المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تلخيص الاختيارات الفقهية للعلماء في زمن الحجر الصحي !!!٢٠٢٠/١٤٤١



حسن المطروشى الاثرى
2020-04-09, 01:13 PM
من اختيارات ابن عثيمين في فقه النكاح :
الشرح الممتع "

1/الإيجاب هو اللفظ الصادر من الولي ،*والقبول هو اللفظ الصادر من الزوج*.
*2/ولاية النكاح لا تستفاد بالوصية*.*
3/*يصح الإيجاب والقبول بكل ما يدل عليه عرفاً.*
*4/لا يصح النكاح إلا بتعيين الزوجين بالاسم ، أو الوصف*.
5/*للمكره على النكاح ولومن أب فسخه.*
6/ليس لأحد إجبار موليته على الزواج*.
7/*لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل*.
*8/يشترط لصحة النكاح شهادة اثنين أو الإعلان*.
9/*يشترط في الولي أن يكون مكلفاً مؤتمناً ، ولا تشترط العدالة ولاالحرية.
*10/ولاية النكاح الرشد المطلوب فيها : معرفة الكفء و*مصالح النكاح*.
11/*لا ولاية لكافر على مسلمة*.
12/*العدالةهي: الاستقامة في الدين بفعل الواجبات ، وترك المحرمات.* والاستقامة في المروءة بفعل مايزينه وترك ما يشينه أمام الناس.*
13/*تجوز شهادة الأعمى والأخرس على النكاح إذا توصل إلى معرفة المشهود عليه*.
14/*تجوز شهادة أصول وفروع الزوجين على النكاح*.
15/*شهادة الأصول والفروع تجوز على المشهود*عليه لاله.16/ترتيب الولاية: الأب/ ثم الجد لأب/ ثم الابن فبنوه وإن نزلوا/ ثم الأخ الشقيق/ ثم الاخ لأب/ ثم بنو هما/ ثم العم الشقيق/ثم العم لأب/فإنْ لم يوجد قُدم السلطان على من سواهم من القرابة.
17/اذا تشاحّ وليّان في درجة واحدةقُدم الأصلح ، ثم الأسنّ ، ثم القُرعة
*18/تنتقل الولاية للأبعد إذا كان الأقرب قدتكرر منه ترك الأصلح ، أو غاب*غيبة يشق معها الوصول إليه أو يفوت بها الكفء.
19/إذا زوَّج الأبعد مع وجود الأقرب لم يصح*.
*20/إذا زوَّجها وليان في درجة واحدة فالأسبق هو الصحيح*.. فإن جُهل الأسبق وجب الطلاق أوالفسخ*.
21/*الأفضل عند الحنابلة واحدة إن كانت تُعِفّه.
22/*يحرم مؤبداً الزواج بالأصول وإن علوا ، والفروع وإن نزلوا ، أو بزوجاتهم*.
*25/تحرم مؤبداً زوجات الآباء وإن علوا وزوجات الأبناء وإن نزلوا*.
26/*العقد على البنات يحرّم الأمهات ، والدخول بالأمهات يحرم البنات مؤيداً.
27/الملاعنة تحرم مؤيداً.

من

حسن المطروشى الاثرى
2020-04-11, 09:15 AM
بِسْم الله
باب الآنية:

١١- اتفقوا على حرمة استعمال (آنية) الذهب والفضة على الذكر والأنثى. الفتاوى (٨٤/٢١)

١٢- اتفقوا على جواز (لباس) الذهب والفضة للنساء. الفتاوى (٦٤/٢٥)

١٣- ما قطع وأُبين من أعضاء الحيوان التي هي جزء منه وهو حي، فهذا المقطوع ميت، لا يجوز استعماله. الفتاوى (٩٨/٢١)

١٤- اتفقوا على جواز جز الشعر والصوف من الحيوان الحلال الطاهر. الفتاوى (٩٨/٢١)

باب الاستنجاء:
١٥- أجمعوا على جواز الاستجمار. الفتاوى (١٦٧/٢٢)

١٦- اتفق المسلمون أن النهي عن استقبال القبلة واستدبارها هو عام في جهتها، لا ينحصر الاستدبار على عينها فقط. الفتاوى (٢١٣/٢٢) يعني أنك لو استدبرت جهة قبلتك، فأنت داخل في الاستدبار المنهي عنه، ولا يفهم من النهي عن الاستدبار أن تستدبر عين الكعبة فقط.

باب السواك:
١٧- ما علمنا أحد من العلماء خالف أحمد في رواية إسحاق بن منصور الكوسج أن الاستنان باليسرى أفضل من الاستنان باليمنى. الفتاوى (١٠٨/٢١)

١٨- اتفقوا أن من علل أحكام السواك التي يعلل بها، أنه شرع لإزالة ما بداخل الفم. الفتاوى (١٠٩/٢١)

١٩- اتفقوا على تأكيد تشريع الاختتان. الفتاوى (١١٤/٢١)

بعد غد نشرع في باب الوضوء بإذن الله.

ابن تيمية


منقول

حسن المطروشى الاثرى
2020-04-16, 08:03 PM
مختصرات فقهية
*28/*الرضاع لا ينشر الحرمة بالمصاهرة بل بالنسب*.
*
*29/ كل امرأتين بينهما محرمية*بالنسب أو الرضاع*يحرم الجمع بينهما*.


*30/ يجوز الجمع بين المرأة وزوجة أبيها.

31/ يجوز للحر الزواج بالأمة المؤمنةإن كان لا يقدر على الحرة.

*32/ زواج الحر من الأمة يصيِّر أولادَه منها أرقاء ، بخلاف التسري بأمَته*.

*33/ *يجوز التزوج بالسُّرية بلااستبراء من سيدها ، *فإنْ كان لغيره وجب استبراؤها بحيضة .
*
*34*/ المعتدة من فسخ أو خُلع تجوز خطبتها تصريحاًوتعريضاً .*

*35*/ المعتدة من بينونة يجوز خطبتها تعريضاًلاتصريحا ً.

*36*/ المعتدة الرجعية لا تجوز خطبتها*.

*37 /*يجوز التسري بمملوكته ، فإن أراد تزوجها فلا يجوز حتى*يخرجها من ملكه ، بعتق أو بيع أو هبة.
*
*38*/ يجوز لمالكة العبد أن تتزوجه ولولم تعتقه ، وقيل: لا بد من عتقه أولاً .

*39*/ لا يجوز العقد للمحرم حتى يتحلل التحلل الثاني .*
*40 / لا يجوز الزواج بالزانية حتى تَظهر توبتُها.
______
من :(مذكرة فقيه )للعثيمين.

حسن المطروشى الاثرى
2020-04-22, 07:28 PM
بِسْم الله
يتبع باب التيمم:

٤٤- أجمعوا أن المرء يغتسل من الجنابة إذا وجد الماء، وإن كان تيمم منها قبل أن يجده. (٣٥٩/٢١)

٤٥- يبطل التيمم بالقدرة على استعمال الماء إجماعا. الفتاوى (٣٥٥/٢١)

٤٦- اتفقوا على جواز التيمم من خشية البرد. الفتاوى (٤٦٣/٢١)

٤٧- التيمم يكون للواجب والمستحب بإجماع المسلمين. الفتاوى (٤٣٩/٢١)

٤٨- لا نزاع أن راحتي الكف لا تمسحان بعد مسح الوجه في التيمم. الفتاوى (٤٢٦/٢١)

٤٩- اتفقوا أن الخوف من استعمال الماء عذر صحيح للتيمم. الفتاوى (٤٢٨/٢١)

٥٠- لا إعادة على من صلى خلف متيمم تيمما صحيحًا بالاتفاق. الفتاوى (٤٦٥/٢١)

نشرع بعد غد بإذن الله في باب إزالة النجاسة