المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الرد على ( باحث سعودي يفند أدلة القائلين بحرمة الاختلاط بالإسلام



فهد العجمي
2008-10-25, 02:10 PM
الرد على ( باحث سعودي يفند أدلة القائلين بحرمة الاختلاط بالإسلام )
قبل البداية : أرحب بكل نقاش حول هذا الموضوع خاصة فيما يدور داخل المقال .
إسقاط أدلة إباحة الإختلاط
الحمد لله, لقد قرأت مقال أخي الفاضل حمود الشمري في الاثنين 29/ رمضان /1429هـ من العدد 13150 , رداً على الفاضلة رقية الهويريني , واستغربت أنا كاستغرابه , لكن ليس من الأخت بل منه هو ,وهذا لأمرين : الأول : دهشتي من استغرابه مما كَتبَت الفاضلة , والأدلة العقلية والنقلية بصفها في تحريم الاختلاط لآثاره ومضاره . الثاني : جُرأت أخي في تقولهِ على ورثة الأنبياء ( العلماء ) وقوله عنهم : ( وليهم لأعناق بعض النصوص ليوافق مرادهم وأهوائهم ) بحكم أنهم يرون التحريم , فإذا كان علماءنا هكذا , فما حاله هو من باب أولى ؟!, ولكن الله دافع عنهم على يديه لأن الدعوى تحتاج لبينة , ( فالدعوى ) كتبها عليهم , لكن ( البينة ) جاءت عليه,لأن سطور أخي حمود, فيها من (اللي الواضح ) و ( والتعالم الفاضح ) في التعامل مع الأدلة , حتى أصبحت بين تعسف وتكلف . وكلامي دعوى تحتاج دليل , ودليلي في السطور التالية :
فلقد استشهد أخي بسبعة عشرا حديثاً ,فقمت بتقسيمها لتتضح الصورة , وهي:
1) أربعة أحاديث قبل آيات الحجاب . ( وهذه أسقطت دعواه حول إباحة الاختلاط ) .
فالأول : أما ( اِجْتِمَاع الرِّجَال وَالنِّسَاء لِلْوُضُوءِ فِي إِنَاء وَاحِد فَلَا مَانِع مِنْ الِاجْتِمَاع قَبْل نُزُول الْحِجَاب ، وَأَمَّا بَعْده فَيَخْتَصّ بِالزَّوْجَاتِ وَالْمَحَارِم ) صاحب عون المعبود 1/99 , ابن حجر في الفتح 1/308 , شرح الزبيدي 1/145 . وذكر ابن الجوزي في تاريخ عمر ص 113 عن أبي سلامة : انتهيت إلى عمر وهو يضرب رجالاً ونساءً في الحرم على حوض يتوضئون منه , حتى فرق بينهم , ثم قال : يا فلان . قلت : لبيك . قال : لا لبيك ولا سعديك !! ألم آمرك أن تتخذ حياضاً للرجال وحياضاً للنساء ؟
الثاني : صفية وغزوة أحد والخندق , معلوم أنهما قبل آيات الحجاب هذه الغزوات ,مع العلم أن قولك ( ويوم الخندق تقتل اليهودي وتقطع رأسه عندما رفض حسان ذلك ) , هذا ( الحديث ضعيف سنداً ومتناً ) . انظر ما شاع ولم يثبت بالسيرة النبوية للعوشن 166_169 وصحيح السيرة النبوية لإبراهيم العلي 365 .
الثالث : ( لما أعرس أبو أسيد .. ) قبل آيات الحجاب , فقد قال الشيخ إبراهيم النفيعي في نسف الشبهات ( ويؤكد هذا ما روي في الاستيعاب والعبر , أن أبا أسيد قد خطب على خطبة النبي صلى الله عليه وسلم عند زواجه من زينب بنت خزيمة , وكان ذلك في السنة الثالثة من الهجرة ) .
الرابع : وحديث أسماء امرأة الزبير قبل آيات الحجاب كما قال ابن حجر في الفتح: ( والذي يظهر أن القصة كانت قبل نزول آيات الحجاب ومشروعيته .. ) ويقول الشيخ إبراهيم النفيعي ( وذلك لأن الأرض ذكرت في الحيث , ولم تكن مملوكة للزبير إقطاعاً , وكانت في أوائل قدومه إلى المدينة ) .
2) خمسة أحاديث حول ضيافة المرأة للرجال , واحد منها أدرجته مع قسم قبل آيات الحجاب , وأحدها حديث حول عجوز من ( القواعد ) وقد عذرها ربها , وأحدها الرسول يشترط أخذ زوجته عندما استضافه الفارسي , ولا دليل على الاختلاط بذلك فهي مع زوجها وهذا جائز كما قال بذلك النووي ,واثنان مضمونها ( زوجة بوجود زوجها ) , وعقيدتنا بهذا كما قال ابن حجر: ( وفي الحديث جواز خدمة المرأة زوجها ومن يدعوه، ولا يخفى أن محل ذلك عند أمن الفتنة ومراعاة ما يجب عليها من الستر ) .
3) وحديثان في جهاد المرأة وعقيدتنا في هذا كما قال العلامة بن باز : ("قد يتعلق بعض دعاة الاختلاط ببعض ظواهر النصوص الشرعية التي لا يدرك مغزاها ومرماها إلا من نَوَّر الله قلبه وتفقه في دين الله وضم الأدلة الشرعية بعضها إلى بعض، وكانت في تصوره وحدة لا يتجزأ بعضها عن بعض. ومن ذلك خروج بعض النساء مع الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات. والجواب عن ذلك: أن خروجهن كان مع محارمهن لمصالح كثيرة لا يترتب عليه ما يُخشى عليهن من الفساد، لإيمانهن وتقواهن وإشراف محارمهن عليهن وعنايتهن بالحجاب بعد نزول آيته.. ) ويؤيد هذا شروح النووي في هذا الموضوع . مع العلم أن ما بنى عليه تلك الأحاديث انتقض , فقد كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَأَيَّتُهُنَّ يَخْرُجُ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقْرَعَ بَيْنَنَا فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا فَخَرَجَ فِيهَا سَهْمِي فَخَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ مَا أُنْزِلَ الْحِجَابُ .( البخاري ) , ويتضح من هذا أنه لزم باقي النساء ما لزم نساء النبي فلا دليل على الخصوصية كما يقول .
4) وحديثان مشكوك في صحتها خاصة بالسند , فسند( اختلفت يدي ويد الرسول .. ) ففيه أسامة بن زيد الليثي : وأحاديثه بين (اضطراب ) و (مناكير) , هو (ضعيف) و ( ليس بشيء ) , و ( يُكتب حديثه ولا يُحتج به ) و ( ليس بالقوي ) و (ليس بالثقة ) , وهذه ألفاظ علماء الحديث بالنص عنه , كما في الكامل لابن عدي , الجر ح والتعديل للرازي , والتعديل والتجريح للباجي المالكي . مع العلم حتى ( لو ) صح فهو كما قال علي أبا بطين عنه وعن حديث وضوء الرجال مع النساء : (محمولتان على ما قبل وجوب الحجاب، وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم، ولا يسوغ حملهما على ما بعد فرض الحجاب، لأنه ضرب للأدلة بعضها ببعض، ولاسيما أن أدلة تحريم الاختلاط تضافرت بعد الهجرة النبوية وهي متواترة ) كما أوضحنا سابقاً عند ابن حجر وغيره . أما حديث ( كانت تصلي خلف رسول الله امرأة ... ) قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله عن هذا الأثر: "حديث غريب جدا ... " وقال أيضا: "وهذا الحديث فيه نكارة شديدة .. " . وقال هو والقرطبي أنه روي عن ابن الجوزاء ولم يُذكر عن ابن عباس .
5) وحديثان , أحدهما لفاطمة بنت قيس ( اعتدي عند ابن أبي مكتوم ) وحديث ( أفعمياوان أنتما ) , ( لو ) صح خصوصية أحدهما و عمومية الآخر , فهذا( لا يتعارض ) مع أن الآيات عامة لنساء المؤمنين . مع العلم أن الحديث الأول أمرها فاطمة بالذهاب لبيت ابن عمها لأن بيت أم شريك يتردد عليه الرجال من أصحاب محمد .
6) حديث ( يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن .. ) وهذا مخافة الفتنة ( التي ) هي الذريعة لتحريم الاختلاط , وقولك (لاحظ الفتنة حدثت في أفضل مكان (المسجد) وأفضل وقت (وقت الصلاة).. ومع ذلك لم يفصل بينهم ) , بل يا أخي هُنَ هكذا معزولات , فقد روى ( الفقيه ) كما أسميته ,أنه روي عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ تَرَكْنَا هَذَا الْبَابَ لِلنِّسَاءِ .قَالَ نَافِعٌ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ ابْنُ عُمَرَ حَتَّى مَاتَ . يقول صاحب عون المعبود 1/494 : ( وَالْحَدِيث فِيهِ دَلِيل أَنَّ النِّسَاء لَا يَخْتَلِطْنَ فِي الْمَسَاجِد مَعَ الرِّجَال بَلْ يَعْتَزِلْنَ فِي جَانِب الْمَسْجِد وَيُصَلِّينَ هُنَاكَ بِالِاقْتِدَاءِ مَعَ الْإِمَام ، فَكَانَ عَبْد اللَّه بْن عُمَر أَشَدّ اِتِّبَاعًا لِلسُّنَّةِ ، فَلَمْ يَدْخُل مِنْ الْبَاب الَّذِي جُعِلَ لِلنِّسَاءِ حَتَّى مَاتَ ) . وقولك (أما لماذا خير صفوف الرجال أولها، وهو شر صفوف النساء فذلك لأن مَن في أولِ صفوفِ النساءِ قد تنكشف له عورةُ مَن في آخرِ صفوفِ الرجال ) إذن هو عليك بإقرارك وجود الفتنة , ومعلوم أن ( خَيْر صُفُوف النِّسَاء آخِرهَا ) ؟ لِبُعْدِهِنَّ مِنْ الرِّجَال ( وَشَرّهَا أَوَّلهَا ) ؟ لِقُرْبِهِنَّ مِنْ الرِّجَال . كما في (تحفة الأحوذي 1/257 , عون المعبود 2/199 ) , وقال النووي في شرحه لهذا : ( لِبُعْدِهِنَّ مِنْ مُخَالَطَة الرِّجَال وَرُؤْيَتهمْ وَتَعَلُّق الْقَلْب بِهِمْ عِنْد رُؤْيَة حَرَكَاتهمْ وَسَمَاع كَلَامهمْ وَنَحْو ذَلِكَ ، وَذَمَّ أَوَّلَ صُفُوفهنَّ لِعَكْسِ ذَلِكَ . وَاَللَّه أَعْلَم ) . ويقول ابن بطال في شرحه على البخاري في مثل هذا ( والمباعدة بين الرجال والنساء خوف الفتنة ودخول الحرج، ومواقعة الإثم فى الاختلاط بهن ). وهذا هو كما نرى فهم العلماء بعيداً عن الآراء والأهواء .
7) وحديث عن المغيبة, فهذا يكفينا فيه قول رسولنا الكريم ( لَا تَلِجُوا عَلَى الْمُغِيبَاتِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ أَحَدِكُمْ مَجْرَى الدَّمِ ) خاصة أن النووي في شرح الحديث الذي أورده صاحبنا في مقاله وَالْمَشْهُور عِنْد أَصْحَابنَا تَحْرِيمه , فَيَتَأَوَّل الْحَدِيث عَلَى جَمَاعَة يَبْعُد وُقُوع الْمُوَاطَأَة مِنْهُمْ عَلَى الْفَاحِشَة لِصَلَاحِهِمْ ، أَوْ مُرُوءَتهمْ ، أَوْ غَيْر ذَلِكَ . وَقَدْ أَشَارَ الْقَاضِي إِلَى نَحْو هَذَا التَّأْوِيل ) . وقول رسولنا ( إياكم والدخول على النساء ) رواه مسلم عن عقبة بن عامر .
8) وحديث شرب النبي للبن يوم عرفة فهذا أتى بروايتين , فلا يفيد الاختلاط , فإن كان عن طريق أم الفضل ففي الحديث : (أَنَّ نَاسًا تَمَارَوْا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ ) فمعلوم أن( عند ) تفيد ( الحيز ) لا ( الملاصقة ) , فقد يكونون في ( الحيز ) الخاص بها في يوم عرفة وسَمِعتهم . وإن كان عن طريق ميمونة , فمعلوم أنها زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الوقت , والله يقول ( فسألوهن من وراء حجاب ) فكيف تختلط مع الرجال وتجلس معهم ؟!
_ أما من ناحية الآيات التي استشهد بها وجعلها خاصة بأمهات المؤمنين مثل آية الحجاب و ( وقرن في بيوتكن ) , وما بنى عليه حكمه , فيكفي أن تعلم أنه يناقض جهابذة المفسرين الأعلم منه في هذا , وقولهم بأنها عامة لنساء المؤمنين , مثل البغوي والقرطبي والطبري والشوكاني والشنقيطي وابن عثيمين و الجزائري أبو بكر وغيرهم الكثير . وبذلك تكون هذه الأدلة أيضاً عليه لا له . ومن أجمل ما قرأت في هذا كلام الشنقيطي في أضواء البيان وتطبيق قواعد أصول الفقه وغيرها في إثبات أن هذه الآيات عامة وليست خاصة , ولن أطيل في هذا فأقرب تفسير بجانبك يكفيك عن هذا , خاصة أضواء البيان أو كتاب غير التفسير مثل أدلة الحجاب للمقدم .
_ واستدل أيضاً بآية المباهلة التي ( اعتبرها من أصرح الأدلة صراحة بإباحة الاختلاط ) فقلت : بل هي (من أصرح الأدلة صراحة بسوء الاستنباط ) عندك يا أخي الفاضل , إذ كيف تبني حكم كامل على أمرٍ لم يقع , وإن وقع فهو ضرورة بين الحق والباطل والحياة والموت فهي ( ملاعنة ) , والأعجب إن حصل فلا نعرف كيف ستكون ماهيته , هل سيختلطون أم لا ؟! , ويبدوا أن أستاذي كُشفت له الحُجب فرأى أنه وقع الاختلاط ليحكم أنه من أصرح الأدلة ؟!! , إذ كيف يبني الفاضل دليله على خبر كان بين وهم وسراب , أيضاً لو حصل في ذلك الوقت فمعلوم مَن المقصود بالآيات ( بالأبناء ) الحسن والحسين و ( النساء ) فاطمة و ( أنفسنا ) عنى نفسه الرسول وعلياً , كما في تفاسير الرازي والبغوي والألوسي وغيرها , وأحاديث مسلم والترمذي,ومن هذا يتبين أن حتى مَن سيذهب ( لو حصل ذلك ) زوج وزوجته وأبناءهم مع جدهم , فأين الاختلاط هنا أو هناك إذا سافروا وفاطمة مع محارمها ؟! , سواء في الطريق أو هناك , مع العلم أيضاً أن آية المباهلة من العجائب السبع أن يستشهد بها ( عامي ) فضلاً عن طالب علم في جواز الاختلاط , فليس فيها دليل , بل ولم يذكرها أحد العلماء في هذا الشأن لا قديما ولا حاضراً من علماءنا ( المعتبرين ) _ على حد علمي _ , وأذكر أنني سألت أحد علماءنا الفضلاء المعاصرين , فقال لي بالحرف الواحد : ( ليس فيها دليل , غريب هالفقه !! ) , وآخر قال : ( سبحان الله , على هذا ففي المقابر اختلاط !! ) .
_أما قول فاضلي : ( ..المسلمين في جميع أنحاء العالم الإسلامي تختلط النساء بالرجال ولا يحصل ما ذكرته بل إن هناك احترام وحشمة ) وهذه دعوى تحتاج بينة لأن الدراسات والأرقام , و نداءات العقلاء في الشرق والغرب , تقول غير ذلك ,فمثلاً هذه دراسة أعدها مركز دراسات المرأة والطفل بالقاهرة على (1472فتاه وسيدة) كما في مجلة الأسرة _ صفر _ 1420هـ:
70% تعرضن إلى مضايقات وإهانة في أماكن عملهن , 54% من المضايقات تأخذ شكلا جنسيا , 30% معاكسة بالألفاظ الجارحة ,17% التحرش الجنسي ,23 % منهن لديهن حالة من الخوف والإحباط والارتباك والخوف بسبب المضايقات وتولد لديهن إحساس بالإهانة والغضب والرغبة في الانتقام والمواجهة ... ) .
_ كما ( ضَعَف ) الفاضل حديث (ليس للنساء وسط الطريق ) و حديث (استأخرن، فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق ) , والصحيح أن الحديث بكلا الطريقين ( حسن ) والله أعلم كما قال الألباني رحمه الله ( انظر التفصيل في السلسلة الصحيحة ص 536 _ حديث رقم 856 )
_واستشهد الفاضل بأعلام لكي يقوي بهم حجته , وأخذ منهم ما يريد , ناسياً ومتجاهلاً رأيهم بهذا الموضوع صراحةً , فبما أنك تستشهد بهم يا فاضلي في شروحهم , من باب أولى أن تستشهد بهم بلب الموضوع القائم عليه استشهادك بهم ألا وهو إباحة الاختلاط , فاتبعهم في هذا , أم تأخذ منهم ما يوافق هَواك أو عفواً مرادك أخي , ومن الأعلام الذين ذكرتهم النووي وابن حجر وابن بطال حتى( ابن عمر )ممن استشهدت بهم , فتجد كلامهم في الشروح وأقوالهم عن الاختلاط , بسد ذريعة كل ما يؤول إلى الاختلاط بل وتحريمه .فَهلا وسعنا ما وسع علماءنا الأفذاذ .
ملاحظة :
* ما مضى الرد المختصر , وبين يدي رداً مفصلاً , لكن كما أشار الإخوان أكتفي بالأول بالفترة الحالية , وسيكون المفصل على الشبكة قريباً , وهو حول هذه الأدلة ( بمشيئة الله ) .
* ما أجمل أن نسعى لنشر ( الرد ) هذا بنفس العنوان لكي يسهل الحصول عليه للباحث عن المقال الأصلي , فيقرأ المقال الأصلي والرد عليه .
فهد الغفيلي
vip-rass@hotmail.com[/CENTER][/RIGHT][/RIGHT]
كتبه : فهد العجمي بعد إذن الفاضل فهد الغفيلي

سليمان الخراشي
2008-10-25, 03:36 PM
بارك الله فيكما ..

وهنا مزيد :
http://saaid.net/female/k.htm

وهنا :

http://www.saaid.net/Warathah/Alkharashy/m/136.htm

فهد العجمي
2008-10-25, 08:26 PM
إنه لشرف كبير ( لي ) و ( لأخي ) أن تضع أخي سليمان بصمتك بالصفحة

وبارك الله فيك

من صاحب النقب
2008-10-25, 08:46 PM
جزاكم الله خيراً

رد مؤصل

و يضاف إلى رقم 2 و هو أقوى ما عند الباحث المردود عليه : أن خدمة الزوج و ضيفه عارضة و ليست دائمة مثل مقرات العمل الدائمة التي لا يصح فيها الاختلاط حتى لو كان زوجها معها فهناك فرق بين الاختلاط على وجه الدوام و الاختلاط العارض و بعض العلماء يسميه اختلاط مريب أي الدائم مثل مقرات العمل و اختلاط غير مريب أي العارض مثل الذهاب للسوق

لكني أظن الشبكة لا تكفي في نشر الرد فليتكما تبحثان عن وسيلة إعلام أقوى من الشبكة لنشر الرد و لا أدري هل أنت من السعودية أو الكويت لكن لعلك تجد وسيلة مناسبة

فهد العجمي
2008-10-25, 08:54 PM
اسمح لي : صاحب النقب

أن أقلدك وساماً يليق بسعادتكم , وهو دعوة بظهر الغيب بل دعوات , ما هذه الإضافة الأكثر من رائعة , فأخي لم يضع هذا الرد بمثل هذه ( المجالس ) إلا ليستنير بأرائكم وإضافاتكم وإلا ( فالرجل ) له رد في هذا مفصل , ومثل هذه الإضافات يستفيد منها في بحثه , فهي تفتح أبواب أخرى للإجابة بل وزوايا أقوى .

فجزاك الله خيراً , وبوركت أينما حللت .

من صاحب النقب
2008-10-26, 10:12 PM
و إياك و لعلي أذكر دليلاً قال تعالى : " و قرن في بيوتكن و لا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى "

هذه الآية تدل على الفرق بين المقر الدائم و المقر العارض بالنسبة للمرأة ، فيجب على المرأة أن تجعل مقرها الدائم هو البيت الذي ليس فيه اختلاط و سواه يكون عارضاً عند الحاجة و لا يكون دائماً مثل السوق لأنه محل مختلط فلا يحل للمرأة إتخاذه مقراً دائماً

وفقكم الله

فهد العجمي
2008-10-26, 11:09 PM
صاحب النقب أخجلتنا ببحر كرمك العلمي وجودك الفكري , فلا عدمناك أنا وأخي .

موفق

من صاحب النقب
2008-10-27, 12:41 PM
اسمحا لي أيها الأخوان الفاضلان فدخولي على المنتدى قليل هذه الأيام و مشاركاتي متقطعة فأردت أن ألخص ما ذكرت في مشاركاتي المتواضعة التي هي من فهمي لكلام العلماء و ليست من عندي

المقرات للمرأة أنواع :

1- دائم و هو البيت لقوله تعالى " و قرن في بيوتكن "
2- دائم غير البيت الأصل فيه المنع للآية و قد يجوز بشرطين :
أ- وجود ضرورة مثل التنويم في المستشفى للعلاج لقوله تعالى " إلا ما اضطررتم إليه " أو حاجة لإذنه صلى الله عليه و سلم للمعتدات أن يجتمعن عند إحداهن
ب : أن يكون غير مختلط مثل البيت للحديث السابق عند إحداكن
3- مقر عارض يجوز بشرطين :
أ- أن يكون لضرورة أو حاجة مثل ما سبق
ب - أن يكون بلا خلوة

أما الاختلاط في المقر العارض فيعفى عنه لأنه عارض مثل السير في الطريق مع بعدها عن الرجال و مثل السوق فهي لا تستقر فيه على وجه الدوام و إنما تقضي حاجتها و تذهب

وفقكم الله

فهد العجمي
2008-10-27, 02:54 PM
أخي الفاضل : صاحب النقب

تلخيص مجُمل , ورائع غيرمُخل , وفهم حادق , واستنباط حاذق , فلا حرمك الله الأجر . وكم أنا مسرور جداً بإضافاتك النيرة .

سؤال للفائدة :
هل أجد مثل هذا التقسيم في أحد الكتب العلمية مما تعرف أو من أحد العلماء كما فهمت أنت , أو ما أجمل أن تراسل أخينا فهد على إيميله ليرمز لهذا التقسيم لاسمك حينما يستفيد منه كما ( طلب هو ) .

من صاحب النقب
2008-10-28, 12:30 AM
للأسف يا أخي لا أذكر أني قرأت هذا التقسيم مكتوباً و للشيخ ابن باز رسالة في خطر الاختلاط و مشاركة المرأة للرجل في العمل ربما ذكر هذا المعنى فيها

و قد فهمت هذا التقسيم من فتاوى بعض العلماء و طلبة العلم على النحو التالي :

1- لما ألغي منع المرأة من السكن في الفنادق سئل المفتي آل الشيخ فأفتى أن الفندق مقر دائم و لا يجوز للمرأة أن تتخذ مقر دائماً غير البيت

2- وجدت الشيخ المنجد يفتي أن المرأة يجوز لها الخروج من البيت للحاجة مستدلاً بإذنه صلى الله عليه و سلم للمعتدات

3- لما أشيع أن فقرة منع الاختلاط ألغيت من نظام العمل سئل الشيخ سليمان الماجد عن ذلك فقال المقرات التي على وجه الدوام لا يجوز فيها الاختلاط

4- لما قرر في وزارة العمل فتح محلات نسائية تعمل المرأة فيها على وجه الدوام مع المحلات الرجالية استنكر ذلك العلماء و الظاهر أن اللجنة الدائمة عارضته و من العلماء الذين سمعتهم بأذني استنكروه و قالوا أن أهل الفساد يريدون إخراج المرأة من بيتها للفتنة الشيخ صالح الفوزان

5- لما ظهرت الدعوة في الصحف لإقامة نوادي نسائية استنكر ذلك الشيخ ابن جبرين و البراك و الراجحي في بيان مشترك مستدلين بالآيه " قرن في بيوتكن " و كذلك استنكره المفتي و الظاهر أنهم اعتبروا الحاجة غير متحققة هنا للخروج من المنزل

من مجموع هذه الفتاوى عرفت التقسيم المذكور و الظاهر أن معناه متداول بين مشايخنا

و مع أني لا أعرف الأخ فهد الغفيلي كاتب هذا الرد و لا يضره ألا أعرفه لكن أقول ممكن أنه إذا انتهى من بحثه أن يعرضه على عالم ليقدم له إن احتاج إلى ذلك فالإمام البخاري قيل إنه عرض الصحيح لما دونه على الأئمة أحمد بن حنبل و يحيى بن معين و علي بن المديني فأقروه و كان من أسباب قبوله

فممكن أن يقدمه للشيخ صالح الفوزان مثلاً لأنه محتسب على الصحف جزاه الله خيراً

فهد العجمي
2008-10-28, 01:33 AM
لا أعلم ما أقول ( سوى ) سبحان من أعطاك حُسن الاستنباط , والتي هي هبة من الله تستاهل عليها الاغتباط .

بارك الله فيك بارك الله فيك بارك الله فيك

أخوك فهد العجمي

المعتز بدينه
2008-11-01, 12:23 AM
شكرا لك ... بارك الله فيك ...

فهد العجمي
2008-11-02, 06:47 PM
و الشكر موصول لك أيضاً .. فجزاك الله خيراً