ابو وليد البحيرى
2023-02-02, 12:20 PM
حديث : الإقعاء على القدمين
الحديث:
«قُلْنا لاِبْنِ عبَّاسٍ في الإقْعاءِ علَى القَدَمَيْنِ، فقالَ: هي السُّنَّةُ، فَقُلْنا له: إنَّا لَنَراهُ جَفاءً بالرَّجُلِ فقالَ ابنُ عبَّاسٍ: بَلْ هي سُنَّةُ نَبِيِّكَ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ. »
[الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم ]
الصفحة أو الرقم: 536 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
التخريج : أخرجه مسلم (536)
الشرح:
في هذا الحديثِ يَقولُ طاوسٌ: "قلنا"، أي: سألْنا ابنَ عبَّاسٍ رضِي اللهُ عنهما في "الإقْعَاءِ على القَدَمينِ"، وهي هيئةُ جُلوسٍ في الصَّلاةِ، فقال: "هي السُّنَّةُ"، قال: فقُلنَا لابنِ عبَّاسٍ: "إنَّا لَنَرَاه جَفاءٌ بالرَّجُلِ"، أي: لا يَليقُ بالإنسانِ أن يَفعَلَ هكذا، والجَفاءُ غِلَظُ الطَّبعِ وتَرْكُ الصِّلةِ والبِرِّ، وتُروَى لفظة (بالرجل) بكسر الرَّاء (بالرِّجْل)، أي: بالقَدَمِ.
فقال له ابنُ عبَّاسٍ: سُنَّةُ نبيِّك صلَّى اللهُ عليه وسلَّم.
هذا، وقدْ وردتْ أحاديثُ في النَّهي عنِ الإِقعاءِ، وفي هذا الحديثِ يُقرِّرُ ابنُ عَبَّاسٍ أنَّه سُنَّةٌ، فجَمَعَ العُلماءُ بينَ هذه الأحاديثِ بأنَّ الإِقْعَاءَ نوعان:
النَّوعُ الأوَّلُ: أن يَلصِقَ أَليتَيْهِ بالأرضِ ويَنْصِبَ ساقَيْهِ- أي: يقوم على رُكْبَتَيه- ويَضَعَ يديهِ على الأرضِ كإِقْعاءِ الكلبِ.
والنَّوعُ الثَّاني: يَجعلُ أليتَيْهِ على عَقِبَيْهِ بين السَّجدتين، وهذا مُرادُ ابنِ عبَّاسٍ رضِي اللهُ عنهما بقَولِه: "سُنَّةُ نبيِّكم صلَّى اللهُ عليه وسلَّم"، والمعنى على ذلك أنَّ الجِلسةَ المذكورَةَ في السُّؤالِ ليستْ هي الإِقعَاءَ المنهِيَّ عنه
قالوا: ويُحتَمَل أنْ يكونَ الإقعاءُ المنهيُّ عنه واردًا في الجُلوس للتشهُّدِ الأخيرِ، والإقعاءُ الذي قال ابنُ عبَّاس عنه إنَّه السُّنَّةُ ورادٌ في الجُلوسِ بَينَ السَّجدتينِ؛ فلا منافاةَ بينهما
الدرر السنية
منقول
الحديث:
«قُلْنا لاِبْنِ عبَّاسٍ في الإقْعاءِ علَى القَدَمَيْنِ، فقالَ: هي السُّنَّةُ، فَقُلْنا له: إنَّا لَنَراهُ جَفاءً بالرَّجُلِ فقالَ ابنُ عبَّاسٍ: بَلْ هي سُنَّةُ نَبِيِّكَ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ. »
[الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم ]
الصفحة أو الرقم: 536 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
التخريج : أخرجه مسلم (536)
الشرح:
في هذا الحديثِ يَقولُ طاوسٌ: "قلنا"، أي: سألْنا ابنَ عبَّاسٍ رضِي اللهُ عنهما في "الإقْعَاءِ على القَدَمينِ"، وهي هيئةُ جُلوسٍ في الصَّلاةِ، فقال: "هي السُّنَّةُ"، قال: فقُلنَا لابنِ عبَّاسٍ: "إنَّا لَنَرَاه جَفاءٌ بالرَّجُلِ"، أي: لا يَليقُ بالإنسانِ أن يَفعَلَ هكذا، والجَفاءُ غِلَظُ الطَّبعِ وتَرْكُ الصِّلةِ والبِرِّ، وتُروَى لفظة (بالرجل) بكسر الرَّاء (بالرِّجْل)، أي: بالقَدَمِ.
فقال له ابنُ عبَّاسٍ: سُنَّةُ نبيِّك صلَّى اللهُ عليه وسلَّم.
هذا، وقدْ وردتْ أحاديثُ في النَّهي عنِ الإِقعاءِ، وفي هذا الحديثِ يُقرِّرُ ابنُ عَبَّاسٍ أنَّه سُنَّةٌ، فجَمَعَ العُلماءُ بينَ هذه الأحاديثِ بأنَّ الإِقْعَاءَ نوعان:
النَّوعُ الأوَّلُ: أن يَلصِقَ أَليتَيْهِ بالأرضِ ويَنْصِبَ ساقَيْهِ- أي: يقوم على رُكْبَتَيه- ويَضَعَ يديهِ على الأرضِ كإِقْعاءِ الكلبِ.
والنَّوعُ الثَّاني: يَجعلُ أليتَيْهِ على عَقِبَيْهِ بين السَّجدتين، وهذا مُرادُ ابنِ عبَّاسٍ رضِي اللهُ عنهما بقَولِه: "سُنَّةُ نبيِّكم صلَّى اللهُ عليه وسلَّم"، والمعنى على ذلك أنَّ الجِلسةَ المذكورَةَ في السُّؤالِ ليستْ هي الإِقعَاءَ المنهِيَّ عنه
قالوا: ويُحتَمَل أنْ يكونَ الإقعاءُ المنهيُّ عنه واردًا في الجُلوس للتشهُّدِ الأخيرِ، والإقعاءُ الذي قال ابنُ عبَّاس عنه إنَّه السُّنَّةُ ورادٌ في الجُلوسِ بَينَ السَّجدتينِ؛ فلا منافاةَ بينهما
الدرر السنية
منقول