سعيد عبد الله
2025-08-14, 10:23 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
قد وضع أبو بكر بن أبى شيبة رحمه الله فى مصنفه كتابا للرد على أبى حنيفة رحمه الله فى ما خالف فيه - بزعمه - الأثر الذى جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قرأت الكتاب وجدت أن ابن أبى شيبة قد أسرف على نفسه فى رده على أبى حنيفة وزعمه أنه خالف الأثر. فمن ذلك أنه احتج فى بعض الأبواب بأحاديث ضعاف لا يثبت أهل الفقه مثلها ولا يحتجون بها ومن ذلك أنه خالف جماعة أهل العلم فى غير مسألة فإما أتى بحديث ضعيف فقال به وأهل العلم على خلافه أو أنه أتى بحديث له تأويل قد تأوله أهل العلم وقالوا به وتأوله أبو بكر على خلاف ما تأولوه. وفى الكتاب أيضا مسائل لم ينفرد أبو حنيفة بالقول بها بل كثير منها قول الجمهور ومنها قول مالك وأبى حنيفة وكثير منها قول فقهاء الكوفيين أخذه عنهم أبو حنيفة كإبراهيم النخعى وعامر الشعبى. ومن هذه المسائل ما خالف فيه أبو حنيفة الأثر حقا. فأردت أن أجمع أقوال أهل العلم فى هذه المسائل لأرى ما أصاب فيه ابن أبى شيبة وما أخطأ فيه من عيبه على أبى حنيفة خلاف السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا رابط الكتاب الذى فيه المسائل التى جمعت أقوال أهل العلم فيها ولم أنته بعد من مسائل الكتاب كلها:
https://archive.org/details/20250810_20250810_2127
[مسألة إشعار الهدي]
قال أبو بكر حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن أبي حسان عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم «أشعر في الأيمن وسلت الدم بيده»
قال أبو بكر حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة ومروان «أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية خرج في بضع عشرة مائة من أصحابه فلما كان بذي الحليفة قلد الهدي وأشعر وأحرم»
قال أبو بكر حدثنا حماد بن خالد عن أفلح عن القاسم عن عائشة «أن النبي صلى الله عليه وسلم أشعر»
قال أبو بكر: وذكر أن أبا حنيفة قال: الإشعار مثلة.
الذى قال أبو بكر كما قال إن شاء الله وإذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب الأخذ به وليس فى سنته إلا اتباعها ولا تدخل فيها المقاييس ولا معنى للنظر مع سنته صلى الله عليه وسلم. واحتجاج أبى حنيفة بنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المثلة وأن الإشعار مثلة خطأ من كل وجه ولا يصنع رسول الله ما نهى عنه ولا يأذن لأصحابه فى أمر قد نهى عنه والله أعلم.
قال الشافعى: "الاختيار في الهدي أن يتركه صاحبه مستقبل القبلة ثم يقلده نعلين ثم يشعره في الشق الأيمن. والإشعار في الهدي أن يضرب بحديدة في سنام البعير أو سنام البقر حتى يدمي والبقر والإبل في ذلك سواء ولا يشعر الغنم ويقلد الرقاع وخرب القرب ثم يحرم صاحب الهدي مكانه وإن ترك التقليد والإشعار فلا شيء عليه وإن قلد وأشعر وهو لا يريد الإحرام فلا يكون محرما" (الأم 2/237)
قد وضع أبو بكر بن أبى شيبة رحمه الله فى مصنفه كتابا للرد على أبى حنيفة رحمه الله فى ما خالف فيه - بزعمه - الأثر الذى جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قرأت الكتاب وجدت أن ابن أبى شيبة قد أسرف على نفسه فى رده على أبى حنيفة وزعمه أنه خالف الأثر. فمن ذلك أنه احتج فى بعض الأبواب بأحاديث ضعاف لا يثبت أهل الفقه مثلها ولا يحتجون بها ومن ذلك أنه خالف جماعة أهل العلم فى غير مسألة فإما أتى بحديث ضعيف فقال به وأهل العلم على خلافه أو أنه أتى بحديث له تأويل قد تأوله أهل العلم وقالوا به وتأوله أبو بكر على خلاف ما تأولوه. وفى الكتاب أيضا مسائل لم ينفرد أبو حنيفة بالقول بها بل كثير منها قول الجمهور ومنها قول مالك وأبى حنيفة وكثير منها قول فقهاء الكوفيين أخذه عنهم أبو حنيفة كإبراهيم النخعى وعامر الشعبى. ومن هذه المسائل ما خالف فيه أبو حنيفة الأثر حقا. فأردت أن أجمع أقوال أهل العلم فى هذه المسائل لأرى ما أصاب فيه ابن أبى شيبة وما أخطأ فيه من عيبه على أبى حنيفة خلاف السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا رابط الكتاب الذى فيه المسائل التى جمعت أقوال أهل العلم فيها ولم أنته بعد من مسائل الكتاب كلها:
https://archive.org/details/20250810_20250810_2127
[مسألة إشعار الهدي]
قال أبو بكر حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن أبي حسان عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم «أشعر في الأيمن وسلت الدم بيده»
قال أبو بكر حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة ومروان «أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية خرج في بضع عشرة مائة من أصحابه فلما كان بذي الحليفة قلد الهدي وأشعر وأحرم»
قال أبو بكر حدثنا حماد بن خالد عن أفلح عن القاسم عن عائشة «أن النبي صلى الله عليه وسلم أشعر»
قال أبو بكر: وذكر أن أبا حنيفة قال: الإشعار مثلة.
الذى قال أبو بكر كما قال إن شاء الله وإذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب الأخذ به وليس فى سنته إلا اتباعها ولا تدخل فيها المقاييس ولا معنى للنظر مع سنته صلى الله عليه وسلم. واحتجاج أبى حنيفة بنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المثلة وأن الإشعار مثلة خطأ من كل وجه ولا يصنع رسول الله ما نهى عنه ولا يأذن لأصحابه فى أمر قد نهى عنه والله أعلم.
قال الشافعى: "الاختيار في الهدي أن يتركه صاحبه مستقبل القبلة ثم يقلده نعلين ثم يشعره في الشق الأيمن. والإشعار في الهدي أن يضرب بحديدة في سنام البعير أو سنام البقر حتى يدمي والبقر والإبل في ذلك سواء ولا يشعر الغنم ويقلد الرقاع وخرب القرب ثم يحرم صاحب الهدي مكانه وإن ترك التقليد والإشعار فلا شيء عليه وإن قلد وأشعر وهو لا يريد الإحرام فلا يكون محرما" (الأم 2/237)