احمد ابو انس
2025-07-27, 07:55 PM
الشيخ محمد بن صالح العثيمين (https://www.alathar.net/home/esound/index.php?op=shch&shid=6) / صحيح البخاري (https://www.alathar.net/home/esound/index.php?op=shbovi&shid=6&boid=19)
شرح كتاب الفتن والأحكام-11a (https://www.alathar.net/home/esound/index.php?op=tadevi&id=3195)
حدثنا علي بن عبد الله حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا سعيد هو ابن أبي أيوب قال حدثني أبو عقيل زهرة بن معبد عن جده عبد الله بن هشام وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت به أمه زينب بنت حميد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله بايعه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( هو صغير ) فمسح رأسه ودعا له وكان يضحي بالشاة الواحدة عن جميع أهله حفظ (https://www.alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=52054)
القارئ : حدثنا علي بن عبد الله حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا سعيد هو ابن أبي أيوب قال حدثني أبو عقيل زهرة بن معبد عن جده عبد الله بن هشام : ( وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت به أمه زينب بنت حميد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله بايعه فقال النبي صلى الله عليه وسلم : هو صغير ، فمسح رأسه ودعا له وكان يضحي بالشاة الواحدة عن جميع أهله ).
الشيخ : أفاد الحديث قوله صلى الله عليه وآله وسلم أنه صغير أن الصغير لا تؤخذ بيعته لأنه غير مكلف ولا يعقل الأمر كما ينبغي ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام مسح رأسه ودعا له فيستفاد منه مشروعية مسح رأس الصغير والدعاء له وفي آخر الحديث كان يضحي بالشاة هذا لا مناسبة لما سبق ولكنه حديث أدخل في حديث وهذا يفعله بعض الصحابة أو بعض الرواة يدخل حديثا في حديث لعله يخشى أن ينسى أو ما أشبه ذلك أو يكون المقام يقتضي هذا وإن كان سياق الحديث لا يساعد عليه لكن المقام يقتضي هذا مثل أن يكون الذي تحمل الحديث يحتاج أن ينبه على هذا الشيء قوله : كان يضحي بالشاة الواحدة عن جميع أهله فيه دليل على التشريك في الأضحية والتشريك في الأضحية نوعان تشريك ملك وتشريك ثواب أما تشريك الملك فالبعير عن سبعة والبقرة عن سبعة ولا يشترك فيهما أكثر لو اشترك فيهما أكثر ما صح حتى قال العلماء لو تشارك ثمانية بناء على أنهم سبعة في بعير ثم تبين أنهم سبعة فإنهم يشترون أضحية ثامنة يكملون بها أضحيتهم أما تشريك الثواب فلا حصر فيه فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضحى عن أمته جميعا وعلى هذا فلو اشترك اثنان في أضحية لهما فإن ذلك لا يصح ولا تقبل الأضحية ولكن لو اشترى اثنان في أضحية لواحد كان يشترك ابنان في أضحية لأبيهما أو أمهما فالظاهر أن هذا مجزئ لأن الأضحية هنا كانت لواحد وإن كان المشترك فيها اثنين لكن المقصود بها واحد.
شرح كتاب الفتن والأحكام-11a (https://www.alathar.net/home/esound/index.php?op=tadevi&id=3195)
حدثنا علي بن عبد الله حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا سعيد هو ابن أبي أيوب قال حدثني أبو عقيل زهرة بن معبد عن جده عبد الله بن هشام وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت به أمه زينب بنت حميد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله بايعه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( هو صغير ) فمسح رأسه ودعا له وكان يضحي بالشاة الواحدة عن جميع أهله حفظ (https://www.alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=52054)
القارئ : حدثنا علي بن عبد الله حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا سعيد هو ابن أبي أيوب قال حدثني أبو عقيل زهرة بن معبد عن جده عبد الله بن هشام : ( وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت به أمه زينب بنت حميد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله بايعه فقال النبي صلى الله عليه وسلم : هو صغير ، فمسح رأسه ودعا له وكان يضحي بالشاة الواحدة عن جميع أهله ).
الشيخ : أفاد الحديث قوله صلى الله عليه وآله وسلم أنه صغير أن الصغير لا تؤخذ بيعته لأنه غير مكلف ولا يعقل الأمر كما ينبغي ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام مسح رأسه ودعا له فيستفاد منه مشروعية مسح رأس الصغير والدعاء له وفي آخر الحديث كان يضحي بالشاة هذا لا مناسبة لما سبق ولكنه حديث أدخل في حديث وهذا يفعله بعض الصحابة أو بعض الرواة يدخل حديثا في حديث لعله يخشى أن ينسى أو ما أشبه ذلك أو يكون المقام يقتضي هذا وإن كان سياق الحديث لا يساعد عليه لكن المقام يقتضي هذا مثل أن يكون الذي تحمل الحديث يحتاج أن ينبه على هذا الشيء قوله : كان يضحي بالشاة الواحدة عن جميع أهله فيه دليل على التشريك في الأضحية والتشريك في الأضحية نوعان تشريك ملك وتشريك ثواب أما تشريك الملك فالبعير عن سبعة والبقرة عن سبعة ولا يشترك فيهما أكثر لو اشترك فيهما أكثر ما صح حتى قال العلماء لو تشارك ثمانية بناء على أنهم سبعة في بعير ثم تبين أنهم سبعة فإنهم يشترون أضحية ثامنة يكملون بها أضحيتهم أما تشريك الثواب فلا حصر فيه فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضحى عن أمته جميعا وعلى هذا فلو اشترك اثنان في أضحية لهما فإن ذلك لا يصح ولا تقبل الأضحية ولكن لو اشترى اثنان في أضحية لواحد كان يشترك ابنان في أضحية لأبيهما أو أمهما فالظاهر أن هذا مجزئ لأن الأضحية هنا كانت لواحد وإن كان المشترك فيها اثنين لكن المقصود بها واحد.