تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : فقه الصيام من دليل الطالب ____ يوميا فى رمضان



ابو وليد البحيرى
2023-03-23, 04:31 AM
https://upload.3dlat.net/uploads/3dlat.net_11_15_fa7a_1.gif
فقه الصيام من دليل الطالب (1)
المؤلف: حمد بن عبد الله بن عبد العزيز الحمد
(1)


دليل الطالب كتاب الصيام [1]
للصيام أحكام مهمة، ومن جملتها معرفة حكمه في الإسلام وشرائط وجوبه وصحته، وما تثبت به رؤية هلال رمضان، وحكم العمل برؤية غير أهل البلد، وغير ذلك من الأحكام.
بيان معنى الصيام ومعنى رمضان
الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، وبعد: فأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذه المحاضرات في هذه الدورة مباركة على الجميع، مباركة على من حضر وحاضر ونظّم وأعان؛ إنه مجيب الدعاء، وأسأله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه وأن يبصّرنا في شريعته وأن يجنبنا وإياكم الجهل والزلل؛ إنه سميع الدعاء.
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
ودروسنا في هذه الدورة الصباحية في كتاب الصيام من كتاب الدليل.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [كتاب الصيام].
الصيام في اللغة: الإمساك، ومنه قوله تعالى عن مريم: {إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا} [مريم:26] أي: إمساكاً عن الكلام {فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا} [مريم:26].
وأما في الشرع: فهو الإمساك عن المفطّرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، يمسك عن الأكل والشرب والجماع وغيرها من مفطّرات الصائم من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام في الشرع، ولا خلاف بين أهل السير أن رمضان شرع في السنة الثانية من الهجرة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام صام تسعة رمضانات.
ورمضان: من رمِض يرمض رمضاً، وسمي رمضان برمضان؛ لأنه وافق شدة حر في أول مشروعيته، وما روى البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تقولوا: جاء رمضان؛ فإن رمضان اسم من أسماء الله) فهذا حديث ضعيف فيه أبو معشر وهو ضعيف الحديث، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا جاء رمضان فُتِّحت أبواب الجنة) كما في الصحيح، فلا يصح أن رمضان اسم من أسماء الله جل وعلا الحسنى].
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
حكم صيام رمضان
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [يجب صوم رمضان].
صوم رمضان ركن من أركان الإسلام الخمسة، قال عليه الصلاة والسلام: (بُني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً)، وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [البقرة:183]، وقد أجمع أهل العلم على أن من جحد وجوبه فقد كفر، من قال: إن رمضان ليس بفرض، بل هو كمال أو فضل أو سنة وليس بفرض وليس بواجب وأنا أصوم لأنه فضل؛ فهذا كافر بإجماع أهل العلم، فمُنكر وجوبه كافر بالإجماع، وأما من أفطر رمضان متعمداً لا عذر له وهو مقر بوجوبه فإنه لا يكفر، وإنما قد أتى باباً عظيماً من أبواب الكبائر، لكنه لا يكفر، فالذي يكفر هو مُنكر أو جاحد وجوبه، فجاحد وجوبه كافر بالإجماع.
ما يثبت به وجوب صيام رمضان
حكم الصيام برؤية غير أهل البلد
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [يجب صوم رمضان برؤية هلاله على جميع الناس] لقوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته) قال الجمهور: إذا رُئي في بلد لزم سائر البلاد الصوم.
واستدلوا بحديث (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته) فإذا رُئي -مثلاً- في قطر ولكن الإمارات حال دون رؤيتها غيم أو قتر أو غير ذلك ولو لم يكن كغيم أو قتر فيلزم أهل الإمارات الصوم، ويلزم أهل مصر، وأهل الشام، وأهل الحجاز ونجد، وسائر أهل المملكة العربية السعودية، وغير ذلك من البلاد شرقاً وغرباً، هذا هو قول الجمهور؛ لحديث (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته).
وقال الإمام إسحاق: بل لكل بلد رؤيته، أهل قطر لهم رؤيتهم، وأهل الإمارات لهم رؤيتهم، وأهل الشام لهم رؤيتهم، وهكذا.
واستدل بحديث كريب، فإنه استهل عليه رمضان وهو في الشام حين بعثته أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها، وفيه أن ابن عباس رضي الله عنه سأله؟ فقال كريب: رأيت الهلال ليلة الجمعة في الشام.
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
قال: أنت رأيته؟ قال: نعم رأيته ورآه الناس فصام الناس وصام معاوية.
قال ابن عباس: (لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نُكمل ثلاثين أو نراه.
فقلت -يقول كريب -: ألا تكتفي برؤية معاوية وأصحابه؟! قال: لا، هكذا أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام).
إذاً: أهل الشام قد رأوه ليلة الجمعة، وأهل الحجاز رأوه ليلة السبت، فكان لكل أهل بلد رؤيتهم.
وهذا -أيها الأخوة- يدل على أن هذه المسألة من مسائل الاجتهاد، وكون المسلمين يختلفون في ذلك لا يضر، كون أهل الشام يصومون قبلنا بيوم أو بعدنا بيوم هذا لا يؤثر، ولا يثير عداوة ولا بغضاء، أما كون أهل البلد الواحد بعضهم يصوم وبعضهم يفطر فهذا الذي فيه العداوة والبغضاء، الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يُفطر الناس، فهذا الذي يُنهى عنه، فإذا رأى الحاكم قولاً أخذ به وألزم الناس به، وحُكم الحاكم يرفع الخلاف، ولا تقل: أنا أرى أن لكل أهل بلد رؤيتهم والحاكم قد أعلن، بل ترجع إلى قول الحاكم؛ لأن هذه المسائل يُرجع فيها إلى حُكم الحاكم ليرفع فيها الخلاف.
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
وبعض العلماء -كالشافعية- توسطوا -وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - فقالوا: إذا اتحدت المطالع لزم الصوم وإذا اختلفت المطالع لم يلزم الصوم، فإذا أعلن -مثلاً- أهل قطر أنهم رأوا الهلال وكان أهل الإمارات يوافقونهم في المطلع -وهذا أمر معروف عند أهل الفلك- صاموا، وإذا كانوا يختلفون معهم لم يصوموا، وهكذا.
إذاً: إذا اتحدت المطالع لزم الصوم، وإذا اختلفت لم يلزمنا أن نصوم لرؤية أهل بلد يختلفون معنا في مطلع القمر، وهذا هو الأصح.
وهذه المسألة -أيها الأخوة كما تقدم- من المسائل الاجتهادية، فإذا رأى الحاكم قولاً فإن قوله يرفع الخلاف ويُلزم الناس بذلك.
--------------------
(1)-[فقه الصيام والحج من دليل الطالب]ـ
المؤلف: حمد بن عبد الله بن عبد العزيز الحمد
مصدر الكتاب: دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية

ابو وليد البحيرى
2023-03-24, 01:12 AM
https://upload.3dlat.net/uploads/3dlat.net_11_15_fa7a_1.gif
فقه الصيام والحج من دليل الطالب
المؤلف: حمد بن عبد الله بن عبد العزيز الحمد
(2)

حكم صيام يوم الشك
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [يجب صوم رمضان برؤية هلاله على جميع الناس، وعلى من حال دونهم ودون مطلعه غيم أو قتر ليلة الثلاثين من شعبان احتياطاً لنية رمضان].
هؤلاء أهل البلد في ليلة الثلاثين من شعبان، كان بينهم وبين رؤية الهلال غيم أو قتر، فقد مضى اليوم التاسع والعشرون من شعبان ونحن الآن في ليلة الثلاثين من شعبان، لكن الليلة ليلة غيم وقتر، فلم يتمكن الناس من رؤية الهلال والحالة هذه، فما الحكم؟ قال الحنابلة: يصبحون صائمين احتياطاً، إذاً: كم يكون شهر شعبان؟ يكون تسعة وعشرين يوماً.
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
واستدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له) قالوا: (اقدروا له): يعني: ضيّقوا عليه، أي: ضيقوا عليه بأن يكون تسعة وعشرين يوماً.
وقال الجمهور: بل لا يجب صيام هذا اليوم، وأما قوله عليه الصلاة والسلام: (فاقدروا له) فقالوا: معناه: احسبوا ثلاثين يوماً، فالتقدير هنا من الحساب، قالوا: ويدل على ذلك رواية البخاري (فأكملوا العدة ثلاثين)، وفي رواية مسلم (فاقدروا له ثلاثين يوماً) وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة (فإن غم عليكم فاقدروا له ثلاثين) قالوا: وعلى ذلك فقوله عليه الصلاة والسلام: (فاقدروا له) أي احسبوا وعدوا ثلاثين يوماً واستدل الحنابلة -أيضاً- بأن الراوي -وهو ابن عمر - كان رضي الله عنه -كما في سنن أبي داود - إذا حال دون رؤيته غيم أو قتر أصبح صائماً، ورُدّ هذا بأن العبرة بروايته لا برأيه، فهذا رأي له وقد فعله احتياطاً.
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
وقد جاء في سنن أبي داود أن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره) فكان يتحرى الهلال، فإذا رأى هلال رمضان صام، وإن لم يره أصبح مفطراً، وعلى ذلك فالصحيح ما ذهب إليه الجمهور.
وقد ذهب طائفة من العلماء إلى أن هذا اليوم يُنهى عن صيامه، وهو اختيار أبي الخطاب وابن عقيل من الحنابلة، واختاره طائفة من أئمة الدعوة كالشيخ محمد بن عبد الوهاب، والشيخ محمد بن إبراهيم وغيرهم، ويدل على ذلك قول عمار رضي الله عنه -كما عند الأربعة-: (من صام اليوم الذي يُشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم).
وهذا القول هو الراجح، وهو أنه يُنهى عن ذلك، والأصح أنه نهي تحريم، وأن اليوم الذي يُشك فيه لا يجوز صيامه، والوجوب الذي هو مذهب الحنابلة -كما تقدم- لا تتوجه إضافته إلى الإمام أحمد كما قال ذلك صاحب الفروع، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فليس في نصوصه ما يدل على الوجوب.
إذاً: الراجح أن يوم الشك يُنهى عن صيامه، ويوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان، إذا كانت ليلته ليلة غيم وقتر، فلو كانت الليلة ليلة صحو ولم يروا الهلال فإنهم يفطرون بلا خلاف.
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
إذاً: إذا كانت ليلة الثلاثين من شعبان ليلة صحو ولم يُر الهلال فإنهم يفطرون، فإن كانت ليلة غيم وقتر -والقتر: هو الغبار- ولم يروا الهلال، ويُحتمل أن يكون الهلال قد استهل لكنهم لم يروه للغيم أو القتر؛ فأهل العلم منهم من يوجب الصيام، ومنهم من لا يوجبه، ومنهم من ينهى عنه، والصحيح النهي كما تقدم.
وهنا المؤلف رحمه الله قال: [احتياطاً بنية رمضان] إذاً: هو عنده من باب الاحتياط، لكنه يجب على المشهور في المذهب.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ويجزئ إن ظهر منه].
هذا رجل صام يوم الثلاثين من شعبان احتياطاً فبان أن هذا اليوم من رمضان، ثبتت البينة في أثناء النهار أن هذا اليوم من رمضان، وأنه رئي في البلد الفلاني، وكان في القديم يتأخر الخبر، فثبت في النهار أنه من رمضان، فالحكم أنه يجزئه ذلك، ولذا قال: [ويجزئ إن ظهر منه] أي: يجزئ إن ظهر من رمضان.
قال رحمه الله تعالى: [وتصلى التراويح احتياطاً كذلك] فيصومون نهاره ويقومون ليلته احتياطاً.
قال رحمه الله تعالى: [ولا تثبت بقية الأحكام].
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
فبقية الأحكام لا تثبت كوقوع الطلاق، فلو أن رجلاً قال لزوجته: يا فلانة! أنتِ طالق في أول يوم من رمضان، فهل تطلق في هذا اليوم الذي هو يوم الشك؟ لا؛ لأنه يوم شك، لكنها تطلق في اليوم الذي بعده؛ لأنه هو اليوم المتيقن أنه من رمضان.
ولو أن رجلاً أجّل دينه أو كان على أقساط يحل القسط في أول رمضان، فهل يحل في يوم الشك؟ لا يحل، بل يحل في اليوم الذي بعده.
ولذا قال: [كوقوع الطلاق والعتق] فلو قال: يا فلان! أنت حر في أول يوم من رمضان؛ فلا يعتق في هذا اليوم الذي هو يوم الشك، وحلول الأجل كذلك.
بيان من يقبل خبر رؤيته هلال رمضان وما يترتب عليها
قال رحمه الله تعالى: [وتثبت رؤية هلاله بخبر مسلم] لا كافر؛ لأن الله يقول: {إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ} [الحجرات:6] والكافر أولى في رد خبره.
قال رحمه الله تعالى: [مكلّف عدل ولو عبداً أو أنثى]، فيُقبل خبر الواحد في رؤية الهلال إذا كان عدلاً مكلفاً، يعني: بالغاً عاقلاً ولو كان أنثى، ولو كان عبداً، لا يُشترط أن يكون حراً؛ لأن هذا خبر دين، وخبر الدين يُقبل فيه خبر الواحد، ولذا نعتمد على أحاديث الآحاد وإن كان الراوي واحداً، فالحديث الغريب نقبله وإن رواه الواحد؛ لأنه خبر ديني والناس مستأمنون على أديانهم، فإذا كانوا عدلواً فإنهم لا يكذبون، فلا يمكن أن يقول: إني رأيت الهلال وهو كاذب، فيُقبل خبر الواحد لأنه خبر ديني، ولذا جاء في سنن أبي داود أن ابن عمر رضي الله عنه قال: (تراءى الناس الهلال فرأيته وأخبرت النبي عليه الصلاة والسلام أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه).
وتثبت بقية الأحكام تبعاً للصيام، كل الأحكام تثبت تبعاً للصيام، ما دام أنه ثبت بخبر الواحد وثبت أنه عدل فإن الصيام يثبت وتثبت بقية الأحكام.
قال رحمه الله تعالى: [ولا يُقبل في بقية الشهور إلا رجلان عدلان].
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
في بقية الشهور لا بد من رجلين عدلين، لا يُقبل فيها خبر الرجل الواحد، واستدلوا بحديث في سنن النسائي ومسند أحمد (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا) قالوا: قوله: (فصوموا) قبلنا في الصيام خبر الواحد لحديث ابن عمر، لكن قوله: (فأفطروا) ليس فيه عندنا حديث يُعارضه، فقوله: (فصوموا) مفهومه أنا لا نصوم بشهادة شاهد، لا نصوم رمضان إلا بشهادة شاهدين، لكن حديث ابن عمر منطوقه يدل على خلاف ذلك، ودلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم.
لكن قوله: (وأفطروا) ما عندنا شيء يعارضه، فقال الجمهور على ذلك: إن رؤية هلال شوال التي يثبت بها خروج رمضان لا تثبت إلا بشاهدين؛ لقوله: (فإن شهد شاهدان) وأما رؤية هلال رمضان التي يثبت بها الصيام فيُقبل فيها خبر الواحد، وهذا هو قول الجمهور.
https://upload.3dlat.net/uploads/3dlat.net_11_15_fa7a_2.gif

ابو وليد البحيرى
2023-03-25, 12:28 AM
https://upload.3dlat.net/uploads/3dlat.net_11_15_fa7a_1.gif
فقه الصيام والحج من دليل الطالب
المؤلف: حمد بن عبد الله بن عبد العزيز الحمد
(3)


شروط وجوب الصوم
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وشروط وجوب الصوم أربعة أشياء] هذه شروط وجوبه، فلا يجب الصيام إلا بهذه الشروط: قال رحمه الله تعالى: [الإسلام] فلا يجب الصيام على الكافر، ولا يصح منه كما سيأتي، قال تعالى: {وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ} [التوبة:54].
قال رحمه الله تعالى: [والبلوغ والعقل] فلا يجب على المجنون؛ لأن المجنون ضد العاقل، ولا يصح منه كما سيأتي، فلا يصح من المجنون ولا يجب عليه، وضد البالغ الصبي، فالصبي لا يجب عليه الصيام، وهل يصح منه؟ سيأتي ذكر ذلك إن شاء الله.
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
قال رحمه الله تعالى: [والقدرة عليه، فمن عجز عنه لكبر أو مرض لا يُرجى زواله أفطر وأطعم عن كل يوم مسكيناً مد بُر أو نصف صاع من غيره] لقول حيث ابن عباس رضي الله عنه في قوله جل وعلا: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة:184] حيث قرأ: ((وَعَلَى الَّذِينَ يُطوّقُونَهُ)) وقال رضي الله عنه: (هي في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيفطران ويطعمان عن كل يوم مسكيناً) رواه البخاري، وسيأتي شرح هذا إن شاء الله تعالى.
إذاً: لا يجب على الكافر، ولا يجب على الصبي، ولا يجب على المجنون، ولا يجب على الكبير والمريض الذي لا يُرجى برؤه.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وشروط صحته ستة: الإسلام].
شروط صحة الصوم
الإسلام
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
قلنا: إنه لا يجب على الكافر، لكن هل يصح من الكافر؟ قال المؤلف هنا: لا يصح.
إذاً: لا يجب على الكافر ولا يصح منه.
انقطاع دم الحيض والنفاس
قال رحمه الله تعالى: [وانقطاع دم الحيض والنفاس] فلو أن امرأة صامت وهي حائض أو نفساء فهل يصح صومها؟ لا يصح.
التمييز
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [الرابع: التمييز].
التمييز يكون عند تمام سبع سنين، فمن كان دون سبع سنين فهو غير مميز، فهل يصح منه الصوم؟ لا يصح، فلو صام وهو ابن ست سنين أو ابن خمس سنين لا يصح صومه؛ لأن قصده ناقص ضعيف فهو كالمعتوه، فإن كان الصبي مميزاً وهو ابن سبع سنين فيصح صومه.
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فيجب على ولي المميز المطيق للصوم أمره به وضربه عليه ليعتاده].
هذه مسألة أخرى، قلنا: إن المميز -وهو ابن سبع سنين- يصح صومه، لكن هل يؤمر بالصيام كما يؤمر بالصلاة؟ قال المؤلف: فيه تفصيل: إن كان يطيق أُمر، وإن كان لا يُطيق لم يؤمر، فإن كان عمره عشر سنين لم يبلغ، وهو ضعيف البدن والجو شديد الحرارة والنهار طويل ويشق عليه الصيام مشقة شديدة، فهل يجب على الولي أن يأمره بالصوم؟ لا، وإذا كان قوي البنية قادراً على الصوم مطيقاً له فإنه يأمره بذلك، ولذا قد يأمر الأب هذا ولا يأمر هذا، قد يأمر الأصغر ولا يأمر الأكبر، قد يكون عنده ابن ثمان سنين أو تسع سنين لكنه ضعيف لا يتحمل، أو يكون في تلك الليلة لم يطعم، والآخر قد طعم ونشط.
فهذه المسألة راجعة إلى اجتهاد الولي، إن كان الولي يرى أن الابن يطيق أو أن البنت تطيق، وهذا إنما يكون بعد سبع سنين، أما إن كان دون سبع سنين فإنه لا يصح صومه.
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif


العقل
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [الخامس: العقل] لأن الصوم إمساك بنية، ومن لا عقل له لا نية له.
قال رحمه الله تعالى: [لكن لو نوى ليلاً ثم جُن أو أُغمي عليه جميع النهار فأفاق منه قليلاً صح].
هذا رجل نوى الصيام من الليل ثم جُن، فبعض الناس يُجن تارة ويعقل تارة، يذهب عقله ويجيء مثل بعض كبار السن، فبعض كبار السن يذهب عقله، ثم يعود إليه عقله تاماً، فهذا رجل نوى من الليل ثم جُن فأفاق أثناء النهار وأمسك، أو قبل غروب الشمس بنصف ساعة أفاق وأمسك ولم يأكل ولم يشرب وقد نوى من الليل فغربت عليه الشمس ولم يأكل ولم يشرب، فإنه يصح صومه.
أو رجل أُغمي عليه، كأن تسحر ثم وقع على رأسه وأغمي عليه ولم يفق إلا قبل غروب الشمس بدقائق فأمسك ولم يأكل ولم يشرب ولم يكن قد أكل أو شرب؛ إذ بعض الناس يوضع له مغذ وهو مغمى عليه، والمغذي يقوم مقام الأكل والشرب، لكن هذا لم يوضع له المغذي ولم يطعم فأمسك، فيصح صومه.
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
لكن إن أُغمي عليه جميع النهار، فما أفاق إلا بعد غروب الشمس فقد قال الحنابلة: يجب عليه القضاء.
وقال بعض العلماء -وهو اختيار صاحب الفائق من الحنابلة، واختيار ابن سريج من الشافعية- لا يجب عليه القضاء، وهذا هو الصحيح؛ لأنه زائل العقل فليس بمكلف، وهذا الأمر راجع إلى العقل، فالتكليف مناطه العقل، فالصحيح أن من أُغمي عليه جميع النهار فلا يجب عليه القضاء، ومن نام كل النهار صح صومه بإجماع العلماء والحمد لله.

https://upload.3dlat.net/uploads/3dlat.net_11_15_fa7a_2.gif

ابو وليد البحيرى
2023-03-25, 11:22 PM
https://majles.alukah.net/imgcache/2023/03/60.jpg
فقه الصيام والحج من دليل الطالب
المؤلف: حمد بن عبد الله بن عبد العزيز الحمد
(4)


النية
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [السادس: النية من الليل لكل يوم واجب قال عليه الصلاة والسلام: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى)، وفي سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (من لم يبيّت الصيام من الليل فلا صيام له) فلا بد من النية؛ فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.
قال رحمه الله تعالى: لكل يوم من الليل، لا بد أن تكون النية من الليل لكل صوم واجب كرمضان، وكالنذر، وككفارة اليمين، أو كفارة القتل، أو كفارة الظهار، أو القضاء، هذا كله من صيام الواجب فلا بد أن ينوي من الليل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من لم يبيّت الصيام من الليل فلا صيام له) وهنا المؤلف قال: [لكل يوم] فكل يوم له نيته من الليل، اليوم الأول له نيته، واليوم الثاني له نيته، واليوم الثالث له نيته، وهكذا.
https://majles.alukah.net/imgcache/2023/03/61.jpg
وقال المالكية -وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار ابن عقيل من الحنابلة-: بل تكفي نية من أول الشهر، إذا لم يقطع هذه النية بسفر يُفطر به أو مرض، أي: يُفطر به، كرجل سافر فقطع نيته فأفطر، فلا بد أن ينوي إذا أراد أن يصوم، أو مريض أفطر أياماً ويريد أن يصوم من الغد، فلا بد أن ينوي من الليل وإلا فإن النية من أول الشهر تكفي؛ لأن شهر رمضان عبادة واحدة، وهذا هو الراجح، وهو -أيضاً- الأيسر، وبه -أيضاً- يزول ما يُخشى من وقوع كثير من الناس في الوسوسة: أنا نويت أم لم أنو.
فالراجح ما ذهب إليه المالكية وهو رواية عن أحمد واختيار ابن عقيل، أن نية من أول الشهر تكفي إن لم يقطع ذلك بسفر يُفطر به.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [لكل يوم واجب]، وأما النفل فإن النية تصح فيه من النهار، سواء كان هذا النفل نفلاً مطلقاً أو نفلاً مقيداً كعرفة، أو عاشوراء، أو أيام الست، أو أيام البيض، فالنية من النهار تكفي ما دام أنه لم يطعم، فتكفي النية من النهار قبل الزوال أو بعده على الصحيح، حتى لو نوى بعد الزوال، فلو أن رجلاً نام فاستيقظ بعد أذان الظهر وقال:
https://majles.alukah.net/imgcache/2023/03/61.jpg
ما بقي من النهار إلا ساعات يسيرة فلو أني نويت وأتممت هذا اليوم صائماً؟ فلا حرج عليه في ذلك، لكنه يؤجر بقدر ما نوى، ولا فرق في هذه المسألة كما تقدم بين الأيام التي يُستحب صيامها على التقييد كعرفة، والتطوع المطلق، وقد جاء في صحيح مسلم ما يدل على ذلك، فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها: (هل عندكم شيء؟ قالت: لا قال: إني إذاً صائم) ثم أتاها في يوم آخر فقالت له: (يا رسول الله! أُهدي لنا حيس.
فقال: أرنيه فلقد أصبحت صائماً) هذا يدل على أن التطوع تُجزئ النية فيه من النهار، وهذا هو قول الجمهور، لكن أهل العلم القائلين بذلك اختلفوا: فمنهم من يرى أن النية إنما تُجزئ إذا كانت قبل الزوال، ومنهم من يرى أنها تجزئ ولو بعد الزوال، وهذا هو الراجح، وعلى ذلك فالصوم الواجب يجب أن ينوي فيه من الليل، والصوم المستحب مطلقاً -حتى لو كان صوم عرفة، أو عاشوراء، أو أيام الست أو غير ذلك- تجزئ النية فيه من النهار ما دام أنه لم يطعم، ويكون أجره بقدر نيته.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فمن خطر بقلبه ليلاً أنه صائم فقد نوى] في الليل خطر في قلبه أنه صائم، فهذه هي النية؛ لأن النية محلها القلب، فهذا قد نوى.
قال رحمه الله تعالى: [وكذا الأكل والشرب بنية الصوم] دعا بالسحور ليتسحر فتسحّر، فهذه نية صوم، أو قام من الليل قبل الفجر وقال: أحضروا لي تمراً ولبناً فشرب بنية الصوم، فهذا يكفي.
https://majles.alukah.net/imgcache/2023/03/61.jpg
قال رحمه الله تعالى: [ولا يضر إن أتى بعد النية بمناف للصوم].
بعض الناس يقول: أنا نويت الساعة الثانية وقلت: أنام قليلاً قبل الفجر فاستيقظت وقد بقي لطلوع الفجر نصف ساعة، فهل لي أن آكل أو أشرب أو أن أجامع؟ له ذلك، ولا يُنافي هذا النية المتقدمة، تبقى نيته ثابتة، ما دام أنه لم ينو الفطر من الغد.
قال رحمه الله تعالى: [ولا يضر إن أتى بعد النية بمناف للصوم أو قال: إن شاء الله غير متردد].
قالوا له: تصوم غداً؟ فقال: إن شاء الله، أراد بذلك تعليق الأمر بمشيئة الله والتبرك بذكره، فهذا ليس بتردد، لكن لو قيل له: أتصوم غداً وهو مسافر فقال: إن شاء الله فهو متردد، فإن نام على هذا التردد، فهل تكفي هذه النية أو لا بد من جزم بالنية؟ لا تكفي هذه النية؛ لأنها فيها تردد، فلا بد أن يجزم لأن النية يُشترط فيها الجزم.
والتردد ينافي الجزم.
https://majles.alukah.net/imgcache/2023/03/61.jpg
إذاً: إذا قال إن شاء الله متردداً لم تُجزئ نيته، وإن قال إن شاء الله متبركاً غير متردد فإنها تجزئ.
قال رحمه الله تعالى: [وكذا لو قال ليلة الثلاثين من رمضان: إن كان غداً من رمضان ففرض وإلا فمفطر].
هذا رجل في ليلة الثلاثين من رمضان أراد أن ينام مبكراً ولم يثبت بعد هل الشهر كامل أم لا، فما أُعلم بعد، فقال: سأنام، فإن كان غداً من رمضان فهذا فرض ل

بيان فرض الصوم
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وفرضه الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس].
https://majles.alukah.net/imgcache/2023/03/61.jpg
فيمسك الصائم عن الأكل والشرب وسائر المفطرات -ويأتي شرحها إن شاء الله تعالى- من طلوع الفجر الصادق، وهو البياض المعترض في الجانب الشرقي تحل فيه الصلاة -أي: صلاة الصبح، يعني: دخل وقتها- ويحرم فيه الطعام، بخلاف البياض المستطيل الذي يذهب إلى أعلى فإن هذا هو الفجر الكاذب، وأما الفجر الصادق فهو البياض المعترض الذي يكون في الجانب الشرقي، قال جل وعلا في كتاب الكريم: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة:187]، وقال عليه الصلاة والسلام فيما ثبت في الصحيحين: (إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم) والحديث متفق عليه.
إذاً: يمسك من طلوع الفجر الصادق، وعلى ذلك فإذا قال المؤذن: (الله أكبر) وجب الإمساك، إذا كان المؤذن ثقة يؤذن على الوقت، والناس الآن في هذا الوقت يعتمدون هم والمؤذنون على التقويم، وعلى ذلك فإذا دخل الوقت على التقويم المعتمد من الأوقاف وجب الإمساك.
وبعض الناس يأكل ويشرب حتى يسكت المؤذنون وهذا غلط، بل إذا تبيّن الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وجب الإمساك، فليس لك أن تأكل والمؤذنون يؤذنون، بل يجب عليك أن تُمسك بمجرد دخول وقت الصلاة كما تقدم تقريره.



https://majles.alukah.net/imgcache/2023/03/62.jpg

ابو وليد البحيرى
2023-03-27, 01:03 AM
https://upload.3dlat.net/uploads/3dlat.net_11_15_fa7a_1.gif

فقه الصيام والحج من دليل الطالب
المؤلف: حمد بن عبد الله بن عبد العزيز الحمد
(5)

بيان سنن الصوم
قال المؤلف: [وسننه ستة: تعجيل الفطر] قال عليه الصلاة والسلام: (لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر) متفق عليه، فيستحب تعجيل الفطر، فإذا غربت الشمس استحب لك أن تُفطر.
قال رحمه الله: [وتأخير السحور] ثبت في الصحيحين أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: (تسحّرنا مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم قمنا إلى الصلاة.
فقيل له: كم كان بينهما؟) يعني: بين فراغكم من السحور وبين القيام للصلاة.
قال: (خمسون آية) وهذا زمن يسير، فدل هذا على استحباب تأخير السحور، والسحور سنة مؤكدة، قال عليه الصلاة والسلام: (السحور بركة) متفق عليه، وفي مسند أحمد (فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء) ولو أن تأكل تمرة أو تجرع جرعة من ماء؛ فإن ذلك يقويك على الصيام، وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم (فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر).
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
إذاً: السحور مستحب، ويستحب -كما تقدم- تأخيره.
قال رحمه الله تعالى: [والزيادة في أعمال الخير] في رمضان من قراءة للقرآن، وذكر، وصدقة وغير ذلك من الأعمال الصالحة.
قال رحمه الله: [وقوله جهراً إذا شُتم: إني صائم] لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: (فإن شاتمه أحد فليقل: إني صائم، إني صائم) والحديث متفق عليه، وفي رواية: (إني امرئ صائم).
وظاهره أنه يقول ذلك جهراً لا سراً بحيث يسمعه من سبه أو شتمه، وظاهره -كذلك- أن ذلك في الفرض وفي النفل، ولذا قال المؤلف هنا: [جهراً] وأطلق، يعني: في الفرض وفي النفل، لكن إن خشي على نفسه الرياء في النفل فهنا يقول ذلك سراً يؤدب نفسه بذلك، فيقول ذلك سراً لا جهراً إذا خشي على نفسه الرياء، وأما في الفرض فإنه يقول ذلك مطلقاً، يقول: (إني صائم) في الفرض، وفي النفل إذا لم يخش على نفسه الرياء قال ذلك جهراً، وإذا خشي على نفسه الرياء في النافلة فإنه يقول ذلك سراً.
قال رحمه الله تعالى: [وقوله عند فطره: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت].
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
هذا الدعاء جاء في سنن أبي داود وعند غيره لكن إسناده ضعيف، [سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم]، هذا من الدعاء المباح، وكذلك قول: (اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت) إن قال ذلك فلا بأس، لكن لا يتخذ ذلك سنة، والمستحب له أن يقول ما جاء في سنن الدارقطني -والحديث حسن-: (ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله).
هذا رواه الدارقطني وغيره وهو حديث حسن، أما حديث: (لك صمت وعلى رزقك أفطرت) فإن قاله فحسن، لكن الحديث في سنده ضعف.
قال رحمه الله تعالى: [وفطره على رُطب، فإن عدم فتمر، فإن عدم فماء] فقد جاء في الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يُفطر على رطبات، فإن لم تكن فتمرات، فإن لم تكن حسى حسوات من ماء، والحديث رواه الترمذي وغيره وهو حديث حسن، فيُفطر إما على رطب في أوان الرطب، وإما على تمر، فإن كان في أوان الرطب فالأفضل الرطب؛ لأن الرطب أبرد على المعدة من التمر، فيُفطر على رُطب، فإن لم يكن فعلى تمر، والتمر أصله الرطب وكلاهما حلو، فيسهل هضمهما على المعدة، فينشط البدن سريعاً، فالمستحب له أن يُفطر على رطب، فإن لم يكن فعلى تمر، فإن لم يكن حسى حسوات من ماء، هذا هو المستحب له، لكن لو أفطر على طعام فلا بأس بذلك، لكن الأفضل أن يبدأ بالرُطب فإن لم يكن فبالتمر، فإن لم يكن حسى حسوات من ماء.دليل الطالب_كتاب الصيام [2]
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
من أحكام الصوم ما يتعلق بفرضه، ومنها ما يتعلق بسننه، ومنها ما يتعلق بالأعذار التي يجوز بها الفطر في نهار رمضان، وكل ذلك لا ينبغي للمسلم أن يجهله.
أعذار الفطر في رمضان
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فصل: في أهل الأعذار.
ويحرم على من لا عذر له الفطر برمضان] لأن صيام رمضان فريضة، وهو أحد أركان الإسلام الخمسة، قال عليه الصلاة والسلام: (بُني الإسلام على خمس) وذكر منها صيام رمضان، فمن أفطر في رمضان بلا عذر فقد أتى باباً عظيماً من أبواب الكبائر، وقد جاء في سنن أبي داود بإسناد ضعيف أن من أفطر في رمضان بغير عُذر لم يكفه صيام الدهر وإن صامه،
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
والحديث إسناده ضعيف وإن كان معناه صحيحاً؛ فإن الفطر في رمضان -كما تقدم- من كبائر الذنوب، ولذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم قوماً معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل دماً فسأل عنهم، فقيل له: (هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم)، والحديث صحيح.
الحيض والنفاس
قال رحمه الله تعالى: [ويجب الفطر على الحائض والنفساء] لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟!) فالحائض والنفساء لا يصح صومهما ويجب عليهما الفطر، وعليهما القضاء.
https://upload.3dlat.net/uploads/3dlat.net_11_15_fa7a_2.gif

ابو وليد البحيرى
2023-03-27, 11:32 PM
https://upload.3dlat.net/uploads/3dlat.net_11_15_fa7a_1.gif

فقه الصيام والحج من دليل الطالب
المؤلف: حمد بن عبد الله بن عبد العزيز الحمد
(6)

الحاجة إلى الفطر لإنقاذ معصوم
قال رحمه الله تعالى: [وعلى من يحتاجه لإنقاذ معصوم من مهلكة].
هذا رجل على الشاطئ رأى من يدركه الغرق فقال: أنا ضعيف عن إنقاذه، لا أقدر على إنقاذه إلا بأن آكل أو أشرب حتى أتقوى على إنقاذه، وقد يحتاج إلى الدخول في الماء ونحو ذلك، فله الفطر، فإن كان الأمر يتوقف على ذلك؛ فإنه يجب عليه الفطر؛ لأن هذا فيه إنقاذ للمسلم من الهلكة، وهذا أعظم وأولى من إكماله صومه، بل يجب عليه ذلك إن كان لا يقوى على إنقاذه إلا بذلك، فإن كان يقوى على إنقاذه بدون ذلك لكنه قد يضعف فإنا نقول له: يستحب لك أن تأكل وتشرب لتتقوى، أما إذا كان لا يقوى على إنقاذه إلا بالأكل والشرب فإنه يجب عليه ذلك؛ لما في ذلك من إنقاذ المسلم من الهلكة.
السفر
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
قال رحمه الله تعالى: [ويسن لمسافر يباح له القصر] إذا كان المسافر يباح له القصر، وهو الذي يسافر لمسافة ثمانين كيلو، وينوي إقامة أربعة أيام فقط أو أقل، يعني: لا ينوي أكثر من أربعة أيام، هذا هو المسافر، فيسن للمسافر الفطر في رمضان، وهذا هو المشهور في المذهب، يعني: الأفضل لك -أيها المسافر- أن تفطر إن كنت في الطريق، وإن كانت نازلاً وكانت مدة إقامتك أربعة أيام فأقل، فإذا نويت أربعة أيام فأقل فإن الأفضل لك أن تُفطر، هذا هو المشهور في المذهب، واستدلوا بما جاء في حديث حمزة الأسلمي أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الصوم في السفر، وذكر أن به قوة على الصيام في السفر، فهل عليه جناح في ذلك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: (هي رخصة من الله، فإن أخذت بها فحسن، وإن صمت فلا جناح عليك) قالوا: ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ليس من البر الصيام في السفر) متفق عليه، فهذا يدل على أن الأفضل له الفطر.
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
وقال الجمهور: بل الأفضل له الصوم إلا أن يشق عليه ذلك فيفطر، واستدلوا بما ثبت في الصحيحين عن أبي الدرداء أن النبي عليه الصلاة والسلام صام في السفر في يوم شديد الحر، قال رضي الله عنه: (كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر في يوم شديد الحر حتى إن أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعبد الله بن رواحة) قالوا: فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر، فهذا يدل على أنه هو الأفضل، وقد جاء في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، ومن وجد ضعفاً فأفطر فإن ذلك حسن.
وهذا القول هو الراجح، فالأفضل له الصوم؛ لأن ذلك أبرأ لذمته، ولأن في ذلك إيقاعاً للصوم في هذا الشهر المبارك، إلا أن يشق عليه، وهذا هو الذي تدل عليه الأدلة.
وعلى ذلك فعندنا ثلاثة أحوال للمسافر: الحالة الأولى: أن يكون المسافر لا يشق عليه الصيام، ويجد قوة عليه، فهذا الأفضل له أن يصوم، ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر كما في حديث أبي الدرداء.
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
الحالة الثانية: أن يشق عليه الصيام مشقة تُحتمل لكنه يضعُف، فهذا الأفضل له الفطر وأن يأخذ بهذه الرخصة، ويُحمل حديث حمزة الأسلمي على ذلك؛ لأن الغالب في السفر أن يكون في الصوم فيه مشقة.
الحالة الثالثة: أن يشق عليه مشقة شديدة حتى إنه يخشى على نفسه الضرر، فبعض الناس قد يبلغ به الحال حتى إنه ليُغمى عليه، وقد يكون يقود السيارة، فهذا يُخشى عليه الضرر، فيجب عليه الفطر، لقوله عليه الصلاة والسلام: (ليس من البر الصيام في السفر) كما في الصحيحين، قال ذلك في رجل قد ظلل عليه، يعني: اجتمع عليه الناس وازدحموا عليه حتى إنهم حجبوا الشمس عنه، وهذا يدل على أنه قد شق عليه ذلك مشقة شديدة، وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: (إن الناس قد شق عليهم الصوم، فدعا بإناء فشرب، وكان صائماً، فقيل له: إن بعض الناس قد صام.
فقال: أولئك العصاة، أولئك العصاة).
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
إذاً: هذا رجل قال: أنا مسافر أقمت في مكة كإقامتي في بلدي، المكيفات موجودة وأنا آخذ راحتي من النوم ولا يشق عليّ الصوم أبداً، فما هو الأفضل في حقي؟ نقول: الأفضل في حقه -على الصحيح- أن يصوم.
ورجل آخر خرج من بلده بعد صلاة العصر مسافراً بعد أن تسحّر ونوى الصيام، فالأفضل في حقه أن يُكمل الصوم، فليس فيه مشقة.
وهناك حالة أخرى، وهي أن يكون هناك مشقة لكنها مشقة تُحتمل، مثل رجل سافر في السيارة فخرج من الأحساء بعد الفجر إلى مكة بسيارته في حر يشق عليه، لكنها مشقة تُحتمل، نقول: الأفضل لك أن تأخذ بالرخصة وأن تُفطر وأن تتقوى.
وآخر شق عليه الصوم مشقة شديدة حتى إنه خُشي عليه، وأخذه شيء من الإغماء اليسير، وظهر عليه إعياء شديد، فهذا يجب عليه الفطر.المرض
قال المؤلف رحمه الله: [ولمريض يخاف الضرر].
المرض يُبيح الفطر، قال الله جل وعلا: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة:184] وما هو المرض الذي يُبيح الفطر؟ هل هو كل مرض؟ قد يُصاب الإنسان بالصداع اليسير، قد يُصاب بزكام، قد يكون هناك ألم في رُكبته، أو ألم في ظهره، فهل كل مرض يُبيح الفطر؟
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
الجواب
لا، بل المرض الذي يُبيح الفطر هو المرض الذي تكون معه مشقة في الصوم، يعني: يشق عليه الصوم، ويلحقه حرج في الصوم، قال الله جل وعلا: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج:78] وهذا عليه حرج، وعليه مشقة، فالصداع الشديد فيه مشقّة، فيحتاج إلى أن يتناول دواءاً، كذلك إذا كان عنده التهاب شديد في المعدة أو نحو ذلك إذا كان المرض يزداد بالصوم، ويتأخر البرء، وهذا هو المرض الذي يجوز معه الفطر في نهار رمضان، أما الشيء اليسير الذي يُحتمل ولا مشقة فيه فإنه لا يسوغ معه الفطر في نهار رمضان إذا كان لا مشقة فيه.
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
فإن كان المرض يضر معه الصيام، حيث يقول له الطبيب ذلك أو يُعرف في العادة أن الذي يصوم وفيه هذا المرض يضره الصيام؛ فظاهر كلام المؤلف أنه يُسن له الفطر، والراجح أنه يجب، وهو اختيار الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، واختاره بعض الحنابلة؛ لأنه إن صام فقد ألقى بنفسه للتهلكة، فإذا كان يضره الصوم وجب عليه الفطر، وإذا كان لا يضره الصوم لكن يشق عليه ويحرجه، فهذا يُستحب له الفطر.


https://upload.3dlat.net/uploads/3dlat.net_11_15_fa7a_2.gif

ابو وليد البحيرى
2023-03-28, 11:39 PM
https://upload.3dlat.net/uploads/3dlat.net_11_15_fa7a_1.gif

فقه الصيام والحج من دليل الطالب
المؤلف: حمد بن عبد الله بن عبد العزيز الحمد
(7)

حكم الفطر بعد السفر في أثناء النهار
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ويُباح لحاضر سافر في أثناء النهار].
إذا سافرت في أثناء النهار -يعني: كنت في بلدك ثم سافرت في أثناء النهار -فهل لك أن تُفطر؟ الصواب أن لك أن تُفطر وهو المشهور في مذهب الحنابلة، ويدل عليه ما ثبت في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه: (أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج في سفر فلما بلغ كراع الغميم دعا بإناء فشرب) عليه الصلاة والسلام.
فهذا رجل أصبح صائماً مع الناس في بلده ثم خرج ظهراً مسافراً، فله أن يُفطر.
ولكن هل له أن يُفطر قبل أن يُفارق عمران بلده، فيُفطر في بيته لأنه يريد السفر؟ على قولين: المشهور في المذهب: أنه ليس له أن يفطر حتى يغادر عمران بلده، والقول الثاني في المسألة -وهو قول إسحاق - أن له أن يُفطر قبل أن يغادر عمران بلده دون قصر الصلاة، فقصر الصلاة لا خلاف فيه، فإنه لا يقصر ما دام في البلد؛ لأن الصلاة لا تستمر ركعات، لكن الصوم مآله إلى الفطر، فهل له أن يُفطر؟ قال بذلك إسحاق وهو قول بعض العلماء، قال الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم.
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
قالوا: له أن يفطر ما دام أنه متهيئ للسفر، واستدلوا بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه، ففي الترمذي أن محمد بن كعب قال: (أتيت إلى أنس بن مالك رضي الله عنه وقد رُحّلت له راحلته ولبس ثياب سفره فدعا بطعام فأكل فقلت له: سنة؟ فقال: سنة.
ثم ركب) وهذا هو الأقرب، وإن كان الأحوط له أن ينتظر حتى يفارق عمران بلده، والأمر يسير والطعام في الطريق، لكن لو أكل أو شرب وهو متهيئ للسفر عازم عليه فلا حرج عليه في ذلك في قول طائفة من العلماء، وهو قول إسحاق.
الحمل والرضاع
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ولحامل ومرضع خافتا على أنفسهما أو على الولد، لكن لو أفطرتا خوفاً على الولد فقط لزم وليه إطعام مسكين لكل يوم].
الحبلى -وهي الحامل- وكذلك المرضع إذا خافتا على أنفسهما، أو خافتا على أنفسهما وعلى الولد معاً، أو خافتا على الولد فقط جاز لهما الفطر، فقد ثبت في سنن الترمذي والنسائي بإسناد صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع الصوم) وعلى ذلك فلهما الفطر،

https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
فإذا خافت المرضع على نفسها، أو خافت على ولدها، أو خافت على النفس والولد فلها الفطر، وكذلك المرضع، وعلى ذلك فعندنا ثلاث حالات: الحالة الأولى: أن تخاف على نفسها فقط، أي: الحبلى أو المرضع.
الحالة الثانية: أن تخاف على الولد فقط.
الحالة الثالثة: أن تخاف على النفس والولد جميعاً.
فهذه الحالات الثلاث يجب فيها القضاء، وإن كان الخوف على الولد فقط فعليها مع القضاء الإطعام، والذي يُطعم -كما قال المؤلف- هو الولي، فيجب على الولي الإطعام.
إذاً: إذا خافت على نفسها فقط فعليها القضاء فقط، وإذا خافت على نفسها وعلى الولد جميعاً فعليها القضاء فقط، وإذا خافت على الولد فقط ولم تخف على نفسها، يعني: قال لها الطبيب: إن صيامكِ يضر بالجنين.
أو: إن صيامكِ يضر بولدكِ في إرضاعه، وهي مرضع فخافت على ولدها فقط فأفطرت فعليها هي القضاء وعلى وليه الإطعام، ولذا جاء في سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (رُخِّص للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة أن يُفطرا ويُطعما عن كل يوم مسكيناً، والحُبلى والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا عن كل يوم مسكيناً) وجاء في الدارقطني عن ابن عمر: (أطعمتا مداً من حنطة).
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
وهذه من المسائل التي تشتبه على كثير من الناس، ولذا قال المؤلف هنا: [ولحامل ومرضع خافتا على أنفسهما أو على الولد، لكن لو أفطرتا خوفاً على الولد فقط لزم وليه إطعام مسكين لكل يوم] وإنما وجب ذلك على الولي؛ لأن فطرها حيث خافت على الولد فقط، فكان على وليه -وهو الأب- أن يُطعم، والإطعام -كما تقدم- مد من حنطة، والمد هو ربع الصاع، والصاع يساوي ثلاثة كيلو جرامات، وعلى ذلك فالواجب عليها ثلاثة أرباع الكيلو إذا كان من حنطة أو من أرز جيد، وأما إذا كان من التمر أو من الأرز الرديء فإن الواجب هو نصف الصاع، وهذا يساوي كيلو ونصفاً، فالصاع يساوي ثلاثة كيلو جرامات، ونصف الصاع كيلو ونصف، وربعه ثلاثة أرباع الكيلو.
بيان ما يلزم المكلف حال انقطاع عذره أثناء النهار
قال رحمه الله تعالى: [وإن أسلم الكافر، أو طهرت الحائض، أو برئ المريض، أو قدم المسافر، أو بلغ الصغير، أو عقل المجنون في أثناء النهار وهم مفطرون لزمهم الإمساك والقضاء].
إذا أسلم الكافر لزمه الإمساك والقضاء، هذا رجل أسلم في أثناء النهار بعد العصر ودخل في الإسلام، فما الواجب عليه؟ الواجب عليه الإمساك بلا خلاف، لقوله جل وعلا: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة:185] وهذا قد شهده، وهل يجب عليه القضاء؟ قال المؤلف: يجب عليه القضاء، واستدل الحنابلة بما جاء في سنن أبي داود أن أسلم لما دخلوا في الإسلام قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: (صوموا بقية يومكم واقضوه) والحديث رواه أبو داود لكن إسناده ضعيف، وقد ضعّفه عبد الحق الأشبيلي وغيره.
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
والقول الثاني في المسألة -وهو مذهب الأحناف واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يجب عليهم القضاء، فالكافر إذا أسلم لا يجب عليه القضاء، قالوا: لأن الشرائع إنما تجب بعد العلم بها، وهؤلاء لم يسلموا إلا في أثناء النهار، فأسلموا وعلموا أن من شرع الله وجوب الصيام فوجب عليهم الإمساك دون القضاء، قالوا: ويدل على ذلك أن صوم يوم عاشوراء كان في أول الإسلام واجباً قبل فرضية رمضان، وقد جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام -كما في الصحيحين- لما فُرض يوم عاشوراء فقال: (من أصبح صائماً فليتم صومه، ومن أصبح مفطراً فليصم بقية يومه) ولم يأمر عليه الصلاة والسلام بالقضاء، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وهذا القول هو الراجح.
إذاً: إذا أسلم الكافر وجب عليه الإمساك ولم يجب عليه القضاء وإن أكل وشرب في أول النهار.
ومثل هذه المسألة إذا قامت البيّنة في أثناء النهار، حيث جاء النبأ أن هذا اليوم من رمضان، والناس منهم من أكل وشرب وجامع ومنهم من لم يطعم، وقامت البيّنة في أثناء النهار، فالجمهور يقولون: يجب الإمساك والقضاء، وشيخ الإسلام ومن وافقه يقولون: يجب الإمساك فقط ولا يجب القضاء كالمسألة السابقة تماماً؛ لأن الشرائع لا تجب إلا بعد العلم بها وهؤلاء إنما علموا في أثناء النهار، ولحديث يوم عاشوراء المتقدم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [أو برئ المريض، أو قدم المسافر، أو بلغ الصبي الصغير، أو عقل المجنون].
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
إذا بلغ الصغير وجب عليه الإمساك، إذا بلغ في أثناء النهار، نام في وسط النهار فاحتلم وكان قد أكل أو شرب فقام بعد هذه القيلولة وقت عند العصر وإذا به قد احتلم، نقول: يجب عليك أن تمسك؛ لأنك أصبحت الآن ممن يجب عليهم الصيام، وهل يجب عليه القضاء أم لا؟ على قولين كما تقدم، والصحيح أنه لا يجب القضاء.
كذلك -أيضاً- إذا أفاق المجنون فعقل في أثناء النهار، وجب عليه الإمساك بقية اليوم ولم يجب عليه القضاء على الصحيح، فهذه أربع مسائل: إذا أسلم الكافر، وإذا قامت البيّنة في أثناء النهار، وإذا بلغ الصبي، وإذا عقل المجنون، هؤلاء الأربعة -على الصحيح- يجب عليهم الإمساك دون القضاء.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [أو برئ المريض].
هذا رجل مريض في أول النهار لكنه لما شرب الدواء برئ، قالوا: فيجب عليه القضاء بلا خلاف؛ لأن القضاء تعلق في ذمته في أول النهار، وهل يجب عليه الإمساك أم لا؟ على قولين، كذلك إذا قدم المسافر وهو مفطر فيجب عليه القضاء، وهل يجب عليه الإمساك أم لا؟ على قولين، كذلك -أيضاً- إذا طهرت الحائض، كانت حائضاً في أول النهار ثم طهرت بعد العصر، فيجب عليها القضاء بلا خلاف، وهل يجب عليها الإمساك؟ على قولين.
فالمشهور في المذهب وجوب الإمساك على هؤلاء: المريض إذا برئ، والمسافر إذا قدم، والحائض إذا طهرت، فالقضاء لا خلاف في وجوبه، والخلاف في الإمساك،

https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
فالحنابلة قالوا: يجب الإمساك، وقال الشافعية -وهو رواية عن أحمد -: بل لا يجب عليهم الإمساك، وذلك لأنه لا ثمرة من إمساكهم، والله يقول: {مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ} [النساء:147] وقد أُذن لهم بالفطر في أول النهار لعذر ووجب عليهم القضاء فلا فائدة من أمرهم بالإمساك، وهذا هو القول الراجح.
فعندنا -أيها الأخوة- طائفتان: طائفة يجب عليها الإمساك فقط، وطائفة يجب عليها القضاء فقط، والمشهور في المذهب أن هؤلاء جميعاً يجب عليهم الإمساك والقضاء، والصحيح أن طائفة يجب عليها القضاء فقط وأن طائفة يجب عليها الإمساك فقط، فإذا قامت البيّنة نهاراً، وإذا أسلم الكافر، وإذا عقل المجنون، وإذا بلغ الصبي؛ فهؤلاء يجب عليهم الإمساك فقط ولا قضاء، وإذا برئ المريض، وإذا طهرت الحائض، وإذا قدم المسافر ويجب عليهم القضاء فقط ولا يجب الإمساك.

https://upload.3dlat.net/uploads/3dlat.net_11_15_fa7a_2.gif

ابو وليد البحيرى
2023-03-29, 11:24 PM
https://upload.3dlat.net/uploads/3dlat.net_11_15_fa7a_1.gif
فقه الصيام والحج من دليل الطالب
المؤلف: حمد بن عبد الله بن عبد العزيز الحمد
(8)

حكم صيام المعذور غير رمضان في رمضان
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وليس لمن جاز له الفطر برمضان أن يصوم غيره فيه] هذا رجل سافر إلى مكة مثلاً لأداء عمرة، ونوى أن يمكث في مكة ثلاثة أيام، فأفطر لأنه مسافر ووافق ذلك يوم الإثنين فقال: أنا قد اعتدت على صيام يوم الإثنين، أريد أن أصوم في مكة يوم الإثنين في رمضان بنية صيام يوم الإثنين، فهل يصح هذا؟ لا يصح باتفاق العلماء، ففي رمضان إما أن تصوم الفريضة وإما أن تُفطر إن كنت معذوراً، أما أن تصوم يوماً آخر في رمضان فإن ذلك لا يجزئ باتفاق العلماء.
إذاً: لو أن رجلاً عذر في الفطر لكنه نوى في رمضان أن يصوم نفلاً فإن ذلك لا يجزئ، أو قضاء أو نذراً، فلو قال: أنا عليّ نذر أن أصوم يوماً في مكة، والآن أنا في مكة، فأريد أن أصوم، وأنا مسافر يجوز لي أن أُفطر، فلا أصوم هذا اليوم بنية أنه من رمضان لأني مسافر وسأصوم اليوم الذي هو من نذري.
نقول: لا، فوقت رمضان وقت مضيّق لا يسع غير الفريضة، إما أن تصوم فريضتك وإما أن تُفطر إن كنت معذوراً.
الأسئلة

https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif

حكم قصر الصلاة في البلدة قبل السفر

السؤال
ما حكم قصر المسافر الصلاة في بلده قبل خروجه؟

الجواب
ليس له أن يقصر باتفاق العلماء، فإن قيل: ما الفرق؟ فالجواب أن الصلاة تنتهي، فلو صلى في بيته انتهت الصلاة في البيت، ولا تستمر، لكن الصيام مآله إلى الفطر، فإذا أفطر في بيته أو لم يفطر فمآله إلى الفطر، أما الصلاة فإنها تنتهي، أما اليوم فإنه لا ينتهي، فهو الآن في بلده، فإن سافر أفطر، فمآله إلى الفطر بخلاف القصر، أما القصر فلا خلاف بين أهل العلم في أنك ما دمت في عمران بلدك ليس لك أن تقصر الصلاة.


حكم الجمع والقصر في المطار

السؤال
ما حكم الجمع والقصر في المطار؟
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
الجواب
المطار فيه تفصيل، فإذا كان المطار خارج العمران -يعني: منفصل- جاز ذلك.حكم جمع أهل قطر وقصرهم في مطار الدوحة

السؤال
مطار الدوحة هل يجوز فيه الجمع والقصر؟

الجواب
لا، مطار الدوحة داخل، الذي أعلم أن المطار داخل.حكم الجمعة للمسافر

السؤال
هل يصلي المسافرون جمعة؟

الجواب
لا، ما تسمى جمعة إلا في الأماكن المستقرة، المسافرون لا يصلون جمعة، فهي تُعتبر ظهراً بالنسبة لك كسائر الأيام، فليس هناك فرق.حكم صلاة المسافر في الطائرة
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
السؤال
هل يصلي المسافر الظهر في الطائرة في وقتها أم يؤخرها؟

الجواب
تصليها ظهراً، إن صليت في الطائرة أو انتظرت وجمعت فلا بأس، فإن صليت تصلي بحسب حالك وحسب قدرتك، وإن أخّرتها حتى تجمعها إلى التي بعدها -وهي العصر- فهذا حسن.
حكم القصر بعد العودة من السفر

السؤال
إذا وصلت راجعاً إلى مطار الدوحة بعد دخول وقت الظهر، فهل أقصر أم أتم؟
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
الجواب
لا، تصليها ظهر أربعاً، إذا وصلت إلى الدوحة ولا يزال وقت الظهر فإنك تصليها تماما؛ لأنه زال العذر.
حكم إنقاذ الكافر من المهلكة

السؤال
ما حكم إنقاذ الكافر من الغرق؟

الجواب
الكافر الذي يعيش في بلادنا ذمي له عهد، فهذا يُنقذ، لكن إذا كان كافراً حربياً -يعني: يحاربنا- فهذا لا يُنقذ.


حكم فطر المصاب بمرض السكر

السؤال
ما حكم فطر المريض بالسكر؟

الجواب
المريض بالسكر يُرجع فيه إلى الطبيب، والأصل أن السُكري الأنفع له هو الصوم، والأحسن له الصوم، لكن بعضهم قد يقرر له الطبيب خلاف ذلك، وهذا راجع إلى رأي الطبيب الثقة، فمعلوم أن السكري يخففه الصوم.


https://upload.3dlat.net/uploads/3dlat.net_11_15_fa7a_2.gif

ابو وليد البحيرى
2023-03-31, 12:10 AM
https://upload.3dlat.net/uploads/3dlat.net_11_15_fa7a_1.gif
فقه الصيام والحج من دليل الطالب
المؤلف: حمد بن عبد الله بن عبد العزيز الحمد
(9)

دليل الطالب_كتاب الصيام [3]
الصوم عبادة تعتمد على الامتناع عن المفطرات بالنية، فإذا وقع الصائم في أحد المفطرات فسد صومه، ولذا يجب على المسلم أن يتعلم ما يفسد صومه، أو ينقصه، حتى لا يقع في ذلك.المفطرات


خروج دم الحيض والنفاس
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فصل في المفطرات: وهي اثنا عشر: خروج دم الحيض والنفاس] لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحائض: (أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟!) فالمرأة إذا حاضت فقد أفطرت وعليها القضاء، لو نزلت من المرأة قطرة من دم الحيض قبل أذان المغرب بدقائق، فهل يجزئها هذا اليوم من رمضان؟ إن خروج الدم منها قبل غروب الشمس يبطل صومها.
الموت
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
قال رحمه الله تعالى: [الموت] لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث) فإذا غسلوه فهل يقولون: لا ندخل الماء إلى فيه حتى لا يدخل الماء إلى جوفه وهو صائم؟ نقول: لا، الموت يُبطل العمل {إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث}.
الردة
قال رحمه الله تعالى: [الردة] قال الله جل وعلا: {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} [الزمر:65].
العزم على الفطر
قال رحمه الله تعالى: [العزم على الفطر] هذا رجل في سفر فنوى الفطر ولم يجد طعاماً أو وجد طعاماً لا يناسبه فقال: إذاً: أُكمل هذا اليوم.
فهل يجزئه ذلك؟ لا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) فواجب أن تستوعب النية اليوم كله، وهذا أخلى جزءاً من النهار من النية، وهذا كله في الفرض، لكن النفل يختلف، إذا نوى الفطر ولم يُفطر نقول لك أن تُكمل؛ لأن النية في النهار تُجزئ في النفل.
التردد في الصيام
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [والتردد فيه] هذا رجل تردد في أثناء النهار: أُفطر، لا أُفطر فهذا حصل عنده تردد، قال: كذلك يكون بذلك قد أفطر؛ لأن الواجب هو الجزم بالنية، والقول الثاني في المذهب: أن التردد في النية في أثناء النهار لا يُبطل الصوم، وهذا أرجح، وذلك لأن الأصل بقاء النية وإنما تردد هل يزيلها أم لا؟ بخلاف التردد في الليل، فلو أنه تردد: هل أصوم غداً أم لا أصوم؟ ومضى عليه الليل ودخل النهار وهو متردد، فواضح أنه لا يصح ذلك الصوم فريضة؛ لأنه تردد في الليل والواجب هو الجزم، لكن هذا جزم أصلاً في نيته ونوى، ثم إنه تردد: هل يقطع صومه فيفطر أم لا؟ فحصل عنده تردد، فهذا -على الصحيح وهو قول في المذهب- لا يُفطر بذلك، لكن لو جزم بالفطر فإنه يُفطر ولو لم يأكل ويشرب.
القيء عمداً
قال رحمه الله تعالى: [القيء عمداً] لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فليقض) والحديث رواه الترمذي وغيره وهو حديث صحيح صححه جماعة كثيرة من أهل العلم، فقوله: (من استقاء) يعني: من طلب خروج القيء، وأما من ذرعه فإنه لا قضاء عليه، و (ذرعه) يعني: خرج بلا قصد، فمن ذرعه قيء -يعني: خرج القيء من غير قصد- فإنه لا يفطر، ومن استقاء فطلب خروج القيء -كالذي يُدخل إصبعه في فيه حتى يخرج ما في معدته- فإنه يُفطر.
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
فإن قيل: ما هي الحكمة؟ فالجواب كما ذكر ابن عبد البر رحمه الله أن خروج الطعام من المعدة مظنة رجوع بعض منه، إذا خرج الطعام فوصل إلى الفم فإن هذا مظنة رجوع شيء منه إلى المعدة فيرجع شيء منه من الحلق أو من الفم إلى المعدة مرة أخرى، وعلى ذلك فمن استقاء فإنه يُفطر، ومن خرج منه القيء بلا قصد فإنه لا يُفطر بذلك.
الاحتقان
قال رحمه الله تعالى: [الاحتقان من الدبر] يعني: إذا وضع في دبره حقنة للتداوي، يعني دواء حقنة في الدبر، قال: كذلك يُفطر، وهذا هو المشهور في المذهب؛ لأن قاعدة المذهب -كما سيأتي- أن ما دخل في جوفه أو في المجوف في بدنه كالدبر فإنه يُفطر به، والقول الثاني في المسألة -وهو الراجح وهو اختيار شيخ الإسلام - أن الحقنة في الدبر لا يُفطر بها الصائم، وذلك لأن الله جل وعلا قال: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} [البقرة:187] والحقنة ليست أكلاً ولا شرباً في عُرف المخاطبين بهذه الآية من العرب، فالعرب لا يعدون الحقنة طعاماً ولا شراباً، والله جل وعلا قال: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} [البقرة:187] وعلى ذلك فالراجح أن الحقنة لا يُفطر بها الصائم.
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif

بلع النخامة إذا وصلت إلى الفم
قال رحمه الله تعالى: [بلع النخامة إذا وصلت إلى الفم] وهي ما يخرج من الصدر أو يخرج من الدماغ، وهي شيء مستقذر معروف، إذا استخرجها من صدره إلى فيه ثم ابتلعها قصداً -وهذا لا يكاد يفعله أحد- فإنه يُفطر في المشهور في المذهب، فإن أخذها من الصدر إلى المعدة مباشرة، أو من الدماغ إلى المعدة مباشرة ولم يجمعها في الفم فإنه لا يُفطر، قالوا: لأنه يشق التحرّز من ذلك، وأما إذا جمعها في فيه ثم ابتلعها فإنه يفطر، والقول الثاني في المسألة -وهو رواية عن الإمام أحمد، واختاره الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله- أن ابتلاع النخامة ولو وصلت إلى الفم لا يُفطر به الصائم؛ لأن النخامة كالريق متحللة من الجوف، فكما أن من جمع ريقه ثم ابتلعه لا يُفطر فكذلك من ابتلع النخامة، وهذا هو الراجح.

https://upload.3dlat.net/uploads/3dlat.net_11_15_fa7a_2.gif

ابو وليد البحيرى
2023-04-01, 12:37 AM
https://upload.3dlat.net/uploads/3dlat.net_11_15_fa7a_1.gif
فقه الصيام والحج من دليل الطالب

المؤلف: حمد بن عبد الله بن عبد العزيز الحمد

(10)

الحجامة
قال رحمه الله تعالى: [الحجامة خاصة حاجماً كان أو محجوماً] الحجامة معروفة، وهي استخراج الدم الفاسد إما بمص الحاجم، وإما بالآلة فقط، يعني: بأكواب يضعها على ظهره أو في موضع آخر، فالحجامة يُفطر بها الصائم في المشهور في المذهب، واستدلوا بما روى الخمسة إلا الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (أفطر الحاجم والمحجوم) قالوا: هذا يدل على أن الحاجم والمحجوم يُفطران بالحجامة، قالوا: والعلة تعبدية، يعني: لا نفقه العلة بل العلة مجهولة عندنا، ولذا فالمشهور في المذهب أن الحاجم يُفطر ولو كان يحجم بالأكواب، لقوله: (أفطر الحاجم والمحجوم).
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
وأما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيرى أن العلة معقولة المعنى وليست تعبدية، قال: أما المحجوم فلأن بدنه يضعف بالحجامة، وأما الحاجم فإنما يُفطر إذا مص الآلة، وأما إذا كان يحجم بالكأس فقط -يعني: بالكوب- فإنه لا يُفطر بذلك، قال: فالعلة معقولة المعنى، فالذي يمص لا يأمن دخول الدم إلى جوفه، وأما الذي يحجم بالأكواب فقط فهذا لا يفطر؛ لأن الدم لم يصل إلى فيه بحيث يُخشى أن يدخل إلى جوفه.
وقال جمهور العلماء: بل الحجامة لا تُفطّر ولا يُفطر بها الصائم، واستدلوا بما جاء في صحيح البخاري (أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم) رواه البخاري في صحيحه، قال ابن عبد البر: لا اختلاف بين أهل العلم في صحته وثبوته، وقال ابن حجر: هذا الحديث لا نطعن فيه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، وهو من حديث ابن عباس وهو مذهب راويه، فقد ثبت في البخاري معلقاً أن ابن عباس رضي الله عنه قال: الفطر فيما دخل لا فيما خرج، قالوا: وأما حديث: (أفطر الحاجم والمحجوم) فهو منسوخ، ويدل عليه ما جاء في سنن الدارقطني بسند قوي أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (مر النبي عليه الصلاة والسلام على جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وهو يحتجم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر هذان قال أنس: ثم رُخّص بعد في الحجامة للصائم) وفي سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة للصائم وعن المواصلة ولم يحرّمهما إبقاء على أصحابه.
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
وهذا هو القول الراجح، وأما حديث أفطر الحاجم والمحجوم فمنسوخ.
ومن العلماء من قال: إن قوله: (أفطر الحاجم والمحجوم) يعني: يئول أمرهما إلى الفطر؛ لأن المحجوم يضعف بدنه فيشق عليه الصوم، وأما الحاجم فإنه لا يؤمن -كما تقدم- من دخول الدم إلى جوفه فيفطر بذلك.
والمؤلف ذكر هنا الحجامة خاصة، وأما الفصد فإنه لا يُفطر به على المذهب، وكذلك جرح البدن بحيث يخرج الدم من غير أن تغور الآلة، فإذا جرح بدنه من غير أن تغور الآلة فإنه لا يُفطر بذلك، كذلك إذا أدخل أصبعه في أنفه فخرج الدم -وهو الرعاف- فإنه لا يُفطر بذلك، هذا على ما هو مشهور في مذهب الإمام أحمد.
وأما التبرع بالدم فهو من جنس الحجامة، فالقائلون بأن الحجامة تُفطّر يكون التبرع عندهم من جنسها، يعني: إخراج الدم الكثير من جنسها، وأما إخراج الدم من البدن بجرحه -كما يُفعل هذا لمريض السكري- فلا يُفطر به الصائم حتى على المشهور في المذهب؛ لأن الآلة لا تغور، أما إخراجه سحباً -بأن تدخل الآلة حتى تسحب الدم- فهذا -على المشهور في المذهب- يُفطر به الصائم؛ لأن الآلة تغور، والذي يترجح -كما تقدم وهو قول الجمهور- أن الصائم لا يُفطر بذلك.
ونقف عند هذا القدر، والله أعلم.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه.
الأسئلة
حكم تردد الصائم في الفطر أثناء النهار
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
السؤال
ما حكم تردد الصائم في الفطر أثناء النهار؟

الجواب
إذا تردد يُعتبر قد أفطر، لكن هل له أن يتم اليوم فيرجع فينوي من جديد؟ له ما دام أنه لم يأكل ولم يشرب، فإذا تردد قلنا: بطل صومك ولك أن تنوي من جديد، هذا فيما إذا نوى الفطر، أما إذا كان مجرد تردد فإن هذا لا يؤثر في أثناء النهار، وفي الليل إذا تردد في النفل نقول: الحمد لله، اعزم على النية ولا يضرك هذا، يعني: يدخل الفجر وهو متردد، ولما صلى الفجر عزم، فليس هناك مانع من صيامه.
حكم استعمال الصائم السواك
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
السؤال
ما حكم السواك للصائم؟

الجواب
الصحيح أنه لا يُفطّر، السواك لا يُفطّر، لكن هل يكره بعد أذان الظهر؟ من العلماء من يكرهه، والصحيح أنه لا يُكره؛ لأنه لا يُذهب الخلوف؛ ومن أهل العلم من يقول: إنه لو أذهبه فلا مانع، ليس المقصود هو إذهاب الرائحة، بل المقصود أن هذه الرائحة مستحبة لأنها أثر مستحب للصيام، لأن الله يحب هذه الرائحة التي هي أثر عنه وليس المقصود أن العبد لا يزيلها كما سيأتي ذلك إن شاء الله.
والحمد لله رب العالمين.



https://upload.3dlat.net/uploads/3dlat.net_11_15_fa7a_2.gif

ابو وليد البحيرى
2023-04-01, 11:17 PM
https://upload.3dlat.net/uploads/3dlat.net_11_15_fa7a_1.gif
فقه الصيام والحج من دليل الطالب
المؤلف: حمد بن عبد الله بن عبد العزيز الحمد
(11)

دليل الطالب_كتاب الصيام [4]
من أحكام الصيام ما يتعلق بإنزال المني المفسد للصوم وأثر خروج المذي على الصوم، واستعمال بخاخ الربو وإجراء عمليات الغسيل الكلوي، وما يعتبر منفذاً يبطل الصوم بدخول شيء من خلاله إلى البدن، وغير ذلك من الأحكام المهمة للصائم.
تابع مفطرات الصائم
ما يقع به الفطر من نزول المني وخروج المذي
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [إنزال المني لتكرار النظر، لا بنظرة ولا بتفكير ولا باحتلام].
إنزال المني هو شهوة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه في الحديث القدسي في الصحيحين: (يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي) وإنزال المني هو الشهوة، فإذا أنزل المني باختياره أولج أو لم يولج -والإيلاج كما سيأتي من المفطرات أنزل أم لم ينزل- فإذا أنزل المني باستمناء كالذي يستمني بيده، أو بمباشرة المرأة دون إيلاج، كأن يأتيها بين فخذيها، أو -كما ذكر المؤلف هنا- بالقبلة، قبّل فأمنى، أو مس المرأة بيده فأمنى، أو كرر النظر فأمنى، فهذا كله يفسد الصوم.
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
والكلام هنا -كما تقدم- ليس في الإيلاج، فإن الإيلاج له حكم سيأتي إن شاء الله، فالكلام هنا في إنزال المني باختياره، لكن لو كان باحتلام حيث احتلم وهو نائم فأنزل، فهذا لا يفسد صومه؛ لأن هذا بغير اختياره، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: (إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه) فإذا خرج المني -والمني هو السائل الذي يتكون منه الولد- بغير اختياره إما بمباشرة للمرأة، أو بمس المرأة بيده أو بقبلة، أو بتكرار النظر؛ لأن المني -كما تقدم- هو الشهوة، وفي الحديث: (يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي) لكن إن أنزل بنظرة لا بتكرار، بل بنظرة واحدة فقط فقد قالوا: هذا لا يُفسد صومه؛ لأن هذا لا يمكن التحرز منه، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة، فالنظرة الأولى لك، فهذا نظر نظرة واحدة فأنزل، قالوا: يشق التحرز من ذلك.
قال رحمه الله تعالى: [ولا بالتفكير] فكّر بامرأة فأنزل، فهذا -كذلك- لا يفسد صومه؛ لأن هذا -أيضاً- لا يمكن التحرز منه.
وكذلك الاحتلام، فالاحتلام كذلك لا يفسد به الصوم؛ لأن هذا بغير اختياره.
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
هذا كله تقرير ما ذكره المؤلف، وهو المشهور في المذهب، فإذا استمنى بيده فأنزل فهذا يفسد به الصوم؛ لأن هذه شهوة -كما تقدم- فكانت كالأكل والشرب في إفساد الصوم؛ لحديث: (يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي).
لكن إذا قبّل فأنزل، أو مس بيده فقط فأنزل فهل هذا سبب معتاد للإنزال؟ أو يكون نزول المني في الحقيقة بغير اختياره؟ يكون نزوله بغير اختياره؛ لأن هذا ليس بسبب معتاد، ولذا مال صاحب الفروع في هذه المسألة إلى أنه لا يفسد صومه إذا قبّل فأنزل أو مس بيده فقط فأنزل؛ لأن هذا ليس بسبب معتاد، فيكون خروج المني هذا ليس باختياره؛ لأن هذا سبب ليس بمعتاد، إذا كرر النظر فأنزل، هل هذا سبب معتاد للإنزال؟ ليس بسبب معتاد للإنزال، ولذا قال الشافعية والأحناف: فإنه لا يفطر بذلك، لا يفسد الصوم بذلك.
وهذا أرجح؛ لأن هذا ليس بسبب معتاد، لكن المباشرة سبب معتاد، باشر المرأة لكنه لم يولج، هذا سبب معتاد، هذا كالاستمناء باليد.
إذاً: إذا استمنى بيده أو باشر المرأة -كالذي يباشرها بين فخذيها فينزل- يفسد صومه، وأما من نظر فقط وكرر النظر، أو فكّر، أو قبّل أو مس فالصحيح أنه لا يفسد صومه بذلك؛ لأن هذا ليس بسبب كما تقدم تقريره.
إذا احتلم في نهار رمضان فإنه لا يفسد صومه باتفاق أهل العلم.
إذاً -أيها الأخوة-: من استمنى فإنه يُفطر وقد فسد صومه ولكنه يمسك بقية يومه ولا يأكل ويشرب بعد ذلك، يجب عليه الإمساك، هذا رجل استمنى في أول النهار، نقول:

https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
فسد صومك لكن ليس لك أن تأكل وتشرب بعد ذلك، عليك الإمساك، وعليك القضاء؛ لأنه ليس بمعذور، ليس كالمسافر المعذور، أو المريض المعذور، بل هذا يجب عليه أن يتم هذا اليوم فيمسك ولا يؤذن له بالأكل والشرب والجماع، وعليه -كما تقدم- القضاء.
من باشر المرأة دون الفرج فأنزل يفسد صومه، لكن من قبّل فقط أو مس فقط، أو كرر النظر فقط فأنزل فإن من أهل العلم من يقول: يفسد صومه، كالحنابلة، ومنهم من يقول: لا يفسد، وذلك لأن هذا ليس بسبب معتاد، وهذا -كما تقدم- هو الراجح.
قال رحمه الله تعالى: [ولا المذي] فلا يفسد صومه إذا كرر النظر فأمذى، هذا رجل كرر النظر فأمذى، قالوا: لا يفسد صومه؛ لأن هذا لا يمكن التحرز منه، لكن خروج المني -كما قال بعد ذلك- أو المذي بتقبيل أو لمس أو استمناء أو مباشرة دون الفرج يفسد به الصوم.
والمذي: سائل أبيض لزج يخرج عند تحرك الشهوة، إذا تحركت الشهوة خرج، هذا مقدمة للشهوة وليس هو الشهوة، فالشهوة هي المني الذي يكون منه الولد، لكن المذي يكون عند تحرك الشهوة، فهل المذي يفسد به الصوم أم لا؟ يعني: خروج المذي، المؤلف قال هنا: إن كان بتكرر النظر فإنه لا يفسد، وإن كان بالتقبيل أو بالمس أو بالمباشرة فإنه يفسد به الصوم.
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
هذا رجل قبّل امرأته، أو مسها بيده، أو ضمها فخرج منه هذا السائل الأبيض اللزج ولم يخرج منه الماء، وإنما خرج هذا السائل الأبيض، فهل يفسد صومه أم لا؟ قال المؤلف هنا: يفسد صومه، والقول الثاني في المسألة -وهو قول الشافعية والأحناف- قالوا: لا يفسد صومه؛ وذلك لأن الأصل بقاء الصوم، قالوا: ولم يأت دليل يدل على أن خروج المذي مفطّر، وأما ق
حكم ما يصل إلى الجوف أو الحلق أو الدماغ
ثم قال رحمه الله: [كل ما وصل إلى الجوف أو الحلق أو الدماغ من مائع وغيره] إلى آخر كلامه رحمه الله.
إذا وصل إلى جوفه -والجوف: هو المعدة- أو إلى مجوف -كالحلق أو الدماغ- فإن الصائم يفطر بذلك، إلى جوفه: يعني: إلى معدته، وإلى مجوف: كالدماغ، هذا كله تقرير المشهور في المذهب.
فإذا اكتحل فوصل طعم الكحل إلى حلقه، هل يفطر في المذهب؟ يفطر؛ لأنه وصل إلى مجوف وهو الدماغ، إذا تبخّر فوصل إلى دماغه فإنه يفطر، إذا وضع قطرة في أذنه فوصلت إلى الدماغ فإنه يفطر، إذا جُرح في بدنه جائفة وصلت إلى جوفه فأخذ دواء وأخذ يضع هذا الدواء داخل بطنه حتى يعالج هذه الجائفة أفطر في المذهب، إذا أدخل آلة -كالذي يأخذ تحليلاً- وكالذي يدخل آلة تصوير في باطنه إما من حلقه أو من دبره من أجل أن يصور باطنه -فهذا أيضاً يُفطر بذلك، ولذا قال: [فيفطر إن قطّر في أذنه ما وصل إلى دماغه، أو داوى الجائفة فوصل إلى جوفه، أو اكتحل بما علم وصوله إلى حلقه] مثل ذلك القطرة التي تكون في العين وتصل إلى الحلق، هذا كله تقرير للمشهور في المذهب، وفي هذه المسائل اختلاف بين أهل العلم في الكحول وفي القطرة وفي مسائل أخرى، ومثل ذلك أيضاً -كما تقدم في الدرس السابق- الحقنة إذا أُدخلت في الدبر، فإنَّه -على المذهب- يُفطر بذلك.
القول الآخر في المسألة والراجح وهو اختيار شيخ الإسلام وطائفة من المحققين قالوا: إنه لا يفطر إلا بما يصل إلى معدته أو إلى دمه فيغذي بدنه، وعلى ذلك فلا يفطر إلا بما يعد أكلاً أو شرباً في العُرف، فما يُعد أكلاً أو شرباً فهذا هو الذي يفطر به الصائم، قالوا: لأن الله جل وعلا قال:
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
{وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} [البقرة:187] ولم ينه الله جل وعلا عن الكحل ولا عن الحقنة ولا عن غير ذلك، قالوا: والشرع قد بيّن مبطلات الصلاة، وقد بيّن لنا نواقض الوضوء، ولو كان ذلك -أي: الذي ذكره الفقهاء- من مفسدات الصوم لبيّنه الشارع كما بيّن لنا نواقض الوضوء؛ لأن الصوم ركن من أركان الإسلام، فلو كانت هذه من مفسداته لبيّنها الشارع الحكيم، قالوا: والمخاطبون الذين نزل القرآن بلغتهم -وهم العرب- لا يعدون الكحل أكلاً ولا شرباً، فلو أن أعرابياً حلف أن لا يأكل يومه ذلك فاكتحل، فهل يكون قد حنث في يمينه؟ ولو حلف أن لا يأكل ولا يشرب فوضع حقنة في دبره أو وضع قطرة في أذنه أو داوى جائفته فهل يُعد آكلاً أو شارباً، ويكون حانثاً في يمينه؟ لا.
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
وهذا القول هو القول الراجح.
إذاً: ما يُعد أكلاً أو شرباً هو الذي يُفطر به الصائم، وعلى ذلك فلو اكتحل -ولو وصل الطعم إلى حلقه- فإنه لا يُفطر، ولو وضع قطرة في أذنه ووصلت إلى دماغه فإنه لا يفطر، ولو وضع حقنة في دبره فإنه لا يُفطر، وكذلك لو تبخّر بالبخور على الصحيح، ومن العلماء من يرى أن البخور مفطّر، والراجح أنه لا يفطّر، لا يفسد به الصوم؛ لأنه -وإن وصل إلى الدماغ- لا يُعد أكلاً ولا شرباً، وقد جاء في البخاري أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: (إذا كان يوم صوم أحدكم فليصبح دهيناً مترجلاً) وتعلمون أن الذي يدّهن يصل هذا إلى بدنه، ينفذ إلى البدن، ولذا تداوى الأعصاب وباطن البدن بكثير من الأدهان، ولا خلاف بين أهل العلم في أن الذي يدّهن على بدنه أنه لا يفسد بذلك صومه.

https://upload.3dlat.net/uploads/3dlat.net_11_15_fa7a_2.gif

ابو وليد البحيرى
2023-04-03, 12:36 AM
https://upload.3dlat.net/uploads/3dlat.net_11_15_fa7a_1.gif

فقه الصيام والحج من دليل الطالب
المؤلف: حمد بن عبد الله بن عبد العزيز الحمد
(12)







حكم غسيل الكلى واستعمال بخاخ الربو وإبرة السكر
وغسيل الكلى هل يحصل به الفطر؟ غسيل الكلى إن وضع معه ما يغذي البدن بتقرير الطبيب فإنه يفطّر، وأما مجرد الغسيل فإنه لا يُفسد الصوم، لكن إن أحب أن يُفطر؛ لأنه يضعف بدنه بعد الغسيل فله ذلك، إذا ضعف بدنه فله أن يُفطر، لكن مجرد الغسيل هذا لا يحصل به الفطر.
والبخاخ الذي يكون للربو كذلك، فهذا يوسع الشعب الهوائية فقط.
والإبرة من الأنسولين التي تخفض السكري عندما يرتفع، هذه لا يفسد بها الصوم، لكن إذا كانت من الجلوكوز -وهي التي ترفع السُكري عند انخفاضه، إذا انخفض السكري أُعطي إبرة ليرتفع- فهذه فيها غذاء؛ لأن الجلوكوز غذاء.
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
إذاً: الطبيب يقرر لنا هل في هذه الإبرة غذاء أم ليس فيها غذاء؟ فإذا كان فيها غذاء فإنها تُفطّر الصائم وتُفسد صومه، وإذا لم يكن فيها غذاء فإنها لا تفسد الصوم.
حكم مضغ العلك ونحوه
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [أو مضغ علكاً أو ذاق طعاماً ووجد الطعم بحلقه] إذا مضغ علكاً ولم يكن هذا العلك متحللاً، يعني: علكاً قوياً، فأخذ العلك القوي فمضغه فلم يتحلل -كما لو مضغ بلاستيكاً أو خرقة- فإنه لا يُفطر، فإن كان مما يتحلل -يعني: فيه طعام بحيث إنه إذا علكه تحلل هذا الطعام ودخل جوفه- فإنه يُفطر بذلك.
إذاً: عندنا علك قوي لا يتحلل، وعندنا علك يتحلل، فالعلك الذي يتحلل إذا مضغه وبلع فهذا الذي في فيه مما تحلل مع الريق فإنه يفطر بذلك.
إذاً: العلك الذي يتحلل يفطر، والعلك الذي لا يتحلل لا يفطّر؛ لأن العلك الذي لا يتحلل مثل الخرقة، أو مثل البلاستيك.
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
قال رحمه الله تعالى: [أو ذاق طعاماً ووجد الطعم بحلقه] هل يجوز له أن يتذوق -أي: الصائم- الطعام؟ قال ابن عباس رضي الله عنه: (لا بأس أن يذوق الخل أو الشيء يريد شراءه) رواه البخاري معلّقاً، قال الفقهاء كالحنابلة: يجوز له أن يتذوق الطعام للحاجة، فإن كان لغير حاجة فيُكره، يعني: لا يكره أن يتذوق الطعام لحاجة، فإن كان التذوق لحاجة لم يكره، يأخذ -مثلاً- من الخل ويضع على طرف لسانه، أو المرأة تضع على طرف لسانها لتتذوق في طرف لسانها هل فيه ملح أو لا؟ هذا لا بأس به، لكن إن وصل إلى حلقه أفطر، وعلى ذلك قال الفقهاء: يبصق، إذا تذوّق بصق حتى لا يدخل الطعام إلى حلقه، وإنما يكتفي -فقط- بذوق الطعام بلسانه من غير أن يصل الطعام إلى حلقه.
إذاً: لا بأس أن يتذوق، ولكنه بعد التذوق يبصق لئلا يصل الطعام إلى حلقه، هذا هو تقرير المذهب.
حكم بلع ما يكون على الشفتين من الريق
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [أو بلع ريقه بعد أن وصل إلى ما بين شفتيه] إذا ابتلع الريق من الفم فإنه لا يُفطر ولو جمع ريقه ثم ابتلعه، لكن هنا يقول المؤلف: إذا أخرجه إلى الشفتين -أخرج الريق إلى الشفتين- فإنه يفطر بذلك، كما لو بلع ماءاً.
إذاً: عندنا إذا ابتلع الريق من الفم مباشرة فهذا ما فيه شيء، لكن إذا أخرج الريق حتى وصل الريق إلى الشفتين، أصبح الآن خارج البدن، ثم ابتلعه بعد ما جمعه هنا على شفتيه، قالوا: يفطر بذلك.
والذي يترجح أنه لا يفطر؛ لأن الريق ليس طعاماً ولا شراباً، الريق لا يعد طعاماً ولا شرباً، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن مثل هذا الفعل لا فائدة منه وهو عبث.
إذاً: إن بلع ريقه أو جمعه فابتلعه فهذا لا شيء فيه ولا حرج عليه في ذلك، وإن أخرجه حتى كان على الشفتين ثم ابتلعه ففي المذهب أنه يفسد بذلك صومه، والقول الثاني وهو الراجح: أنه لا يفسد بذلك صومه؛ لأن ذلك لا يُعد أكلاً ولا شرباً، ونقف عند هذا القدر، والله أعلم.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه.
الأسئلة
بيان مذهب العامي
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
السؤال
ما هو مذهب العامي؟
الجواب
العامي يقلِّد عالماً يثق به، ومذهبه مذهب من أفتاه، الناس مذهبهم مذهب من يفتيهم، فإذا وجدوا من يستفتونه وهو من أهل العلم وممن لا يتبع الهوى ويترك شواذ المسائل ويأخذ بالدليل، وقد درس الفقه على أهل العلم، وأخذ الفقه على المذاهب فهو صاحب معرفة في الفقه ويوثق به، فإنهم يستفتونه ويأخذون عنه العلم ولو خالف المذهب.
حكم تداوي الصائم
السؤال
ما حكم تداوي الصائم؟https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
الجواب
يجوز له أن يُفطر إذا احتاج إلى دواء، فإن أمكن أن يضع الدواء وهو صائم فلا مانع، لأنه عندما تضع عليه دواء ولا تبلعه فهذا ما يضر، لكن إن احتجت إلى أن تبلع ويشق عليك ذلك فإنك تفطر وتقضي هذا اليوم.
حكم مضغ العلك
السؤال
ما حكم مضغ العلك؟ الشيخ: العلك إذا كان قوياً، بمعنى أنه علك قد عُلك قبل فأصبح لا طعم فيه، إذ هناك علك قوي لكن فيه طعم، لكن إذا كان مثل الخرقة والبلاستيك وقد ذهب طعمه، وأما إذا كان فيه طعم فإنه يُفسد، سواء كان الطعم مرارة أو طعم سُكّر، كان حلاوة أو مرارة، هذا يُفطّر إذا دخل إلى الحلق.
حكم فطر الصائم أثناء النهار بتناول الدواء
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
السؤال
ما حكم فطر الصائم بتناول الدواء؟
الجواب
يجوز له إذا كان يأخذ دواء أن يُفطر إذا قال له الطبيب: لازم أن تأكل علاجاً في الساعة الفلانية أو في كذا.
حكم تقبيل الصائم امرأته
السؤال
ما حكم القبلة للصائم؟
الجواب
قبلة المرأة ومباشرة المرأة هذه لا يُفطر بها الصائم، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يُباشر ويقبّل وهو صائم، لو أمذى، لكنه يُكره للشاب الذي تحرك شهوته، وإن كان لا يأمن على نفسه فلا يجوز له؛ لأن القبلة قد تدعوه إلى الجماع.

https://upload.3dlat.net/uploads/3dlat.net_11_15_fa7a_2.gif

ابو وليد البحيرى
2023-04-03, 11:46 PM
https://upload.3dlat.net/uploads/3dlat.net_11_15_fa7a_1.gif

فقه الصيام والحج من دليل الطالب
المؤلف: حمد بن عبد الله بن عبد العزيز الحمد
(13)











دليل الطالب_كتاب الصيام
من أحكام الصيام ما يتعلق بتناول المفطر مع النسيان والإكراه، وكذا مع الجهل، وما يتعلق بالأكل مع الشك في طلوع الفجر، واغتسال الصائم للتبرد وتمضمضه ونحو ذلك.

حكم تناول المفطر مع النسيان والإكراه
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ولا يُفطر إن فعل شيئاً من المفطرات ناسياً أو مكرهاً] من أكل أو شرب ناسياً فلا شيء عليه لا قضاء عليه ولا كفارة، ففي الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه) وعلى ذلك فإذا أكلت ناسياً ثم تنبهت أو نُبّهت أنك صائم فماذا يجب عليك؟ يجب أن تمسك بقية اليوم، فلو كان بعض الطعام في فيك وجب أن تلفظه ولا تبتلع هذا الذي في فيك، ولا تأخذ لقمة أخرى أو تمرة أو نحو ذلك فتأكلها بعد أن ذكرت، ولا يجب عليك القضاء، وفي مستدرك الحاكم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (من أفطر ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة).
ومن رآه فهل يُشرع له أن ينبهه ويقول: يا فلان! أنت صائم، أو يتركه؟ فيه قولان لأهل العلم فمن أهل العلم من يقول: إنه لا يجب عليك أن تنبهه فإنما هو رزق ساقه الله إليه، ولذا قال في الحديث: (فإنما أطعمه الله وسقاه) وقال بعض العلماء: بل يجب، وهذا من جنس الإنكار على الجاهل، فالجاهل معذور ويجب أن تُنكر عليه وهو جاهل.
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
والذي يترجح أنه لا يجب، وهناك فرق بين الجاهل وبين الناسي من جهة أن الناسي يعلم بالحكم ولكن طرأ عليه النسيان، وأما الجاهل فإذا لم يُعلّم استمر على جهله في مستقبل أيامه، وأما هذا فإنه ناسٍ والناسي يتذكر، وقد يتكرر منه النسيان، لكن الجاهل لابد من تعليمه؛ لأنا إذا تركناه بلا علم كرر خطأه في مستقبل أيامه، واستمر على جهله، وعلى ذلك فلا يجب، إن نبهه فلا بأس وإن تركه فلا بأس.
قال رحمه الله تعالى: [أو مكرهاً] لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) وعلى ذلك فلو أنه دخل بغير اختياره شيء من الطعام إلى معدته فإنه لا يفطر بذلك، ولذا قال المؤلف: [ولا إن دخل الغبار حلقه أو الذباب بغير قصده] لأن هذا ليس باختياره، إذاً: لا يُفطر إلا من كان ذاكراً لا ناسياً، ومختاراً لا مكرهاً.
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
حكم تناول المفطر جهلاً
لم يتعرض المؤلف هنا للجهل هل يُعذر الجاهل أو لا يُعذر؟ المشهور في المذهب أنه لا يُعذر، ولذا لم يذكره المؤلف بناءً على المشهور عند الحنابلة، أن الجاهل في هذا الباب لا يُعذر، وعلى ذلك فلو أنه استقاء وقال: أنا ما علمت أن من استقاء فإنه يُفطر بذلك، ما علمت بهذا، وكان مثله يجهل فهو في بلد لا ينتشر فيها العلم ولم يعلم أن من أدخل أصبعه في فيه فأخرج الطعام أنه يُفطر، فقالوا: عليه القضاء، هذا المشهور في المذهب، كذلك من أكل قبل غروب الشمس يظن أن الشمس قد غربت، هذا جاهل بالوقت أو بالحكم؟ جاهل بالوقت يظن أن الشمس قد غربت، يعني: نظر فيما حوله وفيما عنده وغلب على ظنه أن الشمس قد غربت، بعض الناس يأكل وهو لم ينظر إلى الساعة ولم يخرج لينظر إلى الشمس، هذا مفرّط عليه القضاء، لكن بعض الناس هذا هو علمه، كشيخ كبير في بيته سمع صياحاً وهو لا يعرف الساعة ولا يعرف الوقت ولا يستطيع أن يقوم، وليس عنده أحد، فلما سمع هذا ظن أن المؤذن يؤذن فأكل لا استعجالاً، لكن هذا هو علمه، وهذه هي قدرته، فالمشهور في المذهب أن عليه القضاء، والقول الثاني في المسألة وهو اختيار شيخ الإسلام، واختاره أيضاً الشيخ محمد بن عثيمين وهو قول طائفة من السلف، وقول أبي الخطاب من الحنابلة، قالوا: إن الجاهل يُعذر كالناسي وكالمكره، كما أن الناسي يُعذر وكما أن المُكره يُعذر فالجاهل كذلك يُعذر سواء كان جاهلاً بالحكم أو كان جاهلاً بالوقت، واستدلوا بقصة عدي بن حاتم رضي الله عنه، فإنه أخذ عقالين أسود وأبيض فجعل ينظر إليهما ويأكل، وذلك قبل نزول قوله جل وعلا: {مِنَ الْفَجْرِ} [البقرة:187] {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة:187] قبل نزول قوله: {مِنَ الْفَجْرِ} [البقرة:187] فجهِل رضي الله عنه فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: (إنما هو سواد الليل وبياض النهار).
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
الخيط الأبيض: هذا بياض الليل، البياض المعترض الذي يكون في الجانب الشرقي، هذا هو الخيط الأبيض، والخيط الأسود: هو الليل، والحديث متفق عليه، ولم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بالقضاء، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، واستدلوا أيضاً بما ثبت في البخاري عن أسماء رضي الله عنها قالت: (أفطر الناس في يوم غيم ثم طلعت الشمس) وليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالقضاء، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وهشام بن عروة -وهو الراوي عن أسماء - قيل له: هل قضوا؟ قال: لا أدري، وفي رواية قال: وهل بد من قضاء؟! يعني: لا بد من القضاء، هذا اجتهاد منه ورأي منه، ولكنه قال: لا أدري؛ وقد تقدم أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وليس في الحديث أنهم قضوا ما عليهم، أنهم قضوا هذا اليوم، وعلى ذلك فنقول: الراجح أن الجاهل بالوقت أو الجاهل بالحكم لا يُفطر، فاجتمع لنا ثلاثة شروط: الشرط الأول: أن يكون مختاراً، وضد المختار المكره.
الشرط الثاني: أن يكون ذاكراً، وضد الذاكر الناسي، أن يكون ذاكراً لا ناسياً.
الشرط الثالث: أن يكون عالماً، وضده الجاهل، الجاهل بالوقت أو الجاهل بالحكم.
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
وعلى ذلك فإذا أفطر جاهلاً بالوقت أو جاهلاً بالحكم وكان منه تفريطاً هل يُقبل منه ذلك؟ لو أن رجلاً قال: ما علمت أن الجماع مفطّر وهو في بلد فيها علم، هل يُقبل منه ذلك؟ ما يُقبل، فالجاهل إنما يُعذر إذا لم يكن مفرطاً، لكن إذا كان عنده تفريط فإنه لا يُعذر، إذاً: من أكل أو شرب ناسياً أو مكرهاً أو جاهلاً بالوقت أو بالحكم فإنه لا قضاء عليه ولا كفارة، ولكن هل كل جاهل يُعذر؟ من هو الجاهل المعذور؟ الجاهل الذي لم يفرّط وكان مثله يجهل، بعض الناس يعيشون في بادية، أو يعيشون في بلد لا ينتشر فيه العلم، لا يسمح للناس بالعلم، أو ليس فيه علماء، أو يكونون في أماكن في بلاد كانت تحت حكم يُبعدهم عن العلم كالبلاد التي تعيش تحت الحكم الروسي سابقاً، هؤلاء عندهم جهل شديد، فإذا كان جاهلاً ولم يُفرّط فإنه يُعذر.
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
فالتفريط بمعنى أن يكون العلم متيسراً ولم يطرق بابه، يكون عنده مدارس فيها ناس يدرسون، ولله الحمد فعندنا في هذه البلاد مدارس، الناس يدرسون المسائل الشرعية، الناس يسمعون في الإذاعة وفي غيرها، والكتب متيسرة، لكن هناك مسائل قد تخفى لقلة وقوعها، فإذا كانت هذه المسائل مما قد يخفى قُبل جهله، وأما إذا كانت المسألة ظاهرة فإنه لا يُقبل فيها الجهل، كما لو أن شاباً استقاء وقال: ما عرفت، هذا قد يُقبل منه ذلك، لكن لو أكل أو شرب وقال: ما عرفت لا يُقبل منه، مثل الإشارة، لو جاء رجل وقطع الإشارة وقال: أنا ما عرفت أن الإشارة الحمراء تقف عندها، هل يقبل ذلك منه؟ ما يُقبل ذلك منه، لكن لو أتى إلى شارع جديد والشا





https://upload.3dlat.net/uploads/3dlat.net_11_15_fa7a_2.gif

ابو وليد البحيرى
2023-04-05, 12:55 AM
https://upload.3dlat.net/uploads/3dlat.net_11_15_fa7a_1.gif

فقه الصيام والحج من دليل الطالب
المؤلف: حمد بن عبد الله بن عبد العزيز الحمد
(14)








حكم الأكل مع الشك في طلوع الفجر
من أكل شاكاً في طلوع الفجر، فلا شيء عليه؛ لأن الأصل بقاء الليل، يعني: هو ينظر إلى الخيط الأبيض من الخيط الأسود وعنده شك فأكل أثناء الشك، هذا لا يؤثر؛ لأن الأصل بقاء الليل، لكن من كان عنده شك هل غربت الشمس أو لم تغرب، فهل له أن يأكل أو يشرب؟ لا؛ لأن الأصل بقاء النهار، أما حديث (أفطر الناس في يوم غيم) فهم تيقنوا أن الشمس قد غربت، ما هو بشك، عندهم يقين (أفطر الناس في يوم غيم ثم طلعت الشمس) فقد تيقنوا -أو غلب على ظنهم- أن الشمس قد غربت، لكن لو كان مجرد شك لا يدري هل غربت أو لم تغرب، فإذا أكل كان عليه القضاء.
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
قال رحمه الله تعالى: [ولا إن جمع ريقه فابتلعه] إذا جمع ريقه فابتلعه -والريق: هو اللعاب- فإنه لا شيء في ذلك، وهل يكره؟ الصحيح أنه لا يُكره، وهو اختيار الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله؛ لأنه لا دليل على الكراهة، لا يكره أن يجمع ريقه فيبتلعه، وتقدم لكم أنه إذا جمعه في شفتيه ثم ابتلعه فمن أهل العلم من يرى أنه يفسد صومه، والراجح أنه لا يفسد.

حكم تمضمض الصائم ما حكم المضمضة للصائم؟ حكم المضمضة في غير وضوء أنه لا حرج أن يتمضمض، فإنه لما سأل عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن القبلة للصائم؟ قال له: (أرأيت لو تمضمضت؟ قال: لا بأس.
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
قال النبي صلى الله عليه وسلم: ففيم؟!) فالمضمضة جائزة للصائم ولكن ليس له أن يبتلع هذا الماء بل يجب عليه أن يمجه، فإذا تمضمض أخرج هذا الماء ومجّه، فيخرج هذا الماء الذي في فيه ولا يجب أن يتكلف، بعض الناس يجلس إذا تمضمض دقائق أحياناً وهو يبصق! ولا يحتاج إلى هذا، أنت عندما تتمضمض للصلاة تتمضمض كالوضوء المعتاد، تُخرج الماء ويكفي، إذا شعرت أن هناك ماء في فيك باقياً فأخرجه ويكفي هذا، بعض الناس يُكثر من البصق حتى يشق على نفسه، هذا لا يُحتاج إليه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، ولم يأمر بذلك عليه الصلاة والسلام، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، والمسلم يتمضمض للصلوات، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يُكثر من البصق، وعلى ذلك فإذا تمضمضت فأخرجت الماء من فيك فلا بأس، يكفي هذا.

حكم اغتسال الصائم للتبرد
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif

هل للصائم أن يغتسل للتبرد؟ لا بأس بذلك، ولذا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح وهو جنب ثم اغتسل كما في الصحيحين، وكان -كما في سنن أبي داود - يصب الماء على رأسه لشدة الحر أو العطش وهو صائم عليه الصلاة والسلام، ولا بأس كذلك بأن يدّهن بالأدهان بوجهه وبيديه أو شفتيه، لا بأس بذلك، ويدل على ذلك ما ثبت في البخاري معلقاً عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: (إذا كان يوم صوم أحدكم فليصبح دهيناً مترجلاً) والأثر رواه البخاري معلقاً، ونقف عند هذا القدر، والله أعلم.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه.

الأسئلة
حكم الكفارة في حال اليسر بعد سقوطها بالعسر
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
السؤال
هل تسقط الكفارة عن المعسر ولو أيسر؟
الجواب
المشهور في المذهب أنه حتى لو أيسر، ومن أهل العلم من يقول: تبقى في ذمته، فإذا قلنا: تبقى في ذمتك إذا أيسرت لزمته حال اليسار، أما المشهور في المذهب هنا فإنهم يقولون: تسقط، فلو أيسرت بعد ذلك لم تجب عليك.

حكم فطر المسافر في الطريق

https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
السؤال
نوينا السفر ونوينا الصيام، لكن لما رأيت المرأة غلبتني نفسي فجامعتها وأفطرت بالجماع، فما الحكم؟

الجواب
لا شيء عليه لأنه مسافر، فإن رجع زال العذر، كرجل مسافر قال: أنا سأصوم، فوصل إلى أهله بعد العصر وهو صائم، فلما أتى أهله جامع، نقول: هذا عليه الكفارة.







https://upload.3dlat.net/uploads/3dlat.net_11_15_fa7a_2.gif

ابو وليد البحيرى
2023-04-06, 12:07 AM
https://upload.3dlat.net/uploads/3dlat.net_11_15_fa7a_1.gif

فقه الصيام والحج من دليل الطالب
المؤلف: حمد بن عبد الله بن عبد العزيز الحمد
(15)

دليل الطالب_كتاب الصيام
من الأحكام المشتهرة في أحكام الصيام ما يتعلق بجماع الصائم في نهار رمضان، إذا تتعلق به جملة من الأحكام منها شرط وجوب الكفارة عليه، وحكم الكفارة على من جامعها، ونوع الكفارة وغير ذلك من الأحكام.

حكم الجماع في رمضان قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فصل].
هذا الفصل في حكم من جامع في نهار رمضان، والأصل في هذا الفصل ما ثبت في الصحيحين (أن رجلاً أتى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله! هلكت -وفي رواية: احترقت- قال: وما أهلكك؟ قال: يا رسول الله! وقعت على امرأتي في نهار رمضان وأنا صائم.
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا.
قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا.
قال: هل تجد ما تُطعم ستين مسكيناً؟ قال: لا، فأتي النبي عليه الصلاة والسلام بعرق فيه تمر فقال: خذ هذا فتصدّق به.
قال: وعلى أفقر منا يا رسول الله؟! فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي) يعني: ما بين لابتي المدينة وهما الحرتان: الحرة الشرقية والحرة الغربية، وهذا الحديث فيه وجوب الكفارة على من جامع في رمضان، وتقدم أن الصوم له مفسدات من الأكل والشرب، والحجامة، والجماع، والإنزال، والاستقاء عمداً، أي: إخراج القي عمداً، تقدم شرح هذه المفسدات، والواجب فيها القضاء، من أفطر بأكل أو شرب أو بإنزال أو بغير ذلك فالواجب عليه القضاء، لكن هذا الفصل في وجوب أمر زائد عن القضاء في خصوص الجماع، فمن جامع في نهار رمضان فعليه الكفارة: عتق رقبة فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكيناً.
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ومن جامع نهار رمضان في قُبل أو دُبر] يعني: في فرج، سواء كان هذا الفرج هو القُبل -وهو قُبل المرأة- أو كان في دبر.
قال رحمه الله تعالى: [ولو لميت] هذا شذوذ، قد يطأ الرجل ميتة، بعض الناس قد يقتل ويطأ، أو يجدها ميتة فيطأها.
قال رحمه الله تعالى: [ولو بهيمة] وهذا أيضاً من الشذوذ، فإذا حصل وطء أنزل أم لم ينزل، كرجل وطئ امرأته في رمضان، بمعنى: أولج، فإذا أولج في الفرج فالتقى ختانه بختانها فقد وجب الغُسل، وكذلك سائر الأحكام، فإذا وطئ امرأ في نهار رمضان أنزل أو لم ينزل فعليه الكفارة، إذاً: هل يشترط الإنزال؟ لا، أنزل أم لم ينزل، فإن لم باشر فأنزل، يعني: أتى المرأة بين فخذيها لكنه لم يولج لا في قُبل ولا في دُبر، فما الواجب عليه؟ القضاء فقط، ولو استمنى بيده فالواجب عليه القضاء فقط، ولو قبّل فأنزل أو مس فأنزل أو نحو ذلك فالواجب عليه في المذهب القضاء فقط، وتقدم الخلاف في القُبلة وفي المس، إذاً: لا بد من إيلاج أنزل أم لم ينزل.
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
وأما وجوب الكفارة بالأكل أو الشرب ففيه خلاف، والصحيح المشهور في المذهب أنه لا تجب به الكفارة، وإلا فمن أهل العلم من يوجب في كل مفسد حتى في الأكل والشرب، لكن الصحيح أنه تجب فقط في الوطء في قُبل أو في دُبر وإن كان وطء الدبر حراماً لا يجوز، لكن عليه مع الإثم الكفارة.

من تلزمه الكفارة بالجماع قال المؤلف رحمه الله تعالى: [في حالة يلزمه فيها الإمساك] فإن كان لا يلزمه الإمساك مثل المسافر ومثل المريض لو جامع وكانت المرأة معذورة فهل في ذلك شيء؟ لا شيء في ذلك، جامع امرأته وهو مسافر؛ لأنه معذور بالفطر.
قال رحمه الله تعالى: [مكرهاً كان أو ناسياً لزمه القضاء والكفارة] مكرهاً أو ناسياً، قالوا: حتى لو كان الرجل مكرهاً، قالوا: لأن الذكر لا ينتشر مع الإكراه، والقول الثاني في المسألة وهو اختيار شيخنا الشيخ محمد رحمه الله قال: إن المكره معذور، وذلك لأن الرجل إذا هُدد بالقتل على أنه يجامع هذه المرأة، وكان ذلك -مثلاً- في رمضان، فإذا قرب من المرأة وإن كان مكرهاً فقد ينتشر ذكره لأنه كان مكرهاً؛ لأنه أكره في حال الابتداء وبقي الإكراه لكن الشهوة غلبته فانتشر ذكره، وعلى ذلك فالصحيح أن المكره معذور؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه).
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
قال رحمه الله تعالى: [أو ناسياً] يقول: إن الناسي ليس بمعذور، إذا وطئ الرجل امرأته وهو ناس فليس بمعذور، قالوا: لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستفصل من الرجل الذي جامع امرأته، لم يقل: هل كنت ناسياً أم لا؟ وترك الاستفصال في مقام الاحتمال يُنزّل منزلة العموم في المقال، يعني: هذا له حكم العموم، لما لم يستفصل دل على أن الحكم عام يستوي فيه النسيان والذُكر، والصحيح أن الناسي معذور؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (من أفطر ناسياً فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه) وقال عليه الصلاة والسلام: (من أفطر ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة) رواه الحاكم، (من أفطر ناسياً) دخل في ذلك الجماع، وأما قصة هذا الرجل؛ فلأن الأصل عدم النسيان، الأصل أن الإنسان يأتي هذا الفعل وهو ذاكر ليس بناس هذا هو الأصل، ولأن الرجل قال: (هلكت) و (احترقت)،
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
والإنسان إنما يصف نفسه بذلك إذا لم يكن ناسياً؛ لأنه يقول: احترقت وهلكت، فدل على أنه كان ذاكراً وأنه كان مختاراً، وعلى ذلك فالراجح -وهو قول الجمهور-: أن الناسي يُعذر، وكذلك الجاهل على اختيار شيخ الإسلام، وعلى ذلك فالجماع كغيره يُعذر فيه الناسي ويُعذر الجاهل ويُعذر المكره، لكن الجاهل متى يُعذر؟ إن كان مثله يجهل ولم يكن مفرّطاً، أما إذا كان مفرطاً في السؤال مفرطاً في العلم فإنه لا يُعذر، إذا كان العلم متيسراً سهلاً أسبابه متيسرة وهو مع ذلك لم يسأل فإنه يكون غير معذور.
إذاً: الناسي والجاهل والمكره يُعذرون في مسألة الجماع في نهار رمضان على الصحيح.
https://upload.3dlat.net/uploads/3dlat.net_11_15_fa7a_2.gif

ابو وليد البحيرى
2023-04-06, 11:43 PM
https://upload.3dlat.net/uploads/3dlat.net_11_15_fa7a_1.gif




فقه الصيام والحج من دليل الطالب
المؤلف: حمد بن عبد الله بن عبد العزيز الحمد
(16)







حكم من جومع في رمضان
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وكذا من جومع إن طاوع] انتهينا من الذي جامع، بقي الذي جومع كالمرأة، قلنا: إن الذي جامع تجب عليه الكفارة إذا أولج -أنزل أم لم ينزل- في أي فرج قُبلاً كان أو دبراً من حيوان أو إنسان، من حي أو ميت، ولكن قلنا: إن الصحيح أن الناسي والجاهل والمكره يعذرون، وننتقل الآن إلى من جومع كالمرأة.
قال رحمه الله تعالى: [وكذا من جومع إن طاوع] الذي يُجامع في قبله أو في دبره -كالمرأة- هذا عليه الكفارة [إن طاوع] يعني: إن كان مختاراً، فإن كان مكرهاً فلا شيء عليه، حتى على المذهب لا شيء عليه، وعلى ذلك فالمرأة لو جامعها زوجها وهي مطاوعة مختارة ليست بمكرهة فما الواجب عليها؟ تجب عليها الكفارة أيضاً، فعلى زوجها كفارة وعليها كفارة.
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
قال رحمه الله تعالى: [غير جاهل وناس] إن كان جاهلاً أو ناسياً فإنه يعذر، قالوا: المُجامَع يختلف، المُجامَع يُعذر عند الإكراه ويُعذر عند الجهل ويُعذر عند النسيان، وأما المُجامِع الذي يجامع فإنه لا يُعذر، والصحيح أنه يُعذر، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: (إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان).
إذاً: المرأة عليها كفارة إذا جومعت مطاوعة ولم تكن معذورة، لكن لو كانت المرأة قد طهرت من حيضها فأتاها الرجل وجامعها، فهل عليها كفارة؟ كان معها زوجها الضحى وكانت
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
حائضاً فطهرت في الساعة العاشرة ضحى فاغتسلت لصلاة الظهر فجامعها، هل عليها كفارة؟ لا؛ لأن عليها قضاء هذا اليوم في الأصل، وتقدم أن المرأة إذا طهرت من الحيض لم يجب عليها الإمساك، لكن ليس لها أن تمكنه من نفسها وهو صائم حتى لا تعينه على الإثم، والله جل وعلا يقول: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة:2] لكن لو طاوعت فعليها الإثم، وعليها الاستغفار، ولكن لا كفارة عليها، لم؟ لأنه لا يجب عليها الصوم في ذلك اليوم على الصحيح.
وتقدم أن المرأة عليها كفارة إن لم تكن معذورة، إن كانت مطاوعة ومختارة ذاكرة عالمة فعليها الكفارة، فإن قيل: إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يوجب في هذا الحديث على المرأة كفارة وإنما أوجب على الرجل! قال له: (هل تجد له رقبة تعتقها؟ قال: لا) فما الجواب؟ نقول: الجواب أن المرأة لم تكن سائل: وإنما السائل هو الرجل، ثانياً: المرأة قد تكون معذورة ولذا لم يتعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم بحكم، ثالثاً: أن حكمها يُعرف بالقياس؛ لأن النساء شقائق الرجال، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (النساء شقائق الرجال) كما لو جاءك شخص وقال: صليت أنا وفلان وفعلنا وفعلنا، والإعادة تلزم الاثنين، فماذا تقول؟ تقول له: أعد، فأين حكم الآخر؟ الآخر لم يسأل؛ لأن حكم هذا يُعرف به حكم الآخر.

كفارة الجماع في رمضان
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
قال رحمه الله تعالى: [والكفارة عتق رقبة] هذه الكفارة عتق رقبة، ما هي الرقبة؟ العبد أو الأمة المملوك، وكان هذا موجوداً في السابق مشتهراً وجوده، أما الآن فهو نادر، فيجب عليه أن يُعتق رقبة، يعني: يحرر رقبة من الرق.
قال رحمه الله تعالى: [فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين] هل هو بالخيار أم على الترتيب؟ على الترتيب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب.
قال: [فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين] إن كان بدأ في أول الشهر، بدأ -مثلاً- من أول رجب فيصوم رجب وشعبان، وإن كان أحدهما ناقصاً أو كانا ناقصين، لكن لو بدأ من اليوم الثاني أو اليوم الثالث ولم يبدأ من أول يوم فيجب عليه أن يصوم ستين يوماً، وهل له أن يفطر إذا سافر أو مرض؟ له كرمضان، فإذا سافر أفطر، فإذا رجع أكمل مباشرة، يبادر، الذي يصوم الشهرين المتتابعين لو أنه أصبح مريضاً مرضاً يبيح له الفطر نقول: أفطر فإذا جاء الغد فصم.
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
قال رحمه الله تعالى: [فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً] لكل مسكين كيلو ونصف، فإن كان الطعام من الطعام الجيد كالأرز فيكفيه ربع الصاعت، وربع الصاع هو ثلاثة أرباع الكيلو.

حكم المعسر عن الكفارة قال رحمه الله تعالى: [فإن لم يجد سقطت عنه] هذا رجل قال: لم أجد رقبة ولا أستطيع أن أصوم الشهرين المتتابعين وليس عندي ما أطعم به ستين مسكيناً، فإنها تسقط عنه؛ لأنه معسر، ولذا قالوا: إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يوجب ذلك في ذمة الأعرابي، لم يقل: هذا في ذمتك.
وإنما سكت النبي عليه الصلاة والسلام، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، قالوا: فدل على أنها قد سقطت.
قال رحمه الله تعالى: [بخلاف غيرها من الكفارات] لأن هذا الحديث يدل على إسقاطها، وهذا هو المشهور في مذهب الحنابلة، قالوا: ولا كفارة في رمضان بغير الجماع، فلو أنه استمنى أو باشر هل عليه الكفارة؟ لا.
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
ولو كان في غير رمضان، كرجل في يوم قضاء، أو في يوم صيام كفارة، أو في يوم صيام نذر، أو في يوم صيام تطوع جامع، فهل عليه الكفارة؟ لا.
هذا رجل سافر فكان عليه يوم من رمضان، ثم إنه قضاه -مثلاً- في الخامس عشر من شوال فجامع امرأته، فسد صومه، ولكن هل عليه الكفارة؟ لا.
فهي في رمضان فقط لحرمة الشهر، ولو أنه جامع في صيام نذر، نذر أن يصوم أسبوعاً فجامع امرأته في هذا الأسبوع، فهل عليه الكفارة؟ لا، فالكفارة -إذاً- في نهار رمضان فقط، وأما في غيره فلا، لا في صيام واجب ولا في صيام تطوع، فإن كان الصيام واجباً فعليه الاستغفار، وأما المتطوع فهو أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر.
قال رحمه الله تعالى: [والإنزال بالمساحقة] يقول: إذا حصلت مساحقة بين امرأتين -وهذا أيضاً من الشذوذ وهو منهي عنه- فأنزلا -أنزلت هذه وأنزلت هذه- فعلى كل منهما الكفارة، وإن لم تنزل هذه وأنزلت هذه فعلى التي أنزلت الكفارة، والقول الثاني في المسألة والذي مشى عليه في الإقناع أن الكفارة لا تجب في المساحقة وإنما يفسد بها الصوم أنزلت أم لم تنزل، وهذا هو الصحيح؛ لأن المساحقة ليس فيها إيلاج، فالصحيح أن المساحقة يفسد بها الصوم ولكن لا كفارة، فيفسد الصوم وعليهما الاستغفار والتوبة والإنابة إلى الله جل وعلا، ولكن لا يجب في ذلك الكفارة، والله أعلم.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.

كينونة الرق في عصرنا
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
السؤال
هل الرق ما زال موجوداً؟
الجواب
يقال: إنه موجود في جهة بعض بلاد أفريقيا ونحوها، يوجد فيها لكنه قليل.
حكم قطع صيام كفارة الجماع في رمضان ونحوه
السؤال
ما حكم من أفطر بغير عذر في صيام كفارة الجماع ونحوها؟
الجواب
إذا أفطر بغير عذر يستأنف من جديد؛ لأنه يجب التتابع، لكن إذا أفطر بعذر كمرض أو سفر يُكمل مباشرة.
https://upload.3dlat.net/uploads/3dlat.net_11_15_fa7a_2.gif

ابو وليد البحيرى
2023-04-07, 11:37 PM
https://upload.3dlat.net/uploads/3dlat.net_11_15_fa7a_1.gif

فقه الصيام والحج من دليل الطالب
المؤلف: حمد بن عبد الله بن عبد العزيز الحمد
(17)







دليل الطالب_كتاب الصيام
من أحكام الصيام ما يتعلق بالقضاء لما فات صيامه من رمضان بعذر، فمن ذلك حكم الفورية في القضاء وحكم تأخير القضاء إلى مجيء رمضان الثاني، وحكم تطوع من عليه قضاء قبل القضاء، وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بهذه المسألة.

أحكام القضاء قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فصل: في قضاء رمضان.
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
ومن فاته رمضان قضى عدد أيامه] قال جل وعلا: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة:184] فمن أفطر من رمضان يوماً أو يومين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك أو أفطر الشهر كله لعذر يبيح الفطر، وتقدم ذكر الأعذار التي تبيح الفطر، فمن ذلك المرض، فإذا كان قد أفطر لمرض يرجى برؤه، أفطر من رمضان -مثلاً- عشرة أيام، أو أفطرت المرأة للحيض ستة أيام أو سبعة أيام مثلاً؛ فالواجب القضاء، قال جل وعلا: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة:184] {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ} [البقرة:184] أي: فأفطر {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة:184] يعني: عليه قضاء عدة من أيام أخر، وكان فيما أنزل من القرآن ((فعدة من أيام أخر متتابعات)) كما في الدارقطني من حديث عائشة قالت: ثم نُسخ ذلك ((فعدة من أيام أخر متتابعات)) ولذا قال ابن عباس -كما في البخاري معلقاً-:
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
لا بأس أن يفرّق، وهذا هو إطلاق الآية الكريمة؛ لأن قوله (متتابعات) نسخ، وعلى ذلك فلو قضى متتابعاً أو متفرقاً فلا بأس بذلك، عليه عشرة أيام من رمضان فصام من كل أسبوع يوماً حتى قضى ما عليه لا حرج، أو صامها متتابعة لا حرج، والأفضل أن يتابعها، كما أن الأفضل أن يبادر بالصيام بعد يوم العيد، هذا هو الأفضل؛ وذلك لأن في ذلك إبراء ذمته، وعلى ذلك فيجب القضاء وتستحب المبادرة به ويستحب أن يكون متتابعاً، فإن لم يتابع أو لم يبادر فلا بأس، ولذا قالت عائشة رضي الله عنها -كما في الصحيحين-: (كان يكون عليّ الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان لمكان النبي عليه الصلاة والسلام مني) فتأخير القضاء إلى شعبان جائز، وعلى ذلك فالقضاء واجب، ولا بأس أن يفرق ولا بأس أن يؤخر ما لم يأت رمضان الجديد، كالصلاة الظهر يُستحب أن تصليها في أول وقتها، لكن لو أخّرتها ما لم يحضر العصر لا بأس، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: (وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس ما لم يحضر العصر) فما دام أن رمضان الآخر لم يحضر فلك أن تقضي.
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif

حكم القضاء على الفور قال رحمه الله تعالى: [ويسن القضاء على الفور]؛ لأن في القضاء على الفور إبراء للذمة، وفيه مسارعة إلى الخير ومبادرة إليه، وفيه أيضاً إبراء لذمته.
قال رحمه الله تعالى: [إلا إذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فيجب] هذا رجل عليه خمسة أيام من رمضان، فإذا كان اليوم الخامس والعشرون من شعبان وجب أن يصوم اليوم الخامس والعشرين والسادس والعشرين والسابع والعشرين والثامن والعشرين والتاسع والعشرين؛ لأن الشهر قد يكون ناقصاً فوجب عليه أن يصوم، وهل له أن يُفطر في اليوم الخامس والعشرين؟ لا.
هذا عليه خمسة أيام من رمضان أخّرها لم يصمها، خرج شوال وخرج ذو القعدة وخرج ذو الحجة ومحرم وصفر حتى جاء شعبان، بقيت خمسة أيام فقط من شعبان، هل له أن يُفطر؟ لا، يجب أن يصوم؛ لأنه لو أفطر ولو يوماً واحداً منها بقي عليه يوم يصومه بعد رمضان الآخر، وهذا لا يجوز.
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
إذاً: لا يجوز تأخير قضاء رمضان حتى يأتي رمضان الجديد، ولذا قال: [إلا إذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فيجب] لضيق الوقت.
وأما يوم الثلاثين -وهو يوم الشك- فإنه يصومه قضاءاً الذي عليه قضاء؛ لأن هذا قد صامه بنية القضاء، والذي يُنهى عنه صومه بنية الاحتياط لرمضان.
وإذا مرض العبد فإنه يُفطر، ما دام أنه مريض فالمرض يبيح الفطر في رمضان نفسه.

حكم من أخر القضاء حتى جاوز رمضان الثاني وهنا مسألة: هذا رجل أفطر عشرة أيام من رمضان، قلنا: إنه ليس له أن يؤخر ذلك حتى يجيء رمضان الجديد، فإن أخّر حتى جاء رمضان الجديد لنقول: هل هو معذور أم ليس بمعذور؟ إن قالوا: لا، بل هو معذور لقد استمر به المرض حتى جاء رمضان الجديد، هذا معذور، كامرأة أفطرت عشرة أيام من رمضان بالحيض ثم إنها مرضت من ليلة عيد الفطر واستمر بها المرض حتى جاء رمضان الآخر فصامته وهي غير مريضة، شُفيت، الآن أخّرت عشرة أيام لعذر أو لغير عذر؟ لعذر، فالواجب القضاء فقط، نقول: اقضي فقط.
فإن أخّره لغير عذر كرجل أفطر في رمضان ثم إنه لم يصم في شوال مع أنه كان يمكنه أن يصوم ولم يصم في ذي القعدة مع أنه كان يمكنه أن يصوم، بل أخّر فقال: حتى يأتي شعبان، ولما جاء شعبان انشغل أو مرض فأخّره حتى جاء رمضان الآخر فهذا عليه مع القضاء الإطعام؛ لأنه أخّر لغير عذر، فعليه القضاء والإطعام، يُطعم عن كل يوم مسكيناً.
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
إذاً: إذا أخّر القضاء إلى ما بعد رمضان الآخر أو إلى ما بعد رمضان ثان أو ثالث أو رابع، لو أخّره إلى ما بعد خمس سنين ولم يكن هذا لعذر فالواجب عليه أمران: القضاء، والكفارة، يُطعم عن كل يوم مسكيناً، فما دام أنه أفطر عشرة أيام نقول: يطعم عشرة مساكين، وهذا قد صح عن أبي هريرة كما في الدارقطني وكذلك عن ابن عمر وابن عباس كما في الدارقطني أيضاً، ولا يُعلم لهم مخالف.
إذاً: من أخّر لغير عذر حتى جاء رمضان الآخر ولم يصم فهذا عليه مع القضاء الإطعام، لكن إن أخر إلى شعبان لعذر أو لغير عذر فلا بأس ولا شيء عليه، وإذا أخره سنة أخرى هل نعدد الكفارة أو هي كفارة واحدة؟ كفارة واحدة ولو أخره عشر سنين، كرجل عليه يوم من رمضان فلم يقضه إلا بعد عشر سنين لغير عذر، عليه القضاء وكفارة واحدة.


https://upload.3dlat.net/uploads/3dlat.net_11_15_fa7a_2.gif

ابو وليد البحيرى
2023-04-09, 12:34 AM
https://upload.3dlat.net/uploads/3dlat.net_11_15_fa7a_1.gif

فقه الصيام والحج من دليل الطالب
المؤلف: حمد بن عبد الله بن عبد العزيز الحمد
(18)










حكم من مات وعليه قضاء من رمضان
فإن مات وعليه أيام من رمضان فهل يشرع لوليه القضاء أو الإطعام؟ هذا رجل مات وعليه صيام، فإذا كان الذي عليه صيام نذر فإن وليه يقضي، وإن كان الذي عليه صيام فرض فإن وليه يطعم، هذا رجل قال: إن أبي قد مات وقد أفطر شهراً كاملاً من رمضان، فما الواجب؟ نقول: الواجب هو الإطعام، فإن قال: إن أبي قد نذر أن يصوم شهراً كاملاً فلم يصمه فما هو المستحب في حقنا؟ نقول: الصيام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
(من مات وعليه صيام صام عنه وليه) رواه البخاري من حديث عائشة، وقوله هنا: (من مات وعليه صيام) يعني صيام نذر كما فسّرت هذا عائشة رضي الله عنها وهي راوية الحديث، فقد صح في سنن سعيد بن منصور أن عائشة رضي الله عنها سألتها عمرة قالت: إن أمي ماتت وعليها أيام من رمضان، أفأقضي عنها؟ قالت: لا، أطعمي عنها عن كل يوم مسكيناً، وهذا هو قول ابن عباس رضي الله عنه كما في سنن أبي داود وهو المشهور في المذهب؛ لأن أقوال الصحابة تخصص العمومات، فالميت الذي عليه أيام من رمضان يُطعم عنه، يعني: يؤخذ من تركته ويُطعم عنه، مات وعليه أيام من رمضان يؤخذ من تركته ويُطعم عنه، وإن لم يكن له تركة استحب لأوليائه أن يُطعموا عنه، فإن مات وعليه نذر فالمستحب لأوليائه أن يصوموا عنه؛ لحديث (من مات وعليه صيام صام عنه وليه) هذا هو المشهور في المذهب من هذا التفصيل، وهو الذي دلت عليه الآثار.

حكم تطوع من عليه قضاء
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان] هذا رجل يريد أن يصوم يوم عرفة ولكن عليه قضاء، أو يريد أن يصوم أيام الست من شوال وعليه قضاء من رمضان، أو يريد أن يصوم يوم عاشوراء وعليه قضاء من رمضان، فما الحكم؟ يقول المؤلف هنا: لا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء من رمضان، واستدلوا بما جاء في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من صام تطوعاً وعليه أيام من رمضان لم يقضها لم يجزه) ولكن الحديث فيه ابن لهيعة وابن لهيعة ضعيف الحديث، هذا هو المشهور في المذهب، وقال الجمهور: بل له أن يتطوع وإن كان عليه قضاء، قالوا: لأن وقت القضاء موسع كوقت الصلاة، فإذا زالت الشمس فهل لك أن تتطوع وتؤخر صلاة الظهر إلى الساعة الثانية ظهراً أو الساعة الثالثة قبل أذان العصر بدقائق؟ لك أن تؤخر، الوقت واسع، بقطع النظر عن صلاة الجماعة، ولذا قالت عائشة: (كان يكون عليّ الصيام من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان) فوقت القضاء موسع، وعلى ذلك فالراجح أن له أن يتطوع قبل القضاء، لكن إن بادر بالقضاء فهو أفضل؛ لأن القضاء دين في ذمته فكونه يبدأ به أولى، ولكن إن أخر ذلك واشتغل بتطوع فلا بأس بذلك، هذا هو الصحيح وهو قول جمهور العلماء.
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
قال رحمه الله تعالى: [فإن نوى صوماً واجباً أو قضاء ثم قلبه نفلاً صح كالصلاة] يقول: هذا نوى أن هذا اليوم -مثلاً- نذر ثم إنه نواه نفلاً، قلب نيته إلى نفل، فيصح كما لو قلب نية الفرض إلى نفل، هذا رجل دخل في المسجد فكبّر بنية الفريضة فإنه يقلب نيته إلى نفل ويتم صلاته نفلاً، قالوا: فكذلك هنا كالصلاة، له أن يقلب نيته من فرض إلى نفل، ونقف عند هذا القدر، والله أعلم.

الأسئلةحكم قلب نية صيام النافلة إلى صوم واجب
السؤال
هل يصح قلب نية صيام النافلة إلى الصوم الواجب؟
الجواب
لابد من تبييت النية من الليل لصيام الفرض، يعني: ينوي الفرض، وأقوى من ذلك أن نقول: هذا قلب من دون إلى أعلى.

بيان ما يصنعه من شك في عدد ما عليه من قضاء
السؤال
ما يصنع من شك في عدد الأيام التي أفطرها إذا أراد القضاء؟ الشيخ: يتحرى تحرياً، إذا كان يقول: أنا ما أدري لكن الذي يغلب على ظني والذي يقع في نفسي أنها عشرة أيام فليجعلها عشرة أيام، وإن كان يقول: أنا أشك هل هي عشرة أيام أو تسعة أيام؟ فيبني على الأقل وهي تسعة أيام، وإن احتاط فصام عشرة أيام فهو أفضل.

وقت قضاء أيام الفطر في رمضان
السؤال
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
متى يقضي من عليه صيام من رمضان؟
الجواب
في أي وقت، يجزئ ولو كان بعد رمضان لكن يُبادر به.

حكم من لزمه إطعام لم يستطع بذله لفقره
السؤال
رجل عليه إطعام لم يستطع بذله لفقره، فما الحكم؟
الجواب
هذا يبقى في ذمته، يعني: يبقى الإطعام ديناً في ذمته فإن قدر فالحمد لله، وإن لم يقدر فإن الله جل وعلا لا يكلفه، فإن تيسر أمره أخرج، وإن لم يتيسر ومات معسراً ولم يكن له تركة فلا شيء عليه.




https://upload.3dlat.net/uploads/3dlat.net_11_15_fa7a_2.gif

ابو وليد البحيرى
2023-04-09, 10:49 PM
https://upload.3dlat.net/uploads/3dlat.net_11_15_fa7a_1.gif

فقه الصيام والحج من دليل الطالب
المؤلف: حمد بن عبد الله بن عبد العزيز الحمد
(19)

حكم من أخر القضاء لغير عذر ثم مات

السؤال
ما حكم من أخّر القضاء بدون عذر، ثم مات؟
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
الجواب
هذا عليه إثم، تأخير القضاء حتى يأتي رمضان الجديد بلا عذر هذا فيه إثم، ولكن يُطعمون عنه من تركته، ولعل الله أن يغفر له كغيره، فالإطعام كفارة، وهل يُطعم عنه كفارة واحدة أو كفارتان؟ هذا رجل مات وقد أخّر لغير عُذر حتى جاء رمضان، فهل يُطعم عنه بكفارة أو بكفارتين؟

الجواب
كفارة واحدة، ولو كان حياً فعليه القضاء والكفارة.
أقول: لو كان حياً فالواجب عليه القضاء والكفارة، فإذا كان ميتاً، فهل نخرج من تركته كفارة واحدة أو كفارة عن الكفارة وكفارة عن القضاء؟ قولان لأهل العلم، فالمشهور في المذهب أنه كفارة، والشافعية يقولون: يخرج عنه كفارتان، وهذا أصح، يُطعم عنه عن كل يوم مسكينين واحد كفارة التأخير، وواحدة عن القضاء.

حكم من أفطر عمداً في رمضان السؤال
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
ما حكم من أفطر عمداً في رمضان؟
الجواب
الجمهور على أن عليه القضاء، وإن أخر فعليه مع القضاء الإطعام، هذا قول الجمهور، وشيخ الإسلام وطائفة يرون أنه لا يقضي من أفطر متعمداً وإنما عليه التوبة؛ لأن من أفطر يوماً من رمضان غير معذور فإن الشرع لم يأت في حقه بقضاء وإنما القضاء في المعذورين، قالوا: ولا يقاس غير المعذور على المعذور، وإنما يستحب له أن يكثر من التنفل لتتم به فريضته، وعليه مع ذلك التوبة والاستغفار.

دليل الطالب_كتاب الصيام [8] للصيام أيام مسنونة يسن صيامها، فيسن صوم التطوع المطلق يوماً ويوماً، وصوم أيام البيض وصوم الخميس والاثنين وصوم ست من شوال وصوم شهر الله المحرم وآكده عاشوراء، وصوم عشر ذي الحجة وآكدها يوم عرفة.
مسنونات الصيام
صوم التطوع يوماً ويوماً
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [يُسن صوم التطوع وأفضله يوم ويوم].
يستحب صيام التطوع، وله فضائل منها: أنه تُكمّل به فريضة العبد يوم القيامة، فإذا كان يوم القيامة يقول الله جل وعلا: (انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع فتتمون به فريضته) رواه الإمام أحمد وغيره، فالتطوع تُكمّل به الفريضة.
قال رحمه الله تعالى: [وأفضله يوم ويوم] يعني: يصوم يوماً ويفطر يوماً، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: (أحب الصيام إلى الله صيام داود كان يصوم يوماً ويفطر يوماً) فيستحب أن يصوم يوماً ويُفطر يوماً، يصوم -مثلاً- السبت والإثنين والأربعاء والجمعة ثم الأحد، وهكذا يصوم يوماً ويفطر يوماً ولو وافق جمعة وذلك لظاهر الحديث، فإن ظاهر الحديث أنه يصوم يوماً ويُفطر يوماً ولو كان ما يصومه يوم الجمعة؛ لأن من صام يوماً وأفطر يوماً فإن ذلك يوافق الجمعة في أسبوع من كل أسبوعين، يعني: في كل أسبوعين يصوم مرة الجمعة، وسيأتي أن النهي إنما هو لإفراد الجمعة.
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
إذاً: الأفضل أن يصوم يوماً ويفطر يوماً، وما حكم صيام الدهر؟ صيام الدهر نوعان: النوع الأول أن يصوم الدهر كله فلا يُفطر، ويدخل في ذلك يوم العيد، وأيام التشريق، فهذا لا يجوز، عند ابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من صام الدهر ضُيقت عليه جهنم هكذا).
النوع الثاني: أن يصوم الدهر كله باستثناء الأيام التي يحرم صيامها كيوم العيد وأيام التشريق ويوم الشك، فيستثني الأيام التي نهى الله جل وعلا عن صيامها ويصوم الباقي، من أهل العلم من يرى أنه يكره كـ الموفق، ومنهم من يرى أنه لا يكره وهو المشهور في المذهب.
إذاً: المشهور في المذهب أنه يجوز ولا يكره، والقول الثاني في المسألة أنه يُكره وهو اختيار الموفق، وهذا هو الراجح، ويدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لـ عبد الله بن عمرو: (إنك لتصوم الدهر وتقوم الليل، وإنك إن فعلت ذلك هجمت له العين -يعني: غارت- ونهكت -يعني: تعبت- لا صام من صام الدهر) وفي النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا صام ولا أفطر).
فتغور العين من التعب؛ لأنه يصوم النهار فيضعف بدنه ويقوم الليل فيُنهك بدنه وتغور عينه.

صوم أيام البيض
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
قال رحمه الله تعالى: [ويسن صوم أيام البيض، وهي ثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر] فقد جاء في النسائي من حديث ملحان القيسي قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة) أيام البيض: يعني: أيام الليالي البيض، ولذا لا نقول: الأيام البيض وإنما نقول: أيام البيض، وذلك لأن الأيام كلها بيض، ولكن نقول: أيام البيض، يعني: أيام الليالي البيض؛ لأن الليالي هذه -ليلة الثالث عشر وليلة الرابع عشر وليلة الخامس عشر- ليالٍ مقمرة، فهي بيض فيستحب صيام أيامها، وقد جاء في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يا أبا ذر! إذا صمت من الشهر فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة).
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
ويستحب له أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، قال النبي عليه الصلاة والسلام لـ عبد الله بن عمرو -كما في الصحيحين-: (صم ثلاثة أيام من الشهر فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر) وفي صحيح مسلم أن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، قيل لها: من أيها كان يصوم؟ قالت: كان لا يبالي من أيه صام) وعلى ذلك نقول: يستحب أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، والأفضل أن تكون أيام البيض، يستحب أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر من أوله، من وسطه، من آخره، أو أن يصوم يوماً في أوله ويوماً في وسطه ويوماً في آخره، هذا يستحب، لكن الأفضل أن تكون هي أيام البيض، الصدقة مستحبة والأفضل أن تكون على القريب، هذه كهذه، هذه نظير هذه، فهنا نقول: صيام ثلاثة أيام مستحب من أي أيام الشهر ولو فرّق لكن الأفضل أن تكون أيام البيض، وهي اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، لكن لو صام يوماً من أوله ويوماً من وسطه ويوماً من آخره أُجر، وكان بذلك قد صام من كل شهر.

صوم الإثنين والخميس
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
قال رحمه الله تعالى: [وصوم الخميس والإثنين] فقد جاء في سنن أبي داود (أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم الإثنين والخميس) عليه الصلاة والسلام، ويقول: (إن أعمال العباد تُعرض على الله في يوم الإثنين والخميس) ونحوه في الترمذي وزاد: (فأحب أن يُرفع عملي وأنا صائم) فيستحب أن يصوم الاثنين والخميس، ولو صام الإثنين فقط، أو الخميس فقط فلا بأس، لكن الأفضل أن يصوم الإثنين والخميس، ولو صام أحدهما فلا بأس بذلك.











https://upload.3dlat.net/uploads/3dlat.net_11_15_fa7a_2.gif

ابو وليد البحيرى
2023-04-11, 01:09 AM
https://upload.3dlat.net/uploads/3dlat.net_11_15_fa7a_1.gif

فقه الصيام والحج من دليل الطالب
المؤلف: حمد بن عبد الله بن عبد العزيز الحمد
(20)


صوم ست من شوال
قال رحمه الله تعالى: [وستة من شوال] لقوله صلى الله عليه وسلم: (من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر)].
وجاء في ابن ماجة أنه قال: (كان تمام السنة؛ فإن الحسنة بعشر أمثالها) ثم قرأ قول الله جل وعلا: {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} [الأنعام:160]] وعلى ذلك فإذا صام شهر رمضان والحسنة بعشر أمثالها يكون هذا كما لو صام عشرة أشهر، وإذا صام ستة أيام والحسنة بعشر أمثالها فكما لو صام ستين يوماً، كم المجموع؟ المجموع اثنا عشر شهراً، هذا هو تمام السنة.
ولذا فإن من صام شهر رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان ذلك كصيام الدهر، وتقدم أن الراجح أن له أن يصوم هذه الست قبل القضاء، وإن كان الأولى أن يشتغل بالقضاء قبل التطوع، لكن لو صام هذه الأيام الست قبل القضاء فلا بأس بذلك، تقدم أن هذا هو الراجح وهو قول جمهور العلماء.
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif


صوم شهر الله المحرم وعاشوراء خاصة قال: [وسُن صوم المحرم] فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: (أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم)] ومحرم هذا هو أول شهور السنة الهجرية، وجاء في أبي داود (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الأشهر الحرم) لكن الحديث إسناده ضعيف.
إذاً: يُستحب صيام شهر الله المحرم.
قال رحمه الله: [وآكده عاشوراء] آكد يوم من أيام شهر الله المحرم يوم عاشوراء، وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (أحتسب على الله أن يكفّر السنة الماضية) قال ذلك في يوم عاشوراء، وقال في يوم عرفة: (أحتسب على الله أن يكفّر السنة الماضية والمقبلة) يعني: يكفّر السنة التي قبله والسنة التي بعده.
إذاً: يوم عاشوراء يكفّر السنة التي قبله، يعني: يكفّر الصغائر، فقوله:
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
(أحتسب على الله أن يكفّر السنة الماضية) يعني التي قبله، هذا هو لفظ مسلم، وعلى ذلك فيستحب صيام يوم عاشوراء، وكانت قريش -كما في الصحيحين- تصوم يوم عاشوراء وتعظّمه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه ثم لما أتى المدينة عليه الصلاة والسلام صامه وأمر الناس بصيامه، فلما فُرض رمضان قال: (من شاء صامه ومن شاء تركه) وهذا يدل على ما ذهب إليه الأحناف واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أن يوم عاشوراء كان يوماً واجباً صيامه ثم نُسخ، لما فُرض رمضان نُسخ صيامه وإلا فإنه كان واجباً، فكان يجب أن يُصام ثم نُسخ، وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى المدينة كانت اليهود تصومه وتعظّمه وتقول: إنه هو اليوم الذي أنجى الله فيه موسى وقومه من فرعون وقومه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (نحن أحق بموسى منكم) وعلى ذلك كانت قريش تعظّمه وكانت اليهود تعظّمه، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم هذا اليوم، والمستحب أن يصوم اليوم الذي قبله وهو اليوم التاسع، فقد جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع) يعني والعاشر، ولذا فإن الراوي -وهو ابن عباس رضي الله عنه- كما في مصنف عبد الرزاق وسنن البيهقي قال: (صوموا اليوم التاسع والعاشر وخالفوا اليهود).
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
إذاً: يستحب أن يصوم اليوم التاسع والعاشر، فإن صام اليوم العاشر والحادي عشر فهذا حسن، وقد جاء في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (صوموا قبله يوماً أو بعده يوماً) لكن الحديث في سنده ضعف، فإن أفرده بالصيام فصام يوم عاشوراء فقط لم يُكره ذلك وهو المشهور في المذهب واختاره شيخ الإسلام.
وعلى ذلك فعندنا ثلاث مراتب: أفضلها أن يصوم اليوم الذي قبله معه فيصوم اليوم التاسع والعاشر، ثم المرتبة الثانية: يصوم اليوم العاشر والحادي عشر، المرتبة الثالثة: أن يفرده فيصوم اليوم العاشر وحده.

صوم عشر ذي الحجة وعرفة خاصة قال رحمه الله تعالى: [وصوم عشر ذي الحجة] لقول النبي عليه الصلاة والسلام: (ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر.
قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء) فيستحب صيام عشر ذي الحجة باستثناء يوم النحر، فهذا لا يجوز صومه، وعلى ذلك فيصام اليوم الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن للحاج ولغير الحاج، أما يوم عرفة فيستحب لغير الحاج.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وآكدها يوم عرفة] هذا آكدها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (فأحتسب على الله أن يكفّر السنة الماضية والمقبلة) كيف المقبلة؟ على ظاهره بأن يكفّر الصغائر في المقبلة، فإن مات ولم يدرك المقبلة فإن ذلك يكون رفعة في درجاته أو يكفّر عنه صغائر سابقة.
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
قال رحمه الله تعالى: [وآكدها يوم عرفة] لكن لغير الحاج، أما الحاج فيُكره له الصوم، فقد ثبت في الصحيحين من حديث أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها (أن الناس تماروا عندها هل النبي عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة، هل هو صائم أو مفطر؟ فقال بعض الناس: هو صائم، وقال بعضهم: هو مفطر فأرسلت إليه بقدح لبن وهو على بعيره فشرب عليه الصلاة والسلام) فيستحب للصائم أن يفطر يوم عرفة ليتقوى على العبادة، ويتقوى على الدعاء والوقوف في ذلك اليوم العظيم.
قال رحمه الله تعالى: [وهو كفارة سنتين] فيوم عرفة كفارة سنتين كما تقدم، يكفّر الماضية والمقبلة، ونقف عند هذا القدر والله أعلم.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه.

الأسئلة
حكم جمع النيتين في صوم النفل
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
السؤال
هل يصح صيام يوم الإثنين بنية صيام الإثنين وصيام يوم من الأيام البيض؟

الجواب
أيام البيض إذا وافقت يوم الإثنين أو يوم الخميس فما هناك بأس، ما دام أن اليوم الأول وافق الخميس مثلاً فينوي أنه من أيام البيض، وكونه وافق الإثنين فالأعمال تُرفع إلى الله في هذا اليوم، فيكون فيه مزيد فضيل.


https://upload.3dlat.net/uploads/3dlat.net_11_15_fa7a_2.gif

ابو وليد البحيرى
2023-04-12, 12:31 AM
https://upload.3dlat.net/uploads/3dlat.net_11_15_fa7a_1.gif








فقه الصيام والحج من دليل الطالب
المؤلف: حمد بن عبد الله بن عبد العزيز الحمد
(21)








مدى صحة ورود حديث في فضل صوم أول الشهر
السؤال
هل ورد حديث في فضل صيام أول يوم من الشهر؟
الجواب
ما ورد حديث في فضيلة أول يوم من الشهر، أو أول يوم من السنة، أو آخر يوم من السنة كما يفعل بعض الناس، هذا لم يرد فيه حديث.

دليل الطالب_كتاب الصيام
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
للصيام أحكام تتعلق بما يكره منه وما يحرم، فمن مكروهاته إفراد شهر رجب بالصوم وإفراد يوم الجمعة وصوم يوم الشك، ومن المحرم صيامه صيام العيدين وأيام التشريق.

مكروهات الصيام
إفراد رجب
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وكره إفراد رجب] يكره إفراد رجب بالصيام، فقد ثبت في ابن أبي شيبة وغيره (أن عمر رضي الله عنه كان يضرب أكف المترددين حتى يضعوها في الطعام، ويقول رضي الله عنه: إن هذا شهر تعظّمه الجاهلية)، وعلى ذلك فيكره أن يُفرد رجب بالصيام فإن أفطر بعض أيامه زالت الكراهة، أفطر بعض أيام رجب، لم يصمه كله وإنما أفطر بعض أيامه، أو صام شهراً آخر في السنة فلم يفرده، وأما إفراده بالصيام فهو الذي يُنهى عنه؛ لأن هذا الشهر تعظّمه الجاهلية فإذا صامه وصام شهراً آخر زالت الكراهة، كذلك إذا أفطر بعض أيامه زالت الكراهة، ورجب هو الشهر السابع في السنة الهجرية.
إفراد الجمعة
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
قال رحمه الله تعالى: [والجمعة] يُكره إفراد الجمعة بأن يتعمد صيام الجمعة، فقد ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوماً قبله أو يوماً بعده) وفي البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لـ جويرية وقد دخل عليها وكانت صائمة يوم جمعة: (أصمتِ أمس؟ قالت: لا.
قال: أتصومين غداً؟ قالت: لا.
قال: فأفطري) وهذا يدل على النهي عن إفراد الجمعة، واختار الآجُرِّي من الحنابلة -وهو الراجح- أن ذلك للتحريم لظاهر الحديث (لا يصومن أحدكم يوم الجمعة) والنهي للتحريم، لكن هذا -كما تقدم- إذا تعمده، يعني صامه بنية الجمعة، وأما إذا لم يتعمده كأن يصوم يوم عاشوراء ويوافق ذلك يوم جمعة فلا بأس، أو يصوم يوم عرفة ويوافق ذلك يوم جمعة فلا بأس، أو يصوم بنية القضاء أو بنية النذر فلا بأس، أو يصوم يوماً ويُفطر يوماً فلا بأس، فالأحاديث دلت على ذلك (أحب الصيام إلى الله صيام داود كان يصوم يوماً ويفطر يوماً) ويدخل في ذلك يوم الجمعة.
إذاً: النهي عن تعمده، وأما إذا نوى غيره بالصيام، نوى أنه يوم عاشوراء، يعني إنما صامه لا لكونه يوم الجمعة وإنما لكونه يوم عاشوراء فلا بأس، وعلى ذلك فلو وافق يوم عاشوراء يوم جمعة فصام يوم الجمعة بنية عاشوراء فلا حرج عليه.

حكم إفراد السبت بالصيام
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
قال: [والسبت] يعني: يُكره إفراد السبت، واستدلوا بما روى أبو داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة أو عود عنبة فليمضغها) هذا الحديث استدل به من يرى كراهة إفراد يوم السبت (لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افتُرض عليكم)، وذهب بعض العلماء من المتأخرين إلى أن يوم السبت لا يجوز صيامه مطلقاً إلا في الفريضة، والأكثر على أنه لا يُكره إفراد صومه.
إذاً: عندنا ثلاثة أقوال: القول الأول: أنه يُكره أن يفرده، والثاني: أنه لا يجوز صيامه إلا في الفريضة، والثالث: أنه لا يُكره إفراده كغيره من الأيام، وهذا هو الراجح، أما هذا الحديث (لا تصوموا يوم السبت) فقال شيخ الإسلام ابن تيمية: الحديث إما شاذ أو منسوخ، وهذا هو الصواب، وقد قال بالنسخ الإمام أبو داود، ومعنى (منسوخ): رُفع حكمه، قال ذلك أبو داود،
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
والحديث قال فيه الأثرم رحمه الله: جاء هذا الحديث وجاءت الأحاديث كلها بخلافه، يعني: هو شاذ، ولذا ضعّفه يحيى بن سعيد والزهري والإمام مالك والنسائي وشيخ الإسلام ابن تيمية، بل قال الإمام مالك رحمه الله: هو كذب، وعلى ذلك فالحديث شاذ لا يصح؛ لأنه يخالف الأحاديث الأخرى، فهو حديث شاذ، فالصحيح أن إفراد يوم السبت بالصيام لا يُكره، فإن قيل: إن يوم السبت تعظّمه يهود فنقول: ويوم الأحد تعظّمه النصارى، وقد جاء في مسند أحمد بإسناد لا بأس به أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم يوم السبت والأحد ويقول عليه الصلاة والسلام: (هذان يومان تعظمهما اليهود والنصارى فأُحب أن أصومهما) (تعظّمهما) يعني: فيفطرون فيهما كما نُفطر نحن في الجمعة، لا يعظمونهما بالصيام وإنما يعظمونهما بالفطر؛ لأنهما يوما عيد بالنسبة لليهود والنصارى.
إذاً: الخلاصة أن إفراد السبت لا يُكره، وأما حديث (لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم) فشاذ ضعيف، وهذا هو قول الأكثر.



https://upload.3dlat.net/uploads/3dlat.net_11_15_fa7a_2.gif

ابو وليد البحيرى
2023-04-13, 12:13 AM
https://upload.3dlat.net/uploads/3dlat.net_11_15_fa7a_1.gif




فقه الصيام والحج من دليل الطالب
المؤلف: حمد بن عبد الله بن عبد العزيز الحمد
(22)









صوم يوم الشك
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وكُره صوم يوم الشك] لقول عمار رضي الله عنه: (من صام اليوم الذي يُشك فيه فقد عصى أبا القاسم) ولذا فالصحيح أن صيام يوم الشك يحرم؛ لأنه قال: (فقد عصى أبا القاسم) وما هو يوم الشك؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وهو الثلاثون من شعبان إذا لم يكن غيم] أي: سحاب [أو قتر] يعني: غبار في ليلة الثلاثين، لو قُدّر أنا نحن في يوم التاسع والعشرين من شعبان، وغداً هو يوم الثلاثين من شعبان ويُحتمل أن يكون أول رمضان فأتى الليل فأخذنا نرقب الهلال ننظر إذا ثبت الهلال فغداً أول رمضان، فلما كان الليل إذا بالغيم والقتر يحول بيننا وبينه، يعني: حال بيننا وبينه الغيم والقتر فأصبح غداً يوم شك، هذا هو يوم الشك، والمؤلف يقول في يوم الشك؟ [إذا لم يكن غيم أو قتر] والصحيح أن يوم الشك إذا كان غيم أو قتر لا إذا لم يكن غيم أو قتر؛ لأن يوم الشك عند الحنابلة إذا كان لم يكن غيم أو قتر، فإذا كان غيم أو قتر قالوا: نصوم وجوباً -كما تقدم- بنية الاحتياط لرمضان.
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
فيوم الشك -على الصحيح- هو يوم الثلاثين من شعبان إذا كانت ليلته ليلة غيم وقتر فأصبحنا شاكين لا ندري هل هذا هو أول رمضان أو هو الثلاثون من شعبان؟ وعلى ذلك فيحرم الصوم؛ لأن هذا هو يوم الشك.
حكم صوم العيدين وأيام التشريق
قال رحمه الله تعالى: [ويحرم صوم العيدين] إجماعاً؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام العيدين -كما في الصحيحين- حتى في القضاء، لو قال: أريد أن أقضي في يوم عيد الفطر فهل يصح؟ لا يصح، فينهى عن الصيام فرضه ونفله في يوم العيد.
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
قال رحمه الله تعالى: [وأيام التشريق] أيام التشريق هي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، فعندنا يوم النحر يوم العاشر، والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر هذه الثلاثة هي أيام التشريق، لا يصح كذلك الصوم فيها إلا لمن لم يجد الهدي، فقد جاء في البخاري (أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يُرخّص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي)، هذا رجل فقير يقول: ما وجدت هدياً، فله أن يصوم هذه الأيام الثلاثة: الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر، وغيره هل له أن يقضي أو يصوم نذره في هذه الأيام؟ لا، ذلك فقط لمن لم يجد الهدي، فإذا لم يجد الهدي فله أن يصوم هذه الأيام الثلاثة: الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، فهي أيام أكل وشرب لا يرخص فيها بالصيام إلا لمن لم يجد الهدي.

حكم الدخول في صوم تطوع
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
قال رحمه الله تعالى: [ومن دخل في تطوع لم يجب إتمامه] صام هذا اليوم؛ لأنه يوم الإثنين أو صام يوم الخميس وبدا له أن يُفطر في أثناء النهار، هل عليه حرج؟ لا، صام يوم عرفة فبدا له أن يُفطر، هل عليه حرج؟ وكذا يوم عاشوراء وأيام البيض وكل تطوع له أن يُفطر في أثنائه، ويدل على ذلك ما رواه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر) فالمتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر، وفي سنن الترمذي (أن النبي عليه الصلاة والسلام أُتي بشراب فشرب فناوله أم هانئ رضي الله تعالى عنها فشربت ثم قالت: يا رسول الله! إني أذنبت فاستغفر لي.
قال: وما ذاك؟ قالت: كنت صائمة فأفطرت) يعني: كانت قبل أن يناولها النبي صلى الله عليه وسلم صائمة فلما ناولها النبي صلى الله عليه وسلم أخذت هذا الإناء وشربت استحياء منها أو تبركاً (فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قالت: كنت صائمة فأفطرت.
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
قال: أمن قضاء كنت تقضينه؟ قالت: لا) قال لها: هل هذا اليوم يوم قضاء؟ قالت: لا (قال: فلا يضركِ) هذا فيه فائدتان: الفائدة الأولى أن المتطوع لا حرج عليه أن يُفطر، وفيه فائدة أخرى من مفهومه: وهي أن من يصوم صيام قضاء يضره الفطر، ولذا قال: (أمن قضاء كنت تقضينه؟ قالت: لا.
قال: فلا يضركِ) وعلى ذلك فهل له أن يُفطر في القضاء، وفي صيام النذر الواجب، وفي صيام الكفارة؟ عليه كفارة صيام ثلاثة أيام متتابعة مثلاً في كفارة اليمين، هل له أن يُفطر؟ لا، إن أفطر أثم وعليه الاستغفار، ولذا قال رحمه الله: [وفي فرض يجب] يعني: يجب الإتمام في الفرض.
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
وما هو النفل الذي من دخل فيه وجب عليه أن يتمه؟ هناك عبادة من دخلها وجب أن يتمها وهي تطوع في الأصل، ولكن من دخل فيها وجب أن يتمها، وهي الحج والعمرة {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة:196] هذا إنسان يقول: أنا حججت فرضي، فدخل بنية حج تطوع، فهل له أن يقطع ويرجع؟ لا، وعمرة التطوع هل له أن يقطعها؟ لا، أما سائر العبادات كالصلاة والصوم فله أن يقطعها.
إذاً: من دخل في تطوع فله أن يقطعه سوى الحج والعمرة.


https://upload.3dlat.net/uploads/3dlat.net_11_15_fa7a_2.gif

ابو وليد البحيرى
2023-04-14, 12:04 AM
https://upload.3dlat.net/uploads/3dlat.net_11_15_fa7a_1.gif






فقه الصيام والحج من دليل الطالب
المؤلف: حمد بن عبد الله بن عبد العزيز الحمد
(23)











حكم الدخول في صوم فرض
قال رحمه الله تعالى: [وفي فرض يجب ما لم يقلبه نفلاً] فالفرض يجوز أن تقلبه إلى نفل كالصلاة، هذا رجل نوى اليوم أن يصوم نذراً ثم قال: هذا يوم الإثنين وأنا اعتدت على صيام الإثنين فقلبه من النذر -والنذر واجب- إلى يوم الإثنين، قالوا: لا بأس بذلك، لكن هل له أن يُفطر؟ إن كان قد نوى ذلك في القلب حيلة على الفطر فلا، يعني: لو كان الصوم نذراً فهل الذي يصوم النذر له أن يُفطر؟ لا، فإن قلبه إلى نفل نقول: لك أن تقلبه إلى نفل بناءاً على المشهور في المذهب قياساً على الصلاة، لكن إن كان ذلك حيلة على الفطر -يعني: ما قلبه إلا ليفطر، يقول: أقلبه إلى نفل فإذا قلبته إلى نفل جاز لي الفطر- نقول: لا، هذه هي حيلة والحيل باطلة.
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
إذاً: ليس له أن يقلبه إلى نفل ليفطر، وإنما يقلبه لنفل إذا كان عنده عذر صحيح، كأن يقول: هذا اليوم يوم عرفة، والآن أنا دخلت في قضاء وما أريد أن يفوتني يوم عرفة ظننت أنه يجزئ يوم عرفة عن التطوع وعن القضاء، والآن أريد أن أقلبه إلى يوم عرفة فقط، فلا بأس أن يقلبه إلى يوم عرفة، لكن هل له أن يُفطر ويكون قد فعل هذا حيلة على الفطر؟ لا، إذا فعل هذا حيلة على الفطر فليس له أن يُفطر، ونقف عند هذا القدر، والله أعلم.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه.
الأسئلة

حكم القضاء في أيام التشريق
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
السؤال
ما حكم صيام أيام التشريق بنية قضاء رمضان؟
الجواب
لا، هذا رجل عليه ثلاثة أيام قضاء من رمضان، فهل له أن يصومها في أيام التشريق؟ لا، بل تصام أيام التشريق لمن لم يجد الهدي.

حكم صيام أيام التشريق لمن عليه كفارة
السؤال
هل يجوز صيام أيام التشريق ونحوها لمن عليه صيام شهرين؟
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
الجواب
حتى صيام الشهرين المتتابعين، يفطر ثم يرجع ويكمل.

حكم الجمع بين نيتين في صوم النافلة
السؤال
ما حكم صيام يوم بنية صيام الإثنين ونية صيامه من الأيام البيض؟

الجواب
يعني هو الآن يصوم على أنه يوم الإثنين وعلى أنه يوم من ثلاثة أيام من كل شهر، هذا ما فيه بأس، هذا ليس فيه تعارض هنا.


درجة حديث: (من أفطر يوماً من رمضان لم يجزه صيام الدهر)
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
السؤال
ما حال حديث: (من أفطر يوماً في رمضان لم يجزه صيام الدهر ولو صامه)؟

الجواب
الحديث ضعيف، ولكن أهل العلم منهم من يرى أن المتعمد يقضي ومنهم من يرى أنه لا يقضي.
حكم المتعمد الفطر
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
السؤال
هذا رجل أفطر في رمضان متعمداً، فما حكمه؟
الجواب
قلنا: إن الجمهور يرون أنه يقضي، وبعض العلماء يقولون: إنه لا يقضي، قالوا: لأن القضاء جاء في المعذور {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة:184] وهذا ليس بمعذور، وعلى ذلك فعليه التوبة والاستغفار ويستحب له أن يُكثر من التطوع.
حكم بلع الصائم النخامة
السؤال
ما حكم بلع الصائم النخامة؟
الجواب
بلع النخامة الصحيح أنه لا يفطّر، ومن أهل العلم من يقول: إذا جمعها في فيه ثم ابتلعها أفطر كما في المذهب، والصحيح أنه لا يُفطر.
حكم استعمال معجون الأسنان
السؤال
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
ما حكم استعمال الصائم معجون تنظيف الأسنان؟
الجواب
المعجون لا بأس للصائم أن يستخدمه ولكن لا يبتلع هذا الطعم، بل إذا انتهى من استعماله لفظه وبصق حتى يخرج الطعم من فيه.
حكم إفطار الحامل والمرضع
السؤال
هل يجوز للحامل والمرضع أن يفطرا؟
الجواب
الحامل والمرض لهما أن يُفطرا إذا خافا على النفس أو خافا على الولد، لهما أن يُفطرا، فإن كان الخوف على الولد فقط، إذا كانت المرأة تقول: إنها مرضع وتخاف على ولدها فقط، فعليها للقضاء وعلى ولي الولد الإطعام، وإن كان خوفاً على نفسها أو خوفاً على الجميع -على الولد والنفس- فعليها القضاء فقط، هذا هو تفصيل حكم الحامل والمرضع.


https://upload.3dlat.net/uploads/3dlat.net_11_15_fa7a_2.gif

ابو وليد البحيرى
2023-04-14, 11:41 PM
https://upload.3dlat.net/uploads/3dlat.net_11_15_fa7a_1.gif
أحكام القضاء في الصيام (*)
عواض بن هلال العمري


(24)


الفصل الأول: قضاء الناسي والتعتمد زمن أنزل بدون جماع
المبحث الأول: قضاء الناسي والمتعمد
قضاء من أكل أو شرب ناسياً لصومه
...
الفصل الأول:
قضاء الناسي والمتعمد ومن أنزل بدون جماع
والمجامع نسياناً أو عمداً
المبحث الأول: قضاء الناسي والمتعمد
وفيه مطلبان:
المطلب الأول:
قضاء من أكل أو شرب ناسياً لصومه
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
لا خلاف بين الفقهاء الثلاثة أبي حنيفة (1) والشافعي (2) ، وأحمد (3) ، أن من أكل أو شرب ناسياً لصومه أن صومه صحيح ولا قضاء عليه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه» (4)

قال ابن دقيق العيد: فأمر بالإتمام، وسمي الذي يتم صوما. (5)
ورواه الدارقطني بلفظ: «إذا أكل الصائم ناسياً، أو شرب ناسياً، فإنما هو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء عليه» ، وقال: إسناده صحيح، وكلهم ثقات (6) .
وقال مالك (7) وربيعة (8) : إذا أكل أو شرب ناسياً يفسد صوم الفرض وعليه القضاء دون الكفارة.
واستدل مالك على إيجاب القضاء بأن المطلوب منه صيام يوم تام لا يقع فيه خَرْم لقوله تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} (9)
وهذا لم يأت به على التمام فهو باقٍ عليه، ولعل الحديث (10) في صوم التطوع لخفّته، وقد جاء في صحيحي البخاري ومسلم: "من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه" (11) .
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
فلم يذكر قضاء ولا تعرض له، بل الذي تعرض له سقوط المؤاخذة
والأمر بمضيه على صومه وإتمامه (12) .
قال القرطبي: هذا ما احتج به علماؤنا وهو صحيح، لولا ما صح عن الشارع، وقد جاء بالنص الصريح الصحيح ما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أفطر في شهر رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة".
رواه الدارقطني وقال: تفرد به محمد بن مرزوق وهو ثقة عن الأنصاري (13) .
فزال الاحتمال وارتفع الإشكال والحمد لله ذي الجلال والكمال (14) وقال الداودي: لعل مالكاً لم يبلغه الحديث، أو أوله على رفع الإثم (15) .
الراجح:
أرى أن الراجح ما ذهب إليه الجمهور أن من أكل أو شرب ناسياً لصومه أن صومه صحيح ولا قضاء عليه لحديث أبي هريرة المتقدم. والله تعالى أعلم.
المطلب الثاني:
قضاء من أكل أو شرب أوقاء متعمداً
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
من أكل أو شرب عامداً فإنه يفطر بذلك بدلالة الكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب: فقوله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} (16) .
فأباح الله تعالى الأكل والشرب إلى غاية، وهي تبين الفجر، ثم أمر بالإمساك عنهما إلى الليل، لأن حكم ما بعد الغاية مخالف لما قبلها. (17)
وأما السنة: فحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي" (18)
وأما الإجماع: فأجمع العلماء على الفطر بالأكل والشرب، وممن نقل الإجماع فيه ابن المنذر. (19)
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
ويجب على من أكل أو شرب عامداً القضاء لما يأتي:
أولا: قياس من أكل أو شرب متعمداً في نهار رمضان في وجوب القضاء عليه على الواطئ (20) . في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقول النبي صلى الله
عليه وسلم له: " صم يوماً مكانه " (21) .
ثانياً: أن المفطر وجب عليه الصوم بشهود الشهر، وقد انعدم الأداء عنه فيلزمه القضاء. (22)
ثالثاً: أن الله تعالى أوجب القضاء على المريض والمسافر مع وجود العذر، فلأن يجب مع عدم العذر أولى (23) .
رابعاً: قال ابن قدامة: متى أفطر بشيء من ذلك - ومنها الأكل والشرب متعمداً - فعليه القضاء لا نعلم في ذلك خلافاً. (24)
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif


أما القيء فالجمهور من الفقهاء -أبو حنيفة (25) ومالك (26) والشافعي (27) وأحمد (28) -: أن من استقاء فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فلا شيء عليه. والأصل في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقض» (29) .
قال ابن المنذر: وأجمعوا على أنه لا شيء على الصائم إذا ذرعه القيء.
وقال: وأجمعوا على إبطال صوم من استقاء عامداً. (30)
وقال الخطابي: لا أعلم خلافاً بين أهل العلم في أن من ذرعه القيء فإنه لا قضاء عليه، ولا في أن من استقاء عامداً أن عليه القضاء. (31)
وقال ابن قدامة: من استقاء فعليه القضاء، ومن ذرعه فلا شيء عليه، هذا قول عامة أهل العلم. (32)
ومعنى استقاء: أي تسبب لخروجه قصداً. (33)
وذرعه القيء: أي سبقه وغلبه في الخروج. (34)






https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif


(*) -الكتاب: أحكام القضاء في الصيام
المؤلف: عواض بن هلال العمري
الناشر: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
(1) مختصر الطحاوي ص 54، وبداية المبتدي مع فتح القدير 2/327، والهداية مع البناية 3/300، والأصل 2/201.
(2) المهذب 1/246، والمجموع 6/286.
(3) المغني 3/116، والهداية 1/83،وكشاف القناع 2/377، 378.
(4) رواه البخاري ومسلم ينظر: صحيح البخاري مع الفتح 4/155 كتاب الصوم باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً حديث (1933) . وصحيح مسلم 2/809 كتاب الصيام باب أكل الناسي وشربه وجماعة لا يفطر حديث (171 – 1155) .
(5) فتح الباري 4/156.
(6) سنن الدارقطني 2/178 كتاب الصيام باب تبييت النية من الليل حديث (27) .
(7) الكافي1/341، والإشراف 1/202، والقوانين الفقهية ص120، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 2/322.
(8) المجموع 6/286، وفتح الباري 4/155، والمغني 3/116.
(9) آية 187 من سورة البقرة.
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
(10) أي حديث أبي هريرة المتقدم.
(11) تقدم تخريجه من حديث أبي هريرة ص 224. . . وهذا لفظ مسلم.
(12) الجامع لأحكام القرآن 2/323.
(13) سنن الدارقطني 2/178 كتاب الصيام باب تبييت النية من الليل حديث (28) .
(14) الجامع لأحكام القرآن 2/323.
(15) فتح الباري 4/155.
(16) آية 187 من سورة البقرة.
(17) كشاف القناع 2/370، والمغني 3/103،ومطالب أولي النهى 2/191.
(18) صحيح البخاري مع الفتح 4/103 كتاب الصوم باب فضل الصوم حديث (1894) ومسلم 2/806، 807 كتاب الصيام باب فضل الصيام حديث (163، 164-1151) .
(19) المغني 3/103، والمجموع 6/271.
(20) الأًصل 2/205، وبداية المبتدي مع فتح القدير 2/338،والإشراف 1/200، 201 وبدائع الصنائع 2/98.
(21) رواه أبو داود 2/786 كتاب الصوم باب كفارة من أتى أهله في رمضان حديث (2393) وابن ماجة 1/534 كتاب الصيام باب ما جاء في كفارة من أفطر يوماً من رمضان حديث (1671) والدارقطني 2/190 كتاب الصيام باب القبلة للصائم حديث (51) والبيهقي في السنن الكبرى 4/226، 227 كتاب الصيام باب رواية من روى الأمر بقضاء يوم مكانه. وقال الألباني في إرواء الغليل 4/93 رقم (940) صحيح بمجموع طرقه وشواهده.
(22) البناية في شرح الهداية 3/326.
(23) المهذب 1/247.
(24) المغني 3/115. وينظر في وجوب القضاء على المفطر متعمداً بالأكل والشرب وغيرهما مختصر الطحاوي ص 54، ومختصر اختلاف العلماء 2/29، والهداية مع شرحها البناية 3/326، وبدائع الصنائع 2/90، والمبسوط 3/73، وتبيين الحقائق 1/327، والكافي 1/341، وشرح الخرشي 2/250، والقوانين الفقهية ص 117، والأم 2/105، والمجموع 6/271، 291، وحلية العلماء 3/198، والحاوي الكبير 3/434، 456، ومختصر الخرقي ص 50، والهداية 1/83، وكشاف القناع 2/370، والفروع 3/46، والمحرر 1/229، وشرح منتهى الإرادات 1/447، ومنار السبيل 1/225، ومطالب أولي النهى 2/191.
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
(25) مختصر الطحاوي ص 56، والأصل 2/192، وبداية المبتدي مع فتح القدير 2/333، 335، وبدائع الصنائع 2/92، والهداية مع البناية 3/317، 319 وفيها أن أبا حنيفة قال: إن استقاء عمداً ملء فيه فعليه القضاء.
وقال محمد: عليه القضاء، وإن كان أقل من ملء الفم.
وقال أبو يوسف: إن كان أقل من ملء الفم لا يفسد به الصوم.
(26) الموطأ 1/340، والمدونة 1/200، والكافي 1/345، والذخيرة 2/507.
(27) الأم 5/106، والمهذب 1/246، والمجموع 6/279، وحلية العلماء 3/195، والحاوي الكبير 3/419.
(28) المغني 3/117، وكشاف القناع 2/371، والهداية 1/83، والفروع 3/49، والمحرر 1/229، والإنصاف 3/300 وقال: وهذا المذهب، سواء كان قليلاً أو كثيراً. وعن أحمد رواية أخرى: لا يفطر إلاّ بملء الفم.
(29) مسند أحمد 2/498، وسنن أبي داود 2/776 كتاب الصوم باب الصائم يستقيء عمداً حديث (2380) وسنن الترمذي 3/409 أبواب الصيام باب ما جاء في من استقاء عمداً حديث (716) والدارمي 2/14 كتاب الصيام باب الرخصة في القيء للصائم. وقال عنه الألباني في إرواء الغليل 4/51 حديث (923) صحيح.
(30) الإجماع ص 52، 53 رقم 124، 125.
(31) معالم السنن مع سنن أبي داود 3/777.
(32) المغني 3/117.
(33) تحفة الأحوذي مع سنن الترمذي 3/409، والمغني 3/117.
(34) النهاية في غريب الحديث 2/158.
https://upload.3dlat.net/uploads/3dlat.net_11_15_fa7a_2.gif

ابو وليد البحيرى
2023-04-15, 11:44 PM
https://upload.3dlat.net/uploads/3dlat.net_11_15_fa7a_1.gif
أحكام القضاء في الصيام
عواض بن هلال العمري
(25)










المبحث الثاني: القضاء من أنزل بدون جماع
المبحث الثاني: قضاء من أنزل بدون جماع
لا خلاف بين الفقهاء الأربعة - أبي حنيفة (1) ، ومالك (2) ، والشافعي (3) وأحمد (4) - أن المباشرة فيما دون الفرج، والتقبيل، واللمس، توجب القضاء إذا صاحب ذلك إنزال للمني، وكان عامداً لا ناسياً، لما ورد عن جابر بن عبد الله رضي الله قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: هششت فقبّلت وأنا صائم، فقلت: يا رسول الله صنعت اليوم أمراً عظيماً، قبّلت وأنا صائم، قال: "أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم" قلت: لا بأس به، قال: "فمه"؟ (5) فوجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم شبّه القبلة بالمضمضة من حيث إنها من
مقدمات الشهوة، وأن المضمضمة إذا لم يكن معها نزول الماء لم يفطر، وإن كان معها نزوله أفطر، فدل على أن القبلة مثلها (6) .
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
أما إذا لم ينْزل فلا يفسد صومه بذلك لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يقّبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه» (7)
والاستمناء باليد يوجب القضاء عند الشافعية (8) ، والحنابلة (9) . لأنه إنزال عن مباشرة فهو كالقبلة في إثارة الشهوة (10) أما إذا قبّل فأمذى، أو كرّر النظر فأنزل فقد اختلف الفقهاء فيه على قولين:
القول الأول: أن من قبّل فأمذى، أو كررّ النظر فأنزل، فعليه القضاء، لأنه قد أفسد صومه، وبه قال مالك (11) ، وأحمد (12) ، وعطاء، والحسن البصري، والحسن بن صالح (13) .
القول الثاني: لا قضاء عليه وصومه صحيح. وبه قال أبو حنيفة (14) ، والشافعي (15) وجابر بن زيد، وسفيان الثوري، وأبو ثور (16) .
الأدلة: استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:
أولاً: أن المذي خارج تتخلله الشهوة، خرج بالمباشرة فأفسد الصوم كالمني (17) .
ثانياً: أن من أنزل بتكرار النظر يفسد صومه، لأنه إنزال بفعل يلتذ به كاللمس، ولأنه نوع من الاستمتاع يكون بالنظر كما يكون بالمباشرة (18)
واستدل أصحاب القول الثاني بما يأتي:
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
أولاً: أن من نظر وتلذذ فأنزل لم يبطل صومه، لأنه إنزال من غير مباشرة فلم يُبطل الصوم، كما لو نام فاحتلم، أو أنزل بالفكر. ولأن النظر ليس بجماع، لأنه ليس بقضاء للشهوة، بل هو سبب لحصول الشهوة (19)
ويجاب عنه: بأن الفكر لا يمكن التحرز منه بخلاف تكرار النظر (20) .
ثانياً: أن من قبّل امرأة وتلذذ فأمذى ولم يمن لم يفطر، لأنه خارج لا يوجب الغسل، فأشبه البول (21) .
الراجح:
أرى أن الراجح أن من قبّل فأمذى، أو كرّر النظر فأمنى، أن صيامه قد فسد وعليه القضاء، وهو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول للأدلة العقلية التي ذكروها، ولأن هذا من باب الاحتياط في العبادة والله تعالى أعلم.المبحث الثالث: قضاء المجامع نسياناً أو عمداً


https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
المطلب الأول: قضاء من جامع ناسياً
المبحث الثالث: قضاء المجامع نسياناً أو عمداً
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: قضاء من جامع ناسياً
اختلف الفقهاء في من جامع ناسياً لصومه هل يجب عليه شيء أم لا؟
على ثلاثة أقوال:
القول الأول: لا قضاء عليه ولا كفارة. وبه قال أبو حنيفة (22) ، والشافعي (23) ، والحسن البصري (24) ، ومجاهد (25) ، والثوري (26) ، وإسحاق بن راهويه (27) ، وأبو ثور (28) ، وداود (29) ، وأحمد في رواية (30) .
القول الثاني: عليه القضاء دون الكفارة. وبه قال مالك في المشهور (31) ،
والأوزاعي (32) ، والليث (33) ، وعطاء في رواية (34) .
القول الثالث: عليه القضاء والكفارة. وبه قال أحمد في رواية (المذهب) وعبد الملك بن الماجشون ورواه عن مالك (35) ، وبعض أهل الظاهر (36) وعطاء في رواية (37) .
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه" (38) .
قالوا: فنص على الأكل والشرب وقسنا عليه كل ما يبطل الصوم من الجماع وغيره (39) .
وورد بلفظ: " من أفطرفي شهر رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة " (40) .


https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif

-----------------------------------------------------------
(1) مختصر الطحاوي ص 54، والأصل 2/200، 210، وبداية المبتدي مع فتح القدير 2/331، 341، والهداية مع البناية 3/312، و334، وبدائع الصنائع 2/93، والمبسوط 3/65، وتبيين الحقائق 1/329.
(2) المدونة 1/195-199، والكافي 1/342، والإشراف 1/200، 202 وشرح الخرشي 2/253، والقوانين الفقهية ص 118.
(3) الأم 2/110، والمهذب 1/246، 247، والمجموع 6/283، 286 وحلية العلماء 3/198، 204، والحاوي الكبير 3/435، 440.
(4) مختصر الخرقي ص 50، والمغني 3/112 - 116، وكشاف القناع 2/372 – 373، والفروع 3/49، والمحرر 1/230، والهداية 1/84، وشرح منتهى الإرادات 1/448، والإنصاف 3/301، ومنار السبيل 1/224، 225، ومطالب أولي النهى 2/191، 198.
(5) رواه أبو داود في سننه 2/779، 780 كتاب الصوم باب القبلة للصائم حديث (2385) وأحمد في المسند 1/21، والحاكم في المستدرك 1/431 كتاب الصوم، جواز القبلة للصائم. وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود 2/453 حديث (2089 - 2385) صحيح.
(6) المغني 3/111، 112، والمهذب 1/246، والمجموع 6/283، والحاوي الكبير 3/435.
(7) صحيح البخاري مع الفتح 4/149 كتاب الصوم باب المباشرة للصائم حديث (1927) .
(8) المهذب 1/246، والمجموع 6/284.
(9) المغني 3/113، وكشاف القناع 2/371.
(10) المهذب 1/246، والمغني 3/113.
(11) المدونة 1/197، والإشراف 1/202، والقوانين الفقهية ص 118.
(12) المغني 3/113، وكشاف القناع 2/372.
(13) المغني 3/113، والمجموع 6/284.
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
(14) بدائع الصنائع 2/93، والأصل 2/238.
(15) المهذب 1/246، والمجموع 6/284.
(16) المغني 3/113، والمجموع 6/284.
(17) المغني 3/112.
(18) المغني 3/113، والإشراف 1/202.
(19) المهذب 1/246، وبدائع الصنائع 2/93، والمغني 3/113.
(20) المغني 3/113.
(21) المجموع 6/284، والمغني 3/112.
(22) مختصر الطحاوي ص 54، وبداية المبتدي مع فتح القدير 2/327، وبدائع الصنائع 2/90، والهداية مع البناية 3/300.
(23) المهذب 1/246، والمجموع 6/286.
(24) المغني 3/121،والمجموع 6/286.
(25) المغني 3/121،والمجموع 6/286.
(26) المغني 3/121.
(27) المجموع 6/286، والجامع لأحكام القرآن 2/322.
(28) المجموع 6/286.
(29) المجموع 6/286.
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
(30) المغني 3/121، والإنصاف 3/311، وكشاف القناع 2/377 والهداية 1/84، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 25/226.
(31) الكافي 1/341، والإشراف 1/200، والقوانين الفقهية ص 121 والجامع لأحكام القرآن 2/322، وبداية المجتهد 1/221.
(32) المغني، 3/122 والمجموع 6/286 والجامع لأحكام القرآن 2/322.
(33) المغني 3/122، والمجموع 6/286، والجامع لأحكام القرآن 2/322.
(34) الجامع لأحكام القرآن 2/322، والمجموع 6/286.
(35) الكافي 1/341، والإشراف 1/200، والجامع لأحكام القرآن 2/322.
(36) بداية المجتهد 1/221، والجامع لأحكام القرآن 2/322.
(37) المغني 3/121، والجامع لأحكام القرآن 2/322.
(38) تقدم تخريجه ص 224.
(39) المهذب 1/246، والمجموع 6/286.
(40) تقدم تخريجه ص 225.

https://upload.3dlat.net/uploads/3dlat.net_11_15_fa7a_2.gif

ابو وليد البحيرى
2023-04-17, 12:13 AM
https://upload.3dlat.net/uploads/3dlat.net_11_15_fa7a_1.gif
أحكام القضاء في الصيام
عواض بن هلال العمري

(26)


قال الكاساني (1) : والقياس أنه يفسد - أي صوم من أكل أو شرب أو جامع - وإن كان ناسياً لوجود ضد الركن حتى قال أبو حنيفة: لولا قول الناس لقلت يقضي أي لولا قول الناس أن أبا حنيفة خالف الأمر لقلت يقضي لكنا تركنا القياس بالنص وهو ما روي عن أبي هريرة (2)
وقال المرغيناني: وإذا ثبت هذا في حق الأكل والشرب ناسياً ثبت في الوقاع للاستواء في الركنية (3) .
واستدل أصحاب القول الثاني بما يأتي:
أولاً: حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" (4)
ثانياً: أنه أفطر ناسياً كالأكل، ولأن الكفارة الكبرى في الفطر تتبع الإثم بدليل انتفائها مع عدمه (5) .
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
واستدل أصحاب القول الثالث على وجوب الكفارة بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت، قال: مالك؟ قال: وقعت على إمراتي وأنا صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا، قال: فهل تجد إطعام ستين مسكيناً؟ قال لا، قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينا نحن على ذلك أُتى النبي صلى الله عليه وسلم بَعَرقٍ فيه تمر- والعرق: المكتل- قال: أين السائل؟ فقال أنا، قال: خذ هذا فتصدق به، فقال الرجل، على أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها - يريد الحرتين - أهل بيت أفقر من أهل بيتي، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال: "أطعمه أهلك" (6) .
وأما وجوب القضاء فلحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمجامع "صم يوماً مكانه " (7) .
وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفسر من الرجل هل كان جماعه عن عمد أو نسيان، ولو افترق الحال لسأل واستفصل (8) .
قال ابن حجر: والجواب أنه قد تبين حاله بقوله «هلكت» و «احترقت» (9) فدل على أنه كان عامدا ًعارفاً بالتحريم (10) .
الراجح:
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
أرى أن الراجح في هذه المسألة ما ذهب إليه أصحاب القول الأول وهو أن الصائم إذا جامع ناسياً لصومه فصومه صحيح ولا قضاء عليه ولا كفارة لعموم حديث أبي هريرة المستدل به.
قال ابن قدامة: ونقل أحمد بن القاسم عنه - أي الإمام أحمد - كل أمر غلب عليه الصائم ليس عليه قضاء ولا غيره.
قال أبو الخطاب: هذا يدل على إسقاط القضاء والكفارة مع الإكراه والنسيان (11)
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: والمجامع الناسي فيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره (وذكر الأقوال الثلاثة المتقدمة حسب ترتيبها) ثم قال: والأول أظهر، فإنه قد ثبت بدلالة الكتاب والسنة أن من فعل محظوراً مخطئاً أو ناسياً لم
يؤاخذه الله بذلك وحينئذ يكون بمنزلة من لم يفعله، فلا يكون عليه إثم، ومن لا إثم عليه لم يكن عاصياً ولا مرتكباً لما نهى عنه، وحينئذ فيكون قد فعل ما أُمر به ولم يفعل ما نُهى عنه، ومثل هذا لا يبطل عبادته، إنما يبطل العبادات إذا لم يفعل ما أُمر به أو فعل ما حُظر عليه. (12)
المطلب الثاني: قضاء من جامع متعمداً
الجمهور من الفقهاء على أن من جامع في الفرج في نهار شهر رمضان بلا عذر، أنزل أو لم ينْزل، أنه يفسد صومه إذا كان عامداً، ويجب عليه القضاء (13) .
لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي واقع أهله في رمضان بقضائه فقال: "صم يوماً مكانه" (14) .
وقال الأوزاعي وبعض أصحاب الشافعي: إن كفّر بالصوم لا يجب عليه
القضاء، لأنه من جنسه، وإن كفّر بالعتق أو الإطعام وجب عليه القضاء. (15)
قال النووي: وفي وجوب قضاء ذلك اليوم طريقان: أحدهما: يجب، والثاني: فيه ثلاثة أقوال: أصحها: وجوبه، والثاني: لا يجب وتندرج فيه الكفارة، والثالث: إن كفّر بالصوم لم يجب وإلاّ وجب.
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
وقال البندنيجي: أومأ الشافعي رضي الله عنه في الأم إلى قولين، سواء كفّر بالصوم أم بغيره (16) بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الأعرابي بالقضاء (17) .
والجواب عنه أن الأمر بالقضاء وإن لم يرد في بعض الأحاديث الواردة في قصة الأعرابي، ف قد ورد صريحاً في حديث أبي هريرة المتقدم. (18)
الفصل الثاني: قضاء أصحاب الأعذار
المبحث الأول: قضاء المريض والمسافر
الفصل الثاني:
قضاء أصحاب الأعذار
وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: قضاء المريض والمسافر
من كان مريضاً في شهر رمضان فخاف إن صام أن تلحقه مشقة بازدياد مرضه، أو طوله، فيسن له الفطر، ويجب عليه القضاء إذا بريء، لقوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} . (19)
قال ابن قدامة: ويلزم المسافر والحائض والمريض القضاء إذا أفطروا، بغير خلاف، ثم ذكر الآية السابقة وقال: والتقدير: فأفطر (20) .
فإن صام أثناء مرضه أجزأه وبهذا قال الجمهور - الحنفية (21) ، والمالكية (22) ، والشافعية (23) ، والحنابلة (24) .
وقال ابن سيرين: متى حصل الإنسان في حال يستحق بها اسم المرض صح الفطر، قياساً على المسافر لعلة السفر، وإن لم تدع إلى الفطر ضرورة.
قال طريف بن تمام العُطاردي: دخلت على محمد بن سيرين في رمضان وهو يأكل، فلما فرغ قال: إنه قد وجعت إصبعي هذه.
قال القرطبي: قول ابن سيرين أعدل شيء في هذا الباب إن شاء الله تعالى.
قال البخاري: اعتللتُ بنيسابور علةً خفيفة وذلك في شهر رمضان، فعادني إسحاق بن راهويه في نفر من أصحابه فقال لي: أفطرت يا أبا عبد الله، فقلت نعم، فقال: خشيت أن تضعف عن قبول الرخصة. (25) .
وأما المسافر فإنه يجوز له الفطر أثناء سفره ويلزمه القضاء للأدلة المتقدمة في قضاء المريض، إلاّ أن الجمهور من الفقهاء - المالكية (26) ، والشافعية (27) والحنابلة (28)
يشترطون في جواز الفطر في السفر: أن يكون مباحاً، وأن تكون مسافته
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
مسافة القصر أو أكثر، وأنه لا يجوز الفطر في رمضان في سفر معصية، ولا في سفر دون مسافة القصر. (29) وأما الحنفية فيجوز الفطر عندهم في رمضان بمطلق السفر وهو الخروج عن الوطن، سواء كان السفر سفر طاعة، أو مباح، أو معصية، والسفر المرخص للفطر مسيرة ثلاثة أيام فصاعداً (30)
فإن صام المسافر أثناء سفره أجزأه صومه ولا قضاء عليه عند الجمهور (31) خلافاً لبعض الظاهرية (32)


-----------------------------------------
(1) بدائع الصنائع 2/90.
(2) تقدم تخريجه ص 224.
(3) الهداية مع البناية 3/302.
(4) رواه ابن ماجة 1/659 كتاب الطلاق باب طلاق المكره والناسي حديث (2045) قال البوصيري في الزوائد: إسناده صحيح إن سلم من الانقطاع، والظاهر أنه منقطع بدليل زيادة عبيد بن عمير في الطريق الثاني، وليس ببعيد أن يكون السقط من جهة الوليد بن مسلم فإنه كان يدلس.
وبالطريق الثاني أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 3/95 كتاب الطلاق باب طلاق المكره، والدارقطني في سننه 4/170 باب النذور حديث (33) والبيهقي في السنن الكبرى 7/356 كتاب الخلع والطلاق باب ما جاء في طلاق المكره، والحاكم في المستدرك 2/198 كتاب الطلاق، وغيرهم من طريق بشر بن بكر وأيوب بن سويد قالا: حدثنا الأوزاعي عن عطاء ابن أبي رباح عن عبيد بن عمير عن ابن عباس به.
قال الألباني في إرواء الغليل 1/123 حديث (82) صحيح.
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
وقال النووي في روضة الطالبين 8/193 والمجموع 6/451 حديث حسن ولمعرفة المزيد عنه ينظر: نصب الراية 2/64 – 66 كتاب الصلاة باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها. والتلخيص الحبير 1/281 حديث (450) .
(5) الإشراف 1/200.
(6) رواه البخاري ومسلم ينظر: صحيح البخاري مع الفتح 4/163 كتاب الصوم باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء ... حديث (1936) ، وصحيح مسلم 2/781 كتاب الصيام باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان ... حديث (81 – 1111) .
(7) تقدم تخريجه ص 227.
(8) المغني 3/122، وفتح الباري 4/164.
(9) لفظة «احترقت» ورد في حديث آخر رواه البخاري ومسلم عن عائشة ينظر: صحيح البخاري مع الفتح 4/161 كتاب الصوم باب إذا جامع في رمضان حديث (1935) وصحيح مسلم 2/783 كتاب الصيام باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان. . حديث (85 – 1112) .
(10) فتح الباري 4/164.
(11) المغني 3/121.
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
(12) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 25/226.
(13) مختصر الطحاوي ص 54، ومختصر اختلاف العلماء 2/26، والأصل 2/203 – 238، وبداية المبتدي مع فتح القدير2/336، والهداية مع البناية 3/321، 322، وبدائع الصنائع 2/90، 98، والمبسوط 3/79، وتبيين الحقائق 1/327. والمدونة 1/218، والمنتقي 2/56، والكافي 1/341، 342، والإشراف 1/199، والقوانين الفقهية ص 117، والذخيرة 2/518. والأم 2/108، والمهذب1/247، والمجموع 6/283، 294، 311 والحاوي الكبير 3/424، ومختصر الخرقي ص 50، والمغني 3/120، وكشاف القناع 2/377، والفروع 3/75، والمحرر 1/229، والهداية 1/84 وشرح منتهى الإرادات 1/451، والإنصاف 3/311، ومنار السبيل 1/226 ومطالب أولي النهى 2/197.
(14) تقدم تخريجه ص 227.
(15) المغني 3/120، والمنتقي 2/56، والبناية 2/322، والمجموع 6/311.
(16) المجموع 6/294.
(17) المغني 3/120، ونيل الأوطار 5/289.
(18) نيل الأوطار 5/289، 290 وينظر ص 31.
(19) آية 184 من سورة البقرة.
(20) المغني 3/135.
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
(21) مختصر الطحاوي ص 55، وبداية المبتدي مع فتح القدير 2/350، والهداية مع البناية 3/350، 351، وبدائع الصنائع 2/94، وتبيين الحقائق 1/333.
(22) الموطأ 1/302، والمنتقى 2/62، والقوانين الفقهية ص 119 والذخيرة 2/523، والجامع لأحكام القرآن 2/276.
(23) المهذب 1/240، والمجموع 6/211، وروضة الطالبين 2/370، 373، ومغني المحتاج 1/437.
(24) المغني 3/135، وكشاف القناع 2/361، والفروع 3/27 والمحرر 1/228، 229، وشرح منتهى الإرادات 1/443، والإنصاف 3/285، ودليل الطالب مع شرحه منار السبيل 1/222، ومطالب أولي النهى 2/181.
(25) الجامع لأحكام القرآن 2/276، 277.
(26) الإشراف 1/206، والقوانين الفقهية ص 119، والذخيرة 2/523، والجامع لأحكام القرآن 2/277.
(27) المهذب 1/240، المجموع 6/214، وروضة الطالبين 2/370، 373، ومغني المحتاج 1/437.
(28) المغني 3/99، 135، والإقناع مع شرحه كشاف القناع 1/596 و 2/363، والفروع 3/30، والمحرر 1/228، 229، وشرح منتهى الإرادات 1/443، والإنصاف 3/287، ودليل الطالب مع شرحه منار السبيل 1/221، ومطالب أولي النهى 2/182.
(1/241)
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
(29) مسافة القصر ثمانية وأربعون ميلاً- أربعة بُرد، ستة عشر فرسخاً - عند الجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة) . وعند الحنفية: مسيرة ثلاثة أيام فصاعداً. وعند قوم (الظاهرية) يجوز في كل سفر وإن قصر. ينظر: القوانين الفقهية ص 83، والجامع لأحكام القرآن 2/277 والمهذب 1/240، والمجموع 6/217، وكشاف القناع 1/594، 595.
والأصل في مقدار مسافة القصر حديث ابن عباس «يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة في أدنى من أربعة بُرد: من مكة إلى عسفان» رواه الدارقطني 1/387 كتاب الصلاة باب قدر المسافة التي تقصر في مثلها صلاة، والبيهقي في السنن الكبرى 3/137 كتاب الصلاة باب السفر الذي لا تقصر في مثله الصلاة، والحديث إسناده ضعيف. والصحيح أنه من قول ابن عباس رضي الله عنهما. ينظر: مصنف ابن أبى شيبة 2/445 كتاب الصلاة باب في مسيرة كم يقصر الصلاة والتلخيص الحبير 2/46 رقم (608) . والميل في معجم لغة الفقهاء ص 451 (1848) متراً فتصبح المسافة 1848 × 48 = 88704 متراً، أو 88704 ÷ 1000 = 88. 704 كيلاً.
(30) بدائع الصنائع 2/94، وبداية المبتدي مع فتح القدير 2/351، والهداية مع البناية 3/352، وتبيين الحقائق 1/333.
(31) الأصل 2/208، والهداية مع البناية 3/352، والمدونة 1/201 والإشراف 1/206، والمجموع 6/217، وكشاف القناع 2/363 والفروع 3/30، وشرح منتهى الإرادات 1/443، ومنار السبيل 1/222 وتفسير القرآن العظيم 1/223.
(32) المجموع 6/217، وكشاف القناع 2/363، والفروع 3/30 ونيل الأوطار 5/299.
(1/242)
https://upload.3dlat.net/uploads/3dlat.net_11_15_fa7a_2.gif

ابو وليد البحيرى
2023-04-18, 12:09 AM
https://upload.3dlat.net/uploads/3dlat.net_11_15_fa7a_1.gif
أحكام القضاء في الصيام
عواض بن هلال العمري
(27)





الفصل الثاني: قضاء أصحاب الأعذار
المبحث الأول: قضاء المريض والمسافر
...
الفصل الثاني:
قضاء أصحاب الأعذار
وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: قضاء المريض والمسافر
من كان مريضاً في شهر رمضان فخاف إن صام أن تلحقه مشقة بازدياد مرضه، أو طوله، فيسن له الفطر، ويجب عليه القضاء إذا بريء، لقوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} . (1)
قال ابن قدامة: ويلزم المسافر والحائض والمريض القضاء إذا أفطروا، بغير خلاف، ثم ذكر الآية السابقة وقال: والتقدير: فأفطر (2) .
فإن صام أثناء مرضه أجزأه وبهذا قال الجمهور - الحنفية (3) ، والمالكية (4) ، والشافعية (5) ، والحنابلة (6) .
وقال ابن سيرين: متى حصل الإنسان في حال يستحق بها اسم المرض صح الفطر، قياساً على المسافر لعلة السفر، وإن لم تدع إلى الفطر ضرورة.
قال طريف بن تمام العُطاردي: دخلت على محمد بن سيرين في رمضان وهو يأكل، فلما فرغ قال: إنه قد وجعت إصبعي هذه.
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
قال القرطبي: قول ابن سيرين أعدل شيء في هذا الباب إن شاء الله تعالى.
قال البخاري: اعتللتُ بنيسابور علةً خفيفة وذلك في شهر رمضان، فعادني إسحاق بن راهويه في نفر من أصحابه فقال لي: أفطرت يا أبا عبد الله، فقلت نعم، فقال: خشيت أن تضعف عن قبول الرخصة. (7) .
وأما المسافر فإنه يجوز له الفطر أثناء سفره ويلزمه القضاء للأدلة المتقدمة في قضاء المريض، إلاّ أن الجمهور من الفقهاء - المالكية (8) ، والشافعية (9) والحنابلة (10)
يشترطون في جواز الفطر في السفر: أن يكون مباحاً، وأن تكون مسافته
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
مسافة القصر أو أكثر، وأنه لا يجوز الفطر في رمضان في سفر معصية، ولا في سفر دون مسافة القصر. (11) وأما الحنفية فيجوز الفطر عندهم في رمضان بمطلق السفر وهو الخروج عن الوطن، سواء كان السفر سفر طاعة، أو مباح، أو معصية، والسفر المرخص للفطر مسيرة ثلاثة أيام فصاعداً (12)
فإن صام المسافر أثناء سفره أجزأه صومه ولا قضاء عليه عند الجمهور (13) خلافاً لبعض الظاهرية (14)
وقد استدل الجمهور بما يأتي:
أولاً: حديث عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أأصوم في السفر؟ - وكان كثير الصيام - فقال: «إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر» (15) .
ثانياً: حديث حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال: يا رسول الله أجد بي قوة على الصيام في السفر فهل عليّ جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه" (16) .
ثالثاً: حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: «خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم حار حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلاّ ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة» (17)
رابعاً: حديث أنس بن مالك: «كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم» (18)
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
واستدل من قال بعدم إجزاء الصوم في السفر من الظاهرية بما يأتي:
أولاً: قوله تعالى: ` {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} . (19)
قالوا: ظاهره فعليه عدة، أو فالواجب عدة. (20)
والجواب عنه أن الجمهور تأولوه بأن التقدير فأفطر فعدة. (21)
ثانياً: حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاماً ورجلاً قد ظلل عليه فقال: ما هذا؟ فقالوا: صائم، فقال: "ليس من البر الصوم في السفر" (22)
وجه الدلالة: أن مقابلة البر الإثم، وإذا كان آثماً بصومه لم يجزئه. (23)
وأجاب عنه الجمهور بأنه صلى الله عليه وسلم إنما قال ذلك في حق من شق عليه الصوم. (24)
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
ثالثاً: حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس، ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام فقال: "أولئك العصاة، أولئك العصاة" (25) .
وأجاب عنه الجمهور بأنه إنما نسبهم إلى العصيان لأنه عزم عليهم فخالفوا. (26)
وهناك أدلة للفريقين في المسألة ذكرها النووي (27) ولم أذكرها هنا اختصاراً.
الراجح:
يظهر أن الراجح في المسألة ما ذهب إليه الجمهور من أن المسافر إذا صام في أثناء سفره أجزأه ذلك ولم يجب عليه إعادة الصوم.
قال النووي: وأما الأحاديث التي احتج بها المخالفون (28) فمحمولة على من يتضرر بالصوم، وفي بعضها التصريح بذلك، ولا بد من هذا التأويل ليجمع بين الأحاديث (29) والله تعالى أعلم.
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
------------------------------------------------
(1) آية 184 من سورة البقرة.
(2) المغني 3/135.
(3) مختصر الطحاوي ص 55، وبداية المبتدي مع فتح القدير 2/350، والهداية مع البناية 3/350، 351، وبدائع الصنائع 2/94، وتبيين الحقائق 1/333.
(4) الموطأ 1/302، والمنتقى 2/62، والقوانين الفقهية ص 119 والذخيرة 2/523، والجامع لأحكام القرآن 2/276.
(5) المهذب 1/240، والمجموع 6/211، وروضة الطالبين 2/370، 373، ومغني المحتاج 1/437.
(6) المغني 3/135، وكشاف القناع 2/361، والفروع 3/27 والمحرر 1/228، 229، وشرح منتهى الإرادات 1/443، والإنصاف 3/285، ودليل الطالب مع شرحه منار السبيل 1/222، ومطالب أولي النهى 2/181.
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
(7) الجامع لأحكام القرآن 2/276، 277.
(8) الإشراف 1/206، والقوانين الفقهية ص 119، والذخيرة 2/523، والجامع لأحكام القرآن 2/277.
(9) المهذب 1/240، المجموع 6/214، وروضة الطالبين 2/370، 373، ومغني المحتاج 1/437.
(10) المغني 3/99، 135، والإقناع مع شرحه كشاف القناع 1/596 و 2/363، والفروع 3/30، والمحرر 1/228، 229، وشرح منتهى الإرادات 1/443، والإنصاف 3/287، ودليل الطالب مع شرحه منار السبيل 1/221، ومطالب أولي النهى 2/182.
(1/241)
(11) مسافة القصر ثمانية وأربعون ميلاً- أربعة بُرد، ستة عشر فرسخاً - عند الجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة) . وعند الحنفية: مسيرة ثلاثة أيام فصاعداً. وعند قوم (الظاهرية) يجوز في كل سفر وإن قصر. ينظر: القوانين الفقهية ص 83، والجامع لأحكام القرآن 2/277 والمهذب 1/240، والمجموع 6/217، وكشاف القناع 1/594، 595.
والأصل في مقدار مسافة القصر حديث ابن عباس «يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة في أدنى من أربعة بُرد: من مكة إلى عسفان» رواه الدارقطني 1/387 كتاب الصلاة باب قدر المسافة التي تقصر في مثلها صلاة، والبيهقي في السنن الكبرى 3/137 كتاب الصلاة باب السفر الذي لا تقصر في مثله الصلاة، والحديث إسناده ضعيف. والصحيح أنه من قول ابن عباس رضي الله عنهما. ينظر: مصنف ابن أبى شيبة 2/445 كتاب الصلاة باب في مسيرة كم يقصر الصلاة والتلخيص الحبير 2/46 رقم (608) . والميل في معجم لغة الفقهاء ص 451 (1848) متراً فتصبح المسافة 1848 × 48 = 88704 متراً، أو 88704 ÷ 1000 = 88. 704 كيلاً.
(12) بدائع الصنائع 2/94، وبداية المبتدي مع فتح القدير 2/351، والهداية مع البناية 3/352، وتبيين الحقائق 1/333.
(13) الأصل 2/208، والهداية مع البناية 3/352، والمدونة 1/201 والإشراف 1/206، والمجموع 6/217، وكشاف القناع 2/363 والفروع 3/30، وشرح منتهى الإرادات 1/443، ومنار السبيل 1/222 وتفسير القرآن العظيم 1/223.
(14) المجموع 6/217، وكشاف القناع 2/363، والفروع 3/30 ونيل الأوطار 5/299.
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
(15) رواه البخاري ومسلم، ينظر: صحيح البخاري مع الفتح 4/179 كتاب الصوم باب الصوم في السفر والإفطار حديث (1943) ومسلم 2/789 كتاب الصيام باب التخيير في الصوم والفطر في السفر حديث (103 - 1121) .
(16) رواه مسلم ينظر: صحيح مسلم 2/790 كتاب الصيام باب التخيير في الصوم والفطر في السفر حديث (107 - 1121 م) .
(17) رواه البخاري ومسلم، ينظر صحيح البخاري مع الفتح 4/182 كتاب الصوم حديث (1945) ومسلم 2/790 كتاب الصيام باب التخيير في الصوم والفطر في السفر حديث (108 - 1122) .
(18) رواه البخاري ومسلم، ينظر: صحيح البخاري مع الفتح 4/186 كتاب الصوم باب لم يعب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم بعضاً في الصوم والإفطار حديث (1947) ومسلم 2/787 كتاب الصيام باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية. . . . حديث (98 - 1118) .
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif

(19) آية 184 من سورة البقرة.

(20) فتح الباري 4/183، ونيل الأوطار 5/300.
(21) فتح الباري 4/183.
(22) رواه البخاري ومسلم، ينظر: صحيح البخاري مع الفتح 4/183 كتاب الصوم باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ظلل عليه واشتد الحر «ليس من البر الصوم في السفر» حديث (1946) ومسلم 2/786 كتاب الصيام باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر. . . حديث (92 – 1115) .
(23) فتح الباري 4/183.
(24) نيل الأوطار 5/300.
(25) رواه مسلم، ينظر: صحيح مسلم 2/785 كتاب الصيام باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر. . حديث (90 – 1114) .
(26) نيل الأوطار 5/300.
(27) المجموع 6/217، 218.
(28) وهم أصحاب القول الثاني (بعض الظاهرية) .
(29) المجموع 6/217، 218.

https://upload.3dlat.net/uploads/3dlat.net_11_15_fa7a_2.gif

ابو وليد البحيرى
2023-04-18, 11:47 PM
https://upload.3dlat.net/uploads/3dlat.net_11_15_fa7a_1.gif
أحكام القضاء في الصيام
عواض بن هلال العمري
(28)


المبحث الثاني: قضاء الحامل والمرضع
لا خلاف بين الجمهور من الفقهاء أن الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أن لهما الفطر وعليهما القضاء، ولا فدية عليهما، لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه.
قال ابن قدامة: لا نعلم فيه بين أهل العلم اختلافاً (1)
أما إذا خافتا على ولديهما فقد اختلف الفقهاء في ذلك على أربعة أقوال:
القول الأول: تفطران وتطعمان ولا قضاء عليهما. وبه قال ابن عمر، وابن عباس، وسعيد بن جبير. (2)
القول الثاني: تفطران وتقضيان ولا فدية عليهما. وبه قال عطاء والحسن والضحاك والنخعي والزهري وربيعة والأوزاعي والثوري وأبو عبيد وأبو ثور (3) وأبو حنيفة (4) . والمزني من الشافعية. (5)

القول الثالث: تفطران وتقضيان وتفديان. وبه قال أحمد (6) والشافعي (7) ومجاهد (8) .

القول الرابع: الحامل تفطر وتقضي ولا فدية عليها، والمرضع تفطر وتقضي وتفدي. وبه قال مالك (9) والليث (10) والشافعية في قول.
الأدلة: استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:
أولاً: قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} (11)
فالآية تناولتهما وليس فيها إلاّ الإطعام. (12)
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
والجواب: أن الحامل والمرضع تطيقان القضاء فلزمهما كالحائض والنفساء (13) .
ثانياً: روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} .قال: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا والحبلى والمرضع إذا خافتا.
قال أبو داود: يعني على أولادهما أفطرتا وأطعمتا (14)
وقال الألباني: والثابت عن ابن عباس من طرق أن الرخصة للشيخ والمرأة إنما هي إذا كانا لا يطيقان الصيام، ولا يستطيعانه وأما إذا أطاقاه فالآية منسوخة إليهما (15) .
وروى أبو داود بسنده عن قتادة أن عكرمة حدثه أن ابن عباس قال: أُثبتت للحبلى والمرضع (16) .
واستدل أصحاب القول الثاني بما يأتي:
أولاً: حديث أنس بن مالك الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم أو الصيام " (17) .
فاقتضى ظاهر هذا الخبر أن أحكام الصوم موضوعة من كفارة وقضاء إلاّ ما قام دليله من وجوب القضاء (18) .
والجواب أن الحديث لا حجة فيه - على ما استدل به عليه - لأن سقوط انحتام الصوم لا يُؤذن بسقوط الكفارة، ألا ترى الشيخ الهرم قد سقط عنه انحتام الصوم ولزمته الكفارة (19) .
والمراد بوضع الصوم في الحديث وضعه في مدة عذرهما. (20)
ثانياً: قال المزني: إذا كان الأكل عامداً لا كفارة عليه مع كونه آثماً عاصياً، فالحامل والمرضع اللذان لم يعصيا بالفطر ولم يأثما به أولى أن لا تجب عليهما الكفارة (21) .
والجواب عنه أن يقال: ليست الكفارات معتبرة بكثرة الآثام والمعصية، وإنما هي حكمة استأثر الله تعالى بعلمها، ألا ترى أن الردة في شهر رمضان أعظم من الوطء ثم لا كفارة فيها (22) .
واستدل أصحاب القول الثالث بما يأتي:
أولاً: قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} (23) .
والحامل والمرضع ممن يطيق الصيام فهما داخلتان في عموم الآية فوجب بظاهرها أن تلزمهما الفدية (24) .
ثانياً: الأثر الوارد عن ابن عباس في هذه الآية: ((كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا والحبلى والمرضع إذا خافتا)) .
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
قال أبو داود: يعني على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. (25)
ثالثاً: أنه فطر بسبب نفس عاجزة عن طريق الخلقة فوجبت به الكفارة كالشيخ الهرم. (26)
أدلة أصحاب القول الرابع:
أما دليلهم على أن الحامل إذا خافت على حملها فلها أن تفطر ولا إطعام عليها فهو حديث أنس بن مالك الكعبي: «إن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم أو الصيام»
(27) .
فالحديث ينفي وجوب شيء لسبب ترتكبه، ولأنها مفطرة بعذر كالحائض، ولأن التكفير بالفطر إنما يجب على وجه الهتك، فإذا لم يكن هتك لم يجب (28) .
وأما المرضع إذا خافت على ولدها فلها أن تفطر وتقضي وتفدي لأن
المرضع يمكنها أن تسترضع لولدها بخلاف الحامل، ولأن الحمل متصل بالحامل فالخوف عليه كالخوف على بعض أعضائها. 29)
والحامل مريضة والمرضع ليست بمريض ة. (30)
الراجح:
أما الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما فلهما الفطر وعليهما القضاء ولا كفارة عليهما، وهذا لا خلاف فيه بين جمهور الفقهاء كما سبق. وأما إذا خافتا على ولديهما فالذي يظهر لي رجحانه هو ما ذهب إليه الشافعي وأحمد من أنهما تفطران وتقضيان وتفديان، للأدلة التي استدلوا بها على ذلك. والله تعالى أعلم.
مقدار الفدية:
الفدية عند المالكية (31) والشافعية (32) مد (33) من الطعام لكل يوم من أيام رمضان. وعند الحنابلة (34) : مد من البر، أو نصف صاع من تمر أو شعير.
المبحث الثالث: قضاء النائم والمغمى عليه
أولاً: قضاء النائم.
الجمهور من الفقهاء - الحنفية (35) ، والمالكية (36) ، والشافعية (37) ، والحنابلة (38) - على أن من نوى الصيا م من الليل ثم نام نهاره أجمع أن صومه صحيح.
لأن النوم عادة ولا يزول به الإحساس بالكلية، ولأنه متى نُبِّه انتبه.
وذهب أبو سعيد الاصطخري وأبو الطيب بن سلمة وحكاه البندنيجي عن ابن سريج - من الشافعية -: إلى أن من نام جميع النهار لم يصح صومه قياساً على المغمى عليه (39) ، وأجمعوا (40) على أنه لو استيقظ لحظة من النهار ونام باقيه صح صومه (41) .
الراجح: أرى أن الراجح هو أن من نوى الصيام من الليل ثم نام جميع النهار أن صومه صحيح وهو ما ذهب إليه الجمهور من الفقهاء. والله تعالى أعلم.
ثانياً: قضاء المغمى عليه.
المغمى عليه له حالتان:
الحالة الأولى: أن يغمى عليه جميع النهار فلم يفق في شيء منه، وكان قد نوى الصيام من الليل فصومه غير صحيح وعليه القضاء.
وعلى هذا جمهور الفقهاء: مالك (42) الشافعي (43) ، وأحمد (44) .
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
وقال أبو حنيفة (45) والثوري والأوزاعي (46) ، والمزني من الشافعية (47) : صومه صحيح.
الأدلة:
استدل الجمهور بما يأتي:
أولاً: حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف قال الله عزوجل: إلاّ الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي» (48)
فوجه الدلالة: أن الله تعالى أضاف ترك الطعام والشراب إليه، فإذا كان مغمى عليه فلا يضاف الإمساك إليه فلم يجزئه. (49)
ثانياً: أن الصوم هو الإمساك مع النية، والنية أحد ركني الصوم فلا تجزيء وحدها كالإمساك وحده. (50)
واستدل أبو حنيفة ومن معه بما يأتي:
أولاً: أن من أغمي عليه في رمضان لا يقضي اليوم الذي حدث فيه الإغماء لوجود الصوم فيه وهو الإمساك المقرون بالنية، ويقضي ما بعده لانعدام النية، إذ صوم كل يوم يستدعي نية على حدة. (51)
ثانياً: قياس المغمي عليه على النائم في صحة صيامه. (52)
ويجاب عنه بالفرق بين النوم والإغماء، فالنوم جبلة وعادة تجري مجرى الصحة التي لا قوام للبدن إلاّ بها، والإغماء عارض مزيل لحكم الخطاب فلا يصح معه الصيام إذا اتصل واستدام. (53)
الراجح:
أرى أن الراجح ما ذهب إليه الجمهور من أن صيام المغمى عليه كل النهار غير صحيح وعليه القضاء، للأدلة التي استندوا إليها، ولأن المغمى عليه فاقد العقل (54) . والله تعالى أعلم.
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
الحالة الثانية: من أغمي عليه بعض النهار وأفاق في بعضه ففيه التفصيل الآتي:
عند المالكية: من أغمي عليه كل النهار أو اكثره فصومه غير صحيح، ومن أغمي عليه أقل النهار فصومه صحيح (55) .
وعند الحنابلة: من أفاق في جزء من النهار فصومه صحيح (56)
وعند الشافعية: للإمام الشافعي ثلاثة نصوص:
الأول: قال في كتاب الصوم من مختصر المزني: إذا أفاق في بعض نهاره
صح صومه. (57)
الثاني: قال في كتاب الظهار ومختصر البويطي: إذا أفاق في أول النهار صح صومه. (58)
الثالث: قال في اختلاف العراقيين (أبي حنيفة وابن أبي ليلى) : إذا حاضت أو أغمي عليها بطل صومها. ثم اختلفوا في توجيهها على ثلاثة طرق:
أحدها: إن أفاق في جزء من النهار صح صومه وإلاّ فلا، وسواء كان ذلك الجزء أول النهار أو غيره، وهذا نص الشافعي في باب الصيام.
وتأول هذا القائل النصين الآخرين، فتأول نصه في اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى على أن بطلان الصوم عائد إلى الحيض خاصة لا إلى الإغماء، قالوا: وقد يفعل الشافعي مثل هذا. وتأول نصه في الظهار والبويطي على أنه ذكر الإفاقة في أوله للتمثيل بالجزء لا لاشتراط الأول.
والطريق الثاني: القطع بأنه إن أفاق في أوله صح وإلاّ فلا، وتأول نصه في الصوم على أن المراد بالجزء المبهم أوله، كما صرّح به في الظهار وتأول نص اختلاف أبي حنيفة على ما سبق.
والطريق الثالث: في المسألة أربعة أقوال، وهذا الطريق هو الأصح الأشهر، أصح الأقوال يشترط الإفاقة في جزء منه.
والثاني: في أوله خاصة.
والثالث: في طرفيه.
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
والرابع: في جمعيه كالنقاء من الحيض. (59)
قال النووي: فالأصح من هذا الخلاف كله إن كان مفيقاً في جزء من النهار أي جزء كان صح صومه وإلاّ فلا، وهذا القول هو الأصح عند محققي أصحابنا (60)
الراجح:
أرى أن الراجح هو أن المغمى عليه إذا أفاق في جزء من النهار أي جزء وكان قد نوى الصوم من الليل أن صومه صحيح، وهو ما ذهب إليه الشافعية في الأصح، والحنابلة. والله تعالى أعلم.

---------------------------------------------------
(1) المغني 3/139، والإنصاف 3/290 وهذا هو المذهب، وفي رواية عن الإمام أحمد عليهما الإطعام، والمهذب 1/241، والمجموع 6/220، والحاوي الكبير 3/436، والمدونة 1/210، والكافي 1/340، ومختصر اختلاف العلماء 2/17، ومختصر الطحاوي ص 54.
(2) المجموع 6/222، والمغني 3/140،والفروع 3/34، 35، وحلية العلماء 3/177.
(3) المجموع 6/222، والمغني 3/139، والحاوي الكبير 3/437.
(4) مختصر الطحاوي ص54،ومختصر اختلاف العلماء 2/17، والأصل 2/245 وبداية المبتدي مع فتح القدير 2/355 والهداية مع البناية 3/357، 358، وبدائع الصنائع 2/97، والمبسوط 3/99، وتبيين الحقائق 1/336.
(5) حلية العلماء 3/176، والمهذب 1/241، والحاوي الكبير 3/437 وهذا القول أحد الأقوال الثلاثة عند الشافعية في الفدية.
(6) مختصر الخرقي ص 51، والهداية 1/82، 83، والمغني3/139، وكشاف القناع 2/364، والفروع 3/34، والمحرر 1/228، وشرح منتهي الإرادات 1/444، والإنصاف 3/290، ومنار السبيل 1/222 ومطالب أولي النهي 2/183.
(7) هذا القول هو المشهور من مذهب الشافعي. ينظر: الأم 2/113، والمهذب 1/241، والمجموع 6/222، وروضة الطالبين 2/383، ومغني المحتاج 1/440، وحلية العلماء 3/176، 177، والحاوي الكبير 3/436.
(8) المجموع 6/222، ومعالم السنن 2/739، والحاوي الكبير 3/437.
(9) الموطأ 1/308، والمدونة 1/210، والكافي 1/340، والإشراف 1/204، وشرح الخرشي 2/261، والقوانين الفقهية ص 120، والذخيرة 2/515، وذكر صاحب الإشراف أن في المرضع روايتين، فتكون المسألة على روايتين عن الإمام مالك: إحداهما كما سبق، والثانية: لا فدية على واحدة منهما.
(10) المغني 3/139، ومختصر اختلاف العلماء 2/17.
(11) آية 184 من سورة البقرة.
(12) المغني 3/140.
(13) المغني 3/140.
(14) سنن أبي داود: 2/738، 739 كتاب الصوم باب من قال هي مثبتة للشيخ والحبلى حديث (2318) قال الألباني في ضعيف سنن أبي داود ص 231 رقم (503) شاذ.
(15) إرواء الغليل 4/64.
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
(16) سنن أبي داود 2/738 كتاب الصوم باب من قال هي مثبتة للشيخ والحبلى حديث (2317) . قال الألباني في صحيح سنن أبي داود 2/441 حديث (2032 – 2317) صحيح.
(17) رواه أحمد 4/347، وابن ماجة 1/533 كتاب الصيام باب ما جاء في الإفطار للحامل والمرضع حديث (1667) وأبو داود 2/796، 797 كتاب الصوم باب اختيار الفطر حديث (2408) والنسائي 4/180 كتاب الصيام باب ذكر وضع الصيام عن المسافر، والترمذي 3/401، 402 أبواب الصيام باب ما جاء في الرخصة في الإفطار للحبلى والمرضع حديث (711) وقال: حديث حسن. وقال الألباني في صحيح سنن ابن ماجه 1/279 حديث (1353 – 1667) حسن صحيح.
(18) الحاوي الكبير 3/437.
(19) الحاوي الكبير 3/437.
(20) المغني 3/140.
(21) الحاوي الكبير 3/437.
(22) الحاوي الكبير 3/438.
(23) آية 184 من سورة البقرة.
(24) المغني 3/140، والحاوي الكبير 3/437.
(25) تقدم تخريجه ص 248 والكلام عليه.
(26) المغني 3/140، والحاوي الكبير 3/437.
(27) تقدم تخريجه ص 248.
(28) الإشراف 1/204.
(29) المغني 3/139.
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
(30) المدونة 1/210.
(31) الكافي 1/340.
(32) المهذب 1/241، وروضة الطالبين 2/380.
(33) الصاع أربعة أمداد، والمد عند الجمهور = 543 غراماً، وعند الحنفية = 815. 39 غراماً ينظر معجم لغة الفقهاء ص 450.
وفي المقادير الشرعية والأحكام المترتبة عليها للكردي ص 227 المد = 508. 8 غراماً.
(34) المغني 3/140.
(35) لم أقف- فيما اطلعت عليه- على نص للحنفية في حكم صيام النائم في نهار رمضان كله، والذي يقتضيه قياس مذهبهم أن صومه صحيح إذا نوى الصيام من الليل، لأنهم يقولون في المغمى عليه إذا نوى الصيام من الليل فأغمى عليه جميع النهار أن صومه صحيح، فالنائم من باب أولى، والله أعلم.
(36) المدونة 1/208، والذخيرة 2/494.
(37) المهذب 1/250، والمجموع 6/313، ومغني المحتاج 1/432، والحاوي الكبير 3/441.
(38) الهداية 1/83، والمغني 3/99، وكشاف القناع 2/366، والفروع 3/26، وشرح منتهى الإرادات 1/446، ومنار السبيل 1/219 ومطالب أولي النهى 2/187.
(39) وهذا خلاف المذهب، ينظر: المهذب 1/250، والمجموع 6/313 والحاوي الكبير 3/441.
(40) أي الشافعية.
(41) المجموع 6/313.
(42) المدونة1/207، والكافي 1/330، 340، والإشراف 1/205، وشرح الخرشي 2/248، والذخيرة 2/494.
(43) المهذب 1/250، والمجموع 6/206، 313، 314، وروضة الطالبين 2/370، ومغني المحتاج 1/432، وحلية العلماء 3/205، 206، والحاوي الكبير 3/441، 442.
(44) مختصر الخرقي ص50، والهداية 1/83، والمغني 3/98، وكشاف القناع 2/365، 366، والفروع3/25، والمحرر 1/228، وشرح منتهى الإرادات 1/446، والإنصاف 3/292، 293، ومنار السبيل 1/219 ومطالب أولي النهى 2/187.
(45) مختصر الطحاوي ص 53، ومختصر اختلاف العلماء 2/16، 17، والأصل 2/203، وبداية المبتدي مع فتح القدير 2/366، والهداية مع البناية 3/371، وبدائع الصنائع 2/94، والمبسوط 3/70، وتبيين الحقائق 1/340.
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
(46) مختصر اختلاف العلماء 2/16، 17.
(47) المهذب 1/250، والمجموع 6/206، 313، وحلية العلماء 3/205 والحاوي الكبير 3/441.
(48) رواه مسلم في صحيحه 2/807 كتاب الصيام باب فضل الصيام حديث (164 – 1151) والبخاري في صحيحه مع الفتح 4/103 كتاب الصوم باب فضل الصوم حديث (1894) ومالك في الموطأ 1/310 كتاب الصيام باب جامع الصيام حديث (58) ، والترمذي 3/471، 472 أبواب الصوم باب ما جاء في فضل الصوم حديث (761) ، والنسائي 4/162، 163 كتاب الصيام باب فضل الصيام، وابن ماجه 2/1256 كتاب الأدب باب فضل العمل حديث
(3823) وأحمد 2/232.
(49) المغني 3/98.
(50) المغني 3/98، والمهذب 1/250، والإشراف 1/205.
(51) بداية المبتدي وشرحها الهداية مع فتح القدير 2/366، والهداية مع البناية 3/371، 372، والمبسوط 3/70، وتبيين الحقائق 1/340.(52) ينظر المراجع المتقدمة في هامش (6) ص 253.
(53) الحاوي الكبير 3/441، والإشراف 1/205.
(54) المغني 3/98، والمدونة 1/208.
(55) ينظر المراجع المتقدمة في هامش (1) ص 253.
(56) ينظر المراجع المتقدمة في هامش (3) ص 253.
(57) ينظر مختصر المزني مع الأم 8/153.
(58) ينظر مختصر المزني مع الأم 8/310.
(59) ينظر المراجع المتقدمة في هامش (2) ص 253.
(60) المجموع 6/314.




https://upload.3dlat.net/uploads/3dlat.net_11_15_fa7a_2.gif

ابو وليد البحيرى
2023-04-20, 12:00 AM
https://upload.3dlat.net/uploads/3dlat.net_11_15_fa7a_1.gif
أحكام القضاء في الصيام
عواض بن هلال العمري
(29)







الفصل الثالث: القضاء عن الميت وصوم التطوع
المبحث الأول: القضاء عن الميت
...
الفصل الثالث:
القضاء عن الميت وصوم التطوع
وفيه مبحثان:
المبحث الأول: القضاء عن الميت
من مات وعليه صيام من رمضان لم يخل من حالين:
أحدهما: أن يموت قبل إمكان الصيام، إما لضيق الوقت، أو لعذر كمن اتصل مرضه أو سفره أو إغماؤه أو حيضها أو نفاسها أو حملها أو إرضاعها ونحو ذلك، فهذا لا شيء عليه، ولا يجب شيء على ورثته ولا في تركته لا صيام ولا إطعام، هذا قول أكثر أهل العلم (1)
واستدلوا بما يأتي:
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
أولاً: حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم" (2) .
قال النووي: هذا الحديث من قواعد الإسلام المهمة، ومن جوامع الكلم التي أُعطيها صلى الله عليه وسلم ويدخل فيه ما لا يحصى من الأحكام (3) .
ثانياً: أنه فرض لم يتمكن من فعله إلى الموت فسقط حكمه إلى غير بدل كالحج (4) . وحكي عن طاووس وقتادة أنهما قالا: يجب الإطعام عنه، لأنه صوم واجب سقط بالعجز عنه فوجب الإطعام عنه كالشيخ الهرم (5) .
وأُجيب عنه بالفرق بين الميت والشيخ الهرم بأن الشيخ الهرم عامر الذمة ومن أهل العبادات بخلاف الميت (6) .
الحال الثاني: أن يموت بعد إمكان الصيام، وقد اختلف العلماء في من مات وعليه صوم من رمضان لم يقضه على ثلاثة أقوال:
القول الأول: يصام عن الميت. وبه قال طاووس (7) ، والحسن البصري (8) والزهري (9) ، وقتادة (10) ، وابو ثور (11) ، وداود (12) ، والشافعي في القديم (13)
القول الثاني: يصام عن الميت صوم النذر، ويُطعم عن صوم رمضان.
وبه قال ابن عباس (14) ، وأحمد (15) ، واسحاق (16) ، والليث (17) ، وأبو عبيد القاسم ابن سلاّم. (18) .
القول الثالث: يُطعم عنه ولا يجوز الصيام عنه، وبه قال ابن عباس وابن عمر (19) ، وعائشة (20) وأبو حنيفة (21) ، ومالك (22) ، والثوري (23) ،

والشافعي في الجديد (24) .
واشترط أبو حنيفة ومالك أن يوصي الميت بالإطعام عنه، وإن لم يوص بذلك فلا شيء عليه، وإذا أوصى تعتبر الوصية من الثلث، وإن لم يوص وتبرع به الورثة جاز، وإن لم يتبرعوا لم يلزمهم.
الأدلة:
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:
أولاً: حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من مات وعليه صيام صام عنه وليه" (25) .
ثانياً: حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: "جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ فقال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى" ... (26)
ثالثاً: حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: "جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليه صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدِّي ذلك
عنها؟ قالت: نعم، قال: فصومي عن أمك". (27)
رابعاً: حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: "بينما أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت قال: فقال: وجب أجرك وردها عليك الميراث قالت: يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر، أفأصوم عنها؟ قال: صومي عنها قالت: إنها لم تحج قط، أفأحج عنها؟ قال: حجي عنها" (28) .
ففي هذه الأحاديث مشروعية الصوم أو الحج عن الميت (29) .
قال النووي بعد أن ذكر هذه الأحاديث وغيرها: وفي المسألة أحاديث غير ما ذكرته، وروى البيهقي في السنن الكبرى هذه الأحاديث وأحاديث كثيرة بمعناها ثم قال: فثبت بهذه الأحاديث جواز الصوم عن الميت (30) .
واستدل أصحاب القول الثاني على أنه لا يصام عن الميت إلاّ النذر بأن حملوا العموم الذي في حديث عائشة: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» (31) على المقيد في حديث ابن عباس: «إن أمي ماتت وعليها صوم نذر..» (32)
قال ابن حجر: وليس بينهما تعارض حتى يجمع بينهما، فحديث ابن عباس صورة مستقلة سأل عنها من وقعت له، وأما حديث عائشة فهو تقرير قاعدة عامة، وقد وقعت الإشارة في حديث ابن عباس إلى نحو هذا العموم حيث قيل في آخره: «فدين الله أحق أن يقضى» (33) (34) .
واستدل أصحاب القول الثالث بما يأتي:
أولاً: حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكيناً" (35) .
قال الترمذي: حديث ابن عمر لا نعرفه مرفوعاً إلاّ من هذا الوجه، والصحيح عن ابن عمر موقوف (36) . وقال البيهقي بعد إيراده له مرفوعاً، هذا خطأ من وجهين:
أحدهما: رفعه الحديث إلى النبي < وإنما هو من قول ابن عمر.
والآخر: قوله: نصف صاع وإنما قال ابن عمر مداً من حنطة (37) .
ثانياً: روى البيهقي عن القاسم ونافع أن ابن عمر كان إذا سئل عن الرجل يموت وعليه صوم من رمضان أو نذر يقول: لا يصوم أحد عن أحد ولكن تصدقوا عنه من ماله للصوم لكل يوم مسكينا. (38) .
ثالثاً: روى مالك في الموطأ أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يُسأل: هل يصوم أحد عن أحد أو يصلي أحد عن أحد؟ فيقول: لا يصوم أحد عن أحد، ولا يصلي أحد عن أحد. (39)
قال المباركفوري بعد إيراده للأثر المتقدم: قد جاء عن ابن عمر خلاف ذلك كما ذكره البخاري تعليقاً. (40)
رابعاً: روى النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا يصلي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد، ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مداً من حنطة (41)
خامساً: روى عبد الرزاق وغيره عن ابن عباس في رجل مات وعليه رمضان وعليه نذر صيام شهر آخر قال: يطعم عنه مكان رمضان عن كل يوم مسكين، ويصوم عنه بعض أوليائه النذر. (42)
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
وقال ابن عباس نحوه (43)
قال ابن حجر: وصله مالك عن عبد الله بن أبي بكر أي ابن محمد بن عمرو بن حزم عن عمته أنها حدثته عن جدته أنها كانت جعلت على نفسها مشياً إلى مسجد قباء فماتت ولم تقضه، فأفتى عبد الله بن عباس ابنتها أن تمشي عنها. (44)
وأخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح عن سعيد بن جبير قال مرة عن ابن عباس إذا مات وعليه نذر قضى عنه وليه. (45)
قال ابن عبد البر: والنقل في هذا عن ابن عباس مضطرب. (46)
قال الحافظ في الفتح: ويمكن الجمع بحمل الإثبات في حق من مات والنفي في حق الحي. (47)
وأما ثانياً فلأن الراجح أن المعتبر ما رواه الصحابي لا ما رآه كما تقرر في مقره (48) .
سابعاً: قوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} . (49)
تقديره: فليصم عدة، فأوجب على المكلف أن يصومه، وأن يصوم قضاءه بنفسه، فانتفى بذلك أن يصوم عنه غيره (50) .
ثامناً: قوله تعالى: {وَلا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا} (51) .
قال ابن حجر: أما الآية فعمومها مخصوص اتفاقاً (52) .
تاسعاً: أنه عمل أهل المدينة، يعضده القياس الجلي وهو أنه عبادة بدنية لا مدخل للمال فيها، فلا تفعل عمن وجبت عليه كالصلاة (53) .
وأجاب الماوردي عن الجديد بأن المراد بقوله: «صام عنه وليه» (54) أي فعل عنه وليه ما يقوم مقام الصوم وهو الإطعام (55) .
قال ابن حجر: وتعقب بأنه صرف للفظ عن ظاهره بغير دليل (56) .
الراجح: أرى أن الراجح في هذه المسألة هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول وهو صحة الصيام عن الميت مطلقاً للأحاديث الواردة عن عائشة وابن عباس وبريدة رضي الله عنهم الصحيحة.
قال البيهقي بعد إيراده للأحاديث السابقة: فثبت بهذه الأحاديث جواز الصوم عن الميت، وكان الشافعي رحمه الله قال في كتاب القديم وقد روي في الصوم عن الميت شيء فإن كان ثابتاً صيم عنه كما يحج عنه.
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
وقال: وفيما روي عنهما - ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما - في النهي عن الصوم عن الميت نظر، والأحاد يث المرفوعة أصح إسناداً، وأشهر رجالاً، وقد أودعها صاحبا الصحيح كتابيهما، ولو وقف الشافعي رحمه الله على جميع طرقها وتظاهرها لم يخالفها إن شاء الله تعالى (57) .
وقال البيهقي في الخلافيات: هذه المسألة ثابتة لا أعلم خلافاً بين أهل الحديث في صحتها فوجب العمل بها، ثم ساق بسنده إلى الشافعي قال: كل ما قلت وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فخذوا بالحديث ولا تقلدوني (58) .
وقال النووي: الصواب الجزم بجواز صوم الولي عن الميت سواء صوم رمضان والنذر وغيره من الصوم الواجب للأحاديث الصحيحة، ولا معارض لها، ويتعين أن يكون هذا مذهب الشافعي لأنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي واتركوا قولي المخالف له (59) .
وقال ابن قدامة: الصوم ليس بواجب على الولي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالدين، ولا يجب على الولي قضاء دين الميت، وإنما يتعلق بتركته إن كانت له تركة، فإن لم يكن له تركة فلا شيء على وارثه، لكن يستحب أن يقضى عنه لتفريغ ذمته وفك رهانه، كذلك ها هنا، ولا يختص ذلك بالولي، بل كل من صام عنه قضى ذلك عنه وأجزأ، لأنه تبرع، فأشبه قضاء الدين عنه (60) . والله تعالى أعلم.



-------------------------------------------
(1) الأم 2/114، والمهذب 1/252، والمجموع 6/338، 343، وحلية العلماء 3/208، والمغني 3/142، 143.
(2) رواه البخاري ومسلم ينظر: صحيح البخاري مع الفتح 13/251 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب الإقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث (7288) وصحيح مسلم 4/1830 كتاب الفضائل باب توقيره صلى الله عليه وسلم حديث (130 - 1337) .
(3) شرح النووي على صحيح مسلم 9/102، وينظر فتح الباري 13/262.
(4) المهذب 1/252، والمغني 3/142، 143، ومختصر الطحاوي ص 54، 55.
(5) المغني 3/142، وحلية العلماء 3/208، والمجموع 6/343.
(6) المجموع 6/343.
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
(7) المجموع 6/343، والسنن الكبرى للبيهقي 4/257.
(8) المجموع 6/343، والسنن الكبرى للبيهقي 4/257.
(9) المجموع 6/343، وحلية العلماء 3/208، والسنن الكبرى للبيهقي 4/257 ومصنف عبد الرزاق 4/240 رقم: 7648.
(10) المجموع 6/343، والسنن الكبرى للبيهقي 4/257.
(11) المغني 3/143، ومختصر اختلاف العلماء 2/46،والمجموع 6/343، وحلية العلماء 3/208، والحاوي الكبير 3/452 وفتح الباري 4/193، والجامع لأحكام القرآن 2/285، والمحلى 7/2.
(12) المحلى 7/2، والمجموع 6/343، والجامع لأحكام القرآن 2/285.
(13) الأم 2/114، والمهذب 1/252، والمجموع 6/338، 343، وروضة الطالبين 2/381، ومغني المحتاج 1/439، وحلية العلماء 3/208، والحاوي الكبير 3/452.
(14) ابن عباس رضي الله عنهما يرى أن يصام عن الميت صوم النذر، ولا يصوم عنه قضاء رمضان بل يطعم عنه. ينظر: المغني3/ 143، والمجموع6/ 343، ومختصر اختلاف العلماء 2/46.
(15) مختصر الخرقي ص 51، والهداية 1/85، والمغني 3/142، 143، وكشاف القناع 2/390، 391، والمحرر 1/ 231، وشرح منتهي الإردات 1/ 457 والإنصاف 3/334، ومطالب أولي النهى 2/210، ومقدار الإطعام أن يطعم عنه لكل يوم مسكيناً.
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
(16) المجموع 6/343، والمحلي 7/2، والحاوي الكبير 3/452، والجامع لأحكام القرآن 2/285، وفتح الباري 4/193.
(17) المغني 3/143، والمحلى 7/2، والجامع لأحكام القرآن 2/285 وفتح الباري 4/193، ومختصر اختلاف العلماء 2/46 وتحفة الأحوذي مع سنن الترمذي3 / 406.
(18) المغني 3/143، ومختصر اختلاف العلماء 2/46 والجامع لأحكام القرآن 2/285 وفتح الباري 4/193، وتحفة الأحوذي مع سنن الترمذي 3/406.
(19) المجموع 6/343.
(20) المجموع 6/343، والمغني 3/143.
(21) مختصر الطحاوي ص 54، 55، ومختصر اختلاف العلماء 2/45، وبداية المبتدي مع فتح القدير 2/357، والهداية مع البناية 3/360، 361، وبدائع الصنائع 2/103، والمبسوط 3/89، وتبيين الحقائق 1/334 ومقدار الإطعام – أن يطعم عنه لكل يوم مسكيناً نصف صاع من بر أو صاعاً من تمر أو شعير كما يطعم في صدقة الفطر.
(22) المدونة 1/211، 212، والمنتقى 2/63، والإشراف 1/209، والقوانين الفقهية ص 120، والجامع لأحكام القرآن 2/285، ومقدار الإطعام مدٌ عن كل يوم لكل مسكين.
(23) المغني 3/143، والمجموع 6/343، ومختصر اختلاف العلماء 2/46.
(24) ومقدار الإطعام: مدٌ من طعام لكل مسكين عن كل يوم.
(25) رواه البخاري ومسلم ينظر: صحيح البخاري مع الفتح 4/192 كتاب الصوم باب من مات وعليه صوم حديث
(1952) وصحيح مسلم 2/803 كتاب الصيام باب قضاء الصيام عن الميت حديث (153 – 1147)
(26) رواه البخاري ومسلم ينظر. صحيح مسلم 2/804 كتاب الصيام باب قضاء الصيام عن الميت حديث (155- 1148) وصحيح البخاري مع الفتح 4/192 كتاب الصوم باب من مات وعليه صوم حديث (1953)
(27) رواه مسلم في صحيحه ورواه البخاري تعليقاً. ينظر: صحيح مسلم 2/804 كتاب الصيام باب قضاء الصيام عن الميت حديث (156 – 1148) وصحيح البخاري مع الفتح 4/193 كتاب الصوم باب من مات وعليه صوم.
(28) رواه مسلم في صحيحه 2/805 كتاب الصيام باب قضاء الصيام عن الميت حديث (157-1149) .
(29) فتح الباري 4/195.
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
(30) ينظر: المجموع 6/339، والسنن الكبرى للبيهقي 4/256.
(31) تقدم تخريجه ص 261.
(32) تقدم تخريجه ص 261.
(33) تقدم تخريجه ص 262.
(34) فتح الباري 4/193، 194، وتحفة الأحوذي مع سنن الترمذي 3/406
(35) رواه الترمذي 3/405 أبواب الصوم باب ما جاء في الكفارة حديث (714) وابن ماجة 1/558 كتاب الصيام باب من مات وعليه صيام رمضان قد فرط فيه حديث (1757) والبيهقي في السنن الكبرى 4/254 كتاب الصيام باب من قال إذا فرط في القضاء بعد الإمكان حتى مات أطعم عنه مكان كل يوم مسكيناً مد من طعام، وينظر التلخيص الحبير 2/208 رقم (922) وقال الألباني في ضعيف سنن ابن ماجة ص 136 حدث (389 – 1757) ضعيف.
(36) سنن الترمذي 3/406.
(37) السنن الكبرى 4/254.
(38) السنن الكبرى 4/254 كتاب الصيام باب من قال إذا فرط في القضاء بعد الإمكان حتى مات أطعم عنه مكان كل يوم مسكيناً مد من طعام.
(39) الموطأ 1/303 كتاب الصيام باب النذر في الصيام والصيام عن الميت رقم (43)
(40) تحفة الأحوذي مع سنن الترمذي 3/407، وصحيح البخاري مع الفتح 11/583 كتاب الأيمان والنذور باب من مات وعليه نذر.
(41) السنن الكبرى للنسائي 3/257 كتاب الصيام باب صوم الحي عن الميت حديث (2930) .
(42) مصنف عبد الرزاق 4/240 كتاب الصيام باب المريض في رمضان وقضائه رقم (7650، 7651) ، والسنن الكبرى للبيهقي 4/254 كتاب الصيام باب من قال إذا فرط في القضاء بعد الإمكان حتى مات أُطعم عنه مكان كل يوم مسكينا مد من طعام.
(43) صحيح البخاري مع الفتح 11/583 كتاب الأيمان والنذور باب من مات وعليه نذر.
(44) الموطأ 2/472 كتاب النذور والأيمان باب ما يجب من النذور في المشي رقم (2) وفتح الباري 11/584
(45) مصنف ابن أبي شيبة 1-4/67 كتاب الأيمان والنذور باب من مات وعليه نذر رقم (454) وفتح الباري 11/584.
(46) فتح الباري 11/584.
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
(47) فتح الباري 11/584.
(48) تحفة الأحوذي مع سنن الترمذي 3/407، 408.
(49) آية 185 من سورة البقرة.
(50) الإشراف 1/209.
(51) آية 164 من سورة الأنعام.
(52) فتح الباري 11/584.
(53) الجامع لأحكام القرآن 2/287، والمنتقى 2/63.
(54) تقدم تخريجه ص 261 من حديث عائشة.
(55) الحاوي الكبير 3/453، والمجموع 6/339.
(56) فتح الباري 4/194.
(57) السنن الكبرى 4/256، 257.
(58) فتح الباري 4/193.
(59) المجموع 6/340، 341.
(60) المغني 3/144.

https://upload.3dlat.net/uploads/3dlat.net_11_15_fa7a_2.gif

ابو وليد البحيرى
2023-04-20, 11:13 PM
https://upload.3dlat.net/uploads/3dlat.net_11_15_fa7a_1.gif
أحكام القضاء في الصيام
عواض بن هلال العمري
(30)













المبحث الثاني: القضاء في التطوع
قال ابن رشد: أما حكم الإفطار في التطوع فإنهم أجمعوا على أنه ليس على من دخل في صيام تطوع فقطعه لعذر قضاء. (1)
واختلفوا إذا قطع الصائم المتطوع صيامه لغير عذر عامداً هل عليه قضاء أم لا؟ على قولين:
القول الأول: عليه القضاء. وبه قال أبو حنيفة (2) ، ومالك (3) ، والنخعي (4) ، وأبو ثور (5) .
القول الثاني: لا يجب عليه القضاء، إلاّ أن المستحب الإتمام لمن دخل فيه. وبه قال عمر (6) ، وعلي (7) ، وابن مسعود (8) ، وابن عمر (9) ، وابن عباس (10) ، وجابر
__________
(1) بداية المجتهد 1/227.
(2) الأصل 2/203، وبداية المبتدي مع فتح القدير 2/360، والهداية مع البناية 3/364 وبدائع الصنائع 2/94، والمبسوط 3/68، 69 وتبيين الحقائق 1/337.
(3) الموطأ 1/306، والمدونة 1/205، والمنتقى 2/68، والكافي 1/350، وشرح الخرشي 2/251، والإشراف 1/210، والذخيرة 2/528.
(4) المغني 3/152.
(5) المجموع 6/364
(6) المجموع 6/364.
(7) المجموع 6/364.
(8) المجموع 6/364.
(9) المجموع 6/364.
(10) المجموع 6/364، ومعالم السنن مع سنن أبي داود 2/825.
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif












ابن عبد الله (1) ، وسفيان الثوري (2) ، والشافعي (3) ، وأحمد (4) ، وإسحاق (5) .
الأدلة: استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:
أولاً: قوله تعالى: {وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} (6) .
فيجب حفظ المؤدى لكونه قربة، فإن التحرز عن إبطال العمل واجب، فإذا أفطر وجب قضاؤه تفادياً عن الإبطال.
(7)
وأجاب ابن عبد البر عن وجه الدلالة من الآية بقوله: الأكثر على أن المراد بذلك النهي عن الرياء كأنه قال: لا تبطلوا أعمالكم بالرياء بل أخلصوها لله.
وقال آخرون: لا تبطلوا أعمالكم بارتكاب الكبائر. (8) .
ثانياً: حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنا وحفصة صائمتين، فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدرتني إليه حفصه وكانت ابنة أبيها فقالت: يا رسول الله إنا كنا صائمتين
__________
(1) المجموع 6/364.
(2) المجموع 6/364، والمغني 3/152، وسنن الترمذي 3/430.
(3) الأم 2/112، والمهذب 1/254، والمجموع 6/363 - 366، وروضة الطالبين 2/386، ومغني المحتاج 1/448، وحلية العلماء 3/212، والحاوي الكبير 3/468.
(4) هذا المذهب نص عليه، وعن أحمد يجب إتمام الصوم ويلزمه القضاء ينظر: مختصر الخرقي ص 51، والهداية 1/86، والمغني 3/151، وكشاف القناع 2/400، والمحرر 1/231، وشرح منتهى الإرادات 1/461، والإنصاف 3/352، ومطالب أولي النهى 2/222.
(5) المغني 3/152، والمجموع 6/364، وسنن الترمذي 3/430، ومعالم السنن مع سنن أبي داود 2/825.
(6) آية 33 من سورة محمد.
(7) فتح القدير 2/361، والمبسوط 3/69.
(8) فتح الباري 4/213.
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif





فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه، قال: "اقضيا يوماً آخر مكانه" (1) .
قال أبو عيسى: وروى صالح بن أبي الأخضر ومحمد بن أبي حفصة هذا الحديث عن الزهري عن عروة عن عائشة مثل هذا.
وروى مالك بن أنس ومعمر وعبيد الله بن عمر وزياد بن سعد وغير واحد من الحفاظ عن الزهري عن عائشة مرسلاً ولم يذكروا فيه عن عروة وهذا أصح لأنه روي عن ابن جريج قال: سألت الزهري فقلت: أحدثك عروة عن عائشة؟ قال: لم أسمع من عروة في هذا شيئاً ولكن سمعت في خلافة سليمان بن عبد الملك من ناس عن بعض من سأل عائشة عن هذا الحديث (2) .
وقال النووي: وأما حديث عائشة وحفصة فجوابه من وجهين:
أحدهما: أنه ضعيف.
والثاني: أنه لو ثبت لحمل القضاء على الاستحباب ونحن نقول به (3) .
وقال الألباني: ضعيف (4) .
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
__________
(1) رواه الترمذي 3/432 أبواب الصوم باب ما جاء في إيجاب القضاء عليه حديث (731) والنسائي في السنن الكبرى 3/361، 362 كتاب الصيام باب ما يجب على الصائم المتطوع إذا أفطر حديث (3277، 3278) ، والبيهقي في السنن الكبرى 4/279 كتاب الصيام باب من رأى عليه القضاء، وأبو داود 2/826 كتاب الصوم باب من رأى عليه القضاء حديث (2457) .
(2) سنن الترمذي 3/433.
(3) المجموع 6/368.
(4) ضعيف سنن الترمذي ص 85 أبواب الصوم باب ما جاء في إيجاب القضاء عليه حديث (118-738) ، وضعيف سنن أبي داود ص 242 كتاب الصوم باب من رأى عليه القضاء حديث (531 - 2457) .





ثالثاً: القياس على الحج والعمرة النفلين حيث يجب قضاؤهما إذا أفسدا (1) .
والجواب أن سائر النوافل من الأعمال حكمها حكم الصيام في أنها لا تلزم بالشروع، ولا يجب قضاؤها إذا خرج منها إلاّ الحج والعمرة فإنهما يخالفان سائر العبادات في هذا لتأكد إحرامهما، ولا يخرج منهما بإفسادهما (2) .
واستدل أصحاب القول الثاني بما يأتي:
أولاً: حديث عائشة رضي الله عنها قالت: "دخل علّي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ فقلنا: لا. قال: فإني إذاً صائم. ثم أتانا يوماً آخر فقلنا: يا رسول الله أهدي لنا حيس فقال: أرينيه فلقد أصبحت صائماً. فأكل". (3)
ورواه النسائي بلفظ آخر وفيه: "إنما مثل صوم المتطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها" (4)
ثانياً: حديث أم هانئ قالت: «كنت قاعدة عند النبي صلى الله عليه
__________
(1) فتح القدير 2/363، والمنتقى 2/68.
(2) المغني 3/153.
(3) رواه مسلم 2/809 كتاب الصيام باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال وجواز فطر الصائم نفلاً من غير عذر حديث (170 – 1154) . وأبو داود 2/824 كتاب الصوم باب في الرخصة في ذلك حديث (2455) والترمذي 3/432 أبواب الصوم باب ما جاء في إفطار الصائم المتطوع حديث (730) ، وابن ماجة 1/543 كتاب الصيام باب ما جاء في فرض الصوم من الليل والخيار في الصوم حديث (1701) والنسائي 4/195 كتاب الصيام باب النية في الصيام، والبيهقي في السنن الكبرى 4/274، 275 كتاب الصيام باب صيام التطوع والخروج منه قبل تمامه.
(4) سنن النسائي 4/193، 194 كتاب الصيام باب النية في الصيام.





وسلم فأُتي بشراب فشرب منه ثم ناولني فشربت منه فقلت: إني أذنبت فاستغفرلي، قال: وما ذاك؟ قالت: كنت صائمة فأفطرت، فقال: أمن قضاء كنت تقضينه؟ قالت: لا، قال: فلا يضرك» (1) .
وفي لفظ عند أحمد: «الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر» (2) .
وعند النسائي: «المتطوع أمير نفسه، فإن شئت فصومي، وإن شئت فافطري» (3) .
ثالثاً: حديث أبي جحيفة قال: "آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء، فرأي أم الدرداء متبذلة فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاماً فقال له: كل، قال: فإني صائم، قال: ما أنا بآكل حتى تأكل، قال: فأكل فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، قال: نم، فنام، ثم ذهب يقوم فقال: نم، فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قُمِ الآن، فصليا، فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
__________
(1) رواه الترمذي 3/428 أبواب الصوم باب ما جاء في إفطار الصائم المتطوع حديث (727) وقال: حديث أم هانئ في إسناده مقال. والنسائي في السنن الكبرى 3/366 كتاب الصيام باب الرخصة للصائم المتطوع أن يفطر حديث (3292) ، وأبو داود 2/825 كتاب الصوم باب في الرخصة في ذلك حديث (2456) ، وأحمد 6/342. وقال الألباني في صحيح سنن الترمذي 1/223 حديث (584- 734) صحيح.
(2) مسند أحمد 6/341.
(3) السنن الكبرى 3/365 كتاب الصيام باب الرخصة للصائم المتطوع أن يفطر حديث (3288) .







كل ذي حق حقه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان" (1) .
قال ابن حجر: فيه جواز الفطر من صوم التطوع وهو قول الجمهور ولم يجعلوا عليه قضاء إلاّ أنه يستحب له ذلك. (2)
رابعاً: حديث أبي سعيد الخدري قال:"صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاماً فأتاني هو وأصحابه، فلما وضع الطعام قال رجل من القوم: إني صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاكم أخوكم وتكلف لكم، ثم قال له: أفطر وصم مكانه يوماً إن شئت". (3)
قال ابن حجر: إسناده حسن. (4)
خامساً: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إذا أصبحت وأنت تنوي الصيام فأنت بأحد النظرين، إن شئت صمت، وإن شئت أفطرت. (5)
قال النووي: رواه البيهقي بإسناد صحيح. (6)
سادساً: عن عمرو بن دينار قال: كان ابن عباس رضي الله عنه لا يرى
__________
(1) رواه البخاري في صحيحه مع الفتح 4/209 كتاب الصوم باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه قضاء إذا كان أوفق له حديث (1968) .
(2) فتح الباري 4/212.
(3) رواه البيهقي في السنن الكبرى 4/279 كتاب الصيام باب التخيير في القضاء إن كان صومه تطوعاً.
(4) فتح الباري 4/210.
(5) رواه البيهقي في السنن الكبرى 4/277 كتاب الصيام باب صيام التطوع والخروج منه قبل تمامه.
(6) المجموع 6/366.





بالإفطار في صيام التطوع بأساً. (1)
قال النووي: رواه الشافعي والبيهقي بإسناد صحيح. (2)
سابعاً: عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه كان لا يرى بالإفطار في صيام التطوع باساً (3) .
قال النووي: رواه الدارقطني والبيهقي بإسناد صحيح (4) .
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
الراجح:
أرى أن الراجح في هذه المسألة هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني وهو أن الصائم المتطوع إذا قطع صيامه لغير عذر متعمداً لا يجب عليه القضاء إلاّ أن المستحب لهذا الصائم إتمام صيامه الذي دخل فيه، للأدلة الصحيحة الصريحة التي استدل بها أًصحاب هذا القول. والله تعالى أعلم.
__________
(1) رواه الشافعي، ينظر: ترتيب مسند الإمام الشافعي 1/267 كتاب الصوم باب ما جاء في صوم التطوع رقم
(707) . والسنن الكبرى للبيهقي 4/277 كتاب الصيام باب صيام التطوع والخروج منه قبل تمامه.
(2) المجموع 6/366.
(3) رواه الدارقطني في سننه 2/175 كتاب الصيام باب تبييت النية من الليل وغيره رقم (15) ، والبيهقي في السنن الكبرى 4/277 كتاب الصيام باب صيام التطوع والخروج منه قبل تمامه.
(4) المجموع 6/366.






الخاتمة
...
خاتمة البحث في أهم نتائجه
الصوم أحد أركان الإسلام الخمسة.
الصوم إمساك مخصوص عن أشياء مخصوصة في زمن مخصوص من شخص مخصوص.
الجمهور من الفقهاء على أن من أكل أو شرب ناسياً لصومه أن صومه صحيح ولا قضاء عليه.
من أكل أو شرب متعمداً في نهار رمضان فإنه يفطر بذلك وعليه القضاء.
نقل ابن المنذر إجماع العلماء على إبطال صوم من استقاء عامداً، وأنه لا شيء على الصائم إذا ذرعه القيء.
الجمهور من الفقهاء على أن المباشرة فيما دون الفرج، والتقبيل، واللمس، توجب القضاء إذا صاحبها إنزال للمني، وكان متعمداً لا ناسياً.
الإستنماء باليد يوجب القضاء عند الشافعية والحنابلة.
إذا قبّّل فأمذى أو كرّر النظر فأنزل فصيامه فاسد وعليه القضاء.
الصائم إذا جامع ناسياً لصومه فصومه صحيح ولا قضاء عليه ولا كفارة.
من جامع في الفرج في نهار شهر رمضان بلا عذر.، أنزل أو لم ينزل فسد صومه إذا كان متعمداً وعليه القضاء.
من كان مريضاً في شهر رمضان فخاف إن صام أن تلحقه مشقة بإزدياد مرضه، أو طوله، فيسن له الفطر، ويجب عليه القضاء إذا بريء، فإن صام أثناء مرضه أجزأه.
الجمهور من الفقهاء يشترطون في جواز الفطر في السفر، أن يكون
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif





مباحاً، وأن تكون مسافته مسافة القصر أو أكثر، فلا يجوز الفطر عندهم في سفر المعصية، ولا دون مسافة القصر، خلافاً للحنفية في تجويزهم الفطر في رمضان بمطلق السفر، ومسافة الفطر عندهم مسيرة ثلاثة أيام فصاعداً.
الجمهور من الفقهاء على أن المسافر إذا صام في أثناء سفره أجزأه صيامه، خلافاً لبعض الظاهرية.
الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما لهما الفطر وعليهما القضاء ولا فدية عليهما، أما إذ خافتا على ولديهما فلهما الفطر وعليهما القضاء والفدية.
الجمهور من الفقهاء على أن من نوى الصيام من الليل ثم نام نهاره كاملاً أن صومه صحيح، خلافاً لبعض الشافعية.
المغمى عليه كل النهار صومه غير صحيح وعليه القضاء، وهو ما عليه الجمهور، أما من أغمى عليه بعض النهار وأفاق في بعضه فصومه صحيح إذا كان قد نوى الصوم من الليل.
من مات وعليه صيام من رمضان فإن كان مات قبل إمكان الصيام بأن استمر مرضه أو سفره أو نحو ذلك فلا شيء عليه ولا على ورثته ولا في تركته، وإن كان مات بعد إمكان الصيام فيصام عنه، سواءً صوم رمضان، أو النذر، أو غيره من الصوم الواجب.
ليس على من دخل في صوم تطوع فقطعه لعذر قضاء، كذلك من قطعه لغير عذر متعمداً لا يجب عليه القضاء.


https://upload.3dlat.net/uploads/3dlat.net_11_15_fa7a_2.gif