احمد ابو انس
2025-04-13, 12:29 PM
2429 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا تُوتِرُوا بِثَلَاثٍ، أَوْتِرُوا بِخَمْسٍ، أَوْ بِسَبْعٍ، وَلَا تَشَبَّهُوا بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ». [2: 43]
رقم طبعة با وزير = (2420)
__________
[تعليق الألباني]
صحيح - «صلاة التراويح» (100).
[تعليق شعيب الأرنؤوط]
إسناده صحيح على شرط مسلم.
151 - باب النهي عن الوتر بثلاث
680 - أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا حرملة، حدثنا ابن وهب، حدثنا سليمان بن بلال، عن صالح بن كيسان، عن عبد الله بن الفضل، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وعبد الرحمن الأعرج.
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ: أنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: قَالَ: "لا تُوتِرُوا بِثَلاثٍ، أوْتِرُوا بِخَمْسٍ أوْ سَبْعٍ، وَلا تَشَبَّهُوا بِصَلاةِ الْمَغرِبِ" (1).
(1) قال محقق صحيح ابن حبان حسين أسد إسناده صحيح، وهو في الإِحسان 4/ 68 برقم (2420).
وأخرجه الدارقطني 2/ 25 باب: لا تشبهوا الوتر بصلاة المغرب، والحاكم 1/ 304، والبيهقي في الصلاة 3/ 31 باب: من أوتر بثلاث موصولات بتشهدين وتسليم، من طريق أحمد بن صالح المصري.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 292 باب: الوتر، من طريق أحمد ابن عبد الرحمن،
وأخرجه الدارقطني 2/ 25 من طريق موهب بن يزيد بن خالد، جميعهم حدثنا عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه الحاكم 1/ 304 - ومن طريقه هذه أخرجه البيهقي 3/ 13 من طريق أبي العباس محمد بن يعقوب، حدثنا أبو الحسين طاهر بن عمرو بن الربيع بن طارق، حدثنا أبي، أخبرنا الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وانظر التلخيص 2/ 14.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 292، والبيهقيِ 3/ 32 من طريق جعفر بن ربيعة، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة ... موقوفاً.
وقال الحافظ في "التلخيص" 2/ 14: " ورجاله كلهم ثقات، ولا يضره وقف من أوقفه".
وعزاه الحافظ في التلخيص أيضاً 2/ 15 إلى أحمد، والنسائي، والبيهقي،
والحاكم من رواية عائشة وقال: "ولفظ أحمد: كان يوتر بثلاث لا يفصل بينهن". وانظر المسند 6/ 155 - 156، والنسائي 3/ 235، والبيهقي-3/ 31، والحاكم 1/ 304، والتعليق المغني على هامش الدارقطني 2/ 25 - 27، ونيل الأوطار 3/ 42 - 44.
وقال الحافظ في فتح الباري" 2/ 481: "والجمع بين هذا، وبين ما تقدم من النهي عن التشبه بصلاة المغرب أن يحمل النهي على صلاة الثلاث بتشهدين ... ". وانظر بقية كلامه، وشرح معاني الآثار 1/ 277 - 296، وبداية المجتهد 1/ 252 - 255، والمراجع التي ذكرناها في هذا التعليق.
رقم طبعة با وزير = (2420)
__________
[تعليق الألباني]
صحيح - «صلاة التراويح» (100).
[تعليق شعيب الأرنؤوط]
إسناده صحيح على شرط مسلم.
151 - باب النهي عن الوتر بثلاث
680 - أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا حرملة، حدثنا ابن وهب، حدثنا سليمان بن بلال، عن صالح بن كيسان، عن عبد الله بن الفضل، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وعبد الرحمن الأعرج.
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ: أنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: قَالَ: "لا تُوتِرُوا بِثَلاثٍ، أوْتِرُوا بِخَمْسٍ أوْ سَبْعٍ، وَلا تَشَبَّهُوا بِصَلاةِ الْمَغرِبِ" (1).
(1) قال محقق صحيح ابن حبان حسين أسد إسناده صحيح، وهو في الإِحسان 4/ 68 برقم (2420).
وأخرجه الدارقطني 2/ 25 باب: لا تشبهوا الوتر بصلاة المغرب، والحاكم 1/ 304، والبيهقي في الصلاة 3/ 31 باب: من أوتر بثلاث موصولات بتشهدين وتسليم، من طريق أحمد بن صالح المصري.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 292 باب: الوتر، من طريق أحمد ابن عبد الرحمن،
وأخرجه الدارقطني 2/ 25 من طريق موهب بن يزيد بن خالد، جميعهم حدثنا عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه الحاكم 1/ 304 - ومن طريقه هذه أخرجه البيهقي 3/ 13 من طريق أبي العباس محمد بن يعقوب، حدثنا أبو الحسين طاهر بن عمرو بن الربيع بن طارق، حدثنا أبي، أخبرنا الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وانظر التلخيص 2/ 14.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 292، والبيهقيِ 3/ 32 من طريق جعفر بن ربيعة، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة ... موقوفاً.
وقال الحافظ في "التلخيص" 2/ 14: " ورجاله كلهم ثقات، ولا يضره وقف من أوقفه".
وعزاه الحافظ في التلخيص أيضاً 2/ 15 إلى أحمد، والنسائي، والبيهقي،
والحاكم من رواية عائشة وقال: "ولفظ أحمد: كان يوتر بثلاث لا يفصل بينهن". وانظر المسند 6/ 155 - 156، والنسائي 3/ 235، والبيهقي-3/ 31، والحاكم 1/ 304، والتعليق المغني على هامش الدارقطني 2/ 25 - 27، ونيل الأوطار 3/ 42 - 44.
وقال الحافظ في فتح الباري" 2/ 481: "والجمع بين هذا، وبين ما تقدم من النهي عن التشبه بصلاة المغرب أن يحمل النهي على صلاة الثلاث بتشهدين ... ". وانظر بقية كلامه، وشرح معاني الآثار 1/ 277 - 296، وبداية المجتهد 1/ 252 - 255، والمراجع التي ذكرناها في هذا التعليق.