المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : إن الله لم يجعَلْ شفاءكم فيما حرَّمَ عليكم



احمد ابو انس
2024-07-01, 08:09 PM
كيف نوفِّق بين حديث : ( إن الله لم يجعل شفاءكم بالحرام ) وبين الأدوية الموجودة في الوقت الحاضر ، مع أنها محتوية على نسبة معيَّنة من الكحول أو المخدرات ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
عيد عباسي : كيف نوفِّق بين حديث : أن الله لم يجعل شفاءكم بالحرام - هكذا - وبين الأدوية الموجودة في الوقت الحاضر ، مع أنها محتوية على نسبة معيَّنة من الكحول أو المخدرات ؟ وما حكم استعمال بعض الأدوية التي تخدِّر الجسم والعقل لساعات معيَّنة نظرًا لحالة الشخص ، حيث يكون أحيانًا قلقًا أو متعبًا أو لا يحصل على النوم الكافي ؛ فأرجو منكم بيان ذلك ، وجزاك الله خيرًا ؟

الشيخ : أوَّلًا أذكِّر بأن الحديث الذي أشار إليه السَّائل لا يصح من حيث إسناده ؛ ألا وهو بلفظ : إن الله لم يجعَلْ شفاءكم فيما حرَّمَ عليكم إلا أن هناك في الصحيح " صحيح مسلم " من الحديث ما يغني عن هذا ؛ وهو : " نهى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - عن الدواء الخبيث " ؛ فإذًا هذا الحديث الصحيح يقوم مقام ذاك الحديث الضعيف في عرض المشكلة التي جاءت في سؤال السَّائل ؛ فيُقال : ما العمل وكثير من الأدوية التي يتعاطاها الناس اليوم فيها أنواع من الأمور الخبيثة شرعًا ، وبصورة خاصَّة الخمر وقد لا يرضى البعض هذا التعبير وعمدًا فعلتُ ، ويرجِّح أن يكون التعبير أن فيها كحول ، لكني قلت : الخمور ؛ لأن كلمة كحول تساوي خمور ، وليس العكس صوابًا ؛ الخمور لا تساوي الكحول ؛ لأن من المعلوم من الناحية الكيمياوية أن الكحول هي خلاصة الخمر ، أو بمعنى آخر الكحول هي المادة المُسْكِرة في الخمر ، فالخمر فيها مواد كثيرة ، منها - مثلًا - مادة السُّكَّر ، منها الماء ؛ فالمادة التي تجعل هذا المائع مُسْكرًا هي الكحول ، فتأتينا أدوية فيها من هذه المادة مادة الكحول ، ولا شك أن الخمر محرم بنصِّ الكتاب والسنة وإجماع الأمة وفيها أجزاء قليلة من الكحول ، فأولى وأولى أن تكون الكحول نفسها محرَّمة ؛ لأنها هي سبب تحريم الخمر ، فإذا كان في الأدوية أو في بعضها شيء من هذه الكحول المُسْكرة كيف العمل والمسلمون مُبتَلون اليوم باستعمال مثل هذه الأدوية ؟ فالذي يبدو لي أمران اثنان :
الأول : أن الدواء إذا كان كله مادة مسكرة فهذا لا يجوز قولًا واحدًا التداوي به ؛ لحديث مسلم في " صحيحه " أن جماعةً قالوا للرسول - عليه السلام - إننا نتداوى في الخمر فقال : إنها داء وليست بدواء ، هذا الأمر الأول ، أن يكون الدواء هو في نفسه مسكرًا ، فلا يجوز التداوي به قولًا واحدًا .
أما الأمر الآخر : فأن يكون الكحول ليست هي المادة المقصودة بالتداوي ، أو بعبارة أخرى : ليست هي التي قصد مركِّب هذا الدواء معالجة الداء بهذه المادة المسكرة ، إنما هناك أجزاء أخرى في هذا الدواء هي التي أراد معالجة المريض بها ذلك الصيدلي الذي ركَّبَ هذا الدواء ، وإنما أدخَلَ مادة الكحول في هذه الأجزاء التي يُقصَد بها كما قلنا التداوي لسبب عارض ليس المقصود به التداوي ، ما هو ؟ كما نسمع ، نحن ليس اختصاصنا صيدلة بطبيعة الحال ، لكن يقال : إن الكحول تحافظ على هذا الدواء من الفساد أو من التحلُّل أو ... نوعي يفسد التعامل به .

عيد عباسي : أو تُحلِّل بعض المواد ، بعض المواد تحلِّل .

الشيخ : تُحلَّل فيه لأسباب كثيرة .
فحينئذٍ الذي يتداوى بهذا النوع الثاني من الدواء ؛ أي : إن الكحول ليس مقصودًا به لذاته ؛ فنقول حين ذاك : إن هذا لم يتداوَ بما حرَّمَ الله عليه ؛ لأنه لم يقصد فعلًا التعالج بما حرَّم الله عليه بناءً على حديث : " نهى عن الدواء الخبيث " .
فهذا الجواب عن هذا السؤال ، ولكن قبل الانتقال إلى الإجابة عن السؤال الآخر أريد أن أذكِّر بأن هذا التفصيل ... والذي لا يجوز التداوي به ، لكن لا نعني ولا نريد أبدًا أن يفهم أحد أنه يجوز تعاطي الكحول " السبيترو " من أجل تحليل بعض المواد أو تركيب بعض الأدوية ؛ هذا لا يجوز أن يتعاطاه مسلم مؤمن بالله ورسوله حقًّا وهو يعلم أن الله - عز وجل - أمر باجتناب الخمر ؛ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ ، فاجتناب الخمر وقد ذكرنا أن الكحول أمُّ الخمر وأسُّ الخمر ؛ هذا الاجتناب معناه أنه لا ينبغي أن يوجد في ديار الإسلام بصورة عامَّة وفي دار المسلم الخاصَّة به بصورة خاصَّة شيء اسمه خمر ، فضلًا عن أن يحتاج إلى صنعه وإلى تقطيره وتصفيته كحولًا يأخذ منه حاجته حينما يريد أن يركِّب دواء معيَّنًا ، لأنه - والحالة هذه - قد خالف قول ربِّه : فَاجْتَنِبُوهُ ، فاجتناب الخمر وبالأولى الكحول يستلزم أن لا يكون في بلاد الإسلام مادة مسكرة ، وبالتالي سوف لا يكون عندنا دواء فيه مادة مسكرة .
فقد يقول قائل كما يقولون حينما نذكر بأن الكحول لا يجوز استعمالها في سبيل التعقيم كما يفعل ذلك الأطباء تعقيم الجروح تطهير الأيادي بمناسبة فحص مريض أو جسه ونحو ذلك ، حين نقول : هذا لا يجوز ؛ لأنه ينافي قوله - تعالى - : فَاجْتَنِبُوهُ ؛ يقولون : فماذا نفعل ؟ بماذا نعقِّم الجراحات ؟ بماذا نطهِّر الأماكن التي يُراد - مثلًا - إجراء عملية وما شابه ذلك ؟
نقول : الحاجة أم الاختراع ، حينما المسلم يكون مؤمنًا حقًّا بأن إسلامه في نفسه في قواعده وفروعه حق بالمية مليون ، ومن هذا الحق أن هذه الكحول محرَّمة وأنه يجب اجتنابها ؛ حين ذلك سيفكِّر بابتكار معقِّم مطهِّر ليس مسكرًا ، وفعلًا كثير من إخوانا الصيادية يسمون لنا أسماء أنا ما أحفظها من المعقمات المعروفة في بلاد الغرب فضلًا عن بلادنا هذه تقوم مقام " السبيترو " ؛ فإذًا هذا في الواقع يدلنا على أن الله - عز وجل - كما قال : ما أنزل داء في الحديث الصحيح إلا وأنزل له دواء ؛ فنحن ما يجوز لنا أن نقلب هذه الحقيقة فنعالج الداء على طريقة أبو نواس :
" وداوِني بالتي هي الداءُ "
فما دام أن الله أخبَرَ على لسان الرسول بأنه ما من داءٍ إلا وله دواء ؛ فإذًا أيُّ داء يجب أن لا يكون دواؤه الخمر المحرَّمة بنصِّ الكتاب والسنة ، فيجب إذًا أن نفكِّر كما فعلوا بالنسبة للتعقيم والتطهير فأوجدوا بعض المواد التي تُغنيهم عن استعمال " السبيترو " ، بل قال لي غير ما واحد من الأطباء والصيادلة أن بعض كبار الدكاترة الغربيين يقولون بأن " السبيترو " هذا لا يصلح للتعقيم ، بل له آثار = -- وعليكم السلام ورحمة الله - = حتى قال لي طبيب قريب لي أنه سمع أحد كبار الأوروبيين في " سويسرا " الأطباء قال : " هذا السبيترو ما خُلِقَ إلا لشربه مسكرًا لا لمعالجة الأمراض والجراحات " ، اليوم يعني يصرِّحون بهذه الحقيقة ؛ ولذلك فالمسلمون لا يجوز أن يكونوا بوجهٍ من الوجوه إمَّعةً للكفار الذين قال الله - عز وجل - في حقِّهم : وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، فهؤلاء لا يجوز لنا أن نتخذهم قدوة ؛ لأنهم لا يحرِّمون ولا يحلِّلون ، ما يهمُّهم هذا طاهر هذا نجس هذا حرام هذا حلال ، فالمسلم إذًا يجب أن يتَّبع دائمًا وأبدًا حتى في أموره العادية والصحية والمرضية نصوصَ الكتاب والشريعة .
خلاصة القول : لا يجوز أن يكون في بيت المسلم أي مسلم كان شيء اسمه كحول ، ما دام أن هذا النوع من الكحول مسكر ، ولعل في الحديث المعروف عبرة كبرى لكل مسلم حينما يسمع أن أبا طلحة الأنصاري جاء إلى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - حينما نزل تحريم الخمر فقال : يا رسول الله ، عندي زقاق من الخمر لأيتام لي ، أفأخلِّلها ؟ قال : لا ، بل أهرقها .
فتأملوا كيف أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - لم يسمح ببقاء الخمر في بيت الأيتام لحظةً من الزمان ، وأمَرَ بإراقتها فورًا ، مع العلم أن هذه الزقاق حينما اشتُرِيَتْ لتنمية مال الأيتام اشتريت في وقت حلِّها ، وفي وقت قبل تحريمها ، مع ذلك حينما نزل التحريم قال : أهرقها ؛ فكيف يجيز الرسول - عليه السلام - للمسلم أن يشتري الخمر لأيِّ غرض كان ، أحسنه أن يُقال : هو يشتري الخمر يعني السبيترو لأجل إيش ؟ التعقيم والتطهير ، الغاية في الإسلام لا تبرر الوسيلة أبدًا ؛ ولذلك تذكَّروا هذا الحديث أن الرسول - عليه السلام - أمَرَ بإراقة زقاق اشتُرِيَت بأموال الأيتام ولم يسمح بتحويلها إلى خلٍّ إذا ما تحولت الخمر إلى خلٍّ بطبيعة الحل تصبح حلالًا ؛ لأن عينَها ... المادة المسكرة ذهبت ، لكن لما كان هذا يتطلَّب عملًا من المسلم أن يعالج الخمر بمعالجة يحوِّلها إلى خمر لم يجز الرسول - عليه السلام - له وهو وليُّ أيتام ، وإنما أمَرَهم بإراقتها ، فأيُّ عذر بعد هذا يمكن أن نتصوره مجيزًا لمسلم أن يصنع الخمر أو أن يشتريها أو أن يبيعها ؟ فلا جرمَ أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال : لَعَنَ الله في الخمرة عشرة ذكر أول ما ذكر شاربها ، ثم عطف عليه كل مَن يشارك بل مَن يعين هذا الشارب على الشرب : عاصرها ومعتصرها ، ساقيها ومستقيها ، حاملها والمحمول إليه ونحو ذلك .
هذا ما عندي من جواب عن السؤال السابق .

احمد ابو انس
2024-07-01, 08:13 PM
1633 - " إن الله خلق الداء و الدواء ، فتداووا ، و لا تتداووا بحرام " .


قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 4 / 174 :
رواه الدولابي ( 2 / 38 ) عن علي بن عياش قال : حدثنا ثعلبة بن مسلم عن أبي
عمران سليمان بن عبد الله عن أبي الدرداء مرفوعا .
قلت : كذا وقع في الأصل و الظاهر أن في الإسناد سقطا ، فإن بين ثعلبة و علي بن
عياش إسماعيل بن عياش كما في " التهذيب " . و هذا إسناد حسن و رجاله ثقات
معروفون غير ثعلبة هذا ، ذكره ابن حبان في " الثقات " و روى عنه جمع ، فهو حسن
الحديث إن شاء الله تعالى إذا لم يخالف . و الحديث ذكره الهيثمي ( 5 / 86 ) من
رواية الطبراني و قال : " و رجاله ثقات " . و له شاهد من حديث أم سلمة أنها
انتبذت ، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم و النبيذ يهدر ، فقال : " ما هذا ؟
" ، قلت : فلانة اشتكت فوصف لها ، قالت : فدفعه برجله فكسره و قال : " إن الله
لم يجعل في حرام شفاء " . أخرجه أحمد في " الأشربة " ( ق 19 / 1 ) و ابن أبي
الدنيا في " ذم المسكر " ( 5 / 1 ) و أبو يعلى في " مسنده " ( 4 / 1658 ) و عنه
ابن حبان ( 1397 ) من طرق عن أبي إسحاق الشيباني عن حسان بن مخارق عنها .
قلت : و هذا إسناد رجاله كلهم ثقات معروفون غير حسان بن مخارق ، فهو مستور لم
يوثقه أحد غير ابن حبان . و يشهد له أيضا حديث " نهى عن الدواء الخبيث " . و هو
مخرج في " المشكاة " ( 4539 ) . و أخرج أحمد أيضا ( ق 16 / 1 - 2 ) و الطبراني
في " الكبير " ( 9714 - 9717 ) عن ابن مسعود موقوفا عليه : " إن الله لم يجعل
شفاءكم فيما حرم عليكم " . و إسناده صحيح ، و علقه البخاري بصيغة الجزم ( 10 /
65 - فتح ) و صححه الحافظ ابن حجر . و أخرج الطبراني ( 8910 ) عن أبي الأحوص
أن رجلا أتى عبد الله فقال : إن أخي مريض اشتكى بطنه ، و أنه نعت له الخمر
أفأسقيه ؟ قال عبد الله : سبحان الله ! ما جعل الله شفاء في رجس ، إنما الشفاء
في شيئين : العسل شفاء للناس ، و القرآن شفاء لما في الصدور .
قلت : و إسناده صحيح أيضا .

احمد ابو انس
2024-07-01, 08:15 PM
30 - ( صحيح )
إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم رواه البخاري عن ابن مسعود صحيح موقوفا

الكتاب : غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام
المؤلف : محمد ناصر الدين الألباني

احمد ابو انس
2024-07-01, 08:20 PM
الشيخ محمد بن صالح العثيمين (https://www.alathar.net/home/esound/index.php?op=shch&shid=6) / بلوغ المرام (https://www.alathar.net/home/esound/index.php?op=shbovi&shid=6&boid=11)
شرح كتاب الحدود-10 (https://www.alathar.net/home/esound/index.php?op=tadevi&id=2220)
فوائد حديث : ( ( إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم ) حفظ (https://www.alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=33535)

الشيخ : في هذا الحديث فوائد : أولًا : منع التداوي بالحرام منع التداوي بالحرام وجهه أنه قال : ( لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم ) فإذا انتهك الإنسان المحرم بدون أن يكون له شفاء صار هذا ممنوعًا، لأنه لا مصلحة منه.
ومن فوائد الحديث : أن المباح قد يكون فيه الشفاء لأنه إذا انتفى الشفاء عن المحرم فمفهومه إمكان ذلك في الحلال وهو كذلك، وهناك أشياء جاء الشرع بكونها شفاء وأشياء علمت بالتجارب، فمما جاء به الشرع العسل قال الله تعالى : (( يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس )) ومنه الحبة السوداء وتعرف عندنا فى القصيم بالسميرة وعند المصريين حبة البركة .
الطالب : والكمون الأسود أيضًا .
الشيخ : والكمون الأسود طيب وفيه ناس يسمونه الشونيز على كل حال المهم أنها معروفة هذه جاءت السنة بأن فيها شفاء، وكذلك الحجامة فيها شفاء وكذلك الكي فيه شفاء، وهناك أشياء عملت بالتجارب تجارب الناس فيها وجدوا فيها الشفاء فإن قال قائل : إذا اضطر الإنسان بالتداوي بالمحرم فهل يجوز ؟
الجواب : لا ولو اضطر بل نقول : لا تمكن الضرورة لا تمكن الضرورة للتداوي إلا بأشياء معلومة، كما لو كان التداوي بقطع عضو من الأعضاء هذا ربما يعلم بالضرورة، لكن على سبيل العلاج والتداوي لا يمكن الضرورة، لأن الضرورة لا بد فيها من أمرين بارك الله فيكم : الأمر الأول : الإلجاء إلى هذا العمل، والثاني : ارتفاع الضرورة به، انتبهوا الإلجاء إلى هذا العمل يا عبد الله ويش معناها ؟ الإلجاء إلى هذا العمل إلى هذا الفعل المحرم، والثاني : ارتفاع الضرورة به والدواء هل الإنسان ملجأ إليه ؟ إلى هذا الدواء بعينه ؟ لا، قد يتداوى بغيره وقد يشفى بلا تداوي، وكم من أناس شفاهم الله بلا تداوي طيب الثاني : هل إذا تداوى الإنسان بما يعتقد أنه شفاء هل يرتفع المرض ؟ لا ممكن لكن هل يرتفع يقينًا ؟ لا، إذًا ارتكاب المحرم مفسدة محققة وحصول الشفاء غير محقق، فهل يليق أن نرتكب الشيء المحرم المحقق لأمر غير محقق ؟ لا، فإن قال إنسان : يرد عليكم أن الله أحل الميتة للجائع المضطر إليها قلنا : لا يرد علينا لا يرد علينا أولًا : لأن اندفاع ضرورة الجائع لا يكون إلا بالأكل فهو مضطر، وثانيًا : أنه إذا أكل ارتفعت الضرورة واستفاد من الأكل فلا يرد علينا اشتهر عند العامة عندنا، ولا أدري إذا اشتهر عند المصريين إذا كان محجوب يدري عن الموضوع اشتهر عندنا أن لبن الحمارة يشفي من السعال السعال الحكة حتى وضعوا قاعدة وهي إيش ؟ كيف ؟
الطالب : ... .
الشيخ : إي صحيح يقولون : دواء الشهاجة الشهاجة نوع من السعال شديد لبن النهاجة النهاجة هي الأنثى من الحمير، وهذه قاعدة من أبطل القواعد من أبطل القواعد ولا يمكن أن يكون الشيء الحرام فيه شفاء، فإن قيل : قد وقع ذلك وارتفع المرض يعني قال : مجرب نقول : إن المرض ارتفع عنده لا به امتحانًا من الله عز وجل، وفرق بين ما يقع عند الشيء أو يقع بالشيء، لأن ما وقع بالشيء فالشيء سبب له وما وقع عنده فهو وقع فقط، ولكن نعلم أنه لا يمكن أن يكون لبن الحمير سببًا للشفاء إطلاقًا يقولون : إن هناك أمراض جلدية أمراض جلدية ينفع فيها دم بعض الحيوانات أو شحم بعض السباع فهل يجوز التداوي بها ؟ أي أي ما هو أكل ولا شرب نعم نعم يجوز يجوز، لكن إن كانت نجسة فالواجب عند الصلاة أن يتطهر منها، وقد ذكر ذلك أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في " الفتاوي " في أول كتاب الجنائز على أنه يجوز التداوي بشحم الخنزير ادهانًا لا أكلًا، لأن هذا لم يصل إلى الجوف وربما ينفع، وهذا لو قال قائل : يرد عليكم أن الله لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرم عليها قلنا : إن الله لم يحرم علينا أن ندلك أجسامنا بشيء نجس ثم نغسله للمصلحة .

احمد ابو انس
2024-07-01, 08:22 PM
حكم التداوي بالحرام بحجة الضرورة

السؤال:
يقول النبي ﷺ فيما معناه: إن الله  لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها وبعض الناس عندما يصاب ببعض الأمراض المزمنة يذهبون لبعض المشعوذين، أي: من يسمون أنفسهم بالأطباء العرب، فينصحونهم: إما بأكل لحم الخنزير، أو بشرب الخمر، وقد حدث هذا كثيرًا، ويستدل هؤلاء المشعوذون بالقاعدة الشرعية التي تقول: إن الضرورات تبيح المحظورات، ما حكم التداوي بما ذكرت، وهل القاعدة تتعارض مع معنى الحديث السابق؟!

تحميل المادة (https://files.zadapps.info/binbaz.org.sa/fatawa/nour_3la_aldarb/nour_621/62107.mp3)

الجواب:
هذا غلط من بعض الناس، فإن الله جل وعلا لم يجعل شفاء الناس فيما حرم عليهم، وليست داخلة في القاعدة فليس هناك ضرورة؛ لأنه ليس فيه شفاء، الشفاء فيما أباح الله جل وعلا، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لما سأله سائل قال: يا رسول الله! إني أصنع الخمر للدواء، قال عليه الصلاة والسلام:إنها ليست بدواء ولكنها داء وفي الحديث: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم.
فلا يجوز للمريض أن يأتي المشعوذين الذين يتهمون باستخدام الجن ودعوى علم الغيب ونحو ذلك، أو يتهمون بأنهم يعالجون بالحرام كلحم الخنزير أو شرب الخمر أو غير هذا مما حرم الله، هذا منكر لا يجوز، بل يجب على المريض أن يبتعد عما حرم الله وألا يتعاطى إلا ما أباح الله في علاجه، فلا يأتي السحرة والكهان والمشعوذين، ولا يجوز له سؤالهم ولا تصديقهم، ولا يجوز له أن يتعالج بما حرم الله من خمر أو خنزير أو دخان أو غير هذا مما حرم الله، وفيما أباح الله غنية -والحمد لله- عما حرم الله، نسأل الله السلامة. نعم.
المقدم: اللهم آمين، جزاكم الله خيرًا.


https://binbaz.org.sa/fatwas/12754/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A7 %D9%88%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%AD%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%88 %D8%B1%D8%A9

احمد ابو انس
2024-07-01, 08:25 PM
2881 - " من تداوى بحرام لم يجعل الله له فيه شفاء " .


قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 6 / 892 :
أخرجه أبو نعيم في " الطب " ( ق 14 / 2 ) عن إبراهيم بن أيوب عن النعمان عن عبد
الحكم قال : سمعت ابن سيرين عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم : .. فذكره . قلت : و هذا إسناد ضعيف ، إبراهيم بن أيوب هو الفرساني
الأصبهاني ، قال ابن أبي حاتم عن أبيه : " لا أعرفه " . و ذكره أبو العرب في "
الضعفاء " كما في " الميزان " . و النعمان هو ابن عبد السلام الأصبهاني ، و هو
ثقة فقيه . لكن شيخه عبد الحكم لم أعرفه . لكن ذكر له أبو نعيم شاهدا من رواية
يونس بن محمد : حدثنا الهياج أو الصباح بن عبد الله حدثنا غالب القطان عن ابن
سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من أصابه شيء من
الأدواء فلا يفزعن إلى شيء مما حرم الله ، فإن الله لم يجعل في شيء مما حرم
شفاء " . و هذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير الهياج - هكذا ظهر لي من
النسخة المصورة و لم أعرفه ، أما إن كان : الصباح بن عبد الله ، فالظاهر أنه
العبدي المترجم في " التهذيب " برواية موسى بن إسماعيل التبوذكي عنه . قال ابن
معين : ثقة . و قال أبو حاتم : مجهول . و ذكره ابن حبان في " الثقات " - لكن من
دونه أحمد بن إسحاق شيخ أبي نعيم لم أعرفه ، و اثنان فوقه لم أعرفهما لغموض
صورة أسمائهما . و له شاهد ثان من حديث أم سلمة مرفوعا ، ثالث موقوف على ابن
مسعود سبق تخريجهما تحت الحديث ( 1633 ) ، و الموقوف صحيح الإسناد ، و الذي
قبله يحتمل التحسين ، فإنه ليس في رجاله إلا ثقة ، إلا أن حسان بن مخارق لم
يوثقه غير ابن حبان ( 4 / 163 و 6 / 223 ) و قد روى عنه ثقتان مع تابعيته ، على
ما ترجح عندي في " تيسير الانتفاع " . و لما تقدم فقد ترجح لدي أن الحديث
بمجموع هذه الطرق حسن على أقل تقدير ، و لاسيما و قد ثبت النهي عن التداوي
بالحرام و الدواء الخبيث كما بينته في المكان المشار إليه آنفا . و الله أعلم .
( تنبيه ) حديث ابن سيرين عن أبي هريرة المتقدم من رواية أبي نعيم ، قد عزاه
إليه السيوطي في " الجامع الكبير " عن ابن سيرين مرسلا لم يذكر أبا هريرة ، فلا
أدري إذا كان وصله عنه سقط من نسخة " الطب " التي نقل عنها السيوطي ، أم هو
زيادة من بعض النساخ في نسختنا . و الله أعلم .

احمد ابو انس
2024-07-01, 08:36 PM
سنن أبي داود (https://hadithprophet.com/hadith-book-1.html)| كتاب الطب باب في الأدوية المكروهة (حديث رقم: 3870 )

3870- عن أبي هريرة، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث»

أخرجه أبو داوود (https://hadithprophet.com/hadith-3372.html)إسناده حسن من أجل يونس بن أبي إسحاق، فهو صدوق حسن الحديث.
وأخرجه ابن ماجه (٣٤٥٩)، والترمذي (٢١٦٨) من طريق يونس بن أبي إسحاق، به.
ووقع تفسير الدواء الخبيث عند الترمذي: أنه السم.
وهو في "مسند أحمد" (٩٧٥٦).
قال الخطابي: الدواء الخبيث قد يكون خبثه من وجهين، أحدهما: خبث النجاسة وهو أن يدخله المحرم، كالخمر ونحوها من لحوم الحيوان غير مأكولة اللحم، وقد يصف الأطباء بعض الأبوال وعذرة بعض الحيوان لبعض العلل، وهي كلها خبيثة نجسة وتناولها محرم إلا ما خصته السنة من أبوال الإبل، فقد رخص فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لنفر من عرينة وعكل.
وسبيل السنن أن يقر كل شيء منها في موضعه، وأن لا يضرب بعضها ببعض، وقد يكون خبث الدواء أيضا من جهة الطعم والمذاق، ولا ينكر أن يكون كره ذلك لما فيه من المشقة على الطباع، ولتكره النفس إياه، والغالب أن طعوم الأدوية كريهة، ولكن بعضها أيسر احتمالا وأقل كراهة.

https://hadithprophet.com/hadith-3372.html