المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مسائل فقهية متجددة !!!



حسن المطروشى الاثرى
2021-08-27, 06:50 AM
قال الإمام أبو داود رحمه الله بعد ذكره حديثاً من أحاديث الجمعة في كتابه (السنن) قال: ولو أن إنساناً أصبح وعليه جنابة واغتسل بعد طلوع الفجر ناوياً غسل الجنابة وناوياً غسل الجمعة فإنه يجزئه عن الجمعة، مع كونه اغتسل للجنابة................ ..................

حسن المطروشى الاثرى
2021-08-28, 02:37 PM
قَالَ الإمام أَحْمَد رحمه الله يَقُولُ: إذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ: أَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ، وَمَا دَخَلْت قَطُّ الْمُتَوَضَّأَ وَلَمْ أَقُلْهَا إلَّا أَصَابَنِي مَا أَكْرَهُ


المغني لابن قدامة (١٢٤/١

حسن المطروشى الاثرى
2021-08-31, 06:24 PM
باب: قول: اللهم اغفر لي إن شئت
الأمور كلها وإن كانت بمشيئة الله وإرادته، فالمطالب الدينية كسؤال الرحمة والمغفرة، والمطالب الدنيوية المعينة على الدين كسؤال العافية والرزق وتوابع ذلك، قد أمر العبد أن يسألها من ربه طلبا ملحا جازما، وهذا الطلب عين العبودية ومحلها.

ولا يتم ذلك إلا بالطلب الجازم الذي ليس فيه تعليق بالمشيئة؛ لأنه مأمور به، وهو خير محض لا ضرر فيه، والله تعالى لا يتعاظمه شيء.
وبهذا يظهر الفرق بين هذا وبين سؤال بعض المطالب المعينة التي لا يتحقق مصلحتها ومنفعتها، ولا يجزم أن حصولها خير للعبد. فالعبد يسأل ربه ويعلقه على اختيار ربه له أصلح الأمرين، كالدعاء المأثور: «اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي»١ وكدعاء الاستخارة.
فافهم هذا الفرق اللطيف البديع بين طلب الأمور النافعة المعلوم نفعها وعدم ضررها، وأن الداعي يجزم بطلبها ولا يعلقها، وبين طلب الأمور التي لا يدري العبد عن عواقبها، ولا رجحان نفعها على ضررها، فالداعي يعلقها على اختيار ربه الذي أحاط بكل شيء علما وقدرة ورحمة ولطفا.

ابن سعدي في شرحه القول السديد

حسن المطروشى الاثرى
2021-09-16, 06:12 AM
قال الإمام العلاّمة ابن القيّم رحمه الله :
" *كان ﷺ إذا قام إلى الصلاة قال: (الله أكبر).*

*❶ - ولم يقُلْ شيئا قبلها.*
*❷ - ولا تلَفَّظَ بــ (النّيـّــة) البتَّـةَ.*
*❸ - ولا قال: أصلّي لله صلاة كذا*
*❹ - مُستَقبِلَ القِبْلة*
*❺ - أربع ركعات*
*➏ - إمامًا*
*➐ - أو مأمومًا*
*❽ - ولا قال: أَداءً*
*❾ - ولا: قَضاءً*
*❿ ولا: فرْضَ الوَقت.*

*وهذه عشر بدع!!*

*لم يَنقُل عنه ﷺ أحَدٌ قَطُّ بإسنادٍ صحيحٍ ولا ضعيفٍ، ولا مُسنَدٍ ولا مُرسَلٍ لفظةً واحدةً منها البَتَّةَ.بل ولا عن أحَدٍ من أصحابه!! ولا استحسَنَهُ أحدٌ من التابعين!! ولا الأئمة الأربعة!!* "

[ زاد المعاد (1/ 194) ]

فائدة :*

*(أنكر بعضهم ثبوت التلفظ بالنية عن الشافعي والصواب ثبوته عنه.)*

*جاء في المجموع للنووي3/ 277:*

*فان نوى بقلبه ولم يتلفظ بلسانه أجزأه علي المذهب وبه قطع الجمهور وفيه الوجه الذى ذكره المصنف وذكره غيره وقال صاحب الحاوى هو قول ابى عبد الله الزبيري أنه لا يجزئه حتى يجمع بين نية القلب وتلفظ اللسان لان الشافعي رحمه الله قال في الحج إذا نوى حجا أو عمرة أجزأ وان لم يتلفظ وليس كالصلاة لا تصح الا بالنطق .

قال اصحابنا غلط هذا القائل وليس مراد الشافعي بالنطق في الصلاة هذا بل مراده التكبير: ولو تلفظ بلسانه ولم ينو بقلبه لم تنعقد صلاته بالاجماع فيه: ولو نوى بقلبه صلاة الظهر وجرى علي لسانه صلاة العصر انعقدت صلاة الظهر .ا. هـ