أمجد الفلسطيني
2007-04-10, 01:24 AM
الحمد لله وحده ....
بارك الله فيكم
ما هو الضابط في مثل هذه الفروع:
حكم بيع وشراء كل مـــن :
خط شبكة (انترنت)
جهاز حاسوب
التلفاز
مذياع
فلاشات ( يعني الأجهزة الصغيرة الحجم التي يخزن عليها بعض الملفات)
أدوات التجميل للنساء مثل المكياج ونحوه
الأشرطة الفارغة للتسجيل
ونحو هذه الأشياء التي يختلف استخدامها باختلاف الأشخاص
تستخدم في الحلال والحرام وبعضها يستخدم في الطاعة كطلب العلم والدعوة
فقد رأيت البعض يتناقض في هذا فيفتي بحلية بيع البعض منها ويحرم الآخر
طبعا معلوم أن فرض الوفاق في المسألة إذا لم يتيقن البائع أن المشتري سوف يستخدمه في الحرام أو سوف يستخدمه في الحلال ففي الأول لايجوز البيع وفي الثاني يجوز
أظن هذا محل وفاق بين الجميع
لكان فرض النزاع :
_ إذا غلب على ظنه أحدهما ( أن المشتري سوف يستخدمه في الحرام أو عكسه)ولم يتيقن
_ وإذا ظن ولم يتيقن
_ وإذا لم يكن ثم يقين ولا غلبة ظن ولا ظن
*** ولا أرى فرقا بين هذه الفروع والجامع لها أنها تستخدم في الحلال والحرام ويختلف استخدامها باخنلاف الأشخاص
*** وبعضهم فرّق بغلبة الاستعمال فقال التلفاز يغلب استعماله في الحرام فلا يجوز بيعه يخلاف المذياع
ولا أرى هذا فارقا مؤثرا لأن غلبة الاستعمال تختلف باختلاف الأشخاص فاجتمعت تلك الفروع
***و هل يصح قياس هذه المسائل على مسألة بيع العنب لمن يصيره خمرا ويجري فيها نفس الخلاف الجاري في هذا الفرع؟؟
أنتظر تفاعلكم بارك الله فيكم
بارك الله فيكم
ما هو الضابط في مثل هذه الفروع:
حكم بيع وشراء كل مـــن :
خط شبكة (انترنت)
جهاز حاسوب
التلفاز
مذياع
فلاشات ( يعني الأجهزة الصغيرة الحجم التي يخزن عليها بعض الملفات)
أدوات التجميل للنساء مثل المكياج ونحوه
الأشرطة الفارغة للتسجيل
ونحو هذه الأشياء التي يختلف استخدامها باختلاف الأشخاص
تستخدم في الحلال والحرام وبعضها يستخدم في الطاعة كطلب العلم والدعوة
فقد رأيت البعض يتناقض في هذا فيفتي بحلية بيع البعض منها ويحرم الآخر
طبعا معلوم أن فرض الوفاق في المسألة إذا لم يتيقن البائع أن المشتري سوف يستخدمه في الحرام أو سوف يستخدمه في الحلال ففي الأول لايجوز البيع وفي الثاني يجوز
أظن هذا محل وفاق بين الجميع
لكان فرض النزاع :
_ إذا غلب على ظنه أحدهما ( أن المشتري سوف يستخدمه في الحرام أو عكسه)ولم يتيقن
_ وإذا ظن ولم يتيقن
_ وإذا لم يكن ثم يقين ولا غلبة ظن ولا ظن
*** ولا أرى فرقا بين هذه الفروع والجامع لها أنها تستخدم في الحلال والحرام ويختلف استخدامها باخنلاف الأشخاص
*** وبعضهم فرّق بغلبة الاستعمال فقال التلفاز يغلب استعماله في الحرام فلا يجوز بيعه يخلاف المذياع
ولا أرى هذا فارقا مؤثرا لأن غلبة الاستعمال تختلف باختلاف الأشخاص فاجتمعت تلك الفروع
***و هل يصح قياس هذه المسائل على مسألة بيع العنب لمن يصيره خمرا ويجري فيها نفس الخلاف الجاري في هذا الفرع؟؟
أنتظر تفاعلكم بارك الله فيكم