مشاهدة النسخة كاملة : أحاديث وآثار لا تصح في صلاة الجنازة
احمد ابو انس
2024-09-03, 05:19 PM
1044- كان يرفع يديه عند التكبير في كل صلاة وعلى الجنائز.
قال الألباني : (3/148) : ضعيف جدا.
رواه الطبراني في "الأوسط" (رقم ، 8584 مصورتي) عن عباد بن صهيب : حدثنا عبد الله بن محرر عن نافع عن ابن عمر مرفوعا ، وقال : لم يرو هذه اللفظة : وعلى الجنائز إلا ابن محرر ، تفرد بها عباد.
قلت : وهذا سند ضَعيفٌ جِدًّا ، آفته عباد بن صهيب وعبد الله بن محرر متروكان ، وأما قول الهيثمي في "المجمع" (3/32) : رواه الطبراني في "الأوسط " وفيه عبد الله بن محرر وهو مجهول.
قلت : فهذا سهو منه رحمه الله ، فإن ابن محرر هذا معروف ، ولكن بالضعف الشديد ، قال فيه البخاري : منكر الحديث . وقال الدارقطني وجماعته : متروك الحديث ، انظر " تهذيب التهذيب. ثم إن اقتصاره عليه في إعلال الحديث يوهم أنه ليس فيه علة أخرى ، وليس كذلك ، فإن عباد بن صهيب متروك أيضا كما سبق ، وله ترجمة في "لسان الميزان. ومن ذلك تعلم أن قول الحافظ في "التلخيص" (ص 171) بعد أن ذكر قول الطبراني
المتقدم : لم يرو هذه اللفظة إلا ابن محرر تفرد بها عبادة : و هما ضعيفان ، وقوله في "الفتح" (3/148) : إسناده ضعيف.
قلت : في ذلك كله تسامح كبير ، فإن حقه أن يقول : ضعيفان جدا ، وضعيف جدا ، ومما يشهد لذلك قوله في "التقريب " : عبد الله بن محرر متروك. ثم رد الحافظ على الطبراني نفيه المذكور بأن الدارقطني رواه من طريق أخرى بلفظ
آخر وهو : كان إذا صلى على الجنازة رفع يديه في كل تكبيرة ، وإذا انصرف سلم.
احمد ابو انس
2024-09-03, 05:21 PM
1045- كان إذا صلى على الجنازة رقع يديه في كل تكبيرة ، وإذا انصرف سلم.
قال الألباني : (3/149) : شاذ.
قال الزيلعي في "نَصب الراية" (2/285) : أخرجه الدارقطني في "علله " عن عمر بن شبة (1) : حدثنا يزيد بن هارون : أنبأ
يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر ، وخالفه جماعة ، فرووه عن يزيد بن هارون
موقوفا ، وهو الصواب . وأقره الزيلعي ثم الحافظ في "التلخيص" (ص 171) ، وهو الحق إن شاء الله
تعالى ، فإن رواية الجماعة الذين أشار إليهم الدارقطني ، والمفروض أنهم جميعا
ثقات ، وإلا لما رجح روايتهم فهؤلاء مجتمعين أحفظ وأضبط دون ما ريب من ابن شبة وحده ، لا سيما وقد ذكروا له حديثا أخطأ فيه كما هو مبين في "التهذيب " ، وكأن هذا مما حمل الحافظ في "التقريب " على أن يقتصر في ترجمته على قوله فيه : صدوق ، فأورده في المرتبة الرابعة وهي الأخيرة عنده من مراتب التعديل ، أي أنه حسن الحديث ، لأن المرتبة الثالثة من وصفه بقوله : ثقة ، أو متقن ، أو ثبت ، أو عدل ، وهذه خاصة بمن كان صحيح الحديث ، أما المرتبة الخامسة ، فهي لمن
قصر عن درجة الرابعة قليلا ، وإليه الإشارة ب- صدوق سيىء الحفظ ، أو صدوق
يهم ، أو له أوهام ، أو يخطىء ، أو تغير بآخره ، وهذه لمن كان ضعيف الحديث
أو قريبا منه . ومما يؤيد رواية الجماعة عن يزيد بن هارون ، أنه تابعه جماعة من الثقات بعضهم
متابعة تامة ، وبعضهم متابعة قاصرة ، وهاك بيانها : 1 ، قال البخاري في "رفع اليدين" (ص 33 ، طبعة الإمام) : قال أحمد بن يونس : حدثنا زهير : حدثنا يحيى بن سعيد به . وهذا سند صحيح غاية على شرط الشيخين ، وزهير هو ابن معاوية بن خديج قال في "التقريب " : ثقة ثبت ، وأحمد بن يونس هو أحمد بن عبد الله بن يونس ينسب
إلى جده ، وهو كما قال الحافظ : ثقة حافظ ، وهو من شيوخ البخاري فهو إسناد
موصول ، وإن كان في صورة المعلق كما هو مقرر في "مصطلح الحديث.
2 ، قال ابن أبي شيبة في "المصنف" (4/112) : حدثنا ابن فضيل عن يحيى به . وهذا سند صحيح أيضا على شرطهما ، ومتابعة تامة أيضا قوية من ابن فضيل واسمه
محمد وثقه ابن معين وجماعة.
3 ، قال عبد الله بن إدريس : سمعت عبيد الله <2> عن نافع به ، أخرجه ابن أبي شيبة والبخاري في "رفع اليدين " والبيهقي في "السنن الكبرى" (4/44) من طرق عن إدريس به.
قلت : وهذا سند صحيح أيضا على شرطهما ، رجاله كلهم ثقات أثبات ، وعبيد الله
هو ابن عمر المصغر ، وهو ثقة ، وأما أخوه عبد الله بن عمر المكبر فهو ضعيف
لسوء حفظه.
4 ، قال البخاري : حدثنا محمد بن عرعرة : حدثنا جرير بن حازم قال : سمعت نافعا
به نحوه.
قلت : وهذا سند صحيح أيضا ، رجاله كلهم ثقات على شرط البخاري في "صحيحه.
فهذه أربع طرق صحيحة ، كلها متفقة على رواية الحديث عن نافع عن ابن عمر موقوفا عليه ، فإذا ضمت إلى رواية الجماعة عن يزيد بن هارون كان ذلك دليلا قاطعا إن
شاء الله تعالى على التصويب روايتهم الموقوفة ، وتخطئة رواية ابن شبة المرفوعة وهذا بين ظاهر ، والله الموفق لا رب سواه.
فائدة : قال ابن حزم رحمه الله تعالى (5/128) : و أما رفع الأيدي ، فإنه لم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع في شيء من تكبير الجنازة إلا في أول تكبيرة فقط <3> ، فلا يجوز فعل ذلك ، لأنه عمل في الصلاة لم يأت به نص ، وإنما جاء عنه عليه السلام أنه كبر ورفع يديه في كل
خفض ورفع ، وليس فيها رفع ولا خفض ، والعجب من قول أبي حنيفة برفع الأيدي في كل تكبيرة في صلاة الجنازة ، ولم يأت قط عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ومنعه رفع الأيدي في كل خفض ورفع في سائر الصلوات ، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد نقل تعجب ابن حزم هذا من أبي حنيفة بعض مقلديه في تعليقه على "نَصب الراية" واعترض عليه بقوله : قلت : هذه النسبة منه أعجب . وأقول : لا عجب ، فإن قول أبي حنيفة هذا ثابت عنه ، منقول في كثير من كتب
أتباعه ، مثل حاشية ابن عابدين وغيره ، وعليه عمل أئمة بلخ من الحنفيين ، وإن كان عمل الأحناف اليوم على خلافه ، وعليه جرت كتب المتون ، وهذا هو الذي غر المشار إليه على الاعتراض على ابن حزم والرد عليه ، وهو به أولى.
_____حاشية_____
(1) في الأصل " شيبة " في الموضعين والتصحيح من " التلخيص " وكتب الرجال.
اه-.
[2] هكذا وقع عند البيهقي " عبيد " مصغر ، ووقع عند الآخرين " عبد " مكبرا والراجح عندي الأول ، لأمرين : أولا : أنه هو المذكور في شيوخ ابن إدريس ، والثاني أنه وقع كذلك في "الفتح" (3/148) معزوا لجزء البخاري . اه-.
[3] انظر لهذا كتابنا " أحكام الجنائز " طبع المكتب الإسلامي (ص 115 ، 116.اه- .
احمد ابو انس
2024-09-03, 05:22 PM
2742- ارجعن مأزورات ؛ غير مأجورات.
قال الألبانى : 6/262 : ضعيف
روي من حديث علي بن أبي طالب ، وأنس بن مالك.
1- أما حديث علي ؛ فيرويه إسماعيل بن سلمان عن دينارأبي عمر عن محمد ابن الحنفية عن علي قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإذا نسوة جلوس ، فقال : ما يجلسكن ؟ قلن : ننتظر الجنازة ، قال : هل تغسلن ؟ قلن : لا ، قال : هل تحملن ؟ قلن : لا ، قال : هل تدلين فيمن يدلي ؟ قلن : لا ، قال : ..... فذكره.
أخرجه ابن ماجه (1578) ، وابن حبان في "الثقات" (9/290) ، وابن بشران في "الفوائد المنتخبة" (62/1) ، والبيهقي (3/77.قلت : وهذا إسناد ضعيف ، علته إسماعيل بن سلمان هذا ، وهو الأزرق التميمي الكوفي ، وهو ضعيف باتفاقهم ؛ ولذلك جزم الحافظ في" التقريب " بضعفه ، بل قال ابن نمير والنسائي : متروك. وأما ما نقله السندي عن " الزوائد " أنه قال : في إسناده دينار بن عمر أبو عمر وهو وإن وثقه وكيع وذكره ابن حبان في الثقات ؛ فقد قال أبو حاتم : ليس بالمشهور . وقال الأزدي : متروك ، وقال الخليلي في "الإرشاد " : كذاب ، وإسماعيل بن سليمان (كذا) قال فيه أبو حاتم : صالح . لكن ذكره ابن حبان في "الثقات " ، وقال يخطىء.
قلت : ففيه أن صاحب " الزوائد " دخل عليه ترجمة في أخرى ، فإن الذي قال فيه أبو حاتم " صالح " ليس هو المترجم ، وإنما هو إسماعيل بن سليمان الكحال الضبي البصري ، ففي ترجمته ذكر ابنه (1/1/176) عنه أنه قال فيه : ضعيف الحديث. ونقله عنه الحافظ في "التهذيب.
فالرجل ضعيف بلا خلاف ، وإيراد ابن حبان إياه في "الثقات" (4/19) مع قوله فيه : يخطىء " لا يخرجه عما ذكرنا كما لا يخفى ، على أنه لو لم يجرحه بالخطأ ، فمعلوم أنه متساهل في التوثيق ، فلا يعتد به عند التفرد به فكيف مع المخالفة ؟ !
2- وأما حديث أنس ؛ فله عنه طريقان : الأولى : عن الحارث بن زياد عنه قال : خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة ، فرأى نسوة ، فقال : أتحملنه ؟ قلن : لا ، قال : تدفنه ؟ قلن : لا ، قال : .... فذكره.
أخرجه أبو يعلى (3/1060) : حدثنا أحمد بن المقدام العجلي : أخبرنا محمد بن حمدان : أخبرنا الحارث بن زياد.
قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ الحارث بن زياد قال الذهبي : ضعيف مجهول.
ووافقه الحافظ في "اللسان.
وبه أعله الهيثمي (3/28.ومحمد بن حمدان ؛ لم أعرفه ، ولعله محمد بن حمران القيسي البصري ، فإن يكن هو ؛ فهو صدوق فيه لين كما في "التقريب.
والأخرى : عن أبي هدية عنه به نحوه وزاد : مفتنات الأحياء ، مؤذيات الأموات.
أخرجه الخطيب في "التاريخ" (6/201.قلت : وأبو هدبة ، واسمه إبراهيم بن هدبة ، كذاب خبيث ؛ كما قال ابن معين . وقال الخطيب : حدث عن أنس بالأباطيل.
(تنبيه) : ذكر المناوي في "الفيض " عن ابن الجوزي أنه قال في طريق علي : جيد الإسناد " ، بخلاف طريق أنس عند أبي يعلى. ثم نقل المناوي تضعيف الهيثمي تبعا للذهبي للحارث راويه كما تقدم . قال : وقال الدميري : حديث ضعيف تفرد به ابن ماجه ، وفيه إسماعيل بن سليمان (كذا) الأزرق ؛ ضعفوه. ثم اتبعه المناوي بقوله : وبهذا التقرير انكشف أن رمز المصنف لصحته صحيح في حديث علي ، لا في حديث أنس ، فخذه منقحا.
قلت : ما نقحت شيئا ، بل خبطت خبط عشواء ، فمن أين لحديث علي الصحة بل الجودة وفيه ذلك الأزرق المتفق على ضعفه و(دينار أبو عمر) وقد كذب ؟ ! ومن عجيب أمر المناوي أنه بعد أن نقل تجويد ابن الجوزي لإسناده أتبعه بنقل تضعيفه عن الدميري ، ثم سكت على هذا التناقض دون أن يرجح أحد النقلين على الاخر ثم قال : فخذه منقحا " ! وبناء على زعمه هذا قال في "التيسير " : إسناده صحيح " !!
احمد ابو انس
2024-09-03, 05:22 PM
2881- أكثروا في الجنازة قول : لا إله إلا الله.
قال الألباني : 6/414 : ضعيف
رواه الديلمي (1/1/32) عن عبد الله بن محمد بن وهب : حدثني يحيى بن محمد بن صالح : حدثنا خالد بن مسلم القرشي : حدثنا يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره.
بيض له الحافظ في "مختصر الديلمي " ، وسنان بن سعد ؛ ويقال : سعد بن سنان ؛ قال في "التقريب " : صدوق له أفراد.
وقال الذهبي في "الضعفاء " : ضعفوه.
ومن دون يحيى بن أيوب ؛ لم أجد من ذكرهم .
احمد ابو انس
2024-09-03, 05:23 PM
2942- أميران وليسا بأميرين : الرجل يتبع الجنازة فلا ينصرف حتى يستأذن ، والمرأة تكون مع القوم فتحيض فلا ينفروا حتى تطهر.
قال الألباني : 6/500 : ضعيف
أخرجه العقيلي في "الضعفاء" (3/287) من طريق عمرو بن عبد الجبار العبدي ، ابن أخي عبيدة بن حسان ، عن أبي شهاب عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعا . وقال : عمرو هذا لا يتابع على حديثه.
وقال ابن عدي (5/141) : أحاديثه كلها غير محفوظة. ثم قال العقيلي : هذا يروى بإسناد معل.
قلت : ولعله يشير إلى الطريق التي ساقها ابن الجوزي في "العلل" (2/84/943) عن الدارقطني قال : روى الحسن بن عمارة عن الحكم وعدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة مرفوعا به . وقال الدارقطني : وقد يروى موقوفا على أبي هريرة ، ولا يثبت مرفوعا.
والحسن بن عمارة متروك.
وقد روي من حديث جابر ؛ فمن المحتمل أنه المقصود بقول العقيلي المذكور ، يرويه عمرو بن عبد الغفار عن الأعمش عن أبي سفيان عنه.
أخرجه البزار في "مسنده" (2/36/1144 ، كشف الأستار) ، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" (2/88) ، ومن طريقه الديلمي في "مسند الفردوس" (1/219- الغرائب الملتقطة ") ، وقال البزار : لا نعلمه بهذا اللفظ من وجه أحسن من هذا ، .... ولا رواه عن الأعمش إلا [ عمرو بن ] عبد الغفار. وهو الفقيمي.
قلت : وهو ضَعيفٌ جِدًّا ؛ قال العقيلي : منكر الحديث.
وقال أبو حاتم : متروك الحديث.
وقال ابن عدي : اتهم بوضع الحديث. كما في "الميزان " ، وساق له ثلاثة أحاديث هذا أحدها ؛ وقال عقبه : تفرد به عمرو ، وعمرو متهم . وهذا الحديث سرقه آخر من الفقيمي ، أو الفقيمي سرقه منه. ثم ساقه من رواية العقيلي عن أبي هريرة ، ثم قال : وهذا المتن قد جاء من قول أبي هريرة من رواية ليث بن أبي سليم عن طلحة بن مصرف عن أبي هريرة قوله ، ورواه منصور وشعبة عن الحكم عمن حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه قوله.
قلت : ومع اتفاق الأئمة المذكورين على توهين الفقيمي هذا ؛ فقد أورده ابن حبان في "الثقات" (8/478) ، فكأنه لم يعرفه فأورده على قاعدته في توثيق المجهولين ، وهذا مثال من عشرات الأمثلة على بطلان التوثيق المذكور ، ولذلك كثرت أخطاؤه المتفرعة منها ، فلا جرم أن قام علم مصطلح الحديث على خلافها . فتنبه لهذا فإنه مهم جدا.
(تنبيه) : مر بك زيادة " عمرو بن " بين معكوفتين [ ] ، وقد سقطت من " كشف الأستار " ، وكان المفروض أن أجعل مكانها " أحمد بن " لأنه كذلك وقع في إسناد " الكشف " ، وفي "مختصر زوائد البزار " لابن حجر أيضا (467/795) ، ولكني لم أفعل لأنه تبين لي أنه خطأ لا أدري كيف وقع في كتابي " الزوائد. وقد وقع فيهما وفي غيرهما أخطاء أخرى ، فلابد من بيانها : الأول : في "الكشف " : حدثنا أحمد بن داود الكوفي : حدثنا أحمد بن عبد الغفار. وكذا وقع في "الغرائب " خلافا لأصله الذي رواه من طريقه : أخبار أصبهان " فإنه فيه " أبي داود " بزيادة أداة الكنية ، وقد تعبت كثيرا في البحث عنه في كتب الرجال للتعرف عليه ؛ دون جدوى ، حتى تبين لي أنه محرف من " يزداد " ، وذلك حين وجدته هكذا في "الميزان " و" اللسان " من رواية البزار نفسه . ثم تابعت البحث فوجدت الخطيب قد ترجمه في "تاريخ بغداد" (5/228) هكذا : أحمد بن يزداد بن حمزة أبو جعفر الخياط . سكن الكوفة ، وحدث بها عن عمرو بن عبد الغفار الفقيمي ، و.... مات سنة خمس وخمسين ومئتين.
ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا ، لكن روى عنه جمع من الثقات ، فلما وقفت على هذا تيقنت أنه الصواب . وتكرر هذا الخطأ في الحديث (406.الثاني : وقع في الترجمة المذكورة : (الخيط) من الخياطة . ووقع في "الأخبار" (الحناط) من الحنطة ، ولم يورده السمعاني في أي من النسبتين . والله أعلم.
الثالث : إلا عبد الغفار " كذا وقع في "زوائد " الهيثمي والعسقلاني ، وهو خطأ ظاهر ؛ لأنه ليس من رواة هذا الحديث ، فالصواب " عمرو بن عبد الغفار " كما تقدم. ثم إن الحديث عزاه الحافظ في "الفتح" (3/590) للبزار من حديث جابر ، وللبيهقي في "فوائده " من طريق أبي هريرة ، وقال عقبهما : إن كان صحيحا ، فإن في إسناد كل منهما ضعفا شديدا. ثم رأيت لأحمد بن يزداد حديثا آخر في "مسند البزار" (2/194/1503) يرويه عن شيخه المذكور (عمرو بن عبد الغفار) ، لكن وقع فيه (عمر) بدون الواو بعد الراء ، وكذلك وقع في "مختصر الزوائد " لابن حجر (1/598) ، مما يؤكد ما ذكرته آنفا في التنبيه .
احمد ابو انس
2024-09-03, 05:24 PM
4008- فضل الماشي خلف الجنازة على الماشي أمامها ؛ كفضل المكتوبة على التطوع.
قال الألباني : 9/ 12 : ضعيف جدًّا
أخرجه الديلمي (2/ 331) عن أبي الشيخ معلقًا ، من طريق مطرح بن يزيد ، عن عبيدالله بن زحر ، عن علي بن يزيد ، [عن القاسم بن عبدالرحمن] ، عن أبي أمامة ، عن علي بن أبي طالب رفعه.
قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ مسلسل بالضعفاء : مطرح هذا ؛ قال الذهبي : مجمع على ضعفه" ، وقال أبو حاتم : ليس بالقوي في الحديث ، روى أحاديث عن علي بن يزيد ، فلا أدري [البلاء] منه أو من علي بن يزيد ؟" ، وقال الآجري عن أبي داود : زعموا أن البلية من قبل علي بن يزيد.
قلت : وهو الألهاني . وقد قال ابن حبان في ابن زحر : يروي الموضوعات عن الأثبات ، وإذا روى عن علي بن يزيد أتى بالطامات ، وإذا اجتمع في إسناد خبر عبيدالله وعلي بن يزيد والقاسم أبو عبدالرحمن ؛ لم يكن ذلك الخبر إلا مما عملته أيديهم" !
احمد ابو انس
2024-09-03, 05:33 PM
4205- كان إذا اتبع الجنازة أكثر الصمات ، وأكثر حديث نفسه ، وكانوا يرون أنه إنما يحدث نفسه بأمر الميت ، وما يرد عليه ، وما هو مسؤول عنه.
قال الألباني : 9/ 219 : ضعيف
أخرجه ابن المبارك في "الزهد" رقم (243) قال : أخبرنا عبدالعزيز ابن أبي رواد ، قال : فذكره مرفوعًا.
قلت : وهذا إسناد معضل . وقد وصله ابن لهيعة ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عباس مرفوعًا بلفظ : كان إذا شهد جنازة رأيت عليه كآبة ، وأكثر حديث النفس.
أخرجه الطبراني في "الكبير" (3/ 113/ 1) ، والجرجاني في "الفوائد" (ق 168/ 2) . لكن ابن لهيعة سيىء الحفظ.
ورواه الحاكم في "الكنى" عن عمران بن حصين كما في "الجامع الصغير" ، ولم يتكلم عليه المناوي بشيء ، وغالب الظن أن إسناده لا يصح .
احمد ابو انس
2024-09-03, 05:40 PM
4679- المعتكف يعود المريض ، ويشهد الجنازة ، فإذا خرج من المسجد ؛ قنع رأسه حتى يرجع.
قال الألباني : 10/ 208 : موضوع
رواه السيوطي في "أربعين حديثًا في الطيلسان" (54/ 2 رقم الحديث 29) من طريق عنبسة بن عبدالرحمن عن عبدالله بن عبدالخالق عن أنس مرفوعًا.
قلت : وهذا موضوع ؛ آفته عنبسة هذا ؛ قال أبو حاتم : كان يضع الحديث.
وعبدالله بن عبدالخالق لم أعرفه.
وقد أخرجه ابن ماجه (1/ 540) من هذه الطريق دون الخروج ؛ وقال : (عبدالخالق) مكان : (عبدالله) ؛ ولم ينسبه . وقال الذهبي : لا يدرى من ذا !.
وفي الباب عن عائشة بلفظ : إن كان النبي صلي الله عليه وسلم يعود المريض وهو معتكف.
أخرجه أبو داود (2472) عن الليث بن أبي سليم عن عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه عنها.
قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ لضعف الليث بن أبي سليم ، وكان قد اختلط.
ويعارضه ما روى الزهري عن عروة عنها قالت : السنة على المعتكف : أن لا يعود مريضًا ، ولا يشهد جنازة ...
أخرجه أبو داود (2473) ، والبيهقي (4/ 315،321) من طريقين عنه.
وهذا إسناد صحيح.
ولعل الرواية الأخرى عن الليث عند أبي داود بلفظ : كان يمر بالمريض وهو معتكف ، فيمر كما هو ، ولا يعرج يسأل عنه.
قلت : لعلها تلتقي مع رواية الزهري هذه ؛ فإنها كالصريحة بأنه لا يعود المريض .
احمد ابو انس
2024-09-03, 05:41 PM
5007- ليس للنساء في الجنازة نصيب.
قال الألباني : 11/ 13 : ضعيف جدًّا
أخرجه البزار (ص 87 ، زوائد) عن أبي غسان : حدثنا الصباح أبو عبدالله عن جابر عن عطاء عن ابن عباس : أن النبي صلي الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمعة ، وقال : ... فذكره.
وقال الهيثمي في "مختصر الزوائد" (1/ 348) : الصباح ضعيف.
كذا قال ! ويأتي بيان ما فيه ، وتعقبه الحافظ هناك بقوله : قلت : وجابر : هو الجعفي ؛ أشد ضعفًا منه.
قلت : وقد اتفقا على تضعيف الصباح هذا ، ولم أعرفه ، وإلى ذلك يشير الهيثمي نفسه بقوله في "المجمع" (3/ 13) : رواه البزار ، والطبراني في "الكبير" ، وفيه الصباح أبو عبدالله ، ولم أجد من ذكره" !
قلت : والشطر الأول من الحديث يرويه محمد بن الحسن بن عطية عن أبيه عن جده عن أبي سعيد الخدري قال : لعن رسول الله صلي الله عليه وسلم النائحة والمستمعة.
أخرجه أحمد (3/ 65) ، وأبو داود (3128.قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ الحسن بن عطية وأبوه عطية ، وهو ابن سعد العوفي ، ضعيفان .
احمد ابو انس
2024-09-03, 05:44 PM
5728- (إِنَّ الله عز وجل يُحِبُّ الصَّمْتَ عندَ ثلاثٍ : عندَ تِلاوةِ القُرآنِ ، وعندَ الزَّحفِ ، وعندَ الجنازة) .
قال الالباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة -
ضعيف .
أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير" (5/242/5130 ) من طريق معتمر بن سليمان : ثنا ثابت بن زيد عن رجل عن زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ... فذكره .
قلت : وهذا إسناد ضعيف ظاهر الضعف ، وله علتان:
الأولى : جهالة الرجل الذي لم يسم ، وبه - فقط - أعله الهيثمي في " مجمع الزوائد " (3/29 ) ! فقصّر.
والأخرى : ضعف ثابت بن زيد - وهو ابن ثابت بن زيد بن أرقم - ؛ وأورده العقيلي في " الضعفاء " ( 1/174) ، وروي بسنده الصحيح عن الإمام أحمد أنه قال :
سلسلة الأحاديث الضعيفة - للألباني " حدثنا عنه معتمر ، له أحاديث مناكير . قيل له : تحدث عنه ؟ قال نعم . قيل : أهو ضعيف ؟ قال أنا أحدِّث عنه " . وقال ابن حبان في " الضعفاء " (1/206-207 ):
" يروي المناكير عن المشاهير، حدث عنه ابن أبي عروبة والمعتمر بن سليمان ، كان الغالب على حديثه الوهم ، لا يحتج به إذا انفرد " .
وأورده الذهبي في " ضعفائه " لقول أحمد المتقدم فيه :
" له مناكير " . ونقل المناوي في " فيض القدير " عن ابن الجوزي أنه قال : " قال أحمد : ليس بصحيح " . وأما ما نقله عن ابن حجر أنه قال :
" في سنده راوٍ لم يسم ، وآخر مجهول " واعتمده في التيسير " فليس بدقيق ؛ لأنه ليس فيه من يحتمل أن يكون مجهولا غير ثابت بن زيد ، وقد علمت أنه معروف بالضعف.
( تنبيه ): من أعجب ما رأيت من الأخطاء والأوهام في تخريج الأحاديث النبوية ، ومن دائرة رسمية مسؤولة : ما جاء في تخريج هذا الحديث في رسالة المفتي العام في الأردن المسماة : " فتوى شرعية في أحكام القبور والجنائز " ، قال (ص 10 ) :
" رواه أحمد ومسلم و أصحاب السنن عن عقبة " !
وهذا محض اختلاق ، لا أدري كيف وقع له ، ولعله من بعض الموظفين عنده ،
وإن كان ذلك لا يعني رفع مسؤوليته عنه !
وهذه الرسالة تقع في خمس صفحات صغيرة ، وهي في الجملة مفيدة ؛ إلا
فيما تفرد به المؤلف كقوله في الكتابة على القبر:
" ونرى أنه لا مانع من كتابة اسم الميت وتاريخ وفاته على حجر يثبت فوق القبر " .
وهذه جرأة عجيبة ، وتقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فغنه يعلم أنه عليه السلام قد نهى أن يكتب على القبر، وقد ذكره المؤلف نفسه من قبل ، ثم أقدم على مخالفته بمجرد الرأي تسليكا لواقع الناس ! والله المستعان.
وقد يدعي مُدَّعٍ أن ذلك لضرورة معرفة القبر حين تكثر القبور . فنقول: نعم ؛ ولكن ألا يكفي في ذلك كتابة الاسم فقط لأن الضرورة تقدر بقدرها ، وإذا كان الأمر كذلك فما بال كتابة تاريخ وفاة الميت؟!
وراجع لهذه المسألة كتابي " أحكام الجنائز وبدعها " (ص 206 ).
ثم إن مما يلفت النظر ف يالرسالة المذكورة : أن مادتها - على صغر حجمها منقولة من بعض الكتب المطبوعة ، مصرح بأسمائها في التعليق عليها ، اللهم إلا واحداً منها لم يشر إليه مطلقاً ، ألا وهو كتابي " أحكام الجنائز " ، والسبب مما لا يخفى على كل قارئ لبيب ! فقد جاء في أول صفحة منها ، وأول تعليق عليها - ما نصه - تخريجا لحديث جابر في اللحد ، ورفع القبر نحواً من شبر:
" (1 ) رواه ابن حبان ( وقع في التعليق : ابن جابر! ) في صحيحه (2160) والبيهقي ( 3/410) وإسناده حسن . نيل الأوطار : الشوكاني 4/125، 126 ".
وهذا العزو لـ "نيل الأوطار " باطل من وجهين :
الأول : أن التخريج المذكور لا وجود له في الموضعين المشار إليهما من " النيل "،وغاية ما فيه قوله في تخريج أحاديث اللحد :
(( وعن جابر عند ابن حبان شاهد بنحو حديث سعد بن أبي وقاص ))
قلت : وحديث سعد ليس فيه رفع القبر نحوا من شبر !
والآخر : أن التخريج المذكور بأرقامه يستحيل صدوره من الإمام الشوكاني؛
لعدم وجود المطابع في زمانه كما هو ظاهر بداهة . فلمن هذا التخريج ؟!
هو لكاتب هذه السطور في كتابه السابق الذكر (( أحكام الجنائز )) , نقله المؤلف منه (ص 150) بالحرف الواحد ثم لم يعزه إليه , وإنما إلى الشوكاني ولو اطلع الشوكاني أو غيره من الفضلاء الأتقياء عليه ؛ لبالغ في الإنكار على فاعله - وما إخاله المفتي ! - ولنصحه بنصيحة شعيب عليه السلام لقومه :
?أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ . وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ . وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ?
احمد ابو انس
2024-09-03, 05:48 PM
884- ما ينفعكم أن أصلي على رجل روحه مرتهن في قبره ، ولا تصعد روحه إلى الله ، فلو ضمن رجل دينه قمت فصليت عليه ، فإن صلاتي تنفعه.
قال الألباني : (2 / 288) : ضعيف . رواه البيهقي في "سننه" (6 / 75) من طريق أبي الوليد الطيالسي : حدثنا عيسى بن صدقة عن عبد الحميد بن أبي أمية قال : شهدت أنس بن مالك وهو
يقول : الحمد لله الذي حبس السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه . فقال له رجل : يا أبا حمزة : لو حدثتنا حديثا عسى الله أن ينفعنا به ، قال : من استطاع منكم أن يموت وليس عليه دين فليفعل ، فإني شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتي بجنازة رجل ليصلي عليه ، فقال : عليه دين ؟ قالوا : نعم قال : فما ينفعكم ...". ثم روى عن البخاري أنه قال : قال أبو الوليد (يعني الطيالسي) : هو ضعيف ، يعني عيسى بن صدقة هذا .
قلت : وكذا ضعفه أبو حاتم . وقال الدارقطني : "متروك.
وقال ابن حبان (2 / 117) : منكر الحديث جدا ، لا يجوز الاحتجاج
به لغلبة المناكير عليه .
قلت : وعبد الحميد بن أبي أمية قال الدارقطني : "لا شيء. وبه أعل الحديث الهيثمي فقال في "مجمع الزوائد" (3 / 40) : "رواه الطبراني في "الأوسط " وفيه عبد الحميد بن أمية ، كذا الأصل وهو ضعيف". قلت : وهذا إعلال قاصر لما عرفت من حال ابن صدقة ، لاسيما وأن بعض الرواة عنه قد أسقط عبد الحميد هذا من الإسناد ، وجعله من رواية ابن صدقة عن أنس !
أخرجه البيهقي من طريق يونس بن محمد : حدثنا عيسى بن صدقة قال : دخلت أنا وأبي وإمام الحي على أنس بن مالك ، فقالوا له : حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفعنا الله به : قال : مات رجل فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقلنا يا رسول الله أتصلي عليه ؟ فقال : هل عليه دين ؟ الحديث . دون
قوله : ولا تصعد روحه ... وزاد " حتى يبعثه الله يوم القيامة فيحاسبه" . وقد تابعه على إسقاطه عبيد الله بن موسى إلا أنه قلب اسم عيسى بن صدقة
فقال : عن صدقة بن عيسى قال : سمعت أنسا يقول : أتي النبي صلى الله عليه وسلم
برجل يصلي عليه ، فقال : عليه دين ؟ قالوا : نعم ، قال : إن ضمنتم دينه صليت عليه.
أخرجه البيهقي ، فهذا يرجح رواية إسقاط عبد الحميد من الإسناد لاتفاق
ثقتين عليه ، وتنحصر علة الحديث في عيسى بن صدقة هذا ، وهو الصحيح في اسمه
كما قال أبو حاتم والذهبي وغيرهما ، وقول عبيد الله فيه : صدقة بن عيسى"خطأ انقلب عليه ، والله أعلم . والحديث عزاه السيوطي في "الجامع الكبير" (2 / 198 / 1) للباوردي والبيهقي . وسقط (البيهقي) من " كنز العمال" (3 / 235) . والله أعلم . واعلم أن في ضمان الدين عن الميت أحاديث صحيحة في البخاري والسنن وغيرها وكذلك في ترك الصلاة على من عليه دين وعلى الغال . وإنما حملني على تخريج هذا وبيان ضعفه أنني رأيت ابن الجوزي جزم بنسبته إلى
النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه " صيد الخاطر" (ص 350) ! .
احمد ابو انس
2024-09-03, 05:48 PM
3603- دعهن يا عمر ؛ فإن العين دامعة ، والفؤاد مصاب ، والعهد قريب.
قال الألباني : 8 / 95 : ضعيف
رواه النسائي (1/ 263) ، وابن ماجه (1587) ، وابن خزيمة في "حديث علي بن حجر" (4/ 188/ 2) ، وابن حبان (747) ، وأحمد (2/ 110و273و333و408و444) عن محمد بن عمرو بن عطاء : أنه كان جالسًا مع ابن عمر في السوق ومعه سلمة بن الأزرق جالس إلى جنبه ، فمر بجنازة يتبعها بكاء ، فقال ابن عمر : لو ترك أهل هذا الميت البكاء عليه لكان خيرًا لميتهم ، قال سلمة بن الأزرق : يا أبا عبدالرحمن أتقول هذا ؟ قال : نعم ؛ أقوله ، قال : فإني سمعت أبا هريرة ومات ميت من آل مروان فاجتمع النساء يبكين عليه ، قال مروان : قم يا عبدالملك فانههن أن يبكين ، قال أبو هريرة : دعهن يا عبدالملك ؛ فإنه مات ميت من آل رسول الله صلي الله عليه وسلم فاجتمع النساء يبكين عليه ، فقام عمر بن الخطاب ينهاهن ويطردهن ، فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم : ... فذكره . فقال ابن عمر : أنت سمعت هذا من أبي هريرة ؟ قال : نعم ؛ قال يأثره عن رسول الله صلي الله عليه وسلم ؟ قال : نعم ، قال : فالله ورسوله أعلم.
قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ رجاله ثقات غير سلمة بن الأزرق ؛ قال الذهبي : لا يعرف.
قلت : وقد سقط من الإسناد عند بعضهم ، ومنهم الحاكم في "المستدرك" (1/ 381) ، فجرى على ظاهره ، فقال : صحيح على شرط الشيخين" ! ووافقه الذهبي !!
احمد ابو انس
2024-09-03, 05:50 PM
3896- لتكن عليكم السكينة . (وفي رواية : ) عليكم بالقصد في المشي بجنائزكم.
قال الألباني : 8 / 354 : ضعيف
أخرجه الطيالسي في "مسنده" (521) : حدثنا شعبة ، عن ليث ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى : أن النبي صلي الله عليه وسلم مر عليه بجنازة يسرعون بها المشي ، فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم : ... فذكره بالرواية الأولى.
وهكذا أخرجه ابن ماجه (1479) ، وأحمد (4/ 403 و412) من طرق أخرى ، عن شعبة به. ثم أخرجه الطيالسي (522) : حدثنا زائدة ، عن ليث به ، بالرواية الأخرى ، ومن طريق الطيالسي أخرجه البيهقي في "السنن" (4/ 22) ، وأشار إلى تضعيفه بقوله : إن ثبت.
قلت : وعلته ليث ، وهو ابن أبي سليم ، ؛ فإنه ضعيف.
والحديث أورده السيوطي في "الجامع الصغير" ؛ جامعًا بين الروايتين في سياق واحد بلفظ : عليكم بالسكينة ، عليكم بالقصد ....
وعزاه للطبراني في "الكبير" ، والبيهقي ، فلا أدري إذا كان السيوطي هو الذي جمع بين الروايتين ، أو هكذا هو عند الطبراني ، ولم أره في "مجمع الزوائد" للهيثمي ، ولعله لم يورده عمدًا ؛ لأنه عند ابن ماجه بالرواية الأولى ، ثم إن السيوطي ذكر هذه الرواية في محلها من حرف اللام ، واقتصر في عزوها على أحمد ؛ وهو قصور. ثم إن الحديث مخالف بظاهره للأحاديث الآمرة بالإسراع بالجنازة ؛ كقوله صلي الله عليه وسلم : أسرعوا بالجنازة ..." ، وهي مذكورة في كتابي "أحكام الجنائز وبدعها" (71-72) .
احمد ابو انس
2024-09-03, 05:51 PM
5003- من أتى جنازة في أهلها ؛ فله قيراط ، فإن اتبعها ؛ فله قيراط ، [فإن صلى عليها ؛ فله قيراط] ، فإن انتظرها حتى تدفن ؛ فله قيراط.
قال الألباني : 11/ 8 : منكر
أخرجه البزار في "مسنده" (ص 90) قال : حدثنا عبدالله بن محمد بن الحجاج الصواف : حدثنا معدي بن سليمان عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا به . حدثنا محمد بن المثنى : حدثنا معدي به . وقال : لا نعلم رواه إلا معدي.
قلت : قال أبو زرعة : واهي الحديث ، يحدث عن ابن عجلان بمناكير" . وقال ابن حبان : يروي المقلوبات عن الثقات ، والملزقات عن الأثبات ، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد.
وضعفه آخرون ، وشذ الترمذي فصحح حديثه.
وأما قول الهيثمي في "المجمع" (3/ 30) : رواه البزار ، وفيه معدي بن سليمان ، صحح له الترمذي ووثقه أبو حاتم وغيره ، وضعفه أبو زرعة والنسائي ، وبقية رجاله رجال (الصحيح)" !
فأقول : لم أجد من صرح بتوثيقه من أئمة الجرح والتعديل ، ولم يذكروا عن أبي حاتم فيه إلا قوله : شيخ" ، وهذا ليس صريحًا في التوثيق ، بل هو يدل على عدم الضعف المطلق ؛ كما قال الذهبي في مقدمة "الميزان" ، والحافظ تبعًا له في "اللسان" ؛ ونفي الضعف المطلق لا يستلزم أنه موثق عنده كما هو ظاهر.
وكأنه لذلك جزم الحافظ في "التقريب" بأنه : ضعيف" . وقال في "زوائد البزار" : قلت : جعل فيه ثلاثة قراريط ، فلم يتابع عليه ، وقد ضعفه غير واحد.
قلت : وجعلها أربعة في رواية عنه ذكرها الذهبي في ترجمته من "الميزان" ؛ ولعلها في "ضعفاء ابن حبان" من رواية عبيدالله بن يوسف الجبيري عنه بلفظ : من أوذن بجنازة فأتى أهلها فعزاهم ؛ كتب له قيراط ، فإن شيعها ؛ كتب له قيراطان ، فإن صلى عليها ؛ كتب له ثلاثة قراريط ، فإن انتظر دفنها ؛ كتب له أربعة قراريط ، والقيراط مثل أحد. ثم رأيته عند ابن حبان (3/ 40.والحديث في "الصحيحين" وغيرهما من طرق كثيرة عن أبي هريرة نحوه ؛ دون ذكر القيراط الثالث والرابع ، وكذلك رواه جمع آخر من الصحابة ، وقد خرجت أحاديثهم في "أحكام الجنائز" (ص 68-69.وقد تكلم الحافظ الناجي في "العجالة" (ق 220/ 2-221/ 1) على الحديث بإسهاب ، وقال : والآفة من معدي" . ثم قال : وبالجملة ؛ فهذا اللفظ منكر مخالف للأحاديث المشهورة . وقد بينت أن القيراطين إنما يحصلان بمجموع الصلاة والدفن ، وأن الصلاة دون الدفن يحصل بها قيراط واحد" .
احمد ابو انس
2024-09-03, 05:53 PM
6464 - ( أُتِيَ بِجِنَازَةٍ سَهْلِ بْنِ عَتِيكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ
صُلِّيَ عَلَيْهِ فِي مَوْضِعِ الْجَنَائِزِ - فَتَقَدَّمَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى،
وَكَبَّرَ ، فَقَرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَجَهَرَ بِهَا ، ثُمَّ كَبَّرَ الثَّانِيَةَ وَصَلَّى عَلَى نَفْسِهِ ،
وَعَلَى الْمُرْسَلِينَ ، ثُمَّ كَبَّرَ الثَّالِثَةَ فَدَعَا لِلْمَيِّتِ ، فَقَالَ :
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ ، وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ ، وَأَعْظِمْ أَجْرَهُ ، وَأَتْمِمْ نُورَهُ ،
وَأَفْسِحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ ، وَأَلْحِقْهُ بِنَبِيِّهِ .
ثُمَّ كَبَّرَ الرَّابِعَةَ فَدَعَا لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَات ِ ، ثُمَّ سَلَّمَ ).
قال الالباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة:
منكر .
أخرجه الطبراني في "الدعاء" (3/1358/1190) ، وفي "المعجم الأوسط"
(1/291/1/4875) من طريق
سُلَيْم بْن مَنْصُورِ بْنِ عَمَّارٍ : ثنَا يَحْيَى بْنُ يَزِيدَ بْنِ
عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمُغِيرَةِ النَّوْفَلِيُّ : حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ سَبْرَةَ أَبُو عُبَادَةَ الزُّرَقِيُّ عَنِ
الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ...
فذكره ، وقال :
"لَمْ يَرْوِه عَنِ الزُّهْرِيِّ إِلَّا أَبُو عُبَادَةَ الزُّرَقِيُّ ، وَلَا عَنْه إِلَّا يَحْيَى بْنُ يَزِيدَ ، تَفَرَّدَ
بِهِ سُلَيْمُ بْنُ مَنْصُورٍ ".
قلت : وهذا إسناد واهٍ جداً مسلسل بالعلل :
أولاً : أبو عبادة الزرقي - اسمه : عيسى بن عبدالرحمن بن فروة ، وقيل : ابن
سَبْرة - وهو متروك كما في "التقريب" .
ثانياً : يحيى بن يزيد بن عبدالملك فهو مجهول الحال عندي ؛ وإن ضعفه من
يأتي ، وقد ساق له ابن عدي (7/247 - 248) ثمانية أحاديث كلها من روايته عن أبيه ، وعقب عليها بقوله :"له غير ما ذكرت ، وهو ضعيف ، ووالده يزيد ضعيف ، والضعف على أحاديثه
التي أمليت والتي لم أُمِلُّ بيِّن ، وعامتها غير محفوظة ".
قلت : ولذلك قال ابن أبي حاتم عن أبيه :
"منكر الحديث ، لا أدري منه أو من أبيه ، لا ترى فِي حَدِيثِه حديثاً
مستقيماً ".
قال : "سئل أبو زرعة عن يحيى بن يزيد ؟ قال : لا بأس به ، إنما الشأن في
أبيه ، بلغني عن أحمد بن حنبل أنه قال : لا بأس به ، ولم يكن عنده إلا حديث
أبيه ، ولو كان عنده غير حديث أبيه ؛ لتبين أمره ".
قلت : فإذا لم يعرف إلا بروايته عن أبيه الضعيف ؛ فلا سبيل حينئذ إلى
معرفة ضبطه من سوء حفظه ؛ بل ولا إلى تبين صدق من كذبه ، مهما كثر الرواة
عنه - كما هو ظاهر - ، ولذلك قلت : إنه مجهول عندي .
نعم ، لقد عقب الحافظ في "اللسان" في آخر ترجمته بهذا الحديث الذي رواه
عن غير أبيه ، وهو أبو عبادة الزرقي ، وهذا يقال فيه ما قلت وأكثر في (يحيى) ،
فإن الزرقي أسوأ حالاً منه ؛ لأنه متروك كما تقدم .
وأيضاً فالراوي عنه ؛ (سُليم بن منصور بن عمار) لم يتبين حاله في الحفظ
والضبط ، فإن الذهبي الحافظ الناقد لما أورده في "المغني" لم يستطع [إلا] أن يقول
فيه :
تُكلم فيه ولم يترك" .
وهذه علة ثالثة .
وثمة علة رابعة وهي أن المحفوظ بالسند الصحيح عن الزهري عن أبي أمامة
- وهو : ابن سهل بن حنيف الأنصاري - قال :السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة ...
الحديث . وهو مخرج في "أحكام الجنائز" (141) .
فقوله فِي حَدِيثِ الترجمة : "فجهر بها" منكر مخالف لهذا الحديث الصحيح .
وقد أشار الحافظ في ترجمة (سهل بن عتيك) إلى هذه المخالف سنداً ، ولم يشر إلى
المخالفة متناً ! وليس يخفى أن هذه أهم من التي قبلها . ومن هذا القبيل قوله في
الدعاء :
"وألحقه بنبيه".
فإنه منكر أيضاً ، لم يرد في شيء من أدعية الصلاة على الجنازة - فيما علمت - ،
وقد روى الطبراني الكثير منها . والله سبحانه وتعالى أعلم .
احمد ابو انس
2024-09-03, 05:56 PM
6860 - (فما ينفعكم أن أصلي على رجل روحه مرتهن في قبره لا
يصعد روحه إلى السماء ، فلو ضمن رجل دينه قمت ، فصليت عليه ،
فإن صلاتي تنفعه).
قال الالباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة:
ضعيف جداً.
أخرجه العقيلي في " الضعفاء " (3/ 393)، و الطبراني في
" المعجم الأوسط " (6/ 121/ 5249) - والسياق له - من طريق أبي الوليد
الطيالسي قال: حدثنا عيسى بن صدقة قال: حدثني عبد الجميد بن أبي أمية
قال:
كنا عند أنس بن مالك فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم - وأتي برجل يصلّي
عليه - فقال:
" هل على صاحبكم دين؟ ". قالوا: نعم. قال:... فذكره. وقال
الطبراني:
" لا يروى عن أنس إلا بهذا الإسناد، تفرد به عيسى بن صدقة ".
قلت: وهذا إسناد ضعيف ؛ وله علتان:
الأولى: عيسى بن صدقة: ذكره ابن أبي حاتم، وقال:
" ويقال: (صدقة بن عيسى) أبو محرز، والصحيح الأول، سمع أنس بن
مالك، وبعضهم يدخل بينه وبين أنس (عبد الحميد بن أبي أمية) ".
ثم ذكر عن أبي الوليد أنه قال فيه:
" ضعيف،. وعن أبيه أنه قال:
"شيخ يكتب حديثه ". وفي " الميزان ":
" وقال الدارقطني: متروك ". وقال ابن حبان في ل" الضعفاء " (2/ 119):
" كنيته أبو محرز، يروي عن حميد، وعبد الحميد عن أنس، منكر الحديث
جداً... لا يجوز الاحتجاج بما يرويه لغلبة المناكير عليه ".
وأما ابن عدي فلم يتبين له حاله ؛ فقال في " الكامل " (5/ 256):
" ليس له من الحديث إلا الشيء اليسير، ولا يتبين صدقه من كذبه ؛ لقلة
حديثه ".
والأخرى: (عبد الحميد بن أبي أمية): كذا وقع في إسناد الحديث وفي
ترجمة (عيسى) المتقدمة عن ابن أبي حاتم، وقد سقطت أداة الكنية من " الميزان "،
فجاء فيه:
"عبد الحميد بن أمية: عن أنه رضي الله عنه. قال الدارقطني: لا شيء" (1).
وكذلك سقطت من " المجمع " فقال (3/ 40):
" رواه الطبراني في " الأوسط "، وفيه عبد الحميد بن أمية، وهو ضعيف ".
وعلى الصواب وقع في " مجمع البحرين " (2/ 6 1 4/ 279 1). لكن المعلق
أسقطها تبعاً لـ " الميزان " ومما لا شك فيه أن ما في الإسناد أصح ؛ لموافقته لما في
" ابن أبي حاتم " وهو في غاية التحقيق - كما لا يخفى على الباحثين -.
لكن الغريب أن ابن أبي حاتم لم يترجم له. والله أعلم.وقد أسقطه بعضهم من البين، فقال أبو يعلى (7/ 239/ 4244): حدثنا
سعيد بن الأشعث: أخبرني عيسى بن صدقة بن عباد اليشكري قال:
دخلت مع أبي على أنس بن مالك فقلنا له: حدثنا حديثاً ينفعنا الله به،
فسمعته يقول:
من استطاع منكم أن يموت ولا دَين عليه ؛ فليفعل، فإني رأيت نبي الله صلى الله عليه وسلم
وأتي بجنازة رجل وعليه دَين، فقال:
" لا أصلي عليه حتى تضمنوا دينه ؛ فإن صلاتي تنفعه ". فلم يضمنوا دينه،
ولم يصل عليه، وقال:
" إنه مرتهن في قبره ".
وأخرجه العقيلي أيضاً، قال: حدثنا أحمد بن داود: حدثنا شعيب بن
أشعث به.
ثم ساقه من طرق أخرى عن صدقة بن عيسى، وبعضهم قال: عيسى بن
عباد بن صدقة عن أنس. ولم يسق لفظه، وقال:
" وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه، وبخلاف هذا اللفظ من جهة
تثبت"(2).
قلت: و (سعيد بن الأشعث) - هو: ابن سعيد السمان -: صدوق - كما قال أبو حاتم، وروى عنه أبو زرعة -. فهذا الاختلاف في إسناده من (عيسى بن صدقة) ؛
فتارة يذكر بينه وبين أنس: (عبد الحميد بن أبي أمية)، وتارة يسقطه، وذلك مما
يؤكد ضعفه. والله أعلم.
وأما قول الهيثمي (3/ 39):
" رواه أبو يعلى، وعيسى: وثقه أبو حاتم، وضعفه غيره".
فهو من أوهامه ؛ لأن أبا حاتم إنما قال فيه - كما تقدم -:
" شيخ يكتب حديثه".
وهذا منه تضعيف له - كما هو ظاهر العبارة - ؛ بل قد فسره ابنه في أول كتاب
" الجرح " (1/ 37) بأنه يكتب حديثه، وينظر فيه اعتباراً. وقد صرح الذهبي
في " الميزان " بأن قوله: " يكتب حديثه " ؛ أي: ( ليس بحجة).
وأنما قول الطبراني المتقدم: " لا تفرد به عيسى بن صدقة "، فهو فيما أحاط به
علمه، والا ؛ فقد قال أبو يعلى (6/ 93 1/ 3477): حدثنا عمار: حدثنا
يوسف: حدثنا ثابت عن أنس به مختصراً، وفيه:
" إن جبريل نهاني أن أصلي على رجل عليه دين. وقال: إن صاحب الدَين
مرتهن في قبره حتى يقضى عنه دينه ". فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه.
قلت: وهذا ضعيف جداً، رجاله ثقات ؛ غير يوسف - وهو: ابن عطية ؛ كما
في حديث قبله (3475)، وهو أبو سهل البصري الصفار -: متروك. ولم يعرفه
الهيثمي فقال (3/ 40): " رواه أبو يعلى، وفيه من لم أعرفه ".
وقلده الثلاثة المعلقون على " الترغيب " (2/ 592).
وبيض له المعلق على " المقصد العلي " (1/ 7 0 3/ 697)، وسقط من متنه
قوله في آخره:
فأبى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يصلي عليه.
والظاهر أنه من مؤلفه الهيثمي ؛ فإنه كذلك سقط من " المجمع "، وهو في ذلك
تابع للمنذري في " الترغيب " (3/ 38/ 29)!
__________
(1) وكذا في " سؤالات البرقاني للدارقطني " (47/ 323).
(2) قلت: فيه أحاديث صحيحة حول قوله صلى الله عليه وسلم: " صلوا على صاحبكم "، وفي بعضها أنه
صلى على الميت بعد أن تعهد أبو قتادة بالقضاء عنه، وهي مخرجة في " أحكام الجنائز " (ص 27 و0 11 - 112).
احمد ابو انس
2024-09-03, 06:07 PM
966- من جلس على قبر يبول عليه أو يتغوط ، فكأنما جلس على جمرة.
قال الألباني : (2 / 387) : منكر بهذا اللفظ.
أخرجه الطحاوي في "شرح المعاني" (1 / 297) عن ابن وهب وسليمان بن داود (و هو الطيالسي) كلاهما عن محمد بن أبي حميد عن محمد بن كعب عن أبي هريرة مرفوعا.
قلت : وهذا سند ضَعيفٌ جِدًّا ، فإن ابن أبي حميد هذا قال البخاري : منكر الحديث.
وقال النسائي : ليس بثقة " ، ولهذا قال الحافظ في "الفتح" (3 / 174) بعد أن ذكر الحديث . " إسناده ضعيف. وقد رواه عنه أبو داود الطيالسي في مسنده " بلفظ آخر فقال : (1 / 168 ، ترتيبه) : حدثنا محمد بن أبي حميد عن محمد بن كعب عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لأن يجلس أحدكم على جمرة خير له من أن يجلس على قبر". قال أبو هريرة : يعني يجلس لغائط أو بول.
قلت : وهذا التفسير للجلوس وإن
كان باطلا في نفسه كما سيأتي ، فهو بالنظر لكونه منسوبا لأبي هريرة أقرب من رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية الطحاوي وهو أخرجها كما رأيت من طريق ابن وهب عن ابن أبي حميد ، ثم من طريق الطيالسي عنه بلفظ ابن وهب
مغايرا للفظه في "المسند. وهذا أقرب أيضا ، لأنه روى الحديث المرفوع عن الجادة كما رواه سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ : لأن
يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر.
رواه مسلم (3 / 62) وأصحاب السنن إلا الترمذي والطحاوي وغيرهم عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا ، فهذا هو المحفوظ عن أبي هريرة بالسند الصحيح عنه (1) ، فرواية ابن أبي حميد منكرة لمخالفتها لرواية الثقة ، أما على رواية الطحاوي
فظاهر ، وأما على رواية الطيالسي التي فيها التفسير الباطل ، فلأنها تضمنت
زيادة على رواية الثقة من ضعيف فلا تقبل اتفاقا ، وأيضا ، فقد ثبت عن أبي هريرة عمله بالحديث على ظاهره ، فروى الشافعي في "الأم" (1 / 246) وابن أبي شيبة في "المصنف" (4 / 137) عن محمد بن أبي يحيى عن أبيه قال : كنت
أتتبع أبا هريرة في الجنائز ، فكان يتخطى القبور ، قال : لأن يجلس ... " فذكر الحديث موقوفا ، وسنده جيد <2> فدل هذا على بطلان ما روى ابن أبي حميد عن أبي هريرة من تفسير الجلوس على القبر بالبول والتغوط عليه ، لأن أبا هريرة استدل
بالحديث على تخطيه للقبور وعدم وطئها ، فدل على أنه هو المراد ، وهو الذي لا يظهر من الحديث سواه ، ومن الغرائب أن يتأوله بعض العلماء الكبار بالجلوس
للغائط وأغرب منه أن يحتج الطحاوي لذلك باللغة ، فيقول : وذلك جائز في اللغة ، يقال : جلس فلان للغائط ، وجلس فلان للبول " !! . وما أدري والله كيف
يصدر مثل هذا الكلام من مثل هذا الإمام ، فإن الجلوس الذي ورد النهي عنه في الأحاديث مطلق ، فهل في اللغة " جلس فلان " بمعنى تغوط أو بال ؟ ! فما معنى
قوله إذن : يقال جلس فلان للغائط ..... " فمن نفى هذا وما علاقته بالجلوس
المطلق ؟ ! ولذلك جزم العلماء المحققون كابن حزم والنووي والعسقلاني ببطلان
ذلك التأويل ، فمن شاء الاطلاع على ذلك فليراجع " المحلى" (5 / 136) و" فتح
الباري" (3 / 174) . وإن من شؤم الأحاديث الضعيفة أن يستدل بها بعض أهل العلم على تأويل الأحاديث الصحيحة كهذا الحديث ، فقد احتج به الطحاوي لذلك
التأويل الباطل ! واحتج أيضا بحديث آخر فقال : حدثنا سليمان بن شعيب قال : حدثنا الخصيب قال : حدثنا عمرو بن علي قال : حدثنا عثمان بن حكيم عن أبي أمامة أن زيد بن ثابت قال : هلم يا ابن أخي أخبرك إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على القبور لحدث : غائط أو بول .
قلت : وهذا سند رجاله ثقات
معرفون غير عمرو بن علي ، فلم أعرفه ، ولم أجد في هذه الطبقة من اسمه عمرو بن علي ، ويغلب على الظن أن واو (عمرو) زيادة من بعض النساخ ، وأن الصواب
(عمر بن علي) <3> وهو عمرو بن علي بن عطاء بن مقدم المقدمي وهو ثقة ولكنه
كان يدلس تدليسا عجيبا يعرف بتدليس السكوت قال ابن سعد كان يدلس تدليسا شديدا
يقول : سمعت وحدثنا ، ثم يسكت فيقول : هشام بن عروة والأعمش .
قلت : ومثل هذا التدليس حري بحديث صاحبه أن يتوقف عن الاحتجاج به ولو صرح بالتحديث خشية أن يكون سكت بعد قوله حدثنا ، ولا يفترض في كل الرواة الآخذين عنه أن يكونوا
قد تنبهوا لتدليسه هذا ، وكأنه لهذا الذي أوضحنا ، اقتصر الحافظ في "الفتح"(3 / 174) على قوله " ورجال إسناده ثقات " ولم يصححه ، بينما رأيناه قد صرح
بتصحيح إسناد الحديث من طريق أخرى عن عثمان بن حكيم بنحوه وقد علقه البخاري عنه فقال : وقال عثمان بن حكيم : أخذ بيدي خارجة ، فأجلسني على قبر ، وأخبرني عن عمه يزيد بن ثابت قال : إنما كره ذلك لمن أحدث عليه. فقال الحافظ : وصله مسدد في "مسنده الكبير " وبين فيه سبب إخبار خارجة لحكيم بذلك ولفظه : حدثنا عيسى بن يونس : حدثنا عثمان بن حكيم : حدثنا عبد الله بن سرجس وأبو سلمة بن عبد الرحمن أنهما سمعا أبا هريرة يقول : لأن أجلس على جمرة فتحرق
ما دون لحمي حتى تفضي إلي أحب إلي من أن أجلس على قبر ، قال عثمان : فرأيت
خارجة بن زيد في المقابر ، فذكرت له ذلك فأخذ بيدي ... الحديث . وهذا إسناد
صحيح. ففي هذا الإسناد الصحيح لم يصرح الراوي برفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف السند الذي قلبه المعلول ، أقول هذا ، وأنا على ذكر أن قول
الصحابي " نهى عن كذا " في حكم المرفوع ، ولكن هذا شيء ، وقوله : إنما نهى عن كذا " شيء آخر ، ففي هذا القول شيئان : الأول النهي ، وهو في حكم المرفوع ، والآخر وهو تعليل النهي فهو موقوف ولا يزم من كون الأول مرفوعا أن يكون
الأخر كذلك ، لجواز أنه قاله باجتهاد من عنده لا بتوقيف له من النبي صلى الله عليه وسلم ، ويؤيد هذا ورود النهي عن الاتكاء على القبر الذي هو دون الجلوس عليه فقال الحافظ : ويؤيد قول الجمهور ما أخرجه أحمد من حديث عمرو بن حزم
الأنصاري مرفوعا " لا تقعدوا على القبور. وفي رواية له عنه : رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا متكئ على قبر فقال : لا تؤذ صاحب القبر.
إسناده صحيح ، وهو دال على أن المراد بالجلوس القعود على حقيقته .
قلت : وهو مخرج في "أحكام الجنائز" (209 ، 210.-----------------------------------------------------------
(1) وتابعه سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة نحوه ، أخرجه ابن عدي (60/ 2) والخطيب (11 / 252) وكذا أبو نعيم في "الحلية" (7 / 207) لكن فيه
الجارود بن يزيد متروك وهو مخرج في "أحكام الجنائز" (ص 209.[2] وسيأتي له طريق أخرى بإسناد صححه الحافظ.
[3] ثم تأكدت من ذلك ، حينما رأيت الحافظ المزي قد ذكر في "التهذيب " عثمان بن حكيم في شيوخ عمر بن علي هذا . اهـ .
احمد ابو انس
2024-09-03, 06:09 PM
1147- إذا مررت عليهم (يعني أهل القبور) فقل : السلام عليكم يا أهل القبور من المسلمين والمؤمنين ، أنتم لنا سلف ، ونحن لكم تبع ، وإنا إن شاء الله بكم
لاحقون . فقال أبو رزين : يا رسول الله ويسمعون ؟ قال : ويسمعون ، ولكن لا يستطيعون أن يجيبوا ، أو لا ترضى يا أبا رزين أن يرد عليك [ بعددهم من ]
الملائكة.
قال الألباني : (3/284) : منكر.
أخرجه العقيلي في "الضعفاء" (369) وعبد الغني المقدسي في "السنن" (ق 92 : 2) عن النجم بن بشير بن عبد الملك بن عثمان القرشي حدثنا محمد بن الأشعث عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : قال أبو رزين : يا رسول الله : إن طريقي على المقابر ، فهل من كلام أتكلم به
إذا مررت عليهم ؟ قال : فذكره . وقال العقيلي والزيادة له : محمد بن الأشعث مجهول في النسب والرواية ، وحديثه هذا غير محفوظ ، ولا يعرف إلا بهذا الإسناد . وأما " السلام عليكم يا أهل القبور " إلى قوله " وإنا إن شاء الله بكم لاحقون " فيروى بغير هذا الإسناد من طريق صالح ، وسائر الحديث غير محفوظ. والنجم بن بشير أورده ابن أبي حاتم (4/1) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا.
قلت : فهو بهذه الزيادة منكر ، لتفرد هذا المجهول بها ، وأما بدونها فهو حديث صحيح أخرجه مسلم من حديث عائشة وبريدة ، وهو مخرج في كتابي " أحكام الجنائز وبدعها. وهذه الزيادة منكرة المتن أيضا ، فإنه لا يوجد دليل في الكتاب والسنة على أن الموتى يسمعون ، بل ظواهر النصوص تدل على أنهم لا يسمعون . كقوله تعالى : {و ما أنت بمسمع من في القبور} وقوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وهم في المسجد : أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة ، فإن صلاتكم تبلغني ... " فلم يقل : أسمعها . وإنما تبلغه الملائكة كما في الحديث الآخر : إن لله ملائكة
سياحين يبلغوني عن أمتي السلام. رواه النسائي وأحمد بسند صحيح . وأما قوله صلى الله عليه وسلم : العبد إذا وضع في قبره ، وتولى وذهب
أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فأقعداه ، فيقولان له .. " الحديث
رواه البخاري فليس فيه إلا السماع في حالة إعادة الروح إليه ليجيب على سؤال
الملكين كما هو واضح من سياق الحديث . ونحوه قوله صلى الله عليه وسلم لعمر حينما سأله عن مناداته لأهل قليب بدر : "ما أنتم بأسمع لما أقول منهم " هو خاص أيضا بأهل القليب ، وإلا فالأصل أن الموتى لا يسمعون ، وهذا الأصل هو الذي اعتمده عمر رضي الله عنه حين قال للنبي صلى الله عليه وسلم : إنك لتنادي أجسادا قد جيفوا ، فلم ينكره الرسول صلى الله عليه وسلم بل أقره ، وإنما أعلمه بأن هذه قضية خاصة ، ولولا ذلك لصحح له ذلك
الأصل الذي اعتمد عليه ، وبين له أن الموتى يسمعون خلافا لما يظن عمر ، فلما لم يبين له هذا ، بل أقره عليه كما ذكرنا ، دل ذلك على أن من المقرر شرعا أن الموتى لا يسمعون . وأن هذه قضية خاصة . وبهذا البيان ينسد طريق من طرق الضلال المبين على المشركين وأمثالهم من الضالين ، الذين يستغيثون بالأولياء والصالحين ويدعونهم من دون الله ، زاعمين
أنهم يسمعونهم ، والله عز وجل يقول : {إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ، ولو
سمعوا ما استجابوا لكم ، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير} . وراجع لتمام هذا البحث الهام مقدمتي لكتاب " الآيات البينات في عدم سماع
الأموات عند الحنفية السادات " للآلوسي .
احمد ابو انس
2024-09-03, 06:09 PM
1229- اغسلوا قتلاكم.
قال الألباني : (3/373) : منكر
أخرجه ابن عدي في "الكامل" (107/1) : حدثنا أحمد بن عبد الله بن سابور
الدقاق : حدثنا الفضل بن الصباح : حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن حنظلة بن أبي سفيان عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فذكره ، وقال ابن عدي : وهذا الحديث بهذا الإسناد لم نكتبه إلا عن ابن سابور.
قلت : ورجاله ثقات رجال " التهذيب " غير ابن سابور هذا ، فقد ترجمه الخطيب في "تاريخ بغداد" (4/225) وروى عن الدارقطني أنه قال فيه : ثقة. ثم أشار
الخطيب إلى أنه وهم في إسناد حديث ، فروى من طريقه : حدثنا بركة بن محمد الحلبي : حدثنا يوسف بن أسباط : حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن جحادة عن قتادة عن أنس أن عائشة قالت : ما رأيت عورة رسول الله صلى الله عليه وسلم قط.
قال الخطيب : لا أعلم رواه عن بركة بن محمد هكذا غير ابن سابور ، والمحفوظ عن بركة ما أخبرنيه أبو القاسم الأزهري ... : حدثنا عبد الله بن أبي سفيان ، بالموصل ، : حدثنا بركة ابن محمد الحلبي : حدثنا يوسف بن أسباط عن سفيان عن محمد بن جحادة
به.
يعني أنه أخطأ في إسناده ، فذكر سفيان مكان حماد . وقال الذهبي في ترجمة حنظلة بن أبي سفيان بعد أن ذكر أنه ثقة بإجماع : ثم ساق له ابن عدي حديثا منكرا ، ولعله وقع الخلل فيه من الرواة إليه ، فقال : حدثنا أحمد بن عبد الله بن سابور .. (فذكره ، وقال) رواته ثقات ، ونكارته
بينة.
قلت : ووجه النكارة أنه جاء في أحاديث كثيرة ترك النبي صلى الله عليه وسلم غسل
الشهداء منها حديث جابر بن عبد الله مرفوعا : ادفنوهم في دمائهم (يعني شهداء أحد) ، ولم يغسلهم.
أخرجه البخاري وغيره . وفي رواية لأحمد : لا تغسلوهم ، فإن كل جرح يفوح مسكا يوم القيامة. وهو صحيح أيضا على ما بينته في "أحكام الجنائز" (ص 54 ، طبع المكتب
الإسلامي) . والتعليل المذكور في الحديث دليل واضح على أنه لا يشرع غسل الشهيد ، ولذلك
كان الحديث الذي نحن في صدد الكلام عليه منكرا ، وأنا أظن أن الخطأ من ابن سابور ، فإنه وإن وثقه الدارقطني ، فقد أثبت الخطيب وهمه في إسناد حديث عائشة
المتقدم ، فيظهر أنه وهم في هذا أيضا متنا . والحديث أورده عبد الحق في "أحكامه" (1926 ، بتحقيقي) من رواية ابن عدي ، وقال : وحنظلة ثقة مشهور ، وإسحاق بن سليمان ثقة ، والفضل بن الصباح وابن سابور
كتبتهما حتى أنظرهما.
قلت : أما ابن الصباح فهو أبو العباس السمسار ، وهو من رجال الترمذي وابن ماجه ، وترجم له الخطيب (12/361 ، 362) وروى بإسنادين له عن ابن معين أنه ثقة ، وعن البغوي أنه كان من خيار عباد الله . وأما ابن سابور ، فقد عرفت حاله .
احمد ابو انس
2024-09-03, 06:10 PM
2105- أحق ما صليتم عليه أطفالكم.
قال الألباني : (5/123) : ضعيف
أخرجه الطحاوي في "شرح المعاني" (1/292) ، والبيهقي في "السنن" (4/9) عن عبد السلام بن حرب عن ليث عن عاصم عن البراء بن عازب ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره.
قلت : وهذا إسناد ضعيف ، عاصم لم أعرفه . وليث ، وهو ابن أبي سليم ، ضعيف لاختلاطه . وفي "الفيض " : رمز المؤلف لصحته ، وهو زلل ، فقد تعقبه الذهبي في "المهذب " ، فقال : ليث
لين ، وعاصم لا يعرف . فالصحة من أين ؟ ! بل والحسن من أين ؟ !"قلت : وقد أشار البيهقي نفسه إلى تضعيفه كما يأتي ، ولعل الصواب فيه الوقف ، فقد أخرجه البيهقي بإسناد رجاله ثقات عن سعيد بن المسيب أن أبا بكر الصديق
رضي الله عنه قال : صلوا على أطفالكم ، فإنهم أحق من صليتم عليه. وهو منقطع بين سعيد وأبي بكر . ثم قال البيهقي : وقد روي هذا من وجه آخر مرفوعا. ثم ساقه من الوجه الأول ، وقد أشار بهذا القول إلى تضعيفه ، وهو ظاهر . وفي الباب ما يغني عنه ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم : .. والطفل يصلى عليه. وهو مخرج في "أحكام الجنائز" (ص 73) .
احمد ابو انس
2024-09-03, 06:12 PM
3086- التكبير على الجنائز أربع.
قال الألباني : 7 /87 : ضعيف جدًّا
أخرجه أبو نعيم في "أخبار أصبهان" (1/ 166 -167) ، الديلمي (2/ 1/ 45) عن داود بن منصور : حدثنا عمر بن قيس عن عطاء عن أبي هريرة عن جابر مرفوعًا.
قلت : وهذا إسناد ضعيف جدًّا ، عمر بن قيس هذا هو المكي أبو جعفر الملقب ب- سندل) ، وهو متروك كما قال الحافظ.
وقد صح التكبير على الجنائز بأكثر من أربع إلى التسع ، وقد ذكرت الأحاديث الواردة في كتابي "أحكام الجنائز" .
احمد ابو انس
2024-09-03, 06:14 PM
3663- زر القبور تذكر بها الآخرة ، واغسل الموتى ؛ فإن معالجة جسد خاو موعظة بليغة ، وصل على الجنائز ؛ لعل ذلك يحزنك ؛ فإن الحزين في ظل الله يوم القيامة.
قال الألباني : 8 / 143 : ضعيف
أخرجه الحاكم (1/ 377و4/ 330) ، وعنه البيهقي في "الشعب" (7/ 15/ 9291) من طريق يعقوب بن إبراهيم ، عن يحيى بن سعيد ، عن أبي مسلم الخولاني ، عن عبيد بن عمير ، عن أبي ذر قال : قال لي رسول الله صلي الله عليه وسلم : ... فذكره ؛ إلا أنه قال في الموضع الأول : في ظل الله يتعرض كل خير" ، وقال فيه : رواته عن آخرهم ثقات" . وقال في الموضع الآخر : صحيح الإسناد" ! ووافقه الذهبي هنا ، وأما هناك ؛ فتعقبه بقوله : قلت : لكنه منكر ، ويعقوب هو القاضي أبو يوسف ؛ حسن الحديث ، ويحيى لم يدرك أبا مسلم ، فهو منقطع ، أو أن أبا مسلم رجل مجهول.
وأبو يوسف القاضي ؛ أورده الذهبي في "الضعفاء" ، وقال : قال البخاري : تركوه ، وقال الفلاس : كان كثير الغلط صدوقًا.
قلت : ولعل قول الفلاس هذا ، هو أعدل الأقوال فيه . والله أعلم.
لكن تبين لي فيما بعد أنه ليس (أبا يوسف القاضي) ، وإنما هو الدورقي الحافظ ، وسيأتي تحقيق ذلك برقم (7138.ولقد أبعد البيهقي النجعة ! فقال عقب الحديث : (يعقوب بن إبراهيم) هذا أظنه المدني المجهول ، وهذا متن منكر.
قلت : وهذا منه عجب ! وذلك ؛ لأن المدني هذا متقدم على الدورقي ؛ روى عن هشام بن عروة ! هذا من جهة ، ومن جهة أخرى : لم يذكروه في الرواة عن (يحيى بن سعيد) وهو : القطان ، وإنما ذكروا فيهم (يعقوب بن إبراهيم الدورقي.ومثله قول الذهبي : أن أبا مسلم رجل مجهول" !
فإنه يدفعه أن في الإسناد نفسه أنه الخولاني ، وهو ثقة من رجال مسلم . والله أعلم.
وإنما العلة الانقطاع بينه وبين (يحيى بن سعيد) ؛ كما سيأتي تحقيقه تحت الرقم المذكور آنفًا.
وخفي هذا التحقيق على الحافظ العراقي ، فجود إسناد الحاكم في "تخريج الإحياء" (4/ 490) ! وتعقبه العلامة الزبيدي في "شرح الإحياء" (10/ 362) بكلام الذهبي والبيهقي ؛ دون أن يبين ما فيه من الخطأ !
احمد ابو انس
2024-09-03, 06:15 PM
3925- عيادة المريض أعظم أجرًا من اتباع الجنائز.
قال الألباني : 8 / 397 : ضعيف جدًّا
أخرجه الديلمي (2/ 291) من طريق أبي الشيخ ، عن محمد ابن الفضل ، عن أبي عبدالله القرشي ، عن أبي مجلز ، عن ابن عمر مرفوعًا.
قلت : وهذا إسناد ضعيف جدًّا ، آفته محمد بن الفضل ، وهو ابن عطية ، ؛ متروك.
وأبو عبدالله القرشي ؛ الظاهر أنه جليس جعفر بن ربيعة ؛ وهو مجهول .
احمد ابو انس
2024-09-03, 06:18 PM
3974- صلوا على موتاكم بالليل والنهار.
قال الألباني : 8 / 443 : ضعيف
أخرجه ابن ماجه (1522) عن الوليد بن مسلم ، عن ابن لهيعة ، عن أبي الزبير ، عن جابر بن عبدالله مرفوعًا.
قلت : هذا إسناد ضعيف مسلسل بالعلل ؛ عنعنة أبي الزبير ، وكذا الوليد بن مسلم ، وضعف ابن لهيعة. ثم إن الحديث منكر ؛ لمخالفته لحديث جابر الآخر الصحيح بلفظ : لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا.
رواه مسلم وغيره ، وهو مخرج في "أحكام الجنائز" (ص 58) .
احمد ابو انس
2024-09-03, 06:20 PM
4140- إذا مات أحدكم فلا تحسبوه ، وأسرعوا به إلى قبره ، وليقرأ عند رأسه بفاتحة الكتاب ، وعند رجليه بخاتمة البقرة في قبره.
قال الألباني : 9/ 152 : ضعيف جدًّا
أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (12/ 444/ 13613) ، والبيهقي في "الشعب" (7/ 16/ 9294) من طريق يحيى بن عبدالله البابلتي : أخبرنا أيوب بن نهيك الحلبي ، مولى آل سعد بن أبي وقاص ، قال : سمعت عطاء بن أبي رباح : سمعت عبدالله بن عمر : سمعت النبي صلي الله عليه وسلم يقول : فذكره . وقال البيهقي : لم يكتب إلا بهذا الإسناد فيما أعلم ، وقد روينا القراءة المذكورة فيه عن ابن عمر موقوفًا عليه.
قلت : وقال الهيثمي في "المجمع" (3/ 44) : رواه الطبراني في "الكبير" ، وفيه يحيى بن عبدالله البابلتي ، وهو ضعيف.
وأقول : لقد شغل بإعلاله بهذا الضعيف عن إعلاله بمن هو أشد ضعفًا منه ، وهو شيخه أيوب بن نهيك ؛ قال الذهبي في "المغني" : تركوه.
وقد أشار إلى هذا الحافظ حين ساق له حديثًا آخر غير هذا في "اللسان" سيأتي برقم (5087) ، وذكره من مناكيره عقب عليه بقوله : ويحيى ضعيف ، لكنه لا يحتمل هذا.
وهذا من دقة نقده رحمه الله تعالى.
وأما الأثر الذي أشار إليه البيهقي رحمه الله ؛ فهو مع كونه موقوفًا ففيه عبدالرحمن بن العلاء بن اللجلاج ؛ وهو مجهول ؛ كما حققته في "أحكام الجنائز" (ص 192) ، وقول الهيثمي في "المجمع" (3/ 44) : رواه الطبراني في "الكبير" ، ورجاله موثقون.
فهو مما لا ينافيه ، بل هو يشير إلى جهالته ؛ لأن "موثقون" غير "ثقات" عند من يفهم الهيثمي واصطلاحه ، وهو يعني أن بعض رواته توثيقه لين ، وهو يقول هذا في الغالب فيما تفرد بتوثيقه ابن حبان ، ولا يكون روى عنه إلا راو واحد ، وهذا هو الواقع في عبدالرحمن هذا كما هو مبين هناك ، وقد جهل هذه الحقيقة بعض أهل الأهواء ؛ فقال الشيخ عبدالله الغماري في رسالته : إتقان الصنعة" (ص 110) معقبًا على قول الهيثمي "موثقون" ومعتمدًا عليه : قلت : فإسناده حسن" !
وجعله من أدلة القائلين بوصول القراءة إلى الميت ، ولا يخفى فساده ! ثم أتبعه بحديث الترجمة ساكتًا عنه ، متجاهلًا تضعيف الهيثمي لراويه البابلتي ، وهو على علم به ؛ لأنه منه نقل أثر ابن اللجلاج المذكور آنفًا . ثم ادعى اختلاف آخر الحديث عند الطبراني عنه عند البيهقي ، وهو خلاف الواقع.
وقد ستر عليه ظله المقلد له : السقاف ؛ فإنه لم يذكر الحديث بتمامه حتى لا يخالف شيخه ! انظر ما أسماه ب- "صحيح صفة النبي صلي الله عليه وسلم" (ص 243). هذا أولًا.
وثانيًا : إنه قال : قلت : وهو حديث حسن ، وحسنه شيخنا ... قلت : بل هو حديث صحيح ، احتج به ابن معين كما في "تهذيب الكمال" للمزي (22/ 537-538) والإمام أحمد وعلي بن موسى الحداد ؛ كما روى ذلك الخلال . وفي معناه حديث آخر ضعيف الإسناد إلا أنه حسن بهذا الشاهد ..." . ثم ذكر حديث الترجمة إلى قوله : فاتحة الكتاب" دون تتمته ؛ حتى لا يظهر بمظهر المخالف لشيخه كما ذكرت آنفًا !
وأقول : في هذا الكلام غير قليل من الأضاليل والأكاذيب ، وهاك البيان : الأول : ما عزاه ل- "التهذيب" ؛ فإنه ليس فيه ما زعمه من الاحتجاج ؛ فإن نصه فيه : وقال عباس الدوري : سألت يحيى بن معين عن القراءة عند القبر ؟ فقال : حدثنا مبشر بن إسماعيل الحلبي عن عبدالرحمن بن العلاء بن اللجلاج ..."
قلت : فذكر الأثر . فليتأمل القارىء كيف حرف جواب ابن معين للسائل إلى الاحتجاج بما روى له بالإسناد لينظر فيه ؟!
الثاني : ما عزاه لأحمد ؛ منكر لسببين : أحدهما : أن شيخ الخلال فيه الحسن بن أحمد الوراق ؛ لا يعرف.
والآخر : أنه مخالف لما رواه أبو داود قال : سمعت أحمد سئل عن القراءة عند القبر ؟ فقال : لا.
وهو مذهب جمهور السلف كأبي حنيفة ومالك ، وقال هذا : ما علمت أحدًا يفعل ذلك.
فكيف مع هذا كله يكون هذا العزو لأحمد ، بل وأثر ابن عمر نفسه صحيحًا ؟!
الثالث : ما عزاه لعلي بن موسى الحداد ، يقال فيه ما قلنا في الذي قبله ؛ لأن الراوي عنه هو الوراق المذكور آنفًا ، بل وزيادة ؛ وذلك ؛ لأن الحداد هذا غير معروف في الرواة فضلًا عن العلماء ، فكيف جاز لذاك السقاف أن يقرنه مع الإمامين ابن معين وأحمد ، ولا يعرف إلا في رواية الخلال هذه ؛ لولا الهوى والإضلال !
الرابع : قوله : حديث حسن" يناقض قوله : بل هو حديث صحيح" ؛ لأن الأول ، وهو قول شيخه الغماري كما تقدم ، إنما يعني في اصطلاح العلماء أنه حسن لغيره ، وهو حديث الترجمة ، ولذلك ذكره عقبه ، ولولا ذاك لقال : حسن الإسناد ، كما لا يخفى على النقاد . وإذا كان الأمر كذلك ، فاحتجاج ابن معين به وغيره لو صح عنهم ، ولم يصح كما تقدم ، لا يكون دليلًا على أنه صحيح ؛ لأن الحسن يحتج به أيضًا عند العلماء .فماذا يقول القراء الكرام فيمن يتكلف ما سبق في سبيل تقوية حديث واه جدًّا ، مع مخالفته لما عليه جماهير العلماء من القول بكراهة قراءة القرآن عند القبور كما هو مشروح في الكتاب السابق : أحكام الجنائز" ؟! فليرجع إليه من شاء الزيادة .
احمد ابو انس
2024-09-03, 06:22 PM
4390- ليس للنساء في اتباع الجنائز أجر.
قال الألباني : 9/ 380 : ضعيف
رواه الثعلبي (3/ 196/ 2) عن أبي عتبة : حدثنا بقية : حدثنا أبو عامر : حدثنا عطاء بن أبي رباح : أنه كان عند عبدالله بن عمر وهو يقول : فذكره مرفوعًا.
قلت : وهذا سند ضعيف ؛ أبو عتبة ، واسمه أحمد بن الفرج ، ؛ ضعيف.
وأبو عامر ؛ لم أعرفه ، والظاهر أنه من شيوخ بقية المجهولين . وقد توبع : فقد رواه الطبراني في "الأوسط" (1/ 81/ 2 من ترتيبه) عن صهيب بن محمد بن عباد بن صهيب : حدثنا عباد بن صهيب ، عن الحسن بن ذكوان ، عن سليمان بن الربيع ، عن عطاء به . وقال : لم يروه عن عطاء إلا سليمان ، تفرد به الحسن بن ذكوان.
قلت : هو صدوق يخطىء ، ومع ذلك فقد كان يدلس.
لكن عباد بن صهيب ؛ متروك ؛ كما قال النسائي والبخاري وغيرهما.
وحفيده صهيب بن محمد بن صهيب ؛ لم أجد له ترجمة.
وسليمان بن الربيع ؛ لعله الذي روى عن ملى لأنس عن أنس ، وعنه زيد بن الحباب بحديث ساقه في "اللسان" وقال : قال أبو حاتم : هذا حديث منكر.
قلت : فتبين أن هذه المتابعة لا تسمن ولا تغني من جوع ؛ لجهالة المتابع هذا ، ووهاء الراوي عنه.
وتابعه أيضًا عفير بن معدان اليحصبي ، عن عطاء بن أبي رباح به.
أخرجه أبو أمية الطرسوسي في "مسنده" (201/ 2.وعفير هذا ؛ قال الذهبي في "المغني" : ضعفوه ، وقال أبو حاتم : لا يشتغل بحديثه.
وأبو أمية الطرسوسي ؛ اسمه محمد بن إبراهيم ؛ قال الحافظ : صاحب حديث ، يهم.
ويغني عن الحديث قول أو عطية : نهينا عن اتباع الجنائز ، ولم يعزم علينا.
أخرجه البخاري وغيره.
فإن معناه أنه لا أجر لهن في اتباعها ؛ فتأمل.
وروي من حديث ابن عباس مرفوعًا بلفظ : نصيب" بدل "أجر.
أخرجه البزار (ص 87 ، زوائده) ، والطبراني.
قلت : وسنده ضعيف جدًّا .
احمد ابو انس
2024-09-03, 06:27 PM
6464 - ( أُتِيَ بِجِنَازَةٍ سَهْلِ بْنِ عَتِيكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ
صُلِّيَ عَلَيْهِ فِي مَوْضِعِ الْجَنَائِزِ - فَتَقَدَّمَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى،
وَكَبَّرَ ، فَقَرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَجَهَرَ بِهَا ، ثُمَّ كَبَّرَ الثَّانِيَةَ وَصَلَّى عَلَى نَفْسِهِ ،
وَعَلَى الْمُرْسَلِينَ ، ثُمَّ كَبَّرَ الثَّالِثَةَ فَدَعَا لِلْمَيِّتِ ، فَقَالَ :
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ ، وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ ، وَأَعْظِمْ أَجْرَهُ ، وَأَتْمِمْ نُورَهُ ،
وَأَفْسِحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ ، وَأَلْحِقْهُ بِنَبِيِّهِ .
ثُمَّ كَبَّرَ الرَّابِعَةَ فَدَعَا لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَات ِ ، ثُمَّ سَلَّمَ ).
قال الالباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة:
منكر .
أخرجه الطبراني في "الدعاء" (3/1358/1190) ، وفي "المعجم الأوسط"
(1/291/1/4875) من طريق
سُلَيْم بْن مَنْصُورِ بْنِ عَمَّارٍ : ثنَا يَحْيَى بْنُ يَزِيدَ بْنِ
عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمُغِيرَةِ النَّوْفَلِيُّ : حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ سَبْرَةَ أَبُو عُبَادَةَ الزُّرَقِيُّ عَنِ
الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ...
فذكره ، وقال :
"لَمْ يَرْوِه عَنِ الزُّهْرِيِّ إِلَّا أَبُو عُبَادَةَ الزُّرَقِيُّ ، وَلَا عَنْه إِلَّا يَحْيَى بْنُ يَزِيدَ ، تَفَرَّدَ
بِهِ سُلَيْمُ بْنُ مَنْصُورٍ ".
قلت : وهذا إسناد واهٍ جداً مسلسل بالعلل :
أولاً : أبو عبادة الزرقي - اسمه : عيسى بن عبدالرحمن بن فروة ، وقيل : ابن
سَبْرة - وهو متروك كما في "التقريب" .
ثانياً : يحيى بن يزيد بن عبدالملك فهو مجهول الحال عندي ؛ وإن ضعفه من
يأتي ، وقد ساق له ابن عدي (7/247 - 248) ثمانية أحاديث كلها من روايته عن أبيه ، وعقب عليها بقوله :"له غير ما ذكرت ، وهو ضعيف ، ووالده يزيد ضعيف ، والضعف على أحاديثه
التي أمليت والتي لم أُمِلُّ بيِّن ، وعامتها غير محفوظة ".
قلت : ولذلك قال ابن أبي حاتم عن أبيه :
"منكر الحديث ، لا أدري منه أو من أبيه ، لا ترى فِي حَدِيثِه حديثاً
مستقيماً ".
قال : "سئل أبو زرعة عن يحيى بن يزيد ؟ قال : لا بأس به ، إنما الشأن في
أبيه ، بلغني عن أحمد بن حنبل أنه قال : لا بأس به ، ولم يكن عنده إلا حديث
أبيه ، ولو كان عنده غير حديث أبيه ؛ لتبين أمره ".
قلت : فإذا لم يعرف إلا بروايته عن أبيه الضعيف ؛ فلا سبيل حينئذ إلى
معرفة ضبطه من سوء حفظه ؛ بل ولا إلى تبين صدق من كذبه ، مهما كثر الرواة
عنه - كما هو ظاهر - ، ولذلك قلت : إنه مجهول عندي .
نعم ، لقد عقب الحافظ في "اللسان" في آخر ترجمته بهذا الحديث الذي رواه
عن غير أبيه ، وهو أبو عبادة الزرقي ، وهذا يقال فيه ما قلت وأكثر في (يحيى) ،
فإن الزرقي أسوأ حالاً منه ؛ لأنه متروك كما تقدم .
وأيضاً فالراوي عنه ؛ (سُليم بن منصور بن عمار) لم يتبين حاله في الحفظ
والضبط ، فإن الذهبي الحافظ الناقد لما أورده في "المغني" لم يستطع [إلا] أن يقول
فيه :
تُكلم فيه ولم يترك" .
وهذه علة ثالثة .
وثمة علة رابعة وهي أن المحفوظ بالسند الصحيح عن الزهري عن أبي أمامة
- وهو : ابن سهل بن حنيف الأنصاري - قال :السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة ...
الحديث . وهو مخرج في "أحكام الجنائز" (141) .
فقوله فِي حَدِيثِ الترجمة : "فجهر بها" منكر مخالف لهذا الحديث الصحيح .
وقد أشار الحافظ في ترجمة (سهل بن عتيك) إلى هذه المخالف سنداً ، ولم يشر إلى
المخالفة متناً ! وليس يخفى أن هذه أهم من التي قبلها . ومن هذا القبيل قوله في
الدعاء :
"وألحقه بنبيه".
فإنه منكر أيضاً ، لم يرد في شيء من أدعية الصلاة على الجنازة - فيما علمت - ،
وقد روى الطبراني الكثير منها . والله سبحانه وتعالى أعلم .
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions، Inc. All rights reserved.