المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : إشكال في مسألة الإخوة الأشقاء



يحيى صالح
2023-03-06, 01:17 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كون الأخ الشقيق والأخت الشقيقة يحجب كل منهما الأخ غير الشقيق والأخت غير الشقيقة مسألة إجماع، فيها سؤال هو مشكل نوعا ما...
وهو إذا كان الأب متزوجا بأكثر من زوجة فكل أبنائه من الزوجتين هم أولاده هو، وكل أبناء كل زوجة هم أشقاء...
فإذا مات الرجل فكيف يكون أبناء إحدى الزوجتين دون الأخرى يكونون هم أشقاء وأيهم يكون غير الشقيق؟
وجزاكم الله خيرا

أبو البراء محمد علاوة
2023-03-07, 10:29 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كون الأخ الشقيق والأخت الشقيقة يحجب كل منهما الأخ غير الشقيق والأخت غير الشقيقة مسألة إجماع، فيها سؤال هو مشكل نوعا ما...
وهو إذا كان الأب متزوجا بأكثر من زوجة فكل أبنائه من الزوجتين هم أولاده هو، وكل أبناء كل زوجة هم أشقاء...
فإذا مات الرجل فكيف يكون أبناء إحدى الزوجتين دون الأخرى يكونون هم أشقاء وأيهم يكون غير الشقيق؟
وجزاكم الله خيرا
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لعل في المسألة اشتباه عليك، فالمراد بميراث الإخوة أي من أخيهم، فينظر هل هم أشقاء أم لأب أم لأم ؟، وليس المراد ميراث الإخوة من أبيهم.
وكون الأخ من الأب لا يرث الأخ الشقيق ليس على إطلاقه، فالأخ من جملة الورثة ويرث أخاه سواء كان شقيقًا له أو أخًا له من الأب، إلا أن الأخ يرث أخاه الميت بشرط؛ وهو ألا يوجد من هو أقرب للميت منه كابن الميت أو أبيه، أو أقوى صلة بالميت منه وهو أخوه الشقيق، فكل واحد من هؤلاء أولى بالميت من الأخ للأب، فالأخ الشقيق أقوى صلة بالميت من أخيه لأب؛ لأن الشقيق يُدْلِي إلى الميت من جهتين:
جهة الأم وجهة الأب، بينما الأخ من الأب لا يُدْلِي إلى الميت إلا من جهة واحدة وهي جهة الأب، فكان العدل أن يقدَّم الأخ الأقوى صلة على الأخ الأضعف صلة؛ لحديث: (فلأولى رجل ذكر). [متفق عليه].
وجاء في أسنى المطالب: (إنْ اتَّحَدَتْ الْجِهَةُ وَالْقُرْبِ كَأَخَوَيْنِ أو عَمَّيْنِ وَاخْتَلَفَا قُوَّةً وَضَعْفًا بِأَنْ كان أَحَدُهُمَا يُدْلِي إلَى الْمَيِّتِ بِالْأَبَوَيْنِ وَالْآخَرُ بِالْأَبِ قُدِّمَ ذُو الْأَبَوَيْنِ على ذِي الْأَبِ؛ لِخَبَرِ: فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ، فَيُقَدَّمُ الْأَخُ لِلْأَبَوَيْنِ على الْأَخِ لِلْأَبِ، وَالْعَمُّ لِلْأَبَوَيْنِ على الْعَمِّ لِلْأَبِ ... ).
وجاء في الموسوعة الفقهية: (الأْقْوَى قَرَابَةً يَحْجُبُ الأْضْعَفَ مِنْهُ، فَالأْخُ الشَّقِيقُ يَحْجُبُ الأْخَ لأِبٍ، وَالأْخْتُ لأِبٍ لاَ تَأْخُذُ النِّصْفَ مَعَ الأْخْتِ الشَّقِيقَةِ، وَهَكَذَا فِي كُل الأْحْوَال الَّتِي تَتَّحِدُ فِيهَا الدَّرَجَةُ وَتَخْتَلِفُ قُوَّةُ الْقَرَابَةِ ... ).
وبهذا يتبين للسائل أن قوة الصلة بالميت هي الأساس أو العلة التي قدم بها الأخ الشقيق على الأخ من الأب في الميراث مع أن أباهم واحد، والله أعلم.