره لك، ووباله على من قاله".
قال أبو حاتم ( ابن حبان ): الأمر بترك استحقار المعروف أمر قصد به الإرشاد. والزجر عن إسبال الإزار زجر حتم لعلة معلومة ، وهي الخيلاء ، فمتى عدمت الخيلاء ، لم يكن بإسبال الإزار بأس . والزجر عن الشتيمة ، إذا شوتم المرء ، زجر عنه في ذلك الوقت ، وقبله ، وبعده ، وإن لم يشتم.اهـ
ومما يدل على أن قوله "ما أسفل الكعبين .." داخلة في معنى "من جرّ ثوبه ..." ؛ أن الصحابة الذين رووا اللفظ الأول كانوا يحتجّون على المسبلين باللفظ الثاني . فعن محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة ورأى رجلا يجر إزاره ، فجعل يضرب الأرض برجله وهو أمير على البحرين ، وهو يقول : جاء الأمير، جاء الأمير، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" إن الله لا ينظر إلى من يجر إزاره بطرًا " رواه الشيخان و اللفظ لمسلم .
فالواضح ان احتجاج ابي هريرة باللفظ الثاني يدل على ان الخيلاء قيد و لو كان يوجد فرق بين الاسبال من غير خيلاء او لا في العقوبة لاستدل بحديث اسفل القدمين اد ان الاصل في المسلم براءة الذمة و نحسن الظن به فلا نتهمه بالخيلاء من دون دليل ادن فغضب ابي هريرة يدل على ان الغالب في ذلك الزمان ان الاسبال لا يكون الا لخيلاء لذلك كان نهي رسول الله عليه الصلاة و السلام و غضب ابي هريرة فان كان بلد الناس فيه لا تسبل نعم منع الاسبال لكثرة المظنة ان المسبل لا يفعلها لا للخيلاء لكن ببلد يسبلون من غير خيلاء فالظاهر انه لا مشكل في ذلك و الله اعلم
و قد أُشكل على بعض الأفاضل كون الأمرين وردا جميعًا في حديث واحد ؛ و هو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : " إزرة المؤمن إلى إنصاف ساقيه لا جناح عليه فيما بينه و بين الكعبين ، ما أسفل من ذلك ففي النار، ما أسفل من ذلك ففي النار. لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا " . و هذا لفظ الإمام مالك رحمه الله في الموطأ ، و هو أصحها . و زعم بعضهم أن الجمع بين العقوبتين في لفظ واحد دليل على اختلافهما.
و الجواب : أن قوله " لا ينظر الله يوم القيامة ..." في الحديث هو تذييل لتقرير حكم و تعليله . و لذلك لم تعطف على ما قبلها ، كما في الرواية السابقة ، و إن كان قد أثبت بعضهم حرف العطف و لكن هذه أرجح . و المعنى : أن من أسبل ثوبه خيلاء وكبرًا ، حق له أن يطأ في النار إلى كعبيه ، لأن الله لا يرحمه يوم القيامة بل يمقته. و هذا ما فهمه الإمام مالك من الحديث ، حيث أورده في (باب) ما جاء في إسبال الرجل ثوبه .
و الدليل " ما أسفل الكعبين " يراد به الإسبال ، حديث جابر بن سليم رضي الله عنه الطويل وفيه:" وارفع إزارك إلى نصف الساق ، فإن أبيتَ فإلى الكعبين ، وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة ، وإن الله لا يحب المخيلة " رواه أحمد (4/64) و أبو داود (4084) و ابن حبان في صحيحه (521) و غيرهم .
و نظيره حديث ابن عمر رضي الله عنهما :" الإسبال في الإزار والقميص والعمامة ، من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة " . رواه ابن أبي شيبة في المصنف ، و أبو داود (4094) والنسائي (8/208) وابن ماجة (3576) وغيرهم من طريق عبد العزيز بن أبي رواد .
فقد أجمل الإسبال المنهي عنه ثم بيّن المقصود بالنهي . فهل يصلح أن يقال : أنّ فيه حكمين ؛ الإسبال مطلقًا ، و الجر خيلاء ؟؟؟ لا يمكن ذلك و لا يستقيم ، لأنك أنّى توجهت وجدت الإسبال مرادفًا للجرّ و مقيّدًا بالمخيلة .
و من العلماء من قال : أن الوصف بالخيلاء خرج مخرج الغالب ، والقيد إذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له عند عامة الأصوليين - كما قال الشيخ بكر أبو زيد - كما في قوله:(و ربائبكـم اللاتي في حجـوركم) ، فبنت المرأة محرمة على زوجها ، ربيبة كانت عنده أم لا ، ونحو قوله: ( ولا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة ) ، فالربا قليلُه وكثيرُه حرام .
و الجواب : أن إلحاق هذه المسألة بما ذكر لا يستقيم لوجود الفارق ؛ ذلك لأن دليل القيد بالخيلاء ليس بالمفهوم و إنما هو بالمنطوق و هو قوله صلى الله عليه و سلم لأبي بكر رضي الله عنه : " إنك لست ممن يفعله خيلاء ".
و يقطع كلَّ تأويل حديثُ ابن عمر رضي الله عنهما الذي فيه :" من جر إزاره لا يريد بذلك إلا المخيلة فإن الله لا ينظر إليه يوم القيامة " رواه مسلم (2085) و أبو عوانة (8585) و غيرهما .
و هو نص صريح في أن الإسبال لا يحرم إلا إذا قُصد به الإختيال ، و فيه أيضًا رد على من يزعم أن الإختيال يحصل بمجرد الإسبال و لو لم يخطر ببال المسبل .
و من الأدلة التي تعلق بها القائلون بحرمة الإسبال مطلقًا ، حديث ابن عمر رضي الله عنهما من رواية نافع قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة فقالت أم سلمة : فكيف يصنعن النساء بذيولهن ؟ قال : يرخين شبرًا . فقالت : إذا تنكشف أقدامهن ؟ قال : فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه ." رواه النسائي (5336) و الترمذي (1731) و قال : حسن صحيح .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في ( الفتح 10/259) : ويستفاد من هذا الفهم التعقب على من قال أن الأحاديث المطلقة في الزجر عن الإسبال مقيدة بالأحاديث الأخرى المصرحة بمن فعله خيلاء ... ووجه التعقب أنه لو كان كذلك لما كان في استفسار أم سلمة عن حكم النساء في جر ذيولهن معنى ، بل فهمت الزجر عن الإسبال مطلقا سواء كان عن مخيلة أم لا ، فسألت عن حكم النساء في ذلك لاحتياجهن إلى الإسبال ، من أجل ستر العورة ، لأن جميع قدمها عورة . فبين لها أن حكمهن في ذلك خارج عن حكم الرجال في هذا المعنى فقط . وقد نقل عياض الإجماع على أن المنع في حق الرجال دون النساء ومراده منع الإسبال لتقريره صلى الله عليه وسلم أم سلمة على فهمها زاهـ
و قد اغتر بهذا الكلام صاحب ( القول المبين في أخطاء المصلين ) فقال (ص31) : و يستفاد من كلمة "رخص" و من سؤال أم سلمة السابق " فكيف يصنع النساء بذيولهن " بعد سماعها وعيد جر الثوب ، التعقب على من قال :-إن الأحاديث المطلقة في الزجر عن الإسبال مقيدة بالأحاديث الأخرى المصرحة بمن فعله خيلاء . و وجه التعقب : أنه لو كان كذلك لما كان في استفسار أم سلمة عن حكم النساء في جر ذيولهن معنى ، بل فهمت الزجر عن الإسبال مطلقا ، سواء كان عن مخيلة أم لا...اهـ
قال عبد الوهاب مهية و هذا لعمري أمر عجيب ، و أعجب منه صدوره عن الحافظ رحمه الله ، فهل يعقل أن يعترض بمثل هذا و صدرُ الحديث نصّ في تقييد الإسبال بالخيلاء ؟ كيف استُسيغ مثل هذا التعقب ، و مناسبة سؤال أم سلمة إنما هو قوله صلى الله عليه و سلم : " من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة " ، يقول "خيلاء" ، و الحديث واحد فكيف يعارض أوله بآخره ؟؟؟ و من أين لهذا المتعقب أنّ أم سلمة رضي الله عنها فهمت الإطلاق في الزجر عن الإسبال ؟ و سياق الحديث يأبى ذلك . و كل ما فيه : أنها سألت عمن وقعت من النساء بين الأمرين ؛ أعني بين الإسبال المحرم بقيده و بين وجوب ستر القدمين ، فأذن لهن بالإسبال على أيّة حال لتأكد التستر في حقهن . و يبيّن ذلك رواية " رخّص" ، أي حتى مع وجود هاجس الخيلاء .
فائدة : قال الباجي رحمه الله في ( المنتقى 7/226) :- و هذا يقتضي أن نساء العرب لم يكن من زيهن خفّ و لا جورب . كنّ يلبسن النعال أو يمشين بغير شيء ، و يقتصرن من ستر أرجلهن على إرخاء الذيل .اهـ
و قال عبد الوهاب مهية و من الأدلة التي تعلق بها القائلون بالتحريم على الإطلاق ، بعض الأحاديث التي يأمر فيها النبي صلى الله عليه و سلم بعض أصحابه بالتشمير ، قال بعضهم : ويكفيك أن تأتي بأي حديث مما صح فيه احتساب النبي ء صلى الله عليه وسلم ء على صحابي قد أطال ثوبه فأمره ء صلى الله عليه وسلم ء بتشميره ليسقط هذا التفريق الذي يذهب إليه جماهير العلماء من فقهاء وشراح للأحاديث ، وذلك لأن النبي – صلى الله عليه وسلم ء لم يستفصل منه ، وتركُ الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال كما تعلمون ، وبه يتبين أن النبي – صلى الله عليه وسلم ء لم يكن يفرق بين من يفعله خيلاء أو بغيره في وجوب تشمير الثوب فوق الكعبين .اهـ
و الجواب : أن تلك الأحاديث هي من قبيل وقائع الأعيان و الأحوال التي لا تفيد العموم ، وترك الإستفصال فيها لظهور الحال . فأنت إذا رأيت شخصًا يمشي المطيطاء و يلتفت إلى عطفيه شامخًا بأنفه ، فلا تحتاج إلى أن تسأله إن كان يتخايل أم لا ؟؟؟
و من أقوى الدلائل على أن تلك الوقائع لا تفيد العموم ؛ حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند الإمام أحمد (6340) بسند رجاله رجال الصحيح ، يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه وعليه إزار يتقعقع ، يعني جديدًا ، فقال : من هذا ؟ فقلت : أنا عبد الله . فقال : إن كنت عبد الله فارفع إزارك . قال : فرفعته ، قال : زد ؟ قال : فرفعته حتى بلغ نصف الساق . قال : ثم التفت إلى أبي بكر فقال : من جرّ ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة . فقال أبو بكر : إنه يسترخي إزاري أحيانًا فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لست منهم ."
فهذا الحديث نص صريح في إناطة الحكم بعلة المخيلة ، فإن قيل : لِم أمر ابن عمر بالتشمير و لم يستفصل ؟ فالجواب : أن حال ابن عمر كانت تغني عن الإستفصال ؛ شاب حدث ، عليه لباس جديد ، يتقعقع أي يحدث صوتًا عند تحريكه ، قد أسبله ، فما ظنك به و هو في مجتمع قد تواطأ على اعتبار مثل تلك المظاهر ؟..و لذلك بالغ النبي صلى الله عليه و سلم في أمره بالتشمير ، و كان يكفيه أن يأمره برفعه إلى الكعبين . و الظاهر أن ابن عمر رضي الله عنهما قد كان في نفسه بعض تلك المعاني ، لأنه لم يعتذر بشيء بعد سماعه رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : " من جر ثوبه من الخيلاء " كما اعتذر الصديق رضي الله عنه .
و على هذا الوجه يُنزَل حديث عمر رضي الله عنه مع الشاب الذي قال له : " ( يا غلام ارفع إزارك فإنه أتقى لربك و أنقى لثوبك "
و منه كذلك ، ما وقع لسالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ؛ قال جرير بن يزيد : كنت جالسًا إلى سالم بن عبد الله على باب داره ، فمر به شاب من قريش يسحب إزاره ، فصاح به سالم وقال : ارفع إزارك ؟ وجعل الشاب يعتذر من استرخاء إزاره ، ثم أقبل عليّ سالم فقال : حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول :" بينما رجل يمشي في حلة له معجب به نفسه فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة" . رواه أحمد (9053) و أبو عوانة (8559) و النسائي (9679) .
و كذلك كان فهم السلف ؛ إنما ينكرون على من ظنوا به العجب و المخيلة بسبب مظهره ، ولم يكن إنكارهم على إطلاقه كما يفهم البعض . اهــ
قد ثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فعل ذلك للسبب ذاته .
فقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (24816) بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه " أنه كان يسبل إزاره فقيل له في ذلك فقال: إني رجل حمش الساقين " . لكن قال الحافظ في الفتح (10/264) : (هو محمول على أنه أسبله زيادة على المستحب ، وهو أن يكون إلى نصف الساق ، ولا يظن به أنه جاوز به الكعبين ! والتعليل يرشد إليه ، ومع ذلك فلعله لم تبلغه قصة عمرو بن زرارة .) اهـ
قلت حمله على المستحب دعوى تحتاج دليلا اولا و ثانيا لو كان كذلك لما انكره عليه الناس و ثالثا الاسبال هنا لفظ عام لا يجوز اخراجه عن ظاهره الا بقرينة فمن اين للحافظ انه محمول على الزيادة فوق المستحب فهل الزيادة فوق المستحب تسمى اسبالا !!!!
قال عبد الوهاب مهية الإسبال عند الإطلاق يراد به الإرخاء إلى ما دون الكعبين ، و الأصل إبقاء الخبر على ظاهره ، هذا من جهة . و من جهة أخرى ، فإنه حتى لو لم تبلغه قصة عمرو بن زرارة ، فهل يعقل أن يأمر النبي صلى الله عليه و سلم واحدًا من عامة الناس و لا يأمر صاحب وسادته و نعله ، و من هو معه صباح مساء ، يلازمه و يخدمه حتى أن الغريب ليحسب أنه من أهل البيت ؟ اهــ.
روى أبو داود (4096) و ابن أبي شيبة (24831) و البيهقي في الشعب (6147) عن عكرمة قال : رأيت ابن عباس إذا اتزر أرخى مقدم إزاره حتى يقع حاشيته على ظهر قدميه ، ويرفع الإزار مما وراءه ، فقلت :لم تأتزر هكذا ؟ قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتزر هذه الإزرة " وصححه الألباني رحمه الله في الصحيحة (1238) .
عن أبي إسحاق قال:رأيت ابن عباس أيام منى طويل الشعر، عليه إزار فيه بعض الإسبال، وعليه رداء أصفر. قال الهيثمي (9/285):رواه الطبراني وإسناده حسن . قلت : رواه الطبراني في الكبير (10572) و أبو بكر الشيباني في الأحاد و المثاني (390) .
و أخرج ابن أبي شيبة وعنه أبو نعيم في الحلية : (5/322) وابن سعد في الطبقات: (5/403) عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن عمرو بن مهاجر قال : " كان قميص عمر بن عبد العزيز ما بين الكعب والشراك "
و أخرج ابن أبي شيبة في ( المصَنَّفِ ) (رقم 24845) قال : حدثنا ابن مهدي ، عن أبي عوانة ، عن مغيرة قال : " كان إبراهيم قميصُه على ظهر القدم " . إسناده صحيحٌ ، و ابراهيم هو ابن يزيد النخعي إمام الكوفة .
و أخرج الإمام أحمد في ( العلل) – رواية ابنه عبد الله – ( رقم 841 ) قال :حدثنا سليمان بن حرب ، قال : حدَّثنا حماد بن زيد ، قال : " أمرَنِي أيّوب ( السختياني ) أن أقطعَ له قميصاً قال : اجعلْه يضرِبُ ظَهْرَ القدم ، و اجعَلْ فَمَ كُمِّهِ شبراً ". وإِسنادٌه صحيحٌ
و قبل الختام ...
تذكَّرْ أنَّ الأحاديث الواردة في الإسبال على ثلاثة أقسام ؛
قسم مطلق ، مثل قوله " ما أسفل الكعبين في النار " ، و قوله في حديث المغيرة رضي الله عنه : " رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم أخذ بحجزة سفيان بن أبى سهل فقال : يا سفيان لا تسبل إزارك فان الله لا يحب المسبلين" رواه أحمد و النسائي في الكبرى (9704) و ابن ماجة(3574) و ابن حبان فى صحيحه و هو حديث حسن و له شواهد.
الألف و اللام في ( المسبلين ) للعهد الذهني ، و يعني بهم المختالين . و يؤيده رواية ابن حبان الماضية أول البحث بلفظ :" يا سفيان لا تسبل إزارك ، فإن الله لا ينظر إلى المسبلين " و قد مرّ آنفًا بيان مَنْ لا ينظر الله إليهم .
و منه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: "بينما رجل يصلي مسبل إزاره ، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اذهب فتوضأ " . فذهب فتوضأ ثم جاء فقال: " اذهب فتوضأ " ، فقال له رجل: يا رسول الله ، مالك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه؟ قال:" إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره ، وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل".
رواه أحمد (4/67) و أبو داود (6380 و 4086)
أعله المنذري فقال : فيه أبو جعفر رجل من المدينة لا يعرف . و قال الحافظ في ( التقريب 1/628) :" أبو جعفر المؤذن الأنصاري المدني مقبول من الثالثة ومن زعم أنه محمد بن علي ابن الحسين فقد وهم " .
و قوله " مقبول " يعني عند المتابعة ، و لا متابع له في قوله " وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل " . بل الحديث كله على مداره . فالعجب كيف يحكم على صلاة امرئ مسلم و وضوءه بالبطلان بمثل هذه الرواية ؟؟؟
و قد روى ابن خزيمة في صحيحه (781) عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :" لا ينظر الله إلى صلاة رجل يجر إزاره بطرًا " . قال ابن خزيمة : قد اختلفوا في هذا الإسناد قال بعضهم عن عبد الله بن عمر.اهـ
و يستفاد من هذا الحديث تقييد الجر بالبطر و هو الكبر و الخيلاء . ومنه حديث ابن مسعود رضي الله عنه : " من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله في حلّ و لا حرام " رواه أبو داود (637)
و قسم مقيِّد بالجر و الخيلاء ، و قد ذكرنا طرفًا منه . و بيّنّا بالدليل اتحاد محل العقوبة و مورد الحكم و مقتضى ذلك شرعًا .
من اراد الاجابة فلينقد الادلة دليلا دليلا و ارجوا من الاخوة ان لا يجيبوا اجابات ناقصة او خارجة عن ادب النقاش و ارجوا ان لا تستدلوا بكلام مجمل لا اعتراض فيه او فتاوي فلان و علان.
فهل من القائلين بالتحريم من ينشط لذلك و الله المستعان و السلام عليكم
التقرتي
2009-01-25, 10:56 AM
اسوق هذا الدليل الجديد الذي هداني الله اليه بعد كتابة المقال :
قال تعالى إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْـزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلا النَّارَ وَلا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ . البقرة 174
قال بن جرير الطبري في تفسيره الْقَوْل فِي تَأْوِيل قَوْله تَعَالَى : { إنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّه مِنْ الْكِتَاب } يَعْنِي تَعَالَى ذِكْره بِقَوْلِهِ : { إنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّه مِنْ الْكِتَاب } أَحْبَار الْيَهُود الَّذِينَ كَتَمُوا النَّاس أَمْر مُحَمَّد صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنُبُوَّته.
و قال وَأَمَّا قَوْله : { وَلَا يُكَلِّمهُمْ اللَّه يَوْم الْقِيَامَة } يَقُول : وَلَا يُكَلِّمهُمْ بِمَا يُحِبُّونَ وَيَشْتَهُونَ , فَأَمَّا بِمَا يَسُوءهُمْ وَيَكْرَهُونَ فَإِنَّهُ سَيُكَلِّمُهُمْ ; لِأَنَّهُ قَدْ أَخْبَرَ تَعَالَى ذِكْره أَنَّهُ يَقُول لَهُمْ إذَا قَالُوا : { رَبّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ } قَالَ : { اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ } 23 107 : 108 لِآيَتَيْنِ.
و قال تعالى إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلا أُولَئِكَ لا خَلاقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ وَلا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ال عمران 77
قال بن جرير { أُولَئِكَ لَا خَلَاق لَهُمْ فِي الْآخِرَة } يَقُول : فَإِنَّ الَّذِينَ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ لَا حَظّ لَهُمْ فِي خَيْرَات الْآخِرَة , وَلَا نَصِيب لَهُمْ مِنْ نَعِيم الْجَنَّة , وَمَا أَعَدَّ اللَّه لِأَهْلِهَا فِيهَا . دُون غَيْرهمْ . وَقَدْ بَيَّنَّا اِخْتِلَاف أَهْل التَّأْوِيل فِيمَا مَضَى فِي مَعْنَى الْخَلَاق , وَدَلَّلْنَا عَلَى أَوْلَى أَقْوَالهمْ فِي ذَلِكَ بِالصَّوَابِ بِمَا فِيهِ الْكِفَايَة . وَأَمَّا قَوْله : { وَلَا يُكَلِّمهُمْ اللَّه } فَإِنَّهُ يَعْنِي : وَلَا يُكَلِّمهُمْ اللَّه بِمَا يَسُرّهُمْ وَلَا يَنْظُر إِلَيْهِمْ , يَقُول : وَلَا يَعْطِف عَلَيْهِمْ بِخَيْرٍ مَقْتًا مِنْ اللَّه لَهُمْ كَقَوْلِ الْقَائِل لِآخَرَ : اُنْظُرْ إِلَيَّ نَظَرَ اللَّه إِلَيْك , بِمَعْنَى : تَعَطَّفْ عَلَيَّ تَعَطَّفَ اللَّه عَلَيْك بِخَيْرٍ وَرَحْمَة , وَكَمَا يُقَال لِلرَّجُلِ : لَا سَمِعَ اللَّه لَك دُعَاءَك , يُرَاد : لَا اِسْتَجَابَ اللَّه لَك , وَاَللَّه لَا يَخْفَى عَلَيْهِ خَافِيَة , وَكَمَا قَالَ الشَّاعِر : دَعَوْت اللَّه حَتَّى خِفْت أَنْ لَا يَكُون اللَّه يَسْمَع مَا أَقُول وَقَوْله { وَلَا يُزَكِّيهِمْ } يَعْنِي : وَلَا يُطَهِّرهُمْ مِنْ دَنَس ذُنُوبهمْ وَكُفْرهمْ , { وَلَهُمْ عَذَاب أَلِيم } يَعْنِي : وَلَهُمْ عَذَاب مُوجِع . وَاخْتَلَفَ أَهْل التَّأْوِيل فِي السَّبَب الَّذِي مِنْ أَجْله أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَة , وَمَنْ عُنِيَ بِهَا ؟ فَقَالَ بَعْضهمْ : نَزَلَتْ فِي أَحْبَار مِنْ أَحْبَار الْيَهُود اهــ
ادن كما ترون اخوتي ان, الايتين في اليهود و ان زيادة و لا ينظر الله اليه في الثانية ليست بعقوبة جديدة و تفسير الطبري يدل عليها و من جعلها عقوبة جديدة غير النار فقد خالف ما جاء به القرآن الكريم
أمجد الفلسطيني
2009-01-25, 02:04 PM
جزاك الله خيرا
ونفع بك
وهذا مع ما تقدم في أكثر من موضع اكبر دليل أن المسألة من مسائل الاجتهاد السائغ ولا ينكر فيها على المخالف
بل الإنكار على من خالف السواد الأعظم من الأمة في هذه المسألة أولى
وفيه أن هذا السواد الأعظم من العلماء لم يذهبوا إلى القول بالتقييد عن هوى أو ضعف نظر أو نحوه
بل عند التحقيق والنظر يظهر قوة مأخذهم وضعف مأخذ غيرهم ممن اغتر بظاهر الأحاديث وذهيب يجمع بينها بضرب من التأويل مستكره ومستبعد
والله أعلم
أبو ممدوح
2011-09-15, 11:40 AM
لا يعني ذكر الخلاف بأنه دعوة لترك السنة .
و في عصرنا أصبح حتى العامي يسمع عن المسائل الخلافية فلا تستطيع أن تحجب عنه الخلاف مهما فعلت !
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions، Inc. All rights reserved.