المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مسألة إثبات العيد



سعيد عبد الله
2025-08-26, 11:01 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
قد وضع أبو بكر بن أبى شيبة رحمه الله فى مصنفه كتابا للرد على أبى حنيفة رحمه الله فى ما خالف فيه - بزعمه - الأثر الذى جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قرأت الكتاب وجدت أن ابن أبى شيبة قد أسرف على نفسه فى رده على أبى حنيفة وزعمه أنه خالف الأثر. فمن ذلك أنه احتج فى بعض الأبواب بأحاديث ضعاف لا يثبت أهل الفقه مثلها ولا يحتجون بها ومن ذلك أنه خالف جماعة أهل العلم فى غير مسألة فإما أتى بحديث ضعيف فقال به وأهل العلم على خلافه أو أنه أتى بحديث له تأويل قد تأوله أهل العلم وقالوا به وتأوله أبو بكر على خلاف ما تأولوه. وفى الكتاب أيضا مسائل لم ينفرد أبو حنيفة بالقول بها بل كثير منها قول الجمهور ومنها قول مالك وأبى حنيفة وكثير منها قول فقهاء الكوفيين أخذه عنهم أبو حنيفة كإبراهيم النخعى وعامر الشعبى. ومن هذه المسائل ما خالف فيه أبو حنيفة الأثر حقا. فأردت أن أجمع أقوال أهل العلم فى هذه المسائل لأرى ما أصاب فيه ابن أبى شيبة وما أخطأ فيه من عيبه على أبى حنيفة خلاف السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا رابط الكتاب الذى فيه المسائل التى جمعت أقوال أهل العلم فيها ولم أنته بعد من مسائل الكتاب كلها:
https://archive.org/details/20250810_20250810_2127

[مسألة إثبات العيد]
قال أبو بكر حدثنا هشيم عن أبي بشر عن أبي عمير بن أنس قال: حدثني عمومتي من الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أغمي علينا هلال شوال فأصبحنا صياما فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد»
قال أبو بكر: وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يخرجون من العيد

اختلف أهل العلم فى القوم يغم عليهم هلال شوال فيتمون رمضان ثلاثين ثم يشهد شهود عدول أنهم رأوا الهلال بالأمس فقال كثير من أهل العلم إذا قامت البينة بعد زوال الشمس وذلك حين يخرج وقت صلاة العيد فلا يخرجون للعيد وقد مضى وقتها وهذا قول مالك والشافعى وأبى حنيفة وأنكروا الحديث الذى أورده ابن أبى شيبة وقالوا إن الذى يرويه أبو عمير بن أنس مجهول ليس ممن يحتج بحديثه وقال الشافعى لو صح هذا الحديث أخذنا به ولكنه لم يصح والله أعلم.
وصحح غيرهم هذا الحديث وقالوا بظاهره وهو قول الأوزاعى وسفيان الثورى وأحمد وإسحاق والليث بن سعد وقول أبى يوسف صاحب أبى حنيفة.
قال مالك: "إذا صام الناس يوم الفطر، وهم يظنون أنه من رمضان، فجاءهم ثبت أن هلال رمضان قد رئي قبل أن يصوموا بيوم، وأن يومهم ذلك أحد وثلاثون، فإنهم يفطرون في ذلك اليوم. أية ساعة جاءهم الخبر. غير أنهم لا يصلون صلاة العيد، إن كان ذلك جاءهم بعد زوال الشمس" (الموطأ - باب ما جاء في رؤية الهلال للصوم والفطر في رمضان)
قال الشافعى: "فإن شهد شاهدان في يوم ثلاثين أن الهلال كان بالأمس، أفطر الناس أي ساعةٍ عَدَلَ الشاهدان، فإن عدلا قبل الزوال صلى الإمام بالناس صلاة العيدين وإن لم يعدلا حتى تزول الشمس لم يكن عليهم أن يصلوا يومهم بعد الزوال، ولا الغد لأنه عَمَلٌ في وقتٍ فإذا جاوز ذلك الوقت لم يُعمل في غيره، فإن قال قائل: ولم لا يكون النهار وقتا له؟ قيل له: إن شاء الله تعالى إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سن صلاة العيد بعد طلوع الشمس، وسن مواقيت الصلاة، وكان فيما سن دلالة على أنه إذا جاء، وقت صلاة مضى وقت التي قبلها فلم يجز أن يكون آخر وقتها إلا إلى وقت الظهر لأنها صلاة تجمع فيها، ولو ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج بالناس من الغد إلى عيدهم قلنا به، وقلنا أيضا فإن لم يخرج بهم من الغد خرج بهم من بعد الغد، وقلنا يصلي في يومه بعد الزوال إذا جاز أن يزول فيه ثم يصلي جاز في هذه الأحوال كلها، ولكنه لا يثبت عندنا والله تعالى أعلم" (الأم 1/263)
قال أبو جعفر: "كان ابن أبي عمران يحكي أن قول أبي حنيفة أن صلاة العيد إذا لم تصل في يوم العيد حتى تزول الشمس إنا لا نصلي بعد ذلك
وقال أبو يوسف في الإملاء في الإمام تفوته أن يصلي بالناس صلاة العيد في يوم الفطر حتى تزول الشمس من ذلك اليوم لم يصلها بهم بعد ذلك ولو كان هذا في الأضحى صلاها في اليوم الثاني
وروى ابن سماعة عن محمد مثل ذلك ولم يحك خلافا
وقال الثوري في الفطر يخرجون من الغد
وقال الحسن بن حي لايخرجون في الفطر ويخرجون في الأضحى
وقال الليث يخرجون في الفطر والأضحى من الغد
وقال مالك لا يصلي صلاة العيد في غير يوم العيد
وعن الشافعي روايتان إحداهما مثل قول مالك والأخرى أنه يصلي من الغد" (مختصر اختلاف العلماء - إذا غم هلال الفطر ثم علم بعد الزوال)
قال عبد الله: "سألت أبي رحمه الله عن: الهلال إذا شهد قوم عند الإمام أنهم رأوه بالأمس؟ قال: يفطرون ويخرجون لعيدهم إن كان قبل الزوال، وإن شهدوا بعد الزوال أفطروا أيضا ويخرجون من الغد لعيدهم يعني الصلاة" (مسائل عبد الله 660)