المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : من صلى صلاة مكتوبة مع الإمام فليقرأ بفاتحة الكتاب في سكتاته ، ومن انتهى إلى أم القرآن فقد أجزأه



احمد ابو انس
2024-08-02, 05:51 PM
991- من صلى صلاة مكتوبة مع الإمام فليقرأ بفاتحة الكتاب في سكتاته ، ومن انتهى
إلى أم القرآن فقد أجزأه.
قال الألباني : (2 / 418) : ضَعيفٌ جِدًّا ؛ رواه الدارقطني في "سننه" (ص 120) والحاكم (1 / 238) والبيهقي في "جزء القراءة" (ص 54) عن فيض بن إسحاق الرقي : أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي عن عطاء عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره.
قلت : وهذا سند ضَعيفٌ جِدًّا ، ابن عمير هذا متروك
كما قال الدارقطني والنسائي ، وقال البخاري : منكر الحديث. وقال
البيهقي عقب الحديث : لا يحتج به " وقال الدارقطني : ضعيف .
قلت : وهذا الحديث يخالف المعروف من مذهب أبي هريرة رضي الله عنه ، وذلك أن مفهومه أن القراءة في غير سكتات الإمام ، أعني حالة جهره ، لا تشرع ، والثابت عن أبي هريرة مشروعية القراءة إطلاقا ، وهو ما أخرجه مسلم (2 / 9) وغيره عن أبي هريرة مرفوعا : من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج (ثلاثا) غير تمام. فقيل لأبي هريرة : إنا نكون وراء الإمام ؟ فقال : اقرأ بها في نفسك ، فهذا كالنص عنه في أنه أمر المؤتم بالقرأة وراء الإمام ولو كان يجهر ، لكن قد
يقال : أن لا مخالفة ، وذلك بحمل المطلق على القراءة في سكتات الإمام ، فإنه
ثبت عن أبي هريرة أمره بها كما تقدم تحت الحديث (546) وذلك من الأدلة على خطأ رفع حديث الترجمة . ثم إن ما ذهب إليه أبو هريرة من القراءة في الجهرية
وراء الإمام ، له في الصحابة موافقون ومخالفون ، فمن الأول ما أخرجه البيهقي (2 / 167) وغيره عن يزيد بن شريك أنه سأل عمر عن القراءة خلف الإمام ؟ فقال : اقرأ بفاتحة الكتاب.
قلت : وإن كنت أنت ؟ قال : وإن كنت أنا ، قلت : وإن
جهرت به ؟ قال وإن جهرت ، وسنده صحيح . ثم ذكر البيهقي في الموافقين جماعة من الصحابة وفي ذلك نظر من جهة السند والمعنى لا ضرورة بنا إلى استقصاء القول في ذلك بعد أن ذكرنا ثبوته عن أبي هريرة وعمر . وأما المخالفون فيأتي ذكر بعضهم في الحديث الآتي .

احمد ابو انس
2024-08-02, 05:52 PM
992- إذا كنت مع الإمام فاقرأ بأم القرآن قبله إذا سكت.
قال الألباني : (2 / 419) : ضعيف . رواه البيهقي في "جزء القراءة" (ص 54) من طريق المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال : فذكره . ثم رواه من طريق ابن لهيعة أخبرنا عمرو بن شعيب به نحوه . ثم رواه الدارقطني (121) من طريق محمد بن عبد الوهاب : أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير عن عمرو بن شعيب به . وخالفه فيض بن إسحاق الرقي فرواه عن ابن عبيد هذا بإسناد آخر نحوه فانظر الحديث المتقدم . ثم قال البيهقي : ومحمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير ، وإن كان غير محتج به ، وكذا من تقدم ممن رواه عن عمرو بن شعيب ، فلقراءة المأموم فاتحة الكتاب في سكتة الإمام شواهد صحيحة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده خبرا عن فعلهم ، وعن أبي هريرة وغيره من فتواهم ، ونحن نذكرها إن شاء الله تعالى في ذكر أقاويل الصحابة .
قلت : ابن عمير هذا متروك شديد الضعف كما مضى قريبا ، فلا يستشهد به ونحوه المثنى بن الصباح ، فقد ضعفه الجمهور من الأئمة ، وقال النسائي وابن الجنيد : متروك الحديث " وقال النسائي في موضع آخر : ليس بثقة.
وقال الساجي : ضعيف الحديث جدا ، حدث بمناكير يطول ذكرها ، وكان عابدا يهم .
قلت : وأيضا فإنه كان ممن اختلط في آخر عمره كما قال ابن حبان . وأما ابن لهيعة ، فهو معروف بالضعف ، ، لأنه
خلط بعد احتراق كتبه ، فيحتمل أن يكون هذا من تخاليطه ، ومع الاحتمال يسقط
الاستدلال . وأما الشواهد التي أشار إليها البيهقي فعلى فرض التسليم بصحتها ، فهي موقوفة ، فلا يصح الاستشهاد بها على صحة المرفوع ، لاسيما والآثار في هذا الباب عن الصحابة مختلفة ، فقد روى البيهقي في "سننه" (2 / 163) بسند صحيح عن أبي الدرداء أنه قال : لا أرى الإمام إذا أم القوم إلا قد كفاهم. وروى
هو (2 / 160) وغيره بسند صحيح أيضا عن جابر قال : من صلى ركعة لم يقرأ
فيها بأم القرآن فلم يصل إلا وراء الإمام. وعن ابن عمر أنه كان يقول : من صلى وراء الإمام كفاه قراءة الإمام. وسنده صحيح أيضا ، وعن ابن مسعود أنه
سئل عن القراءة خلف الإمام ؟ قال : أنصت ، فإن في الصلاة شغلا ويكفيك الإمام.
رواه الطحاوي (1 / 129) والبيهقي (2 / 160) وغيرهما بسند صحيح.
قلت : فهذه آثار كثيرة قوية تعارض الآثار المخالفة لها مما أشار إليه البيهقي وذكرنا
بعضها آنفا ، فإذا استشهد بها لصحة هذا الحديث ، فلمخافة أن يستشهد بهذه الآثار على ضعفه ، والحق أنه لا يجوز تقوية الحديث ولا تضعيفه بآثار متعارضة فتأمل
. والذي نراه أقرب إلى الصواب في هذه المسألة مشروعية القراءة وراء الإمام في السرية دون الجهرية ، إلا إن وجد سكتات الإمام ، وليس هناك حديث صريح لم يدخله
التخصيص يوجب القراءة في الجهرية ، وليس هذا موضع تفصيل القول في ذلك فاكتفينا
بالإشارة .

احمد ابو انس
2024-08-02, 05:55 PM
6379 - ( من صلى مكتوبةً أو سُبْحَةً ، فَلْيَقْرَأْ بأمِّ القرآنِ ، وقرآن
معها ، فإن انتهى إلى أمِّ القرآنِ أَجْزَأَتْ عنه ، ومَنْ كان مع الامامِ ،
فليقرأْ قَبْلَه ، أو إذا سكَتَ ، فمن صلى صلاةً لم يقرأ فيها [بأمِّ القرآنِ] ،
فهي خِدَاجٌ - ثلاثاً - ) .
منكر .
أخرجه عبدالرزاق في "المصنف" (2/133/2787) ، وابن الأعرابي
في "المعجم" (ق 138/2) ، والبيهقي في "جزء القراءة" (64) من طريق المثنى بن
الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو :أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خطب الناس فقال : .... فذكره .
قلت : وهذا إسناد واهٍ ، المثنى بن الصباح متفق على تضعيفه ، لم يوثقه أحد
غير ابن معين في رواية ، وضعفه في روايتين أخريين عنه ، وهي التي ينبغي
اعتمادها ، لأنها عنه أصح ، ولأن الجرح مقدم على التعديل ، ولا سيما من الشخص
الواحد ، ولأنه موافق لأقوال أئمة الجرح الآخرين ، فقد اتفقوا جميعاً على تضعيفه
بجرح بيِّن ، فقال أحمد في "العلل" (1/341) :
"لا يسوى حديثه شيئاً ، مضطرب الحديث ".
ونقله الحافظ في "التهذيب" ، وأقره . وقال ابن حبان في "الضعفاء" (3/20) :
"وكان ممن اختلط في آخر عمره ، حتى كان لا يدري ما يحدث به ، فاختلط
حديثه الأخير الذي فيه الأوهام والمناكير بحديثه العظيم الذي فيه الأشياء
المستقيمة عن أقوام مشاهير ، فبطل الاحتجاج به ".
والترمذي مع تساهله المعروف وافق الجمهور على تضعيفه ، فإنه لما أخرج له
حديثاً آخر في "سننه" برقم (1399) عن عمرو بن شعيب ... قال عقبه :
" لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِصَحِيحٍ ، وَالْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ
يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيثِ ".
بل صرح النسائي وابن الجنيد بأنه متروك الحديث ، وقال الساجي:
ضعيف الحديث جداً ، حدث بمناكير يطول ذكرها ".
ولذلك جزم بضعفه الذهبي في "الكاشف " و "المغني" ،وقال الحافظ في
"التقريب" :ضعيف اختلط بأخرة ، وكان عابداً ".
وتابعه ابن لهيعة : نا عمرو بن شعيب ... به .
أخرجه البيهقي ايضاً ، وابن لهيعة ضعيف لا يحتج به ، وقد أشار إلى ذلك
البيهقي - كما يأتي - .
وتابعه محمد بن عبدالله بن عبيد بن عمير عن عمرو بن شعيب ... به .
أخرجه الدارقطني في "سننه" (1/320/15) ، ومن طريقه البيهقي (65) من
طريق محمد بن عبدالوهاب عنه .
وخالفه فيض بن إسحاق الرقي : ثنا محمد بن عبدالله بن عبيد بن عمير
عن عطاء عن أبي هريرة ... به نحوه ببعض اختصار .
أخرجه الدارقطني (1/317/1) ، وعنه البيهقي ، والحاكم (1/238) وعنه
البيهقي أيضاً ، وقال الدراقطني عقب الطريقين :
"محمد بن عبدالله بن عبيد بن عمير ضعيف" .
قلت : وهو أسوأ حالاً ، فقد قال الدراقطني والنسائي :
"متروك" . وقال البخاري :
"منكر الحديث" .
وفيض بن إسحاق : بيَّضَ له ابن أبي حاتم (3/2/88) ، فلم يذكر فيه جرحاً
ولا تعديلاً . وأما ابن حبان فذكره في "الثقات" (9/12) وقال :
"كان ممن يخطئ" .قلت : فلا أدري هل أخطأ في إسناده على ابن عمير ،حين خالف محمد بن
عبدالوهاب وهو القتاد الثقة ، أم هو من ابن عمير ، لشدة ضعفه ؟ وهذا هو الأقرب ،
فإن الحديث محفوط بأسانيد عن أبي هريرة دون ذكر القراءة في السكتة ، وبلفظ :
"من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن ، فهي خداج (ثلاثاً) ، غير تمام".
رواه مسلم وغيره ، وهو مخرج في "الإرواء" (502) وغيره .
وقد ضعَّف البيهقي هذه الطرق الثلاث ، مشيراً إلى أن الصواب عن ابن عمرو
الوقف ، فقال :
" ومحمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير ، وإن كان غير محتج به ، وكذلك
بعض من تقدم - يشير إلى المثنى وابن لهيعة - ممن رواه عن عمرو بن شعيب ،
فلقراءة المأموم فاتحة الكتاب في سكتة الإمام شواهد صحيحة عن عمرو بن شعيب
عن جده خبراً عن فعلهم ".
ثم روى (ص 83) من طريق أبي الصلت الهروي: نا أبو معاوية عن عبيد الله
ابن عمر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده :
أنهم كانوا يقرأون خلف رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا أنصت ، فإذا قرأ لم يقرأوا وإذا
أنصت قرأوا ، وكان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول :
" كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج" .
قلت : وهذا إسناد ضعيف جداً ، أبو الصلت الهروي ، اسمه عبدالسلام بن
صالح ، قال الذهبي في "الكاشف":
"واهٍ ، شيعي متهم مع صلاحه " . وقال في "المغني" :"متروك الحديث ، قال ابن عدي : متهم " . وقال الحافظ :
"صدوق ، له مناكير، وكان يتشيع ".
قلت : وهذا من مناكيره ، فإن الحديث المرفوع منه قد جاء من طرق عن عمرو
ابن شعيب ... به ، دون ما قبله من القراءة إذا أنصت صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
أخرجه البخاري في "جزء القراءة" (5/15 - المكتبة السلفية) ، وابن ماجه ،
وأحمد وغيرهم ، وهو مخرج في "الروض النضير" (800) ، مع شواهد له من
حديث عائشة وغيرها ، تؤكد بطلان هذه الزيادة.
وإن من المفاسد في هذا الزمان أن يتكلم فيه "الرويبضة" فيما لا علم له به من
الحديث والفقه ، أقول هذا بمناسبة أنني رأيت ذاك السقاف قد نشر حديثاً كتاباً بعنوان
"صحيح صفة صلاة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من التكبير إلى التسليم كأنك تنظر إليها" ! ينبيك
عنوانه عن مضمونه ، وما فيه من حقد وحسد وجهل بالسنة الصحيحة ، فضلاً عن
الفقه القائم عليها ، كيف لا وهو يؤكد أن التلفظ بالنية في الصلاة سنة (ص 65 و 68) !
ومع أن هذا افتراء على "السنة" ، فهو مخالف لاتفاق العلماء أن التلفظ بها بدعة - كما
ذكرت في "صفة الصلاة" - وإنما اختلفوا في شرعيتها ، فما بين مستحسن ، ومستقبح .
فكأن من مقصود هذا (السقاف) مجرد المعارضة !! ولو على حد قول المثل العامي"
"نكاية في الطهارة شخ في لباسه"!!
لقد رأيته قد أورد حديث الترجمة (ص 97) قائلاً :
رواه عبدالرزاق ... رقم (2787) وإسناده حسن" !
فضرب بذلك أقوال الأئمة المتقدمة في تجريح رواية المثنى بن الصباح ، من
مثل : الإمام أحمد وغيره حتى الترمذي وابن حبان ! ولم يقنع بذلك بل دجل على قرائه وافترى على الإئمة، فقال معللاً تحسينه إياه :
"فإن المثنى بن الصباح لم يطعن في روايته عن عمرو بن شعيب - كما نبه
على ذلك الحفاظ - ، كما في ترجمته في "تهذيب التهذيب" (10/33) ، وإنما
أصابه الاختلاف في روايته عن عطاء ، كما بينوا هنالك ، ووثق يحيى بن معين ،
وتضعيف الجمهور منصب ووراد فيما ذكرنا ".
وافتراؤه يمكن حصره في ثلاث نقاط :
الأولى : قوله "الحفاظ" ، فإنه ليس هناك في "التهذيب" ولا حافظ واحد نبه
على ما زعم ، غاية ما في الأمر ، إنما هو حافظ واحد - وهو يحيى القطان - تأول
السقاف كلامه بما زعمه ، فإنه قال :
" لم نتركه من أجل حديث عمرو بن شعيب ، و لكن كان منه اختلاط " فهذا - كما
ترى - ليس فيه نفي الطعن المطلق عن رواية المثنى بن عمرو ، وإنما فيه نفي الترك ،
وهو الضعف الشديد ، فمفهومه يستلزم إثبات الضعف غير الشديد ، وهذا خلاف
زعمه !
الثانية : قوله : "كما بينوا هنالك" ، فليس هناك مطلقاً حصر اختلاطه في
عطاء ، بل فيه ما يؤكد كذبه ، ألا وهو إطلاق ابن حبان أنه اختلط في آخر عمر ،
وقد تقدمت عبارته الصريحة في ذلك ، ووافقه الحافظ ابن حجر - كما تقدم - ، وإن
مما يؤيد الإطلاق أنه قد جاء في ترجمته هناك أن عبد الرزاق قال:
"أدركته شيخاً كبيراً ".
فإذا تذكرت أن عبدالرزاق رواه عنه عن عمرو بن شعيب ، تبين لك أن المثنى
حدث عبدالرزاق بحديث عمرو في كبره .الثالثة : قوله : "ووثقه ابن معين" ، فيه تدليس يوهم القراء : أنه لم يضعفه مع
المضعفين ، وهو خلاف الواقع ، فإنه قد ضعفه في أكثر الروايات عنه ، وأنه المعتمد
لما تقدم بيانه .