مشاهدة النسخة كاملة : أقام أنس بن مالك رضي الله عنه بالشام سنتين يصلي صلاة المسافر .
احمد ابو انس
2020-03-28, 02:46 AM
وذكر في المغني والفتاوى وزاد المعاد أن أنس بن مالك رضي الله عنه أقام بالشام سنتين يصلي صلاة المسافر .
ماصحة هذا الاثر؟
عبد الرحمن هاشم بيومي
2020-03-29, 05:50 AM
هذا أثر صحيح.
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (2/536) فقال: عن يحيى بن أبي كثير، عن جعفر بن عبد الله، أن أنس بن مالك أقام بالشام شهرين مع عبد الملك بن مروان يصلي ركعتين ركعتين. اهـ.
وهذا خطأ لعله من الناسخ.
إذ أخرج من طريقه ابن المنذر في الأوسط (2288) - واللفظ له - وابن عساكر في تاريخ دمشق (14/419) والمزني في الزيادات على كتابه (96) عن غير واحد قالوا:
عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ " أَقَامَ بِالشَّامِ شَهْرَيْنِ مَعَ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ". اهـ
وتوبع معمر فأخرج البيهقي في السنن الكبرى (3/152) من طريق هِشَامٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ ، " أَنَّ أَنَسًا " أَقَامَ بِالشَّامِ مَعَ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ شَهْرَيْنِ يُصَلِّي صَلاةَ الْمُسَافِرِ ". اهـ.
وهذا إسناد صحيحٌ.
وورد من طريق أخرى صرح بالتحديث فأخرج ابن عساكر في تاريخ دمشق (14/419) من طريق: يزيد بن عبد الله بن رزيق قال:
نا الوليد بن مسلم نا أبو عمرو يعني الأوزاعي حدثني يحيى بن أبي كثير حدثني حفص بن عبيد الله بن أنس بن مالك قال: "قدم أنس بن مالك على عبد الملك وأنا معه قال فأقام بالشام شهرين يصلي صلاة ". اهـ.
وهذا إسناد صحيح لغيره، فيه يزيد بن عبد الله بن رزيق، صدوق حسن الحديث ، فقد روى عنه جمع ، وذكره ابن حبان في الثقات ، ولا نعلم فيه جرحا، وقال الذهبي: "ثقة". اهـ.
وصححه النووي في الخلاصة (٢/٧٣٥) وابن الملقن في شرح البخاري (٨/٤٣٢)، وفي البدر المنير (٤/٥٤٨) قال: " إسناده صحيح على شرط مسلم ". اهـ.
وله شاهد صحيح أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (2/577) فقال: عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ تَطَوُّعًا وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ إِلَى الشَّامِ ". اهـ.
وأخرجه مالك في الموطإ (208) برواية الشيباني فقال: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ: " رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ فِي سَفَرٍ يُصَلِّي عَلَى حِمَارِهِ، وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ، يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ إِيمَاءً بِرَأْسِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَضَعَ وَجْهَهُ عَلَى شَيْءٍ ". اهـ.
وأخرج ابن عساكر في تاريخ دمشق (64/241) من طريق:
يزيد بن عبد الله بن رزيق نا الوليد نا ابن عمر وحدثني عبد الرحمن بن اليمان حدثني يحيى بن سعيد أنه رأى أنس بن مالك يومئذ بالجابية قال يحيى: فرأيت أنس بن مالك يصلي على حمار وهو متوجه إلى المشرق عند ارتفاع الشمس". اهـ.
ويبدو أنه هذا خروج ءاخر في أيام الوليد بن عبد الملك ومما دل على ذلك:
ما أخرجه ابن عساكر من طريق ابن وهب عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد أنه سافر مع أنس بن مالك إلى الوليد بن عبد الملك فكان أنس يصلي عند كل أذان ركعتين. اهـ.
وأخرج أيضًا من طريق ابن وهب حدثني مالك بن أنس أن أنس بن مالك قدم من العراق إلى المدينة فكانت تعجبه.
وقال ابن السمرقندي: قال: فكان يعجبه صلاة عمر بن عبد العزيز قال: وخرج من المدينة وافدا على الوليد بن عبد الملك"، زاد ابن السمرقندي: " بالشام وخرج معه بأربعين رجلا من الأنصار منهم يحيى بن سعيد وغيره ". اهـ.
وله شاهد ءاخر في الصحيحين أخرجه مسلم في صحيحه [703] فقال: وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ، قَالَ:
تَلَقَّيْنَا أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، حِينَ قَدِمَ [من] الشَّامَ، فَتَلَقَّيْنَاه ُ بِعَيْنِ التَّمْرِ، " فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ وَوَجْهُهُ ذَلِكَ الْجَانِبَ "، وَأَوْمَأَ هَمَّامٌ عَنْ يَسَارِ الْقِبْلَةِ، فَقُلْتُ لَهُ: رَأَيْتُكَ تُصَلِّي لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ،
قَالَ: لَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُهُ، لَمْ أَفْعَلْهُ ". اهـ. هذه الزيادة التي بين المعكوفتين من مسند أحمد.
وأخرج أحمد في مسنده [11868] فقال:
حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ مَاهَانَ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ " يُصَلِّي عَلَى نَاقَتِهِ تَطَوُّعًا فِي السَّفَرِ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ ". اهـ.
وأخرج ابن عبد البر في التمهيد [23 : 60] من طريق مُسْلِمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:
حَدَّثَنَا أَبَانٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ، قَالَ: أَقْبَلْتُ مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، مِنَ الشَّامِ حِتَّى أَتَيْنَا سَوَاءً بِطِينٍ، وَحَضَرَتِ الصَّلاةُ وَالأَرْضُ كُلُّهَا غَدِيرٌ، " فَصَلَّى عَلَى حِمَارٍ يُومِئُ إِيمَاءً ". اهـ.
وأخرج أبو المعالي الفراوي في السباعيات (1/117) فقال: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: " كَانَ أَنَسٌ يُصَلِّي تَطَوُّعًا، وَهُوَ عَلَى حِمَارِهِ حَيْثُ مَا تَوَجَّهَتْ بِهِ يُومِئُ إِيمَاءً ". اهـ.
والله أعلم.
احمد ابو انس
2020-03-29, 10:53 AM
جزاكم الله خيراً.
عبد الرحمن هاشم بيومي
2020-03-29, 01:41 PM
جزاكم الله خيراً.
وجزاكم آمين.
أتراجع عن الحكم وأقول بأنه صحيح. يزيد بن عبد الله بن رزيق
بما اتضح لي من أمر يحيى بن أبي كثير أنه مشهور بالإرسال الخفي أما التدليس فيترجح براءتهُ مِنْ التدليس عَنْ أنس بن مالك، والله أعلى وأعلم.
للإفادة: https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=317089
أما التصريح بالتحديث في رواية الوليد بن مسلم عن الأوزاعي فلا يطمئن له؛ سيما خالفه فيه معمر بن راشد وهشام الدستوائي؛ ولكن لا يضر عنعنة يحيى بن أبي كثير.
إذ ورد عنوان: فوائد من فتح الباري لابن رجب (3) تساهل المصريين والشاميين في السماع.
يذكر فيه أن الحافظ ابن رجب رحمه الله قال فى فتح الباري (3/53-45) :
(وقد نازعه فى ذلك الاسماعيلي وقال انما سمعه حميد من ميمون بن سياه عن أنس قال: ولا يحتج بيحيي بن ايوب فى قوله: ثنا حميد ثنا انس.
((( فإن عادة الشاميين والمصريين جرت على ذكر الخبر فيما يروونه لايطوونه طي أهل العراققال ابن رجب: يشير(يعنى الاسماعيلى) الى أن الشاميين والمصريين يصرحون بالتحديث فى رواياتهم ولا يكون الاسناد متصلا بالسماع
وقد ذكر أبو حاتم الرازي عن أصحاب بقية بن الوليد أنهم يصنعون ذلك كثيرا).
للإفادة: http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=540
والله أعلم.
احمد ابو انس
2025-03-29, 04:01 PM
بارك الله فيكم .
احمد ابو انس
2025-03-29, 04:02 PM
الشيخ محمد بن صالح العثيمين (https://alathar.net/home/esound/index.php?op=shch&shid=6) / بلوغ المرام (https://alathar.net/home/esound/index.php?op=shbovi&shid=6&boid=11)
شرح كتاب الصلاة-38 (https://alathar.net/home/esound/index.php?op=tadevi&id=2285)
قراءة من رسالة للشيخ خاصة بأحكام المسافر مع تعليق الشيخ عليها . حفظ (https://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=35306)
القارئ : " فإن قلت: إن بعض المغتربين من أصحاب هذه الحال يصطحبون زوجاتهم وربما يتزوجون في أماكن غربتهم.
فالجواب: أن اصطحاب الأهل والزوجات غير مؤثر في الحكم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد اصطحب زوجاته في حجة الوداع، وكان من هديه: إذا أراد سفراً أن يقرع بين زوجاته فأيتهن خرج سهمها خرج بها. ومع هذا قصر في حجته وكان يقصر في كل أسفاره.
وأما التزوج في مكان الغربة فإن كان المتزوج يقصد طلاقها عند مغادرته وقلنا بصحة هذا العقد "
الشيخ : وقلنا؟
القارئ : " وقلنا بصحة هذا العقد، فإنه لم يتأهل التأهل المطلق بل هو تأهل مقيد، وهو لا يؤثر على حال المتزوج.
وإن كان المتزوج يقصد بقاء النكاح وحمل وزوجته معه، فإنه أيضاً لم يقصد اتخاذ هذا المكان مقراً ووطناً له، بل يريد مغادرته بأهله بمجرد انتهاء غرضه.
وانتبه لقولي: يقصد طلاقها ، وقولي: وقلنا بصحة هذا العقد ، لأن محترز القيد الأول أن يكون شرط طلاقها في العقد عند انتهاء المدة ".
الشيخ : شرَطَ.
القارئ : نعم .
الشيخ : أن يكون شرَطَ.
القارئ : " أن يكون شرَطَ طلاقها في العقد عند انتهاء المدة أو تزوجها إلى أجل ينتهي بالمدة فإنه في هذه الحال يكون نكاح متعة محرماً فاسداً لا تستحل به الفروج ".
الشيخ : تُستحَل .
القارئ : " لا تُستحَل به الفروج ، أما محترز القيد الثاني فهو أن بعض أهل العلم ".
الشيخ : إي أن بعض .
القارئ : في بعض .
الشيخ : أن بعض أهل العلم .
القارئ : " أن بعض أهل العلم يرى أن نية الطلاق كشرطه قياساً على نية التحليل، وعلى هذا فلا يصح العقد.
وعلى القول بصحة العقد فإن هذه النية في العقد حرام على المتزوج لما فيه من خديعة الزوجة وأهلها، فإنهم لو علموا بنيته هذه لم يزوجوه في الغالب، وأما في الآثار ".
الشيخ : هذه مفهومة ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : إذا تزوج المغترب ومن نيته أن يطلق إذا رجع ، فهذه بعض العلماء يقول لا تحل ما يجوز هذا النكاح، لأن نية الطلاق كشرطه قياساً على التحليل فإن النية التحليل كشرطه ، والتحليل ويش هو ؟ التحليل أن تكون امرأة مطلقة ثلاثاً لا تحل لزوجها إلا بعد زوج ، فيأتي إنسان لا يتزوجها بشرط أنه متى حللها للأول طلقها ، فهذا حرام ، كذلك لو نوى بدون شرط أنه متى حللها للأول طلقها فالنكاح حرام ، فبعض العلماء يرى أن من نوى أن يتزوج إلى مدة معينة فإنه كما لو شرط النكاح إلى مدة معينة والنكاح إلى مدة معينة ماذا يسمى ؟
الطالب : متعة .
الشيخ : نكاح متعة لا يحل إي نعم ، لكن حث على القول بأنه يجوز أن يتزوجه بهذه النية وأن النكاح صحيح فإن نية المتزوج حرام ، والسبب لأنها خديعة للزوجة وأهلها فإن أهل الزوجة لو علم أنه لا يتزوجها إلا مدة إقامته عندهم ربما لا يزوجونها هذا الغالب ، إي نعم.
القارئ : وأما الآثار: فروى مسلم في صحيحه عن موسى بن سلمة الهذلي قال: ( سألت ابن عباس كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصلي مع الإمام؟ قال: ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم ) .
وروى ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح عن أبي جمرة نضر بن عمران .
الشيخ : نصر .
القارئ : " نصر بن عمران قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: إنا نطيل المقام بخرسان فكيف ترى؟ قال : صل ركعتين وإن أقمت عشر سنين .
وروى الإمام أحمد في مسنده ، عن ثمامة بن شراحبيل قال: خرجت إلى ابن عمر فقلت: ما صلاة المسافر؟ قال: ركعتين ركعتين إلا صلاة المغرب ثلاثاً: قلت: أرأيت إن كنا بذي المجاز؟ قال: وما ذي المجاز ؟ "
الشيخ : ذو .
القارئ : " قال : وما ذو المجاز؟ قلت: مكان نجتمع فيه ونبيع فيه نمكث عشرين ليلة، أو خمس عشرة ليلة، قال: يا أيها الرجل كنت بأذربيجان لا أدري قال: أربعة أشهر أو شهرين فرأيتهم يصلونها ركعتين ركعتين، ورأيت نبي الله صلى الله عليه وسلم نصب عيني يصليها ركعتين ركعتين، ثم نزع هذه الآية: (( لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً ))
وروى البيهقي عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ( ارتج علينا الثلج ونحن بأذربيجان ستة أشهر في غزاة، وكنا نصلي ركعتين ) قال النووي: وهذا سند على شرط الصحيحين، ورواه عبد الرزاق بلفظ: ( أقام بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة ) ".
الطالب : هذا حدث له يا شيخ أقام ستة أشهر يقصر الصلاة.
الشيخ : له ابن عمر ، ابن عمر هو اللي قصر.
القارئ : " وروى عبد الرزاق عن الحسن قال: كنا مع عبد الرحمن بن سمرة ببعض بلاد فارس سنتين فكان لا يجمع ولا يزيد على ركعتين .
وروي أيضاً عن ".
الشيخ : وروى يعني عبد الرزاق .
القارئ : " وروى أيضاً عن أنس بن مالك رضي الله عنه : أنه أقم بالشام شهرين مع عبد الملك مروان يصلي ركعتين ركعتين، وذكر في المغني والفتاوى وزاد المعاد : أن أنس بن مالك رضي الله عنهما أقام بالشام سنتين ".
الشيخ : عنهما ولا عنه؟
القارئ : " عنه ، أن أنس بن مالك رضي الله عنه ( أقام بالشام سنتين يصلي صلاة المسافر ) .
وروى البيهقي عن أنس بن مالك رضي الله عنه ( أن أصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم أقاموا برامهرمز تسعة أشهر يقصرون الصلاة ) قال النووي: إسناده صحيح، وقال ابن حجر: صحيح.
فهذا آثار عن أربعة من الصحابة: عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، وعبد الرحمن بن سمرة، وأنس بن مالك كلها تدل على جواز القصر مع المدة الطويلة، وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ( أقام النبي صلي الله عليه وسلم تسعة عشر يقصر فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرنا وإن زدنا أتممنا ) وهذا يخالف ما أفتى به نصر بن عمران فيكون لابن عباس رضي الله عنهما في ذلك قولان.
وأما الآثار عن التابعين: فمنها ما رواه عبد الرزاق في مصنفه عن علقمة وهو من أصحاب ابن مسعود أنه أقام بخوارزم سنتين فصلى ركعتين، وروى عن أبي وائل أنه خرج مع مسروق إلى السلسة فقصروا وأقام سنتين يقصر ".
الشيخ : فقصر .
القارئ : نعم .
الشيخ : فقصر ولا فقصروا؟
القارئ : فقصر .
الشيخ : نعم.
القارئ : " فقصر وأقام سنين يقصر، قلت:يا أبا عائشة ما يحملك على هذا؟ قال: التماس السنة، وقصر حتى رجع .
وروى عن معمر عن أبي إسحاق قال: أقمنا مع وائل قال: أحسبه بسجستان سنتين، ومعنا رجال من أصحاب ابن مسعود، فصلى بنا ركعتين، ركعتين حتى انصرف، ثم قال: كذلك كان ابن مسعود يفعل.
وروى عن الشعبي أنه قال: ( كنت أقيم سنة أو سنتين أصلي ركعتين، أو قال: ما أزيد على ركعتين ) فهذه آثار عن جماعة من التابعين وكلها تدل على جواز القصر مع المكث الطويل.
وأما النظر فيقال: لو كانت نية إقامته مدة تزيد على أربعة أيام أو خمسة عشر يوماً، أو غير ذلك مما ذكر في تحديد المدة قاطعة لحكم السفر لكانت إقامة هذه المدة بالفعل قاطعةً له أيضاً، بل أولى لأن وجود الإقامة القاطعة بالفعل أبلغ في التأثير من نيتها لو قدر أن للنية تأثير ".
الشيخ : تأثيراً .
القارئ : نعم ، " لو قدر أن للنية تأثيراً، لأن الإقامة إذا حصلت لم يمكن رفعها، بخلاف نيتها فإنه يمكن فسخها وتجديد نية السفر، ولهذا كان أحد أقوال الشافعية أن المسافر إذا أقام المدة التي تقطع حكم السفر نيتها لزمه الإتمام وإن لم ينو الإقامة، وهذا عين الفقه والنظر الصحيح ، فإنه إذا كانت إقامة هذه المدة غير مؤثرة كان مقتضى النظر الصحيح أن لا تؤثر نيتها، وأيضاً فإن القائلين ".
الشيخ : واضح هذا ولا ما هو بواضح؟
الطالب : ما هو واضح.
الشيخ : ما هو بواضح ، مثلاً إذا ، نأخذ أربعة أيام الي هو مشهور من مذهب الحنابلة إذا نوى إقامة أربعة أيام انقطع حكم السفر كذا ؟ أو لا ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : ولزمه أن يتم، نقول: إذا لم ينو إقامة أربعة أيام لكن مضى عليه في سفره أربعة أيام ، مقتضى النظر أن يتم وينقطع السفر ، لأنه إذا كان نية الأربعة يقطها يقطع حكم السفر فلأن تقطع حكمه الأربعة من باب أولى، وذلك لأنه إذا أقام بالفعل لم يمكن رفع هذه الإقامة لكن إذا نوى أن يقيم أربعة بالنية فقط يمكن رفعها ولا لا ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : يمكن ، يمكن أن ينوي أربعة وأنه ... وينوي ثنتين أو يمكن ينوي أطول من ذلك، فلهذا بعض الشافعية يقول إنه إذا أقام أربعة أيام ولو كان لم يعين المدة فإنه ينقطع في حكمه حكم السفر، لأن الإقامة بالفعل أبلغ من الإقامة بالنية ، نعم .
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions، Inc. All rights reserved.