سعيد عبد الله
2025-08-24, 03:02 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
قد وضع أبو بكر بن أبى شيبة رحمه الله فى مصنفه كتابا للرد على أبى حنيفة رحمه الله فى ما خالف فيه - بزعمه - الأثر الذى جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قرأت الكتاب وجدت أن ابن أبى شيبة قد أسرف على نفسه فى رده على أبى حنيفة وزعمه أنه خالف الأثر. فمن ذلك أنه احتج فى بعض الأبواب بأحاديث ضعاف لا يثبت أهل الفقه مثلها ولا يحتجون بها ومن ذلك أنه خالف جماعة أهل العلم فى غير مسألة فإما أتى بحديث ضعيف فقال به وأهل العلم على خلافه أو أنه أتى بحديث له تأويل قد تأوله أهل العلم وقالوا به وتأوله أبو بكر على خلاف ما تأولوه. وفى الكتاب أيضا مسائل لم ينفرد أبو حنيفة بالقول بها بل كثير منها قول الجمهور ومنها قول مالك وأبى حنيفة وكثير منها قول فقهاء الكوفيين أخذه عنهم أبو حنيفة كإبراهيم النخعى وعامر الشعبى. ومن هذه المسائل ما خالف فيه أبو حنيفة الأثر حقا. فأردت أن أجمع أقوال أهل العلم فى هذه المسائل لأرى ما أصاب فيه ابن أبى شيبة وما أخطأ فيه من عيبه على أبى حنيفة خلاف السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا رابط الكتاب الذى فيه المسائل التى جمعت أقوال أهل العلم فيها ولم أنته بعد من مسائل الكتاب كلها:
https://archive.org/details/20250810_20250810_2127
[الصلاة في آخر الوقت]
قال أبو بكر حدثنا علي بن مسهر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة ومن أدرك من صلاة الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة»
قال أبو بكر: وذكر أن أبا حنيفة قال: إذا صلى ركعة من الفجر ثم طلعت الشمس لم يجزئه
الذى عليه أكثر أهل العلم أن من أدرك ركعة من صلاة الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة ويضيف إليها أخرى للحديث الذى رواه أبو هريرة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك أقول.
وترك أصحاب الرأى الأخذ بهذا الحديث ففرقوا بين صلاة العصر وصلاة الفجر فقالوا من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب فقد أدرك العصر ويضيف إليها ثلاثا لأن الوقت بعد الغروب وقت لا تكره فيه الصلاة. وقالوا إذا أدرك من الفجر ركعة ثم طلعت الشمس فقد فاتته صلاة الفجر وبطلت الصلاة التى هو فيها وينتظر حتى تحل له صلاة التطوع ثم يصلى الفجر واحتجوا بنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة حتى ترتفع الشمس وليس لهم عذر فى ترك الحديث ولا لهم فى قولهم حجة لأنه لو امتنع إكمال الصلاة فى الوقت المنهى عن الصلاة فيه لامتنع ابتداء الصلاة فيه ولما جاز لأحد أن يصلى الفجر ولا العصر فى وقتها وهذا قول لا يقول به أحد يعقل.
ولعلهم تركوا الحديث لأجل أنه من رواية أبى هريرة وأهل الرأى لا يأخذون بحديث أبى هريرة وأبى سعيد الخدرى إلا أن يوافق القياس بزعمهم. وقد تأول بعضهم الحديث لما لم يوافق مذاهب أصحابه فزعم أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ومن أدرك من صلاة الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة» معناه فقد أدرك فضل الصلاة وصلاته غير مجزئة ولو جاز له ذلك لجاز لغيره أن يقول مثل قولهم فى العصر وكلٌ خلاف السنة الثابتة التى لا عذر لأحد فى تركها.
قال الشافعى فى الخلاف فى التفليس: "قال فكيف تنقض الملك الصحيح؟ فقلت نقضته بما لا ينبغي لي، ولا لك، ولا لمسلم علمه إلا أن ينقضه له. قال: وما هو؟ قلت: سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال: أفرأيت إن لم أثبت لك الخبر؟ قلت إذا تصير إلى موضع الجهل أو المعاندة قال إنما رواه أبو هريرة وحده فقلت ما نعرف فيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - رواية إلا عن أبي هريرة وحده، وإن في ذلك لكفاية تثبت بمثلها السنة قال أفتوجدنا أن الناس يثبتون لأبي هريرة رواية لم يروها غيره أو لغيره؟ قلت نعم قال وأين هي؟ قلت قال أبو هريرة قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها» ؟ فأخذنا نحن وأنت به، ولم يروه أحد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - تثبت روايته غيره قال أجل. ولكن الناس أجمعوا عليها فقلت فذلك أوجب للحجة عليك أن يجتمع الناس على حديث أبي هريرة وحده، ولا يذهبون فيه إلى توهينه بأن الله - عز وجل - يقول {حرمت عليكم أمهاتكم} الآية. وقال {وأحل لكم ما وراء ذلكم}" (الأم 3/218)
قال الشافعى: "وأخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن يسر بن سعيد وعن الأعرج يحدثونه عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر» فقلنا: نحن وأنتم بهذا، وخالفنا بعض الناس فيه فقال: هو مدرك العصر، وصلاته الصبح فائتة من قبل أنه خرج إلى وقت نهى فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة (قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : فكانت حجتنا عليه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما نهى عما لا يلزم من الصلوات، وهذه صلاة لازمة قد بينها وأخبر أنه مدرك في الحالين معا أفرأيتم لو احتج عليكم رجل فقال: كيف ثبتم حديث أبي هريرة وحده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يروه أحد علمته عن النبي - صلى الله عليه وسلم - غير أبي هريرة ولم تردوه بأن هذا لم يرو عن أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا أحد من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قلت: ما كانت حجتنا عليه إلا أنه إذا ثبت الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استغني به عمن سواه" (الأم 7/202)
قال الشافعى: "ولا تفوت حتى تطلع الشمس قبل أن يصلي منها ركعة والركعة ركعة بسجودها فمن لم يكمل ركعة بسجودها قبل طلوع الشمس فقد فاتته الصبح لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح»" (الأم 1/93)
قال عبد الله: "سألت أبي عن رجل: صلى بالغداة، فلما صلى ركعة قام في الثانية طلعت الشمس؟
قال: يتم الصلاة هي جائزة.
قلت لأبي: فمن زعم أن ذلك لا يجزيه؟
فقال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «من أدرك من صلاة الغداة ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك»" (مسائل عبد الله 190)
وفى كتاب محمد بن الحسن: "قلت: فإن طلعت الشمس وقد بقي عليه من الفجر ركعة؟ قال: صلاته فاسدة، وعليه أن يستقبل الفجر إذا ارتفعت الشمس وابيضت. قلت: أرأيت إن فرغ من الصلاة وقد قعد قدر التشهد ثم طلعت الشمس قبل أن يسلم؟ قال: صلاته فاسدة، وعليه أن يعيد إذا ارتفعت الشمس في قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا قعد قدر التشهد ثم طلعت الشمس فإن صلاته تامة. قلت: فإن كان سها في صلاته وفرغ وسلم ثم سجد للسهو سجدة واحدة ثم طلعت الشمس؟ قال: صلاته فاسدة، وعليه أن يعيد إذا ارتفعت الشمس في قول أبي حنيفة. قلت: أرأيت رجلا نسي العصر فذكرها حين احمرت الشمس فصلى ركعة أو ركعتين ثم غربت الشمس؟ قال: يبني على صلاته فيصلي ما بقي. قلت: من أين اختلف هذا والأول؟ قال: لأن الذي صلى الفجر فطلعت الشمس وهو في الصلاة فقد فسدت عليه صلاته لأنها ليست بساعة يصلى فيها، والذي غربت الشمس وقد صلى ركعة أو ركعتين فقد دخل في وقت صلاة، والصلاة لا تكره في تلك الساعة، فعليه أن يتم ما بقي منها" (الأصل 1/130)
قال أبو جعفر: "يحتمل أن يكون ذلك قبل النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها فينسخ بالنهي.
وقد روي عن شعبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصلاة ومن أدرك ركعتين من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة.
فذكر في هذا الحديث ركعتين فلم يجز له اعتبار الركعة دونهما" (مختصر اختلاف العلماء 1/264)
حديث مالك أصح من حديث شعبى الذى أورده الطحاوى. ولو جاز له أنه أن يدعى أن حديث أبى هريرة منسوخ بحديث النهى عن الصلاة عند طلوع الشمس لما عجز غيره أن يدعى أن الحديث بالنهى منسوخ بحديث أبى هريرة. وليس واحد من الحديثين بناسخ لصاحبه.
قد وضع أبو بكر بن أبى شيبة رحمه الله فى مصنفه كتابا للرد على أبى حنيفة رحمه الله فى ما خالف فيه - بزعمه - الأثر الذى جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قرأت الكتاب وجدت أن ابن أبى شيبة قد أسرف على نفسه فى رده على أبى حنيفة وزعمه أنه خالف الأثر. فمن ذلك أنه احتج فى بعض الأبواب بأحاديث ضعاف لا يثبت أهل الفقه مثلها ولا يحتجون بها ومن ذلك أنه خالف جماعة أهل العلم فى غير مسألة فإما أتى بحديث ضعيف فقال به وأهل العلم على خلافه أو أنه أتى بحديث له تأويل قد تأوله أهل العلم وقالوا به وتأوله أبو بكر على خلاف ما تأولوه. وفى الكتاب أيضا مسائل لم ينفرد أبو حنيفة بالقول بها بل كثير منها قول الجمهور ومنها قول مالك وأبى حنيفة وكثير منها قول فقهاء الكوفيين أخذه عنهم أبو حنيفة كإبراهيم النخعى وعامر الشعبى. ومن هذه المسائل ما خالف فيه أبو حنيفة الأثر حقا. فأردت أن أجمع أقوال أهل العلم فى هذه المسائل لأرى ما أصاب فيه ابن أبى شيبة وما أخطأ فيه من عيبه على أبى حنيفة خلاف السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا رابط الكتاب الذى فيه المسائل التى جمعت أقوال أهل العلم فيها ولم أنته بعد من مسائل الكتاب كلها:
https://archive.org/details/20250810_20250810_2127
[الصلاة في آخر الوقت]
قال أبو بكر حدثنا علي بن مسهر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة ومن أدرك من صلاة الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة»
قال أبو بكر: وذكر أن أبا حنيفة قال: إذا صلى ركعة من الفجر ثم طلعت الشمس لم يجزئه
الذى عليه أكثر أهل العلم أن من أدرك ركعة من صلاة الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة ويضيف إليها أخرى للحديث الذى رواه أبو هريرة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك أقول.
وترك أصحاب الرأى الأخذ بهذا الحديث ففرقوا بين صلاة العصر وصلاة الفجر فقالوا من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب فقد أدرك العصر ويضيف إليها ثلاثا لأن الوقت بعد الغروب وقت لا تكره فيه الصلاة. وقالوا إذا أدرك من الفجر ركعة ثم طلعت الشمس فقد فاتته صلاة الفجر وبطلت الصلاة التى هو فيها وينتظر حتى تحل له صلاة التطوع ثم يصلى الفجر واحتجوا بنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة حتى ترتفع الشمس وليس لهم عذر فى ترك الحديث ولا لهم فى قولهم حجة لأنه لو امتنع إكمال الصلاة فى الوقت المنهى عن الصلاة فيه لامتنع ابتداء الصلاة فيه ولما جاز لأحد أن يصلى الفجر ولا العصر فى وقتها وهذا قول لا يقول به أحد يعقل.
ولعلهم تركوا الحديث لأجل أنه من رواية أبى هريرة وأهل الرأى لا يأخذون بحديث أبى هريرة وأبى سعيد الخدرى إلا أن يوافق القياس بزعمهم. وقد تأول بعضهم الحديث لما لم يوافق مذاهب أصحابه فزعم أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ومن أدرك من صلاة الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة» معناه فقد أدرك فضل الصلاة وصلاته غير مجزئة ولو جاز له ذلك لجاز لغيره أن يقول مثل قولهم فى العصر وكلٌ خلاف السنة الثابتة التى لا عذر لأحد فى تركها.
قال الشافعى فى الخلاف فى التفليس: "قال فكيف تنقض الملك الصحيح؟ فقلت نقضته بما لا ينبغي لي، ولا لك، ولا لمسلم علمه إلا أن ينقضه له. قال: وما هو؟ قلت: سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال: أفرأيت إن لم أثبت لك الخبر؟ قلت إذا تصير إلى موضع الجهل أو المعاندة قال إنما رواه أبو هريرة وحده فقلت ما نعرف فيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - رواية إلا عن أبي هريرة وحده، وإن في ذلك لكفاية تثبت بمثلها السنة قال أفتوجدنا أن الناس يثبتون لأبي هريرة رواية لم يروها غيره أو لغيره؟ قلت نعم قال وأين هي؟ قلت قال أبو هريرة قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها» ؟ فأخذنا نحن وأنت به، ولم يروه أحد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - تثبت روايته غيره قال أجل. ولكن الناس أجمعوا عليها فقلت فذلك أوجب للحجة عليك أن يجتمع الناس على حديث أبي هريرة وحده، ولا يذهبون فيه إلى توهينه بأن الله - عز وجل - يقول {حرمت عليكم أمهاتكم} الآية. وقال {وأحل لكم ما وراء ذلكم}" (الأم 3/218)
قال الشافعى: "وأخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن يسر بن سعيد وعن الأعرج يحدثونه عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر» فقلنا: نحن وأنتم بهذا، وخالفنا بعض الناس فيه فقال: هو مدرك العصر، وصلاته الصبح فائتة من قبل أنه خرج إلى وقت نهى فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة (قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : فكانت حجتنا عليه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما نهى عما لا يلزم من الصلوات، وهذه صلاة لازمة قد بينها وأخبر أنه مدرك في الحالين معا أفرأيتم لو احتج عليكم رجل فقال: كيف ثبتم حديث أبي هريرة وحده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يروه أحد علمته عن النبي - صلى الله عليه وسلم - غير أبي هريرة ولم تردوه بأن هذا لم يرو عن أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا أحد من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قلت: ما كانت حجتنا عليه إلا أنه إذا ثبت الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استغني به عمن سواه" (الأم 7/202)
قال الشافعى: "ولا تفوت حتى تطلع الشمس قبل أن يصلي منها ركعة والركعة ركعة بسجودها فمن لم يكمل ركعة بسجودها قبل طلوع الشمس فقد فاتته الصبح لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح»" (الأم 1/93)
قال عبد الله: "سألت أبي عن رجل: صلى بالغداة، فلما صلى ركعة قام في الثانية طلعت الشمس؟
قال: يتم الصلاة هي جائزة.
قلت لأبي: فمن زعم أن ذلك لا يجزيه؟
فقال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «من أدرك من صلاة الغداة ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك»" (مسائل عبد الله 190)
وفى كتاب محمد بن الحسن: "قلت: فإن طلعت الشمس وقد بقي عليه من الفجر ركعة؟ قال: صلاته فاسدة، وعليه أن يستقبل الفجر إذا ارتفعت الشمس وابيضت. قلت: أرأيت إن فرغ من الصلاة وقد قعد قدر التشهد ثم طلعت الشمس قبل أن يسلم؟ قال: صلاته فاسدة، وعليه أن يعيد إذا ارتفعت الشمس في قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا قعد قدر التشهد ثم طلعت الشمس فإن صلاته تامة. قلت: فإن كان سها في صلاته وفرغ وسلم ثم سجد للسهو سجدة واحدة ثم طلعت الشمس؟ قال: صلاته فاسدة، وعليه أن يعيد إذا ارتفعت الشمس في قول أبي حنيفة. قلت: أرأيت رجلا نسي العصر فذكرها حين احمرت الشمس فصلى ركعة أو ركعتين ثم غربت الشمس؟ قال: يبني على صلاته فيصلي ما بقي. قلت: من أين اختلف هذا والأول؟ قال: لأن الذي صلى الفجر فطلعت الشمس وهو في الصلاة فقد فسدت عليه صلاته لأنها ليست بساعة يصلى فيها، والذي غربت الشمس وقد صلى ركعة أو ركعتين فقد دخل في وقت صلاة، والصلاة لا تكره في تلك الساعة، فعليه أن يتم ما بقي منها" (الأصل 1/130)
قال أبو جعفر: "يحتمل أن يكون ذلك قبل النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها فينسخ بالنهي.
وقد روي عن شعبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصلاة ومن أدرك ركعتين من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة.
فذكر في هذا الحديث ركعتين فلم يجز له اعتبار الركعة دونهما" (مختصر اختلاف العلماء 1/264)
حديث مالك أصح من حديث شعبى الذى أورده الطحاوى. ولو جاز له أنه أن يدعى أن حديث أبى هريرة منسوخ بحديث النهى عن الصلاة عند طلوع الشمس لما عجز غيره أن يدعى أن الحديث بالنهى منسوخ بحديث أبى هريرة. وليس واحد من الحديثين بناسخ لصاحبه.