الشيخ حذيفة القحطاني
2025-02-05, 11:51 AM
سؤال: ما حكم المسابقة التي تُقام في المطاعم بحيث يضع المطعم طعامًا، ومن يأكله كله يحصل على جائزة، ومن لم يستطع أكله يدفع ثمنه ؟
--------------------------------------------------
الجواب: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
وبعد
مثل هذه المسابقات أو التحديات: تُعرف في الفقه الإسلامي بمسألة "المخاطرة في العقود" أو "القمار المحرم"، وحكمها يختلف بحسب التفصيل التالي:
المسابقة بهذه الصورة محرمة شرعًا لأنها تشتمل على الميسر والقمار، وهو محرم بالنصوص الشرعية والإجماع، وذلك لأن الداخل في المسابقة إما أن يربح الجائزة أو يخسر ويدفع، مما يجعلها من صور المقامرة.
1. قوله تعالى:﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾
(المائدة: 90)
والميسر هو كل معاملة يدخل فيها طرفان، بحيث يكون أحدهما غانمًا والآخر غارمًا، وهو ما يحصل في هذه المسابقة.
2. حديث النبي ﷺ:"لا سَبَقَ إلا في نصلٍ أو خفٍّ أو حافرٍ" (رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني)
أي أن المسابقات التي يجوز أخذ العوض عليها يجب أن تكون في أمور تعود بالفائدة العامة مثل الجهاد (الرماية وسباق الخيل والإبل)، أما غير ذلك فيدخل في القمار.
يقول العلماء "كل عقد دخل فيه الغرر والميسر فهو باطل"
وهذا ينطبق على هذه المسابقات لأنها قائمة على المخاطرة والمقامرة.
.قال الإمام الشافعي - رحمه الله - قال: "كل مقامرة محرمة، وهي كل معاملة يكون فيها غنم لأحد الطرفين دون مقابل واضح"
الراجح في المسألة
الراجح أن هذه المسابقة محرمة شرعًا، لأنها تشتمل على القمار، حيث إن المتسابق إما أن يربح الجائزة أو يخسر ويدفع المال، مما يجعلها من صور الغرر والميسر المنهي عنه شرعًا.
و القاعدة الشرعية في العقود المالية
الأصل في المعاملات المالية أنها جائزة ما لم تتضمن غررًا (مخاطرة غير مضمونة العواقب)، أو ميسرًا (مقامرة)، أو ظلمًا، أو أكلاً للمال بالباطل.
وفي هذه المسابقة هناك عنصر مخاطرة، حيث إن المتسابق يدخل وهو لا يدري هل سيربح الجائزة أم يخسر المال، وهذا هو جوهر القمار المحرم شرعًا.
الميسر يشمل كل معاملة يكون فيها طرفان، أحدهما غانم والآخر غارم، وهذا ينطبق على المسابقة، حيث إن المتسابق إما أن يأخذ الجائزة أو يخسر ويدفع.
يقول الإمام النووي - رحمه الله - قال:"كل صورة يدخل فيها احتمال ربح وخسارة غير مبنية على بيع مشروع أو عقد صحيح فهي من صور الميسر المحرم"
الرد على من يُبيح هذه المسابقات
الشبهة الأولى: أن المتسابق يدفع فقط ثمن الطعام، فلا يعد قمارًا
الرد: المتسابق لا يدخل بنية شراء الطعام فقط، بل يدخل في تحدٍّ مشروط، إما أن يربح الجائزة أو يخسر المال، وهذا هو عين القمار.
الشبهة الثانية: أن الطعام موجود ويمكن أكله، فليس هناك غرر
الرد: وجود الطعام لا يرفع الغرر، لأن العقد لم يكن على شراء الطعام فقط، بل على التحدي، وهو عقد محرم شرعًا بسبب اشتماله على المخاطرة غير المشروعة.
الشبهة الثالثة: أن المسابقة تعتمد على المهارة، وليس الحظ
الرد: حتى لو كان هناك عنصر مهارة، فطالما أن العقد يحتوي على مخاطرة بين الربح والخسارة فهو داخل في القمار، كما أن الأكل ليس مهارة معتبرة شرعًا لإباحة المسابقات المالية.
الراجح في المسألة
بناءً على الأدلة السابقة، فإن هذه المسابقة محرمة شرعًا لأنها:
تحتوي على الميسر والمقامرة
تعتمد على المخاطرة المالية بين المتسابق والمطعم
ليست من المسابقات المستثناة شرعًا، مثل الرماية وسباق الخيل والإبل
الحل الشرعي البديل
إذا أراد المطعم تنظيم مسابقة شرعية، فيمكن أن يكون ذلك على النحو التالي:
1. أن تكون المسابقة مجانية تمامًا، بحيث لا يدفع المشاركون أي مبلغ.
2. أن يتم تقديم الجوائز من طرف خارجي أو راعٍ للمسابقة، وليس من أموال المشاركين.
3. أن يكون الدخول في المسابقة اختياريًا دون شرط مالي، حتى لا يدخل في القمار.
مثال على مسابقة مباحة
إذا قدم المطعم تحدي الأكل، لكنه جعل الدخول مجانيًا، والفائز فقط يحصل على الجائزة، دون أن يتحمل الخاسر أي تكلفة، فإنها تكون جائزة شرعًا.
والله تعالى أعلم.
---------------------------------------
#فضيلة_الشيخ_حذي ة_بن_حسين_القحطا ني
--------------------------------------------------
الجواب: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
وبعد
مثل هذه المسابقات أو التحديات: تُعرف في الفقه الإسلامي بمسألة "المخاطرة في العقود" أو "القمار المحرم"، وحكمها يختلف بحسب التفصيل التالي:
المسابقة بهذه الصورة محرمة شرعًا لأنها تشتمل على الميسر والقمار، وهو محرم بالنصوص الشرعية والإجماع، وذلك لأن الداخل في المسابقة إما أن يربح الجائزة أو يخسر ويدفع، مما يجعلها من صور المقامرة.
1. قوله تعالى:﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾
(المائدة: 90)
والميسر هو كل معاملة يدخل فيها طرفان، بحيث يكون أحدهما غانمًا والآخر غارمًا، وهو ما يحصل في هذه المسابقة.
2. حديث النبي ﷺ:"لا سَبَقَ إلا في نصلٍ أو خفٍّ أو حافرٍ" (رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني)
أي أن المسابقات التي يجوز أخذ العوض عليها يجب أن تكون في أمور تعود بالفائدة العامة مثل الجهاد (الرماية وسباق الخيل والإبل)، أما غير ذلك فيدخل في القمار.
يقول العلماء "كل عقد دخل فيه الغرر والميسر فهو باطل"
وهذا ينطبق على هذه المسابقات لأنها قائمة على المخاطرة والمقامرة.
.قال الإمام الشافعي - رحمه الله - قال: "كل مقامرة محرمة، وهي كل معاملة يكون فيها غنم لأحد الطرفين دون مقابل واضح"
الراجح في المسألة
الراجح أن هذه المسابقة محرمة شرعًا، لأنها تشتمل على القمار، حيث إن المتسابق إما أن يربح الجائزة أو يخسر ويدفع المال، مما يجعلها من صور الغرر والميسر المنهي عنه شرعًا.
و القاعدة الشرعية في العقود المالية
الأصل في المعاملات المالية أنها جائزة ما لم تتضمن غررًا (مخاطرة غير مضمونة العواقب)، أو ميسرًا (مقامرة)، أو ظلمًا، أو أكلاً للمال بالباطل.
وفي هذه المسابقة هناك عنصر مخاطرة، حيث إن المتسابق يدخل وهو لا يدري هل سيربح الجائزة أم يخسر المال، وهذا هو جوهر القمار المحرم شرعًا.
الميسر يشمل كل معاملة يكون فيها طرفان، أحدهما غانم والآخر غارم، وهذا ينطبق على المسابقة، حيث إن المتسابق إما أن يأخذ الجائزة أو يخسر ويدفع.
يقول الإمام النووي - رحمه الله - قال:"كل صورة يدخل فيها احتمال ربح وخسارة غير مبنية على بيع مشروع أو عقد صحيح فهي من صور الميسر المحرم"
الرد على من يُبيح هذه المسابقات
الشبهة الأولى: أن المتسابق يدفع فقط ثمن الطعام، فلا يعد قمارًا
الرد: المتسابق لا يدخل بنية شراء الطعام فقط، بل يدخل في تحدٍّ مشروط، إما أن يربح الجائزة أو يخسر المال، وهذا هو عين القمار.
الشبهة الثانية: أن الطعام موجود ويمكن أكله، فليس هناك غرر
الرد: وجود الطعام لا يرفع الغرر، لأن العقد لم يكن على شراء الطعام فقط، بل على التحدي، وهو عقد محرم شرعًا بسبب اشتماله على المخاطرة غير المشروعة.
الشبهة الثالثة: أن المسابقة تعتمد على المهارة، وليس الحظ
الرد: حتى لو كان هناك عنصر مهارة، فطالما أن العقد يحتوي على مخاطرة بين الربح والخسارة فهو داخل في القمار، كما أن الأكل ليس مهارة معتبرة شرعًا لإباحة المسابقات المالية.
الراجح في المسألة
بناءً على الأدلة السابقة، فإن هذه المسابقة محرمة شرعًا لأنها:
تحتوي على الميسر والمقامرة
تعتمد على المخاطرة المالية بين المتسابق والمطعم
ليست من المسابقات المستثناة شرعًا، مثل الرماية وسباق الخيل والإبل
الحل الشرعي البديل
إذا أراد المطعم تنظيم مسابقة شرعية، فيمكن أن يكون ذلك على النحو التالي:
1. أن تكون المسابقة مجانية تمامًا، بحيث لا يدفع المشاركون أي مبلغ.
2. أن يتم تقديم الجوائز من طرف خارجي أو راعٍ للمسابقة، وليس من أموال المشاركين.
3. أن يكون الدخول في المسابقة اختياريًا دون شرط مالي، حتى لا يدخل في القمار.
مثال على مسابقة مباحة
إذا قدم المطعم تحدي الأكل، لكنه جعل الدخول مجانيًا، والفائز فقط يحصل على الجائزة، دون أن يتحمل الخاسر أي تكلفة، فإنها تكون جائزة شرعًا.
والله تعالى أعلم.
---------------------------------------
#فضيلة_الشيخ_حذي ة_بن_حسين_القحطا ني