سعيد عبد الله
2025-08-21, 12:29 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
قد وضع أبو بكر بن أبى شيبة رحمه الله فى مصنفه كتابا للرد على أبى حنيفة رحمه الله فى ما خالف فيه - بزعمه - الأثر الذى جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قرأت الكتاب وجدت أن ابن أبى شيبة قد أسرف على نفسه فى رده على أبى حنيفة وزعمه أنه خالف الأثر. فمن ذلك أنه احتج فى بعض الأبواب بأحاديث ضعاف لا يثبت أهل الفقه مثلها ولا يحتجون بها ومن ذلك أنه خالف جماعة أهل العلم فى غير مسألة فإما أتى بحديث ضعيف فقال به وأهل العلم على خلافه أو أنه أتى بحديث له تأويل قد تأوله أهل العلم وقالوا به وتأوله أبو بكر على خلاف ما تأولوه. وفى الكتاب أيضا مسائل لم ينفرد أبو حنيفة بالقول بها بل كثير منها قول الجمهور ومنها قول مالك وأبى حنيفة وكثير منها قول فقهاء الكوفيين أخذه عنهم أبو حنيفة كإبراهيم النخعى وعامر الشعبى. ومن هذه المسائل ما خالف فيه أبو حنيفة الأثر حقا. فأردت أن أجمع أقوال أهل العلم فى هذه المسائل لأرى ما أصاب فيه ابن أبى شيبة وما أخطأ فيه من عيبه على أبى حنيفة خلاف السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا رابط الكتاب الذى فيه المسائل التى جمعت أقوال أهل العلم فيها ولم أنته بعد من مسائل الكتاب كلها:
https://archive.org/details/20250810_20250810_2127
[مسألة لحم الخيل]
قال أبو بكر حدثنا وكيع وأبو خالد الأحمر عن هشام بن عروة عن فاطمة ابنة المنذر عن أسماء ابنة أبي بكر قالت: «نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلنا من لحمه أو أصبنا من لحمه»
قال أبو بكر حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر قال: «أطعمنا النبي صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر»
قال أبو بكر حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: «أكلنا لحوم الخيل يوم خيبر»
قال أبو بكر: وذكر أن أبا حنيفة قال: لا تؤكل
القول فيها ما قال أبو بكر وأكل لحم الخيل جائز غيره مكروه لأنه قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أباحه لأصحابه وإنما تروى الكراهة فى ذلك عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما وبالقول بالكراهة أخذ أبو حنيفة ومالك والأوزاعى احتياطا ولم يقل أبو حنيفة بالتحريم وقد خالفه صاحباه. والقول بحل لحوم الخيل هو قول أكثر أهل العلم.
قال أبو بكر حدثنا ابن علية عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن مولى نافع بن علقمة أن ابن عباس كان يكره لحوم الخيل والبغال والحمير وكان يقول: "قال الله جل ثناؤه: {والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون} فهذه للأكل {والخيل والبغال والحمير لتركبوها} فهذه للركوب"
و مولى نافع بن علقمة مجهول.
قال أبو بكر حدثنا وكيع وعلي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: سأله رجل عن أكل الفرس، وقال وكيع: عن أكل الخيل، فقرأ هذه الآية: {والأنعام خلقها لكم فيها دفء} الآية قال: "فكرهها"
وابن أبى ليلى سىء الحفظ
وروى أبو يوسف عن أبى حنيفة عن الهيثم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يكره لحوم الخيل، ويقرأ هذه الآية {والخيل والبغال والحمير لتركبوها}
وهذا الخبر وإن كان ظاهره صحة الإسناد فإن أبا حنيفة ليس من أهل الرواية.
وفى أصل محمد بن الحسن: "قلت: أفتكره لحوم الخيل؟ قال: بعض الفقهاء يرخص فيه، وتركه أحب إلي، وقد ذكر فيه عن ابن عباس أنه كان يكره ذلك" (الأصل 5/395)
قال أبو جعفر الطحاوى: "حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي قال: ثنا يزيد بن عبد ربه وخالد بن خلي قالوا: ثنا بقية بن الوليد عن ثور بن يزيد عن صالح بن يحيى بن المقدام عن أبيه عن جده عن خالد بن الوليد «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الخيل والبغال والحمير» قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى هذا فكرهوا لحوم الخيل. وممن ذهب إلى ذلك أبو حنيفة رحمه الله واحتجوا في ذلك بهذا الحديث" (شرح معانى الآثار - باب أكل لحوم الفرس)
وبقية بن الوليد مدلس ترك قوم الاحتجاج به وصالح بن يحيى مقبول وأبوه قيل إنه مجهول فهذا الخبر بعيد من أن يحتج به على الأحاديث والآثار الصحاح.
قال الطحاوى: "فذهب قوم إلى هذه الآثار فأجازوا أكل لحوم الخيل وممن ذهب إلى ذلك أبو يوسف ومحمد رحمهما الله واحتجوا بذلك بتواتر الآثار في ذلك وتظاهرها. ولو كان ذلك مأخوذا من طريق النظر لما كان بين الخيل الأهلية والحمر الأهلية فرق. ولكن الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صحت وتواترت أولى أن يقال بها من النظر ولا سيما إذ قد أخبر جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في حديثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أباح لهم لحوم الخيل في وقت منعه إياهم من لحوم الحمر الأهلية فدل ذلك على اختلاف حكم لحومهما" (شرح معانى الآثار - باب أكل لحوم الفرس)
قال مالك: "إن أهل العلم لا يرون على من أصابه شيء من أبوال البقر والإبل والغنم وإن أصاب ثوبه فلا يغسله، ويرون على من أصابه شيء من أبوال الدواب: الخيل والبغال والحمير أن يغسله والذي فرق بين ذلك أن تلك تشرب ألبانها وتؤكل لحومها، وأن هذه لا تشرب ألبانها ولا تؤكل لحومها وقد سألت بعض أهل العلم عن هذا فقالوا لي هذا" (المدونة 1/127)
قال سحنون: "قلت: أرأيت الخيل والبغال والحمير، أهي بمنزلة الإبل؟ قال: الخيل والبغال والحمير لا تؤكل" (المدونة 4/457)
قال أبو بكر حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن، قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكلون لحوم الخيل في مغازيهم
قال أبو بكر حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: "نحر أصحاب عبد الله فرسا فقسموه بينهم"
قال أبو بكر حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم أن شريحا أكل لحم فرس
قال أبو بكر حدثنا أبو أسامة عن ابن عون قال: سألت محمدا عن لحوم الخيل فلم ير بها بأسا
قال الشافعى: "أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر قال: «أطعمنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحوم الخيل، ونهانا عن لحوم الحمر» . أخبرنا سفيان بن عيينة عن هشام عن فاطمة عن أسماء قالت: «نحرنا فرسا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأكلناه» ، أخبرنا سفيان عن عبد الكريم بن أبي أمية قال: أكلت فرسا على عهد ابن الزبير فوجدته حلوا.
(قال الشافعي) : كل ما لزمه اسم الخيل من العراب والمقاريف والبراذين، فأكلها حلال" (الأم - أكل لحوم الخيل)
قال إسحاق بن منصور: "قلت: لحوم الخيل والبراذين؟
قال: لا بأس بهما.
قال إسحاق: كما قال، فإن تركهما تارك فله حجة أيضا، والرخصة أحب إلينا" (مسائل الكوسج 1532)
قال أبو داود: "سمعت أحمد قال: لا بأس بلحوم الخيل" (مسائل أبي داود 1646)
قال الطحاوى: "قال أبو حنيفة ومالك والأوزاعي لا تؤكل
وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي رضي الله عنهم تؤكل" (مختصر اختلاف العلماء - في لحوم الخيل)
قد وضع أبو بكر بن أبى شيبة رحمه الله فى مصنفه كتابا للرد على أبى حنيفة رحمه الله فى ما خالف فيه - بزعمه - الأثر الذى جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قرأت الكتاب وجدت أن ابن أبى شيبة قد أسرف على نفسه فى رده على أبى حنيفة وزعمه أنه خالف الأثر. فمن ذلك أنه احتج فى بعض الأبواب بأحاديث ضعاف لا يثبت أهل الفقه مثلها ولا يحتجون بها ومن ذلك أنه خالف جماعة أهل العلم فى غير مسألة فإما أتى بحديث ضعيف فقال به وأهل العلم على خلافه أو أنه أتى بحديث له تأويل قد تأوله أهل العلم وقالوا به وتأوله أبو بكر على خلاف ما تأولوه. وفى الكتاب أيضا مسائل لم ينفرد أبو حنيفة بالقول بها بل كثير منها قول الجمهور ومنها قول مالك وأبى حنيفة وكثير منها قول فقهاء الكوفيين أخذه عنهم أبو حنيفة كإبراهيم النخعى وعامر الشعبى. ومن هذه المسائل ما خالف فيه أبو حنيفة الأثر حقا. فأردت أن أجمع أقوال أهل العلم فى هذه المسائل لأرى ما أصاب فيه ابن أبى شيبة وما أخطأ فيه من عيبه على أبى حنيفة خلاف السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا رابط الكتاب الذى فيه المسائل التى جمعت أقوال أهل العلم فيها ولم أنته بعد من مسائل الكتاب كلها:
https://archive.org/details/20250810_20250810_2127
[مسألة لحم الخيل]
قال أبو بكر حدثنا وكيع وأبو خالد الأحمر عن هشام بن عروة عن فاطمة ابنة المنذر عن أسماء ابنة أبي بكر قالت: «نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلنا من لحمه أو أصبنا من لحمه»
قال أبو بكر حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر قال: «أطعمنا النبي صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر»
قال أبو بكر حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: «أكلنا لحوم الخيل يوم خيبر»
قال أبو بكر: وذكر أن أبا حنيفة قال: لا تؤكل
القول فيها ما قال أبو بكر وأكل لحم الخيل جائز غيره مكروه لأنه قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أباحه لأصحابه وإنما تروى الكراهة فى ذلك عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما وبالقول بالكراهة أخذ أبو حنيفة ومالك والأوزاعى احتياطا ولم يقل أبو حنيفة بالتحريم وقد خالفه صاحباه. والقول بحل لحوم الخيل هو قول أكثر أهل العلم.
قال أبو بكر حدثنا ابن علية عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن مولى نافع بن علقمة أن ابن عباس كان يكره لحوم الخيل والبغال والحمير وكان يقول: "قال الله جل ثناؤه: {والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون} فهذه للأكل {والخيل والبغال والحمير لتركبوها} فهذه للركوب"
و مولى نافع بن علقمة مجهول.
قال أبو بكر حدثنا وكيع وعلي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: سأله رجل عن أكل الفرس، وقال وكيع: عن أكل الخيل، فقرأ هذه الآية: {والأنعام خلقها لكم فيها دفء} الآية قال: "فكرهها"
وابن أبى ليلى سىء الحفظ
وروى أبو يوسف عن أبى حنيفة عن الهيثم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يكره لحوم الخيل، ويقرأ هذه الآية {والخيل والبغال والحمير لتركبوها}
وهذا الخبر وإن كان ظاهره صحة الإسناد فإن أبا حنيفة ليس من أهل الرواية.
وفى أصل محمد بن الحسن: "قلت: أفتكره لحوم الخيل؟ قال: بعض الفقهاء يرخص فيه، وتركه أحب إلي، وقد ذكر فيه عن ابن عباس أنه كان يكره ذلك" (الأصل 5/395)
قال أبو جعفر الطحاوى: "حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي قال: ثنا يزيد بن عبد ربه وخالد بن خلي قالوا: ثنا بقية بن الوليد عن ثور بن يزيد عن صالح بن يحيى بن المقدام عن أبيه عن جده عن خالد بن الوليد «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الخيل والبغال والحمير» قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى هذا فكرهوا لحوم الخيل. وممن ذهب إلى ذلك أبو حنيفة رحمه الله واحتجوا في ذلك بهذا الحديث" (شرح معانى الآثار - باب أكل لحوم الفرس)
وبقية بن الوليد مدلس ترك قوم الاحتجاج به وصالح بن يحيى مقبول وأبوه قيل إنه مجهول فهذا الخبر بعيد من أن يحتج به على الأحاديث والآثار الصحاح.
قال الطحاوى: "فذهب قوم إلى هذه الآثار فأجازوا أكل لحوم الخيل وممن ذهب إلى ذلك أبو يوسف ومحمد رحمهما الله واحتجوا بذلك بتواتر الآثار في ذلك وتظاهرها. ولو كان ذلك مأخوذا من طريق النظر لما كان بين الخيل الأهلية والحمر الأهلية فرق. ولكن الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صحت وتواترت أولى أن يقال بها من النظر ولا سيما إذ قد أخبر جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في حديثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أباح لهم لحوم الخيل في وقت منعه إياهم من لحوم الحمر الأهلية فدل ذلك على اختلاف حكم لحومهما" (شرح معانى الآثار - باب أكل لحوم الفرس)
قال مالك: "إن أهل العلم لا يرون على من أصابه شيء من أبوال البقر والإبل والغنم وإن أصاب ثوبه فلا يغسله، ويرون على من أصابه شيء من أبوال الدواب: الخيل والبغال والحمير أن يغسله والذي فرق بين ذلك أن تلك تشرب ألبانها وتؤكل لحومها، وأن هذه لا تشرب ألبانها ولا تؤكل لحومها وقد سألت بعض أهل العلم عن هذا فقالوا لي هذا" (المدونة 1/127)
قال سحنون: "قلت: أرأيت الخيل والبغال والحمير، أهي بمنزلة الإبل؟ قال: الخيل والبغال والحمير لا تؤكل" (المدونة 4/457)
قال أبو بكر حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن، قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكلون لحوم الخيل في مغازيهم
قال أبو بكر حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: "نحر أصحاب عبد الله فرسا فقسموه بينهم"
قال أبو بكر حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم أن شريحا أكل لحم فرس
قال أبو بكر حدثنا أبو أسامة عن ابن عون قال: سألت محمدا عن لحوم الخيل فلم ير بها بأسا
قال الشافعى: "أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر قال: «أطعمنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحوم الخيل، ونهانا عن لحوم الحمر» . أخبرنا سفيان بن عيينة عن هشام عن فاطمة عن أسماء قالت: «نحرنا فرسا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأكلناه» ، أخبرنا سفيان عن عبد الكريم بن أبي أمية قال: أكلت فرسا على عهد ابن الزبير فوجدته حلوا.
(قال الشافعي) : كل ما لزمه اسم الخيل من العراب والمقاريف والبراذين، فأكلها حلال" (الأم - أكل لحوم الخيل)
قال إسحاق بن منصور: "قلت: لحوم الخيل والبراذين؟
قال: لا بأس بهما.
قال إسحاق: كما قال، فإن تركهما تارك فله حجة أيضا، والرخصة أحب إلينا" (مسائل الكوسج 1532)
قال أبو داود: "سمعت أحمد قال: لا بأس بلحوم الخيل" (مسائل أبي داود 1646)
قال الطحاوى: "قال أبو حنيفة ومالك والأوزاعي لا تؤكل
وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي رضي الله عنهم تؤكل" (مختصر اختلاف العلماء - في لحوم الخيل)