تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : هل الرعاف يبطل الصلاة ؟



عبدالله الجنوبي
2008-10-16, 03:00 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ما ترجيحكم أيها الإخوة الفضلاء في مسألة نقض الوضوء و إبطال الصلاة من الرعاف ؟ و أرفق بحثا وجدته لعلكم تعلقون عليها مشكورين...و جزاكم الله خير.

البحث:
اختلف الفقهاء في هذه المسألة :

فذهب جابر بن زيد (1) و سعيد بن المسيب , و عبد الله بن عمر و عائشة , وابو هريرة , وابن عباس الى أن دم الرعاف غير ناقض للوضوء و هو مذهب مالك و الشافعي و الجعفرية و الظاهرية .
و ذهب آخرون الى أن دم الرعاف ناقض للوضوء . وهذا مذهب أبي حنيفة و ابن حنبل .

و حجة الأولين الحديث الذي رواه أنس عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه احتجم و صلى و لم يتوضأ , ولم يزد على أن غسل محجامه . رواه الدارقطني و البيهقي و غيرهما . وهو حديث ضعيف . ولكن يقويه حديث آخر بدرجة الحسن رواه أبو داود عن جابر ابن عبدالله أن رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم حرسا المسلمين ذات ليلة في غزوة ذات الرقاع , فقام أحدهما يصلي , فجاء رجل من الكفار فرماه بسهم فوضعه فيه فنزعه . ثم رماه بآخر ثم بثالث , ثم ركع و سجد و دماؤه تجري . و موضع الدلالة من هذا الحديث أنه خرج دم كثير و استمر في الصلاة , فلو نقض الدم الوضوء لما جاز بعده الركوع و السجود و اتمام الصلاة . ويبعد ان يطَّلع النبي على ذلك و لم ينكره . ولم ينقل أنه أخبره بأن صلاته قد بطلت (2) .
و قالوا ايضا ان الأصل ثبوت حكم الطهارة وان نقضها يحتاج الى دليل صحيح .

و دليل الفريق الثاني الحديث الذي أخرجه ابن ماجه و الدارقطني عن عائشة رضي الله عنها من طريق اسماعيل بن عياش أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : " من أصابه قيء أو رعاف أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبن على صلاته و هو في ذلك لا يتكلم " وأُعِلَّ هذا الحديث بالضعف . واستدلوا أيضا بالحديث الذي أخرجه احمد و الترمذي و صححه , واين ماجه و البيهقي عن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : " لا وضوء الا من صوت أو ريح " .

و قال النووي في الخلاصة : ليس في نقض الوضوء و عدم نقضه بالدم و القيء و الضحك في الصلاة حديث صحيح " (3) .
و يرده حديث الربيع بن حبيب عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : " القيء و الرعاف لا ينقضان الصلاة , فاذا انفلت المصلي بهما توضأ و بنى على صلاته " وهو حديث صحيح .

و بناء على الحديث الأخير نستخلص أن المصلي اذا أصيب بالرعاف أو القيء أثناء الصلاة فان هذا لا يبطل الصلاة بل عليه أن يتوضأ من جديد مباشرة من غير أن يتكلم أو يفعل عملا ما خارج عن نطاق التطهر ... فيتوضأ و يكمل صلاته التي بدأها سابقا ...

و الله أعلم ...

-----------------------------------------------------------

(1) نيل الأوطار ج 1 ص 208 .
(2) المجموع شرح المهذب ج 2 ص 58 - نيل الأوطار الصفحة السابقة - الفتح الرباني ج 2 ص 92 - كتاب الخلاف للطوسي ج 1 مسألة 61 المحلى لابن حزم ج 2 ص 255 .
(3) الفتح الرباني - الصفحة السابقة .

حمد
2008-10-16, 03:55 AM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ،

الظاهر أنّ صاحب البحث إباضي ، ولذا قدّم جابر بن زيد على الصحابة .
وعندهم مسند اسمه (مسند الربيع) ، يصححون أحاديثه التي كالسند المذكور في البحث .
وهو مسند مكذوب .
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=401357&postcount=3

وهذه فتوى الشيخ ابن عثيمين في موضوع سؤالك أخي عبد الله :
http://209.85.135.104/search?q=cache:qzy2IGnQ77cJ:ab dulrhman5.maktoobblog.com/0701732/%D8%AD%D9%83%D9%85_%D8%A7%D9%8 4%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%81_%D9% 81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9 %84%D8%A7%D8%A9/+%22%D8%AD%D9%83%D9%85+%D8%A7% D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%81% 22&hl=ar&ct=clnk&cd=2&gl=sa

عبدالله الجنوبي
2008-10-16, 04:21 AM
بارك الله فيك أخي حمد و شكر الله لك عنايتك بأخيك

أبو البراء الأندلسي
2008-10-16, 01:52 PM
ومن من ذهب إلى عدم انتقاض الوضوء بالرعاف ابن مسعود و سالم بن عبد الله و طاووس و مكحول و عطاء و الحسن و القاسم و أبي ثور و يحي ابن سعيد الأنصاري

و استدلوا بحديث

جَابِرٍ قَالَ
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي فِي غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ فَأَصَابَ رَجُلٌ امْرَأَةَ رَجُلٍ مِنْ الْمُشْرِكِينَ فَحَلَفَ أَنْ لَا أَنْتَهِيَ حَتَّى أُهَرِيقَ دَمًا فِي أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ فَخَرَجَ يَتْبَعُ أَثَرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْزِلًا فَقَالَ مَنْ رَجُلٌ يَكْلَؤُنَا فَانْتَدَبَ رَجُلٌ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَرَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ كُونَا بِفَمِ الشِّعْبِ قَالَ فَلَمَّا خَرَجَ الرَّجُلَانِ إِلَى فَمِ الشِّعْبِ اضْطَجَعَ الْمُهَاجِرِيُّ وَقَامَ الْأَنْصَارِيُّ يُصَلِّ وَأَتَى الرَّجُلُ فَلَمَّا رَأَى شَخْصَهُ عَرِفَ أَنَّهُ رَبِيئَةٌ لِلْقَوْمِ فَرَمَاهُ بِسَهْمٍ فَوَضَعَهُ فِيهِ فَنَزَعَهُ حَتَّى رَمَاهُ بِثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ ثُمَّ انْتَبَهَ صَاحِبُهُ فَلَمَّا عَرِفَ أَنَّهُمْ قَدْ نَذِرُوا بِهِ هَرَبَ وَلَمَّا رَأَى الْمُهَاجِرِيُّ مَا بِالْأَنْصَارِي ِّ مِنْ الدَّمِ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ أَلَا أَنْبَهْتَنِي أَوَّلَ مَا رَمَى قَالَ كُنْتَ فِي سُورَةٍ أَقْرَؤُهَا فَلَمْ أُحِبَّ أَنْ أَقْطَعَهَا{روا أبو داود}

ورد الفريق آخر عن هذا الحديث قائلين بأنه لم يطلع عليه النبي صلى الله عليه و سلم

قال المباركفوري _تحفة الأحوذي_
أَجَابَ عَنْهُ الشَّيْخُ عَبْدُ الْحَقِّ الدَّهْلَوِيُّ فِي اللُّمَعَاتِ بِأَنَّهُ إِنَّمَا يَنْتَهِضُ حُجَّةً إِذَا ثَبَتَ اِطِّلَاعُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى صَلَاةِ ذَلِكَ الرَّجُلِ ، وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ وَلَسْت أَدْرِي كَيْفَ يَصِحُّ الِاسْتِدْلَالُ وَالدَّمُ إِذَا سَالَ أَصَابَ بَدَنَهُ وَرُبَّمَا أَصَابَ ثِيَابَهُ وَمَعَ إِصَابَةِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ لَا تَصِحُّ صَلَاةٌ إِلَّا أَنْ يُقَالَ إِنَّ الدَّمَ كَانَ يَجْرِي مِنْ الْجُرْحِ عَلَى سَبِيلِ الدَّفْقِ حَتَّى لَمْ يُصِبْ شَيْئًا مِنْ ظَاهِرِ بَدَنِهِ وَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَهُوَ أَمْرٌ عَجَبٌ كَذَا ذَكَرَهُ الشُّمُنِّيُّ اِنْتَهَى كَلَامُ الشَّيْخِ .
قُلْت : حَدِيثُ جَابِرٍ الْمَذْكُورُ صَحِيحٌ ، قَالَ الْحَافِظُ فِي فَتْحِ الْبَارِي أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالدَّارَقُطْن ِيُّ وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ اِنْتَهَى ، وَالظَّاهِرُ هُوَ اِطِّلَاعُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى صَلَاةِ ذَلِكَ الرَّجُلِ فَإِنَّ صَلَاتَهُ تِلْكَ كَانَتْ فِي حَالَةِ الْحِرَاسَةِ بِأَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَذَكَرَ الْعَلَّامَةُ الْعَيْنِيُّ حَدِيثَ جَابِرٍ هَذَا فِي شَرْحِ الْهِدَايَةِ مِنْ رِوَايَةِ سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ وَصَحِيحِ اِبْنِ حِبَّانَ . وَالدَّارَقُطْن ِيِّ وَالْبَيْهَقِيّ ِ . قَالَ وَزَادَ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا لَهُمَا قَالَ وَلَمَّا يَأْمُرْهُ بِالْوُضُوءِ وَلَا بِإِعَادَةِ الصَّلَاةِ اِنْتَهَى ، فَإِنْ كَانَ الْأَمْرُ كَمَا قَالَ الْعَيْنِيُّ فَاطِّلَاعُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى صَلَاةِ ذَلِكَ الرَّجُلِ ثَابِتٌ ، وَأَمَّا قَوْلُ الْخَطَّابِيِّ وَلَسْت أَدْرِي كَيْفَ يَصِحُّ الِاسْتِدْلَالُ إِلَخْ فَقَالَ الْحَافِظُ اِبْنُ حَجَرٍ بَعْدَ ذِكْرِهِ : وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الدَّمُ أَصَابَ الثَّوْبَ فَقَطْ فَنَزَعَهُ وَلَمْ يَسِلْ عَلَى جِسْمِهِ إِلَّا قَدْرٌ يَسِيرٌ مَعْفُوٌّ عَنْهُ ، ثُمَّ الْحُجَّةُ قَائِمَةٌ بِهِ عَلَى كَوْنِ خُرُوجِ الدَّمِ لَا يَنْقُضُ وَلَمْ يَظْهَرْ الْجَوَابُ عَنْ كَوْنِ الدَّمِ أَصَابَهُ اِنْتَهَى .


و البراءة الاصلية كافية أن الرعاف لا ينقض الوضوء إضافة إلى أنه لم يصح شيئا من الأحاديث الدالة على انتقاض الوضوء به.

قال صديق خان _الروضة الندية_
قد اختلف أهل العلم في انتقاض الوضوء بخروج الدم وجميع ما هو نص في النقض أو عدمه لم يبلغ إلى رتبة تصلح للاحتجاج بها وقد تقرر أن كون الشيء ناقضا للوضوء لا يثبت إلا بدليل يصلح للاحتجاج وإلا وجب البقاء على الأصل لأن التعبد بالأحكام الشرعية لا يجب إلا بإيجاب الله أو رسوله وإلا فليس بشرع ومع هذا فقد كان الصحابة رض يباشرون مع معارك القتال ومجاولة الأبطال في كثير من الأحوال ماهو من الشهرة بمكان أوضح من الشمس فلو كان خروج الدم ناقضا لما ترك صلى الله عليه بيان ذلك مع شدة الاحتياج إليه وكثرة الحامل عليه.



و الله تعالى أعلم.

عبدالله الجنوبي
2008-10-17, 12:21 AM
جزاك الله خيرا أخي الفاضل و شكرا لك على اهتمامك

أبو البراء الأندلسي
2008-10-17, 12:25 AM
و إياك أخي عبد الله