المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : إذا اختلفتم في الطريق؛ جُعلَ عَرضهُ سبعَ أذرعٍ



احمد ابو انس
2024-12-13, 10:04 PM
3960- (إذا اختلفتم في الطريق؛ جُعلَ عَرضهُ سبعَ أذرعٍ) .
قال الالباني في السلسلة الصحيحة :
جاء من حديث أبي هريرة، وابن عباس، وعبادة بن الصامت، وأنس بن مالك، وجابر بن عبد الله.
1- أما حديث أبي هريرة؛ فله عنه طرق:
الأولى: عن خالد الحذاء عن يوسف بن عبد الله بن الحارث عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً به.
أخرجه مسلم (5/59) ، والطحاوي في "مشكل الآثار" (2/ 71) ، وابن حبان في "صحيحه " (7/261/5044) ، والبغوي في "شرح السنة" (8/248/2175) ، وأحمد (2/228) ، وكذا البيهقي (6/154) .
الثانية: عن المثنى بن سعيد الضُّبَعي عن قتادة عن بُشَير بن كعب العدوي عن أبي هريرة مرفوعاً نحوه.
أخرجه أبو داود (4/48/3633) ، والترمذي (5/36/1356) - وصححه-، وابن ماجه (2338) ، والطحاوي (2/70) ، وأحمد (2/429و466و474) ، وابن أبي شيبة في "المصنف " (7/255/3075) .
الثالثة: عن جرير بن حازم عن الزبير بن خِرِّيت عن عكرمة: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال:
قضى النبي- صلى الله عليه وسلم - إذا تشاجروا في الطريق المِيتاءِ: بسبعة أذرع.
أخرجه البخاري برقم (2473- "فتح ") - واللفظ له-، وابن عدي في "الكامل " (2/127) ، ولفظه: "إذا اشتجرتم في الطريق؛ فاجعلوها سبعة أذرع ".
ونحوه في "مسند أحمد" (2/495) ، و"سنن البيهقي " (6/54) .
وقال الحافظ في "الفتح " (5/119) :
"وقد أورد ابن عدي هذا الحديث في أفراد جرير بن حازم، فهو من غرائب "الصحيح "، لكن شاهده في "مسلم " من حديث عبد الله بن الحارث عن ابن عباس، وعند الإسماعيلي من طريق وهب بن إسماعيل عن أبيه: سمعت الزبير بن خريت ".
قلت: وقوله: " (مسلم) من حديث عبد الله بن الحارث عن ابن عباس "!
لعله سبق قلم منه؛ فإنما رواه مسلم كما تقدم من رواية عبد الله بن الحارث عن أبي هريرة.
وما ذكره عن ابن عدي؛ فهو لأن الزبير بن خريت- مع كونه ثقة-؛ قد خالف جماعة من الثقات في متنه وإسناده.
أما المتن: فهو أنه زاد فيه (الميتاء) ، وهي زيادة شاذة، لم ترد إلا في رواية المستملي عن البخاري، ولذلك قال الحافظ:
"ولم يتابع عليه، وليست بمحفوظة في حديث أبي هريرة".
ثم ساق لها ثلاثة أسانيد، وختمها بقوله:
"وفي كل من الأسانيد الثلاثة مقال ".
وسيأتي الكلام عليها قريباً إن شاء الله.
وأما السند؛ فهو أن الزبير بن خريت خالف الجماعة، وفيهم بعض الثقات فقالوا: عن عكرمة عن ابن عباس؛ كما يأتي عقبه.
2- وأما حديث ابن عباس؛ فيرويه سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً.
أخرجه ابن ماجه (2339) ، والطحاوي (2/70) ، والبيهقي (6/69و155) ، وابن أبي شيبة (3076) ، وأحمد (1/235و303و313و317) من طرق منها:
سفيان الثوري عن سماك به، وزاد أحمد في رواية من طريق جابر عن عكرمة لفظة:
" الميتاء "، وهي منكرة.
3- وأما حديث عبادة بن الصامت؛ فيرويه البيهقي (6/155) ، وعبد الله بن أحمد في "زوائده " (5/326-327) من طريق إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت عنه قال:
إن من قضاء رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: أنه قضى في الرحبة تكون بين الطريق، ثم يريد أهلها البناء فيها، فقضى أن يترك للطريق منها سبعة أذرع، قال: وكانت تلك الطرق تسمى (المئتاء) .
قلت: وهذا إسناد منقطع ضعيف؛ من أجل إسحاق هذا، فقد قال الحافظ في " التقريب ":
"أرسل عن عبادة، وهو مجهول الحال ".
4- وأما حديث أنس؛ فيرويه عباد بن المنصور الناجي عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عنه قال:
قضى رسول الله- صلى الله عليه وسلم -في الطريق الميتاء الذي تؤتاه من كل مكان، إذا استأذن أهله فيه؛ فإن عرضه سبعة أذرع.
قلت: هذا إسناد ضعيف، ومتن منكر، قال الحافظ:
"عباد بن منصور الناجي؛ صدوق رمي بالقدر، وكان يدلس، وتغير بآخرة".
5- وأما حديث جابر؛ فيرويه سويد بن عبد العزيز عن أبي الزبير عن جابر مرفوعاً مختصراً بلفظ:
"حد الطريق سبعة أذرع ".
أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط " (9/96/9224) ، وقال:
"لم يروه عن أبي الزبير إلا سويد ".
قلت: وهو ضعيف؛ كما في "التقريب ". وبه أعله الهيثمي؛ فقال في "المجمع " (4/160) .
"وفيه سويد بن عبد العزيز، وثقه دحيم، وضعفه جمهور الأئمة". *

احمد ابو انس
2024-12-13, 10:06 PM
https://alathar.net/home/esound/index.php?op=codevi&coid=239326

احمد ابو انس
2024-12-13, 10:09 PM
الشيخ:
شف كلامه على إذا اختلفتم في الطريق.
الطالب: قَوْلُهُ ﷺ إِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي الطَّرِيقِ جُعِلَ عَرْضُهُ سَبْعَ أَذْرُعٍ هَكَذَا هُوَ فِي أَكْثَرِ النُّسَخِ سَبْعَ أَذْرُعٍ وَفِي بَعْضِهَا سَبْعَةَ أَذْرُعٍ وَهُمَا صَحِيحَانِ وَالذِّرَاعُ يُذَكَّرُ وَيُؤَنَّثُ وَالتَّأْنِيثُ أَفْصَحُ وَأَمَّا قَدْرُ الطَّرِيقِ فَإِنْ جَعَلَ الرَّجُلُ بَعْضَ أَرْضِهِ الْمَمْلُوكَ طَرِيقًا مُسَبَّلَةً لِلْمَارِّينَ فَقَدْرُهَا إِلَى خِيرَتِهِ وَالْأَفْضَلُ تَوْسِيعُهَا وَلَيْسَتْ هَذِهِ الصُّورَةُ مُرَادَةَ الْحَدِيثِ، وَإِنْ كَانَ الطَّرِيقُ بَيْنَ أَرْضٍ لِقَوْمٍ وَأَرَادُوا إِحْيَاءَهَا فَإِنِ اتَّفَقُوا عَلَى شَيْءٍ فَذَاكَ، وَإِنِ اخْتَلَفُوا فِي قَدْرِهِ جُعِلَ سَبْعَ أَذْرُعٍ وَهَذَا مُرَادُ الْحَدِيثِ، أَمَّا إِذَا وَجَدْنَا طَرِيقًا مَسْلُوكًا وَهُوَ أَكْثَرُ مِنْ سَبْعَةِ أَذْرُعٍ فَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَسْتَوْلِيَ عَلَى شَيْءٍ مِنْهُ وَإِنْ قَلَّ لَكِنْ لَهُ عِمَارَةُ مَا حَوَالَيْهِ مِنَ الْمَوَاتِ وَيَمْلِكُهُ بِالْإِحْيَاءِ بِحَيْثُ لَا يَضُرُّ الْمَارِّينَ قَالَ أَصْحَابُنَا وَمَتَى وَجَدْنَا جَادَّةً مُسْتَطْرَقَةً وَمَسْلَكًا مَشْرُوعًا نَافِذًا حَكَمْنَا بِاسْتِحْقَاقِ الِاسْتِطْرَاقِ فِيهِ بِظَاهِرِ الْحَالِ وَلَا يُعْتَبَرُ مُبْتَدَأُ مَصِيرِهِ شَارِعًا، قَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَغَيْرُهُ: وَلَا يَحْتَاجُ مَا يَجْعَلُهُ شَارِعًا إِلَى لَفْظٍ فِي مَصِيرِهِ شَارِعًا وَمُسَبَّلًا هَذَا مَا ذَكَرَهُ أَصْحَابُنَا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، وَقَالَ آخَرُونَ: هَذَا فِي الْأَفْنِيَةِ إِذَا أَرَادَ أَهْلُهَا الْبُنْيَانَ فَيُجْعَلُ طَرِيقُهُمْ عَرْضُهُ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ لِدُخُولِ الْأَحْمَالِ وَالْأَثْقَالِ وَمَخْرَجِهَا وَتَلَاقِيهَا، قَالَ الْقَاضِي: هَذَا كُلُّهُ عِنْدَ الاختلاف كما نص عليه في الحديث فأما إذا اتَّفَقَ أَهْلُ الْأَرْضِ عَلَى قِسْمَتِهَا وَإِخْرَاجِ طَرِيقٍ منها كيف شاؤا فَلَهُمْ ذَلِكَ وَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِمْ لِأَنَّهَا مِلْكُهُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ وَإِلَيْهِ الْمَرْجِعُ وَالْمَآبُ. اهـ
الشيخ:المقصود من هذا إذا اختلفوا في طريق بينهم أرض تجعل سبعة أذرع لأنها فيها الكفاية لمرور الدواب ونحو ذلك ودخول السيارة الآن ونحو ذلك أما لمصلحة المسلمين فهذا يرجع لولي الأمر في وضع الطرق لأن الأحوال تختلف فالسيارات الآن والحاجة للتوسعة أمر مطلوب فيضع ولي الأمر الطرق على حسب الحاجة والمصلحة التي يراها ولي الأمر، أما أرض بين الناس أرض بين اثنين أو بين ثلاثة أو أربعة إذا اختلفوا تجعل سبعة أذرع فيما بينهم وإذا أرادوا الزيادة على ذلك فلا بأس
https://binbaz.org.sa/audios/2424/30-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B3%D9%84 %D9%81-%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%AC%D9%84-%D8%A8%D9%83%D8%B1%D8%A7

احمد ابو انس
2024-12-13, 10:13 PM
قال الحافظُ ـ رحمه اللَّهُ ـ في ((فتح الباري)) [7/ 404]: (https://al-maktaba.org/book/31615/8534#p7)
((الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالذِّرَاعِ ذِرَاعُ الْآدَمِيِّ فَيُعْتَبَرُ ذَلِكَ بِالْمُعْتَدِلِ ، وَقِيلَ الْمُرَاد بِالذِّرَاعِ: ذِرَاعُ الْبُنْيَانِ الْمُتَعَارَفِ. (https://al-maktaba.org/book/31615/8534#p8)
قَالَ الطَّبَرِيُّ: مَعْنَاهُ أَنْ يُجْعَلَ قَدْرُ الطَّرِيقِ الْمُشْتَرَكَةِ سَبْعَةُ أَذْرُعٍ ثُمَّ يَبْقَى بَعْدَ ذَلِكَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الشُّرَكَاءِ فِي الْأَرْضِ قَدْرُ مَا يَنْتَفِعُ بِهِ وَلَا يَضُرُّ غَيْرَهُ، وَالْحِكْمَةُ فِي جَعْلِهَا سَبْعَة أَذْرُعٍ لِتَسْلُكهَا الْأَحْمَالُ وَالْأَثْقَالُ دُخُولًا وَخُرُوجًا، وَيَسَعُ مَا لَا بُدَّ لَهُمْ مِنْ طَرْحِهِ عِنْدَ الْأَبْوَابِ، وَيَلْتَحِقُ بِأَهْلِ الْبُنْيَانِ مَنْ قَعَدَ لِلْبَيْعِ فِي حَافَّةِ الطَّرِيقِ، فَإِنْ كَانَ الطَّرِيقُ أَزْيَد مِنْ سَبْعَةِ أَذْرُعٍ لَمْ يُمْنَعْ مِنْ الْقُعُودِ فِي الزَّائِدِ، وَإِنْ كَانَ أَقَلّ مُنِعَ لِئَلَّا يُضَيِّقَ الطَّرِيقَ عَلَى غَيْرِهِ)). انْتَهَى. (https://al-maktaba.org/book/31615/8534#p9)
- وقال الحافظُ زَينُ الدِّيْنِ أبو الفَرَجِ بنُ رَجَبٍ الحَنبليُّ ـ رحمه اللَّهُ ـ في كتابِهِ أيضاً ((فتح الباري)) [3/ 288]: (https://al-maktaba.org/book/31615/8534#p10)
وَقَوْلُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: ((إِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي الطَّرِيْقِ؛ فَاجْعَلُوهُ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ)): (https://al-maktaba.org/book/31615/8534#p11)
مَعْنَاهُ - عِنْدَ أَحْمَدَ وَأْصْحَابِهِ -: إِذَا أَرَادُوا أَنْ يُحْدِثُوا طَرِيْقًا فِي أَرْضٍ مَوَاتٍ أَوْ مَمْلُوْكَةٍ، وَلَيْسَ مَعْنَاهُ - عِنْدَهُمْ - أَنَّهُ يَجُوْزُ البِنَاءُ فِي الطَّرِيْقِ الوَاسِعِ حَتَّى يَبْقَى مِنْهُ سَبْعَةُ أَذْرُعٍ، كَمَا قَالَهُ الجُوْزَجَانِيّ ُ)). انْتَهَى
منقول