احمد ابو انس
2024-06-24, 12:11 PM
2572 - " إذا رأى أحدكم من أخيه ومن نفسه ومن ماله ما يعجبه فليبركه، فإن العين حق
قال الالباني في السلسلة الصحيحة :
أخرجه الحاكم (4 / 215) وأحمد (3 / 447) من طريق وكيع بن الجراح بن مليح:
حدثنا أبي عن عبد الله بن عيسى عن أمية بن هند بن سهل بن حنيف عن عبد الله بن
عامر قال: انطلق عامر بن ربيعة وسهل بن حنيف يريدان الغسل قال: فانطلقا
يلتمسان الخمر، قال: فوضع عامر (كذا في " المسند " وفي " المستدرك ": "
سهل " وهو الصواب) جبة كانت عليه من صوف فنظرت إليه، فأصبته بعيني، فنزل
الماء يغتسل، قال، فسمعت له في الماء قرقعة، فأتيته فناديته ثلاثا فلم يجبني
، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فجاء يمشي فخاض الماء كأني أنظر
إلى بياض ساقيه، قال: فضرب صدره بيده ثم قال: " اللهم أذهب عنه حرها وبردها
ووصبها ". قال: فقام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره. وقال
الحاكم: " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبي. وفيه نظر، فإن أمية بن هند
أورده الذهبي في " الميزان "، وقال: " قال ابن معين: لا أعرفه، قلت: روى
عنه سعيد بن أبي هلال وغيره ". ولم يذكر توثيقه عن أحد، وقد وثقه ابن حبان
(4 / 41 و 6 / 70) ، فهو مجهول الحال، ولذلك قال الحافظ في " التقريب ": "
إنه مقبول ". يعني لين الحديث إلا إذا توبع، ولم أجد له متابعا في هذا
الحديث. وقد أخرجه الحاكم أيضا، والنسائي في " اليوم والليلة " (211
و1033) وعنه ابن السني (202) وابن أبي شيبة في " المصنف " (8 / 57 / 3646
) وعنه أبو يعلى (13 / 152 / 7195) من طريق عمار بن رزيق عن عبد الله بن
عيسى. لكن الحديث صحيح، فقد وجدت له طريقا أخرى، أخرجه ابن قانع في ترجمة
سهل بن حنيف من كتابه " معجم الصحابة "، وابن السني أيضا (201) كلاهما من
طريق يحيى بن عبد الحميد الحماني: حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل حدثنا
مسلمة بن خالد الأنصاري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه مرفوعا بلفظ: "
ما يمنع أحدكم إذا رأى.. " الحديث. ومسلمة هذا مجهول كما قال الذهبي في "
الميزان "، وبقية رجاله رجال مسلم على ضعف في الحماني. وأخرجه الإمام مالك
(3 / 118 - 119) وعنه ابن حبان في " صحيحه " (1424 - موارد) عن محمد بن
أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه سمع أباه يقول: اغتسل أبي سهل بن حنيف بـ (
الخرار) فنزع جبة كانت عليه، وعامر بن ربيعة ينظر، وكان سهل رجلا أبيض حسن
الجلد، قال: فقال له عامر بن ربيعة: ما رأيت كاليوم ولا جلد عذراء! قال:
فوعك سهل مكانه، واشتد وعكه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر أن سهلا
وعك، وأنه غير رائح معك يا رسول الله، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم
فأخبر سهل بالذي كان من أمر عامر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " علام
يقتل أحدكم أخاه! ألا بركت؟ إن العين حق، توضأ له "، فتوضأ له عامر، فراح
سهل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس به بأس. وهذا إسناد صحيح.
ثم أخرجه
هو وابن ماجه (2 / 356) وأحمد (3 / 487) من طريق الزهري عن أبي أمامة به
نحوه، وليس فيه: إن العين حق. وفيه بيان صفة اغتسال عامر، وعند أحمد صفة
الصب على سهل. وهو صحيح أيضا وقد روى التبريك من فعله عليه السلام فانظر: (
كان إذا خاف) ، والجملة الأخيرة من الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة،
ولها شواهد كثيرة تقدم بعضها برقم (1248 - 1251) ، وانظر الحديث الآتي (2576
) . والحديث أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير " (6 / 94 - 101) من طرق عن
ابن شهاب الزهري به. وله عنده طريقان آخران عن أبي أمامة، أحدهما من طريق
مسلمة المتقدمة عند أبي يعلى.
قال الالباني في السلسلة الصحيحة :
أخرجه الحاكم (4 / 215) وأحمد (3 / 447) من طريق وكيع بن الجراح بن مليح:
حدثنا أبي عن عبد الله بن عيسى عن أمية بن هند بن سهل بن حنيف عن عبد الله بن
عامر قال: انطلق عامر بن ربيعة وسهل بن حنيف يريدان الغسل قال: فانطلقا
يلتمسان الخمر، قال: فوضع عامر (كذا في " المسند " وفي " المستدرك ": "
سهل " وهو الصواب) جبة كانت عليه من صوف فنظرت إليه، فأصبته بعيني، فنزل
الماء يغتسل، قال، فسمعت له في الماء قرقعة، فأتيته فناديته ثلاثا فلم يجبني
، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فجاء يمشي فخاض الماء كأني أنظر
إلى بياض ساقيه، قال: فضرب صدره بيده ثم قال: " اللهم أذهب عنه حرها وبردها
ووصبها ". قال: فقام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره. وقال
الحاكم: " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبي. وفيه نظر، فإن أمية بن هند
أورده الذهبي في " الميزان "، وقال: " قال ابن معين: لا أعرفه، قلت: روى
عنه سعيد بن أبي هلال وغيره ". ولم يذكر توثيقه عن أحد، وقد وثقه ابن حبان
(4 / 41 و 6 / 70) ، فهو مجهول الحال، ولذلك قال الحافظ في " التقريب ": "
إنه مقبول ". يعني لين الحديث إلا إذا توبع، ولم أجد له متابعا في هذا
الحديث. وقد أخرجه الحاكم أيضا، والنسائي في " اليوم والليلة " (211
و1033) وعنه ابن السني (202) وابن أبي شيبة في " المصنف " (8 / 57 / 3646
) وعنه أبو يعلى (13 / 152 / 7195) من طريق عمار بن رزيق عن عبد الله بن
عيسى. لكن الحديث صحيح، فقد وجدت له طريقا أخرى، أخرجه ابن قانع في ترجمة
سهل بن حنيف من كتابه " معجم الصحابة "، وابن السني أيضا (201) كلاهما من
طريق يحيى بن عبد الحميد الحماني: حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل حدثنا
مسلمة بن خالد الأنصاري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه مرفوعا بلفظ: "
ما يمنع أحدكم إذا رأى.. " الحديث. ومسلمة هذا مجهول كما قال الذهبي في "
الميزان "، وبقية رجاله رجال مسلم على ضعف في الحماني. وأخرجه الإمام مالك
(3 / 118 - 119) وعنه ابن حبان في " صحيحه " (1424 - موارد) عن محمد بن
أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه سمع أباه يقول: اغتسل أبي سهل بن حنيف بـ (
الخرار) فنزع جبة كانت عليه، وعامر بن ربيعة ينظر، وكان سهل رجلا أبيض حسن
الجلد، قال: فقال له عامر بن ربيعة: ما رأيت كاليوم ولا جلد عذراء! قال:
فوعك سهل مكانه، واشتد وعكه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر أن سهلا
وعك، وأنه غير رائح معك يا رسول الله، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم
فأخبر سهل بالذي كان من أمر عامر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " علام
يقتل أحدكم أخاه! ألا بركت؟ إن العين حق، توضأ له "، فتوضأ له عامر، فراح
سهل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس به بأس. وهذا إسناد صحيح.
ثم أخرجه
هو وابن ماجه (2 / 356) وأحمد (3 / 487) من طريق الزهري عن أبي أمامة به
نحوه، وليس فيه: إن العين حق. وفيه بيان صفة اغتسال عامر، وعند أحمد صفة
الصب على سهل. وهو صحيح أيضا وقد روى التبريك من فعله عليه السلام فانظر: (
كان إذا خاف) ، والجملة الأخيرة من الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة،
ولها شواهد كثيرة تقدم بعضها برقم (1248 - 1251) ، وانظر الحديث الآتي (2576
) . والحديث أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير " (6 / 94 - 101) من طرق عن
ابن شهاب الزهري به. وله عنده طريقان آخران عن أبي أمامة، أحدهما من طريق
مسلمة المتقدمة عند أبي يعلى.