أبو عبدالله البطاطي
2008-08-13, 03:24 PM
| السلام عليكم ورحمة الله وبركاته |
لدي بعض الإشكالات في كلام الشيخ عبدالله البسام - رحمه الله -
في كتابه : تيسير العلام شرح عمدة الأحكام ، في كتاب الصيام
في شرحه للحديث الثاني :
عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رَضي الله عنهُمَا قَالَ :
سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول :
" إذا رَأَيْتمُوه فَصُومُوا، وَإذا رَأَيْتُمُوه فَأفْطِروُا، فَإنْ غُمَّ عَليْكم فاقْدُرُوا لَهُ "
قال الشيخ - رحمه الله - :
واختلفوا فيما إذا رُئي الهلال ببلد، فهل يلزم الناس جميعاً الصيام أم لا؟.
فالمشهور عن الإمام، "أحمد" وأتباعه، وجوب الصوم على عموم المسلمين في أقطار الأرض، لأن رمضان ثبت دخوله، وثبتت أحكامه، فوجب صيامه، وهو من مفردات مذهب أحمد، وهو مذهب أبي حنيفة أيضاً.
وذهب بعضهم إلى عدم وجوبه، وأن لكل أهل بلد رؤيتهم، وهو مذهب القاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله، وإسحاق.
لما روى كريب: قال قدمت الشام، واستهل رمضان وأنا بالشام، فرأينا الهلال ليلة الجمعة.
ثم قدمت المدينة في آخر الشهر. فسألني ابن عباس، ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال؟ فأخبرته.
فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه.
فقلت: ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟.
فقال: لا. "هكذا أمرنا رسول صلى الله عليه وسلم" رواه مسلم.
وذهب الشافعي في المشهور عنه إلى التفصيل.
وهو أنه، إن اختلفت المطالع، فلكل قوم حكم مطلعهم. وإن اتفقت المطالع، فحكمهم واحد في الصيام والإفطار [ 1 ] ، وهذا اختيار شيخ الإسلام "ابن تيمية". وذكر الشيخ محمد بن عبد الواهب ابن المراكشي [ 2 ]في كتابه "العذب الزلال [ 3 ] في مباحث رؤية الهلال" أنه إذا كان البعد بين البلدين أقل من 2226 من الكيلو مترات فهلالهما واحد، وإن كان أكثر فلا [ 4 ]
[ 1 ] : مالفرق بين هذا القول ، والقول الذي قبله ؟
[ 2 ] : هل يوجد ترجمة لهذا العالم ، وهل هو من المتقدمين أم من المتأخرين ،
وبالنسبة لاسمه : هل هو محمد بن عبدالواهب ( كما ذكر الشيخ ) أم : محمد بن عبدالوهاب ( كما قرأته في إحدى المواقع ) ؟
[ 3 ] : ما تشكيل كلمة ( الزلال ) ؟
[ 4 ] : على ماذا استند الشيخ في تحديده لتلك المسافة ؟
* * *
ولدي إشكال آخر في شرح الشيخ للحديث الثالث :
عَنْ أنس ْبنِ مَالِكٍ رَضي الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسول اللهِ صلى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمْ :
" تَسَحًرُوا فَإن في السَّحُور بَرَكَةً "
قال الشيخ - رحمه الله - :
ما يؤخذ من الحديث :
1- استحباب السحور وامتثال الأمر الشرعي بفعله.
2- لما يحصل فيه من البركة، فلا ينبغي تركه، والبركة تُحْمَلُ على الفعل وعلى المتسحر به. ولا يعدُّ هذا من باب حمل اللفظ الواحد على معنيين مختلفين وإنما يستفاد من صيغتي الفتح والضم.
3- ظاهر الأمر الوجوب، ولكن ثبوت الوصال عن النبي صلى الله عليه وسلم يصرف الأمر إلى الاستحباب.
4-يرى الصوفية أن مدة تناول السحور كمدة لإفطار، وهذا مخل بالحكمة من الصوم وهي كسر شهوتي الطعام والنكاح، ولا يمكن ذلك إلا بتقليل الغذاء. وأجاب عليهم الآخرون بأن حكمة الصوم ليست منوطة بتقليل الطعام والشراب بل بامتثال أمر الله تعالى
لم أفهم كلامه - رحمه الله - عن رأي الصوفية ، وعن الرد ؟
وجزاكم الله خيراً ~
لدي بعض الإشكالات في كلام الشيخ عبدالله البسام - رحمه الله -
في كتابه : تيسير العلام شرح عمدة الأحكام ، في كتاب الصيام
في شرحه للحديث الثاني :
عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رَضي الله عنهُمَا قَالَ :
سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول :
" إذا رَأَيْتمُوه فَصُومُوا، وَإذا رَأَيْتُمُوه فَأفْطِروُا، فَإنْ غُمَّ عَليْكم فاقْدُرُوا لَهُ "
قال الشيخ - رحمه الله - :
واختلفوا فيما إذا رُئي الهلال ببلد، فهل يلزم الناس جميعاً الصيام أم لا؟.
فالمشهور عن الإمام، "أحمد" وأتباعه، وجوب الصوم على عموم المسلمين في أقطار الأرض، لأن رمضان ثبت دخوله، وثبتت أحكامه، فوجب صيامه، وهو من مفردات مذهب أحمد، وهو مذهب أبي حنيفة أيضاً.
وذهب بعضهم إلى عدم وجوبه، وأن لكل أهل بلد رؤيتهم، وهو مذهب القاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله، وإسحاق.
لما روى كريب: قال قدمت الشام، واستهل رمضان وأنا بالشام، فرأينا الهلال ليلة الجمعة.
ثم قدمت المدينة في آخر الشهر. فسألني ابن عباس، ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال؟ فأخبرته.
فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه.
فقلت: ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟.
فقال: لا. "هكذا أمرنا رسول صلى الله عليه وسلم" رواه مسلم.
وذهب الشافعي في المشهور عنه إلى التفصيل.
وهو أنه، إن اختلفت المطالع، فلكل قوم حكم مطلعهم. وإن اتفقت المطالع، فحكمهم واحد في الصيام والإفطار [ 1 ] ، وهذا اختيار شيخ الإسلام "ابن تيمية". وذكر الشيخ محمد بن عبد الواهب ابن المراكشي [ 2 ]في كتابه "العذب الزلال [ 3 ] في مباحث رؤية الهلال" أنه إذا كان البعد بين البلدين أقل من 2226 من الكيلو مترات فهلالهما واحد، وإن كان أكثر فلا [ 4 ]
[ 1 ] : مالفرق بين هذا القول ، والقول الذي قبله ؟
[ 2 ] : هل يوجد ترجمة لهذا العالم ، وهل هو من المتقدمين أم من المتأخرين ،
وبالنسبة لاسمه : هل هو محمد بن عبدالواهب ( كما ذكر الشيخ ) أم : محمد بن عبدالوهاب ( كما قرأته في إحدى المواقع ) ؟
[ 3 ] : ما تشكيل كلمة ( الزلال ) ؟
[ 4 ] : على ماذا استند الشيخ في تحديده لتلك المسافة ؟
* * *
ولدي إشكال آخر في شرح الشيخ للحديث الثالث :
عَنْ أنس ْبنِ مَالِكٍ رَضي الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسول اللهِ صلى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمْ :
" تَسَحًرُوا فَإن في السَّحُور بَرَكَةً "
قال الشيخ - رحمه الله - :
ما يؤخذ من الحديث :
1- استحباب السحور وامتثال الأمر الشرعي بفعله.
2- لما يحصل فيه من البركة، فلا ينبغي تركه، والبركة تُحْمَلُ على الفعل وعلى المتسحر به. ولا يعدُّ هذا من باب حمل اللفظ الواحد على معنيين مختلفين وإنما يستفاد من صيغتي الفتح والضم.
3- ظاهر الأمر الوجوب، ولكن ثبوت الوصال عن النبي صلى الله عليه وسلم يصرف الأمر إلى الاستحباب.
4-يرى الصوفية أن مدة تناول السحور كمدة لإفطار، وهذا مخل بالحكمة من الصوم وهي كسر شهوتي الطعام والنكاح، ولا يمكن ذلك إلا بتقليل الغذاء. وأجاب عليهم الآخرون بأن حكمة الصوم ليست منوطة بتقليل الطعام والشراب بل بامتثال أمر الله تعالى
لم أفهم كلامه - رحمه الله - عن رأي الصوفية ، وعن الرد ؟
وجزاكم الله خيراً ~