مشاهدة النسخة كاملة : صدور الطبعة الثالثة لكتاب ( إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب)
تركي بن عمر بالحمر
2025-03-11, 02:55 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهداء مرفق لكم نسخة الكترونية مع غلافها الجديد لكتابي (إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود ) الطبعة الثالثة مزيدة ومنقحة بواحد جديدة تنهي الخلاف والجدل في فريضة الحجاب بستر المسلمة لوجهها عن الرجال .
امل توزيعها ونشرها ووضعها بمواقع المكتبات بعد طلب حذف الطبعات السابقة وغلافها والتي قبل هذه الطبعة الثالثة.
حيث سالني احد الاخوة يقول ( في احد طلاب العلم يسأل عن نسخة إلكترونية من كتابكم القيم في الحجاب كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسألة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف ) وهو كتابي الاول .
فجاوبته بما يلي : سوف يصدر وينزل قريبا في المواقع الالكترونية مجانا بعد اسبوع تقريبا الطبعة الثالثة لكتابي ( إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود ) اخبره ينتظر الطبعة الثالثة مزيدة ومنقحة من ٥٨٨صفحة . *ولكن الخلاصة سيجدها في مقدمة الطبعة الثالثة وسيعلم بمفاجأة عظيمة تنهي الجدل والخلاف الحديث في فريضة الحجاب وتثبت بما لا يدع مجالا للشك ان كشف الوجه بدعة حديثة ليست من الاسلام وان المذاهب الأربعة لم بختلفوا في فريضة الحجاب بستر المسلمة لوجهها.*
فراجعني بعد اسبوع ان شاءالله اخبرك اين نزلت النسخة الالكترونية واذا بالامكان عن طريقك تنشرها بغلافها الجديد وتطلب تنزلها في كل المواقع وتحذف الطبعات القديمه وغلافها فلا مانع بل هذا ما نصبوا اليه . فقد طلبت بالامس من موقع الالوكة وموقع مداد وموقع الشاملة وغيرهم وضع نسخة الكترونية من كتابي إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب وهو معدل افضل بصراحة من كتابي الاول (كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسألة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف ) الذي يحتاج ان اضيف فيه ما اضفته في كتابي الثاني اجماعات المذاهب بما فتح الله علي فيه من معلومات. فلينتظر اسبوع تقريبا وستفرق الطبعة الثالثة عن سابقتها الطبعات الاولى والثانية ان صفحاته ٥٨٨ صفحة ومكتوب الطبعة الثالثة مزيدة ومنقحة .
واما بخصوص النسخة الورقية ان شاءالله ستطبع في لبنان ستاتي ان شاءالله بعد شهر تقريبا فكرني ايضا اعطيكم منها مجانا اذا وصلت .
ولو كان الاخ يريد اي سؤال او استفسار يتصل بي .
بالاضافة الى ان عندي رسائل وفوائد ارسلها كل حين وفترة اختصرها من الكتاب او من الخواطر للمسجلين بجوالي من طلبة العلم والعلماء . وهي موجود اصلا يمكن مراجعتها وبخاصة في آخر كل المشاركات التي باسمي حيث نضجت المسألة بالفوائد وكشف أسرار فريضة الحجاب ومكمن خلاف الجمهور مع احمد كما ستجده ٥ي مقدمة الطبعة الثالثة في كتاب( إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب ) وفي اواخر مشاركاتي بموقع الملتقى الفقهي الاسلامي وموقع منتديات الالوكة فليراجعها.
وبالله التوفيق
اخوك تركي عمر بالحمر
جدة
تحميل الطبعة الثالثة مجانا
https://feqhup.com/uploads/174126444860261.pdf
تركي بن عمر بالحمر
2025-03-11, 02:58 PM
حاولت اضيف الغلاف ما استطعت لو احد من اصحاب الموقع او المهندسين الموقع يساعدني في إضافة مرفقات صورة الغلاف الأمامي والخلفي للكتب .
واتمنى من موقع الالوكة إضافة الكتاب مع غلافه الجديد في موقع تنزيل الكتب .
وشكرا
وشكرا
تركي بن عمر بالحمر
2025-03-13, 12:34 AM
مرفق غلاف الطبعة الثالثة
امل وضع نسخة لهذه الطبعة الثالثة للكتاب وغلافها الأمامي والخلفي في جميع مواقع تصفح الكتب مجانا
وحذف الطبعات السابقة وغلافها .
تركي بن عمر بالحمر
2025-03-22, 06:37 AM
في الطبعة الثالثة لكتاب إجماعات المذاهب الاربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود
الادلة على ان خلاف المذاهب الاربعة على (عورة) و(ليس عورة) كان (في الصلاة) وفي (الضرورات لاجنبي) وليس في (الاجنبي) الذي في ايات (فريضة الحجاب) بتاتا:
**قال ابن عبد البر في التمهيد (٦/٣٦٤)(وقد ذكر أن المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين وأنه قول الأئمة الثلاثة وأصحابهم وقد أجمعوا على أن المرأة تكشف وجهها في الصلاة والإحرام *وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث: كل شيء من المرأة عورةحتى ظفرها... وقول أبي بكر هذا خارج عن أقاويل أهل العلم لإجماع العلماء على أن للمرأة أن تصلي المكتوبة ويداها ووجهها مكشوف* )انتهى.
**وقال في التعليقة الكبيرة للقاضي ابي يعلي الحنبلي *(كتاب الصلاة)* (وقد أطلق أحمد القول بأن جميعها عورة فقال في رواية النسائي كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها وكذلك *قال في رواية أبي داود إذا صلت* لا يرى منها ولا ظفرها وتغطي كل شيء منها وهذا محمول على ما عدا الوجه لانه قد نص في رواية فيمن خطب امرأة فله ان ينظر الى الوجه)* انتهى. فذكر الموضعين
**قال ابن قدامة بالمغني طبعة مكتبة القاهرة *(كتاب الصلاة) مَسْأَلَةٌ قَالَ وَإِذَا انْكَشَفَ مِنْ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِشَيْء ٌ سِوَى وَجْهِهَا أَعَادَتْ الصَّلَاةَ *لَايَخْتَلِفُ الْمَذْهَبُ فِي أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ كَشْفُ وَجْهِهَا فِي الصَّلَاةِ*...وَق َالَ مَالِكٌ وَالْأَوْزَاعِي ُّ وَالشَّافِعِيُّ جَمِيعُ الْمَرْأَةِ عَوْرَةٌ إلَّا وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا وَمَاسِوَى ذَلِكَ يَجِبُ سَتْرُهُ *فِي الصَّلَاةِ* لِأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ فِي قَوْله تَعَالَى{إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}قَالَ الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ وَلِأَنَّ النَّبِيَّ صَ نَهَى الْمُحْرِمَةَ عَنْ لُبْسِ الْقُفَّازَيْنِ وَالنِّقَابِ وَلَوْ كَانَ الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ عَوْرَةً لَمَا حَرُمَ سَتْرُهُمَا *وَلِأَنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إلَى كَشْفِ الْوَجْهِ لِلْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالْكَفَّيْنِ لِلْأَخْذِ وَالْإِعْطَاءِ *وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا الْمَرْأَةُ كُلُّهَا عَوْرَةٌ* لِأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ فِي حَدِيثٍ عَنْ النَّبِيِّ صَ «الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ»رَوَاه ُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ *وَلَكِنْ رُخِّصَ لَهَا فِي كَشْفِ وَجْهِهَاوَكَفَ ّيْهَا لِمَا فِي تَغْطِيَتِهِ مِنْ الْمَشَقَّةِ وَأُبِيحَ النَّظَرُ إلَيْهِ لِأَجْلِ الْخِطْبَةِ لِأَنَّهُ مَجْمَعُ الْمَحَاسِنِ وَهَذَا قَوْلُ أَبِي بَكْرٍالْحَارِث ِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ الْمَرْأَةُكُلُ ّهَا عَوْرَةٌحَتَّى ظُفُرُهَا)انتهى
**وفي بطبعة تحقيق التركي للمغني بالهامش نسخة قال ابن قدامة *(كتاب الصلاة)(والثانية هما من العَوْرة ويجبُ سترُهما في الصلاة وهذا قَوْلُ الخِرَقِىِّ ونحوَه قال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام* فإنَّه قال المرأةُ كلُّها عَوْرةٌ حتى ظُفْرُها* لأنَّه رُوِىَ عن النَّبِيِّ ص قال"الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ"... *وهذا عامٌّ يقْتضى وُجوبَ سَتْرِ جميع بَدَنِها [و]تَرْكُ الوَجْهِ للحاجةِ*)انتهى.
**في مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود(بَابُ: الْمَرْأَةِ يَبْدُو مِنْهَا فِي الصَّلَاةِ) (قُلْتُ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ "الْمَرْأَةُ إِذَا صَلَّتْ مَا يُرَى مِنْهَا؟ قَالَ: لَا يُرَى مِنْهَا وَلَا ظُفُرُهَا، تُغَطِّي كُلَّ شَيْءٍ مِنْهَا «قُلْتُ لِأَحْمَدَ» امْرَأَةٌ صَلَّتْ وَسَاعِدُهَا مَكْشُوفٌ، تُعِيدُ؟ قَالَ: نَعَمْ") انتهى.
** وقال ابن المنذر الشافعي في كتابه الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (كتاب السفر ذكر عورة المرأة)(أجمع أهل العلم على المرأة الحرة البالغة أن تخمر رأسها إذا صلت وعلى أنها إن صلت وجميع رأسها مكشوف أن صلاتها فاسدة، وأن عليها إعادة الصلاة. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَيَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ قَالَا ثنا يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:{وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: ٣١]. وَجْهُهَا وَكَفُّهَا". وَقَالَ بَعْضُهُمْ: عَلَى الْمَرْأَةِ إِذَا صَلَّتْ أَنْ تُغَطِّيَ كُلَّ شَيْءٍ مِنْهَا، قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: «إِذَا صَلَّتْ لَا يُرَى مِنْهَا شَيْءٌ وَلَا ظُفْرُهَا، تُغَطِّي كُلَّ شَيْءٍ» وَقَالَ أَحْمَدُ «فِي الْمَرْأَةِ تُصَلِّي وَبَعْضُ شَعْرِهَا مَكْشُوفٌ، أَوْ بَعْضُ سَاقِهَا، أَوْ بَعْضُ سَاعِدِهَا، لَا يُعْجِبُنِي» قِيلَ: فَإِنْ كَانَتْ صَلَّتْ: قَالَ: إِذَا كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا، فَأَرْجُو. وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ «كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْمَرْأَةِ عَوْرَةٌ حَتَّى ظُفْرِهَا)انتهى. والكلام واضح فكم مرة ذكروا مع اية (الا ما ظهر)(الصلاة)(8) مرات وكم مرة ذكر الحجاب ولا مرة ذكر.
**قال القرافي المالكي في الذخيرة (الباب الثالث شروط الصلاة) (فصل في الرعاف) (قَالَ فِي الْكِتَابِ إِذَا صَلَّتْ مُتَنَقِّبَةً لَا إِعَادَةَ عَلَيْهَا قَالَ ابْنُ الْقَاسِم ذَلِك رَأْيِي وَالتَّلَثُّمُ كَذَلِكَ وَنَهَى الشَّافِعِيُّ عَنْهُ وَأَوْجَبَ ابْنُ حَنْبَلٍ تَغْطِيَةَ وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا لَنَا أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ عَورَة فِي الْإِحْرَامِ فَلَا يَكُونُ عَوْرَةً فِي الصَّلَاةِ)انته . والكلام واضح في اثبات ان الخلاف بين الجمهور وبين الرواية في مذهب احمد في (شروط الصلاة... إِذَا صَلَّتْ... وَأَوْجَبَ ابْنُ حَنْبَلٍ تَغْطِيَةَ وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا... فِي الصَّلَاةِ) فكرر (الصلاة) ثلاث مرات لتعلم ان الخلاف في تغطية وجهها او كشفه هو في الصلاة. فتبين ان عبارتهم الشهيرة (لَيْسَ عَورَة) هو (فِي الْإِحْرَامِ... فِي الصَّلَاةِ) وفي (الضرورات) ليخرجوا ويستثوا الصلاة والضرورات من العورة، وليس في الحجاب ولهذا لم يذكر عبارة (لَيْسَ عَورَة) نحو مائة مفسر في ايات الحجاب ولا مرة من 14 عشر قرنا.
**قال ابن رجب شرح البخاري(ت:795ه)(كت ب الصلاة باب وجوب الصلاة في الثياب) (واختلفوا فيما عليها أن تغطي في الصلاة: فقالت طائفة: عليها أن تغطي ما سوى وجهها وكفيها، وهو قول الاوزاعي والشافعي وأبي ثور. وقال أحمد إذا صلت تغطي كل شيء منها ولا يرى منها شيء ولا ظفرها. وقال أبو بكر بن عبد الرحمان بن الحارث بن هشام كل شيء من المراة عورة حتى ظفرها) انتهى.فبالله عليكم الم يقراء اهل السفور عنوان الكتاب انه(كتاب الصلاة) وذكرت اربع مرات ليتبين مكمن خلافهم وانه في الصلاة والضرورات فأين الكلام عن الحجاب؟ الجواب لا يوجد
*** وقال الخطابي الشافعي (ت:٣٨٨ه) في معالم السنن شرح سنن أبي داود (كتاب الصلاة) (باب في كم تصلي المرأة) (عن أم سلمة أنها سألت النبي أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليهما إزار. فقال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. قلت واختلف الناس فيما يجب على المرأة الحرة أن تغطي من بدنها إذا صلت فقال الأوزاعي والشافعي تغطي جميع بدنها إلاّ وجهها وكفيها. وروي ذلك عن ابن عباس وعطاء. وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها. وقال أحمد المرأة تصلي ولا يرى منها شيء ولا ظفرها وقال مالك بن أنس إذا صلت المرأة وقد انكشف شعرها أو صدور قدميها تعيد ما دامت في الوقت... في الخبر دليل على صحة قول من لم يجز صلاتها إذا انكشف من بدنها شيء ألا تراه يقول إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها فجعل من شرط جواز صلاتها أن لا يظهر من أعضائها شيء) انتهى. وانظر كم مرة ذكر لفظة (صلاة)؟ ثمانية مرات ثم تطمس كلها وتحرف وتبدل وتصحف زورا وبهتانا الى ان (اختلف الناس) في(الحجاب) ولا حول ولا قوة الا بالله. وذكر مذهب الامام التابعي ابي بكر والامام احمد بل ورجحه وقواه وهو شافعي المذهب وجعله شرطا من شروط الصلاة.
*** قال ابن بطال المالكي (ت:٤٤٩ه) في شرحه لصحيح البخاري ( كتاب الصلاة) )باب في كم تصلي المرأة من الثياب( (والمرأة كلها عورة، حاشا ما يجوز لها كشفه فى الصلاة والحج، وذلك وجهها وكفاها فإن المرأة لا تلبس القفازين محرمة، ولا تنتقب فى الصلاة ولا تتبرقع فى الحج، وأجمعوا أنها لا تصلى منتقبة ولا متبرقعة، وفى هذا أوضح دليل على أن وجهها وكفيها ليس بعورة، ولهذا يجوز النظر إلى وجهها فى الشهادة عليها، وقال أبو بكر بن عبد الرحمن: كل شىء من المرأة عورة حتى ظفرها، وهذا قول لا نعلم أحدا قاله إلا أحمد بن حنبل) انتهى. وقوله (والمرأة كلها عورة، حاشا ما يجوز لها كشفه فى الصلاة والحج) فاستثنى مثل الجمهور من عبارتهم الشهيرة من كلها عورة الا وجهها وكفيها ليسا عورة بقوله (حاشا ما يجوز لها كشفه فى الصلاة والحج... فى الشهادة) فقط ولا يوجد حجاب.
***واخرج ابي بكر بن ابي شيبة في مصنفه بسنده (كتاب النكاح) (في الغيرة وما ذكر فيها) (عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْمَرْأَةِ عَوْرَةٌ حَتَّى ظُفُرُهَا) انتهى. وفي هذا بيان من منع كشفها في الضرورات ولو لخاطب .
***قال في كتاب بحر المذهب للروياني الشافعي (كتاب الصلاة) (وأما المرأة فكل بدنها عورة إلا الوجه والكفين، فمتى صلت وقد كشف بعضها، وإن كان شعرة بطلت صلاتها. وبه قال الأوزاعي ومالك وأبو ثور... وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: يجب عليها ستر جميع بدنها حتى ظفرها وإن انكشف منها شيء بطلت صلاتها. وروي هذا عن أحمد. وروي عن أحمد وداود: كل بدنها عورة إلا وجهها فقط. واحتجا بقوله تعالى: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا}) انتهى. وانظر هنا ذكر الروايتين عن الامام احمد الرواية التي لا تجيز كشف وجهها وكفيها في الصلاة، والرواية الثانية التي وافق فيها الجمهور بجواز كشف وجهها وكفيها في الصلاة. وانظر قوله (المرأة فكل بدنها عورة إلا الوجه والكفين... كل بدنها عورة إلا وجهها فقط) اين قالوها يامن تنقلونها في الحجاب؟ وهي امامكم في (كتاب الصلاة... فمتى صلت... صلاتها... صلاتها) كررها لكم عند تفسير الاية اربع مرات من بداية العنوان حتى نهاية كلامه، ومن المحتمل لو اكملنا كلامه لوجدنا انه كرر كلمة (الصلاة) اكثر من اربع مرات، فمن اين المتأخرون اليوم جاءوا وافتروا على المذاهب الأربعة وحرفوا علومهم ان (كل بدنها عورة إلا الوجه والكفين) في (الحجاب) في الشوارع والطرقات؟ وليس في كلام المذاهب الأربعة (ان الوجه والكفين ليسا عورة) (في الحجاب)، فكيف حولوه وكأن خلافهم في (فريضة الحجاب) وليس هناك حرف عن (الحجاب) بل ولا حروفه (الحاء ولا الجيم ولا الباء) التي في حجاب فضلا عن كلمة (الحجاب) نفسها.
راجع الطبعة الثالثة لكتاب إجماعات المذاهب الاربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود
وبالله التوفيق
تركي بن عمر بالحمر
2025-03-25, 06:05 AM
في الطبعة الثالثة من كتاب إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب.
*خلاصة بيان أهم شبهات شرح الفقه المتأخرين من أهل التبرج والسفور، نموذجا المواق وزروق والنفراوي* ومن تأثر بهم من اصحاب المدرسة العقلية مثل الافغاني ومحمد عبده ومحمد رشيد رضا واخيرا الالباني* غفر الله لنا ولهم .
١. *شبهة استدلالهم بادلة الرخص والضرورات، المتمثلة في أدلة الجمهور على (أن الوجه والكفين ليسا عورة)، لتكشف المرأة في الصلاة وفي الضرورات للأجنبي،* ردا على التابعي أبي بكر بن عبد الرحمن، ورواية عند أحمد، ومن وافقوهم الذين شرطوا لصحة صلاة المراة ان تستر كامل جسمها في الصلاة فلا يظهر ولا ظفرها ولو كانت في بيتها لوحدها وكذلك منعوا كشف شي منها في الضرورات ولو لخاطب واستدلوا على ذلك ان المراة كلها عورة في الصلاة وفي الضرورات لاجنبي . كما انها في فريضة الحجاب عورة امام الاجانب . فاستدل الجمهور عليهم في استثناء موضع الصلاة وموضع الضرورات لاجنبي بآية الرخص والضرورات: (إلا ما ظهر منها)، وبأقوال الصحابة فيها، وبحديث أسماء: (إلا هذا وهذا) الذي في الرخص؛ لأن كشفها لرسول الله كان رخصة لخصوصية جواز كشف من شاءت من النساء له، لمكان العصمة، كما قال الحافظ ابن حجر والسيوطي وآخرون. ولكن لما كشفت اسماء ما زاد عن الوجه والكفين في بداية أمر الحجاب وبداية رخصه، علمها صلى الله عليه وسلم أنه في حال كشفها له، أو لغيره في الرخص والضروات؛ فلا تكشف المرأة (إلا الوجه والكفين)؛ *فظن أهل التبرج والسفور أن خلاف الجمهور مع أحمد على عورة وليس عورة بمقولتهم: (المراة كلها عورة إلا الوجه والكفين ليسا عورة)، وأدلتهم تلك، وكأنها كانت وقيلت في أحوال المرأة العادية في فريضة الحجاب. وفي الحقيقة أن خلافهم ومقولتهم وأدلتهم كلها لا علاقة لها بفريضة الحجاب، فهي من خارج محكمات فريضة الحجاب،* بل عكس وضد ونقيض فريضة الحجاب الذي يفرض على المرأة أن تغطي وجهها عن الأجانب، وأدلة الجمهور لتكشف المرأة وجهها في الرخص والضرورات، رفعا للمشقة، في موضعين الاول في ضرورة الصلاة، والثاني في ضرورة تعاملاتها للأجنبي ومثلوا كالخاطب والشاهد والمتبايع والقاضي والطبيب ونحوهم.
٢. *شبهة استدلال اهل التبرج والسفور اليوم بأحاديث جاءت في أحكام الحج، كحديث الخثعمية ففوق أنه من خارج موضوع محكمات تشريع فريضة الحجاب، إذ كان في حجة الوداع في السنة العاشرة، في حين أن محكمات آيات وأحاديث تشريع فريضة الحجاب نزلت في السنة الخامسة ومع ذلك جاء في الحديث أنها سألت الرسول صلى الله عليه وسلم عندما (مر الظعن) *والظعن الهودج أي وهي داخل هودجها فلم تكن كاشفة لعموم الناس.
٣. *شبهة استدلالهم بحديث سفعاء الخدين وهو جاء في أحكام صلاة وموعظة خطبة العيد،* فهو من خارج محكمات وموضوعات فريضة الحجاب، ومع ذلك فهو لا يعدو أن يكون مجرد خبر من راوي الحديث جابر كما نروي نحن اليوم الحديث: (قامت امرأة سفعاء الخدين)، ونحن لم نرها.
٤. *شبهة استدلالهم بقول الفقهاء في (أحكام المظاهر، والمطلق الرجعي، والسيد مع أمته) وأنهم يجوزون لهم أن ينظروا لوجه الزوجة والأمة (بغير عذر ولا ضرورة).* ولكن بقي شرط ثان في حقهم لينظروا لوجوههن وهو عدم خشية الفتنة والشهوة منهم؛ حتى لا يواقعها المظاهر قبل الكفارة، والمطلق الرجعي قبل نية العزم على الرجوع، والسيد قبل استبراء أمته بحيضة. *فهؤلاء لأنهم أزواج وأصحاب ملك يمين ومحارم يحل لهم هؤلاء النسوة؛ فبالتالي فهم لا يحتاجون كالأجنبي لشرط العذر والضرورة،* وإنما يحتاجون هنا فقط لشرط أمن الفتنة والشهوة. ومن جهل وتسرع أهل التبرج والسفور أنهم جعلوا عبارة الفقهاء ينظر بغير عذر ولا ضرورة، في الاجنبي وكأنه الزوج المظاهر أو المطلق الرجعي أو السيد.
بل لو يعقل اهل التبرج والسفور لعلموا ان كلام الفقهاء ضدهم لا لهم فهم يختلفون هل تغطي الزوجة وجهها من زوجها المظاهر والمطلق الرجعي والامه من سيدها خشية من مواقعتها قبل الكفارة وقبل نية العزم على الرجوع وقبل الاستبراء بحيضة فالمذاهب الاربعة في الزوج متى خشي منه فتنة وشهوة يريدونها ان تغطي وجهها فكبف بالاجنبي فهذا اشد واعظم لا خلاف فيه بينهم ولم يخطر في بالهم احد يقول بقول بدعة المتاخرين من اهل التبرج والسفور اليوم في فريضة الحجاب فهم يختلفون فيما هو اشد وهو ستر وجهها من زوجها الذي ما زال في عصمتها ولم يقل لهم احد كيف تستروون وجه الزوجه وهو ليس عورة ويجوز كشفها للاجنبي لانهم فهموا ان ليس عورة في الصلاة وفي الضرورات لاجنبي ردا على احمد . وليس في فريضة الحجاب فقولهم يجوز للزوج المظاهر والمطلق والسيد ان ينظر لزوجته بغير عذر ولا ضرورة اذا امن الفتنة والشهوة دليل على اهل السفور وليس لهم ودليل تسرعهم وعدم فهمهم الدائم لكلام وخلاف العلماء.
٥. *شبهة استدلالهم بافترائهم على مالك بقوله في أحكام: (باب جامع في الطعام والشراب)، حين سئل عن غلام المرأة: هل يأكل معها؟ لأن هناك من العلماء فعلا من لم يجز للسيدة كشف وجهها لعبدها.* بل ومنعوا كشف المسلمة وجهها للكافرة والفاسقة والأعمى وأخيها وعمها وخالها احتياطا لا يصفانها لأبنائهما ومنعو كشف وجوه القواعد والاماء ومنعوا كشف وجه الزوجة الشابة المتوفى زوجها لاولادة الشباب مع انهم محارم لها فهي زوجة ابيهم ولكنه لانها شابة وهم شباب فعدوهم كالاجانب ومنعوا كشف وجه السيدة لعبدها كالمالكية والشافعية وبعض الحنابلة. وغير ذلك مما هو أشد من سترها من الأجنبي . ففوق ان النقل عن مالك ليس من المحكمات الكتاب والسنة في مسألة اول ما نزل في فريضة الحجاب بل ومن خارج الكتاب والسنة اصلا فليس هو بدليل يحتج به لو كان من الكتاب والسنة وخارج عن موضوع الحجاب فكيف وهو من خارج الكتاب والسنة بل وخارج موضوع الحجاب فهو في (باب جامع الطعام والشراب) فادلة اهل التبرج والسفور ظلمات بعضها فوق بعض لا يحتج بها ولا يعتد بها فحقها الطرح في مجال البحث العلمي الشرعي كما امر الله بالرجوع للمحكمات من الكتاب والسنة و الخاصة بأول ما نزل في تلك المسائل وعد ما سواها من اتباع المتشابهات.
٦*شبهة استدلال اهل التبرج والسفور بقول القاضي عياض وهو يشرح أحكام حديث (باب نظر الفجأة) من صحيح مسلم عن جرير بن عبدالله البجلي لما سال الرسول عن نظر الفجاة قال له عليه الصلاة والسلام اصرف بصرك فقال القاضي عياض أن المرأة لو سترت وجهها في طريقها أو في الأماكن الخالية احتياطا من نظر الفجأة؛ (فسنة ومستحب لها). ففوق انه من خارج الايات والاحاديث المحكمات الخاصة بتشريع فريضة الحجاب ..فهو عليهم لا لهم فهم لم يفهموا كلام القاضي عياض وانه في خلاف الفقهاء في كشف المراة وجهها في طريقها وليس امام الرجال وان من العلماء من منع كشفها في الطريق ولو كانت خالية ولهذا قال القاضي العلماء على جوازه لعدم وجود الرجال ولحديث عائشة كان الركبان يمرون بنا فاذا حاذونا سدلت احدانا جلبابها على وجهها فاذا جاوزونا كشفناه وكل من نقلوا وشرحوا كلام القاضي كالنووي وابن مفلح قالوا طريقها الطريق وما احد قال امام الرجال فلجهل وتسرع اهل التبرج والسفور حسبوه انه امام الرجال وليس هناك كلمه واحدة في كلام القاضي عياض عند شرحه حديث ( باب نظر الفجأة) ولا من شرحوا كلامه كلمة عن (الحجاب او الرجال) بتاتا. بل باب نظر الفجأة يدل على عكس ذلك وان المراة في الاصل تستر وجهها ولكن لو نظر فجأة في الطريق الخالية ونحوه سترته. ففي الحديث فعلا دليل إضافي للقاضي عياض والعلماء في جواز كشف المراة في الطريق الخالية اذا كيف سيكون نظر الفجاة لو لم يبح لهن الكشف .
٧. *شبهة استدلالهم بقول عائشة في أحكام الحج:(إن شاءت)، أي للمحرمة أن تغطي وجهها لحر أو برد أو هوام أو نوم ونحوها خلافا للجمهور الذين منعوا تغطية وجهها في مثل تلك الأحوال وعليها الفدية،* ومع ذلك فبالإجماع اذا غطته لمرور الرجال ليس عليها فدية؛ لأن فرض الحجاب أعظم عند جميع المذاهب الاربعة من أحكام نسك احرامها لان فريضة الحجاب فريضة ثابته راسخة مجمع عليها .
٨. *شبهة استدلالهم بعبارة المذاهب الأربعة في أحكام الرخص والضرورات:(إذا أمنت ولم يخش منه فتنة وشهوة) ونحوها، التي يذكرها فقهاء المذاهب الأربعة في أحكام الرخص والضرورات* في الخاطب والشاهد والطبيب والمتبايع ونحوهم، كشرط زائد مع الضرورة؛ فاحتاطوا حتى في الضرورات من جانب الرجل الذي جاز نظرة للمرأة فلا ينظر إلا بعد تأكد القاضي ونحوه من عدالته، وأمن الفتنة والشهوة منه أو عليه، كمن كان معروفا بالفسق والنميمة، أو كمن يُعرف عنه أنه يتأثر لعزوبيته ونحو ذلك. وكذلك احتاطوا في جانب المرأة المنظور لها، فمنعوا، حتى في الرخص والضرورات، كشف وجه المرأة الجميلة الشابة فظن المتأخرون من أهل التبرج والسفور أن عبارة المذاهب الأربعة قيلت في المرأة التي تكون في أحوالها العادية في فريضة الحجاب، وأنها هي من تقرر وتختار عندما تخرج للشارع والأسواق، فتعرف ما في قلوب كل الرجال المارين والمحيطين بها؛ ومن ينظر لها بفتنة وشهوة؛ فتغطي عنه وجهها، ومن لا ينظر لها بفتنة وشهوة، فتكشف له. وهذا كلام مضحك مستحيل بدعي يدل على جهلهم وعدم فهمهم لكلام المذاهب الأربعة والا فما معني ان يذكروا هذه العبارة في في اشخاص محددين في الضرورات كالشاهد والقاضي والطبيب والمتبايع والخاطب فهل هولاء متواجدون في الشوارع والاسواق لتكشف لعموم الناس .
٩ *وغير ذلك من شبهاتهم البدعية الواهية؛ التي فوق انه لم يسبقهم اليها احد . فمطروحة لاسباب منها:*
أ_ أنها من خارج المحكمات واول ما نزل في شان فريضة الحجاب خصيصا و التي أمر الله، عند الخلاف، بالرجوع إليها. بل اغلبها بعد وفاته صلى الله عليه وسلم.
ب_ولانهم جهّلوا الصحابة بفريضة الحجاب واتهموهم بأنهم اختلفوا في فريضة الحجاب وان بعضهم لم يفهموها، وان الرسول لم يحسن تبليغ ما امره الله بتبليغه بقوله (يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن) مع انها من الفرائض ومن الحلال والحرام البين *والصحابة لم يختلفوا، بل في ايات فريضة الحجاب نقل إجماعهم المفسرون في آية:(يدنين) على (أن يغطين وجوههن)، ولم يقل واحد فيها بكشف الوجه بتاتا. وكذلك في آية:(إلا ما ظهر منها)، لم يختلفوا وأجمعوا أنها في الرخص والضرورات، بحسب طريقتهم في التفسير بضرب الأمثلة المختلفة لبيان معنى الاية ، فكل واحد منهم أيد تفسير صاحبه بذكر زينة مختلفة متنوعة، مما يجوز كشفه منها في الضرورات؛ وبدليل أنهم ذكروا(الوجه والثياب) معا؛ مما ينفي وجود خلاف تضاد بينهم، قال الطبري في تفسيره:(قال آخرون: عنى به الوجه والثياب ذكرُ مَن قال ذلك...) وروي عن ابن مسعود وغيره:(الوجه والثياب)، وروي عنه:(الوجه)*.
ت_ فشبهاتهم واستدلالاتهم هذه لو كانت من الكتاب والسنة، ولكنها ليست من أول ما نزل خصيصا من الآيات والأحاديث المحكمات في موضوع تشريع فريضة الحجاب؛ لكانت من المتشابهات التي من خارج المحكمات ومما يحرم ولا يصح الاستدلال بها في مواطن النزاع. فكيف وكل شبهاتهم أصلا من خارج موضوع فريضة الحجاب؟ بل من خارج الكتاب والسنة . فمطروحة لا يعتد بها ودليل على افلاسهم.
ث_ *ولان كل شبهاتهم لم يرد فيها كلمة (الحجاب) بتاتا، وبل ولا حتى حروفه (الحاء والجيم والباء)*. فكيف يجوز الاستدلال بأدلة لم يذكر فيها كلمة واحدة عن محل النزاع؟ بل ذكر مع عورة وليس عورة فقط الصلاة والحاجة والضرورة لاجنبي . وذلك ردا على احمد والتابعي ابي بكر بن عبد الرحمن الذين منعا كشف المراة شيئا منها ولا ظفرها في الصلاة وفي الضرورات لاجنبي .
وبالتالي فكل شبهات وادلة المتاخرين من أهل التبرج والسفور غفر الله لنا ولهم انما هي افهام مغلوطة معكوسة لكلام وحقيقة ومكمن خلاف العلماء المتقدمين . فهي عليهم لا لهم لو كانوا يعلمون فمن يمنع المراة ان تكشف في الصلاة وفي الضرورات لاجنبي ويمنعها ان تكشف لزوجها المظاهر والمطلق وسيدها ويمنع كشف وجهها لاكافرة والفاسقة والعم والخال احتياطا من وصفها لابنائهما ويمنع كشف وجهها للاعمي او اخيها كما منع رسول الله سودة ممن حكم انه اخوها لعدم الخلطة ونحوها كمن يخشي منه لتعاطية المسكرات والمخدرات ومنهم من منعوا كسف وجوه القواعد بل والاماء ومنعوا كشف زوجة الاب المتوفى لاولاده الشاباب ومنعوا كشف وجه السيدة لعبدها وووو فكيف بفريضة الحجاب مما يدل على ان المذاهب الاربعة لم يخطر في بالهم ولم يتصوروا ابدا كشفها للاجنبي بلا ضرورة من خاطب وشاهد وقاضي ومتبايع وطبيب ونحوهم . وان المتاخرين اليوم من اهل التبرج والسفور في واد والمذهب الاربعة في واد اخر بعيدين عنهم.
وبالله التوفيق .
راجع الطبعة الثالثة لكتاب إجماعات المذاهب الاربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود.
موجود نسخة الكتاب مجانا بموقع الملتقى الفقهي وموقع مداد جزاهم الله خيرا .
تركي بن عمر بالحمر
2025-04-03, 05:55 AM
غلط المتاخرين اليوم من الفريقين سواء القائلين بالنقاب او القائلين بالتبرج والسفور حين فسروا اية (الا ما ظهر منها) على انها اية من ايات الحجاب.
*الادلة على ان اية (الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن) رخصة عندالضرورات. وليست اية حجاب كما غلط فيها المتأخرون من الفريقين اهل النقاب واهل التبرج والسفور اليوم*
ان اية (الا ما ظهر منها ) ليس فيها خلاف بين الصحابة ولا بين المذاهب الاربعة بل جميعهم مجمعون انتها نزلت في الرخص والضرورات لتشكف المراة في رخصة ضرورة كشفها في (الصلاة) وفي رخصة كشفها في (تعاملاتها الضرورية لاجنبي) مثل الخاطب والشاهد والمتبايع لتوثيق البيوع الكبيرة والقاضي في المحاكمة لمعرفة شخصها والطبيب ونحوهم. خلافا لرواية لاحمد والتابعي ابي بكر بن عبد الرحمن احد فقهاء المدينة السبعة الذين منعا كشفها في رخصة وضرورة الصلاة وفي رخصة وضرورة معاملاتها الضرورية مع الاجنبي فخالفهم الجمهور والرواية الثانية لاحمد في جواز كشفها في الموضعين في الصلاة في الضرورات وقالوا مقولتهم الشهيرة ضد احمد ومن وافقوه( المراة كلها عورة إلا الوجه والكفين ) يقصدون في الصلاة وفي الضرورات لاجنبي لانهما الموضعين الذي خالف في رواية احمد كشفها فيهما بحجة انها عورة في فريضة الحجاب فزاد احمد ومن معه انها عورة ايضا في (موضع الصلاة) وفي (موضع الضرورات لاجنبي) وقال يشترط على المراة لصحة صلاتها ان تغطي كامل جسمها ولو كانت في بيتها لوحدها ولا يظهر منها ولا ظفرها وكذلك لا تكشف لاجنبي في الضرورات ولو لخاطب فاذا عرف مكمن وحقيقة خلافهم فهم ان خلافهم في (عورة وليس عورة) لم يكن في (فريضة الحجاب) لانه لم تأتي عند خلافهم على عورة وليس عورة كلمة واحدة عن الحجاب ولم تاتي حتى حروف الحجاب ( ح.ج.ب) بل جاء حروف الصاد والام والتاء من (صلاة). وحروف الضاد والراء والواو والتاء من (ضرورة لاجنبي) . فليس هو (الاجنبي) الذي في (فريضة الحجاب). فقد شرح الفقهاء في كتب الفقه المطولة قصدهم (بالاجنبي) الذي ذكروه في كتاب الصلاة انه الشاهد والخاطب والطبيب والقاضي والمتبايع . ولانهم عند ذكرهم ادلة الجمهور ضد احمد المتمثلة في أدلة كشفها في الصلاة والضرورات يستدلون باية ( الا ما ظهر منها) واقوال الصحابة فيها وبحديث أسماء (لا يظهر من المراة الا هذا وهذا واشار الى الوجه والكفين) لانه في الاصل حديث في رخصة كشفها لرسول الله لخصوصيته و لمكان العصمة في كشف من شاءت له ولما كان امر الحجاب ورخصه قريب عهد لم تعرف بعض الاحكام فظهرت بأكثر من الوجه والكفين وبخاصة انها اخته زوجته ولا يجوز الجمع بين الاختين ولانها تربت وهي صغيره مع صديقه أباها ابي بكر فهي ذات النطاقين ومع ذلك فكل ذلك لم يشفع لها رضي الله عنها في تصحيح وانكار وقوعها في الغلط وجهلها بالحكم ابشرعي لانه كانت قريبة عهد وفي بداية امر فرض الحجاب ورخصه . فعلمها صلى الله عليه وسلم انها في الرخص كمثل حالة في الضرورات لاجنبي او له لخصوصيته لا تكشف المراة اكثر من الوجه والكفين .
*وخلاف المتاخرين من الفريقين سواء الفريق القائلين بالنقاب حيث اخذوا قول ابن مسعود الثياب. او سواء الفريق القائلين بالتبرج والسفور الذين اخذوا قول ابن عباس الوجه والكفان كليهما غلطوا وجهلوا ان الاية رخصة* من الله نزلت بعد ايات الحجاب بقرابة سنة رحمه وتوسعة في الاحوال الضرورية وقد فسرها المفسرون ومنهم من اختصر تفسيرها بنقل اقوال الصحابة وانها في الضرورة ومنها من توسع بذكر تلك الضرورات بما كشف رغما عنها بسبب ريح او في معاملات المراة مع الاجنبي كخاطب وشاهد وقاضي ومتبايع وطبيب او انقاذها من غرق او حريق او سقوط او شهادة الزنا او الرضاع او الولادة او العلاج او العيوب بالمراة يطلع عليها الرجال . ولان الاية في الرخص والضرورات في معاملات المراة مع الاجنبي فكان فقهاء المذاهب الاربعة اكثر توسعا وتوضيحا وتفسيرا للاية من مجرد ذكر اقوال السلف فيها وذكر الضرورة فقط. بل توسعوا لعلاقة ذلك بمسائل معاملات المراة المختلفة الضرورية في كتب الفقه فذكروا ادلة الجمهور ضد احمد في (كتاب الصلاة) وفي (كتب كثيرة من معاملات المراة الضرورية مع الاجنبي مثل (كتاب النكاح لرؤية الخاطب وكتاب البيوع لتوثيقها مع المتبايع وكتاب المحاكمة لتكشف لقاضي لمعرفة شخصها وكتاب الشهادات المختلفة وكتاب العلاج والعيوب بالمراة..) ونحوها . فالاية في الاصل نزلت رخصة في الضرورات لاجنبي. ولكن بسبب الرد على رواية احمد الذي منع كشف وجهها وكفيها ايضا في (الصلاة) فعندها قاسو ضرورة كشفها في (الصلاة) لتكشف بضرورة كشفها في (الضرورات لاجنبي) والا فالاية في الاصل نزلت في الضرورات لاجنبي وفي الضرورات مجملا ككل الاستثناءات في القران ( الا ما اضطررتم اليه...الا المستضعفين من الرجال والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا...الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان.. الا ان تتقوا منهم تقاة...الا من اغترف غرفة بيده..لا يكلف الله نفسا الا وسعها...لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا.) وغيرها. استثناء في احوال الضرورات. *فاية ( الا ما ظهر منها ) ليست من ايات الحجاب ابدا ولا يجوز نسبتها لفريضة الحجاب كما لا يجوز نسبة اية الرخص بفطر رمضان للمسافر والمريض الى ايات فريضة الصيام هذا تحريف وتبديل وتصحيف وهدم للدين.* وبدليل ان جميع مفسري الدنيا من المذاهب الاربعة عند تفسيرهم ايات فريضة الحجاب التي نزلت في سورة الاحزاب سنة ٥ بقوله تعالى وهن داخل البيوت ( من وراء حجاب) او (يدنين ) في حجابهن اذا خرجوا من البيوت حيث قالوا جميعا (امرن ان يغطين وجوههن) فكيف في اية ( الا ما ظهر منها) يتناقضون ويقولون بالكشف؟ الا لكونها مختلفة رخصة كما بينوا. وكذلك لم يذكر واحد اية ( الا ما ظهر منها ) ابدا ولا اقوال السف فيها ولا حديث اسماء (الا هذا وهذا) عند تفسيرهم ايتي فريضة الحجاب. وكذلك لم يحصل العكس فلم يذكروا ايتي فريضة الحجاب عند تفسير اية ( الا ما ظهر منها ) لانهما ضدين ونقيضين وعكسين فايات الاحزاب في فرض الحجاب وايات النور نزلت متاخرة سنة ٦ في الرخص للشابات لكشفهن في الضرورات بقوله ( الا ما ظهر منها ) والقواعد العجايز بقوله ( والقواعد ) وقد ذكرت في كتابي إجماعات المذاهب الأربعة اكثر من ١٥ دليلا ان اية ( الا ما ظهر منها ) ليست اية حجاب بل بالاجماع اية الرخص والضرورات.
وهي كالتالي :
*الادلة ان اية(الا ما ظهر منها)رخصةعندالض ورة وليست اية حجاب*
١- انها كما يتضح ككل استثناءات في القران وخير التفسير بالقران (الا ما اضطررتم اليه...الا من اغترف غرفة بيده...الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا...لا يكلف الله نفسا الا وسعها... لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا...الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان...الا ان تتقوا منهم تقاة).
٢- تفسير علماء المذاهب الأربعة لها ضرورة..حاجة..العذ ر.. ما لا بد منه..الحرج البين..الابتلاء بالكشف..وماكشف رغما عنها..او في صلاتها واحرامها..رخص..سو مح.. يغتفر ..لا باس.. فجاز الكشف..فحل الكشف..المعفواعن ه..ونحوه من عبارات جواز فعل المحظور كما يقال(لاباس ولاحرج ويعفي وجاز وحل وسومح وعفي ورخص للضرورة والحاجة وما لابد منه فحل الفطر في رمضان للمسافر).
٣- تعبير علماء المذاهب الاربعة فيها بعبارات واضحة للضرورة ولحالات الضرورة والحاجة التي تكون نادرة للمراة مرةبحياتها او لا تمر ولا مرة. مثل الشهادة ونكاح لرؤية الخاطب والمحاكم وتوثيق بيوع. وانقاذ من غرق اوحرق اوسقوط او شهادة الزناة او الشهادة على الولاد والرضاع اوالنظر لرؤية شراء الجارية او للعلاج وانواع من الظرورات لوقيل نلتزم بما ذكره الفقهاء فلن تكشف المراة الا ٩٨%من حياتها للاجانب .
٤- تعبير علماء المذاهب الاربعة بامثلة لاشخاص محددين خاطب شاهد طبيب جرايحي منقذ توثيق لمتبائع وقاضي وكل هولاء ليسوا في الشوارع والطرقات فلا يوجد قاضي بالشارع لتكشف له ولا طبيب بالشارع ولا خاطب وانما في بيت اهلها لرؤيتها ولا يوجد شهود ولادة ورضاعة وزنا بالشوارع ولا بيوع توثق حتى تكشف طول وقتها بالشواع فلو كان كشف الوجه جائزا مباح ما ذكروا امثلة نادرة كهذه الا اذا كنا مجانين ما نفهم.
٥- يعبر العلماء من المذهب الاربعة عند تفسير اية (الا ما ظهر منها) بالمفرد لمحددين ناظر ومنظور لها كقولهم (يجوز للاجنبي.. النظر للمراة الاجنبية وان يرى وينظر لها..اذا لم يخش..او يخاف منه.. هو.. فتنة وشهوة..واذا امن عليه..وعليها..هي.. الفتنة والشهوة من نظر الاجنبي..لها.. وشاهد وخاطب قاضي ومتبايع وطبيب جرايحي كلها بالمفرد لاصناف معينين محددين تدل على الضرورة ممن يجوز نظره لها ويمكن السؤال عن عدالتهم قبل ان تكشف لهم وليس خشية الفتنةوالشهوة بالشوارع لعموم الناس حولها كيف تعرف مافي نفوسهم من يخشى منه ومن لا ؟ هذا مستحل يقوله علماء لاستحالة تطبيقه فالفقهاء يقولوها في ابواب الضرورات شهادة وطبيب وخطبة وقاضي ومتبايع.
٦- انها نزلت متاخرة سنة ٦وقد انتهى فرض الحجاب من سنة ٥ وكعادة القران تنزل الرخص بعدفترة من ثبات الفرائض رحمة وتوسعة وكي لا تختلط الفريضة بالرخصة فيكون الناس على بينة باختلاف السورة والزمان والايات ونحوها.
٧- بالاجماع ما احد من علماء ومفسري المذاهب الأربعة قال ان اية (الا ما ظهر منها) اية حجاب بعكس اية يدنين قالو اية حجاب ووصفوا فيها الحجاب بصيغ الجمع بلفظ وصيغة تغطية وجوههن من الرجال.
٨- بالاجماع ذكر المذاهب الاربعة اية(الا ما ظهر)في كتاب (الصلاة) وفي كتب (ضرورات تعاملاتها مع اجنبي) لتكشف وجهها في الموضعين ولم يذكروا الاية في (يدنين) في (فريضة الحجاب) بتاتا ولا العكس فلم يذكر واحد يدنين مع الا ما ظهر دليل الاختلاف والتضاد والتعاكس بينهما وانه ما يصح نجمع بينهما في حكم واحد وانما تفسر كل واحدة في السورة التي نزلت فيها والحكم الخاص بها ف(يدنين) في فرض تغطية وجوههن في الاحوال العادية و(الا ما ظهر منها) لتكشف وجهها في (صلاتها) و(لاجنبي في ضروراتها) .
٩- ذكر الصحابة مع الوجه والكفين(الكحل والخاتم والحناء اي الخضاب والسواران والثياب الفساتين غير الجلباب السود)وهذه كلها زينات وباتفاق حتى عند اهل السفور ليست داخله مع الوجه والكفين لانها فتنة وشهوة فلا بمكن تخرج بالحناء والخواتم والاساور والكحل وما شابهها من الزينات ولهذا اخذوا الوجه والكفين وتركوا بقية اقوالهم. وهذا غلط فلا يجوز اخذ بعض كلامهم الوجه والكفان وترك البقية دليل عدم فهمهم لكلام الصحابة والسلف وايضا اخطاء مثلهم من يقولون بالنقاب عندما اخذوا قول ابن مسعود الثياب وتركوا بقية اقوالهم وكلا الفريقين غلطانين لعدم علمهم ان الاية رخصة للضرورة واعتبروها في الحجاب وجعلوالصحابة مختلفين اختلاف تضاد وهم متفقون كل اقوالهم صحيحة ان الاية رخصة وضرورة ويؤيدصاحبه بمثال بل قدجمع كثير منهم كابن مسعود ومجاهد والحسن البصري وعكرمةمولى ابن عباس والشعبي الوجه والثياب بتفاسيرهم فذكره ابن جرير الطبري فقال(قال اخرون عني به الوجه والثياب )اي من قالوا بالقولين معا دليل انه لا خلاف بينهما فلم يرد احدعلى احد وانما زيادة علم وبيان وتفسير لانواع وامثلة لما يجوز كشفه من زينتها الخلقية كالوجه والكفان ومثله جسدها للعلاج فخلافهم خلاف تنوع وقولهم خضاب وسوار وخاتم وكحل لانه اذا جاز كشف اصل زينتها الخلقية كالوجه جاز ما كان تابعا له من زينتها المكتسبة كالكحل لانه يشق نزعها ووقت الضرورة قصير طاري. كمن لبست النقاب لتبصر الطريق وفيها كحل اوكشفت وجهها لضرورة وفيه كحل او مساحق او يدها من قفاز لتفحص الحبوب والقماش اوالوضوء بزحام وبها خضاب اوخاتم اوسواران او تقدم خاطب فلا يقال تنزعة بشدة فاذا جاز الاعظم فالاقل اولى وبهذا نجمع وجنفهم اقوالهم ولا نترك بعضها.
١٠- ان اية الا ما ظهر منها ليست اية حجاب لان اية عقوبة الزنا نزلت قبلها بسورة النور الاية الثانية واية الاما ظهر نزلت بالنور اية٣١. فليس معقول يعاقب قبل الحجاب الذي نزل قبلها بنحو سنة في الاحزاب ولهذا جاءت العقوبة بعد استعداد الناس لها فجاءت لمستحقها.
١١- اننا لانجد في اية (يدنين) ولاحتى في اية (الا ما ظهر) ان الحجاب فيه (اختيار للمراة وسنة ومستحب) فمن شاءت غطت ومن شاءت كشفت. بل ولم يذكروا فيهما حديث الخثعمية ولاسفعاء ولا اسماء ولا عائشة في الحج ( ان شاءت) ولا قول القاضي عياض عن العلماء في الطريق الخالية يجوز ان تكشف ولو خشي ان ينظرون لها نظر الفجاة ولو سترته في طرقها الخالية احتياطا من نظر الفجأة فسنة ومستحب . ولا ذكر اي شبهة من شبهات المتاخرين اليوم من اهل التبرج والسفور دليل غلطهم وانهم في وادي التبرج والسفور والمتقدمون في وادي الضرورة.
١٢- قال تعالى(ولا يبدين زينتهن إلاما ظهر...ولا يبيدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن)فمن فسرها بالوجه والكفين فقط غلط لانه رجع وقال(ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن)فهل رجع ومنع كشف الوجه الا للبعولة والاباء وبقية الاصناف لكن على قول انها رخصة لم تحدد بالوجه والكفين جاز عند الضرورة كشف ما تضطر له فممكن العينين من خلف النقاب وممكن جسدها واي ضرورة مثل(الا مااضطررتم اليه)لم يحدد فمايجدوه ياكلوه لهذا لمارجع(ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن او ابائهن)ناسب ان تكشف لكل واحد بحسب مكانته عندها وليس فقط الوجه والكفين.
١٣- كررت الزينة (ولايضربن بارجلهن ليعلم مايخفين من زينتهن) فلو كانت الوجه والكفين فقط للزم ان يكونا في الخلخال باقدامهن . وهذا غلط والصحيح ماقاله الصحابة الزينة غير محددة بشي وانما ذكروا امثلة للزينة الضرورية فقد تحتاج في العلاج لكشف اكثر من الوجه والكفين.
١٤_ وهنا نبه الله في نفس الاية بعد الاذن بالرخص الى ستر ما لا داعي لكشفه من زينتهن (الخفية كما يعبر العلماء) التي لا يحتاج لكشفها من شعورهن ونحورهن وصدورهن واذانهن وما عليها من زينة مكتسبة كالقرط ونحوها فجاء التنبيه مباشرة في نفس الاية بعد الاستثناء بالرخص فقال (وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) فلا يتساهلوا عند الرخص بكشف ما لا داعي لكشفه من النحور والجيوب والاذان والقرط ونحوها.
وغير ذلك من الادلة.
والذي اوقع المتاخرين في الغلط الجهل بمنهج المتقدمين كابن جرير الطبري في تفسيره وانه يقول في كل اية اختلفوا على اقوال فان اهل التبرج والسفور فهموا من مقولة الامام ابن جرير الطبري عند تفسيره اية( الا ما ظهر منها ) بقوله اختلفوا في تفسيرها على اقوال فهموا انها يقصد اختلفوا اختلاف تضاد وهذا غلط فمنهج وعادة ابن جرير انه يقصد اختلاف تنوع وهم متفقون في معنى الاية لانه ينقل الاقوال بالسند المتصل له فيعتبر ان اي اختلاف في الاقوال في المتن او في الطرق اختلاف كما يقول المحدثون واختلفت الفاظ الحديث وطرقه يقصدون اختلاف تنوع ولا يقصدون اختلاف تضاد وان هذا يخالف هذا بل يقصدون الدقة وان الفاظ متن وطرق الحديث اختلفت المروية عن الرواة وهذا مما يقوي ويوضح ويبين اكثر مقصدهم وتفسيرهم وكذلك في تفسير الصحابة اية ( الا ما ظهر منها ) فاقوال الصحابة كلها صحيحة وصواب وهم متفقون ومجمعون ان الاية محكمة في الرخص والضرورات فاقوالهم يقصدون منها تاييد قول بعضهم البعض في بيان انواع وامثلة مختلفة من الزينة يجوز كشفها عند الرخص والضرورات كما كان اسلوبهم في التفسير بالامثلة كما ذكر ذلك السيوطي والشاطبي وابن تيمية في قواعد التفسير . قال الإمام الزركشي(ت:794هـ): (يكثر في معنى الآية أقوالهم واختلافهم ويحكيه المصنفون للتفسير بعبارات متباينة الألفاظ ويظن من لا فهم عنده أن في ذلك اختلافاً فيحكيه أقوالا وليس كذلك بل يكون كل واحد منهم ذكر معنى ظهر من الآية وإنما اقتصر عليه لأنه أظهر عند ذلك القائل أو لكونه أليق بحال السائل وقد يكون أحدهم يخبر عن الشيء بلازمه ونظيره والآخر بمقصوده وثمرته، والكل يؤول إلى معنى واحد غالباً، والمراد الجميع، فليتفطن لذلك، ولا يُفهم ثَمَّ اختلاف العبارات اختلاف المرادات) انتهى . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير تارة لتنوع الأسماء والصفات وتارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه كالتمثيلات هما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف). فمن أخذ من آية الرخص والاستثناءات التي في سورة النور المتأخرة ما جعله حكماً لبيان طريقة وصفة فريضة الحجاب، كان قوله هذا فوق أنه متعارض مع ما جاء من إجماع ونقول في سورة الأحزاب على وصف ذلك وصفاً دقيقاً متواترا عن الصحابة والتابعين على(امرن ان يغطينوجوههن)، فكان كمن يأخذ بادلة الفطر في رمضان للمسافر والمريض ويقول صوم رمضان سنة ومستحب وليس واجب ولا فرض.
فاقوال الصحابة في تفسير اية ( الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) متفقه ومتحده والصحابي كان يؤيد ويوافق قول الصحابي الآخر . بدليل ان هذه عادة ابن جرير يقول اختلفوا لادنى اختلاف في المتن او رجال السند وبدليل ان ابن جرير الطبري ذكر قول من جمعوا بين (الثياب والوجه) فقال ( وقال آخرون عني به الوجه والثياب) دليل انه لا خلاف تضاد بينهم القولين لابن عباس وابن مسعود وبدليل ان الامام الطبري لانه فقيه فهم ان الاية كبقية فقهاء المذاهب الأربعة ترد على رواية في مذهب احمد والتابعي ابي بكر بن عبد الرحمن في جواز كشف المسلمة في الصلاة ولاجنبي في الضرورات ولهذا ذكر في تفسيره كلمة (الصلاة) في حدود ٤ مرات وذكر المعاملة مع الاجنبي ولم يذكر كلمة الحجاب ولا مرة ابدا ولم يذكر حتى حروف الحجاب . لانه يعلم كغيره من المفسرين ان الاية رخصة وضرورة. فمن لم يفهم منهج المتقدمين ومقصد خلافهم اختلط عليه وحرف الدين فمن لم يعرف من المتاخرين اليوم منهج الامام المحدث الفقيه ابن جرير الطبري كبقية المحدثين حين يقولون ويقصدون اختلفوا فيكررون لادنى اختلاف في الفاظ المتن والرواة السند ..او لم يعرف حقيقة ومكمن خلاف المذاهب الاربعة المثمثل في مذهب الجمهور ضد احمد في عورة وليس عورة وانه كان بسبب ان احمد ومن معه منعوا كشفها في الصلاة وفي الضرورات لاجنبي فيحسب المتاخر من اهل التبرج والسفور ان اختلاف اقوال الصحابة في تفسير الاية اواختلاف المذاهب الاربعة على عورة وليس عورة وكأنه كان وقيل في فريضة الحجاب وهذا غلط فهذا قدح في بلاغ الرسول لقول الله له بالامر( يأيها الني قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ) فهل لم يعرف عليه الصلاة والسلام ان يبلغ او يبين وهو يقول( تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك) وقوله (الحلال بين والحرام بين )فكيف بالفرائض لم تبين؟ فعلى كل طالب علم فضلا عن عالم ان يعرف ويتيقن ان الحلال والحرام والفرائض لا يدخلها خلاف بين المذاهب الاربعة لانهم اخوة أصولهم واحدة لا يختلفون في الحلال والحرام البين كبقية الفرق الذين وقعوا في البدعة كالخوارج او المرجئة او المعتزلة او الاشاعرة .
وبالله التوفيق راجع للمزيد الطبعة الثالثة من كتاب إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود ).
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions، Inc. All rights reserved.