المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : إمامة الصبي للمرأة وإمامة المرأة للصبي



أم أبي التراب
2020-05-05, 06:05 PM
إمامة الصبي للمرأة وإمامة المرأة للصبي


السؤال

هل يجوز لابني البالغ من العمر 7 سنين أن يكون إماماً لي في الصلاة ؟ وهل يجوز أن أؤمه في الصلاة لأني والدته ؟ ملاحظة : لقد تعلم الصلاة عن طريق محاكاتي ومتابعتي وأنا أصلي .
نص الجواب
الحمد لله
تصح إمامة الصبي الذي يعقل الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم " يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله " رواه مسلم : المساجد ومواضع الصلاة /1078.ولما ثبت في صحيح البخاري عن عمرو بن سلمة الجرمي قال : قدم أبي من عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : إذا حضرت الصلاة فليؤمكم أكثركم قرآنا , قال فنظروا فلم يجدوا أحداً أكثر مني قرآنا فقدموني وأنا ابن ست أو سبع سنين "المغازي/3963 ، انظر : فتاوى اللجنة الدائمة :7/389-390.
ووجه الدلالة من الحديث " أن هؤلاء الصحابة قدموا عمرو بن سلمة وكان عمره ست سنين ، أو سبع سنين " , فدل على جواز إمامة الصبي المميز إذ لو كان غير جائز لنزل الوحي بإنكار ذلك . أحكام الإمامة والائتمام في الصلاة لعبد المحسن المنيف .
فإذا كان ابنك يقوم بشروط الصلاة وأركانها وواجباتها فلا بأس أن يؤمّك .
أما إمامة المرأة للصبي فلا تجوز لأنه في حكم الرجل ، وإنما الجائز أن تؤم المرأة النساء لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أمَّ ورقة بنت عبد الله بن نوفل أن تؤُمَّ أهل دارها يعني النساء " رواه أبو داود :الصلاة / إمامة النساء/500. وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود 553 .

أم أبي التراب
2020-05-05, 06:07 PM
حكم إمامة المرأة لأولادها الذكور غير البالغين




إمامة المرأة للصَّبيِّ في الصَّلاة، فيجوز إن كان صغيرًا غيرَ مميِّز، أمَّا إن كان مميِّزًا فلا يجوز؛ لأنَّه في حكم الرَّجُل.

. قال الشَّافعي في "الأم" "ولو صلَّت المرأة برِجال ونساءٍ وصبْيان ذكور، فصلاة النِّساء مُجْزية، وصلاة الرجال والصِّبيان غير مجزية"
. وقال الإمام النَّووي "واتَّفق أصحابُنا على أنَّه لا تَجوز صلاة رجُل بالغٍ ولا صبيٍّ خلْف امرأة، حكاه عنهم القاضي أبو الطيب والعبدري"
. قال صاحب "مغني المحتاج" "ولا تصحُّ قدوة ذكَر - رجُلٍ أو صبيٍّ مميِّز - وخُنثى، بأُنثى أو صبيَّة مميّزة".هنا (https://ar.islamway.net/fatwa/66369/%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3 %D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B5%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%8A %D8%B2)-