سعيد عبد الله
2025-09-05, 03:03 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
قد وضع أبو بكر بن أبى شيبة رحمه الله فى مصنفه كتابا للرد على أبى حنيفة رحمه الله فى ما خالف فيه - بزعمه - الأثر الذى جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قرأت الكتاب وجدت أن ابن أبى شيبة قد أسرف على نفسه فى رده على أبى حنيفة وزعمه أنه خالف الأثر. فمن ذلك أنه احتج فى بعض الأبواب بأحاديث ضعاف لا يثبت أهل الفقه مثلها ولا يحتجون بها ومن ذلك أنه خالف جماعة أهل العلم فى غير مسألة فإما أتى بحديث ضعيف فقال به وأهل العلم على خلافه أو أنه أتى بحديث له تأويل قد تأوله أهل العلم وقالوا به وتأوله أبو بكر على خلاف ما تأولوه. وفى الكتاب أيضا مسائل لم ينفرد أبو حنيفة بالقول بها بل كثير منها قول الجمهور ومنها قول مالك وأبى حنيفة وكثير منها قول فقهاء الكوفيين أخذه عنهم أبو حنيفة كإبراهيم النخعى وعامر الشعبى. ومن هذه المسائل ما خالف فيه أبو حنيفة الأثر حقا. فأردت أن أجمع أقوال أهل العلم فى هذه المسائل لأرى ما أصاب فيه ابن أبى شيبة وما أخطأ فيه من عيبه على أبى حنيفة خلاف السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا رابط الكتاب الذى فيه المسائل التى جمعت أقوال أهل العلم فيها ولم أنته بعد من مسائل الكتاب كلها:
https://archive.org/details/20250810_20250810_2127
[مسألة كفن الحاج إذا توفي]
قال أبو بكر حدثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم فوقصته ناقته فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا»
قال أبو بكر حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خر رجل عن بعيره فوقص فمات" فقال: «اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا»
قال أبو بكر: وذكر أن أبا حنيفة قال: يغطي رأسه
هذه مسألة قد قال فيها أبو حنيفة وأصحابه بخلاف ظاهر حديث عبد الله بن عباس رضى الله عنهما ولم ينفرد بذلك بل وافقه مالك والأوزاعى والحسن البصرى وهو قول عائشة وعبد الله بن عمر رضى الله عنهم وقالوا إن المحرم إذا مات فقد ذهب إحرامه.
وقال غيرهم بظاهر الحديث وهذا قول الشافعى وأحمد وإسحاق وطاوس وهو قول عبد الله بن عباس رضى الله عنهما وكان الثورى يستحب هذا القول ويميل إليه. وفى قول الشافعى إن المحرمة إذا ماتت كُشِفَ عن وجهها لأن إحرامها فى وجهها. وكان الشافعى يعتذر لابن عمر ويقول لعله لم يبلغه الحديث.
قال أبو بكر حدثنا ابن فضيل عن عبد الملك عن عطاء أنه سئل عن المحرم يغطى رأسه إذا مات وإذا كفن؟ قال: "قد غطى ابن عمر وكشف غيره"
قال أبو بكر حدثنا وكيع عن مالك بن مغول عن عطاء قال: "لا تقربوه طيبا"
قال أبو بكر حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه قال: "يغطى رأس المحرم إذا مات"
قال أبو بكر حدثنا وكيع عن عقبة بن أبي صالح عن إبراهيم عن عائشة قالت: «إذا مات المحرم ذهب إحرام صاحبكم»
تعنى أنه يُغطى وجهُه ويحنط بالطيب ولا يُجنَّب جسده ما يجتنب المحرم فى حياته.
قال أبو بكر حدثنا غندر عن شعبة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أنها سئلت عن المحرم يموت فقالت: «اصنعوا به كما تصنعون بموتاكم»
قال أبو بكر حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال: "إذا مات المحرم فقد ذهب إحرامه"
قال ابن القاسم: "قال مالك المحرم: لا بأس أن يحنط إذا كان الذي يحنطه غير محرم، ولا تحنطه امرأته بالطيب" (المدونة 1/262)
قال الشافعى: "وإذا مات المحرم لم يقرب طيبا وغسل بماء وسدر ولم يلبس قميصا وخمر وجهه ولم يخمر رأسه يفعل به في الموت كما يفعل هو بنفسه في الحياة
أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير «عن ابن عباس قال: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فخر رجل محرم عن بعيره فوقص فمات فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه اللذين مات فيهما فإنه يبعث يوم القيامة مهللا أو ملبيا» قال سفيان وأخبرني إبراهيم بن أبي جرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله وزاد فيه «ولا تقربوه طيبا» أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن ابن شهاب أن عثمان بن عفان فعل بابن له مات محرما شبيها بهذا" (الأم 2/223)
قال الشافعى: "وإذا مات المحرم غسل بماء وسدر ولم يقرب طيبا وكفن في ثوبيه ولم يقمص وخمر وجهه ولم يخمر رأسه (قال) : وإذا ماتت المحرمة غسلت بماء وسدر وقمصت وأزرت وشد رأسها بالخمار وكشف عن وجهها" (الأم 2/241)
قال الشافعى: "إذا مات المحرم غسل بماء وسدر، وكفن في ثيابه التي أحرم فيها أو غيرها ليس فيها قميص، ولا عمامة، ولا يعقد عليه ثوب كما لا يعقد الحي المحرم، ولا يمس بطيب، ويخمر وجهه، ولا يخمر رأسه ويصلى عليه، ويدفن، وقال بعض الناس: إذا مات كفن كما يكفن غير المحرم، وليس لميت إحرام، واحتج بقول عبد الله بن عمر ولعل عبد الله بن عمر لم يسمع الحديث بل لا أشك إن شاء الله، ولو سمعه ما خالفه، وقد ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قولنا كما قلنا وبلغنا عن عثمان بن عفان مثله، وما ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فليس لأحد خلافه إذا بلغه أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال: سمعت سعيد بن جبير يقول سمعت ابن عباس يقول: «كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فخر رجل عن بعيره فوقص فمات فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه» قال سفيان، وأزاد إبراهيم بن أبي بحرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «وخمروا وجهه ولا تخمروا رأسه ولا تمسوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا» أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن ابن شهاب أن عثمان بن عفان صنع نحو ذلك" (الأم 1/307)
قال أبو داود: "قلت لأحمد بن حنبل: المحرم إذا مات؟
قال: لا يقرب مسك ويكفن في ثوبين ولا يغطى رأسه" (مسائل أبى داود 943)
قال إسحاق بن منصور: قلت: "المحرم إذا مات يغطى وجهه؟
قال: لا يغطى وجهه، ولا يقرب الطيب.
قال إسحاق: كما قال" (مسائل الكوسج 1471)
وفى قول الشافعى إن للمحرم أن يغطى وجهه وهو قول آخر لأحمد وكان مالك يكره ذلك.
قال الطحاوى: " قال أصحابنا ومالك والأوزاعي يصنع به ما يصنع بالحلال
وقال الثوري أحب إلي أن لا يغطى رأسه ولا يقرب طيبا
وقال الشافعي لا يغطي رأسه ولا يقرب طيبا
وروي عن ابن عمر وعائشة أنه يصنع به ما يصنع بالحلال
قال أبو جعفر روي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم الذي مات لا تغطوا رأسه وفي بعضها لا تغطوا وجهه ولا تقربوه طيبا
وروى ابن وهب عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله" (مختصر اختلاف العلماء - في تكفين المحرم)
قد وضع أبو بكر بن أبى شيبة رحمه الله فى مصنفه كتابا للرد على أبى حنيفة رحمه الله فى ما خالف فيه - بزعمه - الأثر الذى جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قرأت الكتاب وجدت أن ابن أبى شيبة قد أسرف على نفسه فى رده على أبى حنيفة وزعمه أنه خالف الأثر. فمن ذلك أنه احتج فى بعض الأبواب بأحاديث ضعاف لا يثبت أهل الفقه مثلها ولا يحتجون بها ومن ذلك أنه خالف جماعة أهل العلم فى غير مسألة فإما أتى بحديث ضعيف فقال به وأهل العلم على خلافه أو أنه أتى بحديث له تأويل قد تأوله أهل العلم وقالوا به وتأوله أبو بكر على خلاف ما تأولوه. وفى الكتاب أيضا مسائل لم ينفرد أبو حنيفة بالقول بها بل كثير منها قول الجمهور ومنها قول مالك وأبى حنيفة وكثير منها قول فقهاء الكوفيين أخذه عنهم أبو حنيفة كإبراهيم النخعى وعامر الشعبى. ومن هذه المسائل ما خالف فيه أبو حنيفة الأثر حقا. فأردت أن أجمع أقوال أهل العلم فى هذه المسائل لأرى ما أصاب فيه ابن أبى شيبة وما أخطأ فيه من عيبه على أبى حنيفة خلاف السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا رابط الكتاب الذى فيه المسائل التى جمعت أقوال أهل العلم فيها ولم أنته بعد من مسائل الكتاب كلها:
https://archive.org/details/20250810_20250810_2127
[مسألة كفن الحاج إذا توفي]
قال أبو بكر حدثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم فوقصته ناقته فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا»
قال أبو بكر حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خر رجل عن بعيره فوقص فمات" فقال: «اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا»
قال أبو بكر: وذكر أن أبا حنيفة قال: يغطي رأسه
هذه مسألة قد قال فيها أبو حنيفة وأصحابه بخلاف ظاهر حديث عبد الله بن عباس رضى الله عنهما ولم ينفرد بذلك بل وافقه مالك والأوزاعى والحسن البصرى وهو قول عائشة وعبد الله بن عمر رضى الله عنهم وقالوا إن المحرم إذا مات فقد ذهب إحرامه.
وقال غيرهم بظاهر الحديث وهذا قول الشافعى وأحمد وإسحاق وطاوس وهو قول عبد الله بن عباس رضى الله عنهما وكان الثورى يستحب هذا القول ويميل إليه. وفى قول الشافعى إن المحرمة إذا ماتت كُشِفَ عن وجهها لأن إحرامها فى وجهها. وكان الشافعى يعتذر لابن عمر ويقول لعله لم يبلغه الحديث.
قال أبو بكر حدثنا ابن فضيل عن عبد الملك عن عطاء أنه سئل عن المحرم يغطى رأسه إذا مات وإذا كفن؟ قال: "قد غطى ابن عمر وكشف غيره"
قال أبو بكر حدثنا وكيع عن مالك بن مغول عن عطاء قال: "لا تقربوه طيبا"
قال أبو بكر حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه قال: "يغطى رأس المحرم إذا مات"
قال أبو بكر حدثنا وكيع عن عقبة بن أبي صالح عن إبراهيم عن عائشة قالت: «إذا مات المحرم ذهب إحرام صاحبكم»
تعنى أنه يُغطى وجهُه ويحنط بالطيب ولا يُجنَّب جسده ما يجتنب المحرم فى حياته.
قال أبو بكر حدثنا غندر عن شعبة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أنها سئلت عن المحرم يموت فقالت: «اصنعوا به كما تصنعون بموتاكم»
قال أبو بكر حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال: "إذا مات المحرم فقد ذهب إحرامه"
قال ابن القاسم: "قال مالك المحرم: لا بأس أن يحنط إذا كان الذي يحنطه غير محرم، ولا تحنطه امرأته بالطيب" (المدونة 1/262)
قال الشافعى: "وإذا مات المحرم لم يقرب طيبا وغسل بماء وسدر ولم يلبس قميصا وخمر وجهه ولم يخمر رأسه يفعل به في الموت كما يفعل هو بنفسه في الحياة
أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير «عن ابن عباس قال: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فخر رجل محرم عن بعيره فوقص فمات فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه اللذين مات فيهما فإنه يبعث يوم القيامة مهللا أو ملبيا» قال سفيان وأخبرني إبراهيم بن أبي جرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله وزاد فيه «ولا تقربوه طيبا» أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن ابن شهاب أن عثمان بن عفان فعل بابن له مات محرما شبيها بهذا" (الأم 2/223)
قال الشافعى: "وإذا مات المحرم غسل بماء وسدر ولم يقرب طيبا وكفن في ثوبيه ولم يقمص وخمر وجهه ولم يخمر رأسه (قال) : وإذا ماتت المحرمة غسلت بماء وسدر وقمصت وأزرت وشد رأسها بالخمار وكشف عن وجهها" (الأم 2/241)
قال الشافعى: "إذا مات المحرم غسل بماء وسدر، وكفن في ثيابه التي أحرم فيها أو غيرها ليس فيها قميص، ولا عمامة، ولا يعقد عليه ثوب كما لا يعقد الحي المحرم، ولا يمس بطيب، ويخمر وجهه، ولا يخمر رأسه ويصلى عليه، ويدفن، وقال بعض الناس: إذا مات كفن كما يكفن غير المحرم، وليس لميت إحرام، واحتج بقول عبد الله بن عمر ولعل عبد الله بن عمر لم يسمع الحديث بل لا أشك إن شاء الله، ولو سمعه ما خالفه، وقد ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قولنا كما قلنا وبلغنا عن عثمان بن عفان مثله، وما ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فليس لأحد خلافه إذا بلغه أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال: سمعت سعيد بن جبير يقول سمعت ابن عباس يقول: «كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فخر رجل عن بعيره فوقص فمات فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه» قال سفيان، وأزاد إبراهيم بن أبي بحرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «وخمروا وجهه ولا تخمروا رأسه ولا تمسوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا» أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن ابن شهاب أن عثمان بن عفان صنع نحو ذلك" (الأم 1/307)
قال أبو داود: "قلت لأحمد بن حنبل: المحرم إذا مات؟
قال: لا يقرب مسك ويكفن في ثوبين ولا يغطى رأسه" (مسائل أبى داود 943)
قال إسحاق بن منصور: قلت: "المحرم إذا مات يغطى وجهه؟
قال: لا يغطى وجهه، ولا يقرب الطيب.
قال إسحاق: كما قال" (مسائل الكوسج 1471)
وفى قول الشافعى إن للمحرم أن يغطى وجهه وهو قول آخر لأحمد وكان مالك يكره ذلك.
قال الطحاوى: " قال أصحابنا ومالك والأوزاعي يصنع به ما يصنع بالحلال
وقال الثوري أحب إلي أن لا يغطى رأسه ولا يقرب طيبا
وقال الشافعي لا يغطي رأسه ولا يقرب طيبا
وروي عن ابن عمر وعائشة أنه يصنع به ما يصنع بالحلال
قال أبو جعفر روي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم الذي مات لا تغطوا رأسه وفي بعضها لا تغطوا وجهه ولا تقربوه طيبا
وروى ابن وهب عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله" (مختصر اختلاف العلماء - في تكفين المحرم)