المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : عن ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنه قال : أَنَّ الْمُسَافِرَ إِذَا تَزَوَّجَ لَزِمَهُ الْإِتْمَامُ



احمد ابو انس
2025-09-15, 08:42 PM
هل ثبت عن ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنه أنه قال : أَنَّ الْمُسَافِرَ إِذَا تَزَوَّجَ لَزِمَهُ الْإِتْمَامُ

حسن يوسف حسن
2025-09-17, 10:59 AM
الذي ذكره ابن عباس أن الذي له أهل أو مال في البلد الذي هو فيه فإنه لا يقصر من الصلاة، وعليه الإتمام، وسوف أقتصر هنا -إن شاء الله- على تخريج الرواية التي فيها كلام ابن عباس -رضي الله عنهما- الذي يتعلق بإتمام الصلاة لمن تزوج من أهل البلد، فقد أخرجه الشافعي في مسنده، ص ٤٨، ط الكتب العلمية، قال الشافعي بعده: "وهذا قول ابن عمر، وبه نأخذ"، ومن طريق الشافعي: أخرجه البيهقي في "السنن الكبير"، ج 3، ص ٢٢٢، رقم ٥٤٩٤، كتاب الصلاة، باب المسافر ينتهي إلى الموضع الذي يريد المقام به، ط الكتب العلمية، وفي "معرفة السنن والآثار"، ج 4، ص ٢٤٦، رقم ٦٠١٧، السفر الذي يقصر في مثله الصلاة بلا خوف، كتاب الصلاة، ط جامعة الدراسات الإسلامية - كراتشي، وفي "الخلافيات"، ج 3، ص ٣٩٥، مسألة: ١٥٣، رقم ٢٦٢٩، ط الروضة، وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف"، ج 2، ص 524، رقم 4297، كتاب الصلاة، بَاب: فِي كَمْ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ، ط المجلس العلمي، ومن طريقه ابن المنذر في "الأوسط"، ج 4، ص ٤٢٣، رقم ٢٢٨٤، ط الفلاح، وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (وهذا لفظه)، ج 2، ص 202، رقم 8140، كتاب الصلوات، فِي مَسِيرَةِ كَمْ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ، ط الرشد، فقالوا: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «لَا تَقْصُرْ إِلَى عَرَفَةَ، وَبَطْنِ نَخْلَةٍ، وَاقْصُرْ إِلَى عُسْفَانَ، وَالطَّائِفِ، وَجُدَّةَ، فَإِذَا قَدِمْتَ عَلَى أَهْلٍ أَوْ مَاشِيَةٍ فَأَتِمَّ».

قلت: صححه المجد ابن الأثير في "الشافي في شرح مسند الشافعي"، ج 2، ص ٩٤، ط الرشد، والحافظ ابن حجر العسقلاني في "التلخيص الحبير"، ج 2، ص 117، رقم 608، ط الكتب العلمية، واحتج به أحمد في مسائله (رواية ابنه عبد الله)، ص ٢٢٩، رقم ٨٦١، ط المكتب الإسلامي.

قال ابن عبد البر في "الاستذكار"، ج 2، ص ٢٣٥، ط الكتب العلمية: "قول بن عَبَّاسٍ هَذَا: لَا يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ رَأْيًا، ولا يكون مثله إلا توفيقا".

فائدة: قال الرافعي في "شرح مسند الشافعي" ج 1، ص ٣٩٧ و 398، ط الأوقاف - قطر: (قوله: "وإن قدمت على أهل أو ماشية: فأتمّ"، يدل على أن المسافر إذا انتهى في سفره إلى بلدة أو قرية له بها أهل وعشيرة، ينتهي سفره بالوصول إليها، فيتم، وإن كان على قصد الاجتياز، وهذا أحد قولي الشافعي، ويروى عن أحمد، والقول الأصح أن سفره لا ينتهي بالوصول إليه، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه لما حَجُّّوا، قَصَروا بمكة، وإن كان لكثير منهم بها أهل، ودار، وعشيرة، والأثر محمول على ما إذا انتهى إلى وطنه وهو على قصد الاجتياز، على أن من الأصحاب من طرد القولين فيما إذا انتهى إلى الوطن -أيضًا-، وقوله: "وهذا قول ابن عمر وبه نأخذ"، يحتمل من جهة اللفظ أن يصرف إلى وجوب الإتمام عند الانتهاء إلى البلدة التي بها أهل وعشيرة، لكن الشافعي ما يقصد ذلك، وإنما قصد أن عند ابن عمر لا قصر في الأسفار القصيرة).

احمد ابو انس
2025-09-17, 11:37 AM
جزاكم الله خيرا.

حسن يوسف حسن
2025-09-17, 12:07 PM
أحسن الله إليكم