المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : لا تضربوا الجزية على النساء والصبيان ..



احمد ابو انس
2021-05-27, 05:44 PM
(1255) - (خبر أسلم: " أن عمر رضى الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد: لا تضربوا الجزية على النساء والصبيان ولا تضربوها إلا على من جرت عليه المواسى ". رواه سعيد (ص 299) .
* صحيح.
أخرجه أبو عبيد فى " كتاب الأموال " (رقم 93) : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا أيوب السختيانى عن نافع عن أسلم به ولفظه: " كتب إلى أمراء الأجناد: أن يقاتلوا فى سبيل الله , ولا يقاتلوا إلا من قاتلهم , ولا يقتلوا النساء والصبيان , ولا يقتلوا إلا من جرت عليه الموسى , وكتب إلى أمراء الأجناد: أن يضربوا الجزية , ولا يضربوها على النساء والصبيان , ولا يضربوها إلا على من جرت عليه الموسى ".
وأخرجه البيهقى (9/195 و198) من طريقين آخرين عن نافع به.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.
ثم قال أبو عبيد: " وهذا الحديث هو الأصل فيمن تجب عليه الجزية , ومن لا تجب عليه , ألا تراه إنما جعلها على الذكور المدركين , دون الإناث والأطفال , وذلك أن الحكم كان عليهم القتل لو لم يؤدوها , وأسقطها عمن لا يستحق القتل , وهم الذرية ".
قال وذكر حديث معاذ الذى قبله: " وقد جاء فى كتاب النبى صلى الله عليه وسلم إلى معاذ باليمن ـ الذى ذكرنا ـ " أن على كل حالم دينارا " ما فيه تقوية لقول عمر: ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم خص الحالم دون المرأة والصبى , إلا أن فى بعض ما ذكرناه من كتبه: " الحالم والحالمة ".
فنرى ـ والله أعلم ـ أن المحفوظ من ذلك هو الحديث الذى لا ذكر للحالمة فيه , لأنه الأمر الذى عليه المسلمون ".

الكتاب : إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل
المؤلف : محمد ناصر الدين الألباني

احمد ابو انس
2021-05-27, 05:46 PM
قال المصنف (1/299) :
(خبر أسلم: " أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد: لا تضربوا الجزية على النساء والصبيان ولا تضربوها إلا على من جرت عليه المواسي " رواه سعيد) انتهى.

قال مخرجه (5/95) :
1255 - (صحيح. أخرجه أبو عبيد في " كتاب الأموال": رقم 93..، وأخرجه البيهقي: 9/195، 198..) انتهى.

قال مُقيده:
رأيت الأثر في " سنن سعيد ": (3/2/282) .
ورواه زيادة على من ذكر المخرج: ابن أبي شيبة في " المصنف" (12/239) وعبد الرزاق في " المصنف ": (6/88) وأبو يوسف في " الخراج ": (ص73 ـ ط. بولاق) ، وابن زنجويه في " الأموال ": (1/151، 157) ويحيى بن آدم في " الخراج": (ص73، رقم 231 ـ ط شاكر) وغيرهم، وهو قطعة من خبر أسلم المشهور.
وقد رواه بنحوه سفيان الثوري عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: كتب عمر إلى أمراء الأجناد: ألا يأخذوا الجزية إلا ممن جرت عليه المواسي. ذكره ابن أبي حاتم في " العلل ": (1/310 ـ 311) ، قال: (قلت لأبي: فأيهما الصحيح، قال: الثوري حافظ، وأهل المدينة أعلم بحديث نافع من أهل الكوفة) انتهى.

الكتاب: التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل
المؤلف: صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ