تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : خطأ تواردوا على نقله من فتح الباري



أبو سلمان التركي الدمياطي
2025-07-07, 11:52 AM
تسعة علماء يقعون في خطأ بسبب نقل الثمانية من الحافظ، والخطأ فيما نسبوه لعَلِيٍّ وَالنَّخَعِيَّ وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ
جاء في الفتح لابن حجر (852هـ) وَرَوَيْنَا عَنْ عَلِيٍّ وَالنَّخَعِيَّ وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ إِنْ شَهِدَ الْمُعْتَكِفُ جِنَازَةً أَوْ عَادَ مَرِيضًا أَوْ خَرَجَ لِلْجُمُعَةِ [ بَطَلَ اعْتِكَافُهُ ] ([1] (https://majles.alukah.net/#_ftn1)) وَبِهِ قَالَ الْكُوفِيُّونَ وبن الْمُنْذِرِ [إِلَّا] ([2] (https://majles.alukah.net/#_ftn2)) فِي الْجُمُعَةِ ([3] (https://majles.alukah.net/#_ftn3))
وَقَالَ الثَّوْرِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَإِسْحَاقُ إِنْ شَرَطَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فِي ابْتِدَاءِ اعْتِكَافِهِ لَمْ يَبْطُلِ اعْتِكَافُهُ بِفِعْلِهِ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَن أَحْمد([4] (https://majles.alukah.net/#_ftn4))
وما نسبه الحافظ لعلي وَالنَّخَعِيَّ وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ خطأ بلا شك من الحافظ ويمكن ان يكون في الكلام سقط عكس كلامهم لأن المنقول عنهم عكسه ([5] (https://majles.alukah.net/#_ftn5)) وعليه وقع في نفس الخطأ النقلة عن ابن حجر بغير تنبيه
كالشوكاني في نيل الأوطار ([6] (https://majles.alukah.net/#_ftn6))
والمباركفوري في تحفة الأحوذي ([7] (https://majles.alukah.net/#_ftn7))
وحسين العفاني في كتابه نداء الريان في فقه الصوم ([8] (https://majles.alukah.net/#_ftn8))
وشعَيب الأرنؤوط
ومحَمَّد كامِل قره بللي كلاهما في تحقيق سنن أبي داود ([9] (https://majles.alukah.net/#_ftn9))
وعبد القادر الأرنؤوط في تحقيق جامع الأصول في أحاديث الرسول ([10] (https://majles.alukah.net/#_ftn10))
محمد عبد الحميد النميسي في تحقيق إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع ([11] (https://majles.alukah.net/#_ftn11))
أما الزرقاني فنقل بغير أن ينسبها لابن حجر ([12] (https://majles.alukah.net/#_ftn12))

([1]) ان لم يكن في النص سقط فابن حجر غير مسبوق فيما نسبه لهم وهذا مبحث علي ابن أبي طالب كل من سبق الحافظ على خلاف ما ذكر وراجع ايضا مذهب النخعي والحسن ابيصري

([2]) [ الا ] استدركتها من تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي(3/ 436) أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفورى (المتوفى: 1353هـ)
[الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت -عدد الأجزاء: 10]

([3]) قال المباركفوري [ يَعْنِي أَنَّ الْكُوفِييِّنَ يَقُولُونَ إِذَا خَرَجَ الْمُعْتَكِفُ لِلْجُمُعَةِ لَا يَبْطُلُ اعْتِكَافُهُ وَإِنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ أَوْ عَادَ مَرِيضًا يَبْطُلْ
قَالَ صَاحَبُ شَرْحِ الْوِقَايَةِ وَلَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ أَوْ لِلْجُمُعَةِ وَقْتَ الزَّوَالِ انْتَهَى]
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي(3/ 436) أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفورى (المتوفى: 1353هـ) [الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت -عدد الأجزاء: 10]

([4]) فتح الباري لابن حجر (4/ 273) أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي [الناشر: دار المعرفة - بيروت، 1379] رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي -قام بإخراجه وصححه
وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب -عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز -عدد الأجزاء: 13

([5])معالم السنن (2/ 139-140) معالم السنن، وهو شرح سنن أبي داود - أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي (المتوفى: 388هـ) [الناشر: المطبعة العلمية – حلب-الطبعة: الأولى 1351 هـ - 1932 م]
وقد اختلف الناس في ذلك فقال أبو ثور لا يخرج إلاّ لحاجة الوضوء الذي لا بد له منه.
وقال إسحاق بن راهويه لا يخرج إلاّ لغائط أو بول غير أنه فرق بين الواجب من الاعتكاف والتطوع، وقال في الواجب لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة وفي التطوع يشترط ذلك حين يبتدىء.
وقال الأوزاعي لا يكون في الاعتكاف شرط.
وقال أصحاب الرأي ليس ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد لحاجة ما خلا الجمعة والغائط والبول، فأما ما سوى ذلك من عيادة مريض وشهود جنازة فلا يخرج له.
وقال مالك والشافعي لا يخرج المعتكف في عيادة مريض ولا شهود جنازة وهو قول عطاء ومجاهد
وقالت طائفة للمعتكف أن يشهد الجمعة ويعود المريض ويشهد الجنازة روي ذلك عن علي رضي الله عنه وهو قول سعيد بن جبير والحسن البصري والنخعي.

([6]) قال الشوكاني [قَالَ فِي الْفَتْحِ: وَرُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَالنَّخَعِيِّ وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ: إنْ شَهِدَ الْمُعْتَكِفُ جِنَازَةً أَوْ عَادَ مَرِيضًا أَوْ خَرَجَ لِلْجُمُعَةِ بَطَلَ اعْتِكَافُهُ، وَبِهِ قَالَ الْكُوفِيُّونَ وَابْنُ الْمُنْذِرِ فِي
الْجُمُعَةِ. وَقَالَ الثَّوْرِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَإِسْحَاقُ: إنْ شَرَطَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فِي ابْتِدَاءِ اعْتِكَافِهِ لَمْ يَبْطُلْ اعْتِكَافُهُ بِفِعْلِهِ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ انْتَهَى.] نيل الأوطار (4/ 316) محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (المتوفى: 1250هـ) تحقيق: عصام الدين الصبابطي-[الناشر: دار الحديث، مصر -الطبعة: الأولى، 1413هـ - 1993م- عدد الأجزاء: 8]

([7]) قال المباركفوري : وَقَالَ الْحَافِظُ فِي بُلُوغِ الْمَرَامِ بَعْدَ ذِكْرِ هَذَا الْحَدِيثِ لَا بَأْسَ بِرِجَالِهِ إَلَّا أَنَّ الرَّاجِحَ وَقْفُ آخِرِهِ وَقَالَ فيِ فَتْحِ البَارِي وَجَزَمَ الدَّارَقُطْنِي ُّ بِأَنَّ الْقَدْرَ الَّذِي مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ قَوْلُهَا لَا يَخْرُجُ إِلَّا لِحَاجَةٍ
وَمَا عَدَاهُ مِمَّنْ دُونَهَا وَرُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ وَالنَّخَعِيِّ وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ إِنْ شَهِدَ الْمُعْتَكِفُ جَنَازَةً أَوْ عَادَ مَرِيضًا أَوْ خَرَجَ لِلْجُمُعَةِ بَطَلَ اعْتِكَافُهُ وَبِهِ قَالَ الْكُوفِيُّونَ وبن الْمُنْذِرِ إِلَّا فيِ الْجُمُعَةِ انْتَهَى
يَعْنِي أَنَّ الْكُوفِييِّنَ يَقُولُونَ إِذَا خَرَجَ الْمُعْتَكِفُ لِلْجُمُعَةِ لَا يَبْطُلُ اعْتِكَافُهُ وَإِنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ أَوْ عَادَ مَرِيضًا يَبْطُلْ ، قَالَ صَاحَبُ شَرْحِ الْوِقَايَةِ وَلَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ أَوْ لِلْجُمُعَةِ وَقْتَ الزَّوَالِ انْتَهَى
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي(3/ 436) أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفورى (المتوفى: 1353هـ) [الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت -عدد الأجزاء: 10]

([8]) قال العفاني : وعن علي والنخعي والحسن البصري إن شهد المعتكف جنازة أو عاد مريضاً أو خرج للجمعة بطل اعتكافه" (1) . وفي الحاشية (1) "فتح الباري" (4/321) .
نداء الريان في فقه الصوم وفضل رمضان (2/ 181) المؤلف : أبو التراب سيد بن حسين بن عبد الله العفاني قدم له : أبو بكر الجزائري - محمد صفوت نور الدين - محمد عبد المقصود
[توزيع : دار ماجد عسيري – جدة] إلا أنه ذكر في الصفحة قبلها عكس ما نقل عن الحافظ ولم ينبه على ذلك وكأن كلا القولين مذهبهم !!!

([9]) قال محققاه [ قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 4/ 273 التعليق على قوله: إلا لحاجة الإنسان: وفسرها الزهري بالبول والغائط، وقد اتفقوا على استثنائهما، واختلفوا في غيرهما من الحاجات، كالأكل
والشرب , ولو خرج لهما فتوضأ خارج المسجد لم يبطل، ويلتحق بهما القيء والفصد لمن احتاج إليه ... وروينا عن علي والنخعي والحسن البصري: إن شهد المعتكف جنازة أو عاد مريضاً أو خرج للجمعة، بطل اعتكافه، وبه قال الكوفيون وابن المنذر في الجمعة، وقال الثوري والشافعي وإسحاق: إن شرط شيئاً من ذلك في ابتداء اعتكافه لم يبطل اعتكافه بفعله، وهو رواية عن أحمد] سنن أبي داود ت الأرنؤوط (4/ 126)أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِّجِسْتاني (المتوفى: 275هـ) المحقق: شعَيب الأرنؤوط - محَمَّد كامِل قره بللي [الناشر: دار الرسالة العالمية- الطبعة: الأولى، 1430 هـ - 2009 م- عدد الأجزاء: 7]

([10]) قال المحقق : [قال الحافظ: فسرها الزهري بالبول والغائط، وقد اتفقوا على استثنائهما، واختلفوا في غيرهما من الحاجات كالأكل والشرب، ولو خرج لهما فتوضأ خارج المسجد لم يبطل، ويلتحق بهما القيء
[ص:341] والقصد لمن احتاج إليه، ووقع عند أبي داود رقم (2473) من طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: السنة على المعتكف أن لا يعود مريضاً ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لابد منه. قال أبو داود: غير عبد الرحمن لا يقول فيه: قالت السنة (وفي الفتح البتة وهو تصحيف) وجزم الدارقطني بان القدر الذي من حديث عائشة قولها: لا يخرج إلا لحاجة وما عداه ممن دونها. وروينا عن علي والنخعي والحسن البصري: إن شهد المعتكف جنازة، أو عاد مريضاً أو خرج للجمعة بطل اعتكافه، وبه قال الكوفيون وابن المنذر. وقال الثوري والشافعي وإسحاق: إن شرط شيئاً من ذلك في ابتداء اعتكافه لم يبطل اعتكافه بفعله وهو رواية عن أحمد. ] جامع الأصول في أحاديث الرسول (1/ 342) مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير (المتوفى : 606هـ) تحقيق : عبد القادر الأرنؤوط - التتمة تحقيق بشير عيون [الناشر : مكتبة الحلواني - مطبعة الملاح - مكتبة دار البيان -الطبعة : الأولى] [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع ومذيل بحواشي المحقق الشيخ عبد القادر الأرنؤوط - رحمه الله - ، وأيضا أضيفت تعليقات أيمن صالح شعبان (ط : دار الكتب العلمية) في مواضعها من هذه الطبعة] الجزء [1 ،2] : 1389 هـ ، 1969 م الجزء [3 ، 4] : 1390 هـ ، 1970 م الجزء [5] : 1390 هـ ، 1971 م الجزء [6 ، 7] : 1391 هـ ، 1971 م الجزء [8 - 11] : 1392 هـ ، 1972 م الجزء [12] (التتمة) : ط دار الفكر ، تحقيق بشير عيون ]

([11]) قال محققه في [ (4) ] (فتح الباري) : 4/ 344، كتاب الاعتكاف، باب (3) لا يدخل البيت إلا لحاجة، حديث رقم (2029) . قوله: (وكان لا يدخل البيت إلا حاجة) زاد مسلم إلا حاجة الإنسان
وفسرها الزهري بالبول والغائط، وقد اتفقوا على استثنائهما، واختلفوا في غيرهما من الحاجات كالأكل والشرب، ولو خرج لهما فتوضأ خارج المسجد لم يبطل. ويلتحق بهما القيء والفصد لمن احتاج إليه، ووقع عند أبى داود من طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: «السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه» قال أبو داود غير عبد الرحمن لا يقول فيه البتة، وجزم الدارقطنيّ بأن القدر الّذي من حديث عائشة قولها: «لا يخرج إلا لحاجة» وما عداه ممن دونها، وروينا عن عليّ والنخعىّ والحسن البصري إن شهد المعتكف جنازة أو عاد مريضا أو خرج للجمعة بطل اعتكافه، وبه قال الكوفيون وابن المنذر في الجمعة، وقال الثوري والشافعيّ وإسحاق إن شرط شيئا من ذلك في ابتداء اعتكافه لم يبطل اعتكافه بفعله وهو رواية عن أحمد.]إمتاع الأسماع (10/153- 154) إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع - أحمد بن علي بن عبد القادر، أبو العباس الحسيني العبيدي، تقي الدين المقريزي (المتوفى: 845هـ)المحقق: محمد عبد الحميد النميسي [الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت -الطبعة: الأولى، 1420 هـ - 1999 م -عدد الأجزاء: 15] قلت ربيع الصواب (غير عبد الرحمن لا يقول فيه السنة)

([12]) قال الزرقاني : وَجَاءَ عَنْ عَلِيٍّ وَالنَّخَعِيِّ وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ: إِنْ شَهِدَ الْمُعْتَكِفُ جَنَازَةً أَوْ عَادَ مَرِيضًا أَوْ خَرَجَ لِلْجُمْعَةِ بَطَلَ اعْتِكَافُهُ، وَبِهِ (قَالَ مَالِكٌ: لَا يَكُونُ الْمُعْتَكِفُ مُعْتَكِفًا حَتَّى يَجْتَنِبَ الْمُعْتَكِفُ مِنْ
عِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَالصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ) وَلَوْ أَبَوَيْهِ إِذَا مَاتَا مَعًا، (وَدُخُولِ الْبُيُوتِ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ) ثُمَّ تَارَةً تَجِبُ الْعِيَادَةُ وَالْخُرُوجُ لِلْجِنَازَةِ وَذَلِكَ إِذَا مَرِضَ أَوْ مَاتَ أَبَوَيْهِ وَالْآخَرُ حَيٌّ وَيَبْطُلُ اعْتِكَافُهُ، وَتَارَةً يَحْرُمُ الْخُرُوجُ إِذَا مَاتَا مَعًا.
شرح الزرقاني على الموطأ (2/ 305) شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك -محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المصري الأزهري -تحقيق: طه عبد الرءوف سعد -الناشر: مكتبة الثقافة الدينية – القاهرة -الطبعة: الأولى، 1424هـ - 2003م -عدد الأجزاء: 4 ]


انتهى البحث بفضل الله ومنته

السؤال الذي يدور في خلدان الكسول أكيد هناك من نبه على ذلك قبلك ولست أنت أول من نبه على ذلك؟
غير معقول أن يمر هذا على كل العلماء وأنت الذي تقف عليه ؟
أسمع هذا وفي النفس غصة، كأن فضل الله لا يتنزل إلا على من يعرفون والله المستعان.