المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نهى عن أكل الضب



احمد ابو انس
2024-07-06, 10:04 PM
2390 - " نهى عن أكل الضب " .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5 / 505 :
أخرجه أبو داود ( 2 / 143 ) و الحافظ الفسوي في " التاريخ " ( 2 / 318 ) و
الطبري في " تهذيب الآثار " ( 1 / 191 / 311 ) و البيهقي ( 9 / 326 ) و ابن
عساكر ( 9 / 486 / 1 ) عن إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن
أبي راشد الحبراني عن عبد الرحمن بن شبل مرفوعا . و قال الطبري : " لا يثبت
" و بين ذلك البيهقي بقوله : " ينفرد به إسماعيل بن عياش و ليس بحجة ، و ما مضى
في إباحته أصح منه " . يعني حديث ابن عمران و ابن عباس في " الصحيحين " و
غيرهما في قصة خالد بن الوليد و أكله الضب . و امتناعه صلى الله عليه وسلم منه
و قوله : " كلوا ، فإنه ليس بحرام و لا بأس به و لكنه ليس من طعام قومي " .
رواه الشيخان و غيرهما ، و هو مخرج في " إرواء الغليل " ( 2498 ) . و لا شك أن
هذا أصح من حديث الترجمة ، و لكن ذلك لا يستلزم تضعيفه إذا كان لا علة فيه سوى
إسماعيل بن عياش ، ذلك لأنه في نفسه ثقة ، و قد ضعفوه في روايته عن غير
الشاميين ، و وثقوه في روايته عنهم ، و هذا الحديث رواته كلهم شاميون ، قال
الحافظ : " صدوق في روايته عن أهل بلده ، مخلط في غيرهم " . و على هذا التفريق
جرى كبار أئمة الحديث كأحمد و البخاري و ابن معين و يعقوب بن شيبة و ابن عدي و
غيرهم ، و هم عمدة الحافظ ابن حجر فيما قال فيه . و نحوه في " المغني " للذهبي
. فالعجب من البيهقي كيف تغافل عن هذا التفصيل ، فأطلق القول فيه بأنه ليس بحجة
؟ و نحوه قول المنذري في " مختصر أبي داود " . و أعجب منه إقرار الزيلعي في "
نصب الراية " ( 4 / 195 ) إياهما ، و سكوت ابن التركماني في " الجوهر النقي "
على تغافل البيهقي ، مع أن الحديث حجة الحنفية على تحريم الضب ، فكان عليهما أن
يبينا ما في ذلك من الحيد عن الصواب دفاعا عن الحق ، لا تعصبا للمذهب ، و هو
الموقف الذي وقفه الحافظ ابن حجر رحمه الله ، مع أن الحديث بظاهره مخالف لمذهبه
! فقال رحمه الله تعالى في " الفتح " ( 9 / 547 ) : " أخرجه أبو داود بسند حسن
... و حديث ابن عياش عن الشاميين قوي ، و هؤلاء شاميون ثقات ، و لا يغتر بقول
الخطابي ، ليس إسناده بذاك . و قول ابن حزم : فيه ضعفاء و مجهولون . و قول
البيهقي : تفرد به إسماعيل بن عياش و ليس بحجة . و قول ابن الجوزي : لا يصح .
ففي كل ذلك تساهل لا يخفى . فإن رواية إسماعيل عن الشاميين قوية عند البخاري ،
و قد صحح الترمذي بعضها ... و الأحاديث الماضية ، و إن دلت على الحل تصريحا و
تلويحا ، نصا و تقريرا ، فالجمع بينها و بين هذا يحمل النهي فيه على أول الحال
عند تجويز أن يكون الضب مما مسخ ، و حينئذ أمر بإكفاء القدور ، ثم توقف فلم
يأمر به و لم ينه عنه ، و حمل الإذن فيه على ثاني الحال لما علم أن الممسوخ لا
نسل له ، ثم بعد ذلك كان يستقذره فلا يأكله و لا يحرمه ، و أكل على مائدته فدل
على الإباحة ، و تكون الكراهة للتنزيه في حق من يتقذره ، و تحمل أحاديث الإباحة
على من لا يتقذره ، و لا يلزم من ذلك أنه يكره مطلقا " . قلت : و بالجملة ،
فالحديث ثابت ، و كونه معارضا لما هو أصح منه لا يستلزم ضعفه ، فهو من قسم
المقبول ، فيجب التوفيق بينه و بين ما هو أصح منه ، على النحو الذي عرفته في
كلام الحافظ ، و خلاصته أنه محمول على الكراهة لا على التحريم ، و في حق من
يتقذره ، و على ذلك حمله الطبراني أيضا . و الله أعلم . و قد خالف الطحاوي
الحنفية في هذه المسألة ، فقد عقد فيها بابا خاصا في كتابه " شرح المعاني " ( 2
/ 314 - 317 ) و ذكر الأحاديث الواردة فيها إباحة و كراهة - إلا هذا الحديث فلم
يسقه - ثم ختم الباب بقوله : " فثبت بتصحيح هذه الآثار أنه لا بأس بأكل الضب ،
و هو القول عندنا " . فمن شاء التفصيل فليرجع إليه . و للحديث شاهد من رواية
يوسف بن مسلم المصيصي : أخبرنا خالد بن يزيد القسري أخبرنا محمد بن سوقة عن
سعيد بن جبير عن عائشة مرفوعا به . أخرجه ابن عساكر في " التاريخ " ( 5 / 284 /
2 ) . قلت : و هذا إسناد ضعيف ، خالد بن يزيد القسري - و هو أمير العراق - ،
قال ابن عدي : " لا يتابع على أحاديثه لا إسنادا و لا متنا ... و هو عندي ضعيف
" . و قال أبو حاتم : " ليس بقوي " . و يوسف بن مسلم المصيصي لم أعرفه . ثم
تبين أنه وقع منسوبا لجده ، و أنه يوسف بن سعيد بن مسلم ، وثقه ابن أبي حاتم ،
و ابن حبان ( 9 / 281 ) ، و ذكر أنه مات سنة ( 265 ) .
( تنبيه ) : إنما اقتصر الحافظ على تحسين إسناد أبي داود مع ثقة رجاله لأن ضمضم
بن زرعة شيخ إسماعيل بن عياش فيه ضعف يسير ، و قد أشار إليه في قوله فيه في "
التقريب " : " صدوق ، يهم " . و الله أعلم .

احمد ابو انس
2024-07-06, 10:05 PM
2970 - " إن أمة من بني إسرائيل مسخت ، و أنا أخشى أن تكون هذه . يعني الضباب " .


قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 6 / 1149 :


أخرجه ابن حبان ( 1070 - موارد ) و الطحاوي في " شرح المعاني " ( 2 / 314 ) و "
مشكل الآثار " ( 4 / 278 ) و البيهقي ( 9 / 325 ) و ابن أبي شيبة في " المصنف "
( 8 / 266 ) و أحمد ( 4 / 196 ) و أبو يعلى ( 2 / 231 / 931 ) و البزار ( 2 /
66 / 1217 ) من طرق عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن حسنة قال :
كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر ، فأصبنا ضبابا ، فكانت القدور
تغلي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره . قال : " فأكفأناها و إنا
لجياع " . و السياق لابن أبي شيبة . و زاد أحمد في رواية : " فأكفئوها .
فأكفأناها " . و لفظ أبي يعلى ، و من طريقه ابن حبان : " فأمر فكفأناها و إنا
لجياع " . و قال البزار : " لا نعلم روى ابن حسنة إلا هذا و آخر ، و قد خالف
حصين الأعمش ، فقال : عن زيد ابن وهب عن حذيفة " . و قال في حديث حذيفة : "
هكذا رواه حصين عن زيد ، و خالفه الأعمش و الحكم بن عتيبة و عدي بن ثابت ، خالف
كل واحد منهم صاحبه " . قلت : و بيان هذا الذي أجمله البزار فيما يلي : أولا :
حديث الأعمش بسنده المذكور عن عبد الرحمن بن حسنة هذا ، قد صرح الأعمش بالتحديث
في رواية للطحاوي ، فالسند صحيح . و أما حديثه الآخر الذي أشار إليه البزار ،
فهو في " سنن أبي داود " و غيره بإسناد الأعمش هذا عنه في الاحتراز من البول ،
و قد صححه ابن حبان أيضا ، و الحاكم و الذهبي . و هو مخرج في " صحيح أبي داود "
( 16 ) و غيره . ثانيا : حديث عدي بن ثابت ، يرويه شعبة عنه عن زيد بن وهب عن
ثابت بن وداعة عن النبي صلى الله عليه وسلم به مختصرا ليس في الإكفاء . رواه
النسائي ( 2 / 199 ) و أحمد ( 4 / 320 ) و الطبراني في " المعجم الكبير " ( 2 /
74 / 1365 ) نحوه . و تابعه حصين - و هو ابن عبد الرحمن السلمي - عن زيد بن وهب
به . أخرجه النسائي ( 2 / 198 - 199 ) و كذا أبو داود ( 3795 ) و البخاري في "
التاريخ " ( 1 / 2 / 170 - 171 ) و ابن ماجه ( 3238 ) و الطحاوي كلاهما من طريق
ابن أبي شيبة ، و هذا في " المصنف " ( 8 / 273 / 4415 ) و أحمد أيضا ، و
الطبراني ( 1366 و 1367 ) من طرق عنه ، و زاد النسائي و غيره : " قلت : يا رسول
الله ! إن الناس قد أكلوا منها ؟ قال : فما أمر بأكلها ، و لا نهى " . و هذا
إسناد صحيح كما قال الحافظ في " الفتح " ( 9 / 663 ) بعد أن عزاه لأبي داود و
النسائي . و تابعه أيضا يزيد بن أبي زياد : سمعت زيد بن وهب الجهني به مختصرا .
أخرجه الطيالسي ( 1222 ) : حدثنا شعبة قال : أخبرني زياد بن أبي زياد به . قلت
: و زياد هذا هو الهاشمي مولاهم ، لا بأس به في المتابعات و الشواهد . ثالثا :
و خالفهم الحكم بن عتيبة ، فقال : عن زيد بن وهب عن البراء بن عازب عن ثابت بن
وديعة ، فزاد في السند البراء بلفظ : أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بضب
، فقال : " إن أمة مسخت ، و الله أعلم " . أخرجه النسائي و البخاري أيضا ، و
الدارمي ( 2 / 92 ) و ابن أبي شيبة ( 8 / 267 ) و البيهقي و الطيالسي ( 1220 )
و أحمد أيضا كلهم من طرق عن شعبة عنه . و خالفهم عبيد الله بن موسى ، فقال :
حدثنا شعبة عن حصين عن زيد بن وهب عن حذيفة مرفوعا بلفظ : " إن الضب أمة مسخت
دواب في الأرض " . أخرجه البزار ( 1215 ) : حدثنا أحمد بن يحيى حدثنا عبيد الله
بن موسى . و قد تبين لنا من هذه الروايات أن مدارها على زيد بن وهب رحمه الله ،
و أن الرواة اختلفوا عليه في إسناده ، و في بعض ألفاظه . أما الاختلاف في
الإسناد فيتلخص في الوجوه الأربعة التالية : 1 - الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد
الرحمن بن حسنة رضي الله عنه . 2 - عدي بن ثابت عن زيد بن وهب عن ثابت بن وداعة
أو وديعة رضي الله عنه . 3 - الحكم عن زيد بن وهب عن البراء بن عازب عن ثابت .
4 - الحكم عن حصين عن زيد بن وهب عن حذيفة . و يبدو لي - و الله أعلم - أن هذا
الاختلاف هو من باب اختلاف التنوع لا التضاد ، و أن هذه كلها صحيحة ثابتة عن
زيد بن وهب ، و ذلك لأن كل رواته من الثقات الحفاظ لا مطعن فيهم و لا مغمز ، و
لأن زيدا هذا من كبار التابعين المخضرمين ، و قد ذكروا أنه رحل إلى النبي صلى
الله عليه وسلم ، فقبض و هو في الطريق ، و هو إلى ذلك ثقة جليل ، حتى قال
الأعمش راوي الوجه الأول عنه : " إذا حدثك زيد بن وهب عن أحد فكأنك سمعته من
الذي حدثك عنه " . و قد لقي جماعة من كبار الصحابة و روى عنهم مثل عمر رضي الله
عنه ، فلا يستبعد عن مثله أن يكون سمع الحديث من الصحابة الثلاثة المذكورين في
تلك الوجوه : عبد الرحمن بن حسنة . ثابت بن وداعة . تارة عنه مباشرة ، و تارة
بواسطة البراء . حذيفة بن اليمان . و كثيرا ما يحدث الراوي الحافظ بالواسطة عن
شيخ له ، ثم يتيسر له الاتصال بشيخه ، و السماع منه مباشرة لما كان سمعه من قبل
بالواسطة عنه . و هذا أمر معروف عند المشتغلين بهذا العلم الشريف . و القول
بصحة هذه الوجوه أولى عندي من ترجيح وجه منها على وجه ، لعدم وجود المرجح على
افتراض التعارض ، مثل قول البخاري رحمه الله عقب الحديث : " و حديث ثابت أصح ،
و في نفس الحديث نظر ، قال ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم : لا آكله و لا
أحرمه " . و أقول : حديث ابن عمر هذا صحيح متفق عليه بين الشيخين ، و رواه مسلم
من حديث أبي سعيد كما يأتي ، و لكنه يتعارض مع حديث الترجمة ، و بخاصة مع الوجه
المذكور عن ثابت بن وداعة الذي رجحه البخاري رحمه الله ، فإن فيه قوله عن النبي
صلى الله عليه وسلم : " فما أمرنا بأكلها ، و لا نهى " ، بل مطابق لحديث ابن
عمر تمام المطابقة . نعم ، هو يتعارض - فيما يبدو - مع الأمر بإكفاء القدور ،
المروي في بعض الطرق عن الأعمش كما تقدم ، فإنه يستلزم النهي عن أكله ، و
لاسيما و فيه أنهم كانوا جياعا . و قد أجاب عنه ابن حبان بقوله عقب الحديث ( 7
/ 340 - الإحسان ) : " أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد به الزجر عن أكل الضباب
، و العلة المضمرة هي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعافها ، لا أن أكلها
محرم " . هذا تفصيل الإجمال المتعلق بالإسناد . و أما الاختلاف في الألفاظ ،
فهو ظاهر مما سبق ذكره من بعض الروايات طولا و قصرا ، و الخطب في مثل هذا سهل و
مغتفر ، لقاعدة زيادة الثقة مقبولة . لكن المهم من ذلك ما سبق الإشارة إليه
آنفا من الأمر بإكفاء القدور ، فإنه يبدو أنه لا مجال لإدخالها في القاعدة
المذكورة للأسباب الآتية : الأول : عدم اتفاق الرواة لحديث الأعمش عليه .
الثاني : أنه لم يذكر مطلقا في الطرق الأخرى عن زيد بن وهب ، بل في بعضها ما هو
معارض له ، أعني طريق حصين بن عبد الرحمن السلمي التي رجحها البخاري ، و صرح
الحافظ بصحتها ففيها : " فما أمر بأكلها ، و لا نهى " . الثالث : الأحاديث
الأخرى التي ساقها الهيثمي في " المجمع " ( 4 / 36 - 37 ) مثل حديث الترجمة ،
ليس فيها الأمر المذكور ، و هي و إن كانت لا تخلو من ضعف ، فبعضها يقوي بعضا ،
فيستشهد بها . و يزيدها قوة حديث أبي سعيد الخدري : أن أعرابيا أتى رسول الله
صلى الله عليه وسلم فقال : إني في غائط مضبة ، و إنه عامة طعام أهلي ؟ قال :
فلم يجبه . فقلنا : عاوده ، فعاوده ، فلم يجبه ( ثلاثا ) . ثم ناداه رسول الله
صلى الله عليه وسلم في الثالثة فقال : " يا أعرابي ! إن الله لعن أو غضب على
سبط من بني إسرائيل فمسخهم دواب يدبون في الأرض ، فلا أدري لعل هذا منها ، فلست
آكلها ، و لا أنهى عنها " . أخرجه مسلم ( 6 / 70 ) و الطحاوي ( 4 / 279 ) من
طريق أبي عقيل بشير بن عقبة : حدثنا أبو نضرة عنه . و تابعه داود بن أبي هند عن
أبي نضرة به نحوه ، و قال : " فلم يأمر ، و لم ينه ، قال أبو سعيد : فلما كان
بعد ذلك قال عمر : إن الله عز وجل لينفع به غير واحد ، و إنه لطعام عامة هذه
الرعاء ، و لو كان عندي لطعمته ! إنما عافه رسول الله صلى الله عليه وسلم " .
أخرجه مسلم أيضا ، و اللفظ له ، و ابن ماجه ( 3240 ) و أحمد ( 3 / 5 و 19 و 66
) . و تابعه بشر بن حرب عن أبي سعيد مختصرا . أخرجه أحمد ( 3 / 41 و 42 ) .

احمد ابو انس
2024-07-06, 10:06 PM
4288 - ( كان يكره أن يأكل الضب ) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة:
ضعيف
أخرجه الخطيب (12/ 318) عن مسعر ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن عائشة مرفوعاً .
قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ إبراهيم هو ابن يزيد النخعي ؛ لم يثبت سماعه من عائشة كما في "التهذيب" .
والخطيب أورده من طريق علان بن الحسن بن عمويه الواسطي ؛ وفي ترجمته ، ولم يزد فيها على أن ساق له هذا الحديث ، فهو مجهول .
وقد خالفه سفيان عن حماد ؛ فساقه عنها بلفظ : أهدي لنا ضب ، فقدمته إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يأكل منه ، فقلت : يا رسول الله ! ألا تطعمه السؤال ؟ فقال : "إنا لا نطعمهم مما لا نأكل" .
أخرجه البيهقي (9/ 326) ، وأشار إلى تضعيفه بقوله :
"إن ثبت" .
ثم روى عن زهير ، عن أبي إسحاق قال :
"كنت عند عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود فجاء ابن له - أراه القاسم - ، قال : أصبت اليوم من حاجتك شيئاً ؟ فقال بعض القوم : ما حاجته ؟ قال : ما رأيت غلاماً آكل لضب منه ، فقال بعض القوم : أو ليس بحرام ؟ فسأل قال : وما حرمه ؟ قال : ألم يكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكرهه ؟ قال : أو ليس الرجل يكره الشيء وليس بحرام ؟ قال : قال عبد الله : إن محرم الحلال كمستحل الحرام" .
ورواه الطبراني (3/ 16/ 1) مختصراً .
قلت : وهذا مرسل أيضاً ومن مجهول ؛ وهو بعض القوم ، ولكن عبد الرحمن ابن عبد الله بن مسعود قد سلم به ، ولكنه مرسل على كل حال ، ولا يشهد لما قبله ؛ لأن الإرسال والانقطاع في طبقة واحدة . والله أعلم .

احمد ابو انس
2024-07-06, 10:07 PM
https://majles.alukah.net/t138063/

احمد ابو انس
2024-07-06, 10:11 PM
(2498) - (حديث: " أن خالد بن الوليد أكل الضب ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر " متفق عليه.
صحيح.
أخرجه البخارى (4/18) ومسلم (6/67) كلاهما عن مالك وهو فى " الموطأ " (2/968/10) وعنه أبو داود أيضا (3794) والشافعى (1730) والبيهقى (9/323) وأحمد (4/88 ـ 89) كلهم عن مالك عن ابن شهاب عن أبى أمامة بن سهل ابن حنيف عن عبد الله بن عباس عن خالد بن الوليد بن المغيرة: " أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة زوج النبى صلى الله عليه وسلم , فأتى بضب محنوذ , فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده , فقال بعض النسوة اللاتى فى بيت ميمونة: أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل منه.
فقيل: هو ضب يا رسول الله , فرفع يده , فقلت: أحرام هو يا رسول الله؟ فقال: لا , ولكنه لم يكن بأرض قومى , فأجدنى أعافه.
قال خالد: فاجتررته فأكلته , ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر ".
هكذا قالوا جميعا عن مالك ... عن خالد بن الوليد سوى مسلم فإنه قال: " عن عبد الله بن عباس قال: دخلت أنا وخالد بن الوليد ".
وإلا أحمد فإنه قال: " عن عبد الله بن عباس وخالد بن الوليد أنهما دخلا ".ولعل الأصح رواية الجماعة , فقد رواه يونس عند مسلم والزبيدى عند ابن ماجه (3241) , وصالح بن كيسان عند أحمد (4/88) كلهم عن الزهرى عن أبى أمامة مثل رواية الجماعة عن مالك.
وقال البيهقى: " وهو الصحيح ".

الكتاب : إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل
المؤلف : محمد ناصر الدين الألباني

احمد ابو انس
2024-07-06, 10:15 PM
هل صح حديث النهي عن أكل الضب؟

حديث النهي عن أكل الضب كيف توجه؟

تحميل المادة (https://files.zadapps.info/binbaz.org.sa/fatawa/fatawa_dross/%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%87 %20%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%20 %D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D9%8A %20%D8%B9%D9%86%20%D8%A3%D9%83 %D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8 %A8.mp3)

ما ورد في النهي فهو ضعيف، والصواب أنه حلال كما ثبت في الصحيحين.
س: قول الشارح: واستدل القائلون بالتحريم بما رواه أبو داود: نهى عن الضب؟
ج: لا، ليس بصحيح.



https://binbaz.org.sa/fatwas/25316/%D9%87%D9%84-%D8%B5%D8%AD-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A8