المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : وسائل التمييز بين التصرفات النبوية



أبو سليمان البدراني
2007-04-12, 02:37 PM
من المعلوم أن ما يصدر من النبي (ص) من تصرفات يكون على أنواع ، وليس المقصود - هنا - استقصاؤها بيد أن من المهم في هذا الباب تميز مايكون من التصرفات النبوية على سبيل التشريع من غيره ، لما يلحق المسلم من جانب الإقتداء .
ومن جميل ما وقفت عليه في هذا كلام للطاهر ابن عاشور في كتابه مقاصد الشريعة ، يقول - رحمه الله - لابد للفقيه من استقراء الأحوال وتوسم القرائن الحافة بالتصرفات النبوية . فمن قرائن التشريع : الإهتمام بإبلاغ النبي صصص إلى العامة ، والحرص على العمل به ، والإعلام بالحكم ، وإبرازه في صورة القضايا الكلية مثل قول رسول الله (ص) " ألا لا وصية لوارث " ، وقوله " إنما الولاء لمن أعتق " .
ومن علامات عدم قصد التشريع : عدم الحرص على تنفيذ الفعل ، مثل قول النبي (ص) في مرض الوفاة : " آتوني أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده " . قال ابن عباس : فاختلفوا . فقال بعضهم : حسبنا كتاب الله ، وقال بعضهم : قدموا له يكتب لكم ، ولا ينبغي عند نبي تنازع ، فلما رأى اختلافهم قال : " دعوني فما أنا فيه خير " . أ.هـ ص 134-136 .

عبد الرحمن السديس
2007-04-12, 03:06 PM
بارك الله فيكم
لما رأيت العنوان دخلت لأشير إلى كلام ابن عاشور فوجدتك قد تكرمت بنقل خلاصته.
ولعل زيارتي لا تخرج بلا فائدة، فمن أوسع من كتب في ذلك : محمد بن سليمان الأشقر في رسالته الدكتوراه (أفعال الرسول ودلالتها على الأحكام الشرعية) وهو مطبوع في مجلدين، وصدر عن مؤسسة الرسالة.

أبو سليمان البدراني
2007-04-14, 05:57 PM
الشيخ المفيد عبدالرحمن السديس
شكر الله لكم دخولكم وإفادتكم - كما هي عادتكم-

كتاب الدكتور الأشقر خاص بجانب الأفعال فحسب - ويبدو والله أعلم - أن تميزها أسهل من الأقوال .

أبو مالك العوضي
2007-04-14, 07:42 PM
ابن عاشور ذكر أن التصرفات النبوية اثنا عشر نوعا، وضرب لكل نوع مثالا
ولم أقف على أحد من أهل العلم سبق ابن عاشور لهذا الكلام، فهل وقف أحدكم على ما يشبه ذلك؟

أمجد الفلسطيني
2007-04-14, 11:08 PM
جزاكم الله خيرا
يحسن هنا ذكر كلام الإمام أبي العباس القرافي في كتابه الفروق :
قال رحمه الله: "الفرق السادس والثلاثون بين قاعدة تصرفه صلى الله عليه وسلم بالقضاء وبين قاعدة تصرفه بالفتوى وهي التبليغ وبين قاعدة تصرفه بالإمامة"
ثم ذكر أن تصرفاته صلى الله عليه وسلم إما أن تقع على وجه التبليغ وهذا الغالب
وإما على وجه القضاء
وإما على وجه الإمامة العظمى
وذكر هذا الكلام في كتابه الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وذكر أمثلة على ذلك
وهذا التقرير أخذه عن شيخه العز ابن عبد السلام في قواعده المشهورة لكن القرافي فصّل فيها القول وبسطه
والله أعلم