المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فاتته ركعة من صلاة الجمعة فقضى ثلاثا جهلا منه فما حكم فعله ؟



عبد الرحمن السديس
2007-04-07, 07:42 PM
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:

فهذا رجل فاتته ركعة من صلاة الجمعة فلم سلم الإمام قام فقضى ثلاثا جهلا منه فما حكم فعله ؟

سئلت عن هذا الفرع، فظهر لي جوابا لكني جبنت! ـ وما أحسن الجبن فمعه السلامة ـ ولعلي أذكره، بعد أن أرى ما عند الإخوة الفضلاء، والكلام هنا كما هو معلوم مذاكرة وليس فتيا ؟

زين العابدين الأثري
2007-04-07, 09:27 PM
أخي عبد الرحمن , هو الآن صلاها - جمعة - والثلاثة ركعات تعتبر زيادة من جنس الصلاة فيسجد لسهو , وإن طال الفصل فلا شيء عليه لأنه فعلها جاهلا .

وكما قلت أخي عبد الرحمن : .
والكلام هنا كما هو معلوم مذاكرة وليس فتيا

حسان الرديعان
2007-04-07, 10:21 PM
صلاته صحيحةٌ على رأي عطاء بن أبي رباح وطاووس ومجاهد، وعللوا بأنَّ الخطبة شرطٌ، ولا جمعة لمن أخل بشرطها.

أبو عبد الله بن عبد الله
2007-04-07, 11:32 PM
لعل الصواب أنه يعيد الصلاة ظهرا

أبوعلي النوحي
2007-04-07, 11:39 PM
من باب المذاكرة :

هل هذا يرجع إلى أن صلاة الجمعة ظهر مقصورة أو ركعتان من الأصل ؟
فإن كان الأول : فيصبح كمن نوى القصر فأتم فلا تبطل صلاته .
و إن كان الثاني : فكمن قام لركعة زائدة سهوا .

أو

نقول هل فعل المحظور جاهلاً أو ترك المأمور جاهلاً ؟
فمن فعل المحظور مع الجهل لا يعيد
و من ترك المأمور مع الجهل يعيد سواء فرط في علم الحكم أو لم يفرط .
لكن هل هذه الحالة من فعل المحظور أو ترك المأمور ؟

عبد الرحمن السديس
2007-04-08, 12:08 AM
أخي عبد الرحمن , هو الآن صلاها - جمعة - والثلاثة ركعات تعتبر زيادة من جنس الصلاة فيسجد لسهو , وإن طال الفصل فلا شيء عليه لأنه فعلها جاهلا .
قصدك الركعتين زيادة .
لكن أليس سجود السهو لا مدخل للعمد فيه ؟
وهل مثل هذا يعذر بجهله وهو في الرياض ؟

عبد الرحمن السديس
2007-04-08, 12:10 AM
صلاته صحيحةٌ على رأي عطاء بن أبي رباح وطاووس ومجاهد، وعللوا بأنَّ الخطبة شرطٌ، ولا جمعة لمن أخل بشرطها.
لكن نريد الراجح؛ أما هذا القول فهو ضعيف، ويلزم إن صححنا فعل هذا على قولهم : أن نبطل كل من أدركعة وقضى أخرى فقط.

عبد الرحمن السديس
2007-04-08, 12:12 AM
لعل الصواب أنه يعيد الصلاة ظهرا
جميل ، ولعل التعليل : أنه زاد ركعتين متعمدا = فبطلت صلاته (الجمعة).
ويلزمه أن يعيد، وقد ذهبت الجمعة فيصلي بدلها: الظهر.

عبد الرحمن السديس
2007-04-08, 12:17 AM
من باب المذاكرة :
هل هذا يرجع إلى أن صلاة الجمعة ظهر مقصورة أو ركعتان من الأصل ؟
فإن كان الأول : فيصبح كمن نوى القصر فأتم فلا تبطل صلاته .
و إن كان الثاني : فكمن قام لركعة زائدة سهوا .
أما كونها ظهرا مقصورة ففيه نظر.
وعلى الثاني ففيه إشكال؛ لأنه متعمد.


أو نقول هل فعل المحظور جاهلاً أو ترك المأمور جاهلاً ؟
فمن فعل المحظور مع الجهل لا يعيد
و من ترك المأمور مع الجهل يعيد سواء فرط في علم الحكم أو لم يفرط .
لكن هل هذه الحالة من فعل المحظور أو ترك المأمور ؟

لعل حقيقة الزيادة التي فعلها =تدخل في فعل المحظور وترك المأمور جميعا.

عبدالله الشهري
2007-04-08, 01:10 AM
لعل هذا ينبني على أصلين:
الأول: على قول من قال أن الخطبة بدل لركعتي الظهر الأوليين ، فإنه لا شيء عليه لأنه لم يدرك الخطبة.
الثاني: على قول من قال أن صلاة الجمعة صلاة مستقلة لا بدل لبعض أجزاءها ولا لها ، فتكون الزيادة فيها كزيادة الجاهل ركناً في صلاة الظهر فإنه :
1- يسجد للسهو إن لم يطل الفصل.
2- لا يعيد إن طال الفصل ولو كان مفرّطا في السؤال ، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يستفصل حال المسيء صلاته : هل جهله عن تفريط أم لا ، مع أنه كان في المدينة كما يظهر ودواعي العلم متوفرة.

أبوعلي النوحي
2007-04-08, 11:34 AM
لعل حقيقة الزيادة التي فعلها =تدخل في فعل المحظور وترك المأمور جميعا.

قال العثيمين رحمه الله في الأصول من علم الأصول في موانع التكليف :
فالجهل: عدم العلم، فمتى فعل المكلف محرماً جاهلاً بتحريمه فلا شيء عليه، كمن تكلم في الصلاة جاهلاً بتحريم الكلام، ومتى ترك واجباً جاهلاً بوجوبه لم يلزمه قضاؤه إذا كان قد فات وقته، بدليل أن النبي صلّى الله عليه وسلّم لم يأمر المسيء في صلاته - وكان لا يطمئن فيها - لم يأمره بقضاء ما فات من الصلوات، وإنما أمره بفعل الصلاة الحاضرة على الوجه المشروع أ.هـ

و حال هذا الرجل أنه لا زال في الوقت فيؤمر بالإعادة إما جمعة أو ظهرا .
فإن كان وقت الجمعة باقيا و شروط إقامتها متوفرة كأن يدرك مسجدا أخر لا زالت تقام فيه
الجمعة فيصليها معهم .
أما إذا فات وقتها كما هو حال هذا الرجل فلعله يعيدها ظهرا .

و الله أعلم .

آل عامر
2007-04-08, 07:52 PM
بارك الله في الجميع
قولكم شيخ عبدالرحمن : أن الزيادة كانت عن جهل ،فكيف فسرتموها بأنها عمدا منه .
الم يدخل الرجل بنية صلاة الجمعة ؟
الم تكن الزيادة عن غفلةوجهل من الرجل بالزيادة ؟
الجواب بلى
إذا لما لايسجد للسهو والزيادة باطلة
وأظن أن الجواب مخمر في رأس شيخنا الحبيب ولكن يريد ما عندكم ليستأنس به

علي ياسين جاسم المحيمد
2007-04-08, 09:11 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين .
هذه المسألة تشبه مسألة قرأتها لفقهاء الشافعية وهي (من دخل المسجد وهو في طريق سفر فصلى وراء إمام بنية الإتمام فبان أن إمامه مسافر فسلم معه بطلت صلاته لمغايرة النية للمنوي فإن علق نيته بنية إمامه سلم من بطلان الصلاة فإن بان أن الإمام مسافر صلى صلاة المسافر وإن بان أنه مقيم صلى صلاة مقيم )

طالب النصح2
2007-04-16, 10:15 AM
اذا كان جاهلا بالحكم فأنه يعذر وصلاته صحيحه أن قصدها ظهرا ، وليس عليه الاعاده.
والله اعلم

المقرئ
2007-05-01, 11:07 PM
من باب النقاش المثمر
يظهر أن صلاته تصح ويكون معذورا بجهله ولا يلزمه الإعادة سواء كان قد علم أنه قد فاتته ركعة ويظن أن الجمعة لا تصح إلا بإدراك ركعتين فنوى عند ابتدائها صلاة ظهر
أو كان لم يعلم أنه قد فاتته ركعة فلما تبين له أثناء الصلاة صلى أربع ركعات ظنا منه أنها لا تصح بإدراك ركعة

والله أعلم

عبدالمجيد
2007-05-02, 05:45 AM
جزاكم الله خيرا على طرح مثل هذه المسائل .
ومن باب المذاكرة أقول : إن كان لايزال في الوقت وطال الفصل فإنه يصلي ركعتين فقط لأنه هو الواجب عليه ركعتين ، وإن خرج الوقت فإنه لم يدرك الجمعة فيقضيها ظهرا بأربع ركعات .
أما العذر بالجهل فبعيد حيث هو في الرياض وهي مسألة منتشرة ومعروفة لدى غالب أهل البلد وتدرس في المدارس .
والله أعلم

عبد الرحمن السديس
2007-05-02, 01:38 PM
جزاكم الله الله خيرا

أنا لقول الشيخ عبد المجيد أميل في عدم العذر بالجهل .
وقد سألت الشيخ عبد الرحمن البراك فقال كلاما نحو ما ذكره الشيخ المقرئ.

محمد الطاسان
2007-05-06, 10:29 PM
المسألة - في نظري القاصر - تتنازعها عدة أصول وقواعد بعضها خاص وبعضها عام ، مع اختلاف بينها في النزع قوة وضعفاً ، منها باختصار :
1 - ما الذي يرفع بسبب الجهل - الجهل المعتبر عند المحققين - هل الإثم من غير تصحيح العبادة ؟ أو الإثم مع وجوب تصحيح العبادة ؟ وعلى الأول تكون صلاته صحيحة ولا شيء عليه ، وعلى الثاني تكون صلاته صحيحة مع وجوب سجود السهو وإن طال الفصل على رأي .
2 - مراعاة الخلاف - وهو هنا في اشتراط حضور الخطبة لإدراك الجمعة - . فتكون صلاته ظهراً صحيحة ولا شيء عليه .
3 - ضابط من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة . فتكون صلاته جمعةً وصحيحة مع وجوب سجود السهو .
4 - نية المصلي وهو مناط الحكم هنا - فيما يظهر لي - لأن الظاهر من صنيع هذا الشخص أنه لما رأى فوات ركعة من الجمعة ظنَّ أنها قد فاتته فحول نيته ظهراً ودخل مع الإمام بنية الظهر ثم أتم باقي الصلاة ، فتكون صلاته ظهراً صحيحة ولا شيء عليه .
هذا باختصار ولا يعني ذكري لبعض الأصول السابقة أني أرتضيها جملةً وتفصيلاً ..
والمسألة = مذاكرة لا أكثر ولا أقل فإن كان من صواب فمن الله وإن كان من خطأ فهو رد علي .

عبد الرحمن السديس
2007-05-06, 11:07 PM
4 - نية المصلي وهو مناط الحكم هنا - فيما يظهر لي - لأن الظاهر من صنيع هذا الشخص أنه لما رأى فوات ركعة من الجمعة ظنَّ أنها قد فاتته فحول نيته ظهراً ودخل مع الإمام بنية الظهر ثم أتم باقي الصلاة ، فتكون صلاته ظهراً صحيحة ولا شيء عليه .

حياك الله يا شيخ محمد، وبارك الله في هذا المصلي الذي تسبب في تسجيلك !

هذا جيد إن كان وقعت له نية الظهر حين دخوله .
أما إن حولها بعد = فلا تقبل النية من معين لمعين .

محمد الطاسان
2007-05-07, 12:35 AM
الله يحييك يا شيخ عبد الرحمن ، والحقيقة أن وجودك ووجود أمثالك من الأخوة الفضلاء وكذلك مثل هذه المواضيع مما يشجع على المشاركة .
وأيضاً وجود مثل أخونا المصلي بارك الله فيه ( ابتسامة ) !!! الذي تسبب بتلاقح الأفكار وتحريك الأذهان ومحاولة رد الفروع إلى الأصول .

آل عامر
2007-08-12, 03:16 AM
للرفع

ابن مفلح
2007-08-17, 08:15 AM
يظهر لي أنه يعيدها ظهرا وذلك لأنه ابتدأها جمعة ،وظاهر حاله أنه لما علم بفوات ركعة قلب نيته ظهرا، وقلب المعين إلى معين تبطل به الأولى ولاتنعقد الثانية فيلزمه أن يعيدها ظهرا .
والله أعلم.

ابو عبدالله السبيعي
2007-08-17, 03:05 PM
اولا / احمد الله تعالى على ان من علي بالمشاركة والتسجيل في هذا المنتدى العلمي المبارك واسأله سبحانه ان يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وان يرزقنا الفقه في دينه
ثانيا / جزاك الله خيرا ياشيخ عبدالرحمن على طرح مثل هذه المسائل النافعة
ثالثا / بالنسبة للمسألة : تبين لي من خلال قراءة اجوبة الاخوة الافاضل ان الأظهر - في نظري - والله اعلم ان صلاته صحيحة ولا يعيد ما دام قد خرج عليه الوقت

ومثل هذا يعذر بالجهل - وفعله ادنى من فعل ابي ذر رضي الله عنه لما كان يجنب ولا يصلي وكذا عمرو وعمار لما اجنبا0000 ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء اوالاعادة الى اخر ما هو معلوم من كلام شيخ الاسلام رحمه الله في هذه المسألة وتعليله لذلك بالجهل وكون من اتقى الله ما استطاع فادى ما عليه فانه لا يؤمر بالاعادة على الصحيح كما رجحه رحمه الله

وهنا يبرز سؤال مهم : فكما هو معلوم من كلام اهل العلم في انه لا يعذر بالجهل من كان في الحاضرة وامكنه سؤال اهل العلم 0000 ولكن اذا تأملت قصة ابي ذر وكذا المسيء في صلاته وغيرهما وجدتهما كذلك , ومع ذلك عذرهما النبي صلى الله عليه وسلم بالجهل , مما يدل على ان هذا الضابظ لا يمكن القول به على سبيل العموم ( _ الا على رأي من يقول ان ذلك من باب ضبط الفتوى وضبط الناس - ولكن هذا قد يقبل في حقوق الناس ولا يقبل في حقوق الله تعالى - ) ولكن قد يحمل ذلك على التفريط في السؤال , فتكون المسألة نسبية تختلف من شخص لاخر
وهذا في الحقيقة هو مناط مسألتنا
ولكن ايضا اذا تأملت في ضبط ذلك بالتفريط وجدته غير منضبط ايضا , ففي مسألتنا هذه فاما ان يكون هذا الرجل قد تقرر عنده ان صلاة الجمعة ثلاثا في الاصل واما لا , فان كان الاول فهو معذور لأنه مقتنع بهذا ديانة فكيف يتصور منه التفريط في السؤال وذلك لعدم وجود الدافع على السؤال في الاصل فصلاته صحيحة ولا يؤمر بالاعادة الا في الوقت
وان كان قد أخطأ في مسألة القضاء فقط فظن ان من فاتته ركعة من الجمعة فانه يقضيها ثلاثا ( وهذا هو الظاهر لعدم تصور الاول من مثله ) فهذا ايضا يقال فيه اما ان يكون قد تقرر ذلك عنده واما لا فان كان الاول فلا يؤمر بالاعادة الا في الوقت
وان كان قد اجتهد من عنده ( وهذا هو الظاهر لأنه سأل بعد ذلك ) فهذا قد يقال انه اجتهد كما اجتهد عمار رضي الله عنه , ولم يامره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء - اذ لا يمكنه السؤال وهو يصلي كحال عمار فانه كان بعيدا ولم يتمكن من السؤال حتى رجع , او يقال ان كان سأل في الوقت فيؤمر بالاعادة لامكان الاتيان بالصلاة على وجهها المشروع كما امر المسيء في صلاته بالاعادة
وهل يقال اذا لم يسأل في الوقت : انه مفرط ام لا ؟ يحتمل الامرين ويحدده الاستفصال منه .

واذا تعين في حقه الاعادة فهل يعيدها ظهرا - كما في الأظهر عندي - او ركعتين - وفيه وجاهة - على الخلاف المعروف

فاذا تقرر ذلك , فان القول بالعذر بالجهل مطلقا من دون استفصال - كما ذكره الاخ الفاضل عبدالله الشهري - وجيه جدا , وهذا هو منشأ الخلاف ومحك المسألة والله اعلم

السميحاني
2010-08-21, 04:06 PM
سئلت عن هذا أمس بعد صلاة التراويح فقلت بأن الصلاة صحيحة لأنه جاء بالواجب وزيادة وهو معذور لجهله لأنه قال أول مرة تمر به هذه الحالة ...والله الموفق ..

ابن القطان
2010-08-26, 09:01 AM
على المذهب صلاته باطلة.

ابن القطان
2010-08-26, 09:04 AM
أخ السيحماني كلامك في غاية البطلان.
إنما م أجازها فللجهل، فيعذر لجهل. ثم هل يعذر للجهل إذا كان يمكنه الاتيان بالفائت؟
ابن عثمين و تلامذته على أن إن كان يمكن التدارك أتى الفائت.
والصحيح أن ذا التفريقَ لا دليل عليه.

أبو محمد بن سعيد
2010-08-29, 06:28 AM
قال الشيخ عبدالله الفوزان وفقه الله تعالى في كتابه : فقه الدليل (2/299):
((وعلى قول المصنف أنه يتمها ظهراً ، ولو لم ينو الظهر ،لأن الغالب أن المسبوق يظن أن هذه هي الركعة الأولى ، والصحيح من قولي أهل العلم وهو ظاهر كلام المصنف أنه لا يشترط نية الظهر بل ينويها بعد سلام الإمام ، ولا يسع الناس ولاسيما العامة سوى ذلك )) .اهـ .

عبد الجليل سعيد
2010-09-12, 06:03 AM
فهذا رجل فاتته ركعة من صلاة الجمعة فلما سلم الإمام قام فقضى ثلاثا جهلا منه فما حكم فعله ؟
فقيد الجهل في هذا السؤال يعني أن هذا الرجل يجهل أنه مدرك للجمعة بتلك الركعة ، فمر مباشرة للمبدل منه وهو الظهر ، فلا يعدو حاله أمرين:
إما أن يكون دخلها بنية الظهر ، فأحرم مع الإمام في صلاة الجمعة بنية الظهر جهلا منه بأن الجمعة تدرك بركعة.وهذا هو الغالب عليه.
وفي هذه الحالة يتخرج على قول الْقَاضِي فِي مَوْضِعٍ مِنْ التَّعْلِيقِ : هَذَا الْمَذْهَبُ ، وَهُوَ ظَاهِرُ الْعُمْدَةِ ، فَإِنَّهُ قَالَ : فَمَنْ أَدْرَكَ مِنْهَا رَكْعَةً أَتَمَّهَا جُمُعَةً ، وَإِلَّا أَتَمَّهَا ظُهْرًا .
وإما أن يكون دخلها بنية الجمعة ثم أتمها ظهرا، جهلا منه بأن الجمعة تدرك بركعة وهذا أمر مستبعد. فيصح منه ذلك إن أدرك أقل من ركعة. َقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ بْنُ شَاقِلَا : يَنْوِي جُمُعَةً ، وَيُتِمُّهَا ظُهْرًا.
وهو في مسألتنا قد أدرك ركعة ، فوقعت منه ظهرا ، ورفع عنه إثم تخلفه عن الجمعة لجهله.
لأن الأعمال بالنيات.
قال في الشرح الكبير:
"ومن أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة
"وهذا قول أكثر أهل العلم منهم ابن مسعود وابن عمر وأنس وسعيد بن المسيب والحسن وعلقمة والأسود والزهري ومالك، والثوري والشافعي وأصحاب الرأي، وقال عطاء وطاوس ومجاهد من لم يدرك الخطبة صلى أربعا لأن الخطبة شرط للجمعة فلا تكون جمعة في حق من لم يوجد في حقه شرطها ولنا ما روى أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من أدرك من الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة " رواه الأثرم ورواه ابن ماجه " فليصل إليها أخرى " وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم " من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة " متفق عليه، ولأنه قول من سمينا من الصحابة ولا مخالف"اهـ
قال في الإنصاف:
" قَوْلُهُ ( وَمَنْ أَدْرَكَ مَعَ الْإِمَامِ مِنْهَا رَكْعَةً أَتَمَّهَا جُمُعَةً ) بِلَا خِلَافٍ أَعْلَمُهُ ، وَإِنْ أَدْرَكَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَتَمَّهَا ظُهْرًا ، إذَا كَانَ قَدْ نَوَى الظُّهْرَ فِي قَوْلِ الْخِرَقِيِّ ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ ، وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ .حَكَاهُ ابْنُ عَقِيلٍ .وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ .وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَالنَّظْمِ،وَا لْمُسْتَوْعِبِ، وَالرِّعَايَتَي ْنِ ، وَالْحَاوِيَيْن ِ ، وَمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ ، وَالْفَائِقِ ، وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ،وَغَ يْرِهِمْ .وَصَحَّحَهُ الْحَلْوَانِيُّ .قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ ، وَابْنُ مُفْلِحٍ فِي حَوَاشِيهِ : هَذَا أَظْهَرُ الْوَجْهَيْنِ ، وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ بْنُ شَاقِلَا : يَنْوِي جُمُعَةً ، وَيُتِمُّهَا ظُهْرًا .وَذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ رِوَايَةً عَنْ أَحْمَدَ .وَهِيَ مِنْ الْمُفْرَدَاتِ .
قَالَ الْقَاضِي فِي مَوْضِعٍ مِنْ التَّعْلِيقِ : هَذَا الْمَذْهَبُ ، وَهُوَ ظَاهِرُ الْعُمْدَةِ ، فَإِنَّهُ قَالَ : فَمَنْ أَدْرَكَ مِنْهَا رَكْعَةً أَتَمَّهَا جُمُعَةً ، وَإِلَّا أَتَمَّهَا ظُهْرًا .
انْتَهَى .
قَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ وَهُوَ ضَعِيفٌ : فَإِنَّهُ فَرَّ مِنْ اخْتِلَافِ النِّيَّةِ ، ثُمَّ الْتَزَمَهُ فِي الْبِنَاءِ .
وَالْوَاجِبُ الْعَكْسُ أَوْ التَّسْوِيَةُ .وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ بِالْبِنَاءِ اخْتِلَافٌ .يَمْنَعُ الِاقْتِدَاءَ .انْتَهَى .
قَالَ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ : قَوْلُهُ بَعِيدٌ جِدًّا .يَنْقُضُ بَعْضُهُ بَعْضًا .وَأَطْلَقَهُمَ فِي الْكَافِي ، وَالْهِدَايَةِ.
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : وَقِيلَ إنَّ مَبْنَى الْوَجْهَيْنِ : أَنَّ الْجُمُعَةَ هَلْ هِيَ ظُهْرٌ مَقْصُورَةٌ ، أَوْ صَلَاةٌ مُسْتَقِلَّةٌ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ أَوَّلَ الْبَابِ .
وَقِيلَ : لَا يَجُوزُ إتْمَامُهَا وَلَا يَصِحُّ ، لِاخْتِلَافِ النِّيَّةِ .
قَالَ ابْنُ مُنَجَّا وَغَيْرُهُ : وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : لَا يُصَلِّيهَا مَعَ الْإِمَامِ .
لِأَنَّهُ إنْ نَوَى الظُّهْرَ خَالَفَ نِيَّةَ إمَامِهِ .
وَإِنْ نَوَى الْجُمُعَةَ وَأَتَمَّهَا ظُهْرًا فَقَدْ صَحَّتْ لَهُ الظُّهْرُ مِنْ غَيْرِ نِيَّتِهَا .
وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي عُمَدِ الْأَدِلَّةِ ،وْ الْفُنُونِ : لَا يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَهَا وَلَا يَنْوِيَهَا ظُهْرًا .
لِأَنَّ الْوَقْتَ لَا يَصْلُحُ .
فَإِنْ دَخَلَ نَوَى جُمُعَةً وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، وَلَا يَعْتَدُّ بِهَا ".
قال في المدونة:
"قال مالك: فيمن فاتته ركعة يوم الجمعة ثم سلم الإمام من صلاته، قال: يقوم فيقضي ركعة يقرأ فيها بسورة الجمعة يستحب ذلك له مالك من غير أن يراه واجبا عليه، ويأمره بالجهر فيها بالقراءة. وقال مالك: من أدرك الجلوس يوم الجمعة صلى أربعا، قال علي عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال: من أدرك ركعة يوم الجمعة فقد أدرك الجمعة ومن فاتته ركعتان فليصل أربعا"
قال في المجموع :
" قال الشافعي والأصحاب إذا أدرك المسبوق ركوع الإمام في ثانية الجمعة بحيث اطمأن قبل رفع الإمام عن أقل الركوع كان مدركا للجمعة فإذا سلم الإمام أتى بثانية وتمت جمعته وإن أدركه بعد ركوعها لم يدرك الجمعة بلا خلاف عندنا فيقوم بعد سلام الإمام إلى أربع للظهر وفى كيفية نية هذا الذي أدركه بعد الركوع وجهان حكاهما صاحب البيان وغيره (أحدهما) ينوي الظهر لأنها التي تحصل له (وأصحهما) وبه قطع الروياني في الحلية وآخرون وهو ظاهر كلام المصنف والجمهور ينوى الجمعة موافقة للإمام ولو أدرك الركوع"
أما الأحناف
فمذهبهم واسع في أن أي جزء أدركه من الصلاة فقد أدرك الجمعة.وعليه فمذهبم لا دخل له بمسألتنا.

ابوسليمان الشمري
2010-09-15, 12:54 AM
الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الامين ... اما بعد فالجواب : ان كان الامام دخل للخطبة قبل وقت الظهر فإن صلاته مع الامام تعتبر نافلة له ووجب عليه اعادة الصلاة اربعا ظهرا، وان كان الامام دخل للخطبة بعد وقت الظهر فصلاته صحيحة انشاءلله لانه صلاها في الوقت فاعتبرة له ظهرا.
ولله اعلم

أبومحمد القرشي
2010-09-16, 05:49 PM
أما يقال أن هذا على حسب نية الشخص فأن دخل مع الامام وظن أن لا يحق له إلا صلاة الظهر فصلاها ظهرا فصلاته صحيحة مع مراعات الوقت وإن قلنا أنه دخل مع الامام بنية الجمعه ثم حولها ظهر فلا تصح لأنه أنتقل من فرض لأخر وأن كان ناسياً وزاد الثلاثه سهواً فعليه سجود سهو ويبدوا أنك ياشيخ عبدالرحمن ترى أن الرجل ليس ساهياً
أما مسألة أنه في مكان يكثر فيه أهل العلم فكل ظني أن هذا لا يؤثر على الحكم لأن هذه من مسائل الفروع الخفيه
{وأنت شيخي وأعلم}
بارك الله فيك ياشيخنا وغفر الله للأخوه ولي