المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : طاعة الإمام حق على المرء المسلم ما لم يأمر بمعصية الله عز وجل ، فإذا أمر بمعصية الله ، فلا طاعة له



احمد ابو انس
2025-07-06, 09:09 PM
752 - " طاعة الإمام حق على المرء المسلم ما لم يأمر بمعصية الله عز وجل ، فإذا أمر
بمعصية الله ، فلا طاعة له " .
قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 2 / 391 :
أخرجه تمام في " الفوائد " ( 10 / 1 ) : أخبرنا الحسن بن حبيب حدثنا بدر ابن {
الهيثم } الدمشقي حدثنا سليمان بن عبد الرحمن حدثنا عبد الرحمن بن المغراء عن
عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره .
قلت : و هذا إسناد حسن ، رجاله ثقات غير عبد الرحمن بن المغراء و هو صدوق تكلم
في حديثه عن الأعمش ، كما في " التقريب " ، و هذا من روايته عن غيره كما ترى ،
فالحديث جيد ، لاسيما و في معناه أحاديث كثيرة في " الصحيحين " و غيرهما .
و بدر بن الهيثم ، هو أبو القاسم اللخمي القاضي الكوفي نزيل بغداد ترجمه الخطيب
( 7 / 107 - 108 ) و قال : " و كان ثقة ، من المعمرين ، مات سنة 317 " . و سقطت
ترجمته من " تاريخ دمشق " لابن عساكر ، نسخة المكتبة الظاهرية ، فيها بياض مكان
الترجمة . و الحسن بن حبيب ، هو أبو علي الفقيه الشافعي المعروف بـ ( الخضايري
) ترجمه ابن عساكر ( 4 / 213 / 2 ) ترجمة جيدة و قال : " أحد الثقات الأثبات ،
ولد سنة ( 242 ) و مات سنة ( 338 ) " .
و الحديث عزاه في " الجامع الصغير " للبيهقي في " الشعب " عن أبي هريرة . و بيض
له المناوي ، فلم يتكلم على إسناده بشيء . فالحمد لله على توفيقه .

احمد ابو انس
2025-07-06, 09:11 PM
5228 - "طاعة الإمام حق على المرء المسلم، ما لم يأمر بمعصية الله، فإذا أمر بمعصية الله فلا طاعة له". (هب) عن أبي هريرة (صح) ".
(طاعة الإمام حق) أي أمر ثابت لازم بإلزام الشارع له وعمومه قاض بأنه وإن كان جائراً. (على المرء المسلم) خص المسلم لأنه الأصل في تعليق الأحكام به وإلا فإنه يلزم غيره طاعة الإمام وقوله: (ما لم يأمر بمعصية الله) يحتمل أن مراده أنه لا طاعة له إذا وقع منه ذلك ولو أمر بطاعة لأن أمره بالمعصية أسقط وجوب طاعته، فيختص وجوب الطاعة بالعادل، ويحتمل أن يراد: فلا طاعة له في ذلك الأمر الخاص الذي هو معصية والاحتمال الآخر أظهر ويدل له "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق" (1). (فإذا أمر بمعصية الله فلا طاعة له) قيل: ويؤخذ منه وجوب المندوب إذا أمر الإمام به كأن يأمر بالصوم للاستسقاء فإنه يجب ظاهراً وباطناً، قال بعض الشافعية: وتجب الصدقة والعتق إذا أمر بهما. (هب (2) عن أبي هريرة) رمز المصنف لصحته.

(1) أخرجه الترمذي (1707)، والبزار (1988).
(2) أخرجه البيهقي في السنن (8/ 155)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (3907)، والصحيحة (752).

الكتاب: التَّنويرُ شَرْحُ الجَامِع الصَّغِيرِ

عبد الرحمن هاشم بيومي
2025-07-07, 12:46 AM
الدمشقي حدثنا سليمان بن عبد الرحمن حدثنا عبد الرحمن بن المغراء عن
عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره .
قلت : و هذا إسناد حسن ، رجاله ثقات غير عبد الرحمن بن المغراء و هو صدوق تكلم
في حديثه عن الأعمش ، كما في " التقريب " ، و هذا من روايته عن غيره كما ترى ،
فالحديث جيد ، لاسيما و في معناه أحاديث كثيرة في " الصحيحين " و غيرهما .

قلتُ: الذي في الصحيحين وغيرهما عن جماعة من الرواة مخالفون لعبد الرحمن بن مغراء الكوفي منهم:
ابن نمير، ومحمد بن بشر، ووكيع الكوفيون، رووه عن عبيد الله العمري هذا، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما.
وقلتُ: تقييد ضعف ابن مغراء بالأعمش، فيه نظر، فقد قال ابن عدي:
هو كما قال علي بن المديني ، وإنما أنكرت على أبي زهير هذا أحاديث يرويها عن الأعمش لا يتابعه الثقات عليها،
وله عن غير الأعمش غرائب وهو من جملة الضعفاء الذين يكتب حديثهم. اهـ.
فابن مغراء مضعف في غير الأعمش أيضا، ثم إن الذي يؤكد علته ونكارته هو رواية سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي عنه.
فقد ذكر أهل العلم أنه حدث بمناكير عن الضعفاء، قاله يحيى بن معين، وأبو حاتم، وصالح جزرة، وابن حبان.
وقال يحيى مرة: ليس بالمسكين بأس إذا حدث عن المعروفين، وقال أبو حاتم:
ولكنه أروى الناس عن الضعفاء والمجهولين ، وكان في حد لو أن رجلا وضع له حديثا لم يفهم. اهـ.
والله أعلم.

احمد ابو انس
2025-07-07, 09:31 AM
جزاكم الله خيرا .