المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم الطلاق عبر الهاتف: (استشارات الألوكة):



أبو البراء محمد علاوة
2020-11-28, 06:34 PM
حكم الطلاق عبر الهاتف

https://majles.alukah.net/imgcache/broken.gif
أبو البراء محمد بن عبدالمنعم آل عِلاوة (https://www.alukah.net/authors/view/home/6011/)

السؤال
♦ الملخص:
رجل طلق امرأته ثلاث مرات عبر الهاتف وهو مسافر، ثم حدث أن راجَعها، ويسأل: هل يجوز ذلك؟
♦ التفاصيل:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
طلقت زوجتي لشرائها سيارة دون علمي ولطلبها الطلاق، فلما اشتد الحديث بيننا، طلقتها ثم أرجعتها بعد يومين، والمرة الثانية كنت في مشكلة مالية كبيرة، وأسكن في شقة بالإيجار، ولم تُرِدْ أن تأتيَ إليَّ؛ إذ إنها من محافظة بعيدة، وكانت حبلى وسقط جنينها، وطلبت الطلاق، كما أنني كنت في حالة غير مستقرة؛ نظرًا لِما أمرُّ به منذ رجوعي من السفر بعد خسارة مادية كبيرة، وتم التقريب بيننا عن طريق الأهل وذهبت إليها وراجعتها، ومرَّ أكثر من سنتين والأمور طبيعية بيننا، وفوجئتُ بطلبها للطلاق دون عذر أو سبب، وألَحَّت في طلبه، وأنا أعلم أنها مع ذلك شخص محترم لكنها عصبية جدًّا، المهم أنها طلبت الطلاق وطلبت مؤخرها لسبب لا أعلمه، وكان بيننا وسيطٌ أخبرني أن أخاها رهن قضية وتحتاج إلى المال، وأنها لا تريد العيش معك، وتريد الزواج من بلدها، وألْمَحتْ إلى أن هناك شخصًا تودَّد إليها، فقمت على الفور بتطليقها للمرة الثالثة، إلا أنه تبيَّن لي أنه لم يتودد إليها أحدٌ، وأن هذا الكلام كان بدافع الغيرة، وأن سيارتها تعرضت لحادث وكانت بحاجة للمال، علمًا يا شيخ بأن المرات الثلاثة التي طلقتها فيها كنت مسافرًا، وعندما سألتها عن طلبها الطلاق، أقرَّت أنها لم تكن تستوعب أنني سأطلقها رغم طلبها، وأنها كانت قد فقدت حملها، وكانت في ظروف غير مناسبة، وتحت ضغط أرجعتها إلى عصمتي وأنا أيضًا مسافر عبر الهاتف، وهي الآن في بيتي، ما الحكم يا مولانا؟ جزاكم الله خيرًا.
الجواب
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أما بعد:
أولًا: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.مرحبًا بك أيها الأخ الفاضل، ونسأل الله لك الهداية والتوفيق، والسداد والتيسير.
ثانيًا: إذا كانت ألفاظ الطلاق صريحة؛ كطلَّقْتُكِ، أو أنت طالق، أو مطلقة؛ فقد وقع الطلاق، وبما أنك طلقتها ثلاث مرات بعد رجعة، فلا تحلُّ لك حتى تنكح زوجًا غيرك؛ زواج رغبة. أما كونُك طلَّقْتَها وأنت في الغربة، فلا يمنع من وقوع الطلاق، فلا يُشترط في إيقاع الطلاق حضور الزوجة، بل يقع الطلاق بحضورها وبغيابها على السواء؛ حيث لم يشترط الشرع حضورها من عدمه. وإرجاعك لها بعد المرة الثالثة لا يجوز لك، فواجب عليك أن تفارقها. وننصحك بالذهاب لأحد من أهل العلم؛ لسماعك وتحديد ألفاظ الطلاق، أو توضِّح لنا الألفاظ، بارك الله فيك، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

رابط الموضوع: https://www.alukah.net/fatawa_counsels/0/143338/#ixzz6f6WddbD3

حسن المطروشى الاثرى
2020-11-28, 08:19 PM
جزاك الله خيرا

السعيد شويل
2020-11-28, 09:17 PM
طلق امرأته ثلاث مرات عبر الهاتف وهو مسافر، ثم حدث أن راجَعها،
كيف .. ؟

أبو البراء محمد علاوة
2020-11-29, 12:12 AM
جزاك الله خيرا
وجزاكم آمين

أبو البراء محمد علاوة
2020-11-29, 12:14 AM
كيف .. ؟
يعني بعد كل طلقة راجعها، كما مبين في نص سؤاله

السعيد شويل
2020-11-29, 04:13 AM
إيقاع الطلاق أو الرجعة يجب الإشهاد عليه .. لقول الله تبارك وتعالى :
{ فَأَمْسِكُوهُنّ َ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ }
..........
فإن طلقها ثلاث .. فهل ذوى العدل يجيزون له رجعة ( بعدما استنفذ ما يملكه فى إيقاع الطلاق عليها ) .. ؟
..........

إبراهيم العليوي
2020-11-29, 07:26 AM
في الطلقة الثالثة ظن أن زوجته على علاقة بشخص آخر فطلقها ثم تبين له انه كان مخطئا في ظنه وهنا لايقع طلاق في هذا الحال او الموقف .

وقد رجح هذا القول الإمام ابن القيم حيث قال في إعلام الموقعين: وإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق ثلاثا لأجل كلامك لزيد وخروجك من بيتي. فبان أنها لم تكلمه ولم تخرج من بيته لم تطلق، صرح به الأصحاب، قال ابن أبي موسى في الإرشاد.. والمقصود أنه إذا علل الطلاق بعلة ثم تبين انتفاؤها فمذهب أحمد أنه لا يقع بها الطلاق، وعند شيخنا لا يشترط ذكر التعليل بلفظه ولا فرق عنده بين أن يطلقها لعلة مذكورة في اللفظ أو غير مذكورة. فإذا تبين انتفاؤها لم يقع الطلاق، وهذا هو الذي لا يليق بالمذهب غيره ولا تقتضي قواعد الأئمة غيره. فإذا قيل له: امرأتك قد شربت مع فلان أو باتت عنده فقال: اشهدوا علي أنها طالق ثلاثا. ثم علم أنها كانت تلك الليلة في بيتها قائمة تصلي فإن هذا الطلاق لا يقع به قطعا.

السعيد شويل
2020-11-29, 12:38 PM
في الطلقة الثالثة ظن أن زوجته على علاقة بشخص آخر فطلقها ثم تبين له انه كان مخطئا في ظنه وهنا لايقع طلاق في هذا الحال او الموقف .
.........
ثم تبين له انه كان مخطئا في ظنه وهنا لايقع طلاق
أدهى وأمرّ .. مما سبق ..
يا أخى الكريم :
كيف للزوج المسلم أن يجيز لنفسه الرجعة بعد الثلاث طلقات .. ؟
وإن أجاز .. كيف للزوجة أن تجيز لنفسها أن تعيش مع رجل أصبح غير زوجها بعد الطلقات الثلاث .. ؟
وإن أجازت .. كيف لأبيها أو من يتولى أمرها أن يوافق على ذلك .. ؟
.........
موضوع ما أنزل الله به من سلطان .. دسٌ للسموم لاستباحة الأعراض وإباحة الحرمات ..
........

إبراهيم العليوي
2020-11-29, 01:18 PM
كيف تقول دس السموم لاستباحة الأعراض ! ممكن تبين لنا السم اين هو ومن الذي دسه ؟!
انا ذكرت الطلقة الثالثة تقع ام لاتقع ؟
ونقلت قول ابن القيم في مثل حاله في الثالثة.

السعيد شويل
2020-11-29, 01:46 PM
هذه الحِمية كانت يجب أن تكون لشرع الله .. وليست لسعيد ..
..
الموضوع " فى السؤال " أجاز الرجعة بعد الطلقات الثلاث .. أليس هذا من السموم .. ؟
..
وأنتم أتيتم وأجزتم الرجعة بعد الثلاث طلقات بحجة أنه قد أخطأ فى الطلقة الثالثة .. أليس هذا من السموم .. ؟
..........

إبراهيم العليوي
2020-11-29, 02:12 PM
أمرك عجيب غريب .
اخي لا احد يقول بجواز الرجعة بعد الطلقات الثلاث . الطلاق البائن
ونحن نتكلم حول وجود مخرج له
وهو قول ابن القيم انه طلق الثالثة بناء على ظن فتبين ان ظنه خطأ

أبو البراء محمد علاوة
2020-11-29, 06:51 PM
إيقاع الطلاق أو الرجعة يجب الإشهاد عليه .. لقول الله تبارك وتعالى :
{ فَأَمْسِكُوهُنّ َ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ }
..........
فإن طلقها ثلاث .. فهل ذوى العدل يجيزون له رجعة ( بعدما استنفذ ما يملكه فى إيقاع الطلاق عليها ) .. ؟
..........

في مسألة الإشهاد على الرجعة خلاف بين العلماء وما نختاره أن الإشهاد غير واجب بل مستحب وبه قال جمهور المالكية والحنفية والشافعية وإحدى الراويتين عند مذهب الحنابلة وهي المذهب: واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: فَأَمْسِكُوهُنّ َ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ.{الطلاق :2}
ووجه الدلالة: أن الله سبحانه جمع بين الفرقة والرجعة وأمر سبحانه بالإشهاد بقوله: وأشهدوا ذوي عدل منكم. ومعلوم أن الإشهاد على الفرقة ليس بواجب بل هو مستحب، فكذا الإشهاد على الرجعة.
وقالوا أيضا: لأن الرجعة لا تفتقر إلى قبول من المراة فلم تفتقر إلى شهادة كسائر حقوق الزوج، ولأن ما لا يشترط فيه الولي لا يشترط فيه الإشهاد كالبيع.
واستدلوا أيضا بحديث ابن عمر وفيه أنه قال صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها. ولم يذكر الإشهاد. انظر الموسوعة الفقهية: 22/ 113، 114.
والراجح من أقوال العلماء -والله أعلم- هو القول الثاني لقوة الأدلة، وأما الأمر بالإشهاد في الآية الكريمة فمحمول على الندب والاستحباب لا على الحتم والإيجاب.

أبو البراء محمد علاوة
2020-11-29, 06:56 PM
هذه الحِمية كانت يجب أن تكون لشرع الله .. وليست لسعيد ..
..
الموضوع " فى السؤال " أجاز الرجعة بعد الطلقات الثلاث .. أليس هذا من السموم .. ؟
..
وأنتم أتيتم وأجزتم الرجعة بعد الثلاث طلقات بحجة أنه قد أخطأ فى الطلقة الثالثة .. أليس هذا من السموم .. ؟
..........
من الذي أجاز الرجعة بعد الثالثة، فلعلك لم تنتبه لقولي هذا:


وإرجاعك لها بعد المرة الثالثة لا يجوز لك، فواجب عليك أن تفارقها.

أبو البراء محمد علاوة
2020-11-29, 07:07 PM
في الطلقة الثالثة ظن أن زوجته على علاقة بشخص آخر فطلقها ثم تبين له انه كان مخطئا في ظنه وهنا لايقع طلاق في هذا الحال او الموقف .
وقد رجح هذا القول الإمام ابن القيم حيث قال في إعلام الموقعين: وإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق ثلاثا لأجل كلامك لزيد وخروجك من بيتي. فبان أنها لم تكلمه ولم تخرج من بيته لم تطلق، صرح به الأصحاب، قال ابن أبي موسى في الإرشاد.. والمقصود أنه إذا علل الطلاق بعلة ثم تبين انتفاؤها فمذهب أحمد أنه لا يقع بها الطلاق، وعند شيخنا لا يشترط ذكر التعليل بلفظه ولا فرق عنده بين أن يطلقها لعلة مذكورة في اللفظ أو غير مذكورة. فإذا تبين انتفاؤها لم يقع الطلاق، وهذا هو الذي لا يليق بالمذهب غيره ولا تقتضي قواعد الأئمة غيره. فإذا قيل له: امرأتك قد شربت مع فلان أو باتت عنده فقال: اشهدوا علي أنها طالق ثلاثا. ثم علم أنها كانت تلك الليلة في بيتها قائمة تصلي فإن هذا الطلاق لا يقع به قطعا.
جزاكم الله خيرًا، بالفعل في
حكم من أوقع الطلاق لأمر ثم تبين له خطؤه خلاف معتبر بين العلماء، لذا ذيلت كلامي للسائل بنصيحة وهي ضرورة الجلوس وسؤال أحد من أهل العلم لتحديد ألفاظه ونيته، انظر قولي:

وننصحك بالذهاب لأحد من أهل العلم؛ لسماعك وتحديد ألفاظ الطلاق، أو توضِّح لنا الألفاظ

السعيد شويل
2020-11-29, 10:02 PM
أخى إبراهيم .. الأمر ليس بغريب ولا عجيب .. أليس هذا قولك :
في الطلقة الثالثة ظن أن زوجته على علاقة بشخص آخر فطلقها .. بانت منه بينونة كبرى
ثم تبين له انه كان مخطئا في ظنه وهنا لايقع طلاق في هذا الحال او الموقف .. ماذا يعنى هذا .. أليس إجازة للرجعة .. ؟
..............
أخى أبو البراء .. انتباهى للسؤال يا أخى الكريم وليس للإجابة .. وهذا هو سؤالكم :

رجل طلق امرأته ثلاث مرات عبر الهاتف وهو مسافر، ثم حدث أن راجَعها، ويسأل: هل يجوز ذلك؟
هذا السؤال .. كمن يقول : لقد ارتكبت فاحشة الزنا .. فهل يجوز لى ذلك .. ؟
...........

إبراهيم العليوي
2020-11-29, 10:28 PM
اخي سعيد ...سددك الله
لو فرضنا طلقها الثالثة وكانت حائضا وهو لايعلم انها حائض وقلنا له لايقع طلاقك لانها حائض على ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
هل تقول لنا طلقها الثالثة ولايجوز ارجاعها ؟!

السعيد شويل
2020-11-29, 10:46 PM
شرع الله يا أخى الكريم : حدود .. لايجوز لنا أن نتعداها ..
..........
النطق بالطلاق يقع بمجرد التلفظ به سواء كان طلاقاً منجزاً أو مضافاً أو معلقاً على شرط وسواء كان الزوج سكراناً أو غضباناً أو مخطئاً أو ناسياً أو غير قاصداً وسواء يهدف به الحلف واليمين أو لايهدف .
والقول بغير ذلك مما جدّ ويستجد من الفقه المعاصر .. فهو من الحيل والمفاسد التى تؤدى إلى المهالك . ومن الإحتيال على رفع الطلاق عمن يتلفظ به من الأزواج . بل ومن قبيل اتخاذ آيات الله هزوا ..
.....

أبو البراء محمد علاوة
2020-11-30, 12:47 AM
أخى إبراهيم .. الأمر ليس بغريب ولا عجيب .. أليس هذا قولك :
في الطلقة الثالثة ظن أن زوجته على علاقة بشخص آخر فطلقها .. بانت منه بينونة كبرى
ثم تبين له انه كان مخطئا في ظنه وهنا لايقع طلاق في هذا الحال او الموقف .. ماذا يعنى هذا .. أليس إجازة للرجعة .. ؟
..............
أخى أبو البراء .. انتباهى للسؤال يا أخى الكريم وليس للإجابة .. وهذا هو سؤالكم :

هذا السؤال .. كمن يقول : لقد ارتكبت فاحشة الزنا .. فهل يجوز لى ذلك .. ؟
...........
بارك الله فيك، أنا صاحب الإجابة وليس السؤال

السعيد شويل
2020-11-30, 01:05 AM
وفقكم الله أخى أبو البراء .. وشكراً لكم وجزاكم الله خيرا ..
..........

أبو البراء محمد علاوة
2020-11-30, 02:42 PM
وفقكم الله أخى أبو البراء .. وشكراً لكم وجزاكم الله خيرا ..
..........
آمين وإياكم