مشاهدة النسخة كاملة : مشاركة حول وجوب إنفاق المرأة على زوجها إن أعسر
الدكتور عبدالباقى السيد
2008-09-25, 11:10 PM
فى فرعيات الفقه ومسائله أن المرأة إن أعسر زوجها لها أن تطلق على قول من قال ذلك ، ومنهم من قال تعيش معه على حاله وتتحمل ، ومن الناس من ذهب إلى وجوب إنفاق الزوجة على زوجها إن أعسر زوجها واحتجوا بقوله تعالى " ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة" وبحديث زينب زوجة ابن مسعود التى أنفقت على زوجها من مال الزكاة وعلى أيتام فى حجرها وسألت النبى فقال " تصدقى ولك أجران أجر الصدقة وأجر القرابة" وهذا أمر من النبى والأوامر فى القرآن والسنة على الوجوب إلا إذ وردت قرينة كما هو معروف فى الأصول
برجاء المشاركة فى هذا الموضوع مع الحرص على التأصيل والبعد عن التقليد ، فعلى الأخ المشارك إن عرض مثلا قول الشافعية لا ينقله من كتب الفروع فحسب بل بدليله وإن استطاع التحقيق فحسن ، وكذا عند باقى المذاهب ، وإن كان له رايا يستند على برهان من قرآن أو سنة أو إجماع أو عمل الصحابة فليعرضه لعلنا نصل إلى قول فصل فى هذا الموضوع
الدكتور عبدالباقى السيد
2008-10-07, 07:27 PM
هل من مشارك فى هذا الطرح ، ولوبنقل الأقوال ، أم أن الأخوة غير متفرغين ن وستضطرونى ان أضع أنا المشاركة
بارك الله فى أخوة المجلس جميعا
أبو يوسف التواب
2008-10-08, 12:52 AM
لو كان الزوج فقيراً وزوجته موسرة لم يجب عليها شرعاً أن تعطيه أو أن تنفق عليه؛ لذا يجوز أن تعطيه من زكاة مالها لعدم وجوب النفقة عند جمع من العلماء كالشافعي ومن وافقه.
وعدم وجوب إنفاقها على الزوج قول جماهير العلماء سلفاً وخلفاً.
لكن يستحب لها أن تعين زوجها إذا احتاج من باب الصلة وحسن العشرة، وقد كانت زينب امرأة ابن مسعود -رضي الله عنهما- تنفق على زوجها وعلى أيتام في حِجرها، ثم سألت فأُذِن أن تنفق عليهم من الصدقة(الزكاة) كما في الصحيحين، وهذا ليس واجباً كما هو ظاهر الحديث، بل إذن، إلا عند من أفرط وشذ.
أبو يوسف التواب
2008-10-08, 02:20 AM
قال ابن قدامة في المغني: وإذا رضيت بالمقام مع معسر لم يلزمها التمكين من الاستمتاع، وعليه تخلية سبيلها لتكتسب وتحصِّل ما تنفقه على نفسها؛ لأن في حبسها بغير نفقة إضرار بها ولو كانت موسرة أيضاً وهو معسر لم يكن له حبسها؛ لأنه إنما يملك حبسَها إذا كفاها المؤونة وأغناها عما لا بد لها منه، ولحاجته إلى الاستمتاع الواجب عليها، فإذا انتفى الأمران لم يملك حبسها.
وعند الحنفية أن الزوج إذا أعسر فرض القاضي لها النفقة، ثم يأمرها بالاستدانة، ويصبح الدين على الزوج ما دامت الاقتراض بأمر القاضي، وإلا طولبت به هي.
ونص بعضهم على أنها بالخيار بين أن تصبر وترضى، وتبقى النفقة ديناً في ذمة زوجها المعسر بالنفقة، وبين أن تطلب الفسـخ.
ودليل الأصل قول الله تعالى: ((لِينفقْ ذو سَعَةٍ من سَعَتِه ومن قُدِر عليه رزقه فلينفق مما ءاتاه الله))، وقوله تعالى: ((وعلى المولود له رِزقُهُنَّ وكسوتهنَّ بالمعروف))، وقول النبي -صلى الله عليه وسلم- : (ولهن عليكم رزقهن وكسوتهنَّ بالمعروف).
الدكتور عبدالباقى السيد
2008-10-08, 10:21 PM
أخى ابا يوسف بارك الله فيك ، وجزاك الله خيرا
هل يؤخذ من حديث زوجة ابن مسعود وهى تقول له وأنت خفيف ذات اليد ، أنه كانت تنفق عليه وعلى طعامه ، ثم عن لها ن ترد عليه مال الزكاة ، فسألت النبى عن ذلك فأجازها ، هل هذه قرينة يمكن الاعتماد عليها مجرد طرحلعلنا نأخذ منه طرفا للحديث أو لبناء حكم
الزوج خفيف ذات اليد ولا يمكلك أن يخرج الزكاة عن نفسه ، ولا عن زوجته ، حتى ردت زوجته مال الزكاة عليه ، فهل تتخيل أن حفنة من الطعام لا تكفى الرجل إلا ايام قليلة إن لم تكن يوما أو اثنين هل تتخيل ان إخراج الزكاة تقوم بالرجل وهى لا تكفى كما قلت إلا المقدار الذى سلف ، ثم إن إخراج المال للرجل دلالة أنه لا مال عنده ولا يستطيع النفقة
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions، Inc. All rights reserved.