المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : المحرمات في النكاح



ابو وليد البحيرى
2024-10-17, 10:43 AM
المحرمات في النكاح (1)

د. أمين بن عبدالله الشقاوي
الحَمدُ للهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَأَشهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبدُهُ وَرَسُولُهُ، أما بَعدُ:
فهذا درسٌ مختصر عما يحرُم نكاحُه من النساء أردت به التنبيه، وإلا فلا بد من الرجوع إلى كتب الفقه لمعرفة تفاصيل هذه المسائل؛ قال تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ [النساء: 22]، وقال الله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُم ُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [النساء: 23].

في الآيتين الكريمتين: المحرمات من النساء، وهن على قسمين:
القسم الأول: اللاتي يَحرُم نكاحهنَّ تحريمًا مؤبدًا، وهنَّ أربع عشرة امرأة: سبع يحرمن بالنسب - أي القرابة - وسبع يحرمنَ بالسبب.


أولًا: اللاتي يحرمن بالنسب: أي القرابة: وهن كالآتي:
1- الأم والجدة سواء كانت لأبٍ أو لأمٍّ وإن علت؛ لقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ [النساء: 23]، ويعبر عنهنَّ بأصول الإنسان.


2- البنت، وبنت الابن، وبنت البنت، وبنت بنت الابن وإن سفلت؛ لقوله تعالى: ﴿وَبَنَاتُكُمْ [النساء: 23]، ويعبر عنهنَّ بفروع الإنسان.


3- الأخت، شقيقة كانت أو لأب أو لأم؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَخَوَاتُكُ ْ﴾ [النساء: 23]، ويعبر عنهنَّ بفروع الأبوين.


4- بنت الأخت شقيقةً أو لأب أو لأم، وبنت ابنها، وبنت بنتها وإن نزلت؛ لقوله تعالى: ﴿وَبَنَاتُ الْأَخِ﴾ [النساء: 23].


5- بنت الأخالشقيق أو لأب أو لأم، وبنت بنت الأخ، وبنت ابنه وإن سفلت؛ لقوله تعالى: ﴿وَبَنَاتُ الْأُخْتِ﴾ [النساء: 23].


6- العمة: وهي أخت الأب، وعمة الأب، وعمة الأم، ويعبر عنهن بفروع الجدين من جهة الأب.


7- والخالة: وهي أخت الأم، وخالة الأم، وخالة الأب، ويعبر عنهن بفروع الجدين من جهة الأم.



اللهم أصلِح أحوالنا وأحوال أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وألِّف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام.


والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.



الأسئلة:
1- اذكر الآية التي نصَّت على المحرَّمات من النساء، وفي أي سورة؟
2- كم عدد النساء اللاتي يَحرُمْنَ بالنَّسب؟

ابو وليد البحيرى
2024-10-17, 10:44 AM
المحرمات في النكاح (2)

د. أمين بن عبدالله الشقاوي



الحَمدُ للهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَأَشهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبدُهُ وَرَسُولُهُ، أما بَعدُ:
فاستكمالًا للحديث عن المحرمات في النكاح:
ثانيًا: اللاتي *يَحرُمن *بالسبب: وهن كالآتي:
1- الملاعنة على الملاعن: روى مسلم في صحيحه (ح 1492) من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه، وذكر قصة تلاعن رجل من الأنصار مع امرأته، وأنه طلقها ثلاثًا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففارقها عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ذَاكُمُ التَّفْرِيقُ بَيْنَ كُلِّ مُتَلَاعِنَيْنِ ».


2- الرضاع: وسيأتي الكلام عليه في درس مستقل.


3- المحرمات بسبب المصاهرة: وهي القرابة الناشئة بسبب الزواج وهي كالآتي:
(أ) زوجة الأب ومثلها زوجة الجد أبي الأب وإن علا، وزوجة الجد أبي الأم وإن علا، ويعبر عنهن بزوجات الأصول؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴾ [النساء: 22].


(ب) زوجة الابن، وزوجة ابن الابن، وزوجة ابن البنت أيضًا، وهكذا زوجات الفروع دون بنت زوجة الأب، وهي ربيبة الأب، فهذه حلال يجوز الزواج منها.


(ج) أم الزوجة ومثل أمها جميع أصولها من النساء، كأم أم الزوجة وإن علت؛ لقوله تعالى: ﴿ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ ﴾ [النساء: 23]، وهؤلاء المذكورات في الفقرة ( أ ) و(ب) و (ج) يَحرُمن بمجرد العقد، سواء دخل بها أو لم يدخل.


(د) بنت الزوجة: وهي الربيبة، فهي حرام على زوج أمها، لقوله تعالى: ﴿ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ﴾ [النساء: 23]، ولا يشترط في التحريم أن تكون الربيبة تربَّت في حجر زوج أمها، وإنما ذكر قيد الحجر لبيان الغالب، فهذه البنت تحرُم على الرجل إذا دخل بأمها، فإن لم يدخل بها كأن طلَّق الأم، أو ماتت قبل الدخول، فإنه يجوز له نكاح ابنتها؛ لقوله تعالى: ﴿ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ﴾ [النساء: 23].


اللهم أعنَّا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اجعل ما أنعمتَ به علينا قوةً لنا على طاعتك، ربنا توفَّنا مسلمين وألحقنا بالصالحين.


والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الأسئلة:
1- هل يفرَّق بين الأزواج المتلاعنين تفريقًا مؤقتًا أم مؤبدًا؟
2- هل يَحل للرجل أن ينكح ربيبة أبيه؟
3- اذكر المحرَّمات من النساء بالسبب.
4- هل يحل للرجل أن ينكح ربيبته؟