مشاهدة النسخة كاملة : أحاديث صحيحة في الحج
احمد ابو انس
2025-06-02, 11:57 AM
830 - " أتاني جبريل ، فقال : يا محمد مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية ، فإنها
من شعائر الحج " .
قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 2 / 504 :
أخرجه ابن ماجه ( 2 / 216 - 217 ) و ابن حبان ( 974 ) و الحاكم ( 1 / 450 )
و أحمد ( 5 / 192 ) من طريق سفيان عن عبد الله بن أبي لبيد عن المطلب بن عبد
الله بن حنطب عن خلاد بن السائب عن زيد بن خالد الجهني عن رسول الله صلى
الله عليه وسلم قال : فذكره . و اللفظ لابن حبان ، و قال الآخرون : " جاءني
جبريل .. " و الباقي مثله سواء ، و قال الحاكم : " صحيح الإسناد " .
قلت : و هو كما قال و إن خولف ابن لبيد في إسناده على ما حققته في " الإرواء "
. و سفيان هو الثوري و قد خالفه أسامة بن زيد في إسناده فقال : " حدثني عبد
الله بن أبي لبيد عن المطلب بن عبد الله بن حنطب قال : سمعت أبا هريرة يقول قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أمرني جبريل برفع الصوت في الإهلال ، فإنه من
شعائر الحج " . أخرجه أحمد ( 2 / 325 ) .
و أسامة بن زيد هو الليثي مولاهم و فيه كلام من قبل حفظه و المتقرر أنه حسن
الحديث إذا لم يخالف و أما مع المخالفة - كما هنا - فليس بحجة .
( تنبيه ) أورد السيوطي الحديث من رواية الأربعة الذين ذكرنا بلفظ : " أتاني
جبريل فقال لي إن الله يأمرك أن تأمر أصحابك أن يرفعوا ... " .
و لم يروه أحد منهم بهذا اللفظ و إنما باللفظ المذكور أعلاه . فلا أدري من أين
جاء به السيوطي !
احمد ابو انس
2025-06-02, 11:58 AM
1185 - " أديموا الحج و العمرة فإنهما ينفيان الفقر و الذنوب كما ينفي الكير خبث
الحديد " .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 3 / 181 :
رواه الطبراني في "الأوسط " ( 1 / 111 / 2 ) عن حمزة الزيات عن علي بن زيد بن
جدعان عن يوسف بن مهران عن ابن عباس مرفوعا . و قال : " لم يروه عن علي إلا
حمزة " .
قلت : و هو صدوق ربما وهم و احتج به مسلم لكن ابن جدعان ضعيف . و قال الهيثمي
( 3 / 278 ) : " و فيه كلام " .
قلت : لكن يقويه أن له طريقا أخرى في " كامل ابن عدي " ( ق 191 / 2 ) من طريق
شعيب بن صفوان عن الربيع بن ركين عن عمرو بن دينار عن ابن عباس به . و قال :
" و شعيب عامة ما يرويه لا يتابع عليه " .
قلت : قد قال فيه أحمد : " لا بأس به ، و هو صحيح الحديث " . و قال أبو حاتم :
" يكتب حديثه و لا يحتج به " . و ذكره ابن حبان في " الثقات " و قال : " و كان
ربما أخطأ " .
قلت : فهو حسن الحديث إذا لم يخالف ، فإذا توبع فهو صحيح الحديث كما هنا . على
أنه يشهد له حديث جابر مرفوعا به . رواه الطبراني في " الأوسط " أيضا من طريق
يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عنه به . و ابن عقيل قال الهيثمي
: " و فيه كلام و مع ذلك فحديثه حسن " . و له طريق أخرى عن جابر . أخرجه ابن
عدي ( 304 / 2 ) من طريق محمد بن عبد الله العمري عن أيوب عن محمد بن المنكدر
عنه . لكن العمري هذا واه . و بالجملة فالحديث صحيح بهذه الطريق ، لاسيما و له
شواهد كثيرة سيأتي تخريجها بلفظ : " تابعوا بين الحج و العمرة ... " ( 1200 ) .
احمد ابو انس
2025-06-02, 11:58 AM
1200 - " تابعوا بين الحج و العمرة ، فإنهما ينفيان الفقر و الذنوب كما ينفي الكير خبث
الحديد " .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 3 / 196 :
ورد من حديث عبد الله بن عباس و عبد الله بن مسعود و عبد الله بن عمر و عمر
ابن الخطاب و جابر بن عبد الله .
1 - أما حديث ابن عباس فيرويه سهل بن حماد أبو عتاب الدلال أخبرنا عزرة بن ثابت
عن عمرو بن دينار قال : قال ابن عباس : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
فذكره . رواه النسائي ( 2 / 4 ) و عنه الطبراني في " المعجم الكبير " ( 3 / 113
/ 1 ) و عنه الضياء المقدسي في " الأحاديث المختارة " ( 67 / 99 / 2 ) .
قلت : و هذا إسناد صحيح على شرط مسلم . و خالفه حجاج بن نصير فقال : أخبرنا
ورقاء عن عمرو بن دينار عن ابن عمرو به . أخرجه الطبراني ( 3 / 210 / 1 ) .
لكن حجاج بن نصير ضعيف ، فلا يعتد بمخالفته لكن يأتي من طريقين آخرين عن ابن
عمر . و تابعه عطاء عن ابن عباس به . أخرجه العقيلي ( 464 ) عن يحيى بن صالح
الأيلي عن إسماعيل بن أمية عنه . و كذلك أخرجه الطبراني ( 3 / 21 / 1 ) و عنه
الضياء ( 63 / 14 / 1 ) لكنه قال : " ابن جريج " مكان إسماعيل بن أمية " .
و الأيلي هذا له مناكير . و له متابعان آخران ذكرتهما تحت الحديث المتقدم بلفظ
: " أديموا الحج " ( 1185 ) .
2 - و أما حديث ابن مسعود فيرويه عاصم عن شقيق عنه مرفوعا به و زاد : " و الذهب
و الفضة و ليس للحج المبرور ثواب إلا الجنة " . أخرجه الترمذي ( 1 / 155 )
و النسائي و أحمد ( 1 / 387 ) و عنه ابن حبان ( 967 ) و الطبري في " التفسير "
( ج 4 رقم 3956 ) و الطبراني ( 3 / 76 / 2 ) و العقيلي ( ص 157 ) و أبو نعيم في
" الحلية " ( 4 / 110 ) و البغوي في " شرح السنة " ( 2 / 112 / 1 ) و قال هو
و الترمذي : " حديث حسن صحيح غريب " .
قلت : و إسناده حسن ، فإن عاصما و هو ابن بهدلة أبي النجود و في حفظه بعض الضعف
و عنه رواه ابن خزيمة في " صحيحه " أيضا ( 1 / 253 / 1 ) .
3 - و أما حديث ابن عمر فله عنه ثلاثة طرق :
الأولى : عن عمرو بن دينار عنه . و في إسناده حجاج بن نصير الضعيف كما تقدم
قريبا .
الثانية : عن سلمة بن عبد الملك العوصي عن إبراهيم بن يزيد عن عبدة بن أبي
لبابة قال : سمعت ابن عمر يقول : فذكره . أخرجه أبو سعيد بن الأعرابي في
" معجمه " ( ق 14 / 2 ) و ابن عساكر ( 2 / 285 / 2 ) . و هذا إسناد ضعيف جدا ،
إبراهيم هذا هو الخوزي متروك . و أما العوصي فصدوق يخالف كما في " التقريب " .
الثالثة : عن عثمان بن سعيد الصيداوي حدثنا سليمان بن صلح حدثني ابن ثوبان عن
منصور بن المعتمر عن الشعبي عن ابن عمر مرفوعا به إلا أنه قال : " فإن متابعة
ما بينهما يزيد في العمر و الرزق " . أخرجه تمام الرازي في " الفوائد " ( ج 1
رقم 31 ) . و عزاه المنذري في " الترغيب " ( 2 / 107 ) للبيهقي .
قلت : و عثمان و سليمان لم أجد من ترجمهما .
4 - و أما حديث عمر فيرويه عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة
العدوي عن أبيه عنه . أخرجه ابن ماجه ( 2 / 108 - الطبعة العلمية ) و أحمد ( 1
/ 25 ) و الحميدي في " مسنده " ( 17 ) و الطبري في " التفسير " ( ج 4 / 223 /
3958 ) و المحاملي في " الأمالي " ( ج 4 رقم 33 ) و ابن عساكر في " تاريخ دمشق
" ( 8 / 323 / 2 ) .
قلت : و عاصم بن عبيد الله ضعيف .
5 - و أما حديث جابر فله عنه ثلاث طرق :
الأولى : عن بشر بن المنذر حدثنا محمد بن مسلم عن عمرو بن ( دينار عنه ) .
أخرجه البزار ( 112 ) و قال : " لا نعلمه عن جابر إلا بهذا الإسناد " . كذا قال
و خفي عليه الطريقان الآخران ، و قد خرجتهما فيما سبقت الإشارة إليه . و الحديث
قال الهيثمي في " المجمع " ( 3 / 277 ) : " رواه البزار و رجاله رجال الصحيح
خلا بشر بن المنذر ففي حديثه وهم ، قاله العقيلي ، و وثقه ابن حبان " .
قلت : لكن محمد بن مسلم و الطائفي و إن كان من رجال مسلم فقد قال الحافظ فيه :
" صدوق يخطىء " .
6 - و أما حديث عامر بن ربيعة فيرويه عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن
ربيعة عن أبيه مرفوعا به نحوه و زاد في رواية : " و الحج المبرور ليس له جزاء
إلا الجنة " . أخرجه أحمد ( 3 / 446 و 447 ) . و عاصم بن عبيد الله ضعيف كما
تقدم و كأنه اضطرب فيه ، فكان تارة يرويه عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه
كما في هذه الرواية ، و تارة عنه عن أبيه عن عمر كما سبق ( رقم 4 ) . و الزيادة
المذكورة صحيحة يشهد لها حديث ابن مسعود السابق و كذا حديث أبي هريرة في
" الصحيحين " و غيرهما .
احمد ابو انس
2025-06-02, 11:59 AM
1264 - " بر الحج إطعام الطعام و طيب الكلام " .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 3 / 262 :
رواه ابن عدي ( 20 / 2 ) و أبو العباس الأصم في " الفوائد المنتقاة " ( 3 / 1 )
و عنه الحاكم ( 1 / 483 ) حدثنا أيوب ( يعني أبو سويد الحميري ) حدثنا الأوزاعي
عن محمد بن المنكدر عن جابر مرفوعا ، و قال الحاكم : " صحيح الإسناد و لم
يخرجاه لأنهما لم يحتجا بأيوب بن سويد لكنه حديث له شواهد كثيرة " . و وافقه
الذهبي . و أيوب بن سويد ضعفه أبو حاتم و غيره و قال الحافظ : " صدوق يخطىء " .
و تابعه محمد بن ثابت حدثنا محمد بن المنكدر به نحوه . أخرجه أحمد ( 3 / 325
و 334 ) . و تابعه طلحة بن عمرو عن محمد بن المنكدر به . أخرجه الطيالسي ( 1817
) و عنه الخرائطي في " المكارم " ( 25 ) . فالحديث حسن بمجموع الطريقين .
و قد وجدت له طريقا أخرى عن جابر يرويه بشر بن الوليد حدثنا محمد ابن مسلم
الطائفي عن عمرو بن دينار عنه . أخرجه الطبراني في " الأوسط " ( 1 / 113 / 2 )
و قال : " لم يروه عن عمرو إلا محمد بن مسلم ، و لا عنه إلا بشر " .
قلت : و رجاله ثقات غير أن بشر بن الوليد كان شاخ و خرف ، و محمد بن مسلم
الطائفي صدوق يخطىء ، و قال المنذري في " الترغيب " ( 2 / 107 ) و تبعه الهيثمي
في " المجمع " ( 3 / 207 ) : " رواه الطبراني في " الأوسط " و إسناده حسن " !
احمد ابو انس
2025-06-02, 12:00 PM
1500 - " أفضل الحج العج و الثج " .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 3 / 486 :
رواه أبو بكر بن سعيد القاضي في " سند أبي بكر الصديق " ( 74 / 1 ) قال : حدثنا
محمد بن إسحاق البلخي قال : حدثنا ابن أبي فديك قال : حدثنا الضحاك بن عثمان
الحزامي عن محمد بن المنكدر عن ابن عمر عن أبي بكر الصديق قال : سئل رسول
الله صلى الله عليه وسلم : ما أفضل الحج ؟ قال : العج و الثج . ثم رواه ( 101 /
1 ) هو و الدارمي ( 2 / 31 ) و الترمذي ( 2 / 84 - تحفة ) و ابن ماجة ( 2 / 217
) من طرق عن ابن أبي فديك به إلا أنه جعل عبد الرحمن بن يربوع بدل " ابن عمر "
ثم رواه من طريق سعيد بن عثمان و الضحاك جميعا عن محمد ابن المنكدر عن سعيد بن
عبد الرحمن بن يربوع عن أبي بكر ، و قال الترمذي : " حديث غريب ، لا نعرفه إلا
من حديث ابن أبي فديك عن الضحاك ابن عثمان ، و محمد بن المنكدر لم يسمع من عبد
الرحمن بن يربوع ، و قد روى محمد بن المنكدر عن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع عن
أبيه غير هذا الحديث ، و روى أبو نعيم الطحان ضرار بن صرد هذا الحديث عن ابن
أبي فديك عن الضحاك ابن عثمان عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن عبد الرحمن بن
يربوع عن أبيه عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ، و أخطأ فيه ضرار . قال
أبو عيسى : سمعت أحمد بن الحسن يقول : قال أحمد بن حنبل : من قال في هذا الحديث
عن محمد بن المنكدر عن ابن عبد الرحمن بن يربوع عن أبيه فقد أخطأ . قال :
و سمعت محمدا يقول : ذكرت له حديث ضرار بن صرد عن أبي فديك ، فقال : هو خطأ،
فقلت : قد روى غيره عن ابن أبي فديك أيضا مثل روايته فقال : لا شيء ، إنما
رووه عن ابن أبي فديك و لم يذكروا فيه سعيد بن عبد الرحمن ، و رأيته يضعف ضرار
ابن صرد " . و جملة القول : أن الرواة اختلفوا على ابن أبي فديك في إسناد هذا
الحديث ، و أكثرهم قالوا : عنه عن الضحاك بن عثمان عن محمد بن المنكدر عن عبد
الرحمن بن يربوع عن أبي بكر . و هذا الإسناد رجاله ثقات رجال مسلم إلا أنه
منقطع لأن ابن المنكدر لم يسمع من ابن يربوع كما تقدم في كلام الترمذي ، و الله
أعلم . ثم وجدت له شاهدا ، فقال أبو يعلى في " مسنده " ( 3 / 1260 - 1261 ) :
حدثنا أبو هشام الرفاعي أخبرنا أبو أسامة أخبرنا أبو حنيفة عن قيس بن مسلم عن
طارق بن شهاب عن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره
و زاد " فأما العج فالتلبية و أما الثج فنحر البدن " . و هذا إسناد رجاله ثقات
رجال مسلم على ضعف في الرفاعي و اسمه محمد ابن يزيد بن محمد غير أبي حنيفة فهو
مضعف عند جماهير المحدثين ، و لكنه غير متهم ، فالحديث به حسن . و الله أعلم .
احمد ابو انس
2025-06-02, 12:00 PM
1818 - " الحائض و النفساء إذا أتتا على الوقت تغتسلان و تحرمان ، و تقضيان المناسك
كلها غير الطواف بالبيت " .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 4 / 432 :
أخرجه أبو داود ( 1744 ) و أحمد ( 1 / 364 ) من طريق خصيف عن عكرمة و مجاهد
و عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : فذكره .
قلت : و هذا إسناد فيه ضعف ، رجاله ثقات ، غير أن خصيفا و هو ابن عبد الرحمن
الجزري سيء الحفظ . لكن الحديث صحيح ، يشهد له حديث جابر في حديث أسماء بنت
عميس حين نفست بذي الحليفة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل و تهل
، رواه مسلم و غيره ( انظر كتابي حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها جابر
) . و حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها حين حاضت و هي محرمة :
اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي و لا تصلي . متفق عليه ، و لعله من أجل
ذلك صحح الحديث العلامة أحمد شاكر في تعليقه على " المسند " و الله أعلم .
( الوقت ) : الميقات : و هو هنا الموضع الذي جعل للعمرة أو الحج يحرم بهما عنده
.
احمد ابو انس
2025-06-02, 12:01 PM
1984 - " طوافك بالبيت ، و بين الصفا و المروة يكفيك لحجك و عمرتك " .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 4 / 638 :
أخرجه مسلم ( 4 / 34 ) و أبو داود ( 1897 ) عن عبد الله بن أبي نجيح عن عطاء
- و قال مسلم : عن مجاهد - عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها :
فذكره . لفظ عطاء ، و لفظ مجاهد : أنها حاضت بـ ( سرف ) ، فتطهرت بعرفة ، فقال
لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يجزيء عنك طوافك بالصفا و المروة عن حجك
و عمرتك " . ثم أخرج مسلم و أحمد ( 6 / 124 ) من طريق عبد الله بن طاووس عن
أبيه عن عائشة " أنها أهلت بعمرة ، فقدمت و لم تطف بالبيت حتى حاضت ، فنسكت
المناسك كلها و قد أهلت بالحج ، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يوم ( النفر
) : " يسعك طوافك لحجك و عمرتك " . فأبت ، فبعث بها مع عبد الرحمن إلى التنعيم
، فاعتمرت بعد الحج " .
قلت : فالعمرة بعد الحج إنما هي للحائض التي لم تتمكن من الإتيان بعمرة الحج
بين يدي الحج لأنها حاضت كما علمت من قصة عائشة هذه ، فمثلها من النساء إذا
أهلت بعمرة الحج كما فعلت هي رضي الله عنها ، ثم حال بينها و بين إتمامها الحيض
، فهذه يشرع لها العمرة بعد الحج ، فما يفعله اليوم جماهير الحجاج من تفاهتهم
على العمرة بعد الحج ، مما لا نراه مشروعا لأن أحدا من الصحابة الذين حجوا معه
صلى الله عليه وسلم لم يفعلها . بل إنني أري أن هذا من تشبه الرجال بالنساء ،
بل بالحيض منهن ! و لذلك جريت على تسمية هذه العمرة بـ ( عمرة الحائض ) بيانا
للحقيقة .
احمد ابو انس
2025-06-02, 12:02 PM
2430 - " لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت " .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5 / 556 :
رواه أبو يعلى في " مسنده " ( 65 / 2 ) : حدثنا أبو خيثمة حدثنا يحيى عن شعبة
حدثني قتادة عن عبد الله بن أبي عتبة عن أبي سعيد الخدري مرفوعا . و من
طريق أبي يعلى أخرجه ابن حبان ( 1884 ) و الحاكم ( 4 / 453 ) من طريقين آخرين
عن شعبة . قلت : و هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين كما قال الحاكم ، و وافقه
الذهبي . و عبد الله بن أبي عتبة هو الأنصاري البصري مولى أنس . و أبو خيثمة
اسمه زهير بن حرب . و شعبة هو ابن الحجاج . و قد خالفه الحجاج بن الحجاج ، فقال
: عن قتادة به . إلا أنه قال في متنه : " ليحجن البيت ، و ليعتمرن بعد خروج
يأجوج و مأجوج " . أخرجه البخاري ( 1 / 403 ) ، و قال : " تابعه أبان و عمران
عن قتادة . و قال عبد الرحمن عن شعبة : " لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت " .
و الأول أكثر " . قلت : و متابعة أبان ، عند أحمد ( 3 / 27 و 48 و 64 ) و
الحاكم . و متابعة عمران - و هو ابن داور القطان - عنده أيضا ( 3 / 28 ) و كذا
أبي يعلى ( 1 / 289 - مصورة المكتب ) . قال الحافظ في " الفتح " ( 3 / 455 ) :
" و قد تابع هؤلاء سعيد بن أبي عروبة عن قتادة . أخرجه عبد بن حميد عن روح بن
عبادة عنه ، و لفظه : إن الناس ليحجون و يعتمرون و يغرسون النخل بعد خروج يأجوج
و مأجوج " . ثم ذكر أن البخاري إنما رجح الحجاج لاتفاق من تقدم ذكره على هذا
اللفظ ، و انفراد شعبة بما يخالفهم ، و إنما قال ذلك لأن ظاهرهما التعارض لأن
المفهوم من الأول - يعني حديث الحجاج - أن البيت يحج بعد أشراط الساعة ، و من
الثاني أنه لا يحج بعدها . و لكن يمكن الجمع بين الحديثين ، فإنه لا يلزم من حج
الناس بعد خروج يأجوج و مأجوج أن يمتنع الحج في وقت ما عند قرب ظهور الساعة .
احمد ابو انس
2025-06-02, 12:02 PM
2593 - " أما شعرت أني أمرتهم بأمر فهم يترددون ، و لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت
ما سقت الهدي و لا اشتريته حتى أحل كما حلوا " .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 6 / 183 :
أخرجه إسحاق ابن راهويه في " مسنده " ( 4 / 126 / 2 ) : أخبرنا النضر و وهب
قالا : حدثنا شعبة عن الحكم بن عتيبة عن علي بن حسين عن ذكوان مولى عائشة عن
عائشة قالت : دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربع ليال خلون أو خمس
من ذي الحجة في حجته و هو غضبان ، فقلت : يا رسول الله من أغضبك أدخله الله
النار ؟! فقال : فذكره . قلت : و هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ، و قد أخرجه
مسلم ( 4 / 33 - 34 ) و أحمد ( 6 / 175 ) و البيهقي ( 5 / 19 ) من طرق أخرى عن
شعبة به . قلت : و هذا الحديث مثل أحاديث كثيرة ذكرها ابن القيم في " زاد
المعاد " ، فيها كلها أمره صلى الله عليه وسلم المفردين و القارنين الذين لم
يسوقوا الهدي بفسخ الحج إلى العمرة ، و آثرت هذا منها بالذكر ههنا لعزة مخرجه
الأول : " مسند إسحاق " ، و حكاية عائشة غضبه صلى الله عليه وسلم بسبب تردد
أصحابه في تنفيذ الأمر بالفسخ ، علما أن ترددهم رضي الله عنهم لم يكن عن عصيان
منهم ، فإن ذلك ليس من عادتهم ، و إنما هو كما قال راويه الحكم عند أحمد و غيره
: " كأنهم هابوا " ، و ذلك لأنهم كانوا في الجاهلية لا يعرفون العمرة في أيام
الحج كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة ، هذا من جهة . و من جهة أخرى : أنهم
رأوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل معهم ، فظنوا أن في الأمر سعة فترددوا ،
فلما عرفوا منه السبب و أكد لهم الأمر بادروا إلى تنفيذه رضي الله عنهم . و إذا
كان الأمر كذلك فما بال كثير من المسلمين اليوم - و فيهم بعض الخاصة - لا
يتمتعون ، و قد عرفوا ما لم يكن قد عرفه أولئك الأصحاب الكرام في أول الأمر ،
و من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأحاديث : " دخلت العمرة في الحج
إلى يوم القيامة " ، ألا يخشون أن تصيبهم دعوة عائشة رضي الله عنها ؟!
احمد ابو انس
2025-06-02, 12:03 PM
2626 - " أردف أختك عائشة فأعمرها من التنعيم ، فإذا هبطت الأكمة فمرها فلتحرم ، فإنها
عمرة متقبلة " .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 6 / 255 :
أخرجه الحاكم ( 3 / 477 ) من طريق داود بن عبد الرحمن العطار : حدثني عبد الله
بن عثمان بن خثيم عن يوسف بن ماهك عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر عن
أبيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : فذكره . و سكت عنه . و قال الذهبي
: " قلت : سنده قوي " . قلت : و قد أخرجه أحمد أيضا ( 1 / 198 ) : حدثنا داود
بن مهران الدباغ : حدثنا داود - يعني العطار - به . و أخرجه أبو داود أيضا و
غيره و هو في " صحيح أبي داود " برقم ( 1569 ) . و قد أخرجه البخاري ( 3 / 478
) و مسلم ( 4 / 35 ) من طريق أخرى عن عبد الرحمن بن أبي بكر مختصرا . و كذلك
أخرجاه من حديث عائشة نفسها ، و في رواية لهما عنها قالت : فاعتمرت ، فقال :
" هذه مكان عمرتك " . و في أخرى : بنحوه قال : " مكان عمرتي التي أدركني الحج و
لم أحصل منها " . و في أخرى : " مكان عمرتي التي أمسكت عنها " . و في أخرى : "
جزاء بعمرة الناس التي اعتمروا " . رواها مسلم . و في ذلك إشارة إلى سبب أمره
صلى الله عليه وسلم لها بهذه العمرة بعد الحج . و بيان ذلك : أنها كانت أهلت
بالعمرة في حجتها مع النبي صلى الله عليه وسلم ، إما ابتداء أو فسخا للحج إلى
العمرة ( على الخلاف المعروف ) <1> ، فلما قدمت ( سرف ) . مكان قريب من مكة - ،
حاضت ، فلم تتمكن من إتمام عمرتها و التحلل منها بالطواف حول البيت ، لقوله صلى
الله عليه وسلم لها - و قد قالت له : إني كنت أهللت بعمرة فكيف أصنع بحجتي ؟
قال : - " انقضي رأسك و امتشطي و أمسكي عن العمرة و أهلي بالحج ، و اصنعي ما
يصنع الحاج غير أن لا تطوفي و لا تصلي حتى تطهري . ( و في رواية : فكوني في حجك
، فعسى الله أن يرزقكيها ) " ، ففعلت ، و وقفت المواقف ، حتى إذا طهرت طافت
بالكعبة و الصفا و المرة ، و قال لها صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر : "
قد حللت من حجك و عمرتك جميعا " ، فقالت : يا رسول الله إني أجد في نفسي أني لم
أطف بالبيت حتى حججت ، و ذلك يوم النفر ، فأبت ، و قالت : أيرجع الناس بأجرين و
أرجع بأجر ؟ و في رواية عنها : يصدر الناس بنسكين و أصدر بنسك واحد ؟ و في أخرى
: يرجع الناس ( و عند أحمد ( 6 / 219 ) : صواحبي ، و في أخرى له ( 6 / 165 و
266 ) : نساؤك ) بعمرة و حجة ، و أرجع أنا بحجة ؟ و كان صلى الله عليه وسلم
رجلا سهلا إذا هويت الشيء تابعها عليه ، فأرسلها مع أخيها عبد الرحمن ، فأهلت
بعمرة من التنعيم <2> . فقد تبين مما ذكرنا من هذه الروايات - و كلها صحيحة -
أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمرها بالعمرة عقب الحج بديل ما فاتها من
عمرة التمتع بسبب حيضها ، و لذلك قال العلماء في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم
المتقدم : " هذه مكان عمرتك " أي : العمرة المنفردة التي حصل لغيرها التحلل
منها بمكة ، ثم أنشأوا الحج مفردا <3> . إذا عرفت هذا ، ظهر لك جليا أن هذه
العمرة خاصة بالحائض التي لم تتمكن من إتمام عمرة الحج ، فلا تشرع لغيرها من
النساء الطاهرات ، فضلا عن الرجال . و من هنا يظهر السر في إعراض السلف عنها ،
و تصريح بعضهم بكراهتها ، بل إن عائشة نفسها لم يصح عنها العمل بها ، فقد كانت
إذا حجت تمكث إلى أن يهل المحرم ثم تخرج إلى الجحفة فتحرم منها بعمرة ، كما في
" مجموع الفتاوى " لابن تيمية ( 26 / 92 ) . و قد أخرجه البيهقي في " السنن
الكبرى " ( 4 / 344 ) بمعناه عن سعيد بن المسيب أن عائشة رضي الله عنها كانت
تعتمر في آخر ذي الحجة من الجحفة . و إسناده صحيح . و أما ما رواه مسلم ( 4 /
36 ) من طريق مطر : قال أبو الزبير : فكانت عائشة إذا حجت صنعت كما صنعت مع نبي
الله صلى الله عليه وسلم . ففي ثبوته نظر ، لأن مطرا هذا هو الوراق فيه ضعف من
قبل حفظه ، لاسيما و قد خالفه الليث بن سعد و ابن جريج كلاهما عن أبي الزبير عن
جابر بقصة عائشة ، و لم يذكرا فيها هذا الذي رواه مطر ، فهو شاذ أو منكر ، فإن
صح ذلك فينبغي أن يحمل على ما رواه سعيد بن المسيب ، و لذلك قال شيخ الإسلام
ابن تيمية في " الاختيارات العلمية " ( ص 119 ) : " يكره الخروج من مكة لعمرة
تطوع ، و ذلك بدعة لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ، و لا أصحابه على عهده ،
لا في رمضان و لا في غيره ، و لم يأمر عائشة بها ، بل أذن لها بعد المراجعة
تطييبا لقلبها ، و طوافه بالبيت أفضل من الخروج اتفاقا ، و يخرج عند من لم
يكرهه على سبيل الجواز " . و هذا خلاصة ما جاء في بعض أجوبته المذكورة في "
مجموع الفتاوى " ( 26 / 252 - 263 ) ، ثم قال ( 26 / 264 ) : " و لهذا كان
السلف و الأئمة ينهون عن ذلك ، فروى سعيد بن منصور في " سننه " عن طاووس - أجل
أصحاب ابن عباس - قال : " الذين يعتمرون من التنعيم ما أدري أيؤجرون عليها أم
يعذبون ؟ قيل : فلم يعذبون ؟ قال : لأنه يدع الطواف بالبيت ، و يخرج إلى أربعة
أميال و يجيء ، و إلى أن يجيء من أربعة أميال [ يكون ] قد طاف مائتي طواف ، و
كلما طاف بالبيت كان أفضل من أن يمشي في غير شيء " . و أقره الإمام أحمد . و
قال عطاء بن السائب : " اعتمرنا بعد الحج ، فعاب ذلك علينا سعيد بن جبير " . و
قد أجازها آخرون ، لكن لم يفعلوها ... " . و قال ابن القيم رحمه الله في " زاد
المعاد " ( 1 / 243 ) : " و لم يكن صلى الله عليه وسلم في عمره عمرة واحدة
خارجا من مكة كما يفعل كثير من الناس اليوم ، و إنما كانت عمره كلها داخلا إلى
مكة ، و قد أقام بعد الوحي بمكة ثلاث عشرة سنة ، لم ينقل عنه أنه اعتمر خارجا
من مكة في تلك المدة أصلا ، فالعمرة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم و
شرعها فهي عمرة الداخل إلى مكة ، لا عمرة من كان بها فيخرج إلى الحل ليعتمر ، و
لم يفعل هذا على عهده أحد قط إلا عائشة وحدها من بين سائر من كان معه ، لأنها
كانت قد أهلت بالعمرة فحاضت ، فأمرها فأدخلت الحج على العمرة و صارت قارنة ، و
أخبرها أن طوافها بالبيت و بين الصفا و المروة قد وقع عن حجتها و عمرتها ،
فوجدت في نفسها أن ترجع صواحباتها بحج و عمرة مستقلين فإنهن كن متمتعات و لم
يحضن و لم يقرن ، و ترجع هي بعمرة في ضمن حجتها ، فأمر أخاها أن يعمرها من
التنعيم تطييبا لقلبها ، و لم يعتمر هو من التنعيم في تلك الحجة و لا أحد ممن
كان معه " أهـ . قلت : و قد يشكل على نفيه في آخر كلامه ، ما في رواية للبخاري
( 3 / 483 - 484 ) من طريق أبي نعيم : حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة ،
فذكر القصة - ، و فيه : " فدعا عبد الرحمن فقال : اخرج بأختك الحرم فلتهل بعمرة
، ثم افرغا من طوافكما " . لكن أخرجه مسلم ( 4 / 31 - 32 ) من طريق إسحاق بن
سليمان عن أفلح به ، إلا أنه لم يذكر : " ثم افرغا من طوافكما " . و إنما قال :
" ثم لتطف بالبيت " . فأخشى أن يكون تثنية الطواف خطأ من أبي نعيم ، فقد وجدت
له مخالفا آخر عند أبي داود ( 1 / 313 - 314 ) من رواية خالد - و هو الحذاء -
عن أفلح به نحو رواية مسلم ، فهذه التثنية شاذة في نقدي لمخالفة أبي نعيم و
تفرده بها دون إسحاق بن سليمان و خالد الحذاء و هما ثقتان حجتان . ثم وجدت لهما
متابعا آخر و هو أبو بكر الحنفي عند البخاري ( 3 / 328 ) و أبي داود . و يؤيد
ذلك أنها لم ترد لفظا و لا معنى في شيء من طرق الحديث عن عائشة ، و ما أكثرها
في " مسند أحمد " ( 6 / 43 و 78 و 113 و 122 و 124 و 163 و 165 و 177 و 191 و
219 و 233 و 245 و 266 و 273 ) و بعضها في " صحيح البخاري " ( 3 / 297 و 324 و
464 و 477 - 478 و 482 و 4 / 99 و 8 / 84 ) و مسلم ( 4 / 27 - 34 ) و كذا لم
ترد في حديث جابر عند البخاري ( 3 / 478 - 480 ) و مسلم ( 4 / 35 - 36 ) و أحمد
( 3 / 309 و 366 ) و كذلك لم ترد في حديث الترجمة لا من الوجه المذكور أولا ، و
لا من الطريق الأخرى عند الشيخين و غيرهما . نعم في رواية لأحمد ( 1 / 198 ) من
طريق ابن أبي نجيح أن أباه حدثه أنه أخبره من سمع عبد الرحمن بن أبي بكر يقول :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ... فذكره نحوه . إلا أنه قال : " فأهلا و
أقبلا ، و ذلك ليلة الصدر " ، لكن الواسطة بين أبي نجيح و عبد الرحمن لم يسم ،
فهو مجهول ، فزيادته منكرة ، و إن سكت الحافظ في " الفتح " ( 3 / 479 ) على
زيادته التي في آخره : " و ذلك ليلة الصدر " ، و لعل ذلك لشواهدها . و الله
أعلم . و جملة القول أنه لا يوجد ما ينفي قول ابن القيم المتقدم أنه لم يعتمر
بعد الحج أحد ممن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم سوى عائشة ، و لذلك لما نقل
كلامه مختصرا الحافظ في " الفتح " لم يتعقبه إلا بقوله ( 3 / 478 ) : " و بعد
أن فعلته عائشة بأمره دل على مشروعيته " ! و من تأمل ما سقناه من الروايات
الصحيحة ، و ما فيها من بيان سبب أمره صلى الله عليه وسلم إياها بذلك تجلى له
يقينا أنه ليس فيه تشريع عام لجميع الحجاج ، و لو كان كما توهم الحافظ لبادر
الصحابة إلى الإتيان بهذه العمرة في حجته صلى الله عليه وسلم و بعدها ، فعدم
تعبدهم بها ، مع كراهة من نص على كراهتها من السلف كما تقدم لأكبر دليل على عدم
شرعيتها . اللهم إلا من أصابها ما أصاب السيدة عائشة رضي الله عنها من المانع
من إتمام عمرتها . و الله تعالى ولي التوفيق . و إن مما ينبغي التنبه له أن قول
ابن القيم المتقدم : " إنما كانت عمره كلها داخلا إلى مكة " ، لا ينافيه
اعتماره صلى الله عليه وسلم من ( الجعرانة ) ، كما توهم البعض لأنها كانت مرجعه
من الطائف ، فنزلها ، ثم قسم غنائم حنين بها ، ثم اعتمر منها .
-----------------------------------------------------------
[1] قلت : و الأول أرجح ، و هو الذي اختاره ابن القيم ، و يؤيده قول عائشة في
رواية لأحمد ( 6 / 245 ) في رواية عنها : " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه
وسلم في حجة الوداع ، فنزلنا الشجرة ، فقال : من شاء فليهل بعمرة ... قالت : و
كنت أنا ممن أهل بعمرة " . فهذا صريح فيما رجحنا ، لأن الشجرة شجرة ذي الحليفة
ميقات أهل المدينة و مبتدأ الإحرام .
[2] انظر " حجة النبي صلى الله عليه وسلم " ( 92 / 111 - 114 ) .
[3] انظر " زاد المعاد " ( 1 / 280 - 281 ) و " فتح الباري " . اهـ .
احمد ابو انس
2025-06-02, 12:04 PM
2675 - " من السنة النزول بـ ( الأبطح ) عشية النفر " .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 6 / 383 :
أخرجه الطبراني في " المعجم الأوسط " ( 1 / 198 / 2 - 199 / 1 ) قال : حدثنا
الحسين بن محمد بن حاتم العجل قال : أخبرنا عبد الله بن محمد الأذرمي قال :
أخبرنا القاسم بن يزيد الجرمي قال : أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن
الأسود عن عمر بن الخطاب قال : فذكره . و قال : " لم يروه عن سفيان إلا
القاسم الجرمي " . قلت : و هو ثقة اتفاقا ، و مثله الأذرمي الراوي عنه . و أما
الحسين بن محمد - و هو المعروف بعبيد العجل - فهو ثقة حافظ متقن كما قال الخطيب
( 8 / 94 ) و هو من تراجم الذهبي في " تذكرة الحفاظ " . و أما من فوقهم فثقات
كلهم من رجال الشيخين لا يسأل عن مثلهم . فالإسناد صحيح ، و لقد قصر الهيثمي
حين اقتصر على تحسينه في " المجمع " ( 3 / 282 ) : " رواه الطبراني في " الأوسط
" ، و إسناده حسن " ! و لقد بادرت إلى تخريج هذا الحديث فور حصولي على نسخة
مصورة من " المعجم الأوسط " لعزته ، و قلة من أورده من المخرجين و غيرهم ، و
لكونه شاهدا قويا لما رواه مسلم ( 4 / 85 ) عن نافع أن ابن عمر كان يرى التحصيب
سنة . قلت : فكأن ابن عمر تلقى ذلك من أبيه رضي الله عنهما ، فتقوى رأيه بهذا
الشاهد الصحيح عن عمر . و ليس بخاف على أهل العلم أنه أقوى في الدلالة على
شرعية التحصيب من رأي ابنه ، لما عرف عن هذا من توسعه في الاتباع له صلى الله
عليه وسلم حتى في الأمور التي وقعت منه صلى الله عليه وسلم اتفاقا لا قصدا ، و
الأمثلة على ذلك كثيرة ، و قد ذكر بعضها المنذري في أول " ترغيبه " <1> ، بخلاف
أبيه عمر كما يدل على ذلك نهيه عن اتباع الآثار <2> ، فإذا هو جزم أن التحصيب
سنة ، اطمأن القلب إلى أنه يعني أنها سنة مقصودة أكثر من قول ابنه بذلك ،
لاسيما و يؤيده ما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة قال : قال لنا رسول الله صلى
الله عليه وسلم و نحن بمنى : " نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على
الكفر " . و ذلك أن قريشا و بني كنانة تحالفت على بني هاشم و بني المطلب أن لا
يناكحوهم و لا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم . يعني
بذلك التحصيب . و السياق لمسلم . قال ابن القيم في " زاد المعاد " : " فقصد
النبي صلى الله عليه وسلم إظهار شعائر الإسلام في المكان الذي أظهروا فيه شعائر
الكفر ، و العداوة لله و رسوله . و هذه كانت عادته صلوات الله و سلامه عليه :
أن يقيم شعار التوحيد في مواضع شعائر الكفر و الشرك كما أمر صلى الله عليه وسلم
أن يبنى مسجد الطائف موضع اللات و العزى " . و أما ما رواه مسلم عن عائشة أن
نزول الأبطح ليس بسنة ، و عن ابن عباس أنه ليس بشيء . فقد أجاب عنه المحققون
بجوابين : الأول : أن المثبت مقدم على النافي . و الآخر : أنه لا منافاة بينهما
، و ذلك أن النافي أراد أنه ليس من المناسك فلا يلزم بتركه شيء ، و المثبت أراد
دخوله في عموم التأسي بأفعاله صلى الله عليه وسلم ، لا الإلزام بذلك . قال
الحافظ عقبه ( 3 / 471 ) : " و يستحب أن يصلي به الظهر و العصر و المغرب و
العشاء ، و يبيت به بعض الليل كما دل عليه حديث أنس و ابن عمر " . قلت : و هما
في " مختصري لصحيح البخاري " ( كتاب الحج / 83 - باب و 148 - باب ) . ( الأبطح
) : يعني أبطح مكة ، و هو مسيل واديها ، و يجمع على البطاح و الأباطح ، و منه
قيل : قريش البطاح ، هم الذين ينزلون أباطح مكة و بطحاءها . " نهاية " و (
التحصيب ) : النزول بـ ( المحصب ) و هو الشعب الذي مخرجه إلى الأبطح بين مكة و
منى . و هو أيضا ( خيف بني كنانة ) .
-----------------------------------------------------------
[1] انظر كتابي " صحيح الترغيب و الترهيب " ( 1 / 22 - 23 / 43 - 46 ) و هو تحت
الطبع . ثم طبع المجلد الأول منه سنة ( 1408 ) . ثم شرعنا في طبع الثاني منه في
رجب هذه السنة ( 1415 ) يسر الله نشره .
[2] انظر كتابي " تحذير الساجد " ( ص 136 / 6 ) . اهـ .
احمد ابو انس
2025-06-02, 12:05 PM
2765 - " ألق [ عنك ] ثيابك و اغتسل ، و استنق ما استطعت ، و ما كنت صانعا في حجتك ،
فاصنعه في عمرتك " .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 6 / 626 :
أخرجه الطبراني في " المعجم الأوسط " ( 1 / 98 / 2003 ) و ابن أبي حاتم في "
تفسيره " ، و ابن عبد البر في " التمهيد " ( 2 / 251 ) من طرق ثلاث عن محمد بن
سابق قال : أخبرنا إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن عطاء بن أبي رباح عن
صفوان ابن أمية قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم متضمخ
بالخلوق ، عليه مقطعات قد أحرم بعمرة ، فقال : كيف تأمرني يا رسول الله في
عمرتي ؟ فأنزل الله عز وجل : *( و أتموا الحج و العمرة لله )* . فقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم : " أين السائل عن العمرة ؟! " . فقال : [ ها ] أنا [ ذا ]
. فقال : فذكره . و قال ابن عبد البر : " هكذا جاء في هذا الحديث : " صفوان بن
أمية " نسبة إلى جده ، و هو صفوان بن يعلى بن أمية ، رجل تميمي " . قلت : و
هكذا على الجادة وقع عند الطبراني ، و زاد : " عن أبيه " ، و أظنها زيادة من
بعض النساخ لمخالفتها لرواية الآخرين ، و لقول الطبراني عقب الحديث : " و رواه
مجاهد عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه " . قلت : و هذه الزيادة : " عن أبيه "
ثابتة في " الصحيحين " و غيرهما من طرق عن عطاء عن صفوان عن أبيه . و بذلك اتصل
الإسناد و صح الحديث ، و هو مخرج في " صحيح أبي داود " ( 1596 - 1599 ) ، لكن
ليس فيها نزول الآية *( و أتموا الحج و العمرة لله )* صراحة و كأن حديث الترجمة
مبين لما أجمل في تلك الطرق و لهذا قال الحافظ في " الفتح " ( 3 / 614 ) : " لم
أقف في شيء من الروايات على بيان المنزل حينئذ من القرآن و قد استدل به جماعة
من العلماء على أن من الوحي ما لا يتلى ، لكن وقع عند الطبراني في " الأوسط "
من طريق أخرى أن المنزل حينئذ قوله تعالى : *( و أتموا الحج و العمرة لله )* و
وجه الدلالة على المطلوب عموم الأمر بالإتمام ، فإنه يتناول الهيئات و الصفات "
. و كأنه سكت عن الإرسال الذي في الإسناد لاتصاله في الطرق الأخرى ، و لما فيه
من البيان الذي أشرت إليه ، و الله أعلم . ( فائدة ) : قال في " الفتح " ( 3 /
394 ) : " قال ابن المنير في " الحاشية " : قوله : " و اصنع " معناه : اترك ،
لأن المراد بيان ما يجتنبه المحرم ، فيؤخذ منه فائدة ، و هي أن الترك فعل " . (
تنبيه ) : عزاه السيوطي في " الدر المنثور " ( 1 / 208 ) لابن أبي حاتم و أبي
نعيم في " الدلائل " و ابن عبد البر في " التمهيد " عن يعلى بن أمية . فاعلم
أنه عند ابن عبد البر عن صفوان بن يعلى مرسلا لم يذكر عن أبيه . و كذا هو عند
ابن أبي حاتم كما في " تفسير ابن كثير " و استغربه . و أما " الدلائل " لأبي
نعيم ، فهو عنده ( ص 179 ) مسندا عن أبيه لكن من طريق أخرى كما هو عند الشيخين
ليس فيه نزول الآية ، فاقتضى التنبيه .
احمد ابو انس
2025-06-02, 12:07 PM
3047- (أرأيتَ لو كانَ على أبِيكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قاضِيَهُ؟ قال: نعم. قال: حُجَّ عَنْ أَبِيكَ).
أخرجه ابن حبان (6/121/3971- الإحسان) من طريق حكيم بن سيف، والطحاوي في "المشكل " (3/ 221)، والطبراني في "الكبير" (12/15/12332) من طريقين آخرين؛ ثلاثتهم عن عبيدالله بن عمرو عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبيرعن ابن عباس:
أن رجلاً أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن أبي مات ولم يحج، أفأحج عنه؟ قال...
فذ كره.
قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين.
ثم أخرجه ابن حبان (3983 و 3986) من طريقين عن أبي الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال... فذكره نحوه؛ إلا أنه قال:
"إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج؛ أفأحج عنه؟ قال:
"نعم؛ فحج عنه ".
ورجاله ثقات؛ لكن سماك مضطرب الحديث عن عكرمة، فلا يحتج به إلا
في المتابعات والشواهد، وقد توبع في الطريق الأولى؛ إلا في قوله: "لا يستطيع الحج "، وقد جاء من طريق أخرى؛ فقال محمد بن كريب عن أبيه عن ابن عباس قال: أخبرني حصين بن عوف قال:
قلت: يا رسول الله! إن أبي أدركه الحج ولا يستطيع أن يحج... الحديث. أخرجه ابن ماجه (08 29)، وابن أبي عاصم في "الآحاد" (4/468/ 2521)، والطبراني في "المعجم الكبير" (4/ 31/3548 و 3549).
ومحمد بن كريب ضعيف.
وله عند الطبراني (3550) طريق أخرى عن الحصين.
وسنده ضعيف أيضاً.
لكن له شاهد صحيح من حديث أبي رزين، انظره في "المشكاة" (2528).
ويغني عن ذاك الضعيف حديث ابن عباس عن أخيه الفضل- المتفق عليه-،
وإن كان فيه أن السائل المرأة الخثعمية، فالخطب في ذلك سهل، ولا سيما وفي بعض الروايات أن السائل رجل، وجمع الحافظ بينهما بما تراه في "الفتح " (4/68)،
وفي بعض ما ذكره نظر عندي ؛ لا مجال لذكره الآن، والمهم أن جوابه- صلى الله عليه وسلم - واحد في كل هذه الروايات، وسواء بعد ذلك أكان السائل رجلاً أو امرأة، والمسؤول عنه أباً أو أماً؛ فلا يلحق بهما غيرهما؛ إلا إذا كان معذوراً وأوصى كما هو مذهب مالك، وعليه يحمل حديث شبرمة، وتفصيل هذا لا مجال له الآن.
ثم رأيت للحديث طريقاً آخر، يرويه ابن إسحاق: حدثني خالد بن كثير أن عطاء بن أبي رباح حدثه أن عبدالله بن عباس حدثه:
أن رجلاً سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الحج عن أبيه؟ قال:
"احجج عنه؛ ألا ترى أنه لو كان عليه دين.. " الحديث.
أخرجه الدارقطني (2/ 260/114).
قلت: إسناده حسن.
ويزيده قوة أنه رواه من طريق شريك عن ابن أبي ليلى عن عطاء.
ثم أخرج له شاهداً من حديث عبَّاد بن راشد: نا ثابت عن أنس بن مالك:
أن رجلاً سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال:
هلك أبي ولم يحج؟ قال: " أرأيت.. " الحديث.
ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني في "الكبير" (1/ 231/748) و"الأوسط " (1/8/ 1/98) وقال:
" لم يروه عن ثابت إلا عباد " .
كذا قال! وقد توبع كما يأتي، وهو صدوق له أوهام من رجال البخاري، فهو
إسناد حسن، ويرتقي إلى الصحة بمتابعة صدقة بن موسى عن ثابت به.
أخرجه البزار في "مسنده " (2/36/1144)، وقال:
"لا نعلم رواه عن ثابت إلا صدقة، وهو بصري، ليس به بأس، ولم يتابع على هذا، واحتمل حديثه ".
كذا قال! فهو في جانب، وقول الطبراني في جانب، وصدق الله: (وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً) [ الإسراء/85] .
وقد تعقبه الحافظ في "مختصر الزوائد" (1/ 1/468/79) بقوله:
"قلت: بل هو ضعيف ؛ لكن توبع ".
كذا جزم هنا بضعفه- وهو صدقة الدقيقي-. ونحوه قول الذهبي في "الكاشف ": "ضُعّف ".
وقال الحافظ في " التقريب " :
" صدوق له أوهام " . *
احمد ابو انس
2025-06-02, 04:46 PM
3065- ( لا تَحُجُّ امرأةٌ إلا ومعها مَحْرَمٌ).
أخرجه البزار في "مسنده ": حدثنا عمرو بن علي : ثنا أبو عاصم عن ابن جريج: أخبرني عمرو بن دينار: أنه سمع معبداً مولى ابن عباس يحدث عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال... فذكره. فقال رجل: يا نبي الله ! إني اكتُتِبتُ في غزوة كذا وامرأتي حاجة؟ قال:
" ارجع فحج معها " . كذا في "نصب الراية" (2/ 10).
أقول: ورواه الطحاوي في "شرح المعاني " (1/356) من طريق أخرى عن أبي عاصم به إلا أنه لم يسق لفظه.
وأخرجه الدارقطني في "سننه " (2/222/30) من طريق أبي حميد قال: سمعت حجاجاً يقول: قال ابن جريج عن عمرو بن دينار به بلفظ :
جاء رجل إلى المدينة ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -:
" أين نزلت؟ "
قال: على فلانة ! قال :
" أغلقت عليك بابها ؟ لا تحجن امرأة إلا ومعها ذو محرم " .
ورواه البزار (2/187/1488- كشف الأستار)، والطبراني في " المعجم الكبير" (11/249/11638و11639)، و"الأوسط " (2/229/8542- بترقيمي) من طرق عن عمرو بن دينار مختصراً.
ورجال الدارقطني ثقات، وأبو حميد هو عبدالله بن محمد بن تميم المصيصي،
وقد وثقه النسائي وابن حبان (8/367).
وحجاج هو ابن محمد المصيصي الأعور، قال الحافظ في" التقريب " :
" ثقة ثبت؛ لكنه اختلط في آخر عمره لما قدم بغداد قبل موته " .
قلت: لكنه قد توبع من أبي عاصم- وهو الضحاك بن مخلد النبيل، الثقة لثبت- في جملة الحج كما تقدم.
وأخرجه البزار بتمامه؛ إلا أنه لم يذكر جملة الحج، وقال:
" فكره ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - " .
وقال الهيثمي (4/ 326):
" رجال البزار رجال (الصحيح) " . وقد ذكر الحافظ في "الفتح " (4/ 76) حديث الترجمة بلفظ الدارقطني
وروا يته، وقال:
" وصححه أبو عوانة " .
وذكره في " الدراية " (2/ 4) بلفظ الترجمة من رواية البزار، ثم قال:
" وأخرجه الدار قطني بنحوه، وإسناده صحيح، وهو في "الصحيحين " من هذا الوجه بلفظ: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم " . قلت: وهذا مخرج في "الإرواء" برقم (995) من رواية سفيان عن عمرو به، وزاد:
" فقال رجل يا رسول الله! إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا؛ وامرأتي تريد الحج؟ فقال:
" اخرج معها" ، وفي رواية: " انطلق فحج مع امرأتك " . وصححه ا بن خزيمة (2529)، وابن حبان (2720)، ورواه الطحاوي في "شرح المعاني "، واستدل به على أنه لا ينبغي للمرأة أن تحج إلا بمحرم، وقال (1/ 358):
" ولولا ذلك لقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : وما حاجتها إليك لأنها تخرج مع المسلمين، وأنت فامض لوجهك ، ففي ترك النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يأمره بذلك، وأمره أن يحج معها دليل على أنها لا يصلح لها الحج إلا به " .
وبهذا قال الحسن البصري وطاوس؛ أنه لا تحج المرأة إلا مع محرم.
أخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف )) (4/ 4 و5) عنهما . *
احمد ابو انس
2025-06-02, 04:47 PM
3069- (صَدَقت أمُّ طُلَيْقٍ؛ لو أعطيتَها الجمَلَ كان في سبيلِ اللهِ،
ولو أعطيتها ناقتكَ كانت وكنتَ في سبيلِ اللهِ، ولو أعطيتها من نفقتِكَ أَخْلَفَكَها اللهُ ).
أخرجه الدولابي في "الأسماء والكنى" (1/ 41): حدثنا إبراهيم بن يعقوب قال: حدثني عمر بن حفص بن غياث قال: ثنا أبي قال: حدثني المختار بن فُلْفُلٍ قال: حدثني طلق بن حبيب البصري أن أبا طليق حدثهم:
أن امرأته أم طليق أتته، فقالت له: حضر الحج يا أبا طليق! وكان له جمل وناقة، يحج على الناقة، ويغزو على الجمل، فسأَلَته أن يعطيها الجمل تحج عليه؟ فقال: ألم تعلمي أني حبسته في سبيل الله؟! قالت: إن الحج من سبيل الله ؛ فأعطنيه يرحمك الله ! قال: ما أريد أن أعطيَكِ. قالت: فأعطني ناقتك وحج أنت على الجمل. قال: لا أوثركِ بها على نفسي. قالت: فأعطني من نفقتك. قال: ما عندي فضل عني وعن عيالي ما أخرج به وما أترك (الأصل: أنزل) لكم، قالت: إنك لو أعطيتني أخلفكها الله.
قال: فلما أَبَيْتُ عليها، قالت: فإذا أتيت رسول الله- صلى الله عليه وسلم - فأَقْرِئْهُ مني السلام، وأخبره بالذي قلت لك.
قال: فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فأقرأته منها السلام ، وأخبرته بالذي قالت أم طليق، قال... فذ كره.
قال : وإنها تسألك يا رسول الله ! ما يعدل الحج [معك] ؟ قال: " عمرة في رمضان " .
وهذا إسناد جيد؛ كما قال الحافظ في " الإصابة" , وعزاه لابن أبي شيبة أيضاً، والبغوي ، وابن السكن، وابن منده.
وعزاه في "المطالب " (1/ 320) لأبي يعلى . يعني : في "المسند الكبير". وأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (22/ 324/816 و25 /173/425) مطولاً ومختصراً بإسناد واحد من طريق عبدالرحيم بن سليمان عن المختار بن فلفل به ، والزيادة له .
وأخرجه البزار (2/38/1151) من طريق محمد بن فضيل عن المختار به مختصراً.
وقد وقع مثل هذه القصة لأم معقل مع زوجها أبي معقل، وهو مخرج في "الإرواء" (3/375) عنها برواية أحمد.
ورواه ابن خزيمة في "صحيحه " (3077)، والحاكم وغيرهما من حديث ابن عباس نحوه، وفيه الزيادة بلفظ:
".... تعدل حجة معي " .
وهو مخرج في "الإرواء " (6/32/1587).
وهي في "صحيح البخاري " أيضاً (863 1) .انظر " مختصر البخاري " (28- جزاء الصيد/25- باب ) .
احمد ابو انس
2025-06-02, 04:51 PM
1820 - " الحجاج و العمار وفد الله ، دعاهم فأجابوه ، سألوه فأعطاهم " .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 4 / 433 :
أخرجه البزار ( رقم 1153 ) عن محمد بن أبي حميد عن محمد بن المنكدر عن جابر
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره ، و قال : " لا نعلمه عن جابر
إلا عن ابن المنكدر ، و رواه طلحة بن عمرو عنه " .
قلت : و هذا إسناد ضعيف ، محمد بن أبي حميد و هو أبو إبراهيم المدني الملقب
بحماد ، قال الحافظ : " ضعيف " . و متابعه طلحة بن عمرو أضعف منه قال الحافظ :
" متروك " . فلا أدري مع هذا وجه قول المنذري ( 2 / 108 ) و تبعه الهيثمي ( 3 /
211 ) : " رواه البزار و رجاله ثقات " . نعم للحديث شاهد عن ابن عمر مرفوعا به
و زاد في أوله : " الغازي في سبيل الله و الحاج .. " . أخرجه ابن ماجة ( 2893 )
و ابن حبان ( 964 ) و الطبراني في " المعجم الكبير " ( 13556 ) من طريق عمران
ابن عيينة عن عطاء بن السائب عن مجاهد عنه .
قلت : و هذا سند ضعيف كما بينته في التعليق على " الترغيب " ( 2 / 165 ) . لكن
الحديث بمجموع الطريقين حسن . و لحديث ابن عمر طريق آخر و لكنه منقطع ، أورده
ابن أبي حاتم في " العلل " ( 1 / 296 ) من طريق إبراهيم بن مهاجر عن أبي بكر بن
حفص عن ابن عمر به مرفوعا . فقال عن أبيه : " هذا خطأ ، إنما هو أبو بكر بن حفص
عن عمر مرسل ، و قد أدرك أبو بكر بن حفص بن عمر ، و لم يدرك عمر ، و كنت قدمت
قزوين فكتبت حديث محمد بن سعيد بن سابق عن عمرو بن أبي قيس عن إبراهيم بن مهاجر
عن أبي بكر بن حفص عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم " .
قلت : و هو على انقطاعه شاهد حسن للطريق الأولى عن ابن عمر ، فهو حسن أيضا
بمجموع طريقيه . و للحديث شاهد آخر ، و لكنه واه أذكره لبيان حاله ، و لفظه :
" الحجاج و العمار وفد الله إن دعوه أجابهم و إن استغفروه غفر لهم " . رواه ابن
ماجة ( 2892 ) و ابن بشران في " الأمالي " ( 34 / 2 ) عن صالح بن عبد الله مولى
ابن عامر بن لؤي حدثني يعقوب بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبي صالح عن أبي
هريرة مرفوعا . و رواه الخطيب في " التلخيص " ( 86 / 1 ) من هذا الوجه . و صالح
هذا منكر الحديث كما قال البخاري ثم رأيت محمد بن أبي حميد الأنصاري ( المذكور
آنفا في حديث جابر ) روى الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا به أتم
منه ، و لفظه : " الحجاج و العمار وفد الله إن سألوه أعطوا و إن دعوا أجيبوا
و إن أنفقوا أخلف عليهم ، فوالذي نفس أبي القاسم بيده ما كبر مكبر على نشز و لا
أهل مهل على شرف من الأشراف إلا أهل ما بين يديه و كبر حتى ينقطع به منقطع
التراب " . رواه أبو الشيخ الأصبهاني في " أحاديث بكر بن بكار " ( 3 / 2 ) عنه
: أخبرنا محمد بن أبي حميد الأنصاري أخبرنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا
. و رواه تمام في " الفوائد " ( 252 / 2 ) و القاضي الشريف أبو الحسين في "
المشيخة " ( 2 / 180 / 1 ) من طريق ابن وهب عن محمد بن أبي حميد عن عمرو بن
شعيب به . و روى الخلعي في " الفوائد " ( 108 / 2 ) الشطر الأول منه ، و رواه
ابن عدي ( 301 / 1 ) بالشطرين و قال : " محمد بن أبي حميد الزهري شبه المجهول "
. كذا قال و هو معروف الضعف كما تقدم ، و قال ابن أبي حاتم في " العلل " ( 2 /
298 ) : " قال أبي : حديث منكر " . يعني بهذا التمام .
احمد ابو انس
2025-06-02, 04:52 PM
2073 - " " كان إذا رمى جمرة العقبة مضى و لم يقف " .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5 / 104 :
أخرجه ابن ماجة في " سننه " رقم ( 3033 ) قال : حدثنا سويد بن سعيد حدثنا علي
ابن مسهر عن الحجاج عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس قال : فذكره .
قلت : و هذا إسناد ضعيف ، لعنعنة الحجاج و هو ابن أرطأة ، و ضعف سويد بن سعيد :
لكن الحديث صحيح فقد أخرجه البخاري ( 1 / 438 ) و ابن ماجة ( 3032 ) و البيهقي
( 5 / 148 ) و أحمد ( 2 / 152 ) من حديث ابن عمر مرفوعا مثله .
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions، Inc. All rights reserved.