المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مسألة : وضعُ اليدين على الصدرِ بعد الركوع



أبو تميم التميمي
2008-07-22, 06:24 AM
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله (ص) ، أما بعدُ :

فإن جمهور العلماء يرون استحباب وضعهما (اليد اليمنى على اليسرى) إما على الصدر أو تحت السرّة ، في خلافٍ لا أوّد ذكره .

ولكن اختلفوا كذلك في هذا القبض حال الاعتدال من الركوع ، فبعضهم استحب قبضهما ووضعهما على الصدر كما هو الحال في القيام قبل الركوع ، وذهب جمهور العلماء إلى أنّه لا يُسن قبضهما ، ووضعهما على الصدر ، أو تحت السرّة ، ويقولون : هو خاص بالقيام قبل الركوع ،
ولهم أدلتهم منها حديث وائل بن حُجْر ررر قال : (صليتُ مع النبي (ص) فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدرهِ) رواه أبو داود والنسائي وغيره.

فاستدل القائلون باستحباب ذلك بهذا الحديث ، وقالوا : هذا حديث عام في القيام ، سواء أكان قبل الركوع أم بعده ، ومن فرّق بين القيامين فعليهِ الدليل.
واستدل الآخرون كذلك بهذا الحديث ، بقولهم : أن هذا الحديث ورد في القيام قبل الركوع ، وأما بعد الركوع فإنه لم يرد فيهِ شيء مطلقاً ، ولو كان لهُ أصل لنقل إلينا ، فهذا السكوت من واصفي صلاة النبي (ص) ، يدل على أن وضع اليد على اليد على الصدر بعد الركوع ، لا يُوجد في أثر صحيح ولا ضعيف ، كما أنه لم يُعرف عن أحد من السلف أنه فعل ذلك ، ولا أحداً من الأئمةِ ، وقد أسرف المحدّث الألباني -رحمه الله- فجعل ذلك بدعة.


والله أعلم . .



أبو تميم التميمي

حمد
2008-07-22, 06:53 AM
جزاك الله خيراً

والمسألة فيها سعة عند أحمد رحمه الله

قال المرداوي : قال أحمد: إذا رفع رأسه من الركوع إن شاء أرسل يديه وإن شاء وضع يمينه على شماله. الإنصاف (2/64).
وقال ابن مفلح: المنصوص عن أحمد: إن شاء أرسلهما، وإن شاء وضع يمينه على شماله. المبدع(1/451).

عبدالملك السبيعي
2008-07-22, 01:50 PM
جزاكما الله خيرا

أبو رزان
2008-07-22, 07:03 PM
وقد أسرف المحدّث الألباني -رحمه الله- فجعل ذلك بدعة.ألا اتقيت الله عز وجل

عبد فقير
2008-07-22, 09:41 PM
لم يقل أحد من الأئمة المتقدمين باستحباب وضع اليدين على الصدر لا قبل الركوع ولا بعده إنما الخلاف فى وضع اليمنى على اليسرى بعد الركوع أم الإرسال

أبو تميم التميمي
2008-07-23, 03:52 AM
الأخ حَمْد ، أشكرُ لك هذه الإضافة.

الأخ عبدالملك السبيعي ، وإياّك .

أبا رزان ، جعلنا الله وإيّاك من المتقين.

أبو تميم التميمي
2008-07-23, 04:00 AM
أيّها العبدُ الفقير ، لو سألتَ لكان خيراً لكَ ، فإن الخلاف في وضع اليدين على الصدرِ في كلا القيامين -قبل الركوع وبعدهُ ، وهذا الموضوع عمّا بعد الركوع ، وابحث قبل أن تجزم بذلك !

أبو تميم التميمي

أمجد الفلسطيني
2008-07-23, 08:58 AM
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=7881

صالح بن محمد العمودي
2008-07-23, 12:15 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
أخي الفاضل أبو تميم التميمي وبقية الأعضاء حفظكم الله أقول حتى الذين رووا عن الإمام أحمد هذه المقالة قد اختلفت أيضا الروايات عنه في ذلك ، بين التخيير والإرسال والضم ، انظر (( الفروع )) (1/433) و (( الإنصاف )) (2/63) ، وهذا إن ثبت عنه أيضا رحمه الله تعالى .
بل وأخرج مسلم برقم ( 401 ) من حديث وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة حيال أذنيه ، وكبر ، ثم التحف بثوبه ، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى ، فلما أراد أن يركع ، أخرج يديه من الثوب ، ثم رفعهما ، ثم كبر فركع ، فلما قال : سمع الله لمن حمده ، رفع يديه ، فلما سجد سجد بين كفيه )) فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم ضم يديه بعد الرفع لنقل ذلك وائل ، فلما لم يذكره ، دل على عدم وقوعه ، ومما يؤكد على عدم القبض بعد الرفع من الركوع أن الأئمة وأقصد بهم علماء الفقه بل وعلماء الحديث خاصة كالإمام البخاري والذي قيل فيه : فقه البخاري في تراجمه ، لم يستدل بحديث سهل على ضم اليدين بعد الركوع ، وكذلك غيره من علماء الحديث كأصحاب الكتب الستة وغيرهم رحمهم الله تعالى أجمعين ، لم يترجموا ولو بابا واحد يدل على القبض بعد الركوع ، والله أعلم .

أمجد الفلسطيني
2008-07-23, 12:33 PM
فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم ضم يديه بعد الرفع لنقل ذلك وائل ، فلما لم يذكره ، دل على عدم وقوعه
قد قلت في الرابط المحال عليه:

جزاك الله خيرا
/// للمخالف أن يعكس عليك الحجة فيقول الأصل القبض لأن ضده وهو السدل لم ينقل فإما أن تنزع عن حجتك وإما أن تدعي الفرق بينهما (عدم طرد الدليل في صورة القبض) فيطالبك المخالف به وإما أن تأت بدليل من النقل على السدل

/// وهنا أمر ينبغي أن ينبه عليه _وإن كان ظاهرا إلا أنه يغفل عنه عند الكلام على هذه المسألة_ وهو أن الأصل في العبادات التحريم فكل من فعل فعلا أو قال قولا في الصلاة فهو حرام إلا ما دلّ عليه دليل خاص أو عام
إذا علم ذلك فمطالبة القائلين بالقبض بالدليل دون القائلين بالسدل لا يستقيم
لأن الكل مطالب بذكر النقل الدال على قوله لأن الأصل التحريم كما تقدم

/// وهذا الدليل موجود في الخارج لأن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته إما أن يكون قابضا أو مسدلا أو يفعل هذا تارة وذاك تارة أخرى
وهذا الفعل لا بد أن يكون منقولا إلينا نقله إلينا من شاهد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ضرورة كون الشريعة محفوظة وكاملة غير ناقصة
فالقول بأن الصحابة لم ينقلوا لنا هذه السنة سواء كانت متمثلة بالقبض أو السدل أو فعلهما على طريقة البدل يتضمن _ولازم المذهب ليس بلازم_ اتهامهم بكتم شيء من الشريعة وهو محال في حقهم
فإما أن يكونوا نقلوا القبض أو السدل أو كليهما على جهة البدل
لكن ما نوع هذا النقل ؟؟
هل هو عملي أم قولي وعلى الثاني هل هو دليل خاص أم اكتفوا بعموم الأدلة ؟؟
الذي يظهر لي هو الأخير لأنه لو كان خاصا لم يخف على هذا الجمع من العلماء وإن شئت فقل على مجموع الأمة لأن أحدا ممن تكلم في المسألة ذكر دليلا خاصا عليها

/// فيقال للقائلين بالسدل ما هو الدليل عليه؟؟ فإن قالوا لأنه الأصل قيل لهم هل عندكم غير هذا الدليل العقلي كدليل نقلي عام أو خاص ؟؟
فإن أجابوا بنعم طولبوا بذكره حتى تتم مناقشته
وإن أجابوا بلا قيقال لهم قولكم أن السدل هو الأصل ما دليكم عليه ؟؟ لأن المخالف قد يدعي نفس دعوتكم فيزعم أن القبض هو الأصل
فلا بد من ذكر الدليل

/// أما القائلين بالقبض فإنهم يستدلون على أن القبض هو الأصل بعدة أدلة :
منها أن القبض هيئة ورد مثلها في الصلاة فهي من هيئات الصلاة بخلاف السدل فلم يرد مثله في الصلاة
ومنها أنه أقرب للخشوع وهو من مقاصد الصلاة

وعلى كل إذا كان حال هذه المسألة هو هذا الحال فالمصير إلى غلبة الظن المستفادة من أدلة القائلين بالقبض أرجح من غيره والله أعلم

وأيضا ينظر الكلام حول قاعدة عدم النقل لا يستلزم العدم هنا:
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=14004

أمجد الفلسطيني
2008-07-23, 12:37 PM
ومما يؤكد على عدم القبض بعد الرفع من الركوع أن الأئمة وأقصد بهم علماء الفقه بل وعلماء الحديث خاصة كالإمام البخاري والذي قيل فيه : فقه البخاري في تراجمه ، لم يستدل بحديث سهل على ضم اليدين بعد الركوع ، وكذلك غيره من علماء الحديث كأصحاب الكتب الستة وغيرهم رحمهم الله تعالى أجمعين ، لم يترجموا ولو بابا واحد يدل على القبض بعد الركوع ، والله أعلم .
الاستنباطات والفهوم من النصوص مما تتفاضل به العلماء وبه يبرز بعضهم على بعض وهو الميدان الذي يتسابقون فيه فلا يشترط فيه أن يكون لصاحبه سلف ما لم يكن فيه رجوع على فهم النص المجمع عليه بالنقض
وإلا لأقفلنا باب التدبر في الآيات واستنباط نكت جديدة بل وفي باقي النصوص

أمجد الفلسطيني
2008-07-23, 12:42 PM
فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم ضم يديه بعد الرفع لنقل ذلك وائل ، فلما لم يذكره ، دل على عدم وقوعه

الخلاصة يا أخ صالح أن لمخالفك أن يقول:
فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم سدل يديه بعد الرف،ع لنقل ذلك وائل ، فلما لم يذكره ، دل على عدم وقوعه

أبو تميم التميمي
2008-07-23, 06:10 PM
الأخ الفاضلُ أمجد الفلسطيني ، كلامكَ وجيهٌ جداً ! ، ولكن ألا يُقال أن الأصل هو القبض ، بدلالة القائلين بالقبضِ ، حال القيام قبل الركوع ، ولا فرق بين القيامين ، ويُقال كذلك أن الأصل هو السدل بدلالة القائلين بالسّدل حال القيام قبل الركوع ولا فرق بين القيامين . فيُصبح عند القول الأول قبضٌ في كلا القيامين ، وعند القول الثاني سدلٌ في كلا القيامين ، وهذا أوجهُ من التفريق بينهما إذا رجعنا إلى الأصلِ ، وبهذا يقوى القول الأول بقوةِ أدلتهم على القبض من السدل.

أبو تميم التميمي

صالح بن محمد العمودي
2008-07-24, 01:28 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، أخي الفاضل أمجد الفلسطيني وفقكم الله ، ليست المشكلة في بيان كيفية وضع اليدين بعد الرفع من الركوع ، الإرسال أم القبض ، ففي هذا الأمر واسع إن شاء الله ، فهو بالخيار ، إن شاء أرسلهما ، وإن شاء وضع يمينه على شماله ، فهذه ليست المشكلة ، ولن تكون مشكلة بإذن الله ، ولكن الإشكال والعَجب العُجاب هو فيمن يدعي ويقول أنها سنة ! ، ولم يظفر لنا بقول إمام من الأئمة ، سواء من الأئمة الأربعة أو غيرهم ! .
ويكفي ما قاله الإمام الكاساني في (( بدائع الصنائع )) عند كلامه في مسألة محل وضع اليدين : (( وأجمعوا على أنه لا يسن الوضع في القيام المتخلل بين الركوع والسجود ، لأنه لا قرار ولا قراءة )) .
ويكفي في ردّ هذا القول أيضا أنه لم يَقُل به أحد من سنية القبض من السابقين الأولين ، (( صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم )) : (( ولا أعلم دليلاً صريحاً في القبض بعد الرفع من الركوع )) .
بل ولا نذهب بعيدا ، فهذا شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله تعالى والذين تحَّروا في بيان السنة من البدعة الشيء الكثير ، فجزاهما الله عنا خيرا الجزاء ، لم يذكروا أن القبض بعد الرفع من الركوع سنة ! .
أفكل هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى أجمعين ، أو حتى على الأقل أن نظفر عن إمام واحد منهم يقول بسينيتها ، فكيف يكون هذا ؟ ! رفع الله درجتكم في الدنيا والآخرة ؟ .
وأنتم تعرفون بارك الله فيكم وحفظكم المقالة المشهورة عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى حيث يقول : (( إياك أن تتكلّم في مسالة ليس لك فيها إمام )) !!! وهذه المسألة لم نجد فيها إمام واحد يقول أن السنة حال الرفع من الركوع القبض ، أفلا يسعنا ما وسع سلفنا الصالح رضوان الله عليهم أجمعين ؟ ! .
فالخلاصة هي إذا رفع المصلي رأسه من الركوع ، فله الخيار ، إن شاء أرسل يديه ، وإن شاء وضع يمينه على شماله ، ولكن لا نقول أنها سنة ونجزم بها ! ، أو نقول هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ، هذا ما عندي أولا وآخرا ، وجزاكم الله خيرا ، ونفعنا الله بكم .

عبد فقير
2008-07-24, 04:54 PM
لم يقل أحد من العلماء المتقدمين بسنية وضع اليدين على الصدر لا قبل الركوع ولا بعده إنما الخلاف فى قبض اليمنى على اليسرى أو الإرسال

سيف بلعيد
2008-07-24, 04:56 PM
وقد أسرف المحدّث الألباني -رحمه الله- فجعل ذلك بدعة.ألا اتقيت الله عز وجل

سمعت ان الألباني تراجع عن الحكم على ذلك بالتبديع هل هذا صحيح

أبو تميم التميمي
2008-07-24, 06:49 PM
صالح العمودي ، أشكرُكَ.

عبدٌ فقيرٌ -وكلّنا ذاكَ ، أعِد ماكتبتُه وكتبهُ البقيَّة !

أبو تميم التميمي
2008-07-24, 06:51 PM
ولد برق ، لا أدري وإن كان فأخبرنا مشكوراً مأجوراً !

عبد فقير
2008-07-25, 01:25 AM
لم يقل أحد من السلف بسنية وضع اليدين على الصدر لاقبل الركوع ولا بعده

عبد الله ابن سفران
2008-07-25, 02:54 AM
وقد أسرف المحدّث الألباني -رحمه الله- فجعل ذلك بدعة.


بل قد جعلها أبو خبزة بدعة بازية - نسبة إلى ابن باز - وجعل من محامد الألباني إنكارها !

فسبحان الله العظيم ألم يعلم بكلام من تقدم على ابن باز أم ماذا ؟

أبو تميم التميمي
2008-07-25, 06:03 AM
حتى لا يذهب الوقتُ فيما لا طائل وراءهُ ، إليكم هذا ...
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=8000

أبو تميم التميمي

أمجد الفلسطيني
2008-07-25, 11:09 AM
بارك الله فيكم جميعا ونفع بفوائدكم
/// المسألة واسعة إن شاء الله لا إنكار فيها ولا تشديد لأنه ليس ثمت نص في المسألة
/// القول بالتخيير مشكل عندي لما ذكرت آنفا أن الأصل في أفعال الصلاة عدم الإباحة بل الأصل فيها إما التحريم أو الكراهة وإما الوجوب أو الندب
لأنها عبادة
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني...
فكل من فعل فعلا في الصلاة ينبغي أن يأتي عليه بدليل إما أنه واجب أو سنة (مندوب أو هيئة أو تركه خلاف الأولى)
والسدل فعل كما أن القبض فعل
وعلى التنزل فإن الترك فعل كما بُحث في الأصول
وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته إما أن يكون قابضا أو مسدلا أو يفعل هذا تارة وذاك تارة أخرى وهذا تقسيم حاصر
ثم هذا الفعل لا بد أن يكون منقولا إلينا نقله إلينا من شاهد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ضرورة كون الشريعة محفوظة وكاملة غير ناقصة
فالقول بأن الصحابة لم ينقلوا لنا هذه السنة سواء كانت متمثلة بالقبض أو السدل أو فعلهما على طريقة البدل يتضمن _ولازم المذهب ليس بلازم_ اتهامهم بكتم شيء من الشريعة وهو محال في حقهم
فإما أن يكونوا نقلوا القبض أو السدل أو كليهما على جهة البدل
لكن ما نوع هذا النقل ؟؟
هل هو عملي أم قولي وعلى الثاني هل هو دليل خاص أم اكتفوا بعموم الأدلة ؟؟
الذي يظهر لي هو الأخير لأنه لو كان خاصا لم يخف على هذا الجمع من العلماء وإن شئت فقل على مجموع الأمة لأن أحدا ممن تكلم في المسألة ذكر دليلا خاصا عليها
/// عدم وجود سلف في القول بالسنية وجيه لكنه مشكل لما قدمته وهو عدم وجود قول بالبدعة أو الحرمة
لكن تقدم تقرير أن القول بالتخيير مشكل فلزم المصير إلى أحد القولين إما واجب أو سنة وإما حرام أو مكروه
ولا نعلم عن السلف في ذلك شيئا
فماذا نفعل عندنا أصلان ظاهرهما التعارض:
الأول: إذا قلنا بالتخيير لأن الإمام أحمد سلفنا به عارضه الإشكال الذي طرحته
والثاني: إذا قلنا بأحد القولين (السابقين) عارضه عدم معرفة سلف له
فاضطررنا للترجيح
فوجدنا القول بعموم الأدلة الدالة على القبض يرجح الثاني والله أعلم

/// مع كل ما تقدم من تجاذب أكثر من أصل لهذه المسألة
وتعارض الأدلة وقوتها
واختلاف العلماء فيها
وتخيير الإمام أحمد
لا يمكن المصير إلى القول بالبدعة من كلا الطرفين وأن المصير إليه هو البدعة والله أعلم

أبو تميم التميمي
2008-07-25, 03:37 PM
الأخ الفاضلُ أمجد الفلسطيني - نفع اللهُ بكَ ، هلاّ رأيتَ هذا ...

--------------------------------------------------------------------------------

الأخ الفاضلُ أمجد الفلسطيني ، كلامكَ وجيهٌ جداً ! ، ولكن ألا يُقال أن الأصل هو القبض ، بدلالة القائلين بالقبضِ ، حال القيام قبل الركوع ، ولا فرق بين القيامين ، ويُقال كذلك أن الأصل هو السدل بدلالة القائلين بالسّدل حال القيام قبل الركوع ولا فرق بين القيامين . فيُصبح عند القول الأول قبضٌ في كلا القيامين ، وعند القول الثاني سدلٌ في كلا القيامين ، وهذا أوجهُ من التفريق بينهما إذا رجعنا إلى الأصلِ ، وبهذا يقوى القول الأول بقوةِ أدلتهم على القبض من السدل.

أبو تميم التميمي

وأنا لكَ من الشاكرينَ !

أبو تميم التميمي

عبد فقير
2008-07-25, 04:29 PM
لم يقل أحد من السلف بسنية وضع اليدين على الصدر لاقبل الركوع ولا بعده

سفيان الراغب
2008-08-11, 01:29 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم


"أين يضع المصلي يديه بعد الرفع من الركوع"

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد: فقد كثر السؤال من الداخل والخارج عن موضع اليدين إذا رفع المصلي رأسه من الركوع.. فرأيت أن أجيب عن ذلك جواباً مبسوطاً بعض البسط نصحاً للمسلمين وإيضاحاً للحق وكشفاً للشبهة ونشراً للسنة فأقول: قد دلت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه يقبض بيمينه على شماله إذا كان قائماً في الصلاة كما دلت على أنه كان عليه الصلاة والسلام يأمر بذلك.

قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه (باب وضع اليمنى على اليسرى) حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: "كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة".. انتهى المقصود.

(1/1)


--------------------------------------------------------------------------------

ووجه الدلالة من هذا الحديث الصحيح على شرعية وضع اليمين على الشمال حال قيام المصلي في الصلاة قبل الركوع وبعده أن سهلاً أخبر أن الناس كانوا يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، ومعلوم أن السنة للمصلي في حال الركوع أن يضع كفيه على ركبتيه وفي حال السجود أن يضعهما على الأرض حيال منكبيه أو حيال أذنيه، وفي حال الجلوس بين السجدتين وفي التشهد أن يضعهما على فخذيه وركبتيه على التفصيل الذي أوضحته السنة في ذلك فلم يبق إلا حال القيام فعلم أنه المراد في حديث سهل وبذلك يتضح أن المشروع للمصلي في حال قيامه في الصلاة أن يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى سواء كان ذلك في القيام قبل الركوع أو بعده لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم التفريق بينهما ومن فرق فعليه الدليل. وقد ثبت في حديث وائل بن حجر عند النسائي بإسناد صحيح "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان قائماً في الصلاة قبض بيمينه على شماله" وفي رواية له أيضاً ولأبي داود بإسناد صحيح عن وائل "أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما كبّر للإحرام وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد"، وهذا صريح صحيح في وضع المصلي حال قيامه في الصلاة كفه اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد وليس فيه تفريق بين القيام الذي قبل الركوع والذي بعده فاتضح بذلك شمول هذا الحديث للحالين جميعاً وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح على ترجمة البخاري المذكورة آنفاً ما نصه: "باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة" أي في حال القيام، وقوله: "كان الناس يؤمرون" هذا حكمه الرفع لأنه محمول على أن الآمر لهم بذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي قوله: "على ذراعه" أبهم موضعه من الذراع، وفي حديث وائل عند أبي داود والنسائي "ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد" وصححه ابن خزيمة وغيره وأصله في صحيح مسلم بدون الزيادة،

(1/2)


--------------------------------------------------------------------------------

والرسغ بضم الراء وسكون السين المهملة بعدها معجمة هو المفصل بين الساعد والكف وسيأتي أثر علي نحوه في أواخر الصلاة ولم يذكرا أيضاً محلها من الجسد، وقد روى ابن خزيمة من حديث وائل أنه وضعهما على صدره، والبزار عند صدره وعند أحمد في حديث هلب الطائي نحوه، وهلب بضم الهاء، وسكون اللام بعدها موحدة وفي زيادات المسند من حديث علي أنه وضعهما تحت السرة وإسناده ضعيف، واعترض الداني في أطراف الموطأ فقال: "هذا معلوم لأنه ظن من أبي حازم، ورد بأن أبا حازم لو لم يقل لا أعلمه الخ لكان في حكم المرفوع لأن قول الصحابي "كنا نؤمر بكذا" يصرف بظاهره إلى من له الأمر وهو النبي صلى الله عليه وسلم لأن الصحابي في مقام تعريف الشرع فيحمل على من صدر عنه الشرع ومثله قول عائشة: "كنا نؤمر بقضاء الصوم" فإنه محمول على أن الآمر بذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم. وأطلق البيهقي أنه لا خلاف في ذلك بين أهل النقل والله أعلم، وقد ورد في سنن أبي داود والنسائي وصحيح ابن السكن شيء يستأنس به على تعيين الأمر والمأمور فروى عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: "رآني النبي صلى الله عليه وسلم واضعاً يدي اليسرى على يدي اليمنى فنزعها ووضع اليمنى على اليسرى" إسناده حسن. قيل لو كان مرفوعاً ما احتاج أبو حازم إلى قوله لا أعلمه الخ والجواب أنه أراد الانتقال إلى التصريح فالأول لا يقال له مرفوع وإنما يقال له حكم الرفع، قال العلماء: "الحكمة في هذه الهيئة أنه صفة السائل الذليل وهو أمنع من العبث وأقرب إلى الخشوع"، وكأن البخاري رحمه الله لحظ ذلك فعقبه بباب الخشوع ومن اللطائف قول بعضهم: "القلب موضع النية والعادة أن من احترز على حفظ شيء جعل يديه عليه". قال ابن عبد البر:"لم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف. وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين وهو الذي ذكره مالك في الموطأ ولم يحك ابن المنذر وغيره عن مالك غيره، وروى ابن القاسم عن مالك الإرسال وصار

(1/3)


--------------------------------------------------------------------------------

إليه أكثر أصحابه، وعنه التفرقة بين الفريضة والنافلة ومنهم من كره الإمساك ونقل ابن الحاجب أن ذلك حيث يمسك متعمداً لقصد الراحة". انتهى.

المقصود من كلام الحافظ وهو كاف شاف في بيان ما ورد في هذه المسألة وفيما نقله الإمام ابن عبد البر الدلالة على أن قبض الشمال باليمن حال القيام في الصلاة هو قول أكثر العلماء ولم يفرق ابن عبد البر رحمه الله بين الحالين وأما ما ذكره الإمام الموفق في المغني وصاحب الفروع وغيرهما عن الإمام أحمد رحمه الله أنه رأى تخيير المصلي بعد الرفع من الركوع بين الإرسال والقبض فلا أعلم له وجهاً شرعياً بل ظاهر الأحاديث الصحيحة المتقدم ذكرها يدل على أن السنة القبض في الحالين وهكذا ما ذكره بعض الحنفية من تفضيل الإرسال في القيام بعد الركوع ولا وجه له لكونه مخالفاً للأحاديث السابقة والاستحسان إذا خالف الأحاديث لا يعول عليه كما نص عليه أهل العلم.

(1/4)


--------------------------------------------------------------------------------

أما ما نقله ابن عبد البر عن أكثر المالكية من تفضيل الإرسال فمراده في الحالين أعني قبل الركوع وبعده ولا شك أنه قول مرجوح مخالف للأحاديث الصحيحة ولما عليه جمهور أهل العلم كما سلف وقد دلّ حديث وائل بن حجر وحديث هلب الطائي على أن الأفضل وضع اليدين على الصدر حال القيام في الصلاة وقد ذكرهما الحافظ كما تقدم وهما حديثان جيدان لا بأس بإسنادهما أخرج الأول أعني حديث وائل ابنُ خزيمة رحمه الله وصححه كما ذكره العلامة الشوكاني في النيل، وأخرج الثاني أعني حديث هلب الإمام أحمد رحمه الله بإسناد حسن وأخرج أبو داود رحمه الله عن طاوس عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يوافق حديث وائل وهلب وهو مرسل جيد، فإن قلت قد روى أبو داود عن علي رضي الله عنه أن السنة وضع اليدين تحت السرة فالجواب أنه حديث ضعيف كما صرح بذلك الحافظ ابن حجر كما تقدم في كلامه رحمه الله وسبب ضعفه أنه من رواية عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي ويقال الواسطي وهو ضعيف عند أهل العلم لا يحتج بروايته ضعفه الإمام أحمد وأبو حاتم وابن معين وغيرهم وهكذا حديث أبي هريرة عند أبي داود مرفوعاً "أخذ الأكف على الأكف تحت السرة" لأن في إسناده عبد الرحمن ابن إسحاق المذكور وقد عرفت حاله وقال الشيخ أبو الطيب محمد شمس الحق في عون المعبود شرح سنن أبي داود بعد كلام سبق ما نصه: "فمرسل طاوس وحديث هلب وحديث وائل بن حجر تدل على استحباب وضع اليدين على الصدر وهو الحق، وأما الوضع تحت السرة أو فوق السرة فلم يثبت فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث". انتهى.

(1/5)


--------------------------------------------------------------------------------

والأمر كما قال رحمه الله للأحاديث المذكورة. فإن قيل: قد ذكر الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني في حاشية كتابه "صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم" ص 145 من الطبعة السادسة ما نصه: "ولست أشك في أن وضع اليدين على الصدر في هذا القيام (يعني بذلك القيام بعد الركوع) بدعة ضلالة لأنه لم يرد مطلقاً في شيء من أحاديث الصلاة وما أكثرها ولو كان له أصل لنقل إلينا ولو عن طريق واحد ويؤيده أن أحداً من السلف لم يفعله ولا ذكره أحد من أئمة الحديث فيما أعلم". انتهى.

والجواب عن ذلك أن يقال: نعم قد ذكر أخونا العلامة الشيخ ناصر الدين في حاشية كتابه المذكور ما ذكر والجواب عنه من وجوه: ( الأول ) أن جزمه بأن وضع اليمنى على اليسرى في القيام بعد الركوع بدعة ضلالة خطأ ظاهر لم يسبقه إليه أحد فيما نعلم من أهل العلم وهو مخالف للأحاديث الصحيحة المتقدم ذكرها ولست أشك في علمه وفضله وسعة اطلاعه وعنايته بالسنة زاده الله علماً وتوفيقاً ولكنه غلط في هذه المسألة غلطاً بيناً وكل عالم يؤخذ من قوله ويترك كما قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله: "ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر" يعني النبي صلى الله عليه وسلم هكذا قال أهل العلم قبله وبعده وليس ذلك يغض من أقدارهم ولا يحط من منازلهم بل هم في ذلك بين أجر وأجرين كما صحت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حكم المجتهد إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. (والوجه الثاني) إن من تأمل الأحاديث السالفة حديث سهل وحديث وائل بن حجر وغيرهما اتضح له دلالتهما على شرعية وضع اليمنى على اليسرى في حال القيام في الصلاة قبل الركوع وبعده لأنه لم يذكر فيها تفصيل والأصل عدمه.

(1/6)


--------------------------------------------------------------------------------

ولأن في حديث سهل الأمر بوضع اليمنى على ذراع اليسرى في الصلاة ولم يبين محله من الصلاة فإذا تأملنا ما ورد في ذلك اتضح لنا أن السنة في الصلاة وضع اليدين في حال الركوع على الركبتين وفي حال السجود على الأرض وفي حال الجلوس على الفخذين والركبتين فلم يبق إلا حال القيام فعلم أنها المرادة في حديث سهل وهذا واضح جداً.

أما حديث وائل ففيه التصريح من وائل رضي الله عنه بأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبض بيمينه على شماله إذا كان قائماً في الصلاة خرجه النسائي بإسناد صحيح وهذا اللفظ من وائل يشمل القيامين بلا شك ومن فرق بينهما فعليه الدليل وقد سبقت الإشارة إلى ذلك في أول هذا المقال (الوجه الثالث) أن العلماء ذكروا أن من الحكمة في وضع اليمين على الشمال أنه أقرب إلى الخشوع والتذلل وأبعد عن العبث كما سبق في كلام الحافظ ابن حجر وهذا المعنى مطلوب للمصلي قبل الركوع وبعده فلا يجوز أن يفرق بين الحالين إلا بنص ثابت يجب المصير إليه.

(1/7)


--------------------------------------------------------------------------------

أما قول أخينا العلامة "أنه لم يرد مطلقاً في شيء من أحاديث الصلاة وما أكثرها ولو كان له أصل لنقل إلينا ولو عن طريق واحد" فجوابه أن يقال: ليس الأمر كذلك بل قد ورد ما يدل عليه من حديث سهل ووائل وغيرهما كما تقدم وعلى من أخرج القيام بعد الركوع من مدلولها الدليل الصحيح المبين لذلك، وأما قوله وفقه الله: "ويؤيده أن أحداً من السلف لم يفعله ولا ذكره أحد من الأئمة الحديث فيما أعلمه" فجوابه أن يقال: هذا غريب جداً وما الذي يدلنا على أن أحداً من السلف لم يفعله بل الصواب أن ذلك دليل على أنهم كانوا يقبضون في حال القيام بعد الركوع ولو فعلوا خلاف ذلك لنقل لأن الأحاديث السالفة تدل على شرعية القبض حال القيام في الصلاة سواء كان قبل الركوع أو بعده وهو مقتضى ترجمة الإمام البخاري رحمه الله التي ذكرناها في أول هذا المقال كما أن ذلك هو مقتضى كلام الحافظ ابن حجر عليها ولو أن أحداً من السلف فعل خلاف ذلك لنقل إلينا وأكبر من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه أرسل يديه حال قيامه من الركوع ولو فعل ذلك لنقل إلينا كما نقل الصحابة رضي الله عنهم ما هو دون ذلك من أقواله وأفعاله عليه الصلاة والسلام وسبق في كلام ابن عبد البر رحمه الله أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف القبض وأقره الحافظ ولا نعلم عن غيره خلافة فاتضح بما ذكرنا أن ما قاله أخونا فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين في هذه المسألة حجة عليه لا له عند التأمل والنظر ومراعاة القواعد المتبعة عند أهل العلم فالله يغفر لنا وله ويعاملنا جميعاً بعفوه ولعله بعد اطلاعه على ما ذكرنا في هذه الكلمة يتضح له الحق فيرجع إليه فإن الحق ضالة المؤمن متى وجدها أخذها وهو بحمد الله ممن ينشد الحق ويسعى إليه ويبذل جهوده الكثيرة في إيضاحه والدعوة إليه.

تنبيه هام

(1/8)


--------------------------------------------------------------------------------

ينبغي أن يعلم أن ما تقدم من البحث في قبض الشمال باليمين ووضعهما على الصدر أو غيره قبل الركوع وبعده كل ذلك من قبيل السنن وليس من قبيل الواجبات عند أهل العلم فلو أن أحداً صلى مرسلاً ولم يقبض قبل الركوع أو بعده فصلاته صحيحة.

وإنما ترك الأفضل في الصلاة فلا ينبغي لأحد من المسلمين أن يتخذ من الخلاف في هذه المسألة وأشباهها وسيلة إلى النزاع والتهاجر والفرقة فإن ذلك لا يجوز للمسلمين حتى لو قيل إن القبض واجب كما اختاره الشوكاني في النيل بل الواجب على الجميع بذل الجهود في التعاون على البر والتقوى وإيضاح الحق بدليله والحرص على صفاء القلوب وسلامتها من الغل والحقد من بعضهم على بعض كما أن الواجب الحذر من أسباب الفرقة والتهاجر لأن الله سبحانه أوجب على المسلمين أن يعتصموا بحبله جميعاً وأن لا يتفرقوا كما قال سبحانه: {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا} وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله يرضى لكم ثلاثاً أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً، وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم.." وقد بلغني عن كثير من إخواني المسلمين في إفريقيا وغيرها أنه يقع بينهم شحناء كثيرة وتهاجر بسبب مسألة القبض والإرسال ولا شك أن ذلك منكر لا يجوز وقوعه منهم، بل الواجب على الجميع التناصح والتفاهم في معرفة الحق بدليله مع بقاء المحبة والصفاء والأخوة الإيمانية فقد كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم والعلماء بعدهم رحمهم الله يختلفون في المسائل الفرعية ولا يوجب ذلك بينهم فرقة ولا تهاجرا لأن هدف كل واحد منهم هو معرفة الحق بدليله فمتى ظهر لهم اجتمعوا عليه ومتى خفي على بعضهم لم يضلل أخاه ولم يوجب له ذلك هجره ومقاطعته وعدم الصلاة خلفه فعلينا جميعاً معشر المسلمين أن نتقي الله سبحانه وأن نسير على طريقة السلف الصالح قبلنا في التمسك بالحق والدعوة إليه والتناصح

(1/9)


--------------------------------------------------------------------------------

فيما بيننا والحرص على معرفة الحق بدليله مع بقاء المحبة والأخوة الإيمانية وعدم التقاطع والتهاجر من أجل مسالة فرعية قد يخفى فيها الدليل على بعضنا فيحمله اجتهاده على مخالفة أخيه في الحكم.

فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يزيدنا وسائر المسلمين هداية وتوفيقاً وأن يمنحنا جميعاً الفقه في دينه والثبات عليه ونصرته والدعوة إليه إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وعظم سنته إلى يوم الدين…

(1/10)


--------------------------------------------------------------------------------

حمود الكثيري
2008-08-12, 06:10 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نقل الشيخ المحدث أبي أسحاق الحويني قاعدة عظيمة في شرحه لصفة صلاة النبي مفاد هذه القاعدة : أن لا اجتهاد في هيئات الصلاة .

و أنقل هنا كلام العلامة الألباني رحمه الله :

قال (للمسيء صلاته) :
" ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائماً ؛ [ فيأخذ كل عظم مَأْخَذَه ] " ، (وفي
رواية : " وإذا رفعت ؛ فأقم صلبك ، وارفع رأسك حتى ترجع العظام إلى
مفاصلها ")

(1) هو من حديث أبي هريرة ، والزيادة وما بعدها من حديث رِفاعة بن رافع . وقد
سبقا .
{ والمراد بـ (العظام) هنا : عظام سلسلة الظهر وفقراته - كما تقدم قريباً في
(الاعتدال من الركوع ...) - . و (المفاصل) جمع (مَفصِل) : ملتقى كل عظمين في
الجسد . انظر " المعجم الوسيط " .
(تنبيه) : إن المراد من هذا الحديث بيِّن واضح ، وهو الاطمئنان في هذا القيام .
وأما استدلال بعض إخواننا من أهل الحجاز وغيرها بهذا الحديث على مشروعية
وضع اليمنى على اليسرى في هذا القيام ؛ فبعيدٌ جدّاً عن مجموع روايات الحديث - وهو
المعروف عند الفقهاء بـ : (حديث المسيء صلاته) - ؛ بل هو استدلال باطل ؛ لأن الوضع
المذكور لم يرد له ذكر في القيام الأول في شيء من طرق الحديث وألفاظه ؛ فكيف يسوغ
تفسير الأخذ المذكور فيه بأخذ اليسرى باليمنى بعد الركوع ؟ هذا لو ساعد على ذلك
مجموع ألفاظ الحديث في هذا الموطن ؛ فكيف وهي تدل دلالة ظاهرة على خلاف
ذلك ؟! ثم إن الوضع المذكور غير متبادر من الحديث ألبتة ؛ لأن المقصود بـ (العظام) فيه
عظام الظهر - كما تقدم - . ويؤيد ما سبق من فعله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ... استوى حتى يعود كل فقار
مكانه . فتأمل منصفاً .
ولست أشك في أن وضع اليدين على الصدر في هذا القيام بدعة ضلالة ؛ لأنه لم
يرد مطلقاً في شيء من أحاديث الصلاة - وما أكثرها ! - ، ولو كان له أصل ؛ لنقل إلينا
ولو عن طريق واحد ، ويؤيده أن أحداً من السلف لم يفعله ، ولا ذكره أحد من أئمة
الحديث فيما أعلم .
ولا يخالف هذا ما نقله الشيخ التويجري في " رسالته " (ص 18 - 19) عن الإمام
أحمد رحمه الله أنه قال :
" إن شاء ؛ أرسل يديه بعد الرفع من الركوع ، وإن شاء ؛ وضعهما " (هذا معنى ما
ذكره صالح ابن الإمام أحمد في " مسائله " (ص 90) عن أبيه) ؛ لأنه لم يرفع ذلك إلى
النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وإنما قاله باجتهاده ورأيه ، والرأي قد يخطئ ، فإذا قام الدليل الصحيح على
بدعية أمر ما - كهذا الذي نحن في صدده - ؛ فقول إمام به لا ينافي بدعيته - كما قرره
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بعض كتبه - ؛ بل إنني لأجد في كلمة الإمام
أحمد هذه ما يدل على أن الوضع المذكور لم يثبت في السنة عنده ؛ فإنه خيَّر في فعله
وتركه ! فهل يظن الشيخ الفاضل أن الإمام يُخَيِّر أيضاً كذلك في الوضع قبل الركوع ؟!
فثبت أن الوضع المذكور ليس من السنة ، وهو المراد .
هذه كلمة مختصرة حول هذه المسألة

**********************
رحم الله الشيخ ابن باز فقد اجتهد وله اجر المجتهد بإذن الله والذي ندين الله بأنه الحق والصواب هو ما نصه الشيخ الألباني رحمه

جزيتم خيرا

أبوعمر السحيم
2008-08-13, 01:40 PM
السلام عليكم ،،
قال ابن قدامة رحمه الله في عمدة الفقه: ((مسألة: ويجعلهما تحت سرته))..
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في شرحه النفيس لهذا السفر القيم [ط:دار العاصمة-الأولى-1429] : ((يعني: إذا انقضى التكبير فإنه يرسل يديه ويضع يده اليمنى فوق اليسرى على الكوع ...)) وذلك في القيام قبل الركوع .. فإذا ركع ثم رفع فأين يضعهما؟
قال شيخ الإسلام بعد أسطر قليلة: ((ولا يستحب ذلك -أي القبض بعد الرفع من الركوع- في قيام الاعتدال عن الركوع، لأن السنة لم ترد به، ولأن زمنه يسير يحتاج فيه إألى التهيؤ للسجود)).
قال المحقق أبو أحمد عبدالعزيز المشيقح: ((قال في معونة أولي النهي: ثم إذا رفع رأسه من الركوع: إن شاء وضع يمينه على شماله، أو أرسلهما من غير وضع إحداهما على الأخرى، نص على تخييره الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه)) ا.هـ.
والكلام موصول للمحقق حفظه الله: ((والمسألة فيها ثلاث مذاهب:
1- أنه مخير بي القبض والإرسال، وهي الرواية التي ذكرناها عن الإمام أحمد.
2- أنه يقبض يديه بعد الركوع، وبه قال الكاساني من الحنفية، كما في بدائع الصنائع، ومن المعاصرين: الشيخ: عبدالعزيز بن باز رحمهم الله تعالى.
3- أنه يرسل يديه بعد الرفع من الركوع، ونقل الكاساني -المرجع السابق- أن الحنفية أجمعوا عليه، ونقل ابن مفلح الصغير أنه مذهب الجنابلة (المبدع شرح المقنع) )) ا.هـ .
والمسألة فيها متسع مادام هذا خلاف العلماء الكبار الأجلاء فيها .

الزنتاني
2008-11-27, 09:48 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قد وقفت على قول للإمام مالك بن انس امام دار الهجرة يخير فيه بين القبض وعدمه عند الرفع من الركوع انظره في "النوادر والزيادات" وقد ضممته لبحثي "الجامع في المسائل على فقه السادة المالكية "

محمد بن عبدالله
2008-11-28, 12:54 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قد وقفت على قول للإمام مالك بن انس امام دار الهجرة يخير فيه بين القبض وعدمه عند الرفع من الركوع انظره في "النوادر والزيادات" وقد ضممته لبحثي "الجامع في المسائل على فقه السادة المالكية "
هلاّ أفدتَ بموضع ذلك ونصِّه؟

أبو رقية الذهبي
2008-11-28, 03:34 AM
للمتابعة؛ بارك الله فيكم جميعًا.

الزنتاني
2008-11-29, 07:48 PM
المسألة التاسعة : القول بجواز وضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع.
هنا حاشية : أما في القيام الذي قبل الركوع فهي سنة ثابتة ، في الفريضة والنافلة ، قال بذلك الإمام مالك ، وعلى القول به أكثر آئمتنا المالكية ، انظر : سلسلة إحياء الفقه المالكي بذكر الأدلة الشرعية "كتاب الصلاة على مذهب مالك بن أنس وأصحابه الأجلاء" من إعدادي .
* قال الإمام ابن أبي زيد القيرواني المالكي – رحمه الله – في كتابه "النوادر والزيادات" :
( من "المجموعة" قال ابن وهب عن مالك : ( القنوت في صلاة الصبح ليس بسنة ، وأنا أفعله قبل الركوع ) .
قال عنه ابن القاسم ، وعلي بن زياد : ( وكان الناس يقنتون في الزمان الأول قبل الركوع ، وذلك واسع قبل الركوع وبعده ).
قال عنه ابن نافع : ( والناس اليوم يقنتون بعد الركوع ) .
قال عنه ابن نافع : ( وإنما يقنت في الصبح ، وأما في الوتر فلا إلا في النصف الآخر من رمضان ) .
وقال مالك : ( وليس فيه دعاء مؤقت ولا وقوف مؤقت ) .
وقال عنه علي : ( ولْيدْعُ فيه إن شاء لجميع حوائجه ، وقد جعل الله لكل شيء قدرا ، وإن شاء أمسك بيمينه في القنوت ، وإن شاء ترك )) .
قال مقيده عفا الله عنه : فالإمام مالك – رحمه الله - كما في رواية علي بن زياد يرى : أن القنوت فعله واسع سواءوقع قبل الركوع أم بعد الركوع ، وأنه يدعى فيه بجميع الحوائج مالم يعتدي في الدعاء وأنه إن شاء قبض أو وضع اليمنى على اليسرى وإن شاء ترك .والله أعلم

محمد عبد الأعلى
2014-12-29, 04:05 PM
جزاك الله خيراً

والمسألة فيها سعة عند أحمد رحمه الله

قال المرداوي : قال أحمد: إذا رفع رأسه من الركوع إن شاء أرسل يديه وإن شاء وضع يمينه على شماله. الإنصاف (2/64).
وقال ابن مفلح: المنصوص عن أحمد: إن شاء أرسلهما، وإن شاء وضع يمينه على شماله. المبدع(1/451).
سمعت من أحدهم أمس أن الشباب الذين يضعون أيديهم على صدورهم يبتدعون وضعا جديدا لم يأت به النبي صلى الله عليه وسلم, وأن الإمام النووي ذكر صورا لوضع اليد بعد الركوع وليس منها لك الوضع, وكذا لم ينقل عن الأئمة هذه الكيفية, وهذا النقل يكفي في بيان تدليسه على الناس, والله المستعان !!

ابراهيم العليوي
2014-12-29, 06:19 PM
وهذه مسألة لعل لها تعلق بالموضوع .....
ذكر الشيخ الالباني رحمه الله تعالى في كتابه الإرواء كلاما حول وضع اليدين في الصلاة حال القيام انه على الصدر ...وقال أسعد الناس بهذه السنة هو الإمام اسحق بن راهويه.....
سؤال هل يفهم من كلام الشيخ رحمه الله تعالى أنه ليس هناك غير اسحق من ثبت عنه وضع اليدين على الصدر في الصلاة.؟

[والسؤال الآخر هو ان الكوسج روى عن اسحق في المسألة رقم 214 قال :قال اسحق كما قال ، تحت السرة[right] أقوى في الحديث وأقرب إلى التواضع ...وأن ابن قدامة رحمه الله في المغني ذكر عن اسحق أن رفع اليدين على الصدر هذا في القنوت أي عند دعاء القنوت يرفعهما إلى صدره] هذه المعلومات قرأتها في كتاب مسائل الإمام أحمد واسحق بن راهويه برواية اسحق بن منصور المروزي محقق الكتاب الدكتور سليمان بن عبد الله العمير في المجلد التاسع (مسائل شتى ) مسألة رقم 3547