أبو رزان
2008-07-22, 12:32 PM
الحمد لله وحده والصلاة على رسول الله الأكرم.
قبل أن أسأل مشائخ المجلس الفضلاء وطلبة العلم النابهين ،أذكر مقدمة لسؤالي وهي:
عندنا في المغرب عادة في حفل الزواج وهي استقدام امرأة مزينة تسمى بالدارجة المغربية
(النكافة) وهذه القينة في اصطلاح الشرع تقوم بتزيين العروس بألبسة مختلفة أمام النساء
وتجلس العروس على المنصة المعروفة عند بعض البلاد بالتشريعة،فأهلي طلبوا مني أن أسعى لهم في أخت طالبة علم تأتي لهذا الحفل وتذكر النساء بما يخصهن من أمر دينهن، فاتصلت بطالب علم عندنا له جهود طيبة في الدعوة عندنا في مدينتنا ، فأخبرته بالطلب فسألني عن وجود هذه المزينة
في الحفل فأخبرته بوجودها،ثم قلت له الحفل الحمد لله خال من المنكرات كالإختلاط والتصوير وجود المغنيات ولا حتى المسجل،فاعتذر عن الإتيان بزوجته بحجة وجود هذه القينة(النكافة) فلما سألته عن السبب قال لي أولا:هذا الأمر وهي أن تزين المرأة بأبهى الألبسة أمام النساء ليس من
عرف ولائم الصحابة،بل المعروف في عهدهم أن العروس تزين ثم تزف إلى زوجها.ثانيا من الأسباب التي منعته أن هذه المزينة تستعمل في زينتها للعروس المساحيق وهذا مضر بالبشرة وقد حرمه أهل العلم لهذا السبب فوجود زوجته الداعية في هذا الحفل يكون كأنها أقرتهم على هذا الصنيع(المساحيق) ثالثا من الموانع أن بروز العروس أمام النساء بهذا الشكل مظنة الإصابة بالعين.
لكن عمدته في الإمتناع الرئيسية هي مخالفة عرف الصحابة.
سؤالي بارك الله في المجيب بعلم:هل مخالفة عرف الصحابة في هذه النقطة لايجوز؟
وكذلك أريد من الفاضل المجيب أن يذكر لي الأعراف التي خالفنا فيها الصحابة بغير نكير من أهل العلم.
قبل أن أسأل مشائخ المجلس الفضلاء وطلبة العلم النابهين ،أذكر مقدمة لسؤالي وهي:
عندنا في المغرب عادة في حفل الزواج وهي استقدام امرأة مزينة تسمى بالدارجة المغربية
(النكافة) وهذه القينة في اصطلاح الشرع تقوم بتزيين العروس بألبسة مختلفة أمام النساء
وتجلس العروس على المنصة المعروفة عند بعض البلاد بالتشريعة،فأهلي طلبوا مني أن أسعى لهم في أخت طالبة علم تأتي لهذا الحفل وتذكر النساء بما يخصهن من أمر دينهن، فاتصلت بطالب علم عندنا له جهود طيبة في الدعوة عندنا في مدينتنا ، فأخبرته بالطلب فسألني عن وجود هذه المزينة
في الحفل فأخبرته بوجودها،ثم قلت له الحفل الحمد لله خال من المنكرات كالإختلاط والتصوير وجود المغنيات ولا حتى المسجل،فاعتذر عن الإتيان بزوجته بحجة وجود هذه القينة(النكافة) فلما سألته عن السبب قال لي أولا:هذا الأمر وهي أن تزين المرأة بأبهى الألبسة أمام النساء ليس من
عرف ولائم الصحابة،بل المعروف في عهدهم أن العروس تزين ثم تزف إلى زوجها.ثانيا من الأسباب التي منعته أن هذه المزينة تستعمل في زينتها للعروس المساحيق وهذا مضر بالبشرة وقد حرمه أهل العلم لهذا السبب فوجود زوجته الداعية في هذا الحفل يكون كأنها أقرتهم على هذا الصنيع(المساحيق) ثالثا من الموانع أن بروز العروس أمام النساء بهذا الشكل مظنة الإصابة بالعين.
لكن عمدته في الإمتناع الرئيسية هي مخالفة عرف الصحابة.
سؤالي بارك الله في المجيب بعلم:هل مخالفة عرف الصحابة في هذه النقطة لايجوز؟
وكذلك أريد من الفاضل المجيب أن يذكر لي الأعراف التي خالفنا فيها الصحابة بغير نكير من أهل العلم.