المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الاستهلاك من منظور إسلامي



ابو وليد البحيرى
2024-12-21, 08:29 PM
الاستهلاك من منظور إسلامي (1)
د. عبد الله معصر

اهتمت الشريعة الإسلامية بموضوع الاستهلاك اهتماما شموليا وأحاطت بأسسه العقدية والأخلاقية والتشريعية.
والاستهلاك يعتبر جزءا من النظام الاقتصادي الإسلامي الذي يجمع بين المقومات المادية والمعنوية ويقيم التوازن بين المصالح الفردية والجماعية.
وقد صاغ الفقهاء نظرية للاستهلاك واضحة المعالم، تنظم مكوناته الثلاث:
1- المكونات العقدية؛
2- المكونات الأخلاقية؛
3- المكونات التشريعية.
كما ربطوا موضوع الاستهلاك بباقي مقومات النظرية الاقتصادية الإسلامية، وتناولوه كجزء من منهج النظام الاقتصادي الإسلامي، فوضعوا له الضوابط التي تحكمه والمعايير التي تنظمه والقواعد التي تجمع بين ثوابت الشرع ومتغيرات الاجتهاد.
إن استقراء التراث الفقهي، يكشف لنا ما تختزنه أمهات كتب الفقه الإسلامي من اجتهادات وآراء حول موضوع الاستهلاك، انطلاقا من فهم النصوص وتنزيل الفقه على الواقع ليواكب مسيرة الحياة.
علاقة الاستهلاك بالإنتاج
يعتبر الاقتصاديون أن الاستهلاك يشكل الحلقة الأخيرة في سلسلة النشاط الاقتصادي إلا أن هذه الحقيقة ليست كذلك، فإذا كانت الغاية من الإنتاج هي الاستهلاك؛ فإن هذا يعني أن المنتج يرسم تصورا أوليا حول نوعية المستهلك الذي يريد إشباع حاجاته، وبذلك تتحدد علاقة الإنتاج بالاستهلاك.
والإنتاج في الفقه الإسلامي لا يعني مجرد خلق المنفعة أو إنتاج السلع والخدمات وجعلها صالحة للاستهلاك، وقادرة على إشباع حاجات الناس المختلفة، وتحقيق أرباح واسعة لأرباب الإنتاج، ولكن مفهوم الإنتاج في الإسلام يتجاوز هذا البعد المادي، فهو محكوم بالمقاصد الشرعية، وهو بذلك يهتم بكل ما هو نافع شرعا في الدنيا والآخرة، سواء كانت له قيمة تبادلية أم لا.
فالإنتاج أمانة ومسؤولية يتحملها المنتج من أجل استخدام الموارد الاقتصادية بطريقة تنسجم والمقاصد الشرعية[1]؛لأن المسلم يسأل عن ماله فيما أنفقه، والإنفاق قد يكون استثماريا، وقد يكون استهلاكيا؛ ولأنه تكليف اجتماعي باعتبار النيابة فيه من باب فرض الكفاية فإذا لم يقم به أفراد المجتمع أثموا.
إن الإنتاج في الفقه الإسلامي يسعى إلى تحقيق التنمية الاجتماعية، وتحقيق الربح في ضوء القيم الإسلامية والارتفاع بمستوى الأخلاق وإشباع الحاجات السوية للإنسان.
حقوق المستهلك في الإسلام
اهتم الفقه الإسلامي بتنظيم العلاقة بين المستهلك والمنتج في مجال التداول السلعي على أسس عادلة. ويمكن رصد أهم حقوق المستهلك فيما يلي:
أ*- حريته في اختيار السلعة: وتعتمد هذه القاعدة على وجوب التراضي واحترام إرادته في اختيار نوعية السلعة وكميتها وأسعارها، فعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "البيعان بالخيار ما لم يفترقا"[2] ويترتب عن التراضي بين المستهلك والبائع حق المستهلك في حيازة السلعة، فلا يجوز التدخل بينهما للحيلولة دون حصول المستهلك على السلعة، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سوم المرء على سوم أخيه "لا يبيع بعضكم على بيع أخيه"[3]؛
ب*- حقه في التأكيد من سلامة مواصفات السلعة التي يرغب في الحصول عليها حتى لا يخدع أو يغبن أو يغرر به؛ لأن ذلك يعتبر غشا والغش منهي عنه في الشرع وصاحبه آثم[4]. وقد اتخذ الإسلام لتحقيق هذا الهدف وسيلتين:
الأولى: اعتماد القاعدة الدينية والأخلاقية في مجال التعامل "البيعان بالخيار ما لم يفترقا أو قال حتى يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما فعسى أن يربحا ربحا ويمحقا بركة بيعهما"[5]. ولذلك فالبائع ملزم ببيان العيوب الموجودة في السلعة احتراما لحقوق المستهلك "فلا يحل لمسلم إن باع من أخيه بيعا فيه عيب أن لا يبينه له"[6].
والثانية: اعتماد القاعدة القضائية الزجرية وهو ما تقوم به مؤسسة الحسبة، فالمحتسب له الحق في التدخل لمراقبة هياكل السوق. ومن هذا المنطلق نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغش التجاري، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل يبيع طعاما فسأله كيف تبيع؟ فأخبره، فأوحي إليه أن أدخل يديك فيه فإذا هو مبلول؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، ليس منا من غش"[7]؛
ج- منع الضرر عنه، وذلك بإبطال كل معاملة تلحق به ضررا وقد اتخذ هذا المنع ثلاث مستويات:
المستوى الأول: الحد من كثرة الوسطاء بين المنتج والمستهلك حتى لا تتحمل السلعة زيادة النفقات بزيادة الأيدي التي تتداولها مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، والإضرار بالمستهلكين. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان وعن بيع حاضر لباد، وفسر ابن عباس بيع حاضر لباد[8] بقوله: "لا يكون له سمسارا"[9].
والحكمة من هذا المنع هو منع الضرر عن المستهلكين؛ لأن الوسيط قد يفرض السعر الذي يريد، وقد يحتكر السلعة ويحجبها عن الناس؛ ولأن ذلك يزيد من تكاليف النفقة على السلعة. فمصلحة المجتمع تقدم على مصلحة الوسيط، ولذلك قال أبو عبد الله المازري: "إن النهي في الحديثين مداراه مصلحة الناس، والمصلحة تقتضي أن ينظر للجماعة على الواحد لا للواحد على الواحد، فلما كان البادي إذا باع بنفسه انتفع جميع أهل السوق واشتروا رخيصا فانتفع به جميع سكان البلد، ولما كان في التلقي انتفاع المتلقي خاصة على حساب منفعة الجالب لم يكن في إباحة التلقي مصلحة لاسيما وأنها تقترن بأفراد المتلقي بالرخص وقطع المواد عنهم، وإلحاق الضرر بهم فنظر الشارع لهم عليه"[10].
فالإسلام لا يقر الوساطة المتكلفة التي لا تعتبر سوى عن تدخل غير مشروع بين المنتج والمستهلك الذي يقع عليه عبأ هذا التدخل؛
المستوى الثاني: منع التواطؤ بين البائعين، وذلك بتحديد السعر العادل ومعاقبة المحتكرين[11]. فقد يتفق البائعون على فرض سعر معين على المستهلكين إضرارا بهم وإجحافا بحقوقهم، وهنا يحق لولي الأمر التدخل لفرض السعر العادل، وتحقيق المقاصد الشرعية، وتدعيم المبادئ الأخلاقية، ورفع الضرر عن المستهلكين[12].
ومما يندرج تحت هذه الصورة نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش[13]، فالنجش تواطؤ بين البائع وطرف آخر من أجل رفع السعر لينتفع به البائع ويضر المشتري[14]؛
المستوي الثالث: ضبط تداول السلع بالقواعد الأخلاقية كتحريم الأيمان الكاذبة، والنهي عن الثناء على السلعة بما ليس فيها، والترويج لها بشتى الوسائل والطرق التي تنافي المبادئ الأخلاقية، ولذلك حرم النبي صلى الله عليه وسلم ترويج السلعة بالإيمان الكاذبة "الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة"[15] فتقديم السلعة والإعلان عنها ينبغي أن يقتصر على الإخبار بصدق، ولا ينبغي أن يكون وراءه التضليل والإضرار بالمستهلك.
ـــــــ
1. نموذج سلوكي لمنشأة إسلامية: مختار محمد متولي، ص: 420، قراءات في الاقتصاد الإسلامي إعداد مركز أبحاث الاقتصاد، جامعة الملك عبد العزيز كلية الاقتصاد والإدارة، جدة، الطبعة الأولى، 1407 هــ/ 1987.
2. رواه البخاري في كتاب البيوع، باب كم يجوز الخيار، انظر البخاري بحاشية السندي، ج: 2 ص: 12.
3. رواه البخاري في كتاب البيوع، باب لا يبيع على بيع أخيه، البخاري بحاشية السندي، ج: 2، ص: 16.
4. إحياء علوم الدين للغزالي، ج: 2، ص: 142، دار الجيل، الطبعة الأولى، 1402 هــ / 1992.
5. رواه البخاري في كتاب البيوع، باب إذا كان البائع بالخيار، هل يجوز البيع، البخاري بحاشية، السندي، ج: 2، ص: 13.
6. أخرجه الحاكم في المستدرك، وقال صحيح على شرط الشيخان ولم يخرجاه، انظر المستدرك على الصحيحين للحكم النيساريوري، ج: 2، ص: 8 مكتب المطبوعات الإسلامية بدون تاريخ.
7. أخرجه الحاكم في المستدرك، وقال صحيح على شرط الشيخان ولم يخرجاه ، انظر المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري، ج: 2، ص: 8، مكتب المطبوعات الإسلامية، بدون تاريخ.
8. أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب لا يبيع على بيع أخيه، انظر البخاري، بحاشية السندي، ج: 2، ص: 16.
9. البخاري بحاشية السندي، ج: 2، ص: 19.
10. المعلم بفوائد مسلم للإمام أبي عبد الله المازري، تحقيق محمد الشاذلي النيفر، ج: 2، ص: 162، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الثانية، 1992.
11. الطرق الحكمية لابن القيم الجوزية، تعليق زكريا عمران، ص: 197 وما بعدها دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1415 هــ/ 1995م.
- فتاوي ابن تيمية، ج: 28 ، ص: 77.
12. الإسلام والمسؤوليات الاقتصادية في الدولة المعاصرة لأستاذنا الدكتور محمد فاروق النبهان، ص: 176، مجلة الحقوق والشريعة تصدرها جامعة الكويت، كلية الحقوق والشريعة السنة الأولى، العدد الأول، 1397 هــ / 1977 م.
13. رواه البخاري في كتاب البيوع، باب النجش، انظر البخاري بحاشية السندي، ج: 2، ص: 17.
14. بداية المجتهد لابن رشد الحفيد، ج: 2، ص: 125، دار الفكر، بدون تاريخ.
15. رواه البخاري في كتاب البيوع، باب يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم: انظر البخاري بحاشية السندي، ج: 2 ص: 9.

ابو وليد البحيرى
2024-12-29, 10:54 PM
الاستهلاك من منظور إسلامي (2)
د. عبد الله معصر

علاقة الاستهلاك بالمقاصد الشرعية

جاءت الأحكام التكليفية بمقاصد شرعية غايتها مصالح العباد في الآجل والعاجل. وقد تنوعت مراتب المقاصد إلى ضرورية وحاجية وتحسينية. فالمقاصد الضرورية هي المقاصد التي تتوقف عليها حياة الناس، بحيث إذا فقدت اختل نظام الحياة، وذلك كالمآكل والمشارب والملابس والمراكب الجوالب للأقوات وغيرها مما تمس إليه الضروريات[1]. فهذه الضروريات إذا لم تشبع أصاب المكلفين فساد في دينهم ودنياهم.
وقد ثبت بالاستقراء أن المقاصد الضرورية خمسة؛ وهي حفظ الدين والنفس والنسل والمال والعقل[2]. والمقاصد الحاجية تحتل المرتبة الثانية في سلم المقاصد الشرعية وفيها يتم التوسعة على المكلف ورفع الضيق والحرج عنه، ولا يترتب عن فقدانها أي خلل في حياة الإنسان. فالمقاصد الحاجية تسهل الحياة للمكلف وترفع عنه مشقتها وعنتها، وذلك كالمسكن المريح واللباس الوثير والمركب الهنيء، فهي تتضمن التمتع بالطيبات مما هو حلال مأكلا ومشربا وما أشبه ذلك[3]. وللمقاصد الحاجية مرتبة وسطى بين الضروريات والتحسينيات، والمقاصد التحسينية أو التكليمية تتعلق بمكارم الأخلاق. ومحاسن العادات مما هو في أعلى المراتب كالمآكل الطيبات المستلذات، والملابس الناعمات اللينات، والغرف العاليات والقصور الواسعات والمراكب النفيسات الفارهات[4]. فاقتناء الكماليات يزيد الحياة بهجة وجمالا، ولا يترتب عن فقدانها تعطيل مصالح الدين والدنيا أو وقوع المكلف في الحرج. فهذه المصالح "يحتاج إليها الإنسان لتحقيق إنسانيته وللتعبير عن سمو نظرته الاجتماعية في مجال السلوك كالآداب العامة"[5]. فالمقاصد من هذا المنظور تعتبر الإطار المذهبي الذي يوجه سلوك المسلم، استثمارا كان أو استهلاكا، ويربطه بالمنظومة الدينية، فتكتسي أفعاله وتصرفاته دلالتها الشرعية. فالمقاصد هي المحدد لقيمة أي نشاط اقتصادي، والسلوك إذا عري عن مقصده الشرعي فهو حظ "واستهلاك في هوى النفس"[6].
والنسق الشرعي يلتحم فيه البعد الديني والدنيوي، وبذلك يؤسس المعاش على المعاد، وتتحرك الدوافع الاقتصادية في إطار شرعي وأخلاقي، ويقع النظر في التصرفات الاقتصادية من جهة العائد الديني الأخروي والدنيوي المادي[7] "فلا تنازع أبدا بين المقاصد الشرعية والمقاصد الاقتصادية، فلكل رتبته وبين الرتب انسجام وتآلف"[8]. إن إدخال البعد الأخروي "الأجر والثواب"[9] في النشاط الاقتصادي يجعل الهدف بالنسبة للمكلف مزدوجا، فالإشباع لا يعني الاهتمام بتحصيل ما تقتضيه الأوصاف الشهوانية، والهياكل الإنسانية، أي حصر مصلحة المكلف في البعد النفسي، ولكن بتقدير الضرر والنفع الشرعيين المترتبين عن هذا السلوك، والنظر إلى منفعته القبلية والبعدية فينظر إلى مصلحته من "حيث مواقع الوجود ومن جهة تعلق الخطاب الشرعي بها"[10].
وانطلاقا من هذه المنظومة المرجعية الدينية تصبح المنفعة الحقيقية هي "ما جلب منفعة ودفع ضررا شرعيا". وليس ما جلب لذة أو دفع ألما نفسيا، ويصبح الإنتاج هو الربح + الأجر"[11]. ولذلك قد تتحد صورة الاستهلاك بالنسبة للمكلفين ويختلف معامله "ثوابه" في ميزان الشرع. فالسلوك الاستهلاكي في المنهج الإسلامي محكوم بأبعاده ومقاصده ويترتب عن ربط الاستهلاك بالمقاصد.
1. أن الاستهلاك تعتريه الأحكام الخمسة، فيكون واجبا لإقامة أود الحياة، وهذه مرتبة الضروريات[12]. ويكون مندوبا وهذه مرتبة الحاجيات، ويكون مباحا، وهذه مرتبة التحسينات. أما الحرام فهو يشمل منطقة الإسراف والترف والتنعم، في حين يكون مكروها إذا اقترب من منطقة الإسراف ولم يبلغها؛
2. أن سلم درجات الاستهلاك يختلف باختلاف الأشخاص والأزمنة والأمكنة الأحوال والنوازل[13]. وهذا الاختلاف راجع إلى المستوى الحضاري الذي تصل إليه الأمم وإلى الاختلاف في العوائد والأعراف؛
3. أن هذه المقاصد تخضع لأولويات، فلا يجوز للمسلم أن يستهلك السلع الكمالية، وهو لم يشبع ضرورياته أو حاجياته[14]؛
4. إن الاستهلاك مرتبط بالوظيفة الاجتماعية، فلا يجوز للمسلم أن ينفق على كمالياته وفي المجتمع من يفتقد الضروريات؛
5. إن القاعدة الدينية -مبدأ الحلال والحرام- والأخلاقية ينبغي أن تراعى في جميع هذه المستويات الثلاث -الضروريات والحاجيات، والتحسينات- إذا "الشريعة كلها إنما هي تخلق بمكارم الأخلاق"[15]؛
6. إن ترتيب المقاصد الضرورية يمتاز بالتجانس، فهي تشكل نسقا منسجما يحتل فيه الدين أعلى الهرم، وهذا يدل على أن الضروريات الأخرى -وإن بدت مستقلة- لا يمكن أن تخرج عن القاعدة الدينية، ثم تأتي النفس في الدرجة الثانية، وهذا يعكس أهمية الاستهلاك باعتبار أن الإنسان مأمور "بحفظ نفسه قياما بضرورة حياته"[16]. ويأتي المال في مؤخرة الهرم باعتباره ممولا للاستهلاك، وهذه الحقيقة تدل على أن المال وسيلة لخدمة هذه الضروريات الأربعة التي يشكل منها الإنسان في كل أبعاده[17]، إذ "كل مكلف في نفسه فهو مأمور بحفظ دينه اعتقادا وعملا، وبحفظ نفسه قياما بضرورة حياته، وبحفظ عقله حفظا لمورد الخطاب من ربه إليه، وبحفظ نسله التفاتا إلى بقاء عوضه في عمارة هذه الدار وراعيا له عن وضعه في مضيعة اختلاط الأنساب العاطفة بالرحمة على المخلوق من مائة، وبحفظ ماله استعانة على إقامة تلك الأوجه الأربعة"[18].
فالإنفاق الاستهلاكي في الإسلام خادم لهذه الضروريات الشرعية ولذاك فترتيبها يشكل نسقا داخل المنظومة الشرعية، ويحقق توازنا وانسجاما في المنهج الاقتصادي الإسلامي، وإن إبعاد أي عنصر من هذه العناصر يحدث خللا داخل هذا النسق.
ولعل هذا ما جعل بعض الأنساق الفكرية الاقتصادية الوضعية مبتورة ومشوهة، فالفكر الماركسي اهتم بحفظ المال وحفظ النفس، والفكر الليبرالي اهتم بحفظ المال مما جعل الإنسان" متغيرا تابعا أداة إنتاج أو عضو استهلاك"[19].
والنتيجة أنه تم استبعاد المتغيرات الدينية والأخلاقية من التحليل الاقتصادي؛ لأنها لا تخضع للقياس الكمي وللصياغة الرياضية[20].
إن الضرورات الشرعية تعكس اهتمام الإسلام بوحدة الإنسان في كافة أبعاده، وإن هذه الأبعاد ينبغي أن يسود بينها التوازن وليس الاختزال، وهو ما وقع في التنظيمات الاقتصادية الغربية التي اختزلت الإنسان في بعد اقتصادي[21].
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم
-----------
1. الموافقات للشاطبي، تعليق محمد الخضر حسين، ج: 2، ص: 4 دار الفكر بدون طبعة -قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام، ج: 2 ص: 60 دار المعرفة بيروت، بدون تاريخ- محاضرات في الفكر السياسي والاقتصادي في الإسلام لأستاذنا الدكتور محمد فاروق النبهان، ص: 114، منشورات عكاط، 1987.
2. الموافقات للشاطبي، ج: 2، ص: 4.
3. قواعد الأحكام للعز ابن عبد السلام، ج: 2، ص: 60. -مقاصد الشريعة الإسلامية: الطاهر بن عاشور، ص: 82، الشركة التونسية للتوزيع، بدون تاريخ.
4. الموافقات، للشاطبي، ج: 2، ص: 127.
5. الخصائص الحضارية للفكر الاقتصادي الإسلامي للدكتور محمد فاروق النبهان، دراسة منشورة بمجلة الاقتصاد الإسلامي التي يصدرها بنك دبي الإسلامي بالإمارات العربية المتحدة، ص: 67، العدد: 179، السنة الخامسة عشر شوال/ 1416 هــ، فبراير–مارس 1996.
6. الموافقات للشاطبي، ج: 2، ص: 137. - الموافقات للشاطبي، ج: 2، ص: 21.
7. قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام، ج: 1، ص: 36.
8. أصول الاقتصاد الإسلامي، رفيق يونس المصري، ص: 12، دار القلم بيروت الطبعة الأولى، 1409 هــ / 1989.
9. صيانة إسلامية لجوانب من دالة المصلحة الاجتماعية ونظرية سلوك المستهلك، محمد أنس الزرقاء، دراسة منشورة في قراءات في الاقتصاد الإسلامي، ص: 166، إعداد مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي، جامعة الملك عبد العزيز كلية الاقتصاد والإدارة، جدة، الطبعة الأولى، 1407 هــ / 1987.
10. الموافقات للشاطبي، ج: 2، ص: 15.
11. التوجيه الإسلامي لعلم الاقتصاد، محمد صحري، دراسة منشورة بمجلة الاقتصاد الإسلامي التي يصدرها بنك دبي الإسلامي بالإمارات العربية الإسلامية، ص: 19، العدد: 171، السنة الخامسة عشر، صفر/ 1416 هــ / يونيو 1995.
12. ولذلك جاز للإمام استسلاف الصدقة قبل حولها وتوظيف ضريبة في أموال الأغنياء حتى يمول استهلاك الفقراء للضروريات فقد استسلف النبي صلى الله عليه وسلم صدقة عمه العباس سنتين، راجع السنن الكبرى للبيهقي، ج: 4، ص: 11، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي للماوردي، تحقيق: علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود، ج: 3، ص: 159، دار الكتب العلمية الطبعة الأولى، 1414 هــ / 1995.
13. يقول الشاطبي: "إن المنافع والمضار عامتها أن تكون إضافية (نسبية) لا حقيقية، ومعنى كونها إضافية أنها منافع أو مضار في حال دون حال وبالنسبة إلى شخص دون شخص أو وقت دون وقت... الموافقات للشاطبي، ج: 2، ص: 16.
14. الخصائص الحضارية للفكر الاقتصادي الإسلامي، محمد فاروق النبهان، ص: 67.
15. الموافقات للشاطبي، ج: 2، ص: 51 -انظر أيضا تجديد المنهج في تقويم التراث، طه عبد الرحمان، ص: 113، المركز الثقافي العربي، بيروت، الطبعة الأولى، 1994.
16. الموافقات للشاطبي، ج: 2، ص: 121.
17. التوجيه الإسلامي لعلم الاقتصاد، محمد صحري، ص: 20.
18. الموافقات للشاطبي، ج: 2، ص: 121.
19. التوجيه الإسلامي لعلم الاقتصاد، محمد صحري ، ص: 20.
20. المسلم في علم الاقتصاد، مالك ابن نبي، ص: 107 دار الشروق، 1972م - الاقتصاد في القرآن والسنة، عيسى عبده، ص: 38، دار المعارف، 1396 هــ / 1976 م، التوجيه الإسلامي لعلم الاقتصاد، محمد صحري، ص: 20.
21. ولعل هذا ما تؤكده نظرية سيادة المستهلك التي تقوم على أساس أن كل إنسان هو خير حكم على ما هو مفيد له من السلع والخدمات مما ولد زيادة مستمرة في منحى الاستهلاك. وهذه الحالة المرضية تعكس اختزال الإنسان في بعد اقتصادي- انظر المبادئ الاقتصادية في الإسلام: علي عبد الرسول، ص: 184، دار الفكر العربي، لبنان، الطبعة الثانية، 1980