المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سؤال في البيوع،مستعجل بارك الله فيكم



حمدان الجزائري
2008-08-16, 09:38 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين بينا محمد عليه الصلاة والسلام
المسالة كالتالي : إشترى زيد من مطور(مقاول) برج سكني "طابق" فيه شقق سكنية ،حيث تفاهم زيد مع المطور أن يدفع له 20 بالمية كاش والباقي بعد الانتهاء من بناية الطابق في البرج ،لان البرج أصلا غير مبني وانما المشروع الأن في بدايته لحد الأن موجود الأساسات .
السؤال : هل تجوز هذه العملية شرعا ؟
هل هي عقد استصناع ؟
هل هذا البيع يدخل في بيع ما لايملك؟ لأان المطور أصلا بدا في البناء من قريب ولم يصل لبناء الطابق المتفاهم على بيعه .


إذا كان هذا البيع يجوز هل يجوز لزيد أن يبيع الطابق في الحالتيين التاليتين :
هل يجوز له إعادةبيع الطابق بعد انتهائه قبل مايدفع 80 بالمية المتبقية في عاتقه للمطور ؟
هل يجوز له إعادة بيعه قبل إنتهاء الطابق ؟
هل تدخل هاتيين الحالتين في نهي النبي عليه الصلاة والسلام بيعتين في بيعة واحدة ؟
بارك الله فيكم ،أرجوا من الاخوة المشاركة بارك الله فيكم

بندر المسعودي
2008-08-16, 10:38 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
إذا كان الوصف منضبط فهذا قد أجازه بعض العلماء وإذا جاز الشراء جاز البيع على تلك الصور التى ذكرت وأما مسألة نهي النبي صلى الله عليه وسلم : عن بيعتين في بيعة فقد قال ابن القيم لا يمكن أن تنطبق تلك الصورة إلا على مسألة العينة والمسألة فيها خلاف مشهور .

حمدان الجزائري
2008-08-16, 11:35 PM
عليكم السلام
أخي بندر من هم العلماء وما أدلتهم ؟
قلت الوصف المنضبط ؟تقصد به بهذا الذي ذكرت ؟

مجدي فياض
2008-08-17, 09:40 PM
إذا أجزنا الشراء في هذه الصورة فقبل تسليم المقاول الطابق للمشتري فلا يجوز بيعه لأنه ليس في ضمان المشتري بل في ضمان المقاول , فلا يجوز له بيعه - إذا أجزنا الشراء طبعا في هذه الصورة - حتى يتسلم المشترى جميع الطابق ويدخل في ضمان المشتري

فإذا دخل في ضمان المشتري وتسلمه من المقاول جاز له بيعه لأنه قد ملكه ودخل في ضمانه كذلك وعليه للمقاول دين وهو باقي الثمن ولا مانع من بيعه والتربح فيه طالما دخل في ضمانه ولا يضره كون هناك دين عليه للمقاول

هذا كله تفريعا على جواز الشراء في هذه الصورة

والله أعلم

حمدان الجزائري
2008-08-18, 12:24 AM
أخي بندر ماذا تقصد ب "ضمان المشتري"؟

مجدي فياض
2008-08-18, 06:29 AM
يعني لو انهدم هذا الطابق أثناء البناء من يتحمل إعادة بنائه , المشتري أم المقاول ؟؟

فقبل تسليم المقاول الطابق يكون الطابق في ضمان المقاول حتى لو انهدم عدة مرات يلزم المقاول إعادة بنائه وتسليمه للمشتري

أما بعد تسليم المقاول الطابق يكون الطابق في ضمان المشتري فلو انهدم الطابق بعدها لا يلزم المقاول شيء وتكون مصيبة الانهدام من من مال المشتري

هذا كله تفريعا على الجواز الشراء في هذه الصورة

والله أعلم

حمدان الجزائري
2008-08-18, 07:01 AM
على حسب قولك يا أخي بندر أن البيع أصلا لا يجوز كون أن أثناء البيع مازالت ملكيته عند المقاول وبهذه الصورة يمنع البيع ؟
أين صورة الجواز التي تتكلم عنها بهذا القيد أم أنك تتكلم الجواز الا في حالة اشتراط في العقد ان الملكية تنتقل فورا للمشتري بمجرد دقع 20 بالمية ؟؟؟\
بارك الله فيك على التواصل

مجدي فياض
2008-08-18, 03:19 PM
أخي الفاضل

بصراحة لم أفهم ماذا تقصد من استفسارك

لكن على العموم تفريعا على جواز الشراء في هذه الصورة , هذه النوع من المبيع يسمى عند الفقهاء فيه حق توفية وهو لا بد من فعل للبائع - وهو ها هنا المقاول - حتى يتمكن المشتري من الاستفادة من المبيع وهو التخلية بين البائع وبين المبيع , وقبل الانتهاء من اكتمال بناء الطابق لم تحدث التخلية بعد - وحتى لو حدث اكتمال بناء الطابق لكن منع المشتري من تسليم الطابق ولم يطلق يد المشتري على المبيع - وهذا كله بناء على حديث النهي عن ربح ما لم يضمن وطالما لم يكتمل بناء الطابق أو اكتمل لكن منع المقاول المشتري من تسليم الطابق فهو في ضمان المقاول فلا يجوز للمشتري التربح من المبيع حتى يدخل في ضمانه وإن كان قد ملكه

والله أعلم

حمدان الجزائري
2008-08-18, 11:01 PM
عند دفع 20 بالمية يعطيك عقد الملكية يا أخي مجدي وهذا يجوز عرفا أن تتصرف في الطابق ولو لم تحيزه حقيقة ،أما ماذكر من أنه ممكن يحدث للطابق من انهيار أو غيره فموجود في العقد الشرط الجزائي الذي أجازته اللجنة الدائمة
أنتظر الرد منك

محمد السالم
2008-08-18, 11:35 PM
معذرة عفا الله عنكم

كثير ممن ينظر إلى هذه المسألة لا يفرق بين المطور والمقاول ، فالمطور ليس هو المقاول ، وفقها ليس هو الصانع على من قال إن هذه العقد استصناع .

ويمكن أن يكون المطور هو الصانع ، لكن الغالب أن المطور ليس هو الصانع .

أما الشراء من المقاول ، أو الصانع نفسه ، فهذا لا بأس به ، إذ هو عقد استصناع أو عقد مقاولة وقد أجازه مجمع الفقه الإسلامي .

أما الشراء من المطور ، فهو نفسه الشراء ممن يدفع قسطا أو قسطين أو ثلاثة ثم يعرض العقار وهو على الخريطة للبيع .
وهذا لا يصح تكييفه من باب السلم لأمرين اثنين :
أولا : أن السلم يشترط فيه تعجيل الثمن في مجلس العقد .
الأمر الثاني : أن السلم لا يجوز فيه التعيين ، فلا يقال أسلم لي عنبا من بستان كذا ، بل يقال أسلم لي عنبا في ذمتك ، من غير أن يعين له المكان ، وشراء الشقق من البرج الفلاني تعيين ، وليس سلعة في الذمة .

فصار الأمر استصناعا ، وهل يجوز بيع المستصنع قبل قبضه ، هذا على الخلاف المعروف بين الفقهاء ، فعند فقهاء المالكية يجوز ذلك لأنه ليس بطعام ، فيجوز بيعه قبل قبضه ، وعند أبي حنيفة لا يجوز بيع المبيع قبل قبضه إلا العقار فإنه يجوز قبل قبضه ،وعند غيرهم من المذاهب لا يجوز .

وقد أجازه البعض من المعاصرين ، بناء على أن الشخص الذي اشترى الشقة ودفع عدة أقساط صار له حق تملك هذه الشقة بعد كذا من السنين والأقساط الشهرية ، فيجوز أن يتنازل عن حقه لآخر بمقابل ، كما يجوز أن يتنازل الخاطب بمقابل ، وكما يجوز أن يتنازل ذو السوم عن السلعة بمقابل ، وهكذا .

والله تعالى اعلم

مجدي فياض
2008-08-19, 09:41 AM
أخي الفاضل

أقول الذي أعرفه لا غير

صورة هذه المسئلة أنا متوقف في جوازها لذا أقول لك دائما تفريعا على حواز الشراء في هذه الصورة

الذي أعلمه شرعا - بغض النظر عن العرف - لا يجوز التصرف في المبيع طعاما أو غيره حتى يدخل في ضمانه

لاحظ هناك فرق بين دخول الضمان وبين القبض

فالطعام خاصة لا يجوز بيعه فيل قبضه وقبل دخوله في الضمان

أما غير الطعام فيجوز بيعه قبل قبضه لكن إذا دخل في ضمان المشتري كأن يخلى البائع أو المقاول بين المشتري وبين المبيع

وفي سؤالك أخي الفاضل لو فرعنا على جواز الشراء في هذه الصورة فقبل اكتمال بناء الطابق ما زال المبيع لم يدخل في ضمان المشتري فلا يجوز له بيعه

أما كون أن عرفا يجوز بيعه وأنه إذا انهار الطابق كان شرطا جزائيا فلا علم لي يهذه المسئلة فلا أتكلم فيها

والله أعلم

حمدان الجزائري
2008-08-19, 09:59 PM
بارك الله فيك يا أخي مجدي على التواصل
أنت قلت يا اخي " لا يجوز التصرف في المبيع طعاما أو غيره حتى يدخل في ضمانه "
هذا يا اخي عقد استصناع وليس بسلعة حتى ان نقول لا يجوز ان تبيع ما لا تملك

مجدي فياض
2008-08-20, 06:41 AM
ما هو التكييف الشرعي لعقد الاستصناع عندك أخي الفاضل ؟؟

هل هو من باب السلم أم من باب الوعد بالبيع ؟؟ أم هو عقد مستقل بذاته ولم هذه الاستقلالية ؟؟

ولاحظ أن نتيجة عقد الاستصناع هي نفس نتيجة عقد البيع ألا وهو تملك السلعة , بخلاف عقد الإجارة مثلا فليس نتيجته تملك السلعة بل الانتفاع بها

بارك الله فيك

حمدان الجزائري
2008-08-20, 10:03 AM
جزيت خيرا أخي محمد سالم ،يعني صار الموضوع هو عقد إستصناع
الأخ الفاضل بندر :
هذا عقد استصناع والله أعلم ، عرفت بعد أن سألت بعض المشايخ ،والأن صار الخلاف في هل يجوز لك بيع الطابق قبل إنتهاء البرج أصلا ، أما بيع الطابق وهو قيد الإنشاء فهذا لا يجوز على الصحيح، أما بيع الطابق على المخطط فهذا عين الربا
بارك الله فيك يا اخي على تواصلك

مجدي فياض
2008-08-20, 11:33 AM
بيع الطابق على المخطط - لو أجزنا صورة الشراء - غير صحيح لكن ليس هو عين الربا

علي الفضلي
2008-08-20, 01:12 PM
السؤال :
لقد قمت بتسليم إحدى الشركات مبلغا من المال ، وذلك لتمليك منزل في مجمع سكني ، علما بأن هذا المجمع لم يبْنَ بعد ، وقد طالبت بعد ذلك باسترجاع المبلغ ، فوافقوا على ذلك ، وكان بعد فترة من الزمن ، فهل على هذا المبلغ زكاة ؟ وهل هذا البيع جائز ؟ علما أن هذا المجمع لم يبْن بعد.
الجواب :
[ يقول العلماء : إن بيع العقار لا تكفي فيه الصفة ، لا تكفي فيه الصفة ، فلو كان عند الإنسان بيت ، وعرضه للبيع ، فلابد أن يعلمه المشتري بالرؤية ، لأنك مهما وصفت البيت لن تصل إلى غاية ما نفس المشتري ، لو قلت : مثلا : الحُجَر أربع ، كل حجرة أربعة أمتار في ستة أمتار ، ووصفته تماما ، فإنه لن يبلغ غاية ما نفس المشتري إلا بالرؤية ، ولهذا قالوا : بيع العقار لابد فيه من الرؤية بالعين ، ولا يكفي فيه الوصف ؛ وهذا القول حقّ.
لكن فيه قول آخر يقول : يجوز بيعه بالوصف ، وللمشتري الخيار إذا رآه ، وِشْ معنى له الخيار إذا رآه ؟ يعني إذا رآه إن شاء أمضى البيع ، وإن شاء رده .
أما إذا لم يُبْنَ فهذا علة العلل ، علة العلل ، لأنه : أولا : ليس قائما .
ثانيا : رأينا أنَّ بعض الناس يلعب بعقول الناس وأموالهم ، يجْبِي الأموال الكثيرة على أنه سيقيم في هذا مشروعا ،ثم تبقى السنوات بعد السنوات ، والناس يطالبونه وهو يماطل ! إما لأنه أشغل الدراهم بشيء آخر ، وإما لأن المؤونة كثرت وشقت ، أو لغير ذلك ، ولهذا نرى أن بيع البيوت والدكاكين التي لم تُعْمر لا يجوز ، وما الذي جعله يستعجل ؟!! ينتظر ، إما أن يبيعها وهي لم تقم بعد ، يحصل بهذا مشاكل .
وكم من أناس جاؤوا يَشْكون بمثل هذا ، يقولون : نحن تبرعنا وساهمنا ، وما زلنا نطالب صاحب المشروع بإقامته وهو يماطل ، فتحصل بهذا مشاكل ، وتتعطل دراهم الناس عند هذا الرجل ، فلهذا ننْهى عن ذلك ، ونقول : الحمد لله ، لا تستعجل ، تأن ، وإذا تأنّيت فالغالب أن في التأني السلامة ]اهـ.
الشيخ العلامة ابن عثيمين – رحمه الله تعالى – (فتاوى ودروس الحرم) شريط(2) وجه ب دقيقة 37.20 .

حمدان الجزائري
2008-08-21, 12:31 AM
جزيت خيرا أخي علي الفضل ،لكن الشرط الجزائي يلزم صاحب البناية أن يبني وإلا تعرض لخسائر مالية

علي الفضلي
2008-08-21, 05:33 AM
جزيت خيرا أخي علي الفضل ،لكن الشرط الجزائي يلزم صاحب البناية أن يبني وإلا تعرض لخسائر مالية
أنت أخي سألت عن هذه المسألة ، وهذا جوابها من عالم نحرير وهو العلامة ابن عثيمين.
أما قضية الشرط واللاشرط فكلها مبنية على الأصل .

حمدان الجزائري
2008-08-21, 01:13 PM
شكرا لك ... بارك الله فيك ...

بندر المسعودي
2008-08-21, 01:45 PM
إذا كان الوصف منضبطا فقد أجازه شيخ الإسلام وهو رواية عن الإمام أحمد ويبقى خيار الرؤية لما جاء عند البيهقي أن عثمان وطلحة تبايعا داريهما دون رؤية ثم تنازعا وتحاكما عند جبير بن مطعم فحكم بخيار الرؤية .

علي الفضلي
2008-08-21, 07:21 PM
قال في العمدة:
[ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك لبائعه إلا بإذن مالكه ........... والغائب(5) الذي لم يوصف ولم تتقدم رؤيته].

قال شيخنا عبد السلام البرجس :
(
5) لأنه من بيع الغرر ، ولا يصح إلا بشرط وهو أن يوصف وصفا منضبطا ، أما إذا لم يوصف أو رآه وكان قد تغير فهو من بيع الغرر ؛ ويكون البيع عند جمهور العلماء بيعا فاسدا ، واختار ابن تيمية أن الغائب إذا بيع أنه يصح ويبقى خيار الرؤية ، وهو قول ثان للشافعي ، ورواية عن أحمد ، واستدل بقوله تعالى ((وأحل الله البيع)) ، وجاء أثر عند البيهقي عن عثمان وطلحة (أنهما تبايعا داريهما دون رؤية ، ثم تنازعا وتحاكما عند جبير بن مطعم ، فحكم بخيار الرؤية) ، وهو القول الصحيح لهذا الأثر.
ولكن فليتنبه أن هذا في المبني ، وسؤال أخينا في الذي لم يبن .

بندر المسعودي
2008-08-22, 01:37 PM
سواء مبني أو غير مبني جائز عند شيخ الإسلام وهذا يسمى عند الحنفية والحنابلة استصناع أما المالكية والشافعية فقد الحقوه بالسلم .
قال الشيخ ابن عثيمين في الممتع 10/346 :قوله: «وخياطة» يعني خياطة ثوب، بأن قال: من خاط لي ثوباً صفته كذا وكذا فله الأجر المعلوم، والثوب من الرجل وليس من العامل، فهذا جائز، أما إذا كانت القطعة من العامل فهذا يسمى عند العلماء استصناع السلعة، وفيه خلاف، فبعضهم يقول: لا يجوز؛ لأن هذا ليس بسَلَم، إذ السَّلَم لا بد فيه من التأجيل، وليس معيناً؛ لأنه في الذمة، والوصف قد لا يحيط به، ولكن الصحيح أنه جائز؛ لأنه يمكن ضبطه بالوصف، وعمل الناس عليه قديماً وحديثاً.

علي الفضلي
2008-08-22, 01:59 PM
سواء مبني أو غير مبني جائز عند شيخ الإسلام .........
قال الشيخ ابن عثيمين ........
أولا :قال في العمدة:
[ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك لبائعه إلا بإذن مالكه ........... والغائب(5) الذي لم يوصف ولم تتقدم رؤيته].
فكلامه هنا في الموجود ، والذي لم يبن معدوم .
ثانيا : أكدت أن هذا مذهب ابن تيمية ، ثم نقلت كلام ابن عثيمين ! فهلا نقلت كلام ابن تيمية لتتم الفائدة.

علي الفضلي
2008-08-22, 02:28 PM
قال الشيخ محمد المختار الشنقيطي في شرح الزاد:
[أما لو باع الشقة قبل أن تبنى فهذا أمر أشد؛ لأنه باع المعدوم وباع الشيء قبل أن يخلق ويوجد، فحين يقول: سنبني العمارة، أو سنبني الشقة، فالشقة لم توجد، فإن قالوا: يصح هذا البيع قياساً على السَّلَم، نقول: السلم قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ( من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم )، فهو في الموزونات والمكيلات، واختلف في المعدودات.
وأما الدُّور فإنها تباع بالذرع، فهي مذروعة، والبناء مذروع، ولذلك يقال: طوله كذا وعرضه كذا، ويحدد أجرامه سُمكاً وطولاً وعرضاً، فهذا لا يدخل في السلم.
وعلى هذا فالذي يظهر -والله تعالى أعلم- أنه من بيع الغرر، وبيع ما لم يوجد، ثم قد يقال: إننا سنبني هذه العمارة فيها مائة شقة، أو فيها مثلاً خمسون شقة، ثم تؤخذ الأموال، وبعد فترة إذا به قد قرر البيع على أنها كل شقة بمائة ألف، فلما أراد المنفذ أن ينفذ إذا بالأسعار قد غلت، وارتفعت قيمة المؤنة، فأصبحت بأضعاف القيمة التي رسمت، فهو بيع غرر؛ لأنك تدفع في زمان، وتنفذ في زمان، وإذا بالحقيقة تخالف الواقع، فيغرر الإنسان بنفسه، ولو قال المقاول أو المالك: أنا راضٍ، فالشريعة لا ترضى؛ لأن الرضا الذي يأتي على خلاف الشرع كبيع المخاطر..].اهـ

بندر المسعودي
2008-08-22, 02:36 PM
أولا :قال في العمدة:
[ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك لبائعه إلا بإذن مالكه ........... والغائب(5) الذي لم يوصف ولم تتقدم رؤيته].
فكلامه هنا في الموجود ، والذي لم يبن معدوم .
ثانيا : أكدت أن هذا مذهب ابن تيمية ، ثم نقلت كلام ابن عثيمين ! فهلا نقلت كلام ابن تيمية لتتم الفائدة.
أولا" الموجود في العمدة عليك لا لك والغائب يشمل المبني والغير مبني إذا كان موصوفا" .
ثانيا" نقل كلام ابن عثيمين هو لمعرفة رأي الشيخ فقط في عقد الاستصناع وهو متعلق بالذي قبله .

علي الفضلي
2008-08-22, 02:55 PM
ما معنى لم تتقدم رؤيته في العمدة؟ :
[والغائب الذي لم يوصف ولم تتقدم رؤيته].
أي : موجود لا معدوم ، وإلا لو كان معدوما لما احتجنا لهذا القيد .
ثم هل المعدوم يدخل لغة واصطلاحا في الغائب؟!
أخي : إيتنا بكلام ابن تيمية .
أما رأي ابن عثيمين فقد سبق في فتوى واضحة كالشمس.

العاصمي من الجزائر
2008-08-22, 05:22 PM
ما معنى لم تتقدم رؤيته في العمدة؟ :
[والغائب الذي لم يوصف ولم تتقدم رؤيته].
أي : موجود لا معدوم ، وإلا لو كان معدوما لما احتجنا لهذا القيد .
ثم هل المعدوم يدخل لغة واصطلاحا في الغائب؟!
أخي : إيتنا بكلام ابن تيمية .
أما رأي ابن عثيمين فقد سبق في فتوى واضحة كالشمس.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخي الكريم هل يفهم من هذا "ولم تتقدم رؤيته" انه الذي لايتصور ام في هذا الفهم قصور ... جزيت الجنة

علي الفضلي
2008-08-22, 07:48 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخي الكريم هل يفهم من هذا "ولم تتقدم رؤيته" انه الذي لايتصور ام في هذا الفهم قصور ... جزيت الجنة
أخي الكريم : لا يُفهم منه هذا الفهم والله أعلم ، وإنما يفهم منه الرؤية البصرية ،
أي : موجود لا أنه معدوم .

العاصمي من الجزائر
2008-08-22, 08:24 PM
أخي الكريم : لا يُفهم منه هذا الفهم والله أعلم ، وإنما يفهم منه الرؤية البصرية ،
أي : موجود لا أنه معدوم .
اخي الكريم
فهل يؤثر "عدم الوجود" مع "امكان التصور" في تغير "الفتوى" ذلك ان بعضا من اهل العلم يجعل "العلة" في "الجهالة" وهي منتفية في حال البلاد التي تتوحد فيها معايير الصناعة "الجودة" فهل من افادة في هذا الاتجاه؟

حمدان الجزائري
2008-08-22, 09:49 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حياكم الله
أخي: بندر ،علي الفضلي ،العاصمي ،جزاكم الله خيرا على هذه المشاركات النافعة