المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : لا جزية على مملوك



احمد ابو انس
2021-05-27, 05:53 PM
(1256) - (حديث عمر من قوله: " لا جزية على مملوك ".
* لا أصل له.
وقد ذكره ابن قدامة فى " المغنى " (8/510) مرفوعا إلى النبى صلى الله عليه وسلم. وليس له أصل أيضا.
قال الحافظ فى " التلخيص " (4/123) : " روى مرفوعا , وروى موقوفا على عمر. ليس له أصل , بل المروى عنهما خلافة ".
ثم ذكر ما أخرجه أبو عبيد (رقم 66) قلت: والبيهقى (9/194) من طريق عبد الله بن لهيعة عن أبى الأسود عن عروة بن الزبير قال: " كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن: أنه من كان على يهودية أو نصرانية فإنه لا يفتن عنها , وعليه الجزية , على كل حالم ذكر أو أنثى , عبد أو أمة دينار واف أو قيمته من المعافر , فمن أدى ذلك إلى رسلى , فإن له ذمة الله , وذمة رسوله ومن منعه منكم , فإنه عدو لله ولرسوله وللمؤمنين ".
ورواه ابن زنجويه فى " الأموال " عن النضر بن شميل عن عوف عن الحسن قال: " كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم ... فذكره.
وهذان مرسلان يقوى أحدهما الآخر ".
قلت: وأخرج أبو عبيد أيضا (65) والبيهقى عن جرير عن منصور عن الحكم قال: " كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم ... " نحو حديث عروة وفيه: " وفى الحالم أو الحالمة دينارا , أو عدله من المعافر ... ".
ثم أخرج البيهقى من طريق ابن إسحاق قال: " حدثنى عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: " هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا الذى كتبه لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن ... " فذكره , وفى آخره , نحو حديث عروة , وفيه: " وعلى كل حالم ذكر أو أنثى , حر أو عبد , دينار ... ".
وقال البيهقى فيه وفى الذى قبله: " وهذا منقطع ".
ثم روى أبو عبيد (194) والبيهقى (9/140) من طريق قتادة عن سفيان العقيلى عن أبى عياض عن عمر قال: " لا تشتروا رقيق أهل الذمة , فإنهم أهل خراج , وأرضوهم فلا تبتاعوها ولا يقرن أحدكم بالصغار بعد إذا نجاه الله منه ".قلت: وهذا إسناد متصل , لكن سفيان العقيلى لم أر من وثقه , وقد أورده ابن أبى حاتم (2/1/222) فقال: " روى عن أبى عياض وعمر بن عبد العزيز , روى عنه قتادة وأيوب ".
نعم ذكره ابن حبان فى التابعين من " ثقاته " (1/74) , وقال: " يروى عن عمر , روى عنه قتادة ".
وأما عياض , فهو عمرو بن الأسود القيسى.
قال ابن أبى حاتم (3/1/1222) : " روى عن عمر بن الخطاب وابن مسعود وعبادة بن الصامت.
روى عنه مجاهد وخالد بن معدان ويونس بن سيف و ... و.... ".
وأورده ابن حبان فى " الثقات ".
(1/151) وقال: " من عباد أهل الشام وزهادهم , وكان يقسم على الله فيبره , يروى عن عمر ومعاوية , روى عنه خالد بن معدان والشاميون , وكان إذا خرج من بيته وضع يمينه على شماله مخافة الخيلاء ".
فالسند صحيح على شرط ابن حبان.
(فائدة) : قال الشيخ ابن قدامة بعد أثر عمر هذا: " قال أحمد: أراد أن يوفر الجزية , لأن المسلم إذا اشتراه سقط عنه أداء ما يؤخذ منه , والذمى يؤدى عنه وعن مملوكه خراج جماجمهم.
وروى عن على مثل حديث عمر ".
(تنبيه) : تصحف اسم سفيان العقيلى فى " التلخيص " لابن حجر (4/123) إلى " شقيق العقيلى ".
وكذلك وقع فى الطبعة الهندية منه (ص 378) وكأنه اغتر به مصحح " كتاب الأموال " والقائم على طبعه الشيخ حامد الفقى رحمه الله , فقد وقع فى طبعته " شقيق " أيضا , مع أن الأصل كان على الصواب , فقد كتب على الهامش: " كانت فى الأصلين (سفيان) وهو خطأ "! عفا الله عنا وعنه.

الكتاب : إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل
المؤلف : محمد ناصر الدين الألباني

احمد ابو انس
2021-05-27, 05:55 PM
قال المصنف (1/299) :
(لما رُوي عن عمر أنه قال: " لا جزية على مملوك") اهـ


قال مخرجه (5/96) :
1256 - (لا أصل له، وقد ذكره ابن قدامة في " المغني ": (8/510) مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس له أصل أيضاً قال الحافظ في " التلخيص " (4/123) " رُوي مرفوعاً، ورُوي موقوفاً على عمر. ليس له أصل، بل المروي عنهما خلافه.. إلخ ") انتهى.


قال مُقيده:
قال ابن القيم في " أحكام أهل الذمة " (1/55) :
(رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لا جزية على عبد "، وفي رفعه نظر، وهو ثابت عن ابن عمر..) انتهى.
وفي " أحكام أهل الملل " (ص46) :
(عن أحمد: ليس على العبد صدقة، لنصراني كان أو لمسلم، كما قال ابن عمر، رضي الله عنه) انتهى.

الكتاب: التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل
المؤلف: صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ