تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : الإجماع عند الأصوليين ( دراسة وتطبيقا )



أبو البراء محمد علاوة
2020-01-18, 06:19 PM
ملخص الرسالة

الإجماع عند الأصوليين

دراسة، وتطبيقًا على المسائل التي حكى فيها ابن قدامة الإجماع،

والتي نفى علمه بالخلاف فيها من كتاب « المغني »

من أول كتاب الأقضية إلى نهاية كتاب عتق أمهات الأولاد





مقدمة البحث:

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.عنوان الرسالة: الإجماع عند الأصوليين دراسة و تطبيقًا على المسائل التي حكى فيها ابن قدامة الإجماع والتي نفى علمه بالخلاف فيها من كتاب "المغني" من أوَّل كتاب الأقضية إلى نهاية كتاب عتق أمهات الأولاد. بحث مقدم لنيل درجة الماجستير بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية تخصص أصول الفقه.هدف البحث:الربط بين الجانب الأصولي والفقهي وذلك من خلال التحقق من المسائل التي حكى فيها الإمام ابن قدامة الإجماع والتي نفى علمه بالخلاف فيها بالرجوع إلى كتب الفقهاء المعتمدة في مذاهبهم والتأكد من ذلك.خطة الرسالة:المقدمة.
التمهيد: في التعريف بابن قدامة رحمه الله، وكتابه المغني.الفصل الأول: دراسة عن الإجماع وفيه المباحث التالية: (تعريف الإجماع، إمكانية وقوع الإجماع والعلم به، نقل الإجماع وعبارات الناقل للإجماع، حجية الإجماع ورتبته وحكم منكر الإجماع، الإجماع الصريح والسكوتي، مراتب الإجماع وشروطه).الفصل الثاني: في الجانب التطبيقي، والذي هو دراسة إجماعات ابن قدامة من كتاب "المغني" (من أول كتاب الأقضية إلى نهاية كتاب عتق أمهات الأولاد)، وفيه المباحث التالية: (الأقضية، الدعاوى والبينات، العتق، التدبير، المكاتب، أمهات الأولاد).أهم النتائج والتوصيات التي توصل لها الباحث:♦ الإجماع من الأدلة الشرعية التي تثبت بها الأحكام، و بطلان دعوى القول بعدم وقوع الإجماع.♦ أهمية كتاب "المغني" ومنزلته بين كتب الفقه، حيث يتميز الكتاب بالعرض المفصل للأحكام، وبيان مذاهب الفقهاء فيها مع الاستدلال والترجيح.♦ صحة ما نقله ابن قدامة رحمه الله من الإجماع، وخاصة الذي يحكيه عن أهل السنة من المسلمين، بالإضافة إلى المسائل التي حكى نفي الخلاف فيها، فبعد البحث والتأمل تبين لي ندرة الخلاف في هذه المسائل.♦ وأوصي إخواني طلبة العلم بالاهتمام بمثل هذه الدراسات التي تجمع بين التأصيل والتطبيق، فإنها تظهر أهمية القواعد الأصولية.وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الخاتمة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:فأحمد الله جلَّ وعلا أن يسر لي الكتابة في هذا الموضوع من جميع جوانبه، حيث أنه يعطي الباحث مزيدًا من الفائدة، وخصوصًا أن البحث تناول كتابًا من كتب الرعيل الأول من علمائنا الذين تركوا لنا ثروة عظيمة من العلم، نهاية في التفضل، وغاية في الدقة.ومن خلال البحث في هذا الموضوع تبين لي ما يلي:• الإجماع من الأدلة الشرعية التي تثبت بها الأحكام.• بطلان دعوى القول بعدم وقوع الإجماع، وقد تبين لي من خلال هذا البحث أن الإجماع قد وقع في أكثر من ستين مسألة من المسائل التي حكى فيها ابن قدامة الإجماع أو نفى علمه بالخلاف فيها.• أهمية كتاب "المغني" ومنزلته بين كتب الفقه، حيث يتميَّز الكتاب بالعرض المفصل للأحكام، وحكاية لأقوال العلماء، وبيان مذاهب الفقهاء فيها.• صحة ما نقله ابن قدامة رحمه الله، من الإجماع وخاصة الذي يحكيه عن المسلمين، بالإضافة إلى المسائل التي حكى نفي الخلاف فيها، فبعد البحث والتأمل تبين لي ندرة الخلاف في هذه المسائل.• أحيانا لا يذكر ابن قدامة رحمه الله الخلاف في بعض المسائل عند ذكرها، بل يذكر ذلك في موطن آخر، لذا فأوصي المتتبع لكلامه رحمه الله بالاستقراء التام لكل ما يتعلق بالمسألة، قبل الحكم على صحة ما حكاه ابن قدامة رحمه الله.• أنَّ الإجماع من الموضوعات المهمة التي ينبغي لكلِّ عالم، ومشتغل بالعلم الشَّرعي أن يحرص على فهمه وتحصيله، ولا سيما من يتصدى للفتوى، حيث إنَّه لا بد له من معرفة مواطن اتفاق العلماء ومواضع اختلافهم، وذلك بالرجوع إلى كتب العلماء ممن اعتنى بجمع مسائل الإجماع والاختلاف، وممن لهم إلمام واسع بمذاهب علماء الأمصار كابن قدامة رحمه الله.هذه أهم نتائج هذا البحث، أمَّا التَّوصيات:فإنّ ني أوصي بمزيد من الدراسة لأمثال هذه الموضوعات، وتشجيع البحث فيها، وحث الطلاب على التسابق للاشتغال بمثل هذا النوع من البحوث حتى يتبن الإجماع الصحيح من المدعى خدمة للعلم وأهله.كما أنَّني أوصي من يجد في نفسه قدرةً من الباحثين أن ينصِب نفسَه لجمع مسائل الإجماع سواء أكانت من كتب التراث أو من المسائل المستجدة، لا سيما مع توفر وسائل الاتصال في هذا العصر، خدمة لهذا الدين وإثراءً للمكتبة الإسلامية.وختام ا:أسأل الله العظيم بحلمه وجوده وعفوه وإحسانه أن يغفر لي ما حصل من زلل أو خطأ أو نقص أو تقصير، وأنْ يبارك في هذا العمل ويجعله خالصًا لوجهه الكريم، وأن ينفعني به أولًا وسائر المسلمين، وأن يجعله شاهدًا لنا لا علينا.وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
فهرس الموضوعات




الموضوع




















الصفحة












الإهداء

أ



شكر وتقدير

ب



المقدمة

د



أسباب اختيار الموضوع

و



خطة البحث

ح



منهج البحث

ك



التمهيد: وفيه مبحثان:

1



المبحث الأول: التعريف بابن قدامة ويشتمل على الآتي:

1



أولًا: اسمه ونسبه

2



ثانيًا: مولده، ونشأته، ورحلته لطلب العلم

3



ثالثًا: الحياة العلمية والسياسية في عصره وأثره فيها وتأثره بها

6



رابعًا: مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه

7



خامسًا: صفاته، وأخلاقه

12



سادسًا: أشهر شيوخه

14



سابعًا: أشهر تلاميذه

19



ثامنًا: آثاره العلمية

21



تاسعًا: أدبه وشعره

25



عاشرًا: وفاته

26



المبحث الثاني: التعريف بكتاب ( المغني ) ويشتمل على الآتي:

27



أولًا: منهجيته ومميزاته

28



ثانيًا: ثناء العلماء على كتاب المغني

35



ثالثًا: الأعمال التي قام بها العلماء القدماء على كتاب المغني

37



رابعًا: الدراسات الحديثة التي خدمت كتاب المغني

37



الفصل الأول: دراسة عن الإجماع

40



المبحث الأول: في تعريف الإجماع

41



المطلب الأول: التعريف اللغوي للإجماع

42



المطلب الثاني: التعريف الاصطلاحي للإجماع

45



التعريف المختار

52



المبحث الثاني: إمكانية وقوع الإجماع، وفيه أربعة مطالب:

55



المطلب الأول: في إمكان وجود الإجماع عادة

56



المطلب الثاني: في إمكان العلم بالإجماع

62



المطلب الثالث: في إمكان نقل الإجماع

73



المطلب الرابع: في عبارات الناقل للإجماع

76



المبحث الثالث: في حجية الإجماع ومرتبته بين الأدلة الشرعية، وفيه ثلاثة مطالب:

81



المطلب الأول: آراء العلماء في حجية الإجماع وأدلة كل رأي

82



المطلب الثاني: رتبة الإجماع بين الأدلة الشرعية

127



المطلب الثالث: حكم منكر الإجماع

131



المبحث الرابع: أقسام الإجماع وحجية كل قسم وفيه ثلاثة مطالب:

136



المطلب الأول: الإجماع الصريح وحجيته

137



المطلب الثاني: الإجماع السكوتي وحجيته

139



المطلب الثالث: مراتب الإجماع

172



المبحث الخامس: شروط الإجماع

174



الشرط الأول: أن يكون للإجماع مستند

175



الشرط الثاني: في بلوغ المجمعين حد التواتر

200



الشرط الثالث: نقل الإجماع بطريق التواتر

205



الشرط الرابع: انقراض عصر المجمعين

209



الشرط الخامس: العدالة في المجمعين

225



الشرط السادس: اتفاق جميع مجتهدي العصر

231



الشرط السابع: أن لا يكون الإجماع مسبوقًا بخلاف مستقر

245



الفصل الثاني: دراسة تطبيقية على المسائل التي حكى فيها ابن قدامة رحمه الله الإجماع، أو نفى علمه بالخلاف فيها

257



المبحث الأول: كتاب الأقضية

258



تمهيد: تعريف الأقضية

259



المسألة الأولى: التغليظ بالزمان والمكان والألفاظ في اليمين غير واجب

260



المسألة الثانية: من مات وقد وجد في سجلاته دين له على إنسان فطولب المدين بهذا الدين فأنكره، وطولب باليمين فأنكره، فاليمين لا ترد على المدعي

264



المسألة الثالثة: تشرع اليمين في حقوق الآدميين في ما هو مال أو مقصود منه المال

266



المسألة الرابعة: اليمين لا تشرع في الحدود

269



المسألة الخامسة: عدم اكتمال الشهادة، عند الاختلاف بين الشهود فيصفة المشهود به، اختلافا يوجب التغاير

272



المسألة السادسة: من شهد بحرية عبد أو أمة ثم رجع عن الشهادة غرم قيمتهما

275



المسألة السابعة: إذا رجع شهود الفرع بعد شهادتهما على شهود الأصلفعليهم الضمان

277



المسألة الثامنة: لو تبين أن شهود المال كانا كافرين فإن الحكم ينتقض

281



المسألة التاسعة: عدم قبول شهادة الفاسق

285



المسألة العاشرة: قبول شهادة العدل بعد إنكاره لها إذا كان ذلك بسبب النسيان

289



المسألة الحادية عشرة: قبول شهادة الوصي على من هو موصى عليه

293



المبحث الثاني: كتاب الدعاوى والبينات

295



تمهيد: تعريف الدعاوى والبينات، والأصل فيها

296



المسألة الأولى: من ادعت النكاح، وادعت معه حقًا من حقوقه، كالصداق، والنفقة، سمعت دعواها

298



المسألة الثانية: من ادعى ملك عين من دابة ونحوها، في يد آخر، وأنه أودعها لديه، أو أعاره إياها، أو آجرها منه، فالقول قول من كانت العين بيده، مع يمينه

302



المسألة الثالثة: إذا تعارضت بينة الملك، وبينة اليد، على عين، قدمت بينة الملك على بينة اليد

306



المسألة الرابعة: إذا تنازع رجلان عينا في أيديهما، فادعى كل واحد منهما أنها ملكه دون صاحبه، ولم تكن لهما بينة، حلف كل واحد منهما لصاحبه، وجعلت بينهما نصفين

309



المسألة الخامسة: إذا تنازع رجلان في عين وادعيا ملكيتها، وكان لأحدهما بينة، فإنه يحكم له بها

312



المسألة السادسة: إذا تداعى رجلان عينًا في يد غيرهما ولا بينة لهما فأنكرهما، فالقول قول المنكر مع يمينه

315



المسألة السابعة: في حال التداعي على عين، يحكم لمن له بينة

317



المسألة الثامنة: لو ادعى رجل ملك عين وأقام به بينة، وادعى آخر أنه باعها منه، أو وهبها إياه، أو وقفها عليه، أو ادعت امرأته أنه أصدقها إياها، أو أعتقها، وأقام بذلك بينة قضي له بها

319



المسألة التاسعة: إذا أثبتت بينة الشراء الملكية للمُدعى عليه، فإن الملك ينتقل، ويثبت للمدعي

322



المسألة العاشرة: لو ادعى رجل ملك دار في يد آخر وادعى صاحب اليد أنها في يده منذ سنتين وأقام كل واحد منهما بينة بدعواه فهي لمدعي الملك

325



المسألة الحادية عشرة: من ادعى خلاف الأصل الثابت ولا بينة له فالقول قول المنكر مع يمينه إن مات مسلم وخلف زوجة وورثة سواها واختلفوا في أمور:1- إن كانت كافرة وادعت الإسلام قبل موته وأنكرها الورثة فالقول قولهم2- وإن لم يثبت أنها كافرة وادعى الورثة أنها كانت كافرة فأنكرتهم فالقول قولها3- وإن ادعوا أنه طلقها قبل موته فأنكرتهم فالقول قولها4- وإن ادعت أنه طلقها وانقضت عدتها، وأنه راجعها فالقول قولهم5- وإن اختلفوا في انقضاء عدتها فالقول قولها في أنها لم تنقض

329



المسألة الثانية عشرة: إن ادعى الابن الإرث، وادعت زوجة أبيه أن أباه أصدقها ذلك، أو باعها إياها، قدمت بينتها، فإن لم تكن بينة، فالقول قول الابن مع يمينه

335



المسألة الثالثة عشرة: إقرار النسب بين أهل الحرب لا يشترط له بينة

337



المسألة الرابعة عشرة: إذا اختلف الزوجان في متاع البيت فإن كان لأحدهما بينة قُضي بها

341



المسألة الخامسة عشرة: إذا كان لرجل على غيره حق، وهو مقر به، باذل له، لم يكن له أن يأخذ من ماله إلا ما يعطيه

344



المسألة السادسة عشرة: إن كان المانع الذي يمنع المدين من دفع الحق إلى الدائن، أمر يبح المنع، من تأجيل، وإعسار ونحو ذلك لم يجز للغريم أخذ شيء من مال المدين

346



المبحث الثالث: كتاب العتق

348



تمهيد: تعريف العتق

349



المسألة الأولى: مشروعية العتق

350



المسألة الثانية: صحة عتق كل من يجوز تصرفه في المال

355



المسألة الثالثة: إذا كان العبد مشتركًا بين ثلاثة فأعتقوه فولاؤه بينهم على قدر حقوقهم

358



المسألة الرابعة: صحة عتق نصيب الشريك الموسر من العبد المشترك

361



المسألة الخامسة: صحة العتق ممن يصح تصرفه

364



المسألة السادسة: إذا شهد كل واحد من الشريكين الموسرين على صاحبه بالعتق، وأنكرا العتق، فإن العتق لا يحصل إلا بشاهد ويمين

365



المسألة السابعة: يحرم وطء الجارية المشتركة

367



المسألة الثامنة: من وطئ الجارية المشتركة يعزر

370



المسألة التاسعة: الوصية لا تكون إلا في ثلث المال لغير وارث

373



المسألة العاشرة: مشروعية القرعة في القسمة

377



المسألة الحادية عشرة: إذا علق عتق العبد على وقت معين عتق العبد إذا جاء الوقت وهو في ملكه

380



المسألة الثانية عشرة: إذا قال السيد لأمته: كل ولد تلدينه فهو حر عتق كل ولد ولدته

382



المبحث الرابع: كتاب التدبير

385



تمهيد: تعريف التدبير، والأصل فيه

386



المسألة الأولى: مشروعية التدبير

388



المسألة الثانية: تعليق صريح العتق بالموت يعد تدبيرًا

391



المسألة الثالثة: الحمل الموجود من المدبرة حال تدبيرها يدخل معها في التدبير

394



المسألة الرابعة: الولد الذي وجد قبل التدبير لا يتبع أمه

397



المسألة الخامسة: المعلق عتقها بصفة يملكها سيدها ملكًا كاملًا، ويباح له التصرف في رقبتها بأنواع التصرفات

399



المسألة السادسة: ولد المدبر حكمه حكم أمه

402



المسألة السابعة: إذا ادعى العبد على سيده أنه دبره، فأنكر السيد ولم تكن للعبد بينة فالقول قول المنكر مع يمينه، لأن الأصل عدمه، وإن كانت للعبد بينة حكم بها ويقبل فيه شاهدان عدلان

404



المسألة الثامنة: الاختلاف بين العبد وورثة السيد بعد موته أنه دبره، هو بمنزلة الخلاف مع السيد، إلا أن الدعوى صحيحة

407



المسألة التاسعة: التدبير إن كان صحيحا فلا خلاف في أنه ينفذ في الثلث

409



المبحث الخامس: كتاب المكاتب

411



تمهيد: تعريف المكاتب، والأصل فيه

412



المسألة الأولى: مشروعية الكتابة

415



المسألة الثانية: من لا خير فيه من العبيد لا تجب إجابته إلى المكاتبة

419



المسألة الثالثة: جوزا كتابة من لا كسب له ولا حرفة من العبيد

422



المسألة الرابعة: جواز الكتابة لأكثر من نجمين

424



المسألة الخامسة: الحيوان المطلق غير موصوف الجنس والسن، لا تجوز الكتابة عليه

428



المسألة السادسة: صحة الكتابة على الخدمة والمال، شريطة أن يكون المال مؤجلًا بعد مضي وقت الخدمة بيوم أو أكثر

431



المسألة السابعة: ولاء المكاتب لسيده إذا أدى ما عليه

433



المسألة الثامنة: الكتابة لا تنفسخ بموت السيد

436



المسألة التاسعة: المكاتب محجور عليه في ماله، فليس له استهلاكه ولا هبته

438



المسألة العاشرة: يجوز للمكاتب أن يتاجر بالبيع والشراء، وكل ما فيه صلاح المال

441



المسألة الحادية عشرة: لا يجوز للسيد وطء جارية مكاتبته، ولا مكاتبه

444



المسألة الثانية عشرة: إذا كان العبد بين رجلين فكاتباه معًا فليس للمكاتب أن يؤدي إلى أحدهما أكثر من الآخر

446



المسألة الثالثة عشرة: عدم اعتبار المصلحة المرسلة التي شهد الشرع ببطلانها دليلًا

449



المسألة الرابعة عشرة: المكاتب لا زكاة عليه

451



المسألة الخامسة عشرة: الكتابة عقد لازم لا يملك السيد فسخها قبل عجز المكاتب

455



المسألة السادسة عشرة: وإذا حل نجم الكتابة فللسيد مطالبة المكاتب بما حل من نجومه، وله الصبر عليه، فإن اختار الصبر عليه لم يملك العبد الفسخ

458



المسألة السابعة عشرة: صحة تدبير المكاتب

461



المسألة الثامنة عشرة: المكاتب يملك المال

464



المسألة التاسعة عشرة: جواز مكاتبة الأمة

466



المسألة العشرون: الكتابة لا تنفسخ بالبيع، ولا يجوز إبطالها

469



المسألة الحادية والعشرون: صحة عتق ما في بطن الأمة دون رقبتها

472



المسألة الثانية والعشرون: صحة شراء المكاتب للعبيد

474



المسألة الثالثة والعشرون: إذا شرط المكاتب في كتابته أن يوالي من شاء فالولاء لمن أعتق، و الشرط باطل

475



المبحث السادس: كتاب عتق أمهات الأولاد

480



تمهيد: تعريف أم الولد، والأصل في ذلك

480



المسألة الأولى : إباحة التسري ووطء الإماء

482



المسألة الثانية: إذا أقر الرجل بولده لم يكن له نفيه

486



المسألتان الثالثة والرابعة: ثبوت حكم الاستيلاد في حق من حملت أو ولدت في ملك سيدها

488



الخاتمة

491



الفهارس العامة

494



فهرس الآيات القرآنية

495



فهرس الأحاديث النبوية

500



فهرس الآثار

503



فهرس الأعلام

505



فهرس الفرق والطوائف

522



فهرس الكلمات الغريبة والمصطلحات

523



فهرس الأشعار

525



فهرس المصادر والمراجع

527



فهرس الموضوعات

556






رابط الموضوع: https://www.alukah.net/library/0/138224/#ixzz6BOb2I0Da