تركي بن عمر بالحمر
2021-07-10, 03:45 AM
*غلط وخطأ وقع من قول الالباني رحمه الله في كتبه عن الحجاب هو قوله ان الخمار والقناع يكون للراس فقط* ... ونص اقواله مع انها مشهورة ومعروفة لا حاجة لتكرارها ومن طلبها فسيجدها هنا عبر المراجع التي ردت عليه مفصلة وبتوسع. لاننا اعتمدنا الاختصار والاشارة .
وهذا غلط كبير والغريب انها مسالة مشهورة ومعروفة والنصوص فيها ظاهرة ان الخمار والقناع يستران اي شيء الوجه والراس وغيرهما ولعله بسبب عدم البحث المطول والسرعة من الشيخ الالباني لم يستوعب المسالة في فريضة الحجاب غفر الله لنا وله . والغريب ايضا لم يتعقبه احد من طلبة العلم واهل اللغة حسب علمي الا الشيخ التويجري رحمه الله حتى شاع فعلا عند اغلب الناس و من سئل عن الخمار قال ان الخمار للراس فقط وقد بحث المسالة ورد على الالباني ايضا في ذلك كتابين في ان الخمار والقناع يطلق على كل شي تريد الافادة بتغطيته من جماد او حيوان او انسان او اي عضو منهم وليس للراس فقط..
الاول كتاب كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف .
* في لفظة القناع راجع .(الإمام أبو جعفر ابن جرير الطبري (ت:310 وما وقع في تفسيره من التحريف والتبديل والتصحيف صفحة ٣٢)
* ولكن في لفظة الخمار راجع عند تفسير قوله تعالى: {وليضربن بخمرهن على جيوبهن} ]النور:31[ وقول الشيخ الألباني أن الخمار لا يأتي لستر الوجه (صـ317)
*وفي لفظة الخمار كذلك بعده ( تصحيف الشيخ الالباني لكلام الحافظ بن حجر صفحة ٣٣٨)
والثاني كتاب إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود . راجع في اخر الكتاب عنوان ( اجماعات اهل اللغة والمعاجم على ستر المسلمة وجهها عن الرجال ) وجميع الكتب تجدها بالنت مجانا في عدة مواقع منها
http://www.saaid.net/book/search.php?do=all&u=%C8%E1%CD%E3%D1
*و ذلك لان الخمار بمعني التغطية مثل القناع* يقصد التغطية لكل شي تريد تخبر انك سترته ... وجه رجل يد جسم لحيوان لانسان لجماد تقول خمرت وقنعت وسترت الباب بستار. او باب .. وخمرت وقنعت وسترت رجلي بشراب او جبيرة ... وخمرت وقنعت وسترت راسي بعمامة... او تقول المراة خمرت وقنعت وسترت راسي بخمار وقناع وقماش للصلاة ..وتقول خمرت وقنعت وسترت وجهي بخمار او نقاب من الرجال او خمرت وقنعت ناقتي بهودج او باقتاب .. وخمرت وقنعت وسترت فتحة الانية بغطاء كحديث (خمروا انيتكم ) ... وحديث تكفين حمزة جاء بلفظ التخمير وبلفظ التغطية في بعض رواياته ( اذا خمر راسه بدت رجلاه واذ خمر رجلاه بدا راسه فخمرنا راسه) او خمرت وقنعت ماشيتى داخل غرفة ... وقنعت وخمرت وسترت وحميت صدري بدرع من حديد ...والمراة خمرت وقنعت كامل جسدها بجلباب . وهكذا فليس الخمار والقناع للراس فقط كما غلط الالباني .. بل الخمار والقناع بمعنى التغطية لكل ما اردت ستره وتغطيته من اي شي .. لهذا جاء في السنة الخمار لراسها عند الكلام على صلاتها ...وجاء لوجهها عند الكلام على حجابها من الرجال كما قالت عائشة (فخمرت وجهي بجلبابي) وقال فاطمة بنت المنذر (كنا نخمر وجوهنا من الرجال) بل جاء الخمار بتغطيتة لوجه الرجال فقال الرسول في الذي مات في الحج محرم (لا تخمروا وجهه ولا راسة) .. والادلة والنقول عن اهل اللغة والمعاجم تجدها بالمراجع الكتابين منقول اقوالهم بكثرة عن هناك حتى لا نطيل ولو احببتم انقل الرد من هناك مطولا ليسهل عليكم فسوف انقله بالنقول كلها . بل هي لا تنتهي في الشرع في كتب الفقه والتفسير عند ايات يدنين او في اللغة والمعاجم وكلام العرب.
ولهذا فهي في الاصطلاح الشرعي شي معروف اصطلاحا. انها في صلاة المراة معناه عند اهل اللغة والشرع تغطي راسها معروف للراس ولو لم يذكر الراس لانها عبادة معروف شروطها ... وفي حجابها من الرجال تغطي وجهها معروف بالاجماعات عند اهل الشرع واللغة انها عادة معروف شروطها امام الرجال . ولو لم يذكر تغطية الوجه امام الرجال .. ولو لم يذكر تغطية الراس في الصلاة ..فلو قالت خمرت للصلاة عرف في الاصطلاح الشرعي واللغة لكل من يسمع انه لراسها لانه هذا المطلوب في الشرع في الصلاة تغطية راسها حتى لو ما ذكرت الراس... لانه المعلوم من الشرع انه في الصلاة مطلوب للراس لا للوجه. وهكذا لو قالت خمرت من الرجال علم شرعا ولغة انها خمرت وجهها لانه المطلوب في الاصطلاح الشرعي ان حجابها من الرجال في تخمير وتغطية وجهها ... اما غيرهما فيحتاج لبيان التخمير...
*والقناع كذلك مثل الخمار* تعني غطى وستر تاتي لكل شي من جماد او حيوان او انسان ولكل عضو منهم .
راجع للقناع انه للوجه ولكل شي وليس للراس فقط . من كتاب كشف الاسرار عن القول التليد...(الإمام أبو جعفر ابن جرير الطبري (ت:310 وما وقع في تفسيره من التحريف والتبديل والتصحيف صفحة ٣٢)
*فقد نقل الإمام الطبري* في الصفة الأولى حيث ذكر للتغطية طريقتين طريقة تجوز للمحرمة بغطاء الوجه بالادناء والارخاء من فوق الراس على الوجه وطريقة لا تجوز للمحرمة بطريقة الشد على الجبين والضرب والعطف واللف على الوجه مثل البرقع واللثام والقناع لا يثبت على الوجه الا بالشد والعطف وهذا لا يجوز للمحرمة فذكر بعد أثر ابن عباس، أثر عبيدة السلماني وكيف وصف ابن عون تغطية الوجه بلفظة (التقنع) فقال الإمام الطبري: (قال ابن عون بردائه *فتقنع به، فغطى أنفه وعينه اليسرى وأخرج عينه اليمنى وأدنى رداءه من فوق حتى جعله قريبا من حاجبه أو على الحاجب* ) وهذا هو نفس تفسير ابن عباس الذي في الصفة الأولى (أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة) انتهى. بلفظ القناع يستر الوجه .
*جاء في عمدة القاري:(1)- عمدة القاري* جاء بعد الحديث رقم (5806). الحديث المخرج عند البخاري وغيره، في هجرته e هو وأبو بكر من مكة للمدينة *حين خرج متخفيا (قالت عائشة: فبينا نحن يوما جلوس في بيتنا في نحر الظهيرة فقال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله e مقبلا متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها* قال أبوبكر: فدى له بأبي وأمي والله أن جاء به في هذه الساعة لأمر فجاء النبي e فاستأذن فأذن له فدخل فقال حين دخل لأبي بكر: أخرج من عندك)(1) انتهى.
*وقال أيضاً: (باب التقنع: أي هذا باب في بيان التقنع بفتح التاء المثناة من فوق والقاف وضم النون المشددة وبالعين المهملة، وهو تغطية الرأس وأكثر الوجه برداء أو غيره* ) انتهى من عمدة القاري.
*وجاء عند أحمد وغيره: عن كعب بن عجرة قال رسول الله e: (تهيج على الأرض فتن كصياصي البقر، فمر رجل متقنع، فقال رسول الله e: هذا وأصحابه يومئذ على الحق، فقمت إليه فكشفت قناعه وأقبلت بوجهه* إلى رسول الله e فقلت: يا رسول الله، هو هذا؟ قال: هو هذا، قال: فإذا بعثمان بن عفان)
*وجاء في كتاب الفائق في غريب الحديث للزمخشري* : (الكاف مع الميم (كَمْكَمَ) رأى عمر رضي الله تعالى عنه جارية متكمكمة فسأل عنها فقالوا: أمة لفلان فضربها بالدرة ضربات وقال: يا لكعاء; أتشبهين بالحرائر؟ يقال: كمكمتُ الشيء، إذا أخفيته وتكمكم في ثوبه: تلفف فيه *وهو من معنى الكم وهو الستر والمراد أنها كانت متقنعة أو متلففة في لباسها لا يبدو منها شيء، وذلك من شأن الحرائر* ) وهذا من ادلة فرض ستر الوجه ايضا بلفظ الستر والتقنع .
*قال الحافظ: (فاختمرن أي غطين وجوههن وصفة ذلك أن تضع الخمار على رأسها وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر وهو التقنع* ) انتهى كلامه.
8- *قال في المعجم الوسيط (القناع): هو ما تنقبت به المرأة* فتجعله على مارن أنفها لكي تستر به وجهها) انتهى. *وقال أيضاً في المعجم الوسيط: (القناع): ما تغطي به المرأة رأسها وغشاء القلب والشيب وما يستر به الوجه*). *وقال(المقنع): المغطى بالسلاح والذي على رأسه بيضة الحديد والمستور وجهه* ). والغريب الالباني انكر ان قناع المقاتلين يستر الوجه وقال ما حوله فغلط وتسرع في ردوده .فقناع المقاتلين يعرفه الاطفال انه للوجه .
*وقال عند (البرقع)* : *قناع النساء* .
*وقال في لسان العرب: (والنقاب القناع* على مارن الأنف، والجمع نقب)
*وقال عند (وصوص): وصوصت الجارية إذا لم ير من قناعها إلا عيناها* ) انتهى.
*وقال عند (سدل): وفي حديث عائشة أنها سدلت طرف قناعها على وجهها* وهي محرمة أي أسبلته) انتهى.
10- *وقال صاحب تاج العروس: (أن الأصل في النقاب عند العرب هو القناع* الذي تضعه المرأة على مارن أنفها بحيث يظهر عينيها ومحاجرهما وهو ما يسمى باللثام *فإذا كان لا يظهر منه إلا عيناها سمي برقعاً* ) انتهى. وقال اصل القناع النقاب وهو من ادلة اجماع اهل اللغة والشريعة على فرض ستر المسلمة لوجهها
*وقال في (ذ ي ل) الذيل: آخر كل شيء كما في المحكم* قال شيخنا: هذا هو الحقيقي وما بعده مجاز. والذيل من الإزار والثوب: ما جر منه إذا أسبل زاد الصاغاني : فأصاب الأرض من ثوبها من نواحيها كلها قال: ولا ندعو للرجل ذيلا فإن كان طويل الثوب فذلك الإرفال في القميص والجبة *والذيل في درع المرأة أو قناعها* إذا أرخت شيئا منهما)انتهى.
12- *وقال في المغرب في ترتيب المعرب: (سفر): وسفرت المرأة قناعها عن وجهها* كشفته سفورا فهي سافر) انتهى.
13- *وقال في تهذيب اللغة للأزهري: (سدل): وفي حديث عائشة أنها سدلت طرف قناعها على وجهها* وهي محرمة. أي أسبلته) انتهى.
14- *وقال في معجم لغة الفقهاء: (القناع): بكسر القاف (ج) أقناع وأقنعة وقنع، ما يستر به الوجه* ).
15- *وفي بعض روايات الحديث عند البخاري:- أطرافه في: كتاب الجهاد والسير وكتاب المغازي. (تقنع الصحابي عبد الله بن عتيك بثوبه حتى لا يفطن له* ، عندما بعثهم رسول الله e إلى أبي رافع؛ ليقتلوه)
16- *وذكر صاحب سمط اللآلئ لمؤلفه الميمني عنوان بقوله:*
(ذكر خبر الحاطبي مع عمر ابن أبي ربيعة قول القائل:
ولما تفاوضنا الحديث وأسفرت وجوه زهاها الحسن أن تتقنعا
*يريد وأسفرت وجوه نسوة زها هذه المرأة حسنها أن تتقنع، أي استخفها الحسن عن التقنع فهن سافرات* ) انتهى
*ومنه ما جاء في "الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة": وفيه ما حكاه الفرزدق عن نفسه وجرير (فلم يَرُعْني إلا انقضاض فارس قد اعتقل قناة خطية وظاهر بين درعين، وتقنع بالحديد، فلم يظهر إلا عينه* وجاء حتى ركز قناته إلى جنبي).
18- *وقال في "محاضرات الأدباء" للراغب الأصفهاني: "مدح التقنع وذمه": (كان فرسان العرب يتقنعون إلا أبا تميم بن طريف لم يتقنع قط ولم يبال أن يُعرف* . وقيل: التقنع بالليل ريبة وبالنهار مذلة. *وكان التقنع من شيم الأشراف يقصدون بذلك مباينة العامة ويقولون: عدم القناع يفضي إلى ملال وابتذال فمن وطئته الأعين* وطئته الأرجل).
19- *وقال في "غريب الحديث" لأبي عبيد القاسم بن سلام:* (وقال أبو عبيد: في حديث النبي عليه السلام حين قيل له: هذا عليّ وفاطمة قائمين بالسُّدة، فأذن لهما فدخلا فأغدف عليهما خميصة سوداء. قوله: أغدف عليهما- يعني أرسل عليهما، *ومنه قيل: أغدفت المرأة قناعها إذا أرسلته على وجهها لتستره* ) انتهى.
20- *وفي الصحاح في اللغة للجوهري (غدف): وأغدفت المرأة قناعها أي أرسلته على وجهها* ) انتهى
*ووالله لولا التطويل والملل لنقلت أكثر* من هذا، فكيف يقال أن الخمار(1) أو التقنع كما هو حديثنا هنا لا يأتي بمعنى ستر الوجه او اي شي تريد تغطيته وستره ... وانه للراس فقط كما قال الالباني غفر الله لنا وله.
فغلط كبير على الشرع واللغة قصر الخمار والقناع للراس فقط كما قال الالباني غلط كبير على الدين واللغة . جعله يغلط في فريضة الحجاب بستر المسلمة لوجهها عن الرجال بسبب هذه الاخطاء البسيطة .
امل من طلبة العلم التنبيه على ذلك الغلط وارشاد الناس فليس الخمار للراس فقط لا لغة ولا شرعا. وبالله التوفيق .
...................
(1)- للمراجع راجع كتاب كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف..
* في لفظة القناع راجع .(الإمام أبو جعفر ابن جرير الطبري ت:310 وما وقع في تفسيره من التحريف والتبديل والتصحيف صفحة ٣٢)
*وفي لفظة الخمار عند تفسير قوله تعالى: {وليضربن بخمرهن على جيوبهن} ]النور:31[ وقول الشيخ الألباني أن الخمار لا يأتي لستر الوجه (صـ317)
*وفي لفظة الخمار كذلك بعده ( تصحيف الشيخ الالباني لكلام الحافظ بن حجر صفحة ٣٣٨).
وهذا غلط كبير والغريب انها مسالة مشهورة ومعروفة والنصوص فيها ظاهرة ان الخمار والقناع يستران اي شيء الوجه والراس وغيرهما ولعله بسبب عدم البحث المطول والسرعة من الشيخ الالباني لم يستوعب المسالة في فريضة الحجاب غفر الله لنا وله . والغريب ايضا لم يتعقبه احد من طلبة العلم واهل اللغة حسب علمي الا الشيخ التويجري رحمه الله حتى شاع فعلا عند اغلب الناس و من سئل عن الخمار قال ان الخمار للراس فقط وقد بحث المسالة ورد على الالباني ايضا في ذلك كتابين في ان الخمار والقناع يطلق على كل شي تريد الافادة بتغطيته من جماد او حيوان او انسان او اي عضو منهم وليس للراس فقط..
الاول كتاب كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف .
* في لفظة القناع راجع .(الإمام أبو جعفر ابن جرير الطبري (ت:310 وما وقع في تفسيره من التحريف والتبديل والتصحيف صفحة ٣٢)
* ولكن في لفظة الخمار راجع عند تفسير قوله تعالى: {وليضربن بخمرهن على جيوبهن} ]النور:31[ وقول الشيخ الألباني أن الخمار لا يأتي لستر الوجه (صـ317)
*وفي لفظة الخمار كذلك بعده ( تصحيف الشيخ الالباني لكلام الحافظ بن حجر صفحة ٣٣٨)
والثاني كتاب إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود . راجع في اخر الكتاب عنوان ( اجماعات اهل اللغة والمعاجم على ستر المسلمة وجهها عن الرجال ) وجميع الكتب تجدها بالنت مجانا في عدة مواقع منها
http://www.saaid.net/book/search.php?do=all&u=%C8%E1%CD%E3%D1
*و ذلك لان الخمار بمعني التغطية مثل القناع* يقصد التغطية لكل شي تريد تخبر انك سترته ... وجه رجل يد جسم لحيوان لانسان لجماد تقول خمرت وقنعت وسترت الباب بستار. او باب .. وخمرت وقنعت وسترت رجلي بشراب او جبيرة ... وخمرت وقنعت وسترت راسي بعمامة... او تقول المراة خمرت وقنعت وسترت راسي بخمار وقناع وقماش للصلاة ..وتقول خمرت وقنعت وسترت وجهي بخمار او نقاب من الرجال او خمرت وقنعت ناقتي بهودج او باقتاب .. وخمرت وقنعت وسترت فتحة الانية بغطاء كحديث (خمروا انيتكم ) ... وحديث تكفين حمزة جاء بلفظ التخمير وبلفظ التغطية في بعض رواياته ( اذا خمر راسه بدت رجلاه واذ خمر رجلاه بدا راسه فخمرنا راسه) او خمرت وقنعت ماشيتى داخل غرفة ... وقنعت وخمرت وسترت وحميت صدري بدرع من حديد ...والمراة خمرت وقنعت كامل جسدها بجلباب . وهكذا فليس الخمار والقناع للراس فقط كما غلط الالباني .. بل الخمار والقناع بمعنى التغطية لكل ما اردت ستره وتغطيته من اي شي .. لهذا جاء في السنة الخمار لراسها عند الكلام على صلاتها ...وجاء لوجهها عند الكلام على حجابها من الرجال كما قالت عائشة (فخمرت وجهي بجلبابي) وقال فاطمة بنت المنذر (كنا نخمر وجوهنا من الرجال) بل جاء الخمار بتغطيتة لوجه الرجال فقال الرسول في الذي مات في الحج محرم (لا تخمروا وجهه ولا راسة) .. والادلة والنقول عن اهل اللغة والمعاجم تجدها بالمراجع الكتابين منقول اقوالهم بكثرة عن هناك حتى لا نطيل ولو احببتم انقل الرد من هناك مطولا ليسهل عليكم فسوف انقله بالنقول كلها . بل هي لا تنتهي في الشرع في كتب الفقه والتفسير عند ايات يدنين او في اللغة والمعاجم وكلام العرب.
ولهذا فهي في الاصطلاح الشرعي شي معروف اصطلاحا. انها في صلاة المراة معناه عند اهل اللغة والشرع تغطي راسها معروف للراس ولو لم يذكر الراس لانها عبادة معروف شروطها ... وفي حجابها من الرجال تغطي وجهها معروف بالاجماعات عند اهل الشرع واللغة انها عادة معروف شروطها امام الرجال . ولو لم يذكر تغطية الوجه امام الرجال .. ولو لم يذكر تغطية الراس في الصلاة ..فلو قالت خمرت للصلاة عرف في الاصطلاح الشرعي واللغة لكل من يسمع انه لراسها لانه هذا المطلوب في الشرع في الصلاة تغطية راسها حتى لو ما ذكرت الراس... لانه المعلوم من الشرع انه في الصلاة مطلوب للراس لا للوجه. وهكذا لو قالت خمرت من الرجال علم شرعا ولغة انها خمرت وجهها لانه المطلوب في الاصطلاح الشرعي ان حجابها من الرجال في تخمير وتغطية وجهها ... اما غيرهما فيحتاج لبيان التخمير...
*والقناع كذلك مثل الخمار* تعني غطى وستر تاتي لكل شي من جماد او حيوان او انسان ولكل عضو منهم .
راجع للقناع انه للوجه ولكل شي وليس للراس فقط . من كتاب كشف الاسرار عن القول التليد...(الإمام أبو جعفر ابن جرير الطبري (ت:310 وما وقع في تفسيره من التحريف والتبديل والتصحيف صفحة ٣٢)
*فقد نقل الإمام الطبري* في الصفة الأولى حيث ذكر للتغطية طريقتين طريقة تجوز للمحرمة بغطاء الوجه بالادناء والارخاء من فوق الراس على الوجه وطريقة لا تجوز للمحرمة بطريقة الشد على الجبين والضرب والعطف واللف على الوجه مثل البرقع واللثام والقناع لا يثبت على الوجه الا بالشد والعطف وهذا لا يجوز للمحرمة فذكر بعد أثر ابن عباس، أثر عبيدة السلماني وكيف وصف ابن عون تغطية الوجه بلفظة (التقنع) فقال الإمام الطبري: (قال ابن عون بردائه *فتقنع به، فغطى أنفه وعينه اليسرى وأخرج عينه اليمنى وأدنى رداءه من فوق حتى جعله قريبا من حاجبه أو على الحاجب* ) وهذا هو نفس تفسير ابن عباس الذي في الصفة الأولى (أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة) انتهى. بلفظ القناع يستر الوجه .
*جاء في عمدة القاري:(1)- عمدة القاري* جاء بعد الحديث رقم (5806). الحديث المخرج عند البخاري وغيره، في هجرته e هو وأبو بكر من مكة للمدينة *حين خرج متخفيا (قالت عائشة: فبينا نحن يوما جلوس في بيتنا في نحر الظهيرة فقال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله e مقبلا متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها* قال أبوبكر: فدى له بأبي وأمي والله أن جاء به في هذه الساعة لأمر فجاء النبي e فاستأذن فأذن له فدخل فقال حين دخل لأبي بكر: أخرج من عندك)(1) انتهى.
*وقال أيضاً: (باب التقنع: أي هذا باب في بيان التقنع بفتح التاء المثناة من فوق والقاف وضم النون المشددة وبالعين المهملة، وهو تغطية الرأس وأكثر الوجه برداء أو غيره* ) انتهى من عمدة القاري.
*وجاء عند أحمد وغيره: عن كعب بن عجرة قال رسول الله e: (تهيج على الأرض فتن كصياصي البقر، فمر رجل متقنع، فقال رسول الله e: هذا وأصحابه يومئذ على الحق، فقمت إليه فكشفت قناعه وأقبلت بوجهه* إلى رسول الله e فقلت: يا رسول الله، هو هذا؟ قال: هو هذا، قال: فإذا بعثمان بن عفان)
*وجاء في كتاب الفائق في غريب الحديث للزمخشري* : (الكاف مع الميم (كَمْكَمَ) رأى عمر رضي الله تعالى عنه جارية متكمكمة فسأل عنها فقالوا: أمة لفلان فضربها بالدرة ضربات وقال: يا لكعاء; أتشبهين بالحرائر؟ يقال: كمكمتُ الشيء، إذا أخفيته وتكمكم في ثوبه: تلفف فيه *وهو من معنى الكم وهو الستر والمراد أنها كانت متقنعة أو متلففة في لباسها لا يبدو منها شيء، وذلك من شأن الحرائر* ) وهذا من ادلة فرض ستر الوجه ايضا بلفظ الستر والتقنع .
*قال الحافظ: (فاختمرن أي غطين وجوههن وصفة ذلك أن تضع الخمار على رأسها وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر وهو التقنع* ) انتهى كلامه.
8- *قال في المعجم الوسيط (القناع): هو ما تنقبت به المرأة* فتجعله على مارن أنفها لكي تستر به وجهها) انتهى. *وقال أيضاً في المعجم الوسيط: (القناع): ما تغطي به المرأة رأسها وغشاء القلب والشيب وما يستر به الوجه*). *وقال(المقنع): المغطى بالسلاح والذي على رأسه بيضة الحديد والمستور وجهه* ). والغريب الالباني انكر ان قناع المقاتلين يستر الوجه وقال ما حوله فغلط وتسرع في ردوده .فقناع المقاتلين يعرفه الاطفال انه للوجه .
*وقال عند (البرقع)* : *قناع النساء* .
*وقال في لسان العرب: (والنقاب القناع* على مارن الأنف، والجمع نقب)
*وقال عند (وصوص): وصوصت الجارية إذا لم ير من قناعها إلا عيناها* ) انتهى.
*وقال عند (سدل): وفي حديث عائشة أنها سدلت طرف قناعها على وجهها* وهي محرمة أي أسبلته) انتهى.
10- *وقال صاحب تاج العروس: (أن الأصل في النقاب عند العرب هو القناع* الذي تضعه المرأة على مارن أنفها بحيث يظهر عينيها ومحاجرهما وهو ما يسمى باللثام *فإذا كان لا يظهر منه إلا عيناها سمي برقعاً* ) انتهى. وقال اصل القناع النقاب وهو من ادلة اجماع اهل اللغة والشريعة على فرض ستر المسلمة لوجهها
*وقال في (ذ ي ل) الذيل: آخر كل شيء كما في المحكم* قال شيخنا: هذا هو الحقيقي وما بعده مجاز. والذيل من الإزار والثوب: ما جر منه إذا أسبل زاد الصاغاني : فأصاب الأرض من ثوبها من نواحيها كلها قال: ولا ندعو للرجل ذيلا فإن كان طويل الثوب فذلك الإرفال في القميص والجبة *والذيل في درع المرأة أو قناعها* إذا أرخت شيئا منهما)انتهى.
12- *وقال في المغرب في ترتيب المعرب: (سفر): وسفرت المرأة قناعها عن وجهها* كشفته سفورا فهي سافر) انتهى.
13- *وقال في تهذيب اللغة للأزهري: (سدل): وفي حديث عائشة أنها سدلت طرف قناعها على وجهها* وهي محرمة. أي أسبلته) انتهى.
14- *وقال في معجم لغة الفقهاء: (القناع): بكسر القاف (ج) أقناع وأقنعة وقنع، ما يستر به الوجه* ).
15- *وفي بعض روايات الحديث عند البخاري:- أطرافه في: كتاب الجهاد والسير وكتاب المغازي. (تقنع الصحابي عبد الله بن عتيك بثوبه حتى لا يفطن له* ، عندما بعثهم رسول الله e إلى أبي رافع؛ ليقتلوه)
16- *وذكر صاحب سمط اللآلئ لمؤلفه الميمني عنوان بقوله:*
(ذكر خبر الحاطبي مع عمر ابن أبي ربيعة قول القائل:
ولما تفاوضنا الحديث وأسفرت وجوه زهاها الحسن أن تتقنعا
*يريد وأسفرت وجوه نسوة زها هذه المرأة حسنها أن تتقنع، أي استخفها الحسن عن التقنع فهن سافرات* ) انتهى
*ومنه ما جاء في "الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة": وفيه ما حكاه الفرزدق عن نفسه وجرير (فلم يَرُعْني إلا انقضاض فارس قد اعتقل قناة خطية وظاهر بين درعين، وتقنع بالحديد، فلم يظهر إلا عينه* وجاء حتى ركز قناته إلى جنبي).
18- *وقال في "محاضرات الأدباء" للراغب الأصفهاني: "مدح التقنع وذمه": (كان فرسان العرب يتقنعون إلا أبا تميم بن طريف لم يتقنع قط ولم يبال أن يُعرف* . وقيل: التقنع بالليل ريبة وبالنهار مذلة. *وكان التقنع من شيم الأشراف يقصدون بذلك مباينة العامة ويقولون: عدم القناع يفضي إلى ملال وابتذال فمن وطئته الأعين* وطئته الأرجل).
19- *وقال في "غريب الحديث" لأبي عبيد القاسم بن سلام:* (وقال أبو عبيد: في حديث النبي عليه السلام حين قيل له: هذا عليّ وفاطمة قائمين بالسُّدة، فأذن لهما فدخلا فأغدف عليهما خميصة سوداء. قوله: أغدف عليهما- يعني أرسل عليهما، *ومنه قيل: أغدفت المرأة قناعها إذا أرسلته على وجهها لتستره* ) انتهى.
20- *وفي الصحاح في اللغة للجوهري (غدف): وأغدفت المرأة قناعها أي أرسلته على وجهها* ) انتهى
*ووالله لولا التطويل والملل لنقلت أكثر* من هذا، فكيف يقال أن الخمار(1) أو التقنع كما هو حديثنا هنا لا يأتي بمعنى ستر الوجه او اي شي تريد تغطيته وستره ... وانه للراس فقط كما قال الالباني غفر الله لنا وله.
فغلط كبير على الشرع واللغة قصر الخمار والقناع للراس فقط كما قال الالباني غلط كبير على الدين واللغة . جعله يغلط في فريضة الحجاب بستر المسلمة لوجهها عن الرجال بسبب هذه الاخطاء البسيطة .
امل من طلبة العلم التنبيه على ذلك الغلط وارشاد الناس فليس الخمار للراس فقط لا لغة ولا شرعا. وبالله التوفيق .
...................
(1)- للمراجع راجع كتاب كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف..
* في لفظة القناع راجع .(الإمام أبو جعفر ابن جرير الطبري ت:310 وما وقع في تفسيره من التحريف والتبديل والتصحيف صفحة ٣٢)
*وفي لفظة الخمار عند تفسير قوله تعالى: {وليضربن بخمرهن على جيوبهن} ]النور:31[ وقول الشيخ الألباني أن الخمار لا يأتي لستر الوجه (صـ317)
*وفي لفظة الخمار كذلك بعده ( تصحيف الشيخ الالباني لكلام الحافظ بن حجر صفحة ٣٣٨).