المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : للمناقشة -هل لحم الأبل ناقض للوضوء أم موجب للوضوء



أبو زياد النوبي
2008-07-26, 10:55 PM
إخواني طلبة العلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أريد أن نتناقش في هذه المسألة
هل لحم الإبل ناقض للوضوء أم موجب له ؟ بمعنى أن من أكل لحم الابل يكون محدثا حدثا اصغر أم لا فيجب عليه الوضوء من دون إنتقاضه
فثمرة المسألة لو تضوء رجل ثم أكل لحم الإبل ثم قام فصلى من غير أن يتوضأ فعلى القول بأنه ناقض فتكون صلاته باطلة وعلى القول بانه موجوب فتكون صلاته صحيحة مع إثمه لترك الوضوء الواجب
فول نظرنا في الحديث ( من أكل لحم جزور فليتوضأ ) فليس فيه أن الوضوء إنتقض وإنما هو مجرد أمر بالوضوء
وهل مجرد الأمر بالوضوء يستلزم أن الشئ الذي من أجله أمر بالوضوء يكون ناقضا ؟
أرجوا البحث والمناقشة
ومن يسئل عن راي فأنا متوقف إلى الأن ، إلا أني ( أميل ) إلى القول بأنه لا ينتقض
أرجوا من الاخوة ألا يبخلوا علينا بمشاركاتهم بالأخص أخي العزيز أبو عبد الله السبيعي وأخي الحبيب صاحب النقب وجميع الأخوة الافاضل

أبو زياد النوبي
2008-07-27, 04:49 PM
إخواني بارك الله فيكم لماذا لم يشارك أحد ، هذه مسألة مشكله فعلا فأرجوا الا يبخل علينا الأخوة بارك الله فيهم بالمشاركة وبارك الله في الجميع في إنتظار أول مقاتل في هذا المعترك الفقهي فمن سيكون

ابو عبدالله السبيعي
2008-07-27, 07:38 PM
اخي الحبيب المبارك ابو زياد النعماني حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لا أخفيك ايها الحبيب انني ما كنت اود ان اكون اول المشاركين في هذه المسألة , فأخوك قليل البضاعة زهيد الدراية , ولكن لما كنت اول المدعوين للمشاركة ما كنت لأخيب ظن اخي الحبيب وهو الذي اكرمني بدعوته المشرفة , فاسأل الله تعالى ان يجمعني واياك ومن نحب في جنات النعيم على منابر النور وان يظلنا تحت ظل عرشه انه جواد كريم .

وأما بخصوص المشاركة :

فان غالب الفاظ الفقهاء – سواء من يرى الوضوء من لحم الجزور او لا يراه - حين ذكرهم لهذه المسألة ينصون على لفظ النقض مما يدل على انه كذلك عندهم فهو اما ناقض او غير نافض فليس هناك انه واجب غير ناقض , فدل على انهم يريدون انه ناقض , ويؤكد هذا , ان الاصل فيما يوجب الوضوء – مما هو متفق عليه - انه ناقض من نواقضه يوجب اعادة الصلاة على من تركه عمدا او نسيانا , فكذلك لحم الجزور ولا فرق .

واما كونه لم ينص على لفظ النقض في الفاظ الحديث , فهذا لا عبرة به , لأن سائر النواقض المتفق عليها لم ينص عليها بانها ناقضة , وانما جاءت النصوص بالأمر من الوضوء منها كما جاءت في الجزور , كحديث المقداد في المذي وغيره .

وبناء على هذا فان من ترك الوضوء من لحم الجزور عامدا او ناسيا فيجب عليه اعادة الصلاة .

واما من تركه جاهلا فهذا قد ذكر ابو محمد رحمه الله في المغني – حينما ساق ادلة من يرى انه لا يوجب الوضوء - انه روي عن ابي عبدالله رضي الله عنه انه قال في الذي ياكل من لحوم الإبل‏:‏ ان كان لا يعلم ليس عليه وضوء وان كان الرجل قد علم وسمع‏,‏ فهذا عليه واجب لانه قد علم فليس هو كمن لا يعلم ولا يدري )

فهل هذا يحمل منه رحمه الله على التخفيف لوجود الخلاف فيه , او لكونه معذورا بالجهل , والاوجه عندي الثاني لأنه يعتقد صحة الدليل فيه , والعذر بالجهل في الفروع كثير , وان كان بعض العلماء يرى ان الجهل لا يعتبر في الشروط , فالأحوط في الجاهل ايضا ان يعيد والله اعلم .

ارجو ان أكون قد لبيت الدعوة ! واعذرني على التأخير فوالله ما علمت بالدعوة الا بالتنبيه وجزيت خيرا مرة اخرى .

أسماء
2008-07-27, 08:54 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكم و نفع بكم

انه ناقض من نواقضه يوجب اعادة الصلاة على من تركه عمدا او نسيانا , فكذلك لحم الجزور ولا فرق .
من فضلك أستاذ ابو عبدالله ما هو الجزور ...؟
بارك الله فيك

أبو زياد النوبي
2008-07-28, 12:05 AM
اخي الحبيب المبارك ابو زياد النعماني حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لا أخفيك ايها الحبيب انني ما كنت اود ان اكون اول المشاركين في هذه المسألة , فأخوك قليل البضاعة زهيد الدراية , ولكن لما كنت اول المدعوين للمشاركة ما كنت لأخيب ظن اخي الحبيب وهو الذي اكرمني بدعوته المشرفة , فاسأل الله تعالى ان يجمعني واياك ومن نحب في جنات النعيم على منابر النور وان يظلنا تحت ظل عرشه انه جواد كريم .
اللهم أمين ...وزادك الله توضعا وأقول بل أنت شرفتنا بمشاركتك بارك الله فيك


وأما بخصوص المشاركة :
فان غالب الفاظ الفقهاء – سواء من يرى الوضوء من لحم الجزور او لا يراه - حين ذكرهم لهذه المسألة ينصون على لفظ النقض مما يدل على انه كذلك عندهم فهو اما ناقض او غير نافض فليس هناك انه واجب غير ناقض , فدل على انهم يريدون انه ناقض , ويؤكد هذا , ان الاصل فيما يوجب الوضوء – مما هو متفق عليه - انه ناقض من نواقضه يوجب اعادة الصلاة على من تركه عمدا او نسيانا , فكذلك لحم الجزور ولا فرق .
بارك الله فيك أخي الحبيب فهمت من كلامك الاول أنك تريد ان تقول أنه لا قائل بهذا من اهل العلم فليس لأمثالي أن يخرج عن قولهم بإحداث قول جديد فنحن أقل من ان نفكر في ذلك اصلا
ولكن اظن أن الشيخ عبد الرازق عفيفي قال بهذا وأظن أنه نقل ذلك عن أحد من أهل العمل لكن إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستنيقنين
فنترك هذا الأن حتى نجد قائل به ونناقش المسألة من باب أخر من باب ثمرة الناقش المرجوة
فأقول بالنسبة لكلامك الاخر وهو


واما كونه لم ينص على لفظ النقض في الفاظ الحديث , فهذا لا عبرة به , لأن سائر النواقض المتفق عليها لم ينص عليها بانها ناقضة , وانما جاءت النصوص بالأمر من الوضوء منها كما جاءت في الجزور , كحديث المقداد في المذي وغيره . .
أم بالنسبة للمذي فيمكن أن يقال أن الأصل فيما خرج من السبيلين يكون ناقض فينسحب المذي تحت هذه القاعدة
كما أقول على القول بوجوب الغسل يوم الجمعة فليس معنى الأمر بالغسل أنه جنب أو أنه محدث حدثا أكبر وإنما العلة التعبد
فيمكن القول هنا أيضا أن العلة ليست هي الحدث وإنما العلة التعبد أو العلة أنها خلقت من الشايطين إن صح الحديث أو أنها تحتاج إلى درجة حرارة عالية حتى تنضج وهذا يسبب إرتفاع درجة حرارة الجسم كما أنها خلقت من الشيطين فيحتاج الجسد إلى الوضوء من أجل أن تنزل هذه الدرجة
تنبيه : أنا أريد النقاش لا اريد أن أكون مخالفا أبدا كما قد ينزغ الشيطان بين الأخوة بارك الله فيك أخي الحبيب تنبه


ارجو ان أكون قد لبيت الدعوة ! واعذرني على التأخير فوالله ما علمت بالدعوة الا بالتنبيه وجزيت خيرا مرة اخرى .
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك وفي إنتظار ردك كما عودتنا ردا مبنيا على القواعد والأصول

وأما بالنسبة لسؤال إختنا فأترك لك الجواب فأنت المسؤل (ابتسامة)

من صاحب النقب
2008-07-28, 03:49 AM
جزاكم الله خيراً ، و أرجو ألا تكون هذه المسألة إختباراً ( ابتسامة ) فنحن نعترف أنا لسنا علماء حتى لو عرفنا هذه المسألة أو لم نعرفها

و كون أكل لحم الجزور ناقضاً فيه خلاف بين الأئمة الأربعة

و من الفروق أن الموجب يوجب الواجب ثم يفعل بعد الواجب ( فالصلاة إذا قمت إليها أوجبت الوضوء و لكنها لا تقام إلا بعده ) أما الناقض فلا يوجب الواجب ، و هو يقع بعده ، و إنما إذا تجدد الموجب بعده تجدد الوجوب

و الحديث الذي ذكرته بهذا اللفظ ( من أكل لحم جزور فليتوضأ )

فإذا أردنا أنعرف هذه المسألة يجب أن نعرف الواجب و هو الوضوء

ثم أكل لحم الجزور لم يوجب الوضوء قبله و إنما الوضوء يفعل بعده و لا يجب أن يفعل بعده في كلام العلماء إلا عند وجود الموجب مثل القيام للصلاة

فلو كان أكل لحم الجزور موجباً للوضوء لوجب الوضوء قبل الأكل و ليس بعده كغيره من الموجبات

و هذا الذي قلته من مقتضى كلام العلماء و ليس من عندي فأنا أقل من أن أقول في هذه المسألة و لا في المسائل التي ناقشتك فيها من قبل من عندي

و الله أعلم

شريف شلبي
2008-07-29, 11:05 AM
و الحديث الذي ذكرته بهذا اللفظ ( من أكل لحم جزور فليتوضأ )

هل هذا الحديث بهذا اللفظ صحيح ؟؟!!
فالمشهور في هذا الباب حديث مسلم : أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ ؟ قَالَ : إنْ شِئْت تَوَضَّأْ ، وَإِنْ شِئْت فَلَا تَتَوَضَّأْ ، قَالَ : أَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، تَوَضَّأْ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ .
ملحوظة : الجزور هو البعير ذكراً كان ( وهو الجمل )000 أو أنثى ( وهي الناقة ) .

من صاحب النقب
2008-07-29, 12:13 PM
جزاك الله خيراً

يسأل كاتبه ، لذلك أنا قلت بهذا اللفظ لأني شاك في هذا اللفظ ، لكني متأكد من أن الأحاديث في لحوم الإبل تجعل الأمر بالوضوء بعد الأكل و ليس قبله و هو الذي بنيت عليه ما قلت

أسماء
2008-07-30, 07:57 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

من فضلكم ما هو الجزور ..؟؟؟

و جزاكم الله خير

أبو شعيب
2008-07-30, 08:26 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ،

الجزور هي الناقة المنحورة .

أسماء
2008-07-30, 08:33 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جزاك الله خير الجزاء أخ أبو شعيب
شكرا

مجدي فياض
2008-07-30, 09:19 PM
كلام أخينا صاحب الموضوع له وجهاته وكل ما قاله يدور في نفسي لكن لا أستطيع أن ألتزم به فظاهر الأمر بالوضوء من لحم الإبل يشبه ظاهر الأمر بالغسل للجمعة ولا فرق

والله أعلم

أبو زياد النوبي
2008-07-31, 03:34 AM
جزاك الله خيرا على مسهمتك

من صاحب النقب
2008-07-31, 03:51 AM
الأخ مجدي و كلامه يشبه أيضاً غسل الكافر إذا أسلم ، فإنه يوجب الغسل ، لكن هل الوضوء مثل الغسل في هذا ؟
و لكن أيضاً غسل الجمعة يكون قبل الجمعة أما غسل الكافر إذا أسلم يكون بعد الإسلام ، لذلك فغسل الكافر إذا أسلم أقرب للجزور من غسل الجمعة ، و الله أعلم
و إن كان الشيخ عفيفي رحمه الله قد جعل أكل لحم الجزور موجباً فهو أدرى و أعلم

وفقكم الله

مجدي فياض
2008-07-31, 05:50 PM
نعم أخي الفاضل وغسل الكافر مثل غسل الجمعة ومثل الوضوء من لحم الإبل ولا فرق في ظاهر الأمر لدي وإن كنت لا أستطيع التزامه في الوضوء من أكل لحم الإبل لكن أستطيع إلتزامه في غسل الجمعة وغسل الكافر

وأنا معك أن غسل الكافر أقرب للوضوء من أكل لحم الإبل من غسل الجمعة لكن وجه الفرق والله أعلم أظنه ليس مؤثرا

وكذلك الأمر عند من يصحح حديث " من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ"


ومما يؤيد فهم أخينا صاحب الموضوع وما أريد أن أن أعتقده أيضا حديث صفوان بن عسال وهو :

عن زر قال أتيت صفوان بن عسال المرادي رضي الله تعالى عنه فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ان لاننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن الا من جنابة ولا ننزع من غائط ولا بول ولا نوم "

فظاهره يؤيد كلام اخينا صاحب الموضوع لكن يرد الاستدلال بهذا الحديث على المراد إشكال وهو خروج الريح لكن أظن الجواب على هذا الإشكال قد يكون سهلا وهو أن البول والغائط أحد أفراد ما يخرج من السبيلين وأظنه لا خلاف في أن الريح ناقضة للوضوء

وعموما كما قلت في المشاركة السابقة :

" كلام أخينا صاحب الموضوع له وجهاته وكل ما قاله يدور في نفسي لكن لا أستطيع أن ألتزم به " وهي الأحداث والنوم فقط هي التي تنقض الوضوء وأما غير ذلك من الأوامر فسواء حملت على الوجوب أو الاستحباب فليس الأمر بذلك دليل على أنه ناقض للوضوء

وكما قلت هذا ما أميل إليه ولكن لا أستطيع الالتزام به

والله أعلم

أبو زياد النوبي
2008-08-01, 12:57 AM
عذرا إخواني ليس الشيخ عفيفي هو القائل كنت أظنه هو لكن القائل هو الشيخ حامد الفقي رحمه الله وأعتذر لكم ثانيتا

إسلام بن منصور
2008-08-01, 04:43 AM
ومن يسئل عن راي فأنا متوقف إلى الأن ، إلا أني ( أميل ) إلى القول بأنه لا ينتقض
جعلته قولا!! فهل أتحفتنا بمن قال به من الفقهاء باستثناء المعاصرين إن وجد .

إسلام بن منصور
2008-08-01, 04:46 AM
فلو نظرنا في الحديث ( من أكل لحم جزور فليتوضأ ) فليس فيه أن الوضوء إنتقض وإنما هو مجرد أمر بالوضوء
وهل مجرد الأمر بالوضوء يستلزم أن الشئ الذي من أجله أمر بالوضوء يكون ناقضا ؟
أرجوا البحث والمناقشة


واين فهم العلماء لهذا الحديث ؟
هل فهم العلماء من هذا الحديث ذلك ؟

ثم هل هناك شيء في الدنيا كلها أمرنا النبي (ص) أن نتوضأ من أجله ولا ينتقض الوضوء بخلاف مسألتك ؟!
بل هل جاء لفظ (ينقض وضوءه) أو نحوه لأي ناقض من نواقض الوضوء المعروفة أو حتى موجبات الغسل ؟!
فإن كل موجبات الغسل ، ونواقض الوضوء المتفق عليها جاءت بنحو اللفظ الذي فهمت منه ما فهمت .
فعلى فهمك : إما أن تجعل كل نواقض الوضوء المتفق عليها مجرد موجبات للوضوء ، وليست بنواقض ، أو أن تفهم فهم العلماء ، بارك الله فيك .
خادمك / إسلام

من صاحب النقب
2008-08-03, 07:46 AM
الأخ أبو زياد ليتك إذ ذكرت قول الشيخ حامد الفقي ذكرت دليله الذي استدل به

مع أني أظنه لن يقول به من عنده و إنما خرجه على قول أحد من الأئمة ، و ربما حاول الجمع بين قول من قال إنه ناقض و قول من قال إنه غير ناقض ، فقال هو موجب ، جمعاً بين القولين ، و لعلك تذكر دليله إن كانت المراجع قريبة

ثم يا إخوة أظن هناك فرقاً بين الغسل و الوضوء ، و لهذا عد الفقهاء للوضوء نواقض ، و لم يعدوا نواقض للغسل ، و إنما عدوا موجبات للغسل فقط

ولهذا اختلفوا في التيمم هل هو رافع للحدث ، أو مبيح لموجبه ، فمن قال هو مبيح فهو لا يحتاج أن يعد نواقضاً لأنه لن يستبيح به إلا الموجب الأول ، و من قال هو رافع للحدث يحتاج لعد نواقض يستبح به جميع الموجبات ما لم يحصل ناقض منها

و جزاكم الله خيراً

عبد الله الكعبي
2010-11-20, 12:38 AM
اخواني السلام عليكم ورحمة الله و بركاته جميعا

اكل لحم الجزور ليس من نواقض الوضوء ,ولكنه من موجبات الوضوء -بالتعبير الدقيق-عند الحنابلة ,ولايوجب الوضوء عند

الشافعية والحنفية والمالكية

وكثير من الصحابة كأبي بكر وعمر رضي الله عنهما .

والراجح عندي هو ان اكل لحم الجزور لاينقض الوضوء وإنما يوجب الوضوء وهذه مسألة دقيقة وقول جامع بين آراء الفقهاء

سيجعلك ترى بأن الجميع متفقون

ولكن المسألة تحتاج الى تدقيق من القارئ لكي يستوعب وسأفصل فيها :

أولا:قال ابن عباس رضي الله عنهما (الوضوء مماخرج وليس مما دخل)رواه البخاري .

يعني:اذا خرج منك ريح او بول او غائط ونحو ذلك انتقض وضوءك فأصبح الوضوء واجبا عليك لصحة صلاتك .

ولحم الابل لم يخرج منك وإنما دخل اليك وبالنص قال (وليس مما دخل),فلا يمكن ان يكون اكل لحم الابل ناقضا .

والآن هنا السؤال:

هل سبب ايجاب الوضوء لأداء الصلاة هو نقض الوضوء فحسب ام هناك سبب لإيجاب الوضوء لاعلاقة له بالنقض؟

إن قلنا ان سبب ايجاب الوضوء هو ان الوضوء انتقض بأكل لحم الإبل فالأمر سيصبح في غاية الإشكال وكيف يخفى على

ابي بكر وعمر وكثير من الصحابة بل وجمهور العلماء ,فلا بد ان يكون سبب ايجاب الوضوء امر آخر لابد من البحث عنه .

ثانيا:قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (من أكل لحما فليتوضأ)وهذا حديث صحيح ,صححه الألباني ,فظاهره ايجاب

الوضوء من اي لحم ,وهذا مشكل آخر.

ثالثا:صح في الحديث ايضا (كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترك الوضوء مما مسته النار) ويدخل

في ذلك اللحم بأنواعه ومنه لحوم الآبل.

رابعا:بحثنا عن لحوم الابل فوجدنا مايلي:

1-قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (صلوا في مرابض الغنم ولاتصلوا في معاطن الابل فإنها خلقت من الشياطين)

حديث صحيح.

2-وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يورد الحديث بلفظ (إنها جن خلقت من جن).

3-ولحم الابل من داوم عليه ساء خلقه وغلظ طبعه وفي الصحيحين(السكين في اهل الغنم والفخر والخيلاء في اهل
الابل ).

خامسا:صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ايجاب الوضوء من لحم الابل حديثان :

الاول (توضؤوا من لحوم الابل ولا تتوضؤوا من لحوم الغنم).

الثاني (ان رجلا قال يارسول الله :اتوضأ من لحوم الغنم ؟قال:ان شئت ,قال اتوضأ من لحوم الابل ؟قال:نعم)

قال النووي :هذان حديثان صحيحان لم اجد لهم مدفعا .اي ظاهرهما الوجوب ,وبنحوه قال البيهقي .

سادسا:أين النكتة؟

النكتة هنا :ان النبي لم يصرح بالنقض وإنما امر بالوضوء ,وهذا يذكرنا بحديث (من غضب فليتوضأ) فهل الغضب ينقض الوضوء ؟لا .وإنما يوجبه .

فكذلك في مسالة الابل فإن اكل لحم الابل يولد حرارة غريزية وهيجان والماء يطفئ النار .

فعرفنا سبب ليجاب الوضوء فنقول:

(من أكل لحما فليتوضأ استحبابا ومن اكل لحم ابل فليتوضأ وجوبا لالنقض وضوئه ولكن لأمر خارج عن مسالة النواقض وهي

تغير بدنه بالحرارة فإن صلى ولم يتوضأ معتمدا على وضوئه قبل اكله للحم الابل فصلاته صحيحه ومن جهة اخرى قد يأثم

لمخالفته الأمر النبوي بالوضوء ).

فمن قال من الصحابة والأئمة بوجوب الوضوء م لحم الابل فكلامه صحيح كامر النبي الغضبان بالوضوء ومن قال من الأئمة

كالجمهور والخلفاء الراشدين بعدم النقض وصحة الصلاة فكلامه صحيح لأنه ليس في حكم الأحداث المتعارفة .والله الموفق

وختاما اقول :من كان لديه رد او كلام احسن من هذا فليتحفنا به .والله الموفق للصواب .

مساعد أحمد الصبحي
2010-11-20, 03:31 PM
ما شاء الله

بداية طيبة

جزاك الله خيرا استفدت كثيرا من مشاركتك

بارك الله فيك

ابن الصديق
2010-11-21, 02:57 AM
(من أكل لحما فليتوضأ استحبابا ومن اكل لحم ابل فليتوضأ وجوبا

اخى جزاك الله خيرا انت هكذا تتعدى النص
فمن اين لك بالاستحباب على اكل اللحم من غير الجزور

وقد نهس رسول الله صلى الله عليه وسلم من زراع نهسه ولم يتوضأ

وصلى باصحابه فريضه.

الاستحباب لابد عليه من دليل جزاك الله خيرا

أبوعبدالعزيزالتميمي
2010-11-21, 10:16 PM
[quote=عبد الله الكعبي;430512]اخواني السلام عليكم ورحمة الله و بركاته جميعا
اكل لحم الجزور ليس من نواقض الوضوء ,ولكنه من موجبات الوضوء -بالتعبير الدقيق-عند الحنابلة ,ولايوجب الوضوء عند الشافعية والحنفية والمالكيةوالراج ح عندي هو ان اكل لحم الجزور لاينقض الوضوء وإنما يوجب الوضوء وهذه مسألة دقيقة وقول جامع بين آراء الفقهاء
أولا:قال ابن عباس رضي الله عنهما (الوضوء مماخرج وليس مما دخل)رواه البخاري .
يعني:اذا خرج منك ريح او بول او غائط ونحو ذلك انتقض وضوءك فأصبح الوضوء واجبا عليك لصحة صلاتك .ولحم الابل لم يخرج منك وإنما دخل اليك وبالنص قال (وليس مما دخل),فلا يمكن ان يكون اكل لحم الابل ناقضا .
ثانيا:قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (من أكل لحما فليتوضأ)وهذا حديث صحيح ,صححه الألباني ,فظاهره ايجاب الوضوء من اي لحم ,وهذا مشكل آخر.
ثالثا:صح في الحديث ايضا (كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترك الوضوء مما مسته النار) ويدخل في ذلك اللحم بأنواعه ومنه لحوم الآبل.
رابعا:بحثنا عن لحوم الابل فوجدنا مايلي:
1-قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (صلوا في مرابض الغنم ولاتصلوا في معاطن الابل فإنها خلقت من الشياطين)
3-ولحم الابل من داوم عليه ساء خلقه وغلظ طبعه وفي الصحيحين(السكين في اهل الغنم والفخر والخيلاء في اهل الابل ).
خامسا:صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ايجاب الوضوء من لحم الابل حديثان :
الاول (توضؤوا من لحوم الابل ولا تتوضؤوا من لحوم الغنم).
الثاني (ان رجلا قال يارسول الله :اتوضأ من لحوم الغنم ؟قال:ان شئت ,قال اتوضأ من لحوم الابل ؟قال:نعم)
سادسا:أين النكتة؟
النكتة هنا :ان النبي لم يصرح بالنقض وإنما امر بالوضوء ,وهذا يذكرنا بحديث (من غضب فليتوضأ) فهل الغضب ينقض الوضوء ؟لا .وإنما يوجبه .
بسم الله الرحمن الرحيم
بارك الله فيك أخي الكعبي ذكرت أن الراجح عندك أنه لاينقض الوضوء أكل لحم الأبل وأنت لاتميز أخي الكريم بين الحديث الذي يرويه البخاري وبين الحديث المنكر الذي أوردته عن ابن عباس ررر(الوضوء مما خرج وليس مما دخل).
959 - " الوضوء مما خرج وليس مما دخل " .منكر .ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في الضعيفة, وبالتالي مابنيته من فقه بنظرك لايصح بارك الله فيك.ثم الحديث الذي ذكرته (من أكل لحما فليتوضأ) ليس حديثا صحيحا بل هو حديث حسن كما ذكر ذلك الشيخ الألباني رحمه الله وفرق بين الحديث الصحيح والحسن.


2322 - ( حسن )

[ من أكل لحما فليتوضأ ] . ( حسن ) . ( فائدة ) : الأمر في الحديث للاستحباب إلا في لحم الإبل فهو للوجوب ؛ لثبوت التفريق بينه وبين غيره من اللحوم فإنهم سألوه صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل ؟ فقال : توضؤوا وعن لحوم الغنم ؟ فقال : إن شئتم . رواه مسلم وغيره وهو مخرج في الإرواء.أه, فهنا بين الشيخ أن صارف الوجوب الى الأستحباب هو جعل النبي الوضوء من لحم الغنم بالمشيئة بارك الله فيك.ثم انك أخي الكريم ذكرت حديث (كان آخر الأمرين من النبي (ص) ترك الوضوء مما مست النار) , وهذا حديث عام يخصصه حديث الوضوء من لحوم الأبل , أنا أذكر الأخوة الأكارم بالرجوع الى كلام أهل العلم قبل التكلم بشئ قد يقعون فيه بخطأ وأن ينقلوا كلام أهل العلم ولا يثقوا كثيرا بأفهامهم كأن يقول أنا أرجح وأنا مافهمت كذا بل فهمت كذا كمثل هذه المسألة فان أهل العلم فهموا النقض من الحديث بالأمر بالوضوء من لحم الأبل فان الله نهانا أن نتقول عليه بغير علم وجعله في رتبة أعلى من الشرك قال تعالى( قل انما حرم ربي الفواحش ماظهر منها ومابطن والأثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله مالم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لاتعلمون ) والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

عبد الله الكعبي
2010-12-16, 03:24 PM
[quote=عبد الله الكعبي;430512]بسم الله الرحمن الرحيم
بارك الله فيك أخي الكعبي ذكرت أن الراجح عندك أنه لاينقض الوضوء أكل لحم الأبل وأنت لاتميز أخي الكريم بين الحديث الذي يرويه البخاري وبين الحديث المنكر الذي أوردته عن ابن عباس ررر(الوضوء مما خرج وليس مما دخل).
959 - " الوضوء مما خرج وليس مما دخل " .منكر .ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في الضعيفة, وبالتالي مابنيته من فقه بنظرك لايصح بارك الله فيك.ثم الحديث الذي ذكرته (من أكل لحما فليتوضأ) ليس حديثا صحيحا بل هو حديث حسن كما ذكر ذلك الشيخ الألباني رحمه الله وفرق بين الحديث الصحيح والحسن.


2322 - ( حسن )

[ من أكل لحما فليتوضأ ] . ( حسن ) . ( فائدة ) : الأمر في الحديث للاستحباب إلا في لحم الإبل فهو للوجوب ؛ لثبوت التفريق بينه وبين غيره من اللحوم فإنهم سألوه صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل ؟ فقال : توضؤوا وعن لحوم الغنم ؟ فقال : إن شئتم . رواه مسلم وغيره وهو مخرج في الإرواء.أه, فهنا بين الشيخ أن صارف الوجوب الى الأستحباب هو جعل النبي الوضوء من لحم الغنم بالمشيئة بارك الله فيك.ثم انك أخي الكريم ذكرت حديث (كان آخر الأمرين من النبي (ص) ترك الوضوء مما مست النار) , وهذا حديث عام يخصصه حديث الوضوء من لحوم الأبل , أنا أذكر الأخوة الأكارم بالرجوع الى كلام أهل العلم قبل التكلم بشئ قد يقعون فيه بخطأ وأن ينقلوا كلام أهل العلم ولا يثقوا كثيرا بأفهامهم كأن يقول أنا أرجح وأنا مافهمت كذا بل فهمت كذا كمثل هذه المسألة فان أهل العلم فهموا النقض من الحديث بالأمر بالوضوء من لحم الأبل فان الله نهانا أن نتقول عليه بغير علم وجعله في رتبة أعلى من الشرك قال تعالى( قل انما حرم ربي الفواحش ماظهر منها ومابطن والأثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله مالم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لاتعلمون ) والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.



بارك الله فيك اخي ابو عبد العزيز التميمي وابن الصديق
اخي ابو عبد العزيز نعم اتحقق في الموضوع و في الموضوع الذي طرحتها
و جزاك الله خيرا على التنبيه و سبب انا و ضعة الموضوع اشوف رأيكم
و استفدة من الموضوع بارك الله فيكم

أبو مالك المديني
2016-04-18, 06:31 PM
أولا:قال ابن عباس رضي الله عنهما (الوضوء مماخرج وليس مما دخل)رواه البخاري .

ثالثا:صح في الحديث ايضا (كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترك الوضوء مما مسته النار)

ومن قال من الأئمة كالجمهور والخلفاء الراشدين بعدم النقض وصحة الصلاة فكلامه صحيح لأنه ليس في حكم الأحداث المتعارفة .والله الموفق


بارك الله فيكم جميعا.
لابد من التنبيه على أمور :
أثر ابن عباس لم يروه البخاري ، بل لفظ البخاري تعليقا عن الصوم لا عن الوضوء : وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَعِكْرِمَةُ الصَّوْمُ مِمَّا دَخَلَ وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ.

وأما حديث : آخر الأمرين ...
حديث خطأ منكر ، أعله أبو حاتم وغيره ، وقد رواه بعض الرواة - أظنه شعيب بن أبي حمزة على حسب ذاكرتي - بالمعنى مختصرا من قصتين.

وأما نسبة القول بأن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء إلى الخلفاء الراشدين فهو غلط ، وقد ذكره بعض أهل العلم ، كالنووي وغيره .
قال النووي رحمه الله في المجموع 2 / 67:
" وَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ مَذَاهِبَ ( أَحَدُهَا ) : لَا يَجِبُ الْوُضُوءُ بِأَكْلِ شَيْءٍ ، سَوَاءٌ مَا مَسَّتْهُ النَّارُ ، وَلَحْمُ الْإِبِلِ ، وَغَيْرُ ذَلِكَ ، وَبِهِ قَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ ، وَهُوَ مَحْكِيٌّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَأَبِي طَلْحَةَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ وَأَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنهم "اهــ.

وقد أنكره شيخ الإسلام رحمه الله في القواعد النورانية ص 31:
" وَأَمَّا مَنْ نَقَلَ عَنِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ ، أَوْ جُمْهُورِ الصَّحَابَةِ ، خِلَافَ هَذِهِ الْمَسَائِلِ ، وَأَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَتَوَضَّئُونَ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ : فَقَدْ غَلِطَ عَلَيْهِمْ ، وَإِنَّمَا تَوَهَّمَ ذَلِكَ لِمَا نُقِلَ عَنْهُمْ : " أَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَتَوَضَّؤُونَ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ " .
وَإِنَّمَا الْمُرَادُ أَنَّ أَكْلَ مَا مَسَّ النَّارَ لَيْسَ هُوَ سَبَبًا عِنْدَهُمْ لِوُجُوبِ الْوُضُوءِ ، وَالَّذِي أَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ ، لَيْسَ سَبَبُهُ مَسَّ النَّارِ ، كَمَا يُقَالُ : كَانَ فُلَانٌ لَا يَتَوَضَّأُ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ ، وَإِنْ كَانَ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ مَذْيٌ "اهــ.

وقال الألباني في تمام المنة في التعليق على فقه السنة ص 104 - 106:
" إن صح الحديث عنه صلى الله عليه وسلم باعتراف المؤلف [ يعني : الشيخ سيد سابق رحمه الله] ، فلا يجوز تركه مهما كان المخالفون له في العدد والمنزلة ، فإن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما " يثبت بنفسه لا بعمل غيره من بعده " كما قال الإمام الشافعي ... .
أقول هذا ، على افتراض أن ما ذكره المؤلف عن الخلفاء الراشدين من مخالفة الحديث ثابت عنهم ؛ وإلا فإني أقول : أين السند الصحيح بذلك عنهم ؟ وهذا أقل ما يجب على من يريد أن يرد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخالفة غيره له ؟!
وليس للمؤلف أي دليل أو سند في إثبات ذلك ، إلا اعتماده على ما ذكره النووي في " شرح مسلم " أنه : " ذهب الأكثرون إلى أنه لا ينقض الوضوء يعني أكل لحم الجزور ، وممن ذهب إليه الخلفاء الأربعة الراشدون " .
وهذه الدعوى خطأ من النووي رحمه الله ، قد نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله – ثم ذكر كلام شيخ الإسلام السابق - .
قلت : ويؤيد ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، أن الطحاوي 1 / 41 ، والبيهقي 1 / 157 : رويا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب : أكلا خبزا ولحما ، فصليا ولم يتوضئا ، ثم أخرجا نحوه عن عثمان ، والبيهقي عن علي.
فأنت ترى أنه ليس في هذه الآثار ذكر للحم الإبل البتة اوإنما ذكر فيها اللحم مطلقا ، وهذا لو كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لوجب حمله على غير لحم الإبل ؛ دفعا للتعارض ، فكيف وهو عن غيره صلى الله عليه وسلم ، فحمله على غير لحم الإبل واجب ، من باب أولى ؛ حملا لأعمالهم على موافقة الشريعة ، لا على مخالفتها ؛ ولذلك أورد الطحاوي والبيهقي هذه الآثار في باب " الوضوء مما مست النار " ولم يوردها البيهقي في " باب التوضؤ من لحوم الإبل " ، وإنما قال فيه:
" وروينا عن علي بن أبي طالب وابن عباس : الوضوء مما خرج وليس مما دخل ، وإنما قالا ذلك في ترك الوضوء مما مست النار " .
ثم روى البيهقي فيه بسنده عن ابن مسعود أنه أكل لحم جزور ، ولم يتوضأ .
ثم قال : " وهذا منقطع وموقوف ، وبمثل هذا لا يترك ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " .
قلت : وبخاصة أنه ثبت عن الصحابة خلافه ، فقال جابر بن سمرة رضي الله عنه : " كنا نتوضأ من لحوم الإبل ، ولا نتوضأ من لحوم الغنم " رواه ابن أبي شيبة في " المصنف " 1 / 46 بسند صحيح عنه "اهــ

وبناء على هذا ، فنسبة ذلك القول إلى الخلفاء الراشدين ، ليس عليه دليل ، وإنما المنقول عنهم : ترك الوضوء مما مست النار عموماً .

أبو البراء محمد علاوة
2016-04-18, 07:45 PM
أثر القصص الضعيفة والواهية (http://majles.alukah.net/t134826/)
هل لبن الإبل ينقض الوضوء ؟ (http://majles.alukah.net/t134828/)لماذا لا يُصلى في مبارك الإبل ؟ (http://majles.alukah.net/t134827/)
المسألة الرابعة: حكم الوضوء من أكل لحم الجَزُور (الإبل):

رابط الموضوع: http://www.alukah.net/sharia/0/63589/#ixzz46CIagRry (http://www.alukah.net/sharia/0/63589/#ixzz46CIagRry)

أبو مالك المديني
2016-04-19, 05:54 PM
http://majles.alukah.net/t78146/