سعيد عبد الله
2025-09-10, 11:45 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
قد وضع أبو بكر بن أبى شيبة رحمه الله فى مصنفه كتابا للرد على أبى حنيفة رحمه الله فى ما خالف فيه - بزعمه - الأثر الذى جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قرأت الكتاب وجدت أن ابن أبى شيبة قد أسرف على نفسه فى رده على أبى حنيفة وزعمه أنه خالف الأثر. فمن ذلك أنه احتج فى بعض الأبواب بأحاديث ضعاف لا يثبت أهل الفقه مثلها ولا يحتجون بها ومن ذلك أنه خالف جماعة أهل العلم فى غير مسألة فإما أتى بحديث ضعيف فقال به وأهل العلم على خلافه أو أنه أتى بحديث له تأويل قد تأوله أهل العلم وقالوا به وتأوله أبو بكر على خلاف ما تأولوه. وفى الكتاب أيضا مسائل لم ينفرد أبو حنيفة بالقول بها بل كثير منها قول الجمهور ومنها قول مالك وأبى حنيفة وكثير منها قول فقهاء الكوفيين أخذه عنهم أبو حنيفة كإبراهيم النخعى وعامر الشعبى. ومن هذه المسائل ما خالف فيه أبو حنيفة الأثر حقا. فأردت أن أجمع أقوال أهل العلم فى هذه المسائل لأرى ما أصاب فيه ابن أبى شيبة وما أخطأ فيه من عيبه على أبى حنيفة خلاف السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا رابط الكتاب الذى فيه المسائل التى جمعت أقوال أهل العلم فيها ولم أنته بعد من مسائل الكتاب كلها:
https://archive.org/details/20250810_20250810_2127
[مسألة التسبيح والتصفيق في الصلاة]
قال أبو بكر حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «التسبيح للرجال والتصفيق للنساء»
قال أبو بكر حدثنا هشيم عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي هريرة قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس ذات يوم فلما قام ليكبر قال: «إن أنساني الشيطان شيئا من صلاتي فالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء»
قال أبو بكر حدثنا هشيم عن عبد الحميد بن جعفر عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «التسبيح للرجال والتصفيق للنساء»
قال أبو بكر حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي الزبير عن جابر قال: «التسبيح للرجال في الصلاة والتصفيق للنساء»
قال أبو بكر حدثنا ابن فضيل عن يزيد قال: "استأذنت على عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو يصلي فسبح بالغلام ففتح لي"
قال أبو بكر حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن قال: "استأذن رجل على جابر بن عبد الله فسبح فدخل فجلس حتى انصرف"
قال أبو بكر: وذكر أن أبا حنيفة كان يقول: لا يُفْعَلُ ذلك وكَرِهَهُ
قد خالف أبو حنيفة وصاحبه محمد بن الحسن هذه الأحاديث وقال أبو حنيفة إذا سبح فى الصلاة ابتداء يريد بذلك ذكر الله عز وجل فلا شىء عليه وإذا سبح جوابا كأن ينبه غيره فقد بطلت صلاته.
وقال مالك يسبح الرجال والنساء جميعا وكان يضعف ما جاء فى التصفيق للنساء ولا يراه شيئا.
وقال الشافعى وأحمد وإسحاق والأوزاعى وأبو ثور وأبو يوسف والطحاوى بظاهر الأحاديث فالتسبيح عندهم للرجال والتصفيق للنساء.
قال سحنون: "قال ابن القاسم: كان مالك يضعف التصفيق للنساء ويقول: قد جاء حديث التصفيق ولكن قد جاء ما يدل على ضعفه، قوله من نابه في صلاته شيء فليسبح وكان يرى التسبيح للرجال والنساء جميعا.
قلت لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا صلى في بيته فاستأذن عليه رجل فسبح به يريد أن يعلمه أنه في الصلاة ما قول مالك فيه؟ قال: قوله من نابه في صلاته شيء فليسبح وهذا قد سبح قال: وقال مالك: وإن أراد الحاجة وهو في صلاته فلا بأس أن يسبح أيضا" (المدونة - التصفيق والتسبيح في الصلاة)
قال الشافعى فى مختصر المزنى: "ولا فرق بين الرجال والنساء في عمل الصلاة إلا أن المرأة يستحب لها أن تضم بعضها إلى بعض وأن تلصق بطنها في السجود بفخذيها كأستر ما يكون وأحب ذلك لها في الركوع وفي جميع عمل الصلاة وأن تكثف جلبابها وتجافيه راكعة وساجدة لئلا تصفها ثيابها وأن تخفض صوتها وإن نابها شيء في صلاتها صفقت فإنما التسبيح للرجال والتصفيق للنساء كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم" (مختصر المزنى 19)
قال إسحاق بن منصور: "قلت: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء؟
قال: إي والله.
قال إسحاق: كما قال" (مسائل الكوسج 267)
وفى أصل محمد بن الحسن: "قلت: أرأيت رجلا صلى فأخبر بخبر يسوؤه فاسترجع فأراد به جوابه؟ قال: هذا كلام، وهو يقطع الصلاة. قلت: فإن أراد بذلك تلاوة القرآن؟ قال: صلاته تامة. قلت: فإن أخبر بخبر يسوؤه أو يفرحه فقال: سبحان الله، أو قال: الحمد لله، أو قال: اللهم لك الحمد، أو قال: اللهم لك الشكر، وأراد بذلك جوابه؟ قال: هذا كلام يقطع الصلاة. قلت: فإن لم يرد بذلك جوابه ولكنه حمد الله وكبر وسبح؟ قال: هذا لا يكون كلاما، وصلاته تامة. قلت: وكيف يكون التسبيح والتحميد والتكبير والشكر كلاما؟ قال: أو ليس قد يكون الشعر تسبيحا وتمجيدا، فلو أن شاعرا أنشد شعرا في صلاته أما كان يكون كلاما ويقطع صلاته؟ قلت: بلى. قال: فهذا وذاك سواء. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: أما أنا فلا أرى التسبيح والتحميد والتهليل كلاما، ولا يقطع الصلاة وإن أراد بذلك الجواب" (الأصل 1/176)
قال أبو جعفر الطحاوى: "قال أبو حنيفة ومحمد إذا كان التسبيح جوابا قطع الصلاة وإن كان من مرور المار بين يديه لم يقطع
وقال أبو يوسف لا يقطع وإن كان جوابا
وقال مالك أرى التسبيح لمن نابه في الصلاة للرجال والنساء وكان لا يرى التصفيق للنساء ويضعفه
وقال الثوري أكره التنحنح في الصلاة
وقال الأوزاعي إذا نادته أمه وهو في الصلاة فإنه يسبح التسبيح للرجال والتصفيق للنساء سنة
وقال الحسن بن حي إذن الرجل في صلاته التسبيح وإذن المرأة التصفيق
وقال عبيد الله بن الحسن التنحنح للحاجة إلى إنسان لا يقطع كا لتسبيح والتصفيق
وقال الشافعي إذا نابه شيء في صلاته سبح وتصفق النساء" (مختصر اختلاف العلماء - في التسبيح في الصلاة)
قال أبو جعفر: "فكان المأمور باستعماله في هذه الآثار هو التسبيح من الرجال وهي آثار صحاح مقبولة المجيء وأهل العلم جميعا عليها غير أن مالكا سوى في ذلك بين الرجال وبين النساء فجعل الذي يستعملونه جميعا في ذلك التسبيح لا التصفيق
كما حدثنا يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: وسئل مالك: أتصفق المرأة في الصلاة؟ قال: لا قال النبي صلى الله عليه وسلم «من نابه شيء في صلاته فليسبح».
وغير أن أبا حنيفة قد كان يقول: من سبح في صلاته ابتداء لم يفسد ذلك صلاته وإن سبح فيها جوابا أفسد ذلك صلاته وتابعه على ذلك محمد بن الحسن وخالفهما أبو يوسف في ذلك فقال: الصلاة جائزة في ذلك كله
كما حدثنا محمد بن العباس قال: حدثنا علي بن معبد عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن أبي حنيفة بما ذكرناه عنه وعن علي عن محمد عن أبي يوسف بما ذكرناه عنه وعن علي عن محمد بما ذكرناه عنه
وكان الأمر عندنا في ذلك كله اتباع ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وترك الخروج عنه وعن شيء منه واستعمال النساء فيما ينوبهن في ذلك التصفيق لا التسبيح واستعمال الرجال فيما ينوبهم في ذلك التسبيح لا التصفيق وأن لا فرق في ذلك بين التسبيح ابتداء أو بينه جوابا؛ لأنا قد رأينا الكلام الذي لا يتكلم به في الصلاة هذا حكمه يقطعها إذا كان ابتداء ويقطعها إذا كان جوابا ولما كان التسبيح لا يقطعها إذا كان ابتداء لم يقطعها إذا كان جوابا" (شرح مشكل الآثار 5/9)
قد وضع أبو بكر بن أبى شيبة رحمه الله فى مصنفه كتابا للرد على أبى حنيفة رحمه الله فى ما خالف فيه - بزعمه - الأثر الذى جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قرأت الكتاب وجدت أن ابن أبى شيبة قد أسرف على نفسه فى رده على أبى حنيفة وزعمه أنه خالف الأثر. فمن ذلك أنه احتج فى بعض الأبواب بأحاديث ضعاف لا يثبت أهل الفقه مثلها ولا يحتجون بها ومن ذلك أنه خالف جماعة أهل العلم فى غير مسألة فإما أتى بحديث ضعيف فقال به وأهل العلم على خلافه أو أنه أتى بحديث له تأويل قد تأوله أهل العلم وقالوا به وتأوله أبو بكر على خلاف ما تأولوه. وفى الكتاب أيضا مسائل لم ينفرد أبو حنيفة بالقول بها بل كثير منها قول الجمهور ومنها قول مالك وأبى حنيفة وكثير منها قول فقهاء الكوفيين أخذه عنهم أبو حنيفة كإبراهيم النخعى وعامر الشعبى. ومن هذه المسائل ما خالف فيه أبو حنيفة الأثر حقا. فأردت أن أجمع أقوال أهل العلم فى هذه المسائل لأرى ما أصاب فيه ابن أبى شيبة وما أخطأ فيه من عيبه على أبى حنيفة خلاف السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا رابط الكتاب الذى فيه المسائل التى جمعت أقوال أهل العلم فيها ولم أنته بعد من مسائل الكتاب كلها:
https://archive.org/details/20250810_20250810_2127
[مسألة التسبيح والتصفيق في الصلاة]
قال أبو بكر حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «التسبيح للرجال والتصفيق للنساء»
قال أبو بكر حدثنا هشيم عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي هريرة قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس ذات يوم فلما قام ليكبر قال: «إن أنساني الشيطان شيئا من صلاتي فالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء»
قال أبو بكر حدثنا هشيم عن عبد الحميد بن جعفر عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «التسبيح للرجال والتصفيق للنساء»
قال أبو بكر حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي الزبير عن جابر قال: «التسبيح للرجال في الصلاة والتصفيق للنساء»
قال أبو بكر حدثنا ابن فضيل عن يزيد قال: "استأذنت على عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو يصلي فسبح بالغلام ففتح لي"
قال أبو بكر حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن قال: "استأذن رجل على جابر بن عبد الله فسبح فدخل فجلس حتى انصرف"
قال أبو بكر: وذكر أن أبا حنيفة كان يقول: لا يُفْعَلُ ذلك وكَرِهَهُ
قد خالف أبو حنيفة وصاحبه محمد بن الحسن هذه الأحاديث وقال أبو حنيفة إذا سبح فى الصلاة ابتداء يريد بذلك ذكر الله عز وجل فلا شىء عليه وإذا سبح جوابا كأن ينبه غيره فقد بطلت صلاته.
وقال مالك يسبح الرجال والنساء جميعا وكان يضعف ما جاء فى التصفيق للنساء ولا يراه شيئا.
وقال الشافعى وأحمد وإسحاق والأوزاعى وأبو ثور وأبو يوسف والطحاوى بظاهر الأحاديث فالتسبيح عندهم للرجال والتصفيق للنساء.
قال سحنون: "قال ابن القاسم: كان مالك يضعف التصفيق للنساء ويقول: قد جاء حديث التصفيق ولكن قد جاء ما يدل على ضعفه، قوله من نابه في صلاته شيء فليسبح وكان يرى التسبيح للرجال والنساء جميعا.
قلت لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا صلى في بيته فاستأذن عليه رجل فسبح به يريد أن يعلمه أنه في الصلاة ما قول مالك فيه؟ قال: قوله من نابه في صلاته شيء فليسبح وهذا قد سبح قال: وقال مالك: وإن أراد الحاجة وهو في صلاته فلا بأس أن يسبح أيضا" (المدونة - التصفيق والتسبيح في الصلاة)
قال الشافعى فى مختصر المزنى: "ولا فرق بين الرجال والنساء في عمل الصلاة إلا أن المرأة يستحب لها أن تضم بعضها إلى بعض وأن تلصق بطنها في السجود بفخذيها كأستر ما يكون وأحب ذلك لها في الركوع وفي جميع عمل الصلاة وأن تكثف جلبابها وتجافيه راكعة وساجدة لئلا تصفها ثيابها وأن تخفض صوتها وإن نابها شيء في صلاتها صفقت فإنما التسبيح للرجال والتصفيق للنساء كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم" (مختصر المزنى 19)
قال إسحاق بن منصور: "قلت: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء؟
قال: إي والله.
قال إسحاق: كما قال" (مسائل الكوسج 267)
وفى أصل محمد بن الحسن: "قلت: أرأيت رجلا صلى فأخبر بخبر يسوؤه فاسترجع فأراد به جوابه؟ قال: هذا كلام، وهو يقطع الصلاة. قلت: فإن أراد بذلك تلاوة القرآن؟ قال: صلاته تامة. قلت: فإن أخبر بخبر يسوؤه أو يفرحه فقال: سبحان الله، أو قال: الحمد لله، أو قال: اللهم لك الحمد، أو قال: اللهم لك الشكر، وأراد بذلك جوابه؟ قال: هذا كلام يقطع الصلاة. قلت: فإن لم يرد بذلك جوابه ولكنه حمد الله وكبر وسبح؟ قال: هذا لا يكون كلاما، وصلاته تامة. قلت: وكيف يكون التسبيح والتحميد والتكبير والشكر كلاما؟ قال: أو ليس قد يكون الشعر تسبيحا وتمجيدا، فلو أن شاعرا أنشد شعرا في صلاته أما كان يكون كلاما ويقطع صلاته؟ قلت: بلى. قال: فهذا وذاك سواء. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: أما أنا فلا أرى التسبيح والتحميد والتهليل كلاما، ولا يقطع الصلاة وإن أراد بذلك الجواب" (الأصل 1/176)
قال أبو جعفر الطحاوى: "قال أبو حنيفة ومحمد إذا كان التسبيح جوابا قطع الصلاة وإن كان من مرور المار بين يديه لم يقطع
وقال أبو يوسف لا يقطع وإن كان جوابا
وقال مالك أرى التسبيح لمن نابه في الصلاة للرجال والنساء وكان لا يرى التصفيق للنساء ويضعفه
وقال الثوري أكره التنحنح في الصلاة
وقال الأوزاعي إذا نادته أمه وهو في الصلاة فإنه يسبح التسبيح للرجال والتصفيق للنساء سنة
وقال الحسن بن حي إذن الرجل في صلاته التسبيح وإذن المرأة التصفيق
وقال عبيد الله بن الحسن التنحنح للحاجة إلى إنسان لا يقطع كا لتسبيح والتصفيق
وقال الشافعي إذا نابه شيء في صلاته سبح وتصفق النساء" (مختصر اختلاف العلماء - في التسبيح في الصلاة)
قال أبو جعفر: "فكان المأمور باستعماله في هذه الآثار هو التسبيح من الرجال وهي آثار صحاح مقبولة المجيء وأهل العلم جميعا عليها غير أن مالكا سوى في ذلك بين الرجال وبين النساء فجعل الذي يستعملونه جميعا في ذلك التسبيح لا التصفيق
كما حدثنا يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: وسئل مالك: أتصفق المرأة في الصلاة؟ قال: لا قال النبي صلى الله عليه وسلم «من نابه شيء في صلاته فليسبح».
وغير أن أبا حنيفة قد كان يقول: من سبح في صلاته ابتداء لم يفسد ذلك صلاته وإن سبح فيها جوابا أفسد ذلك صلاته وتابعه على ذلك محمد بن الحسن وخالفهما أبو يوسف في ذلك فقال: الصلاة جائزة في ذلك كله
كما حدثنا محمد بن العباس قال: حدثنا علي بن معبد عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن أبي حنيفة بما ذكرناه عنه وعن علي عن محمد عن أبي يوسف بما ذكرناه عنه وعن علي عن محمد بما ذكرناه عنه
وكان الأمر عندنا في ذلك كله اتباع ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وترك الخروج عنه وعن شيء منه واستعمال النساء فيما ينوبهن في ذلك التصفيق لا التسبيح واستعمال الرجال فيما ينوبهم في ذلك التسبيح لا التصفيق وأن لا فرق في ذلك بين التسبيح ابتداء أو بينه جوابا؛ لأنا قد رأينا الكلام الذي لا يتكلم به في الصلاة هذا حكمه يقطعها إذا كان ابتداء ويقطعها إذا كان جوابا ولما كان التسبيح لا يقطعها إذا كان ابتداء لم يقطعها إذا كان جوابا" (شرح مشكل الآثار 5/9)