المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مناقشة حوله حكم كشف الوجه بالنسبة للمرأة



أبو زياد النوبي
2008-07-21, 12:20 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخواني الاحباء بارك الله فيكم قد عرض أحد الإخواة بارك الله فيه موضوعا طلب فيه من الاخوة أن يتكلموا في حكم النظر إلى وجه المرأة من غير شهوة وقد طلب ألا يتكلم الاخوة في حكم كشف الوجه لأنها ليس المسألة التي يردها ولكن قدر الله أن يتكلم بعض الأخوة في هذه المسألة وتوسع الكلام فيها فرأيت أن ذلك تعدي على حق اخينا صاحب الموضوع فرأيت أن نفرد لهذه المناقشه التي أرجو من الله أن تكون نافعه موضوعا خاصا بها فأبدء مستعيا بالله عز وجل قائلا
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وبعد :
ففي مسألة حكم كشف وجه المرأة خلاف ما بين اهل العلم مشهور ومعلوم
قال الإمام أبو حنيفه : كلها عورة إلا الوجه والكفين على تفصيل بين الجميلة وغيرها .
قال الإمام مالك والشافعي ورواية عن أحمد : كلها عورة إلا الوجه والكفين .
قال ابن حزم : إتفقوا على ان جسم المرأة وشعرها حاشا وجهها ويديها عورة ، وأختلفوا في الوجه واليدين حتى الأظافر .
قال أبن هبيرة : أختلفوا في حد عورة المرأة الحرة وحدها .
ونقل الإمام علاء الدين المرداوى (صاحب كتاب الإنصاف ) : الصحيح من مذهب أحمد أن الوجه ليس بعورة .
فليس في المسألة إجماع كما يقال وإلا فأين أذهب بكل هؤلاء العلماء !
المذهب الاول إستحباب النقاب دون وجوبه
وإليه ذهب جمهور اهل العلم بما فيهم من الأئمة الأربعة إلا من روية للإمام احمد رحمه الله أنه واجب وهو الذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله وشرط أبو حنيفة امن الفتنه ، وأما أدلة هذا المذهب فهى كالتالي :
الدليل الأول : قوله تعالى : (وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا) (النور : 31). ووجه الدلالة منها ما صح عن ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ أنه تأول الآية ـ ما ظهر منها ـ وجهها وكفيها.
إلا ما ظهر من أبدانهن كالوجه والكفين
ما صح عن عائشة رضى الله عنها (إلا ما ظهر منها ، قالت : الوجه والكفين) ، وصح مثله عن ابن عمر رضى الله عنهما.
وهؤلاء هم أعلام الصحابة خاصه وفيهم ابن عباس وتفسير ابن عباس حجة
الدليل الثاني :حديث جابر عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وعظ النساء قالت الرواية : فقامت امرأة سفعاء الخدين ، وهو ظاهر الدلالة على عدم الوجوب بدلالة وصف الرجل لتلك المرأة بما كان في خديها من السفع يعني لم تكن تستر وجهها .
فإن قيل : لعل هذا قبل آية الحجاب .
قلت : ضع ( لعل ) عند هذا الكوكب وأقول أيضا لعله بعد آية الحجاب فلعل يقابلها لعل وليس هذا من الاحتمال الذي يطرد بيه دلالة النصوص فثبت العرش ثم أنقش .
فإن قيل : إن المرأة كانت كبيرة في السن لأن السفع (سواد في الخد) لا يكون إلا في الكبر.
قلت : وليس بلازم أن يكون السفع في الكبيرة ، وهو احتمال لا يرد به النص والرواية تقول : (من سيطة النساء).
فإن قيل : إن هذا كان في الصلاة ولا يجب على المراة ان تستر وجهها في الصلاة .
قلت : هذا القول رد بل كان في الخطبه بدلالة إنها قامت كلمت النبي صلى الله عليه وسلم .
الدليل الثالث : وهو من أقوى الأدلة على عدم وجوب النقاب ألا وهو حد يث ابن عباس وأصله في البخاري قال : كان الفضل رديف النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت امرأة من خثعم وكانت حسناء فأخذ الفضل ينظر إليها وتنظر إليه والنبي صلى الله عليه وسلم يحول وجهه عنها وفي البخاري أنها كانت في حجة الوداع و في رواية في أيام منى ، وفيه دلالة ظاهرة على مشروعية إظهار الوجه والكفين بدلالة نظر الفضل إليها ، وأن الإنتقاب لا يجب على الجميلة .
فإن قيل : إن المرأة كانت كبيرة .
قلت : أن في بعض الرويات كانت شابه ثم وصفها بالحسن هنا يرد هذا خاصه مع نظر الفضلإليه على تلك الصفة .
فإن قيل : إنها كانت محرمة والمحرمة لا ترتدي النقاب .
قلت : والرواية تقول أنها كانت في أيام منى وهى حلال إلا من الجماع.
فإن قيل : إن هذا كان قبل أية الجلباب .
قلت : وهذا باطل لأنه في حجة النبي صلى الله عليه وسلم وهى حجة واحدة وقعت قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بثمانين يوماً.
الدليل الرابع : ما صح أن امرأة دخلت تعرض نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم (فصوب النظر إليها حتى قام رجل من المؤمنين فقال انكحينها يا رسول الله )
ووجه الدلالة منه أن الراوي رآها ووصفها بأنها قامت وجلست وأن النبي صلى الله عليه وسلم نظر وصوب النظر إليها ورأه الصحاب أخر والذي يظهر أنها كانت كاشفة لوجهها.
فإن قيل : إن النبي صلى الله عليه وسلم كان خاطباً فله أن ينظر.
قلت : فما بال الجلوس ألهم أن ينظروا ولها أن تكشف وجهها أمامهم وهم ليسو خطاب .
الدليل الخامس :ما أخرج البخارى وأحمد وغيرهما من حديث سبيعة بنت الحارث الأسلمية (أنها كانت تحت سعد بن خولة فتوقي عنها في حجة الوداع وكان يدريا فوضعت حملها قبل أن تنقضي أربعة أشهر من وفاته فلقيها أبو السنابل بن يعكك ، حيث تعلت من نفاسها طهرت وقد اكتحلت واختضبت وتهيئت فقال : أربعى على نفسك لعلك تريدين النكاح إنما أربعة أشهر وعشراً من وفاة زوجك ، قالت : فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ما قال أبو السنابل (فقال : قد حللت حين وضعت) ، وفي رواية الزهري قال ( مالي أراك تجملت للخطاب) وفي رواية(أنها جمعت عليها ثيابها قلت : وفية دلالة ظاهرة على أن الوجه والكفين ليس بعورة أما دلالة الحديث على اليدين فمن قوله اختضبت أما دلالة الحديث على الوجه فمن قوله ـ اكتحلت وتجملت وتهيئت).
وهى ألفاظ بمجموعها تفيد أن الوجه ليس بعورة ، فيكون قوله تجملت يعنى في وجهها. وأنهم كانوا يعرفون الجمال والتهيئ لهذا المعنى وأن أصله في الوجه.
فإن قيل : إنها إنما تجملت للخطاب .
قلت : وهل يكون التجمل للخطاب الذي تقصدونه بأن تبرز وتخرج هكذا حتى يراها أبو السنابل.
الدليل السادس : ما أخرج الشيخان من حديث عبد الله بن عباس ـ أنه قال لعطاء : (ألا أريك امرأة من أهل الجنة)، قال : هذه المرأة السوداء وفيه دلالة ظاهرة على أن ستر الوجه ليس بواجب وإلا كيف وصفها بأنها سوداء وقد جاء في بعض الروايات تسميتها وهى أم ظفر.
واستدل اصحاب هذا القول بأدلة كثيرة اخرى وصلت إلى ثلاث عشر دليلا إلا انها من العمومات والمفهوم فأرى ان ما ذكرت فيه كفيه .
ملحوظه فرق بين قولنا عدم وجوب النقاب وبين القول بتحريم النقاب فنحن لا نحرم النقاب وأصحب هذا المذهب يفتون بلبس النقاب وأنا أهلي جميعهن منتقيبات فليس معنى قولي أن النقاب ليس واجب أنبي أمنع النساء من لبسه
فأرجو من أصحاب المذهب الثاني أن يأتوا بأدلتهم على مذهبهم لكي ننتفع بها ونناقش أنفسنا مع الإلتزام بأخلاق طلبة العلم خاصة السلفين وجزاكم الله خيرا

بندر المسعودي
2008-07-21, 12:54 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
هذه رسالة لفضيلة شيخنا ابن عثيمين رحمه الله .
أولا: أدلة القرآن
فمن أدلة القرآن:
* الدليل الأول: قوله تعالى: {وَقُل لِّلْمُؤْمِنَـا تِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَـارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنّ َ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـانُهُنَّ أَوِ التَّـابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِى الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَآءِ وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُواْ إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ }. (النور: 31).
وبيان دلالة هذه الاية على وجوب الحجاب على المرأة عن الرجال الأجانب وجوه:
1 ـ أن الله تعالى أمر المؤمنات بحفظ فروجهن والأمر بحفظ الفرج أمر به وبما يكون وسيلة إليه، ولا يرتاب عاقل أن من وسائله تغطية الوجه؛ لأن كشفه سبب للنظر إليها وتأمل محاسنها والتلذذ بذلك، وبالتالي إلى الوصول والاتصال. وفي الحديث: «العينان تزنيان وزناهما النظر». إلى أن قال: «والفرج يصدق ذلك أو يكذبه»(1). فإذا كان تغطية الوجه من وسائل حفظ الفرج كان مأموراً به؛ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد.
2 ـ قوله تعالى: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ}. فإن الخمار ما تخمر به المرأة رأسها وتغطيه به كالغدفة فإذا كانت مأمورة بأن تضرب بالخمار على جيبها كانت مأمورة بستر وجهها، إما لأنه من لازم ذلك، أو بالقياس فإنه إذا وجب ستر النحر والصدر كان وجوب ستر الوجه من باب أولى؛ لأنه موضع الجمال والفتنة. فإن الناس الذين يتطلبون جمال الصورة لا يسألون إلا عن الوجه، فإذا كان جميلاً لم ينظروا إلى ما سواه نظراً ذا أهمية. ولذلك إذا قالوا فلانة جميلة لم يفهم من هذا الكلام إلا جمال الوجه فتبين أن الوجه هو موضع الجمال طلباً وخبراً، فإذا كان كذلك فكيف يفهم أن هذه الشريعة الحكيمة تأمر بستر الصدر والنحر ثم ترخص في كشف الوجه.
3 ـ أن الله تعالى نهى عن إبـداء الزينة مطلقاً إلا ما ظهـر منها، وهي التي لابد أن تظهر كظاهر الثياب ولذلك قـال: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} لم يقل إلا ما أظهرن منها، ثم نهى مرة أخرى عن إبداء الزينة إلا لمن استثناهم، فدل هذا على أن الزينة الثانية غير الزينة الأولى. فالزينة الأولى هي الزينة الظاهرة التي تظهر لكل أحد ولا يمكن إخفاؤها، والزينة الثانية هي الزينة الباطنة التي يتزين بها، ولو كانت هذه الزينة جائزة لكل أحد لم يكن للتعميم في الأولى والاستثناء في الثانية فائدة معلومة.
4 ـ أن الله تعالى يرخص بإبداء الزينة الباطنة للتابعين غير أولي الإربة من الرجال وهم الخدم الذين لا شهوة لهم، وللطفل الصغير الذي لم يبلغ الشهوة ولم يطلع على عورات النساء فدل هذا على أمرين:
أحدهما: أن إبداء الزينة الباطنة لا يحل لأحد من الأجانب إلا لهذين الصنفين.
الثاني: أن علة الحكم ومداره على خوف الفتنة بالمرأة والتعلق بها، ولا ريب أن الوجه مجمع الحسن وموضع الفتنة فيكون ستره واجباً لئلا يفتتن به أولو الإربة من الرجال.
5 ـ قوله تعالى: {وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ}.
يعني لا تضرب المرأة برجلها فيعلم ما تخفيه من الخلاخيل ونحوها مما تتحلى به للرجل، فإذا كانت المرأة منهية عن الضرب بالأرجل خوفاً من افتتان الرجل بما يسمع من صوت خلخالها ونحوه فكيف بكشف الوجه.
فأيما أعظم فتنة أن يسمع الرجل خلخالاً بقدم امرأة لا يدري ما هي وما جمالها؟! لا يدري أشابة هي أم عجوز؟! ولا يدري أشوهاء هي أم حسناء؟! أيما أعظم فتنة هذا أو أن ينظر إلى وجه سافر جميل ممتلىء شباباً ونضارة وحسناً وجمالاً وتجميلاً بما يجلب الفتنة ويدعو إلى النظر إليها؟! إن كل إنسان له إربة في النساء ليعلم أي الفتنتين أعظم وأحق بالستر والإخفاء.
* الدليل الثاني: قوله تعالى: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَآءِ الَّلَـتِى لاَ يَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَـاتِ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عِلِيمٌ}. (النور: 60).
وجه الدلالة من هذه الاية الكريمة أن الله تعالى نفى الجناح وهو الإثم عن القواعد وهن العواجز اللاتي لا يرجون نكاحاً لعدم رغبة الرجال بهن لكبر سنهن. نفى الله الجناح عن هذه العجائز في وضع ثيابهن بشرط أن لا يكون الغرض من ذلك التبرج بالزينة. ومن المعلوم بالبداهة أنه ليس المراد بوضع الثياب أن يبقين عاريات، وإنما المراد وضع الثياب التي تكون فوق الدرع ونحوه مما لا يستر ما يظهر غالباً كالوجه والكفين فالثياب المذكورة المرخص لهذه العجائز في وضعها هي الثياب السابقة التي تستر جميع البدن وتخصيص الحكم بهؤلاء العجائز دليل على أن الشواب اللاتي يرجون النكاح يخالفنهن في الحكم، ولو كان الحكم شاملاً للجميع في جواز وضع الثياب ولبس درع ونحوه لم يكن لتخصيص القواعد فائدة.
وفي قوله تعالى: {غَيْرَ مُتَبَرِّجَـتِ بِزِينَةٍ}. دليل آخر على وجوب الحجاب على الشابة التي ترجو النكاح؛ لأن الغالب عليها إذا كشفت وجهها أن تريد التبرج بالزينة وإظهار جمالها وتطلع الرجال لها ومدحهم إياها ونحو ذلك، ومن سوى هذه نادرة والنادر لا حكم له.
* الدليل الثالث: قوله تعالى: {يأَيُّهَا النَّبِىُّ قُل لاَِزْوَاجِكَ وَبَنَـاتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً }. (الأحزاب: 59).
قال ابن عباس رضي الله عنهما: «أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة»(2). وتفسير الصحابي حجة، بل قال بعض العلماء إنه في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلّم، وقوله رضي الله عنه «ويبدين عيناً واحدة» إنما رخص في ذلك لأجل الضرورة والحاجة إلى نظر الطريق فأما إذا لم يكن حاجة فلا موجب لكشف العين.
والجلباب هو الرداء فوق الخمار بمنزلة العباءة. قالت أم سلمة رضي الله عنها لما نزلت هذه الاية: «خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة وعليهن أكسية سود يلبسنها»(3). وقد ذكر عبيدة السلماني وغيره أن نساء المؤمنين كن يدنين عليهن الجلابيب من فوق رؤوسهن حتى لا يظهر إلا عيونهن من أجل رؤية الطريق.
* الدليل الرابع: قوله تعالى: {لاَّ جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِى ءَابَآئِهِنَّ وَلاَ أَبْنَآئِهِنَّ وَلاَ إِخْواَنِهِنَّ وَلاَ أَبْنَآءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلاَ أَبْنَآءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلاَ نِسَآئِهِنَّ وَلاَ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيداً }. (الأحزاب: 55).
قال ابن كثير رحمه الله: لما أمر الله النساء بالحجاب عن الأجانب بيّن أن هؤلاء الأقارب لا يجب الاحتجاب عنهم كما استثناهم في سورة النور عند قوله تعالى: {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنّ َ }. الاية.
فهذه أربعة أدلة من القرآن الكريم تفيد وجوب احتجاب المرأة عن الرجال الأجانب، والاية الأولى تضمنت الدلالة عن ذلك من خمسة أوجه.

وأما أدلة السنة فمنها:
الدليل الأول: قوله صلى الله عليه وسلّم: «إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر منها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة وإن كانت لا تعلم»(4). رواه أحمد.
قال في مجمع الزوائد: رجاله رجال الصحيح. وجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلّم، نفى الجناح وهو الإثم عن الخاطب خاصة إذا نظر من مخطوبته بشرط أن يكون نظره للخطبة، فدل هذا على أن غير الخاطب آثم بالنظر إلى الأجنبية بكل حال، وكذلك الخاطب إذا نظر لغير الخطبة مثل أن يكون غرضه بالنظر التلذذ والتمتع به نحو ذلك.
فإن قيل: ليس في الحديث بيان ما ينظر إليه. فقد يكون المراد بذلك نظر الصدر والنحر فالجواب أن كل أحد يعلم أن مقصود الخاطب المريد للجمال إنما هو جمال الوجه وما سواه تبع لا يقصد غالباً. فالخاطب إنما ينظر إلى الوجه لأنه المقصود بالذات لمريد الجمال بلا ريب.
الدليل الثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلّم لما أمر بإخراج النساء إلى مصلى العيد قلن: يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب فقال النبي صلى الله عليه وسلّم: «لتلبسها أختها من جلبابها»(5). رواه البخاري ومسلم وغيرهما. فهذا الحديث يدل على أن المعتاد عند نساء الصحابة أن لا تخرج المرأة إلا بجلباب، وأنها عند عدمه لا يمكن أن تخرج. ولذلك ذكرن رضي الله عنهن هذا المانع لرسول الله صلى الله عليه وسلّم، حينما أمرهن بالخروج إلى مصلى العيد فبين النبي صلى الله عليه وسلّم، لهن حل هذا الإشكال بأن تلبسها أختها من جلبابها ولم يأذن لهن بالخروج بغير جلباب، مع أن الخروج إلى مصلى العيد مشروع مأمور به للرجال والنساء، فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم، لم يأذن لهن بالخروج بغير جلباب فيما هو مأمور به فكيف يرخص لهن في ترك الجلباب لخروج غير مأمور به ولا محتاج إليه؟! بل هو التجول في الأسواق والاختلاط بالرجال والتفرج الذي لا فائدة منه. وفي الأمر بلبس الجلباب دليل على أنه لابد من التستر. والله أعلم.
الدليل الثالث: ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم، يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس(6). وقالت: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلّم، من النساء ما رأينا لمنعهن من المساجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها. وقد روى نحو هذا عبدالله بن مسعود رضي الله عنه. والدلالة في هذا الحديث من وجهين:
أحدهما: أن الحجاب والتستر كان من عادة نساء الصحابة الذين هم خير القرون، وأكرمها على الله عز وجل، وأعلاها أخلاقاً وآداباً، وأكملها إيماناً، وأصلحها عملاً فهم القدوة الذين رضي الله عنهم وعمن اتبعوهم بإحسان، كما قال تعالى: {وَالسَّـابِقُو َ الاَْوَّلُونَ مِنَ الْمُهَـاجِرِين َ وَالأَنْصَـارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِىَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّـاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَـارُ خَـالِدِينَ فِيهَآ أَبَداً ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ }. (التوبة: 100). فإذا كانت تلك طريقة نساء الصحابة فكيف يليق بنا أن نحيد عن تلك الطريقة التي في اتباعها بإحسان رضى الله تعالى عمن سلكها واتبعها، وقد قال الله تعالى: {وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَآءَتْ مَصِيراً }. (النساء: 115).
الثاني: أن عائشة أم المؤمنين وعبدالله بن مسعود رضي الله عنهما وناهيك بهما علماً وفقهاً وبصيرة في دين الله ونصحاً لعباد الله أخبرا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلّم، لو رأى من النساء ما رأياه لمنعهن من المساجد، وهذا في زمان القرون المفضلة تغيرت الحال عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلّم، إلى حد يقتضي منعهن من المساجد. فكيف بزماننا هذا بعد نحو ثلاثة عشر قرناً وقد اتسع الأمر وقل الحياء وضعف الدين في قلوب كثير من الناس؟!
وعائشة وابن مسعود رضي الله عنهما فهما ما شهدت به نصوص الشريعة الكاملة من أن كل أمر يترتب عليه محذور فهو محظور.
الدليل الرابع: أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة». فقالت أم سلمة فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال: «يرخينه شبراً». قالت إذن تنكشف أقدامهن. قال: «يرخينه ذراعاً ولا يزدن عليه»(7). ففي هذا الحديث دليل على وجوب ستر قدم المرأة وأنه أمر معلوم عند نساء الصحابة رضي الله عنهم، والقدم أقل فتنة من الوجه والكفين بلا ريب. فالتنبيه بالأدنى تنبيه على ما فوقه وما هو أولى منه بالحكم، وحكمة الشرع تأبى أن يجب ستر ما هو أقل فتنة ويرخص في كشف ما هو أعظم منه فتنة، فإن هذا من التناقض المستحيل على حكمة الله وشرعه.
الدليل الخامس: قوله صلى الله عليه وسلّم: «إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه». رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي(8). وجه الدلالة من هذا الحديث أنه يقتضي أن كشف السيدة وجهها لعبدها جائز مادام في ملكها فإذا خرج منه وجب عليها الاحتجاب لأنه صار أجنبياً فدل على وجوب احتجاب المرأة عن الرجل الأجنبي.
الدليل السادس: عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع الرسول صلى الله عليه وسلّم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها من رأسها.(9) فإذا جاوزونا كشفناه»، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. ففي قولها: «فإذا جاوزونا» تعني الركبان «سدلت إحدانا جلبابها على وجهها» دليل على وجوب ستر الوجه لأن المشروع في الإحرام كشفه، فلولا وجود مانع قوي من كشفه حينئذ لوجب بقاؤه مكشوفاً. وبيان ذلك أن كشف الوجه في الإحرام واجب على النساء عند الأكثر من أهل العلم والواجب لا يعارضه إلا ما هو واجب، فلولا وجوب الاحتجاب وتغطية الوجه عن الأجانب ما ساغ ترك الواجب من كشفه حال الإحرام، وقد ثبت في الصحيحين وغيرها أن المرأة المحرمة تنهى عن النقاب والقفازين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن. فهذه ستة أدلة من السنة على وجوب احتجاب المرأة وتغطية وجهها عن الرجال الأجانب أضف إليها أدلة القرآن الأربعة تكن عشرة أدلة من الكتاب والسنة.

الدليل الحادي عشر: الاعتبار الصحيح والقياس المطرد الذي جاءت به هذه الشريعة الكاملة وهو إقرار المصالح ووسائلها والحث عليها، وإنكار المفاسد ووسائلها والزجر عنها. فكل ما كانت مصلحته خالصة أو راجحة على مفسدته فهو مأمور به أمر إيجاب أو أمر استحباب. وكل ما كانت مفسدته خالصة أو راجحة على مصلحة فهو نهي تحريم أو نهي تنزيه. وإذا تأملنا السفور وكشف المرأة وجهها للرجال الأجانب وجدناه يشتمل على مفاسد كثيرة وإن قدر فيه مصلحة فهي يسيرة منغمرة في جانب المفاسد. فمن مفاسده:
1 ـ الفتنة، فإن المرأة تفتن نفسها بفعل ما يجمل وجهها ويبهيه ويظهره بالمظهر الفاتن. وهذا من أكبر دواعي الشر والفساد.
2 ـ زوال الحياء عن المرأة الذي هو من الإيمان ومن مقتضيات فطرتها. فقد كانت المرأة مضرب المثل في الحياء. «أحيا من العذراء في خدرها»، وزوال الحياء عن المرأة نقص في إيمانها، وخروج عن الفطرة التي خلقت عليها.
3 ـ افتتان الرجال بها لاسيما إذا كانت جميلة وحصل منها تملق وضحك ومداعبة في كثير من السافرات وقد قيل «نظرة فسلام، فكلام، فموعد فلقاء».
والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فكم من كلام وضحك وفرح أوجب تعلق قلب الرجل بالمرأة، وقلب المرأة بالرجل فحصل بذلك من الشر ما لا يمكن دفعه نسأل الله السلامة.
4 ـ اختلاط النساء بالرجال، فإن المرأة إذا رأت نفسها مساوية للرجل في كشف الوجه والتجول سافرة لم يحصل منها حياء ولا خجل من مزاحمة، وفي ذلك فتنة كبيرة وفساد عريض. وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلّم، ذات يوم من المسجد وقد اختلط النساء مع الرجال في الطريق فقال النبي صلى الله عليه وسلّم: «استأخرن فإنه ليس لكن أن تحتضن الطريق. عليكن بحافات الطريق»(10). فكانت المرأة تلصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق به من لصوقها. ذكره ابن كثير عند تفسير قوله تعالى: {وَقُل لِّلْمُؤْمِنَـت ِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَـرِهِنَّ}.
وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على وجوب احتجاب المرأة عن الرجال الأجانب، فقال في الفتاوى المطبوعة أخيراً ص 110 ج 2 من الفقه و22 من المجموع: (وحقيقة الأمر أن الله جعل الزينة زينتين: زينة ظاهرة، وزينة غير ظاهرة، ويجوز لها إبداء زينتها الظاهرة لغير الزوج وذوات المحارم، وكانوا قبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب يرى الرجل وجهها ويديها وكان إذ ذاك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين، وكان حينئذ يجوز النظر إليها لأنه يجوز لها إظهاره. ثم لما أنزل الله آية الحجاب بقوله: {يأَيُّهَا النَّبِىُّ قُل لاَِزْوَاجِكَ وَبَنَـاتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ } (حجب النساء عن الرجال). ثم قال: (والجلباب هو الملاءة وهو الذي يسميه ابن مسعود وغيره الرداء وتسميه العامة الإزار وهو الإزار الكبير الذي يغطي رأسها وسائر بدنها، ثم يقال: فإذا كن مأمورات بالجلباب لئلا يعرفن وهو ستر الوجه أو ستر الوجه بالنقاب كان الوجه واليدان من الزينة التي أمرت أن لا تظهرها للأجانب، فما بقي يحل للأجانب النظر إلى الثياب الظاهرة فابن مسعود ذكر آخر الأمرين، وابن عباس ذكر أول الأمرين) إلى أن قال: (وعكس ذلك الوجه واليدان والقدمان ليس لها أن تبدي ذلك للأجانب على أصح القولين بخلاف ما كان قبل النسخ بل لا تبدي إلا الثياب). وفي ص 117، 118 من الجزء المذكور (وأما وجهها ويداها وقدماها فهي إنما نهيت عن إبداء ذلك للأجانب لم تنه عن إبدائه للنساء ولا لذوي المحارم) وفي ص 152 من هذا الجزء قال: (وأصل هذا أن تعلم أن الشارع له مقصودان: أحدهما الفرق بين الرجال والنساء. الثاني: احتجاب النساء). هذا كلام شيخ الإسلام، وأما كلام غيره من فقهاء أصحاب الإمام أحمد فأذكر المذهب عند المتأخرين قال في المنتهى (ويحرم نظر خصي ومجبوب إلى أجنبية) وفي موضع آخر من الإقناع (ولا يجوز النظر إلى الحرة الأجنبية قصداً ويحرم نظر شعرها) وقال في متن الدليل: (والنظر ثمانية أقسام...).
الأول: نظر الرجل البالغ ولو مجبوباً للحرة البالغة الأجنبية لغير حاجة فلا يجوز له نظر شيء منها حتى شعرها المتصل أ.هـ
وأما كلام الشافعية فقالوا إن كان النظر لشهوة أو خيفت الفتنة به فحرام قطعاً بلا خلاف، وإن كان النظر بلا شهوة ولا خوف فتنة ففيه قولان حكاهما في شرح الإقناع لهم وقال: (الصحيح يحرم كما في المنهاج كأصله ووجه الإمام باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه وبأن النظر مظنة للفتنة ومحرك للشهوة).
وقد قال الله تعالى: {قُلْ لِّلْمُؤْمِنِين َ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَـرِهِمْ}. واللائق بمحاسن الشريعة سد الباب والإعراض عن تفاصيل الأحوال ا.هـ. كلامه. وفي نيل الأوطار وشرح المنتقى (ذكر اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه لاسيما عند كثرة الفساق).

رابعاً أدلة المبيحين لكشف الوجه
ولا أعلم لمن أجاز نظر الوجه والكفين من الأجنبية دليلاً من الكتاب والسنة سوى ما يأتي:
الأول: قوله تعالى: {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} حيث قال ابن عباس رضي الله عنهما: «هي وجهها وكفاها والخاتم». قال الأعمش عن سعيد بن جبير عنه. وتفسير الصحابي حجة كما تقدم.
الثاني: ما رواه أبو داود في «سننه» عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلّم، وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها وقال: «يا أسماء إن المرأة إذا بلغت سن المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا». وأشار إلى وجهه وكفيه(11).
الثالث: ما رواه البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أخاه الفضل كان رديفاً للنبي صلى الله عليه وسلّم، في حجة الوداع فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فجعل النبي صلى الله عليه وسلّم، يصرف وجه الفضل إلى الشق الاخر،(12) ففي هذا دليل على أن هذه المرأة كاشفة وجهها.
الرابع: ما أخرجه البخاري وغيره من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه في صلاة النبي صلى الله عليه وسلّم، بالناس صلاة العيد ثم وعظ الناس وذكرهم ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن وقال: «يا معشر النساء تصدقن فإنكن أكثر حطب جهنم». فقامت امرأة من سطة النساء سعفاء الخدين. الحديث،(13) ولولا أن وجهها مكشوفاً ما عرف أنها سعفاء الخدين.
هذا ما أعرفه من الأدلة التي يمكن أن يستدل بها على جواز كشف الوجه للأجانب من المرأة.

خامساً: الجواب عن هذه الأدلة.
ولكن هذه الأدلة لا تعارض ما سبق من أدلة وجوب ستره وذلك لوجهين:
أحدهما: أن أدلة وجوب ستره ناقلة عن الأصل، وأدلة جواز كشفه مبقية على الأصل، والناقل عن الأصل مقدم كما هو معروف عند الأصوليين. وذلك لأن الأصل بقاء الشيء على ما كان عليه. فإذا وجد الدليل الناقل عن الأصل دل ذلك على طروء الحكم على الأصل وتغييره له. ولذلك نقول إن مع الناقل زيادة علم. وهو إثبات تغيير الحكم الأصلي والمثبت مقدم على النافي. وهذا الوجه إجمالي ثابت حتى على تقدير تكافؤ الأدلة ثبوتاً ودلالة.
الثاني: إننا إذا تأملنا أدلة جواز كشفه وجدناها لا تكافىء أدلة المنع ويتضح ذلك بالجواب عن كل واحد منها بما يلي:
1 ـ عن تفسير ابن عباس ثلاثة أوجه:
أحدهما: محتمل أن مراده أول الأمرين قبل نزول آية الحجاب كما ذكره شيخ الإسلام ونقلنا كلامه آنفاً.
الثاني: يحتمل أن مراده الزينة التي نهى عن إبدائها كما ذكره ابن كثير في تفسيره ويؤيد هذين الاحتمالين تفسيره رضي الله عنه لقوله تعالى: {يأَيُّهَا النَّبِىُّ قُل لاَِزْوَجِكَ وَبَنَـاتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ }. كما سبق في الدليل الثالث من أدلة القرآن.
الثالث: إذا لم نسلم أن مراده أحد هذين الاحتمالين فإن تفسيره لا يكون حجة يجب قبولها إلا إذا لم يعارضه صحابي آخر. فإن عارضه صحابي آخر أخذ بما ترجحه الأدلة الأخرى، وابن عباس رضي الله عنهما قد عارض تفسيره ابن مسعود رضي الله عنه حيث فسر قوله: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا}. بالرداء والثياب وما لابد من ظهوره فوجب طلب الترجيح والعمل بما كان راجحاً في تفسيريهما.
2 ـ وعن حديث عائشة بأنه ضعيف من وجهين:
أحدهما: الانقطاع بين عائشة وخالد بن دريك الذي رواه عنها كما أعله بذلك أبو داود نفسه حيث قال: خالد بن دريك لم يسمع من عائشة وكذلك أعله أبو حاتم الرازي.
الثاني: أن في إسناده سعيد بن بشير النصري نزيل دمشق تركه ابن مهدي، وضعفه أحمد وابن معين وابن المديني والنسائي وعلى هذا فالحديث ضعيف لا يقاوم ما تقدم من الأحاديث الصحيحة الدالة على وجوب الحجاب. وأيضاً فإن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها كان لها حين هجرة النبي صلى الله عليه وسلّم، سبع وعشرون سنة. فهي كبيرة السن فيبعد أن تدخل على النبي صلى الله عليه وسلّم، وعليها ثياب رقاق تصف منها ما سوى الوجه والكفين والله أعلم، ثم على تقدير الصحة يحمل على ما قبل الحجاب لأن نصوص الحجاب ناقلة عن الأصل فتقدم عليه.
3 ـ وعن حديث ابن عباس بأنه لا دليل فيه على جواز النظر إلى الأجنبية لأن النبي صلى الله عليه وسلّم، لم يقر الفضل على ذلك بل حرف وجهه إلى الشق الاخر ولذلك ذكر النووي في شرح صحيح مسلم بأن من فوائد هذا الحديث تحريم نظر الأجنبية، وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في فوائد هذا الحديث: وفيه منع النظر إلى الأجنبيات وغض البصر، قال عياض وزعم بعضهم أنه غير واجب إلا عند خشية الفتنة قال: وعندي أن فعله صلى الله عليه وسلّم، إذا غطى وجه الفضل كما في الرواية. فإن قيل: فلماذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلّم، المرأة بتغطية وجهها فالجواب أن الظاهر أنها كانت محرمة والمشروع في حقها أن لا تغطي وجهها إذا لم يكن أحد ينظر إليها من الأجانب، أو يقال لعل النبي صلى الله عليه وسلّم، أمرها بعد ذلك. فإن عدم نقل أمره بذلك لا يدل على عدم الأمر. إذ عدم النقل ليس نقلاً للعدم. وروى مسلم وأبو داود عن جرير بن عبدالله البجلي رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلّم، عن نظرة الفجاءة فقال: «اصرف بصرك» أو قال: فأمرني أن أصرف بصري(14).
4 ـ وعن حديث جابر بأن لم يذكر متى كان ذلك فإما أن تكون هذه المرأة من القواعد اللاتي لا يرجون نكاحاً فكشف وجهها مباح، ولا يمنع وجوب الحجاب على غيرها، أو يكون قبل نزول آية الحجاب فإنها كانت في سورة الأحزاب سنة خمس أو ست من الهجرة، وصلاة العيد شرعت في السنة الثانية من الهجرة.
واعلم أننا إنما بسطنا الكلام في ذلك لحاجة الناس إلى معرفة الحكم في هذه المسألة الاجتماعية الكبيرة التي تناولها كثير ممن يريدون السفور. فلم يعطوها حقها من البحث والنظر، مع أن الواجب على كل باحث يتحرى العدل والإنصاف وأن لا يتكلم قبل أن يتعلم. وأن يقف بين أدلة الخلاف موقف الحاكم من الخصمين فينظر بعين العدل، ويحكم بطريق العلم، فلا يرجح أحد الطرفين بلا مرجح، بل ينظر في الأدلة من جميع النواحي، ولا يحمله اعتقاد أحد القولين على المبالغة والغلو في إثبات حججه والتقصير والإهمال لأدلة خصمه. ولذلك قال العلماء: «ينبغي أن يستدل قبل أن يعتقد» ليكون اعتقاده تابعاً للدليل لا متبوعاً له؛ لأن من اعتقد قبل أن يستدل قد يحمله اعتقاده على رد النصوص المخالفة لاعتقاده أو تحريفها إذا لم يمكنه ردها. ولقد رأينا ورأى غيرنا ضرر استتباع الاستدلال للاعتقاد حيث حمل صاحبه على تصحيح أحاديث ضعيفة. أو تحميل نصوص صحيحة ما لا تتحمله من الدلالة تثبيتاً لقوله واحتجاجاً له. فلقد قرأت مقالاً لكاتب حول عدم وجوب الحجاب احتج بحديث عائشة الذي رواه أبو داود في قصة دخول أسماء بنت أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلّم، وقوله لها: «إن المرأة إذا بلغت سن المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا». وأشار إلى وجهه وكفيه وذكر هذا الكاتب أنه حديث صحيح متفق عليه، وأن العلماء متفقون على صحته، والأمر ليس كذلك أيضاً وكيف يتفقون على صحته وأبو داود راويه أعله بالإرسال، وأحد رواته ضعفه الإمام أحمد وغيره من أئمة الحديث، ولكن التعصب والجهل يحمل صاحبه على البلاء والهلاك. قال ابن القيم:
وتعر من ثوبين من يلبسهمـا يلقى الردى بمذلة وهـوان
ثوب من الجهل المركب فوقه ثوب التعصب بئست الثوبان
وتحل بالانصاف أفخر حلة زينت بها الأعطاف والكتفان
وليحذر الكاتب والمؤلف من التقصير في طلب الأدلة وتمحيصها والتسرع إلى القول بلا علم فيكون ممن قال الله فيهم: {فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّـلِمِينَ }. (الأنعام: 144).
أو يجمع بين التقصير في طلب الدليل والتكذيب بما قام عليه الدليل فيكون منه شر على شر ويدخل في قوله تعالى: {فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ علَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَآءَهُ أَلَيْسَ فِى جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَـفِرِينَ }. (الزمر: 32).
نسأل الله تعالى أن يرينا الحق حقّاً ويوفقنا لاتباعه، ويرينا الباطل باطلاً ويوفقنا لاجتنابه ويهدينا صراطه المستقيم إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وعلى آله وأصحابه، وأتباعه أجمعين.

أبو عائشة المغربي
2008-07-21, 06:48 AM
السلام عليكم
كنت فعلا اود طرح هذا الموضوع،فسبقني إليه أخونا أبو زياد،فجزاه الله خيرا،وقد طرح ادلة الفريقين،مرجحا القول بجواز الكشف،فأثرى أخونا بندر النقاش بنقل كلام شيخي ابن عثيمين في المسألة،فاحببت التعليق على كلامه ،لقناعتي برجحان قول جماهير اهل العلم بالجواز،وعلى رأسهم ابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد كما قرر ذلك المرداوي في الإنصاف،فأقول وبالله التوفيق:

أولا: أدلة القرآن
فمن أدلة القرآن:
* الدليل الأول: قوله تعالى: {وَقُل لِّلْمُؤْمِنَـا تِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَـارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنّ َ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـانُهُنَّ أَوِ التَّـابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِى الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَآءِ وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُواْ إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ }. (النور: 31).
وبيان دلالة هذه الاية على وجوب الحجاب على المرأة عن الرجال الأجانب وجوه:
1 ـ أن الله تعالى أمر المؤمنات بحفظ فروجهن والأمر بحفظ الفرج أمر به وبما يكون وسيلة إليه، ولا يرتاب عاقل أن من وسائله تغطية الوجه؛ لأن كشفه سبب للنظر إليها وتأمل محاسنها والتلذذ بذلك، وبالتالي إلى الوصول والاتصال. وفي الحديث: «العينان تزنيان وزناهما النظر». إلى أن قال: «والفرج يصدق ذلك أو يكذبه»(1). فإذا كان تغطية الوجه من وسائل حفظ الفرج كان مأموراً به؛ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد.
قلت:هذا الكلام يصح لولم تكن هذه الوسيلة في عهد النبوة ،أما وهذه الوسيلة كانت متاحة،فالخلاف بيننا هل الشارع امر بها ام لم يامر،فنحن ندعي أن الشارع لم يأمر بها،وإنامر فاستحبابا لا وجوبا،وغيرنا يرى عكس ذلك،فلا حجة لنا ولا للمخالف في هذا الاستدلال.

ـ قوله تعالى: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ}. فإن الخمار ما تخمر به المرأة رأسها وتغطيه به كالغدفة فإذا كانت مأمورة بأن تضرب بالخمار على جيبها كانت مأمورة بستر وجهها، إما لأنه من لازم ذلك،
قلت:هذه غفلة من الشيخ _رحمه الله_،فما كان الخمار في لغة ولا في شرع مغطيا للوجه،ومن رجع إلى أي قاموس وجد انه غطاء الرأس،ومن استقرأ نصوص الشريعة عرف ذلك،ألا ترى إلى قول المصطفى:(لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار)،فهل المخالف يرى وجوب ستر المراة لوجهها في الصلاة؟
وهل ما صح عن ام سلمة من أنها كانت تمسح على الخمار يقصد به ما غطت وجهها؟
أ
و بالقياس فإنه إذا وجب ستر النحر والصدر كان وجوب ستر الوجه من باب أولى؛ لأنه موضع الجمال والفتنة. فإن الناس الذين يتطلبون جمال الصورة لا يسألون إلا عن الوجه، فإذا كان جميلاً لم ينظروا إلى ما سواه نظراً ذا أهمية. ولذلك إذا قالوا فلانة جميلة لم يفهم من هذا الكلام إلا جمال الوجه فتبين أن الوجه هو موضع الجمال طلباً وخبراً، فإذا كان كذلك فكيف يفهم أن هذه الشريعة الحكيمة تأمر بستر الصدر والنحر ثم ترخص في كشف الوجه.
قلت هذا قياس في مقابل النص،بل النصوص فلا يعتبر.
3
ـ أن الله تعالى نهى عن إبـداء الزينة مطلقاً إلا ما ظهـر منها، وهي التي لابد أن تظهر كظاهر الثياب ولذلك قـال: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} لم يقل إلا ما أظهرن منها، ثم نهى مرة أخرى عن إبداء الزينة إلا لمن استثناهم، فدل هذا على أن الزينة الثانية غير الزينة الأولى. فالزينة الأولى هي الزينة الظاهرة التي تظهر لكل أحد ولا يمكن إخفاؤها، والزينة الثانية هي الزينة الباطنة التي يتزين بها، ولو كانت هذه الزينة جائزة لكل أحد لم يكن للتعميم في الأولى والاستثناء في الثانية فائدة معلومة.
قلت:هذا لم يفهمه السلف من الآية،فمنهم من قال :الوجه والكفان،ومنهم من قال:الخاتم والكحل والأصباغ،قال الإمام ابن جرير :(وأولى الأقوال بالصواب قول من قال:عنى بذلك الوجه والكفين،ويدخل في ذلك _إذا كان كذلك_الكحل والخاتم والسوار والخضاب).
4
ـ أن الله تعالى يرخص بإبداء الزينة الباطنة للتابعين غير أولي الإربة من الرجال وهم الخدم الذين لا شهوة لهم، وللطفل الصغير الذي لم يبلغ الشهوة ولم يطلع على عورات النساء فدل هذا على أمرين:
أحدهما: أن إبداء الزينة الباطنة لا يحل لأحد من الأجانب إلا لهذين الصنفين.
هذا لاخلاف فيه،لكن نحن نقول الوجه والكفان من الظاهرة والشيخ يراها من الباطنة،والسلف حجة بيننا وبينه،وقد استقرئنا سيرهم فوجدنا نساء الصحابة يعددم ذلك من الزينة الظاهرة.
ا
لثاني: أن علة الحكم ومداره على خوف الفتنة بالمرأة والتعلق بها، ولا ريب أن الوجه مجمع الحسن وموضع الفتنة فيكون ستره واجباً لئلا يفتتن به أولو الإربة من الرجال.
لااجتهاد مع النص.
5
ـ قوله تعالى: {وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ}.
يعني لا تضرب المرأة برجلها فيعلم ما تخفيه من الخلاخيل ونحوها مما تتحلى به للرجل، فإذا كانت المرأة منهية عن الضرب بالأرجل خوفاً من افتتان الرجل بما يسمع من صوت خلخالها ونحوه فكيف بكشف الوجه.
فأيما أعظم فتنة أن يسمع الرجل خلخالاً بقدم امرأة لا يدري ما هي وما جمالها؟! لا يدري أشابة هي أم عجوز؟! ولا يدري أشوهاء هي أم حسناء؟! أيما أعظم فتنة هذا أو أن ينظر إلى وجه سافر جميل ممتلىء شباباً ونضارة وحسناً وجمالاً وتجميلاً بما يجلب الفتنة ويدعو إلى النظر إليها؟! إن كل إنسان له إربة في النساء ليعلم أي الفتنتين أعظم وأحق بالستر والإخفاء.
مع أن هذا كله من القياس المخالف للنص،فإنا نقر بأن الوجه أشد فتنة،إلا ان الشارع تجاوز عن فتنته،مراعاة لمصالح الكشف،من التعرف على الناس،والمشاركة في الحياة الاجتماعية،وغير ذلك.
*
الدليل الثاني: قوله تعالى: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَآءِ الَّلَـتِى لاَ يَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَـاتِ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عِلِيمٌ}. (النور: 60).
وجه الدلالة من هذه الاية الكريمة أن الله تعالى نفى الجناح وهو الإثم عن القواعد وهن العواجز اللاتي لا يرجون نكاحاً لعدم رغبة الرجال بهن لكبر سنهن. نفى الله الجناح عن هذه العجائز في وضع ثيابهن بشرط أن لا يكون الغرض من ذلك التبرج بالزينة. ومن المعلوم بالبداهة أنه ليس المراد بوضع الثياب أن يبقين عاريات، وإنما المراد وضع الثياب التي تكون فوق الدرع ونحوه مما لا يستر ما يظهر غالباً كالوجه والكفين فالثياب المذكورة المرخص لهذه العجائز في وضعها هي الثياب السابقة التي تستر جميع البدن وتخصيص الحكم بهؤلاء العجائز دليل على أن الشواب اللاتي يرجون النكاح يخالفنهن في الحكم، ولو كان الحكم شاملاً للجميع في جواز وضع الثياب ولبس درع ونحوه لم يكن لتخصيص القواعد فائدة.
معنى الآية لا يجوز للقاعدة ان تظهر وجهها وكفيها فقط،بل أن تضع الجلباب أيضا،وان ترتدي من الأثواب ما لو لبسته الشابة لتبرجت،وهذا ما رجحه كثير من المحققين كابن القطان الفاسي في كتابه الماتع (أحكام النظر).


وفي قوله تعالى: {غَيْرَ مُتَبَرِّجَـتِ بِزِينَةٍ}. دليل آخر على وجوب الحجاب على الشابة التي ترجو النكاح؛ لأن الغالب عليها إذا كشفت وجهها أن تريد التبرج بالزينة وإظهار جمالها وتطلع الرجال لها ومدحهم إياها ونحو ذلك، ومن سوى هذه نادرة والنادر لا حكم له.
المقصود الزينة المحرمة لا المباحة.
*
الدليل الثالث: قوله تعالى: {يأَيُّهَا النَّبِىُّ قُل لاَِزْوَاجِكَ وَبَنَـاتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً }. (الأحزاب: 59).
قال ابن عباس رضي الله عنهما: «أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة»(2). وتفسير الصحابي حجة، بل قال بعض العلماء إنه في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلّم، وقوله رضي الله عنه «ويبدين عيناً واحدة» إنما رخص في ذلك لأجل الضرورة والحاجة إلى نظر الطريق فأما إذا لم يكن حاجة فلا موجب لكشف العين.
والجلباب هو الرداء فوق الخمار بمنزلة العباءة. قالت أم سلمة رضي الله عنها لما نزلت هذه الاية: «خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة وعليهن أكسية سود يلبسنها»(3). وقد ذكر عبيدة السلماني وغيره أن نساء المؤمنين كن يدنين عليهن الجلابيب من فوق رؤوسهن حتى لا يظهر إلا عيونهن من أجل رؤية الطريق.
الروايات في تفسير الإدناء كثيرة،ففي بعضها :لا يبدين إلا عينا واحدة،وفي بعضها :الثياب،وفي بعضها:الوجه والكفان،وفي بعضها:يشددن جلابيبهن على جباهن،بل أصح الروايات عن ابن عباس في ذلك قوله:تدني الجلباب إلى وجهها ولا تضرب به.فمع هذا ليس قول بعض الصحابة بأولى من بعض،مع ان اللغة تدعم قول من قال بالجواز،لأن الإدناء في اللغة التقريب.

* الدليل الرابع: قوله تعالى: {لاَّ جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِى ءَابَآئِهِنَّ وَلاَ أَبْنَآئِهِنَّ وَلاَ إِخْواَنِهِنَّ وَلاَ أَبْنَآءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلاَ أَبْنَآءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلاَ نِسَآئِهِنَّ وَلاَ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيداً }. (الأحزاب: 55).
قال ابن كثير رحمه الله: لما أمر الله النساء بالحجاب عن الأجانب بيّن أن هؤلاء الأقارب لا يجب الاحتجاب عنهم كما استثناهم في سورة النور عند قوله تعالى: {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنّ َ }. الاية.
فيما زاد عن الوجه والكفين مما يحل إظهاره للمحارم،كالشعر والساقين والذراعين.

فهذه أربعة أدلة من القرآن الكريم تفيد وجوب احتجاب المرأة عن الرجال الأجانب، والاية الأولى تضمنت الدلالة عن ذلك من خمسة أوجه.
للاسف،ولا واحد منها دل على ذلك ،لا بالنص ولا بالظهور.

وأما أدلة السنة فمنها:
الدليل الأول: قوله صلى الله عليه وسلّم: «إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر منها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة وإن كانت لا تعلم»(4). رواه أحمد.
قال في مجمع الزوائد: رجاله رجال الصحيح. وجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلّم، نفى الجناح وهو الإثم عن الخاطب خاصة إذا نظر من مخطوبته بشرط أن يكون نظره للخطبة، فدل هذا على أن غير الخاطب آثم بالنظر إلى الأجنبية بكل حال، وكذلك الخاطب إذا نظر لغير الخطبة مثل أن يكون غرضه بالنظر التلذذ والتمتع به نحو ذلك.
فإن قيل: ليس في الحديث بيان ما ينظر إليه. فقد يكون المراد بذلك نظر الصدر والنحر فالجواب أن كل أحد يعلم أن مقصود الخاطب المريد للجمال إنما هو جمال الوجه وما سواه تبع لا يقصد غالباً. فالخاطب إنما ينظر إلى الوجه لأنه المقصود بالذات لمريد الجمال بلا ريب.
المقصود مازاد على الوجه والكفين عند من يرى ذلك من الحنابلة وغيرهم،اي ماجرت عادة المراة بإظهاره في البيت وعند المحارم،أو المقصود النظر بشهوة عند من لا يجوز إلا الوجه والكفين.وإيجاب المباح لا يكون بهذه الأدلة التي لا يثبت سندها،ولا صراحة في مدلولها.
ا
لدليل الثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلّم لما أمر بإخراج النساء إلى مصلى العيد قلن: يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب فقال النبي صلى الله عليه وسلّم: «لتلبسها أختها من جلبابها»(5). رواه البخاري ومسلم وغيرهما. فهذا الحديث يدل على أن المعتاد عند نساء الصحابة أن لا تخرج المرأة إلا بجلباب، وأنها عند عدمه لا يمكن أن تخرج. ولذلك ذكرن رضي الله عنهن هذا المانع لرسول الله صلى الله عليه وسلّم، حينما أمرهن بالخروج إلى مصلى العيد فبين النبي صلى الله عليه وسلّم، لهن حل هذا الإشكال بأن تلبسها أختها من جلبابها ولم يأذن لهن بالخروج بغير جلباب، مع أن الخروج إلى مصلى العيد مشروع مأمور به للرجال والنساء، فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم، لم يأذن لهن بالخروج بغير جلباب فيما هو مأمور به فكيف يرخص لهن في ترك الجلباب لخروج غير مأمور به ولا محتاج إليه؟! بل هو التجول في الأسواق والاختلاط بالرجال والتفرج الذي لا فائدة منه. وفي الأمر بلبس الجلباب دليل على أنه لابد من التستر. والله أعلم.
هذا لا خلاف فيه،لكن الجلباب لا يشمل الوجه والكفين.
ا
لدليل الثالث: ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم، يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس(6). وقالت: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلّم، من النساء ما رأينا لمنعهن من المساجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها. وقد روى نحو هذا عبدالله بن مسعود رضي الله عنه. والدلالة في هذا الحديث من وجهين:
أحدهما: أن الحجاب والتستر كان من عادة نساء الصحابة الذين هم خير القرون، وأكرمها على الله عز وجل، وأعلاها أخلاقاً وآداباً، وأكملها إيماناً، وأصلحها عملاً فهم القدوة الذين رضي الله عنهم وعمن اتبعوهم بإحسان، كما قال تعالى: {وَالسَّـابِقُو َ الاَْوَّلُونَ مِنَ الْمُهَـاجِرِين َ وَالأَنْصَـارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِىَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّـاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَـارُ خَـالِدِينَ فِيهَآ أَبَداً ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ }. (التوبة: 100). فإذا كانت تلك طريقة نساء الصحابة فكيف يليق بنا أن نحيد عن تلك الطريقة التي في اتباعها بإحسان رضى الله تعالى عمن سلكها واتبعها، وقد قال الله تعالى: {وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَآءَتْ مَصِيراً }. (النساء: 115).
الثاني: أن عائشة أم المؤمنين وعبدالله بن مسعود رضي الله عنهما وناهيك بهما علماً وفقهاً وبصيرة في دين الله ونصحاً لعباد الله أخبرا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلّم، لو رأى من النساء ما رأياه لمنعهن من المساجد، وهذا في زمان القرون المفضلة تغيرت الحال عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلّم، إلى حد يقتضي منعهن من المساجد. فكيف بزماننا هذا بعد نحو ثلاثة عشر قرناً وقد اتسع الأمر وقل الحياء وضعف الدين في قلوب كثير من الناس؟!
وعائشة وابن مسعود رضي الله عنهما فهما ما شهدت به نصوص الشريعة الكاملة من أن كل أمر يترتب عليه محذور فهو محظور.
كل هذا يدل على الترغيب في الستر والحجاب وملازملا الحياء،لكن أين وجوب ستر الوجه والكفين في كل هذا،لا أرى لذلك أثرا.
ا
لدليل الرابع: أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة». فقالت أم سلمة فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال: «يرخينه شبراً». قالت إذن تنكشف أقدامهن. قال: «يرخينه ذراعاً ولا يزدن عليه»(7). ففي هذا الحديث دليل على وجوب ستر قدم المرأة وأنه أمر معلوم عند نساء الصحابة رضي الله عنهم، والقدم أقل فتنة من الوجه والكفين بلا ريب. فالتنبيه بالأدنى تنبيه على ما فوقه وما هو أولى منه بالحكم، وحكمة الشرع تأبى أن يجب ستر ما هو أقل فتنة ويرخص في كشف ما هو أعظم منه فتنة، فإن هذا من التناقض المستحيل على حكمة الله وشرعه.
هذا إن دل على شيء فهو على وجوب ستر القدمين،فأين الوجه والكفان.
أما استعمال قياس الاولى فهو في مقابل النص.

الدليل الخامس: قوله صلى الله عليه وسلّم: «إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه». رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي(8). وجه الدلالة من هذا الحديث أنه يقتضي أن كشف السيدة وجهها لعبدها جائز مادام في ملكها فإذا خرج منه وجب عليها الاحتجاب لأنه صار أجنبياً فدل على وجوب احتجاب المرأة عن الرجل الأجنبي.
لا نخالف في هذا،فيجب عليها ان تحتجب منه فيما عدا الوجه والكفين،لأنه كان يرى منها اكثر من ذلك.
ا
لدليل السادس: عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع الرسول صلى الله عليه وسلّم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها من رأسها.(9) فإذا جاوزونا كشفناه»، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. ففي قولها: «فإذا جاوزونا» تعني الركبان «سدلت إحدانا جلبابها على وجهها» دليل على وجوب ستر الوجه لأن المشروع في الإحرام كشفه، فلولا وجود مانع قوي من كشفه حينئذ لوجب بقاؤه مكشوفاً. وبيان ذلك أن كشف الوجه في الإحرام واجب على النساء عند الأكثر من أهل العلم والواجب لا يعارضه إلا ما هو واجب، فلولا وجوب الاحتجاب وتغطية الوجه عن الأجانب ما ساغ ترك الواجب من كشفه حال الإحرام، وقد ثبت في الصحيحين وغيرها أن المرأة المحرمة تنهى عن النقاب والقفازين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن.
الاستدلال بحديث عائشة لا محل له،لأنها من امهات المومنين،وهن مأمورات بالاحتجاب إجماعا،أما غيرهن فمحل خلاف.
أما الاستدلال بالنهي عن انتقاب المحرمة فغاية ما يفيده أن هذا الامر كان معروف في ذلك الوقت،ولا دلالة على وجوبه أو استحبابه.

أضف إليها أدلة القرآن فهذه ستة أدلة من السنة على وجوب احتجاب المرأة وتغطية وجهها عن الرجال الأجانبالأربعة تكن عشرة أدلة من الكتاب والسنة.
الإيجاب نقل للحكم من البراءة الأصلية إلى شغل ذمة المكلف،فلا بد في ذلك من دليل صحيح صريح،وقد ظهر أن كل الادلة السابقة ليس فيها ما يدل على صراحة على ذلك،بل إما ضعيفة،او صحيحة لا دلالة فيها.

الدليل الحادي عشر: الاعتبار الصحيح والقياس المطرد الذي جاءت به هذه الشريعة الكاملة وهو إقرار المصالح ووسائلها والحث عليها، وإنكار المفاسد ووسائلها والزجر عنها. فكل ما كانت مصلحته خالصة أو راجحة على مفسدته فهو مأمور به أمر إيجاب أو أمر استحباب. وكل ما كانت مفسدته خالصة أو راجحة على مصلحة فهو نهي تحريم أو نهي تنزيه. وإذا تأملنا السفور وكشف المرأة وجهها للرجال الأجانب وجدناه يشتمل على مفاسد كثيرة وإن قدر فيه مصلحة فهي يسيرة منغمرة في جانب المفاسد. فمن مفاسده:
1 ـ الفتنة، فإن المرأة تفتن نفسها بفعل ما يجمل وجهها ويبهيه ويظهره بالمظهر الفاتن. وهذا من أكبر دواعي الشر والفساد.
2 ـ زوال الحياء عن المرأة الذي هو من الإيمان ومن مقتضيات فطرتها. فقد كانت المرأة مضرب المثل في الحياء. «أحيا من العذراء في خدرها»، وزوال الحياء عن المرأة نقص في إيمانها، وخروج عن الفطرة التي خلقت عليها.
3 ـ افتتان الرجال بها لاسيما إذا كانت جميلة وحصل منها تملق وضحك ومداعبة في كثير من السافرات وقد قيل «نظرة فسلام، فكلام، فموعد فلقاء».
والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فكم من كلام وضحك وفرح أوجب تعلق قلب الرجل بالمرأة، وقلب المرأة بالرجل فحصل بذلك من الشر ما لا يمكن دفعه نسأل الله السلامة.
4 ـ اختلاط النساء بالرجال، فإن المرأة إذا رأت نفسها مساوية للرجل في كشف الوجه والتجول سافرة لم يحصل منها حياء ولا خجل من مزاحمة، وفي ذلك فتنة كبيرة وفساد عريض. وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلّم، ذات يوم من المسجد وقد اختلط النساء مع الرجال في الطريق فقال النبي صلى الله عليه وسلّم: «استأخرن فإنه ليس لكن أن تحتضن الطريق. عليكن بحافات الطريق»(10). فكانت المرأة تلصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق به من لصوقها. ذكره ابن كثير عند تفسير قوله تعالى: {وَقُل لِّلْمُؤْمِنَـت ِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَـرِهِنَّ}.
كل هذا قد عرفه الشارع،ومع ذلك فقد دلت النصوص على جواز الكشف،وعلى الطرق التي تدرأبها هذه المفاسد من غض البصر ومنع الاختلاط المحرم.........

ولا أعلم لمن أجاز نظر الوجه والكفين من الأجنبية دليلاً من الكتاب والسنة سوى ما يأتي
هذا تقصير من الشيخ _رحمه الله_في استقصاء أدلة المخالف،وإلا فهي أكثر من ذلك واصرح دلالة مما نقله،وإلا اين حديث العارضة نفسها،وحديث المرأة السوداء وحديث سبيعة الاسلمية،وحديث ذات الوشم،وحديث فاطمة بنت قيس......



ولكن هذه الأدلة لا تعارض ما سبق من أدلة وجوب ستره وذلك لوجهين:
أحدهما: أن أدلة وجوب ستره ناقلة عن الأصل، وأدلة جواز كشفه مبقية على الأصل، والناقل عن الأصل مقدم كما هو معروف عند الأصوليين. وذلك لأن الأصل بقاء الشيء على ما كان عليه. فإذا وجد الدليل الناقل عن الأصل دل ذلك على طروء الحكم على الأصل وتغييره له. ولذلك نقول إن مع الناقل زيادة علم. وهو إثبات تغيير الحكم الأصلي والمثبت مقدم على النافي. وهذا الوجه إجمالي ثابت حتى على تقدير تكافؤ الأدلة ثبوتاً ودلالة.
لكن هذا النقل لابد له من ادلة صحيحة صريحة،وإلا فالأصل البراءة،ولم نر فيما ذكره الشيخ دليلا صحيحا أو صريحا.
الثاني: إننا إذا تأملنا أدلة جواز كشفه وجدناها لا تكافىء أدلة المنع ويتضح ذلك بالجواب عن كل واحد منها بما يلي:
1
ـ عن تفسير ابن عباس ثلاثة أوجه:
أحدهما: محتمل أن مراده أول الأمرين قبل نزول آية الحجاب كما ذكره شيخ الإسلام ونقلنا كلامه آنفاً.
الثاني: يحتمل أن مراده الزينة التي نهى عن إبدائها كما ذكره ابن كثير في تفسيره ويؤيد هذين الاحتمالين تفسيره رضي الله عنه لقوله تعالى: {يأَيُّهَا النَّبِىُّ قُل لاَِزْوَجِكَ وَبَنَـاتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ }. كما سبق في الدليل الثالث من أدلة القرآن.
الثالث: إذا لم نسلم أن مراده أحد هذين الاحتمالين فإن تفسيره لا يكون حجة يجب قبولها إلا إذا لم يعارضه صحابي آخر. فإن عارضه صحابي آخر أخذ بما ترجحه الأدلة الأخرى، وابن عباس رضي الله عنهما قد عارض تفسيره ابن مسعود رضي الله عنه حيث فسر قوله: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا}. بالرداء والثياب وما لابد من ظهوره فوجب طلب الترجيح والعمل بما كان راجحاً في تفسيريهما.
لاحجة فيه لأحد،لتعارض الروايات.
2
ـ وعن حديث عائشة بأنه ضعيف من وجهين:
أحدهما: الانقطاع بين عائشة وخالد بن دريك الذي رواه عنها كما أعله بذلك أبو داود نفسه حيث قال: خالد بن دريك لم يسمع من عائشة وكذلك أعله أبو حاتم الرازي.
الثاني: أن في إسناده سعيد بن بشير النصري نزيل دمشق تركه ابن مهدي، وضعفه أحمد وابن معين وابن المديني والنسائي وعلى هذا فالحديث ضعيف لا يقاوم ما تقدم من الأحاديث الصحيحة الدالة على وجوب الحجاب. وأيضاً فإن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها كان لها حين هجرة النبي صلى الله عليه وسلّم، سبع وعشرون سنة. فهي كبيرة السن فيبعد أن تدخل على النبي صلى الله عليه وسلّم، وعليها ثياب رقاق تصف منها ما سوى الوجه والكفين والله أعلم، ثم على تقدير الصحة يحمل على ما قبل الحجاب لأن نصوص الحجاب ناقلة عن الأصل فتقدم عليه.
لا أريد الدخول في غمار المباحث الحديثية المتعلقة بهذا الحديث،وإن كان الراجح عندي صحته،لكن ختى على القول بعدم صحته أين الدليل على الإيجاب.
3
ـ وعن حديث ابن عباس بأنه لا دليل فيه على جواز النظر إلى الأجنبية لأن النبي صلى الله عليه وسلّم، لم يقر الفضل على ذلك بل حرف وجهه إلى الشق الاخر ولذلك ذكر النووي في شرح صحيح مسلم بأن من فوائد هذا الحديث تحريم نظر الأجنبية، وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في فوائد هذا الحديث: وفيه منع النظر إلى الأجنبيات وغض البصر، قال عياض وزعم بعضهم أنه غير واجب إلا عند خشية الفتنة قال: وعندي أن فعله صلى الله عليه وسلّم، إذا غطى وجه الفضل كما في الرواية. فإن قيل: فلماذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلّم، المرأة بتغطية وجهها فالجواب أن الظاهر أنها كانت محرمة والمشروع في حقها أن لا تغطي وجهها إذا لم يكن أحد ينظر إليها من الأجانب، أو يقال لعل النبي صلى الله عليه وسلّم، أمرها بعد ذلك. فإن عدم نقل أمره بذلك لا يدل على عدم الأمر. إذ عدم النقل ليس نقلاً للعدم. وروى مسلم وأبو داود عن جرير بن عبدالله البجلي رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلّم، عن نظرة الفجاءة فقال: «اصرف بصرك» أو قال: فأمرني أن أصرف بصري(14).
فعلا،لو كان ستر الوجه واجبا فلم لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على الخثعمية كشف وجهها؟
أما الادعاء بان هذا كان قبل الإحرام فيحتاج إلى دليل،فكيف وقد قام الدليل على نقيض ذلك وعكسه،فقد جاء في بعض روايات الحديث أن ذلك كان في ايام منى،والانتقاب غير ممنوع في هذه الحال.
ثم إذا كان ستر الوجه واجبا وسلمنا بانها كانت محرمة فلم لم يامرها بان تسدل ثوبا على وجهها كما كانت تفعل عائشة؟

4 ـ وعن حديث جابر بأن لم يذكر متى كان ذلك فإما أن تكون هذه المرأة من القواعد اللاتي لا يرجون نكاحاً فكشف وجهها مباح، ولا يمنع وجوب الحجاب على غيرها، أو يكون قبل نزول آية الحجاب فإنها كانت في سورة الأحزاب سنة خمس أو ست من الهجرة، وصلاة العيد شرعت في السنة الثانية من الهجرة.
مالدليل على كل هذه الاحتمالات؟لايو جد سوى ان الحديث خرج على خلاف مذهب الشيخ ،فاخذ يتلمس له التأويلات والتخمينات،ونحن مع الأحذ بظاهر النص حتى يرد ما يمنع ذلك،ولا مانع.
هذا نهاية التعقيب على تقريرات شيخي ابن عثيمين_رحمه الله_،وخلاصته انه لا يثبت في كتاب الله ولا سنة رسوله،دليل صحيح صريح على الإيجاب،فالأصل براءة الذمة،ولهذا كان هذا القول مذهب جماهير أهل العلم وفتوى سوادهم.
وفقكم الله تعالى لكل خير،وارجو ان يتحلى الحوار بالأدب و الاحترام والذوق.

شريف شلبي
2008-07-21, 11:55 AM
مع أن هذا كله من القياس المخالف للنص ، فإنا نقر بأن الوجه أشد فتنة ،إلا ان الشارع تجاوز عن فتنته،مراعاة لمصالح الكشف،من التعرف على الناس،والمشاركة في الحياة الاجتماعية،وغير ذلك.
*
جزاك الله خيراً - ولكن سامحني أنا لا أقرك على إقرارك بأن الوجه أشد فتنة - ولست أدري من الذي ابتدأ هذا القول فتابعه عليه الناس من غير تثبت لمعناه ولا تفكير فيه .
هل الوجه أشد فتنة من ساقي المراة أو كتفها أو صدرها ؟؟؟
إنا لنجد المرأة غاية في القبح ثم الناس يتبعونها أبصارهم إن هي كشفت عن ساقيها او شيء من صدرها ، أكثر من المرأة الجميلة الوجه والتي قد سترت جسدها كما امر الله ، فكيف يكون الوجه أشد فتنة ؟!

أبو زياد النوبي
2008-07-21, 02:13 PM
إخواني الاعزاء بارك الله فيكم جميعا هكذا ينبغي أن يكون النقاش وإلا فلا جزاكم الله خيرا وأرجو أن يسير النقاش على هذا النحو من عدم التعصب ولا الحمية ومن التحلي بالأدب والخلق الرفيع ولكن أخي الحبيب بندر جزاك الله خيرا ما كنت أحب أت تدخل العلماء الكبرا بيننا ، يعني انت الأن أو قعتنا في حرج عظيم كيف بعد أن تذكر أن هذا كلام الشيخ ابن عثيمين كيف بعد ذلك نرد على الكلام كنت احب أن يكون نقاشا بين طلبة العلم لكن انت جزاك الله خيرا نطحت برأس عظيمه ولكن إن اردت ذلك فسأنطح برأس عظيمة أيضا ألا وهي رأس الشيخ الالباني ولكن أحب أن يكون النقاش بين طلبة العلم
أرجو تلبيت طلبي وجزاكم الله خيرا

بندر المسعودي
2008-07-21, 02:42 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
أخي الحبيب أبا زياد لعله من الاحسن أن يستمر خصوصا" بعد تعليقك على أدلة الذين لا يجيزون الكشف ومع التحلي بالخلق الحسن والأدب لا يمنع أن تناقش أقوال العلماء كما هو حاصل لغيرهم .
أولا: أدلة القرآن
فمن أدلة القرآن:
* الدليل الأول: قوله تعالى: {وَقُل لِّلْمُؤْمِنَـاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَـارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـانُهُنَّ أَوِ التَّـابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِى الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَآءِ وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُواْ إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ }. (النور: 31).
وبيان دلالة هذه الاية على وجوب الحجاب على المرأة عن الرجال الأجانب وجوه:
1 ـ أن الله تعالى أمر المؤمنات بحفظ فروجهن والأمر بحفظ الفرج أمر به وبما يكون وسيلة إليه، ولا يرتاب عاقل أن من وسائله تغطية الوجه؛ لأن كشفه سبب للنظر إليها وتأمل محاسنها والتلذذ بذلك، وبالتالي إلى الوصول والاتصال. وفي الحديث: «العينان تزنيان وزناهما النظر». إلى أن قال: «والفرج يصدق ذلك أو يكذبه»(1). فإذا كان تغطية الوجه من وسائل حفظ الفرج كان مأموراً به؛ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. قلت:هذا الكلام يصح لولم تكن هذه الوسيلة في عهد النبوة ،أما وهذه الوسيلة كانت متاحة،فالخلاف بيننا هل الشارع امر بها ام لم يامر،فنحن ندعي أن الشارع لم يأمر بها،وإنامر فاستحبابا لا وجوبا،وغيرنا يرى عكس ذلك،فلا حجة لنا ولا للمخالف في هذا الاستدلال.
هذه لا يحتاج أن نجيب عنه لأنه قاعدة متفق عليها وهي الوسائل لها أحكام المقاصد وليس هناك فرقا" بين أن توجد الوسيلة في عهد النبوة أو لا توجد .
اقتباس:
ـ قوله تعالى: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ}. فإن الخمار ما تخمر به المرأة رأسها وتغطيه به كالغدفة فإذا كانت مأمورة بأن تضرب بالخمار على جيبها كانت مأمورة بستر وجهها، إما لأنه من لازم ذلك،
قلت:هذه غفلة من الشيخ _رحمه الله_،فما كان الخمار في لغة ولا في شرع مغطيا للوجه،ومن رجع إلى أي قاموس وجد انه غطاء الرأس،ومن استقرأ نصوص الشريعة عرف ذلك،ألا ترى إلى قول المصطفى:(لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار)،فهل المخالف يرى وجوب ستر المراة لوجهها في الصلاة؟
وهل ما صح عن ام سلمة من أنها كانت تمسح على الخمار يقصد به ما غطت وجهها؟
أليس من الآئق أن تبحث عن عبارة أحسن من هذه للرد على شيخك ثم انظر جيدا" ماذا قال الشيخ قال فإن الخمار ما تخمر به المرأة رأسها وتغطيه به واستدل الشيخ بالازم .
اقتباس:
و بالقياس فإنه إذا وجب ستر النحر والصدر كان وجوب ستر الوجه من باب أولى؛ لأنه موضع الجمال والفتنة. فإن الناس الذين يتطلبون جمال الصورة لا يسألون إلا عن الوجه، فإذا كان جميلاً لم ينظروا إلى ما سواه نظراً ذا أهمية. ولذلك إذا قالوا فلانة جميلة لم يفهم من هذا الكلام إلا جمال الوجه فتبين أن الوجه هو موضع الجمال طلباً وخبراً، فإذا كان كذلك فكيف يفهم أن هذه الشريعة الحكيمة تأمر بستر الصدر والنحر ثم ترخص في كشف الوجه. قلت هذا قياس في مقابل النص،بل النصوص فلا يعتبر.
هذا ليس في مقابل النص بل النصوص تؤيد ذلك .
اقتباس:
ـ أن الله تعالى نهى عن إبـداء الزينة مطلقاً إلا ما ظهـر منها، وهي التي لابد أن تظهر كظاهر الثياب ولذلك قـال: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} لم يقل إلا ما أظهرن منها، ثم نهى مرة أخرى عن إبداء الزينة إلا لمن استثناهم، فدل هذا على أن الزينة الثانية غير الزينة الأولى. فالزينة الأولى هي الزينة الظاهرة التي تظهر لكل أحد ولا يمكن إخفاؤها، والزينة الثانية هي الزينة الباطنة التي يتزين بها، ولو كانت هذه الزينة جائزة لكل أحد لم يكن للتعميم في الأولى والاستثناء في الثانية فائدة معلومة.
قلت:هذا لم يفهمه السلف من الآية،فمنهم من قال :الوجه والكفان،ومنهم من قال:الخاتم والكحل والأصباغ،قال الإمام ابن جرير :(وأولى الأقوال بالصواب قول من قال:عنى بذلك الوجه والكفين،ويدخل في ذلك _إذا كان كذلك_الكحل والخاتم والسوار والخضاب).
قال ابن كثير في تفسيره : قال أبو إسحاق السبيعي عن أبي الأحوص عن عبد الله قال في قوله: { ولا يبدين زينتهن } : الزينة القرط والدملج والخلخال والقلادة. وفي رواية عنه بهذا الإسناد قال: الزينة زينتان: فزينة لا يراها إلا الزوج: الخاتم والسوار وزينة يراها الأجانب وهي الظاهر من الثياب.
اقتباس:
ـ أن الله تعالى يرخص بإبداء الزينة الباطنة للتابعين غير أولي الإربة من الرجال وهم الخدم الذين لا شهوة لهم، وللطفل الصغير الذي لم يبلغ الشهوة ولم يطلع على عورات النساء فدل هذا على أمرين:
أحدهما: أن إبداء الزينة الباطنة لا يحل لأحد من الأجانب إلا لهذين الصنفين.
هذا لاخلاف فيه،لكن نحن نقول الوجه والكفان من الظاهرة والشيخ يراها من الباطنة،والسلف حجة بيننا وبينه،وقد استقرئنا سيرهم فوجدنا نساء الصحابة يعددم ذلك من الزينة الظاهرة.
ممكن تنقل لنا النصوص بل ورد عن ابن مسعود خلاف ماتقول .

اقتباس:
لثاني: أن علة الحكم ومداره على خوف الفتنة بالمرأة والتعلق بها، ولا ريب أن الوجه مجمع الحسن وموضع الفتنة فيكون ستره واجباً لئلا يفتتن به أولو الإربة من الرجال.
لااجتهاد مع النص.

هذا أجتهاد يؤيده النص
اقتباس:
ـ قوله تعالى: {وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ}.
يعني لا تضرب المرأة برجلها فيعلم ما تخفيه من الخلاخيل ونحوها مما تتحلى به للرجل، فإذا كانت المرأة منهية عن الضرب بالأرجل خوفاً من افتتان الرجل بما يسمع من صوت خلخالها ونحوه فكيف بكشف الوجه.
فأيما أعظم فتنة أن يسمع الرجل خلخالاً بقدم امرأة لا يدري ما هي وما جمالها؟! لا يدري أشابة هي أم عجوز؟! ولا يدري أشوهاء هي أم حسناء؟! أيما أعظم فتنة هذا أو أن ينظر إلى وجه سافر جميل ممتلىء شباباً ونضارة وحسناً وجمالاً وتجميلاً بما يجلب الفتنة ويدعو إلى النظر إليها؟! إن كل إنسان له إربة في النساء ليعلم أي الفتنتين أعظم وأحق بالستر والإخفاء.
مع أن هذا كله من القياس المخالف للنص،فإنا نقر بأن الوجه أشد فتنة،إلا ان الشارع تجاوز عن فتنته،مراعاة لمصالح الكشف،من التعرف على الناس،والمشاركة في الحياة الاجتماعية،وغير ذلك.
هذ جوابه كما في الذي قبله وأين المصالح التي تقول بل هي من الأختلاط الذي حذر منه الشارع .
اقتباس:
الدليل الثاني: قوله تعالى: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَآءِ الَّلَـتِى لاَ يَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَـاتِ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عِلِيمٌ}. (النور: 60).
وجه الدلالة من هذه الاية الكريمة أن الله تعالى نفى الجناح وهو الإثم عن القواعد وهن العواجز اللاتي لا يرجون نكاحاً لعدم رغبة الرجال بهن لكبر سنهن. نفى الله الجناح عن هذه العجائز في وضع ثيابهن بشرط أن لا يكون الغرض من ذلك التبرج بالزينة. ومن المعلوم بالبداهة أنه ليس المراد بوضع الثياب أن يبقين عاريات، وإنما المراد وضع الثياب التي تكون فوق الدرع ونحوه مما لا يستر ما يظهر غالباً كالوجه والكفين فالثياب المذكورة المرخص لهذه العجائز في وضعها هي الثياب السابقة التي تستر جميع البدن وتخصيص الحكم بهؤلاء العجائز دليل على أن الشواب اللاتي يرجون النكاح يخالفنهن في الحكم، ولو كان الحكم شاملاً للجميع في جواز وضع الثياب ولبس درع ونحوه لم يكن لتخصيص القواعد فائدة.
معنى الآية لا يجوز للقاعدة ان تظهر وجهها وكفيها فقط،بل أن تضع الجلباب أيضا،وان ترتدي من الأثواب ما لو لبسته الشابة لتبرجت،وهذا ما رجحه كثير من المحققين كابن القطان الفاسي في كتابه الماتع (أحكام النظر).
ما هي الزينة التي نهى الله عنه في الآية قال ابن مسعود في قوله : { فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ } قال: الجلباب، أو الرداء: وكذا رُوي عن ابن عباس، وابن عمر، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وأبي الشعثاء وإبراهيم النَّخَعِيّ، والحسن، وقتادة، والزهري، والأوزاعي، وغيرهم.
وقال أبو صالح: تضع الجلباب، وتقوم بين يدي الرجل في الدرع والخمار.
وقال سعيد بن جبير وغيره، في قراءة عبد الله بن مسعود: "أن يضعن من ثيابهن" وهو الجلباب من فوق الخمار فلا بأس أن يضعن عند غريب أو غيره، بعد أن يكون عليها خمار صفيق.
وقال سعيد بن جبير: { غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ } يقول: لا يتبرجن بوضع الجلباب، أن يرى ما عليها من الزينة. اقتباس:
وفي قوله تعالى: {غَيْرَ مُتَبَرِّجَـتِ بِزِينَةٍ}. دليل آخر على وجوب الحجاب على الشابة التي ترجو النكاح؛ لأن الغالب عليها إذا كشفت وجهها أن تريد التبرج بالزينة وإظهار جمالها وتطلع الرجال لها ومدحهم إياها ونحو ذلك، ومن سوى هذه نادرة والنادر لا حكم له.
المقصود الزينة المحرمة لا المباحة.
ممكن تبين لنا الزينة المباحة .
[COLOR="DarkRed"]اقتباس:
الدليل الثالث: قوله تعالى: {يأَيُّهَا النَّبِىُّ قُل لاَِزْوَاجِكَ وَبَنَـاتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً }. (الأحزاب: 59).
قال ابن عباس رضي الله عنهما: «أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة»(2). وتفسير الصحابي حجة، بل قال بعض العلماء إنه في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلّم، وقوله رضي الله عنه «ويبدين عيناً واحدة» إنما رخص في ذلك لأجل الضرورة والحاجة إلى نظر الطريق فأما إذا لم يكن حاجة فلا موجب لكشف العين.
والجلباب هو الرداء فوق الخمار بمنزلة العباءة. قالت أم سلمة رضي الله عنها لما نزلت هذه الاية: «خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة وعليهن أكسية سود يلبسنها»(3). وقد ذكر عبيدة السلماني وغيره أن نساء المؤمنين كن يدنين عليهن الجلابيب من فوق رؤوسهن حتى لا يظهر إلا عيونهن من أجل رؤية الطريق.
كل الروايات التي ذكرت دليل للشيخ ويكفي آخر الآية بفهم المقصود حيث قال تعالى ذلك أدنى أن يعرفن وهل يمكن أن لا تعرف من لا تغطي وجهها .
إلى هنا لأنني مشغول اليوم وللحديث بقية .

من صاحب النقب
2008-07-21, 03:12 PM
يقول الإمام أحمد الدال الله و الدليل الكتاب و السنة و المستدل العلماء و المدلول الناس

و إذا أراد الشخص أن يعرف الخلاف و أن يستدل فإنه يرجع إلى المجتهدين بإطلاق مثل الأئمة الأربعة و كل من سواهم تبع لهم و لن يأتي بجدبد إنما يخرج و يصحح و يرجح

ثم إن هناك ثلاث مسائل تختلط على الناس

1- هل وجه المرأة عورة
2- هل يجوز نظر الرجل إلى من كشفت وجهها
3- هل يجوز للمرأة أن تبدي زينتها للرجال الأجانب

و محل النزاع هو الثالثة ، و كاتب الموضوع لا أدري هل هو يدري أنه يتكلم عن الأولى أو لا يدري و كل ما نقل عن العلماء هو في المسألة الأولى ثم جعل حكم النقاب مخرجاً عليها ، فانقل لنا كلام الأئمة الأربعة في استحباب النقاب و أنه ليس بواجب إن استطعت

أما الإستدلال بالأحاديث فإذا حررت محل النزاع و نقلت أقوال العلماء في مسألة إبداء الزينة و ليس مسألة هل وجه المرأة عورة أو لا عرفنا كيف نستدل بالأحاديث لأننا لسنا مجتهدين بإطلاق نأخذ من القرآن و السنة مباشرة بدون معرفة استدلال العلماء بها

من صاحب النقب
2008-07-21, 03:41 PM
ثم أعلم يا أخانا أبا زياد و من تبعك من الإخوة بارك الله فيكم

أن نقلك عن أهل العلم كله يمكن نقضه بكلمة واحدة

أن من قال أن وجه المرأة ليس بعورة فهو يقول أنه زينة و ليس يقول أنه مثل وجه الرجل و الفرق بين الثلاثة

أن العورة لا يجوز كشفها إلا لضرورة
و الزينة لا يجوز كشفها لا لحاجة
و وجه الرجل يجوز كشفه مطلقاً

فهل تستطيع أن تنقل عن إمام تسويته بين وجه المرأة و وجه الرجل

وفق الله الجميع

أبو عائشة المغربي
2008-07-21, 05:05 PM
أخي بندر ،أولا أنا الذي علقت على كلام شيخي ابن عثيمين،وليس أبو زياد.
أما مناقشة المشايخ فلا حرج فيه مع التحلي بالأدب ومعرفة الفضل والسبق.

هذه لا يحتاج أن نجيب عنه لأنه قاعدة متفق عليها وهي الوسائل لها أحكام المقاصد وليس هناك فرقا" بين أن توجد الوسيلة في عهد النبوة أو لا توجد .
فرق عظيم بين ان تكون في عهد النبوة أولا تكون،فإن وجود تلك الوسيلة وعدم اعتبارها من الشارع دال على إلغائها،إما لانها ليست وسيلة حقا إلى ذلك المقصد كما ظهر لنا،أو ان الشارع راعى مصلحة اعظم،وهو الواقع في مسألتنا.

أليس من الآئق أن تبحث عن عبارة أحسن من هذه للرد على شيخك ثم انظر جيدا" ماذا قال الشيخ قال فإن الخمار ما تخمر به المرأة رأسها وتغطيه به واستدل الشيخ بالازم .
نسبة الغفلة إلى الشيخ لا تضره في شيء،ولا تحط من قدره،وانا أعلم أنه استدل باللزوم،لكن هذا اللزوم لا يؤيده شرع ولا تسنده لغة كما سبق بيانه.

قلت هذا قياس في مقابل النص،بل النصوص فلا يعتبر.
هذا ليس في مقابل النص بل النصوص تؤيد ذلك .
هذا محل الدعوى والنزاع ،وبالتالي لا يصلح هذا الدليل وخرج عن موطن الحجية.


قال ابن كثير في تفسيره : قال أبو إسحاق السبيعي عن أبي الأحوص عن عبد الله قال في قوله: { ولا يبدين زينتهن } : الزينة القرط والدملج والخلخال والقلادة. وفي رواية عنه بهذا الإسناد قال: الزينة زينتان: فزينة لا يراها إلا الزوج: الخاتم والسوار وزينة يراها الأجانب وهي الظاهر من الثياب.
وقال غير ابن مسعود خلاف ذلك،فإما ان ناخذ ما ذهب إليه المحققون كالطبري،وإما لا حجة في هذه الآية،لاختلاف التأويل،وهو المراد.

ممكن تبين لنا الزينة المباحة .
الزينة المباحة الوجه والكفان وما عليهما من خاتم أو خضاب أو كحل.

ممكن تنقل لنا النصوص بل ورد عن ابن مسعود خلاف ماتقول .
على الرحب والسعة:
_حديث سبيعة الأسلمية عند أحمد:فلقيها أبو السنابل.......وقد اكتحلت واختضبت وتهيأت.
_حديث ابن عباس ان امرأة أتت النبي صى الله عليه وسلم تبايعه ولم تكن مختضبة،فلم يبايعها حتى اختضبت.
_ حديث أسماء بنت يريد:دخلت انا وخالتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم،وعليها أسورة من ذهب،فقال لنا:أتعطيان زكاته؟ قالت:فقلنا لا،قال:أما تخافان ان يسوركما الله أسورة من نار؟أديا زكاته.
_ماروى ابن ابي حاتم عن عائشة في (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) قالت :الفتخ.والفتخ حلق من فضة تكون في اصابع الرجلين.
ويكفي من القلادة ما احاط بالعنق،ولو استزدت لزدتك.

هذ جوابه كما في الذي قبله وأين المصالح التي تقول بل هي من الأختلاط الذي حذر منه الشارع .
أي اختلاط هداك الله،هذا سيؤدي بنا إلى فتح موضوع آخر،وهو:هل كل اختلاط محرم؟.وأين هذا التحذير الذي تتحدث عنه؟.

ما هي الزينة التي نهى الله عنه في الآية قال ابن مسعود في قوله : { فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ } قال: الجلباب، أو الرداء: وكذا رُوي عن ابن عباس، وابن عمر، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وأبي الشعثاء وإبراهيم النَّخَعِيّ، والحسن، وقتادة، والزهري، والأوزاعي، وغيرهم.
وقال أبو صالح: تضع الجلباب، وتقوم بين يدي الرجل في الدرع والخمار.
وقال سعيد بن جبير وغيره، في قراءة عبد الله بن مسعود: "أن يضعن من ثيابهن" وهو الجلباب من فوق الخمار فلا بأس أن يضعن عند غريب أو غيره، بعد أن يكون عليها خمار صفيق.
وقال سعيد بن جبير: { غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ } يقول: لا يتبرجن بوضع الجلباب، أن يرى ما عليها من الزينة.
هذا كله لا حجة فيه،فالمقصود ظهورها بما تتبرج به الشابة عادة من الثياب.

ممكن تبين لنا الزينة المباحة .
الزينة المباحة الوجه والكفان وما عليهما من خضاب وخواتيم و كحل.
ك
الروايات التي ذكرت دليل للشيخ ويكفي آخر الآية بفهم المقصود حيث قال تعالى ذلك أدنى أن يعرفن وهل يمكن أن لا تعرف من لا تغطي وجهها .
والأحاديث الصريحة في جواز كشف الوجه والتي نتمنى لو رددت عليها ردا مقنعا ليست دليلا؟اما المعرفة فللتميز عن غير المسلمات،وليس لمعرفة عين المرأة.
أتمنى مواصلة النقاش.

سليمان الخراشي
2008-07-21, 05:33 PM
جزاكم الله خيرًا .. رغم أن الموضوع مكرور ، وقد أشبع بحثًا .

أسئلة لمن يجيز كشف الوجه :
1- هل ترى الدعوة لهذا الأمر في مجتمع يعمل نساؤه بالأفضل ، وهو التغطية ، ولماذا ؟ وألا ترى - إن جوزت هذا - أن صاحبه مريض قلب ، أو فاقد حكمة ، حيث يتحمس لهذا الأمر ، ولا نرى منه إلا الصمت عن منكرات التبرج و .. !
2- هل تفرق بين الكشف والنظر ؟ أي أنك تجيز الكشف ، ولكن هل يجوز عندك النظرة الثانية والثالثة و ... لوجه الكاشفة ؟ ( وسائل الإعلام نموذجًا ) . وما قولك في " النظرة الأولى لك .. " ؟ - بناء على رأيك طبعًا - .
3- هل جواز الكشف ، يجيز للمرأة تزيينه بالأصباغ أو إخراج جزء من شعرها .. كما هو حاصل ؟ ولماذا لا نرى إنكارًا منكم لهذه التجاوزات ، التي تُقحم برأيكم ؟
4- هل يجوز الكشف زمن الفتنة ؟ أو أن الأمر مطلق .

=============

روابط مفيدة :
-وقفات مع من يرى كشف الوجه .
http://saaid.net/Warathah/Alkharashy/30.htm

- بدايات السفور في العالم الإسلامي . وأن النساء المسلمات كن يسترن وجوههن إلى ما قبل الاستعمار الذي شجع السفور ..
http://saaid.net/Warathah/Alkharashy/w.htm

- أكذوبة أن الكشف قول الأئمة والجمهور !!
http://www.saaid.net/female/h54.htm

وفقكم الله ..

من صاحب النقب
2008-07-21, 06:06 PM
إلى الآن لم يأت أحد بنص عن إمام واحد في محل النزاع و هو جواز إبداء المرأة زينتها أمام الأجانب بلا ضرورة و لاحاجة فانفشوا خزائن المخطوطات و المطبوعات التي كتبت من أول نزول آية الحجاب إلى الآن في العالم كله و إتوني بهذا النص

أما الاستدلال بالأحاديث المشتبهة فهو و ظيفة الأئمة و هم الذين يؤخذ قولهم في الخلاف

و قد نقل رجل قولاً في مسألة لرجل غير مجتهد أمام الإمام أحمد فقال دع عنا بنيات الطريق و بعض المعاصرين يليق بهم هذا ، و كما قال الشيخ بكر أبو زيد أن المعاصرين فتنوا بالدكترة !

ابو عبدالله السبيعي
2008-07-21, 06:29 PM
ثم أعلم يا أخانا أبا زياد و من تبعك من الإخوة بارك الله فيكم
أن نقلك عن أهل العلم كله يمكن نقضه بكلمة واحدة
أن من قال أن وجه المرأة ليس بعورة فهو يقول أنه زينة و ليس يقول أنه مثل وجه الرجل و الفرق بين الثلاثة
أن العورة لا يجوز كشفها إلا لضرورة
و الزينة لا يجوز كشفها لا لحاجة
و وجه الرجل يجوز كشفه مطلقاً
فهل تستطيع أن تنقل عن إمام تسويته بين وجه المرأة و وجه الرجل
وفق الله الجميع

احسنت وبارك الله فيك

وثمة امر في هذه المسألة يُغفل عنه كثيرا وهو ان يقال :
ان هذه المسألة هي من الامور المشتبهات والتي تعارضت فيها الادلة في الظاهر , وما كان هذا شأنه فينظر فيه حسب القواعد الاصولية - كما لا يخفى - فان امكن الجمع بين الادلة جمعنا والا فيصار الى النسخ ان علم فان لم يعلم صير الى الترجيح بينها حسب وجوه الترجيح .

واذا نظرنا في مسألتنا هذه لم يشك الناظر المنصف ان ادلة المنع من كشف الوجه هي الاقوى والاكثر والاصرح , وهذا لا يخالف فيه الا مكابر !!
ومعلوم ان القوة والكثرة والصراحة من اعظم وجوه الترجيح .

ولكن احيانا قد يغلب على الانسان بحكم بيئته التي يعيش فيها ميل باطني الى تبرير واقعه والاعتذار لمن حوله ممن يحب وتأبى نفسه من تأثيمه , فيعمد من دون ان يشعر الى ترجيح ما يوافق بيئته , متعللا بالمصلحة احيانا او بالخلاف او بصعوبة تغيير الواقع او صونا لاتهام اهل الدين بالشدة وغير ذلك من الاعذار الواهية التي ترجع في الاساس الى الظروف المحيطة بطالب العلم اوحتى بالعالم .

ومن هذا الباب زل من زل من العلماء او من طلاب العلم , كمن افتى بكراهة الدخان دون تحريمه او بجواز الغناء او بأن اعفاء اللحية غير واجب وغير ذلك من المسائل المشتبهة , التي يكون الحاكم فيها احيانا بيئة الانسان لا اصول الشريعة !!

فينبغي على طالب العلم ان يفطن لمثل هذا , ودليل الغفلة عند البعض في هذه المسالة انه يقرر جواز الكشف باطلاق ويعزو ذلك الى ائمة المذاهب جزافا من دون تحرير او تدقيق , والا فالمتتبع لأقوال المذاهب يعلم ان من اجاز منهم كشف الوجه يشترط له امن الفتنة , فيغفل عن هذا لأنه قد يرى فيمن حوله عدم حصول الفتنة فيعمم الحكم من دون ان يشعر لانصراف ذهنه عن ذلك او لاستحواذ الظروف المحيطة به .

ولذلك حين يأتيه من يخالفه يرى ان هذا من باب التشدد او عدم معرفة الواقع او عدم مراعاة المصالح وهلم جرا متغافلا عن القواعد والاصول الشرعية , فيكون بذلك قد سلك طريق اهل الظاهر الذين نظروا الى ظواهر النصوص وغفلوا عن فهم النصوص التي تحكمه القواعد الشرعية كما يحصل في الادلة المتعارضة ومنه مسألتنا هذه .

وفي هذه المسالة قرر العلماء القائلون بجواز الكشف شرط امن الفتنة . وذكروا ضابطا لها فقالوا حين يكثر الفساق وتكثر الفتن !
ولا ادري ماذا سيقول الاخوة عن هذا الزمان !!
وقد قالت عائشة رضي الله عنها في مسألة خروج النساء الى المساجد : لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الى هذا العصر لمنع النساء من خروجهن الى المساجد !
فكيف بزماننا هذا والله المستعان !

بل ان من القواعد المعتبرة هو الاخذ بالقول الاشد حين يتراخى الناس في امر ما , ومن ذلك ان جعل عمر رضي الله عنه طلاق الثلاث واحدة لما راى الناس قد تساهلوا به , واتفق الصحابة على جلد الشارب ثمانين لما تساهل البعض من العامة في شربه , وعمر رضي الله عنه خليفة مهدي أُمرنا باتباع سنته وقد وافق الوحي في مسائل كثيرة لا تخفى , وبغض النظر عن آراءه رضي الله عنه الا انه يستفاد منها هذا الاصل العظيم الذي ذكرناه .

واذا نظرنا الى واقعنا اليوم عرفنا ان الناس قد فتحوا هذا الباب على مصاريع كثيرة , ولا يخفى مكر اهل الالحاد في توجيه هذا الخلاف الى ما يشتهون .
ولو لم يكن في القول بمنع الكشف الا سد هذا الباب الخبيث لكفى به مرجحا , أخذا بالأصل العظيم باب سد الذرائع .

بل قد قرر بعض العلماء ان الافتاء بالقول المرجوح عند الحاجة او المصلحة جائز , ولا يشك عاقل في ان المصلحة في هذا الزمان الذي انتشرت فيه الفتن هو في القول بمنع الكشف - وهذا انما هو عند المنصفين فقط - والله المستعان .

من صاحب النقب
2008-07-21, 07:48 PM
و الله أني أشفق على من يستدل بالأحاديث المشتبهة بدون اتباع إمام من الأئمة

و تذكرني بكلمة أحمد لبعض طلابه : إياك أن تقول بمسألة ليس لك فيها إمام

و لكنه لا يقوله للشافعي و مالك و أبي حنيفة ، فإن كنت ترى أنك في مصافهم فاستدل كما ترى

و أما حال بعض المعاصرين من غير المجتهدين و أتباعهم

تارة يكون من أهل الرأي مع الأحاديث التي يوردها الخصم
و تارة يكون من أهل الظاهر في الأحاديث التي يوردها هو

و كل هذا لأنه قال بمسألة ليس له فيها إمام و هو ليس بمجتهد مطلق

عبدالله الشهري
2008-07-22, 12:57 AM
إلى الآن لم يأت أحد بنص عن إمام واحد في محل النزاع و هو جواز إبداء المرأة زينتها أمام الأجانب بلا ضرورة و لاحاجة فانفشوا خزائن المخطوطات و المطبوعات التي كتبت من أول نزول آية الحجاب إلى الآن في العالم كله و إتوني بهذا النص

النزاع حاصل في معنى الزينة أصلاً ما المراد به أو ماذا يشمل. إنك تطلق إطلاقاً موهماً عندما تقول "زينة" ، وهي تشمل الوجه وغيره وتشمل المباح والمحرم وتشمل حتى ما استثناه جمع من العلماء وهما : الوجه والكفين [1] ، كل هذا موضع خلاف مشهور معروف يمل المرء من تكرار القائلين به بسبب كثرة طرحه. [2]= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
[1] أبي حنيفة ، ومالك ، والشيرازي ، والمزني ، وابن حزم.
[2] الدر المختار (2/79) ، الشرح الصغير (بهامش بلغة السالك (1 ، 105) ، تحفة المحتاج (9/22) وفيما سبق أن كشف الوجه مباح إلا في حال الفتنة ، عكس قولك تماماً : بأن "الاتفاق" حاصل على أنها لا تكشف وجهها دائماً و إنما عند الضرورة أو الحاجة !! (هنا :http://majles.alukah.net/showpost.php?p=128733&postcount=24)
ومع ذلك تدعي وجود الاتفاق (الإجماع) على غير ماهو موجود !.

عبدالملك السبيعي
2008-07-22, 01:05 AM
الأخ من صاحب النقب
انقل ما يدعم قولك أن الإجماع على عدم كشف الوجه إلا ... .

أبو زياد النوبي
2008-07-22, 01:26 AM
إخواني الأعزاء بارك الله فيكم جميعا أقول لكل الذين ردوا على مذهب الإستحباب سبحان الله العظيم أنتم لم ترقوبوا قولي أخي الحبيب أبا عبد الله السبيعي بارك الله فيك أنا لما أردت طرح هذا الموضوع كنت أريد به نقاشا بين طلبة العلم في الحكم الفقهي ولم أرد به نقاشا بين هيئة كبار العلما واللجنه الدائمة سبحان الله أن لم أرد فتوى أكرر لم ارد فتوى وأنت خبير بارك الله فيك بالفرق بين الفتوى والحكم الشرعي الحكم الشرعي لا يتغير والفتوى تتغير بأختلاف الزمان والمكان والحال وغير ذالك مما هو معلوم لديك ومذكور في كتب الاصول وأنت بارك الله فيك الذي ظهر لي من كلامك أن كل كلامك متجه إلى الفتوى وإن كنت تسئلني عنما كنت سأقوله لو سئلني أحد عن النقاب ولست أهلا للفتوى طبعا ولكن نفترض جدلا والله لكنت أفتيت بوجبه ولولا أن هناك نص في جواز خروجهن من البيوت لحاجه ( إن الله إذن لكن بالخروج لقضاء حوائجكن ) لقلت بتحريم خروج المرأة في هذا الزمان واعلم اخي الحبيب أن الذين يقولون بهذا المذهب وهو الإستحباب لم اقف على فتوى واحده لهم ممن نحسبهم على خير من اهل العلم يقول فيها للعوام أن النقاب مستحب بل والله كثيرا ما كنت اسمع شيخي وهو من القائلين بالإستحباب لما يسئل عن هذه المسألة والله كان يفتي بالوجوب وهذا من الحكمة والفقه فهو غير مذهبه في الفتوى ولم يتغير الحكم عنده بل الحكم ثابت والفتوى متغيره كما فعل إبن عباس مع الذي سئله عن حكم قتل المؤمن والقصة معروفة فأنا أردت نقاشا علميا بين طلبة علم بعيدا عن لجان الفتوى فاتبهوا بارك الله فيكم
وللتوضيح أخي أنا لا ادعوا بارك الله فيك إلى أن تخلع المرأة حجابها ولا أن تكشف وجهها بل نعم نعم أن تنتقب جميع النساء وأن لا ترى امرأة واحده كاشفه وجهها وأسئل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمن على هذا الأمة بهذا الأمر وأسئله أن تستتر جميع النسوة
ثم أخي الحبيب أن لا ابرر الواقع المرير الذي نعيش فيه سماحك الله وانت ذكرتني مقرونا بهؤلاء الذين باعوا دينهم بعرض من الدنيا رخيص من مفتى الفنانات وأصحاب المأرب الشخصية الذين تتبدل فتواهم كلما تبدل المال الذي بين أيدهم ولكن أنت بذلك تتطعن في طعنا مبرحا سمحك الله وأسئل الله اني يغفر لي بها
ثم أخي الحبيب عليك أن تنتقي الفاظك التي تتحدث بيها بارك الله فيك أنت تتهم كل الذين ذهبوا إلى القول بالإستحباب بأنهم متكبرون هداك الله أما أنا فمسامح في حقي وأم هم فلا أدري هداك الله
ثم أي ظروف هذه التي تحكم هل قرأت الأدلة التي ذكرتها في أول الموضوع هل وجدت منها دليلا واحدا لا يجرى على قواعد أهل العلم في الإستدلال أنا أذكر أن كل ماكتبته إنما هو إستدلال بأيات ونصوص من السنة واقول الصحابة أليس هذا هو منهج اهل السنة قرأن وسنة بفهم سلف الأمة أم ماذا ؟
ثاينا :
أين الاحاديث المشتبة تلك التي تتحدثون عنها بارك الله فيكم هذا حديث صحيح ثم صريح على أن حكم ستر وجه المرأة هو الإستحباب لا اريد أن أقول مثل ما قلت لا ينازع في ذلك فقيه ولكن أنا لا أقول ذلك وإنما كل إلى ما يأديه إجتهاده
حديث ابن عباس اصله في البخاري قال كان الفضل رديف النبي صلى الله عليه وسلم فجائتهم إمرأة وفي رواية ( حسناء ) تسئل النبي صلى الله عليه وسلم هل تحج عن أبيها الكبير العاجز فقال نعم ( فطفق الفضل ينظر إليها وتنظر إليه والنبي يصرف وجهه عنها وفي رواية أن هذه القصة كانت في أيام منى ثم قال النبي شاب وشابه لا أمن ...) وفي البخار قال ابن عباس كان ذلك في حجة الوداع بالنص الصريح .
هذا من أصرح الادلة على الإستحباب أريد الأن من الذين يقولون بالوجوب أن يردوا على هذا الحديث وفقط على شرط أن يردو برد معتبر يجري على اصول أهل العلم وقواعدهم في الرد وإلا فليلزم كل منهم الصمت ولا تأخذه الحمية بالقول في دين الله بغير دليل ) أريد من يرد يرد على هذا الحديث وهو حسبه وانا في إنتظار الرد
أما بالنبسة إلى اخي العزيز صاحب النقب جزاك الله خيرا إعلم أخي ان الإخوة لا يتبعوني ولا يجمل بهم أن يتبع مثلي إنما الذي أحسبه منهم أنهم اتبعوا الدليل الصحيح (سواء كان صحيحا ثبوتا أو صحيحا إستدلالا ) وإاليك ما طلبت أخي
جاء في " الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد ابن حنبل " للشيخ علاء الدين المرداوي ( 1 / 452 ) :
الصحيح من المذاهب أن الوجه ليس من العورة ( يقصد وجه المرأة )
ثم ذكر مثله في الكفين وهو اختيار ابن قدامة المقدسي في " المغني " ( 1 / 637 ) واستدل لاختياره بنهيه صلى الله عليه و سلم المحرمة عن لبس القفازين والنقاب وقال : " لو كان الوجه والكفان عورة لما حرم سترهما ولأن الحاجة تدعو إلى كشف الوجه للبيع والشراء والكفين للأخذ والإعطاء "
وهو الذي اعتمده وجزم به في كتابه " العمدة " ( 66 )
قل لي الأن أليس الامام ابن قدامة المقدسي مجتهدا عندك أم ماذا ؟ أليس هو من المعتمدين في نقل المذهب الحنبلي أم ماذا ؟
وفي هذا الزمان صرح بذلك محدث العصر الألباني عليه الرحمة بذلك أنظر كتابه الذي أظن أنك ما رأيته ولا نظرت فيه فضلا عن أنك تعرفه ( الرد المفحم على من خالف العلماء وتشدد وتعصب وألزم المرأة أن تستر وجهها وكفيها وأوجب ولم يقنع بقولهم : إنه سنة ومستحبة) أنظر في هذا الكتاب ثم بعد يكون للحديث مجال
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى :
لا ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه " الآداب الشرعية " لابن مفلح الحنبلي ( 1 / 187 )
نصيحه غاليه لإخواني الذين يقولون بالوجوب أن ينظرو بقليل من التأمل من غير ما تسرع بعين المحقق المدقق المنصف السلفي الاثري الذي لا يتبع هواه في كاتب العلمة الألباني المذكور أنفا الرد المفحم ...) وأرجو إخواني بارك الله فيكم إن يسير النقاش على ماكان عليه أول الأمر من الهدوء والتحلي بالأخلاق الرفيعه والأداب الثامية التي ينبغي أن يتصف بها طالب العلم وأن يخل هذا النقاش من التعصب والحمية والوقول بلا علم وأن لا يلزموا المتكلم بلاوازم باطله لم يقولها ولا بقصدها ولازم القول ليس بقول وإنما يفهموا مراد المتكلم كما فسر بعض أهل العلم معنى الفقه بأنه فهم مراد المتكلم من كلامه ( فهم مراده ) وجزاكم الله خيرا

عبدالله الشهري
2008-07-22, 01:32 AM
جزاكم الله خيرًا .. رغم أن الموضوع مكرور ، وقد أشبع بحثًا .
أسئلة لمن يجيز كشف الوجه :
1- هل ترى الدعوة لهذا الأمر في مجتمع يعمل نساؤه بالأفضل ، وهو التغطية ، ولماذا ؟ وألا ترى - إن جوزت هذا - أن صاحبه مريض قلب ، أو فاقد حكمة ، حيث يتحمس لهذا الأمر ، ولا نرى منه إلا الصمت عن منكرات التبرج و .. !
2- هل تفرق بين الكشف والنظر ؟ أي أنك تجيز الكشف ، ولكن هل يجوز عندك النظرة الثانية والثالثة و ... لوجه الكاشفة ؟ ( وسائل الإعلام نموذجًا ) . وما قولك في " النظرة الأولى لك .. " ؟ - بناء على رأيك طبعًا - .
3- هل جواز الكشف ، يجيز للمرأة تزيينه بالأصباغ أو إخراج جزء من شعرها .. كما هو حاصل ؟ ولماذا لا نرى إنكارًا منكم لهذه التجاوزات ، التي تُقحم برأيكم ؟
4- هل يجوز الكشف زمن الفتنة ؟ أو أن الأمر مطلق .
=============
روابط مفيدة :
-وقفات مع من يرى كشف الوجه .
http://saaid.net/Warathah/Alkharashy/30.htm
- بدايات السفور في العالم الإسلامي . وأن النساء المسلمات كن يسترن وجوههن إلى ما قبل الاستعمار الذي شجع السفور ..
http://saaid.net/Warathah/Alkharashy/w.htm
- أكذوبة أن الكشف قول الأئمة والجمهور !!
http://www.saaid.net/female/h54.htm
وفقكم الله ..


جزاك الله خيرا. جديرة بالتأمل.

من صاحب النقب
2008-07-22, 02:12 AM
خذوا نقولات الإجماع على أن المرأة لا تكشف وجهها دائماً و إنما عند الضرورة و عند الحاجة مع أمن القتنة و من استطاع أن يخرقها فليفعل

قال الشيخ بكر أبو زيد في حراسة الفضيلة
لما نزلت هذه الآية ( قلت يريد " وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب " ) حجب النبي صلى الله عليه و سلم نساءه، وحجب الصحابة نساءهم، بستر وجوههن وسائر البدن والزينة المكتسبة، واستمر ذلك في عمل نساء المؤمنين، هذا إجماع عملي دال على عموم حكم الآية لجميع نساء المؤمنين

و قلت و مما يدل للشيخ على إجماعهم عملياً ما نقلته أمهات المؤمنين من حكاية الإجماع العملي فيما رواه أبو داود

عن أم سلمة قالت لما نزلت ( يدنين عليهن من جلابيبهن ) خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من الأكسية

عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) شققن أكنف قال بن صالح أكثف مروطهن فاختمرن بها

و نقل الشيخ ابن عثيمين في رسالة الحجاب عن الشوكاني قال :
وفي نيل الأوطار وشرح المنتقى ‏(‏ذكر اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه لاسيما عند كثرة الفساق‏)‏‏.‏

الأخ عبد الله الشهري المراد الزينة الباطنة و ليس الظاهرة طبعاً و اعلم أن الوجه و الكفين كانت في أول الإسلام من الزينة الظاهرة من باب التدرج في التشريع مثل التدريج في تحريم الخمر ثم نسخ ذلك و استقر الحكم على أنها من الباطنة التي لا تكشف إلا لحاجة مع أمن الفتنة

الأخ السبيعي نقلت لك ما تريد من الإجماع

الأخ أبو زياد نحن هادئون و لم نسب بل لم نغضب و لم نكرهكم فأنتم أحبتنا و نعرف أنكم أهل سنة و أن مشايخكم أهل علم و أنكم تستحبون النقاب و لكن اسمح لي أن أقول أنك لا زلت تنقل أن هناك خلافاً في كون الوجه عورة أعرف يا أخي أن الوجه ليس بعورة عند بعض العلماء بل زينة باطنة لكن هذا لا يلزم منه جواز كشفه مطلقاً لهذا قالوا يكشف عند الحاجة مع أمن الفتنة أما الذين يقولون هو عورة فيقولون لا يكشف إلا للضرورة أما الحاجة فيكفي النقاب هذه زبدة الخلاف ليس في أصل الحكم و إنما في الرخصة به عند الحاجة و لا يناهض الأصل الذي هو تحريمه أي أنهم لم يختلفوا في العزيمة بل اختلفوا في الرخصة

و أما الأحاديث فلم أنكر عليك الإستدلال بها لكن أخاف عليك أن تقول في مسألة ليس لك فيها إمام يقول بجواز كشف الوجه بلا ضرورة و لا حاجة مع أمن الفتنة و لا يستطيع الطلبة أن يستدلوا في مسألة بأنفسهم و ليس لهم فيها إمام ، و إنما هذا شأن المجتهدين فانقل عنهم و سنرى إن أيدوك أو لا

و قد أطلعت على بعض كتاب الشيخ الألباني و رأيت رده على الشيخ حمود التويجري حتى أنه قال في الشيخ حمود إنه و قومه تعودوا على هذه العادة ثم صاروا يلزمون بها لأنهم تعودوها عفا الله عنه

لكن الشيخ حمود لم يرد عليه و يقول له أنتم تعودتم ..... لا أريد أن أقولها في حق هذا المحدث

أما الحديث الذي أردت الرد عليه الذي تقول أنه أصرح دليل فأقول لو قلت أنه أصرح دليل لكشف المرأة وجهها عند الحاجة و ليس دائماً وافق قولك قول أهل العلم الذين قالوا إن وجه المرأة ليس بعورة و الذين خلافهم معتبر أما إن استدللت به على أن المرأة يجوز لها أن تكشف وجهها دائماً فالحديث لم يدل عل ىأ، المرأة تكشف وجهها دائماً

فهذه ليس لك فيها إمام و قد قال الشيخ حمود التويجري في كتابه " الصارم المشهور على التبرج والسفور" ص (232) : وأما حديث ابن عباس رضي الله عنه أن ابن عباس رضي الله عنه لم يصرح في حديثه بأن المرأة كانت سافرة بوجهها. إلى أن قال رحمه الله تعالى – وغاية مافيه ذكر أن المرأة كانت وضيئة ؛ وفي الرواية الأخرى حسناء فيحتمل أنه أراد حسن قوامها وقدها ووضاءة ما ظهر من أطرافها .

و هذا لأن الشيخ من الحنابلة الذين يرون أن الوجه عورة لا يكشف إلا لضرورة ، و هو لا ينكر على الشيخ الألباني قوله إن الوجه ليس بعورة و لا ينكر عليه أنه يكشف عند الحاجة

و لكنه صرح بالإنكار عليه في قوله أنه يجوز كشفه دائماً ، لأنه ليس له إمام لا من الحنابلة و لا من الشافعية و لا من المالكية و لا من الحنفية و لا من غيرهم ، و قد اجتهد رحمه الله و عفا عنه و كثير من المسائل التي قالها و ليس له فيها إمام فتحت الباب لأعدائه و أقرانه أن يقولوا هو محدث و ليس بفقيه و لو لم يقل بها رحمه الله ما جرء أحد أن يقول هذا القول في حقه

و بارك الله فيكم و وفقنا و إياكم للعلم و العمل و أقول لكم الآن من وجد إماماً يخالف الإجماعات التي نقلت فليذكر قوله و نحن نقبل الحق ممن جاء به

ابو عبدالله السبيعي
2008-07-22, 02:52 AM
أخي الحبيب ابو زياد النعماني : اشهد الله تعالى على محبتك فيه ,,,
ودمت بخير ما بقيت ,,,

وأذكرك ايها الحبيب بالنظر في المسألة من جديد واعتبار القواعد الاصولية الفقهية فيها وبخاصة امعان النظر في باب تعارض الادلة !

فان قلت بالنسخ من الوجوب للاستحباب ولا يسعك غيره : فقل لي بربك - رحمك الله واكرمك -كيف غاب ذاك عن عموم الصحابة فلم يصرح به احد كما صرحوا في ادخار اللحوم وزيارة المقابر وغيره مما نسخ الى الجواز , بل لم ينقل عنهم خلاف في وجوبه كما نقل عنهم الخلاف في مسائل هي دون هذه !!

واليك هذا الجواب الكافي بقلم د. لطف الله بن عبد العظيم خوجه انقله مع سؤاله لتتم الفائدة :


هل اختلف الصحابة في وجوب الحجاب؟
وإن اختلفوا كيف نتصور اختلافهم وقد عايشوا رسول الله صلى الله عليه وسلم والوحي ينزل عليه؟
- وما تفسير من يرى عدم وجوب تغطية الوجه لقول الله تعالى: "ذلك أدنى أن يعرفن..."؟!

الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فالجواب عن في هذه المسألة لا يخرج عن احْتمالات ثلاثة:
- الأول: أنهم لم يختلفوا على استحبابه.
- الثاني: أنهم لم يختلفوا على وجوبه.
- الثالث: أنهم اختلفوا؛ فمنهم من أوجب، ومنهم من استحب.
وبعيد على الصحابة أن تخرج أقوالهم عن هذه الثلاثة، فلا يرد عنهم القول بالإباحة، دع عنك التحريم أو الكراهية؛ فالحجاب أمر مجمع على مشروعيته بالنصوص الآمرة به، وهم أعظم من امتثل.
فلنفحص أي هذه الثلاثة هو الأقرب؟.
فأما عن الاحتمال الأول، فيشكل عليه ما ورد عن ابن عباس في آية الجلباب، وما ورد عن ابن مسعود في آية الزينة.
- فقد قال ابن عباس في قوله تعالى: "يدنين عليهن من جلابيبهن": "أمر الله نساء المؤمنين، إذا خرجن من بيوتهن في حاجة، أن يغطين وجوههن، من فوق رؤوسهن، ويبدين عينا واحدة". فقوله هذا ظاهر في الوجوب.
- وقال ابن مسعود في قوله تعالى: "ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها": "الثياب". ومن المتفق عليه: أن كلامه هذا دال على وجوب تغطية الوجه، وسائر البدن.
فهذان الأثران، واتفاق المسلمين على وجوب حجاب الوجه على أمهات المؤمنين: يدل صراحة على بطلان الاحتمال الأول أن يقال: "إنهم لم يختلفوا على استحبابه"، أو يقال: "إنهم متفقون على استحبابه"، وكلاهما بمعنى، لكن هذا مقام إيجابي، والأول مقام سلبي.
وهذا من باب التنزل مع الخصم؛ إن زعم أنهم اتفقوا على الاستحباب: أورد عليه هذه الآثار. ليس فيه التسليم بأن منهم من كان يرى الاستحباب.. فأما التحقيق فأمر آخر.
بقي الاحتمالان: الثاني، والثالث.
فأما الثاني: "أنهم لم يختلفوا على وجوبه"، فأولى من قد يذهب إليه؛ من يقول بوجوب تغطية الوجه. ولا يلزم؛ إذ قد يقول: قد اختلفوا، كما في غيرها. لكن من قالوا بالتغطية قد أصابوا دون غيرهم.
أما من لا يقول بالوجوب، فهو قطعا لا يقبل بفرض: اتفاق الصحابة وعدم اختلافهم على الوجوب؛ لأنه لو قبل لم يسعه أن يخالفهم.
لكن لو تركنا هذا الاحتمال قليلا، ثم التفتنا إلى الاحتمال الثالث: "أنهم اختلفوا بين موجب، ومستحب" فهذا الاحتمال يرد عليه إشكال هو: أنه لم ينقل عنهم جدل في المسألة؛ رد وتعقب، كما هو المشهور عنهم في مسائل ليست بأكبر من مسألتنا هذه. مثل: سماع الأموات، وصيام الجنب، والتمتع في الحج، وإتمام الرباعية بمنى، ونحو ذلك مما اختلفوا فيه، من فروع المسائل، ونقل خلافهم.
فلم نقف على خلاف بينهم في حجاب الوجه، لم نر من نسبوا إلى القول بجواز الكشف كابن عباس، وابن عمر، وعائشة يردون على ابن مسعود، كذلك هو لم يرد عنه رد وتعقب، فعلام يدل هذا؟.
ذلك مما يرجح أنه لم يكن بينهم خلاف في المسألة، فإما أنهم كانوا جميعا على القول بالاستحباب، وهذا مردود بما سبق. أو أنهم على القول بالوجوب، وهذا هو الاحتمال الثاني.
إن عدم نقل خلاف بينهم في هذه المسألة، يدل على اتفاق أمرهم فيها، فإذا ثبت بطلان اتفاقهم على الاستحباب، وكان من المحال اتفاقهم على الإباحة، فضلا عن التحريم لم يبق إلا أنهم اتفقوا على الوجوب، فلم يختلفوا على ذلك.
فبالنظر إلى الأحكام التكليفية الخمسة، لا نجد شيئا منها يصلح أن ينسب قولا لهم، لا يكون عليه ملحظ، ولا يرصد فيه إشكال -بحسب ما ورد عنهم– سوى الوجوب.
وهنا لا بد أن يقال: فما تصنعون بالآثار الواردة عن ابن عباس نفسه، وعائشة وابن عمر في تفسير آية الزينة: أنها الوجه والكف؛ أي جواز إبدائهما. أفليس هذا مبطل لهذا المذهب في نسبة القول بالوجوب إليهم، ومشكل عليهم؟.
فيقال: هكذا هو ظاهر الأمر.. لكن عند التحقق تظهر أمور أخرى معتبرة، تشكك في تلك النتيجة، فابن عباس الذي ورد عنه هذا التفسير، قد ورد عنه في الآية نفسها تفسير آخر، يتضمن تقييد ذلك بمن دخل على المرأة بيتها، حيث يقول:
- "والزينة الظاهرة: الوجه، وكحل العين، وخضاب الكف والخاتم. فهذه تظهرها في بيتها لمن دخل من الناس عليها". وهو أثر صحيح
وبالقطع فإن ابن عباس لا يقصد بالناس هنا: الأجانب. إنما محارمها.
وإنما ترجح هذا الاحتمال لأمرين اثنين، هما:
الأول: هل كان يظن بابن عباس أن يفتي للمرأة بأن تتزين للأجنبي، يدخل عليها بيتها، بالكحل، والخضاب، والخاتم؟.
لو كان المقصود جواز كشف الوجه والكف، لكان اكتفى بهما، دون ذكر ما عليهما من زينة بالتخصيص؛ إذ لا فائدة ترجى من ظهور المرأة بها أمام رجل أجنبي سوى الإثارة.. وهل كان ابن عباس مجيزا للمرأة أن تفتن الرجال بمثل هذه الزينة، بل هل يظن مثل ذلك بالآية القرآنية؟.
وهل القصد من الكشف، بحسب قول من أجاز الكشف: الإثارة، أم التسهيل والتيسير على المرأة؟.
ولم مثل هذا الاختصاص بهذه الزينة في بيتها؟.
إن المنطق يقول: لو أذن بذلك في بيتها للأجنبي، لم يكن ثمة فرق بين هذا وإذنه لها بذلك خارج بيتها، فما أجيز أن تبديه للأجنبي في بيتها، أحرى أن يجاز لها خارجه.
هذا وابن عباس لا يخفى عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تدخلوا على النساء بيوتهن)، فكيف يغفل عن هذا ويبيح لها أن تقابل هذا الأجنبي في بيتها بزينة في وجهها ويديها؟!!.
لكل هذه المشكلات والمحذورات، لم يكن بد من حمل قوله: "من الناس.." على محارمها.
الثاني: أن ابن عباس نفسه قد فسر آية الجلباب، بما يفيد وجوب تغطية الوجه على جميع النساء، تفسيرا صريحا، مرويا عنه بالسند نفسه الذي روي به عنه الأثر الآنف، في دخول الناس عليها بيتها، فلو أخذنا بالظاهر فهو التناقض؛ إذ مرة يجيز الكشف، ومرة يمنع!!.. لكن لو فهمنا كلامه بجمع بعضه إلى بعض –كما تقدم آنفا- استقام، وطلب استقامة الدليل، وتآلف القول مع إمكانه، أولى من طلب تناقضه.
وأمر ثالث ذكره بعضهم كابن تيمية: أن الأمر في أوله كان على جواز كشف الوجه واليدين، وحينئذ نزلت آية الزينة، فلما نزلت آية الجلباب والحجاب، جاء حكم جديد بتغطية ذلك كله.
فإذا كان أثر ابن عباس له تفسير يتوافق مع القول بالتغطية، تفسيرا لا يخرج عن الأصول، ليس فيه تحريف ولا تأويل باطل، فلا يمنع أن يكون كذلك تفسير عائشة وابن عمر لآية الزينة، له توجيه وحمل يتوافق مع النصوص الموجبة للتغطية؛ أقربه: أنه كان بحسب الحكم وقت نزول الآية، كان الأمر على جواز الكشف، ثم نزلت آيتا الجلباب والحجاب بحكم جديد.
وآية ذلك: أننا لم نقف على رد لعائشة رضي الله عنها على ابن مسعود وابن عباس في أمر يخص النساء، وهي منهن. مع أن عادتها كانت التعقب والرد.
أخيرا: يمكن أن يرد هنا كذلك: أن الإيجاب على أمهات المؤمنين، والاستحباب على نساء المؤمنين. وأنهم على ذلك اتفقوا، ويدل عليه قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد خيبر عن صفية بنت حيي رضي الله عنها لما صارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم: "إن حجبها فهي من أزواجه".
ويجاب عن هذا: أنه بالنظر إلى تفسير ابن عباس لآية الجلباب والزينة، لا نجده يفرق بين حجاب الأمهات والنساء، بل قوله في آية الجلباب أصرح في العموم؛ إذ ذكرت جميع الأصناف، قال تعالى: "يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن"، فجاء ابن عباس فذكر تفسيرها، ولم يستثن أمهات المؤمنين بحكم خاص، فلو كان هذا مشهورا لديهم لذكره.
كذلك ابن مسعود في آية الزينة، ذكر جواز إبداء الثياب؛ أي العباءة، وجعلها من الزينة الظاهرة، ولم يجعل هذا الحكم خاصا بالأمهات، ولم يرد عنه شيء يفهم التفريق بين حجاب الأمهات والمؤمنات.
فأما قول عمر في صفية، فذلك يثبت الفرق بين الأمة والحرة في الحجاب، كما قررتها آية الجلباب: "ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين"؛ أي يعرفن أنهن حرائر فلا يتعرض لهن الفساق، ولا يعني ذلك جواز التعرض للإماء، لكن هؤلاء الفساق كانوا يعللون تحرشهم بالنساء، أنهم ظنوا بأنهن إماء، فجاء الأمر بتمييز الحرائر بحجاب الوجه، لإبطال هذا التعلل، لا تجويز التعرض للإماء. فكأنك قلت: هذا عذركم وقد أبطلناه بهذا التمييز، فكفوا عنهن. ولا يلزم من هذا الإذن بالتعرض للإماء؛ إذ يندرج تحت النصوص العامة، الآمرة بغض البصر، وحفظ الفرج.
فأثر عمر يبين أن الحرة تحتجب بالتغطية، أما الأمة فلها حجاب البدن دون الوجه، وعلى هذا الآثار وتفسيرات العلماء لآيات الجلباب والحجاب،.. وصفية أم المؤمنين اصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم فجعلها في نسائه، وبه صارت حرة، وعليها الحجاب حينئذ، ولو أنه لم يفعل لكانت أمة، لا يجب عليها حجاب الوجه. والله أعلم.

طلب :برجاء استخدام الحجم رقم 6 لكتابة الردود وليت المشائخ الفضلاء المشرفين على الموقع يجعلوه الخط الافتراضي فقد كلت اعيننا من فحص الحروف والكلمات !!
وسلمت ايها الاخ الحبيب واذكرك ايضا بمحبتي لك في الله

من صاحب النقب
2008-07-22, 03:42 AM
ملاحظة قولي : لأنه ليس له إمام لا من الحنابلة و لا من الشافعية و لا من المالكية و لا من الحنفية و لا من غيرهم ، و قد اجتهد رحمه الله و عفا

أعني ليس له إمام في هذه المسألة ، فلا يفهم أحد النفي المطلق

أبو زياد النوبي
2008-07-22, 04:25 AM
أخي الحبيب أبا عبد الله السبيعي أحبك الله الذي أحببتني فيه وبارك الله فيك لكن أنا والله لم أغضب لنفسي وإنام غضبت لتعميمك الحكم وأرجو أن يسير النقاش على هذا النحو نعم أنت ذكرت ونقلت كلاما جيدا للغايه ونقاشا مثمرا جدا فجزاك الله خيرا وحقا أنا غستفدت منه كثيرا بارك الله فيك لكن وعذرا هذا رد على دليل واحد أو تكلم في نقطة واحده فأين الرد على مثل حديث الفضل وحديث أم السنابل وبقية الادلة التي إستدل بها القائلون بالإستحباب وأما بالنسبة لما ذكرت فأنا إن شاء الله ابحث فيه وسيصلك تعليقي إن شاء الله قريبا لكن أنا لا أحب أن أتعجل في الجواب خاصة والكلام عزيز وطيب جيدا
ولا زلت اذكر أن هذا عبراة عن نقاش ليس مجلسا للفتوى فليكون محل الكلام في الحكم وليبنى الكلام على أنه حكم شرعي لا فتوى
وعندي إستفسار من صاحب النقب هل معني كلمة سافرة الوجة أنها تكشفه فكل كاشفة للوجه فهي سافرة أم ماذا؟ لأن إتفاق العلماء الذى نقلته عن الإمام الشوكاني نصه كام ذكرت سافرات الوجوه فهل معنى سافرات الوجوه هو مجرد كشف الوجه أم هو التبرج والتزين ووضع المساحيق ونحو ذلك أرجوا أن تبين لي

من صاحب النقب
2008-07-22, 04:56 AM
أخي الكريم أبو زياد

السافرة هي التي تخرج من البيت و لم تجعل لها غطاء للوجه أصلاً حتى لو لم تتزين لأن وجه المرأة بذاته زينة و بعض العلماء قال أنه عورة و هي أوجب ستراً من الزينة و ليس كوجه الرجل هذه هي التي يريدها الشوكاني ، أما التي تخرج بغطائها فإن احتاجت كشفته و متى انقضت حاجنها أسدلته فهذه ليست بسافرة مع أمن الفتنة ، و لهذا قال خصوصاً عند كثرة الفسقة لأنه عند عدم أمن الفتنة فالإجماع أشد لأنه يحرم الكشف فيه حتى مع الحاجة

و الشوكاني لا يريد التي تكشف عند الحاجة لأنه قال به بعض أهل العلم و قولهم لا يخفى على مثله و نحن لا ننكر قولهم و إن كنا نحن الحنابلة نعتبره مرجوحاً لأن النقاب يكفي في سد الحاجة التي تريد أن تكشف من أجلها لكنا لا نعتبره سفوراً منكراً يجب إنكاره

فالذي نعتبره سفوراً منكراً هو الكشف الدائم الذي لا يتقيد بالحاجة حتى لو لم تضع مساحيق تجميل ، و هذا إنما يجوز للآيسة و الأفضل لها ستره

و لا أظنك تجد فقيهاً يساوي بين الآيسة و الشابة و هذا من القرائن التي تدل أن بعض المعاصرين لم يفهم كلام السلف فيخرق هذا الإجماع المنقول و هو لا يشعر

و سأخبرك بنادرة : هل تعلم أن الشيخ ناصر الدين الألباني من أعز أصدقاء الشيخ حمود التويجري و الشيخ التويجري من أعز أصدقاء الشيخ الألباني ، و اعلم أن الشيخ الألباني إذا جاء للرياض فإنه يبيت عند الشيخ التويجري و قد سمعت هذا ممن هو مقرب من أبناء الشيخ التويجري

فرحم الله أمواتنا و وفقكم الله

من صاحب النقب
2008-07-22, 05:18 AM
و نسيت نقطة

فقي قولك حديث الفضل وحديث أم السنابل وبقية الادلة

اعلم أن المعترضين على القائل بجواز كشف المرأة وجهها دائماً يردون على جميع أدلة المبيحين بردين مجمل و مفصل

المجمل أن كل أدلتهم إن دلت على شيء ( بعد الجمع بينها و بين أدلتنا ) فإنها تدل على جواز الكشف لحاجة عارضة و هذا نعذر به و نسلم أنه سائغ

فإن كان عندك دليل أن امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم كانت تكشف وجهها دائماً في كل الأحوال و أقرها فات به لذلك لم يشتغلوا بالرد المفصل لأنه ليس دليل واحد منها يدل على الكشف دائماً حتى نرد عليه ، فلم تثبتوا هذا بدليل حتى ننفيه

أبو زياد النوبي
2008-07-22, 05:37 AM
أخي الحبيب بارك الله فيك وجزاك الله خيرا أنا أعلم ان الشيخ الألباني رحمه الله كان صاحب للشيخ التوجري رحمه الله وأعلم أنه إذا نزل المملكه فإنه لا ينزل إلا عند الشيخ التوجري وأن الشيخ رحمه الله كان ذا أدب عظيم فلم يكن الشيخ يترك الشيخ الألباني يخرج من بيته إلا ويوصله إلى باب السيارة جزاك الله خيرا
وعندي نقطه بالنسبة لحديث الفضل وأنا علمت ما النقطة التي تبحث فيها إنت وتدندن عليها وهي الكشف المطلق بغير حاجه
أخي الحبيب بالنسبة لحديث الفضل قل لي إين الحاجة التي من أجلها تكشف المرأة ها هنا وجهها ثم هناك نقطة أخرى ألا ترى - وعذرا للفظ لكن سبقني إليه بعض أهل العلم - أن الفضل رضى الله عنه قد فتن بهذه المرأة وذلك من قول ابن عباس فتفق الفضل ينظر أليس في هذا معني الفتنة من تكرار الفضل في النظر ومن أن النبي تنبه إلى ذلك فأخذ يصرف وجهه عنها ثم قال شاب وشابه ...) إلى أخر الحديث فكانت الحاجة هنا أن تستر المرأة وجهها خاصة مع هذه الفتنه التي حصلت لماذا لم يأمرها النبي هنا بأن تستر وجهها ؟
فأناأريدك الأن ترد على نقطتين
الأولى أين الحاجه في حديث الفضل لكشف المرأة عن وجهها في هذا الموضع خاصه وهي كانت في الحج ( لكن في أيام منى أيام حلال ) ؟
الثانية لماذا لم يأمر النبي المرأة بستر وجهها مع الفتنة هنا والحاجة لستر الوجه لتحقق الفتنة ؟
في إنتظار ردك
ملحوظة تنبه أخي إلى قولي فأنا لا أقول بجواز الكشف حتى مع الفتنة لا ولكن هذا يأكد القول بجواز الكشف من غير حاجه وأأكد ليست هذه فتوى إنما هو حكم شرعي

المديني
2008-07-22, 05:52 AM
انصح الكاتب بقراءة كتاب عودة الحجاب بأجزائه الثلاثة

من صاحب النقب
2008-07-22, 06:08 AM
سأبدأ بالثانية بارك الله فيك : أليس الرسول صلى الله عليه و سلم صرف وجه الفضل فقد زالت الفتنة على قولكم فلماذا يأمرها بأن تستر وجهها فإن قلت إن النبي صلى الله عليه عليه و سلم و العباس كانوا ينظرون إليها فلم يرد في الحديث

أما ألأولى : فيلزمني و إياك نقل الحديث بنصه و رواياته إذا أردنا معرفة معناه

و هذا ما جاء في جامع الأصول

1746 ( خ م ط ت د س ) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال : ( كان الفضل ابن عباس رديف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه ، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه ، فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر ، قالت : يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة ، أفأحج عنه ؟ قال : نعم ، وذلك في حجة الوداع ) . ومن الرواة من جعله عن ابن عباس ، عن أخيه الفضل ، فجعله من مسند الفضل . هذه رواية البخاري ، ومسلم ، والموطأ وأبي داود . وفي رواية الترمذي : عن ابن عباس عن أخيه ، وأول حديثه : ( أن امرأة من خثعم قالت : يا رسول الله ، إن أبي . . . وذكر الحديث ) وفي رواية النسائي : عن ابن عباس : ( أن امرأة من خثعم سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - غداة جمع . . الحديث ) . وفي أخرى له عنه : قال : ( إن رجلا قال : يا نبي الله ، إن أبي مات ولم يحج ، أفأحج عنه ؟ قال : أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه ؟ قال : نعم ، قال : فدين الله أحق ) . وفي أخرى له نحوه ، وقال فيها : ( وهو شيخ كبير لا يثبت على الراحلة ، وإن شددته خشيت أن يموت ) . وأخرجه أيضا مثل حديث البخاري ومسلم . وأخرجه أيضا عن الفضل ، وجعل عوض المرأة رجلا ، وأنه استفتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أمه .

بعد هذه الروايات استذكر قول الشيخ التويجري حين قال لم يرد فيه أنها كانت سافرة الوجه ، و أنا أقول صدق فأين ذلك في الحديث ، و قال أيضاً يحتمل أنه صار ينظر لقدها

و اعلم أن نظر المرأة للرجل بشهوة حرام و قد ذكر أن الفضل كان من أجمل الناس و لهذا جاء في الحديث ينظر إليها و تنظر إليه و لهذا صرف الرسول صلى الله عليه وسلم وجهه عنها و بصرف وجهه عنها زال النظران و لعل هذا جواب أيضاً عن المسألة الثانية ، و هو أنه لم يأمرها بستر وجهها لأنه لم يرد أنه مكشوف أصلاً بل صرف وجه العباس فانتهى نظرها إليه و انتهى نظره إليها

و جاء دورك أخانا الحبيب للاستدلال بالحديث على أنه يجوز كشف الوجه دائماً

أبو زياد النوبي
2008-07-22, 06:43 AM
أخي الحبيب بالنسبة لجوابك الأول قولك أن النبي صرف وجه الفضل فزالت الفتنة سبحان الله وهل الفتنة في الفضل فحسب أم الفتنة في وجه هذه المراة ؟ إن الفتنة في وجه المرأة أخي الحبيب فأنتبه ثم إين الحاجة
وأما لكلامك بعد فأقول مستعينا بالله وحده
أما قولك : بأنها كانت محرمه ففي الرواية انها كانت في أيام منى وانت خبير بأن ايام منى ايام حلال إلا من الجماع
واما قولك :إنها لم تكن كاشفه لوجهها فكيف يستقيم ذلك مع الرواية إمرأة وضيئة ورية حسناء وهل الوضائة والحسن يكونا في غير الوجه كما قلتم أنتم من قبل أن أصل الجمال في الوجه تامل قولهم وضيئة ثم من أين عرف النبي أنها شبة وقال : شاب وشابة لا أمن ...) وإلى أي شئ كان ينظر الفضل فأصل النظر إلى الوجه كم يقرر أهل السنة بارك الله فيك

عبدالله الشهري
2008-07-22, 07:29 AM
خذوا نقولات الإجماع على أن المرأة لا تكشف وجهها دائماً و إنما عند الضرورة و عند الحاجة مع أمن القتنة و من استطاع أن يخرقها فليفعل
قال الشيخ بكر أبو زيد في حراسة الفضيلة
لما نزلت هذه الآية ( قلت يريد " وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب " ) حجب النبي صلى الله عليه و سلم نساءه، وحجب الصحابة نساءهم، بستر وجوههن وسائر البدن والزينة المكتسبة، واستمر ذلك في عمل نساء المؤمنين، هذا إجماع عملي دال على عموم حكم الآية لجميع نساء المؤمنين
و قلت و مما يدل للشيخ على إجماعهم عملياً ما نقلته أمهات المؤمنين من حكاية الإجماع العملي فيما رواه أبو داود
عن أم سلمة قالت لما نزلت ( يدنين عليهن من جلابيبهن ) خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من الأكسية
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) شققن أكنف قال بن صالح أكثف مروطهن فاختمرن بها
و نقل الشيخ ابن عثيمين في رسالة الحجاب عن الشوكاني قال :
وفي نيل الأوطار وشرح المنتقى ‏(‏ذكر اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه لاسيما عند كثرة الفساق‏)‏‏.‏
الأخ عبد الله الشهري المراد الزينة الباطنة و ليس الظاهرة طبعاً و اعلم أن الوجه و الكفين كانت في أول الإسلام من الزينة الظاهرة من باب التدرج في التشريع مثل التدريج في تحريم الخمر ثم نسخ ذلك و استقر الحكم على أنها من الباطنة التي لا تكشف إلا لحاجة مع أمن الفتنة
الأخ السبيعي نقلت لك ما تريد من الإجماع



جزاك الله خيرا.

لا يوجد إجماع أصلاً ، لا عملي ولا قولي ، بل الاتفاق على أن هناك خلاف على قولين مشهورين من عصر الصحابة إلى يومنا هذا أظهر وأبين من الإجماع - فرضاً - على القول بعدم الكشف ، فابن القطان الفاسي - وهو بجانب كونه إماماً حافظاً لا يدانيه بكر أبو زيد ولا ابن عثيمين ولا الشوكاني رحمهم الله فهو صاحب "الإقناع في مسائل الإجماع" - ينقل الخلاف عن الصحابة في هذه المسألة ويؤكد استمرار هذا الخلاف وبناء الخلف عليه في كتابه "النظر في أحكام النظر". وهذا صحيح يؤيده الواقع ، ثم كيف يكون هناك إجماع مستقر و يخفى على الأئمة أبي حنيفة ، ومالك ، والشيرازي ، والمزني ، وابن حزم ، وغيرهم ، ثم يظهر ويتبين للأمة في القرن الرابع عشر !

من صاحب النقب
2008-07-22, 08:58 AM
الأخ أبو زياد للعلماء قولين في الحديث

القول الأول الذي ذكرته لك سابقاً أنه لم يرد أن الوجه مكشوف و هذا قول الحنابلة لهذا حرموه إلا لضرورة

القول الثاني للشافعية و من وافقهم قالوا أنه لحاجة لأنها محرمة و منهم ابن حجر المحدث

و ليس كل وقت منى حل فصبيحة أول يوم قبل الرمي هل أحلت قبلها وما يدريك أنها أحلت و ما يدريك أن الحديث بعدما أحلت أو قبل أن تحل

فما الدليل على جواز الكشف مطلقاً من الحديث

الأخ الشهري : من العلماء من قال أن القول بجواز كشف المرأة وجهها بلا ضرورة و لا حاجة هو الذي لم يظهر إلا في القرن الرابع عشر و ليس إدعاء الإجماع على خلافه

و الأئمة الذين ذكرت لم تذكر إلا أسماءهم و لم تذكر ما قالوا

و إذا كنت أنا نقلت مستندي في ذكر الإجماع فاذكر مستندك في ذكرك للإجماع المناقض مشكوراً لأنك قد اعترضت على نقلي الإجماع سابقاً فصار نقلك للخلاف ليس في محل النزاع

و هل هؤلاء الأئمة نصوا على أن للمرأة أن تكشف وجهها من غير ضرورة و لا حاجة انقل بارك الله فيك

عبدالله الشهري
2008-07-22, 09:44 AM
الأخ الشهري : من العلماء من قال أن القول بجواز كشف المرأة وجهها بلا ضرورة و لا حاجة هو الذي لم يظهر إلا في القرن الرابع عشر و ليس إدعاء الإجماع على خلافه

اذكر من هؤلاء العلماء الذين قالوا بهذا الذي ذكرت تحديداً!!

الأئمة الذين ذكرت لم تذكر إلا أسماءهم و لم تذكر ما قالوا
أنت تنقل عن بكر أبي زيد وابن عثيمين وأنا أنقل عن القطان و أعزو لكتب المتقدمين مباشرة !!

إذا كنت أنا نقلت مستندي في ذكر الإجماع فاذكر مستندك في ذكرك للإجماع المناقض مشكوراً
لا يوجد مستند يعول عليه. وقد بينت لك أن الإجماع غير منعقد أصلاً.

هل هؤلاء الأئمة نصوا على أن للمرأة أن تكشف وجهها من غير ضرورة و لا حاجة انقل بارك الله فيك
فضلاً، اسمح لنفسك ببعض الوقت وانشط قليلاً لمراجعة الآتي:
الدر المختار (2/79) ، الشرح الصغير (بهامش بلغة السالك : 1 ، 105) ، تحفة المحتاج (9/22).
ولو نشطت للإطلاع على : (النظر في أحكام النظر) ، للإمام القطان ، لكان حسناً جداً.

من صاحب النقب
2008-07-22, 10:30 AM
قولك : أنت تنقل عن بكر أبي زيد وابن عثيمين وأنا أنقل عن القطان و أعزو لكتب المتقدمين مباشرة !!
أنا نقلت أسماءهم و نقلت نصوصهم أما أنت تنقل لي أسماء المتقدمين بدون نصوصهم

قولك : لا يوجد مستند يعول عليه. وقد بينت لك أن الإجماع غير منعقد أصلاً
هل نقلت نصاً للأئمة يخالفه حتى أعرف أنه غير منعقد
بل قلت : ما استثناه جمع من العلماء وهما : الوجه والكفين [1] ، كل هذا موضع خلاف مشهور معروف يمل المرء من تكرار القائلين به بسبب كثرة طرحه

أين كلامهم الذي استثنوا فيه ، هل رأيت تنقل أن العلماء اختلفوا و تنقل أسماءهم و لم تنقل نصوصهم أما أنا فقد نقلت لك نص من قال بالإجماع

و قولك : فضلاً، اسمح لنفسك ببعض الوقت وانشط قليلاً لمراجعة الآتي:
الدر المختار (2/79) ، الشرح الصغير (بهامش بلغة السالك : 1 ، 105) ، تحفة المحتاج (9/22).
ولو نشطت للإطلاع على : (النظر في أحكام النظر) ، للإمام القطان ، لكان حسناً جداً.

لماذا لم تنشط و تنقلها أليست البينة على المدعي ، ألست أنا لما ادعيت الإجماع نقلت بينتي بنصها
و لم أقل لك راجع نيل الأوطار و حراسة الفضيلة و رسالة الحجاب

و لست بعاجز عن عن مطالعتها ، و لكن أريدك أن تنقل ما تستدل به نصاً حتى أعرف بالضبط ما هو الشيء الذي تستدل به و لا أذهب لغيره و أفهم غير ما تريد

و مع هذا سأراجعها إن شاء الله لكن تحتاج وقت

من صاحب النقب
2008-07-22, 10:44 AM
لعلمك أني راجعت الكتابين المذكورين و أرقام الصفحات تختلف في الطبعات فلا أدري لماذا لم تسمح لنفسك ببعض الوقت و تنشط لنقل ما تريد أو على الأقل قل لي ما هو الباب و الفصل لأن أهل المذاهب يوردونه في باب الصلاة أو غيره و إذا أوردوه في باب الصلاة فهم يريدون الحكم حال الصلاة ، ثم كتاب النظر لا شك سينقل مذاهبهم

و النظر إلى أحكام النظر قد جعل باباً الباب الثاني: فيما يجوز إبداؤه للناظرين من الجسد وما يمنع فيحرم أو يكره ثم جعل مسألة عن حكم إظهار الوجه ، و لم يقل فيه بوجود قول يجيزه مطلقاً بل خلاف المذاهب الأربعة ما بين محرم له و هم الحنابلة و ما بين مبيح له لحاجة و هم غير الحنابلة و سأنقله كاملاً إن شاء الله

عبدالله الشهري
2008-07-22, 10:51 AM
قولك : أنت تنقل عن بكر أبي زيد وابن عثيمين وأنا أنقل عن القطان و أعزو لكتب المتقدمين مباشرة !!
أنا نقلت أسماءهم و نقلت نصوصهم أما أنت تنقل لي أسماء المتقدمين بدون نصوصهم
قولك : لا يوجد مستند يعول عليه. وقد بينت لك أن الإجماع غير منعقد أصلاً
هل نقلت نصاً للأئمة يخالفه حتى أعرف أنه غير منعقد
بل قلت : ما استثناه جمع من العلماء وهما : الوجه والكفين [1] ، كل هذا موضع خلاف مشهور معروف يمل المرء من تكرار القائلين به بسبب كثرة طرحه
أين كلامهم الذي استثنوا فيه ، هل رأيت تنقل أن العلماء اختلفوا و تنقل أسماءهم و لم تنقل نصوصهم أما أنا فقد نقلت لك نص من قال بالإجماع
و قولك : فضلاً، اسمح لنفسك ببعض الوقت وانشط قليلاً لمراجعة الآتي:
الدر المختار (2/79) ، الشرح الصغير (بهامش بلغة السالك : 1 ، 105) ، تحفة المحتاج (9/22).
ولو نشطت للإطلاع على : (النظر في أحكام النظر) ، للإمام القطان ، لكان حسناً جداً.
لماذا لم تنشط و تنقلها أليست البينة على المدعي ، ألست أنا لما ادعيت الإجماع نقلت بينتي بنصها
و لم أقل لك راجع نيل الأوطار و حراسة الفضيلة و رسالة الحجاب
و لست بعاجز عن عن مطالعتها ، و لكن أريدك أن تنقل ما تستدل به نصاً حتى أعرف بالضبط ما هو الشيء الذي تستدل به و لا أذهب لغيره و أفهم غير ما تريد
و مع هذا سأراجعها إن شاء الله لكن تحتاج وقت

والله لو قرأت بما يكفي لوجدت بلا معاناة ما يغنيك عن إطالة الردود بهذه الطريقة. المطلوب موجود فيها بحذافيره منذ قرون ، المشكلة أن الاحتياج إلى وقت للإطلاع عليها قد يطول !!

عبدالله الشهري
2008-07-22, 10:53 AM
نعوذ بالله من العجز والكسل.

عبدالله الشهري
2008-07-22, 10:55 AM
لعلمك أني راجعت الكتابين المذكورين و أرقام الصفحات تختلف في الطبعات فلا أدري لما لم تسمح لنفسك ببعض الوقت و تنشط لنقل ما تريد أو على الأقل إن ضعفت نفسك قل لي ما هو الباب و الفصل

جزاك الله خيرا.

من صاحب النقب
2008-07-22, 11:50 AM
الذي ذكره في الموضوع المعنون له حكم إظهار الوجه ذكر الخلاف الذي لم أنكره و لم يذكر أن أحداً أباح السفور
ثم في العنوان التالي " الضرورات " رجح القول بجواز الكشف و له أن يرجح ما يرى ، لكن ما معنى العنونة له ابالضرورات ، هل يعني أن السفور جائز من غير حاجة و لا ضرورة

و هذه الكتب التي ذكرت أسماءها هي لمخالفي الحنابلة في المسألة و هم لا يبيحون السفور من غير ضرورة و لا حاجة

و لهذا قلت لك : أريدك أن تنقل ما تستدل به نصاً حتى أعرف بالضبط ما هو الشيء الذي تستدل به و لا أذهب لغيره و أفهم غير ما تريد

لأني أعرف أني إذا نفيت ممكن أن تقول إقرأ جيداً

حسناً فإن كنت لم أفهم و أنت فهمت فأنا أدعوا الإخوة أن يقرؤوا كتاب النظر عند قوله " حكم إظهار الوجه " هل ذكر قولاً يبيح السفور مطلقاً ، و لماذا لما رجح جواز إظهار الوجه عنون له " بالضرورات "

هل معنى هذا أن القول الذي اختاره في الخلاف أنه يجوز كشفه بلا ضرورة و لاحاجة فلماذا عنون له بالضرورات

و إن كنت تمل من تكرار النقل فلا تلمنا فنحن نمل و لكن لم نعجز و لم نكسل و نقلنا

عبدالله الشهري
2008-07-22, 12:52 PM
أعانك الله.
خلاصة الأمر: القول بأن هناك إجماع على أن كشف الوجه حرام إلا حال الضرورة أو الحاجة ادّعـاء عريض.

أبو عائشة المغربي
2008-07-22, 01:54 PM
أسئلة لمن يجيز كشف الوجه :
يعني لجمهور أهل العلم
1
- هل ترى الدعوة لهذا الأمر في مجتمع يعمل نساؤه بالأفضل ، وهو التغطية ، ولماذا ؟ وألا ترى - إن جوزت هذا - أن صاحبه مريض قلب ، أو فاقد حكمة ، حيث يتحمس لهذا الأمر ، ولا نرى منه إلا الصمت عن منكرات التبرج و .. !
نحن في تأصيل الحكم الشرعي،أما الفتوى والدعوة فلها بابها وضوابطها،أما الصمت عن منكرات التبرج فلله الحمد نحن لم نكن ولن نكون ساكتين عن أي منكر،من التبرج إلى حوار الأيان في مدريد،لا نخاف في ربنا لومة لائم،وما كنا لنذكر ذلك لولا الاستفزاز.
2
- هل تفرق بين الكشف والنظر ؟ أي أنك تجيز الكشف ، ولكن هل يجوز عندك النظرة الثانية والثالثة و ... لوجه الكاشفة ؟ ( وسائل الإعلام نموذجًا ) . وما قولك في " النظرة الأولى لك .. " ؟
اقول بجواز الكشف والتفريق بين النظر المجرد والنظر بشهوة.

- بناء على رأيك طبعًا - .
وعلى رأي أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد.
3-
هل جواز الكشف ، يجيز للمرأة تزيينه بالأصباغ أو إخراج جزء من شعرها .. كما هو حاصل ؟ ولماذا لا نرى إنكارًا منكم لهذه التجاوزات ، التي تُقحم برأيكم ؟
سامحك الله وغفر لك،أنت حتى لا تعرفني وتحكم بأني لا أنكر هذه التجاوزات،(ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولائك كان عنه مسئولا).ثم ليس إخراج جزء من الشعر بأفظع من كثير من المنكرات التي لا نسمع لكم فيها حسا ولا ركزا،واللبيب بالإشارة يفهم.

4- هل يجوز الكشف زمن الفتنة ؟ أو أن الأمر مطلق .
كلمات فضفاضة،فما هو ضابط الفتنة ومعيارها؟.ثم نحن في باب معرفة الحكم الأصلي.
غفر الله لنا ولكم.ما كنت أتمنى هذا التشنج،لكن البعض يظن في نفسه حارسا للفضيلة،والقائل بجواز الكشف داعية للسفور والتبرج.
=============
روابط مفيدة :
-وقفات مع من يرى كشف الوجه .
http://saaid.net/Warathah/Alkharashy/30.htm
- بدايات السفور في العالم الإسلامي . وأن النساء المسلمات كن يسترن وجوههن إلى ما قبل الاستعمار الذي شجع السفور ..
http://saaid.net/Warathah/Alkharashy/w.htm
- أكذوبة أن الكشف قول الأئمة والجمهور !!
http://www.saaid.net/female/h54.htm
وفقكم الله ..[/QUOTE]

بندر المسعودي
2008-07-22, 01:57 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
أرجو من الإخوة أن لا يكون النقاش بأمور مسلمة لا يمكن النقاش فيها ولو إدعى الإجماع من قال بجواز كشف المرأة وجهها لكان قوله ليس ببعيد ونسبت القول بالجواز للجمهور هو المدون في كتب المذاهب وهي المرجع في ذلك واشتراط الفتنة لا يخرج هذه النسبة وهي الجواز لأن الفتنة أمر عارض ونحن نتكلم عن كشف المرأة وأصله هل هو جائز أم لا .
ألا ترى مسألة خروج المرأة من بيتها جائز لكن لو كان خروج المرأة من بيتها أدى إلى فتنة أو خرجت متطيبة يكون الخروج إذا محرم وهل لو قال أحد أن خروج المرأة من بيتها جائز يمكن أن يعرض طبعا" لا .
أيضا" بيع السلاح جائز هل يمكن ان يعارض ويقال أنه يشترط أن لا يكون بيعه وقت فتنة بين المسلمين طبعا" لا لأنه يتكم عن هذه المسألة من حيث أصلها لا لوجود عارض والمباح كالعجين يتكيف.
وهذا النقاش للمدارسة والفائدة وتحصيل العلم والتمرين على النقاش العلمي .

أبو عائشة المغربي
2008-07-22, 02:13 PM
إلى الأخ صاحب النقب
عجيب دعواك هذه التي نقلتها عن الشيخ حمود ،فما رأيك في هذه النقول التي أوردها الشيخ الالباني،وإذا رددت عليها جئتك بغيرها مما لم يذكره الشيخ.
(الأول: قال ابن حزم في كتابه" مراتب الإجماع" (ص29) ما نصه:

" واتفقوا على أن شعر الحرة وجسمها حاشا وجهها ويدها عورة واختلفوا في الوجه واليدين حتى أظفارهما عورة هي أم لا؟"

وأقرَّه شيخ الإسلام ابن تيمية في تعليقه عليه، ولم يتعقبه كما فعل في بعض المواضع الأخرى.

الثاني: قال ابن هبيرة الحنبلي في " الإفصاح" (1/118-حلب):

" واختلفوا في عورة المرأة الحرة وحدِّها فقال أبو حنيفة: كلها عورة إلا الوجه والكفين والقدمين. وقد روي عنه أن قدميها عورة وقال مالك الشافع: كلها عورة إلا وجهها وكفيها وهو قول أحمد في إحدى روايتيه والرواية الأخرى: كلها عورة إلا وجهها وخاصة. وهي المشهورة واختارها الخرقي".

وفاتته رواية ثالثة وهي: أنها كلها عورة حتى ظفرها كما بأتي مع بيان رد ابن عبد البر لها قريباً.

الثالث: جاء في كتاب" الفقه على المذاهب الأربعة" تأليف لجنة من العلماء منهم الجزيري: في بحث حد عورة المرأة (1/167-الطبعة الثانية):

" أما إذا كانت بحضور رجل أجنبي أو امرأة غير مسلمة فعورتها جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين فإنهما ليسا بعورة فيحل النظر لهما عند أمن الفتنة".

ثم استثنى من ذلك مذهب الشافعية وفيه نظر ظاهر لما تقدم في " الإفصاح" وغيره مما تقدم ويأتي.

الرابع: قال ابن عبد البر في "التمهيد" (6/364) - وقد ذكر أن المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين وأنمه قول الائمة الثلاثة وأصحابهم وقول الأوزاعي وأبي ثور-:

" على هذا أكثر أهل العلم وقد أجمعوا على أن المرأة تكشف وجهها في الصلاة والإحرام وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث: كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها!"

ثم قال ابن عبد البر:

" قول أبي بكر هذا خارج عن أقاويل أهل العلم، لإجماع العلماء على أن للمرأة أن تصلي المكتوبة ويداها ووجهها مكشوف ذلك كله منها تباشر الأرض به وأجمعوا أنها لا تصلي منتقبة ولا عليها أن تلبس القفازين في الصلاة وفي هذا أوضح الدلائل على أن ذلك منها غير عورة وجائز أن ينظر إلى ذلك منها كل من نظر إليها بغير ريبة ولا مكروه، وأما النظر للشهوة فحرام تأملها من فوق ثيابها لشهوة فكيف بالنظر إلى وجهها مسفرة؟! وقد روي نحو قول أبي بكر هذا عن أحمد بن حنبل…"

قلت: وقد كنت نقلت فيما يأتي من الكتاب (89) عن ابن رشد: أن مذهب أكثر العلماء على وجه المرأة ليس بعورة وعن النووي مثله، وأنه مذهب الأئمة الثلاثة ورواية عن أحمد فبعض هذه الأقوال من هؤلاء العلماء الكبار كافية لإبطال دعوى الشيخ الإجماع فكيف بها مجتمعة؟! وإذا كان الإمام أحمد يقول فيما صح عنه: " من ادعى الإجماع فهو كاذب، وما يدريه لعل الناس اختلفوا؟!" إذا كان هذا قوله فيمن لا يدري الخلاف، فماذا كان يقول يا ترى فيمن يدري الخلاف ثم يدعي الإجماع؟!)

ابو عبدالله السبيعي
2008-07-22, 02:24 PM
الاخ الحبيب : عبدالله الشهري

هل صحيح ما يذكر عن ديار الجنوب انهم لم يعرفوا الحجاب الا من قريب ؟!
للفائدة فحسب فأرجو الا يفهم كلامي خطأ !

الاخ الحبيب ابو زياد النعماني : مالك كتبت بالحجم الكبير ثم رجعت الى الحجم الصغير , فهل تغير فيه الرأي ايضا ! ( ابتسامة )

ذكرت اخي الحبيب الرواية التي تفيد بأن الخثعمية كانت حلالا , فهذه الرواية حجة لنا عليك !
وذلك ان نظر الفضل اليها قد يكون الى قوامها او مارأى من بياض يديها وسماع صوتها فشده ذلك الى النظر اليها كسائر البشر , ولا أظنك تخالف في هذا , في ان الانسان الشاب قد يشده الصوت والقوام سيما اذا كانت قريبة منه وتخاطبه او تنظر اليه وقد بدا منها شيء من بشرتها !!

وثمة مدخل آخر ( وهو المقصود بالاحتجاج ) : فانها اذا كانت حلالا لم يمتنع عليها ان تلبس النقاب , فربما كانت لابسة للنقاب وكان النقاب واسعا قليلا وقد بدت عيناها وشيئ من بياض وجهها , وربما ايضا كانت مكتحلة فزادها جمالا في عينيها وهذا لوحده كاف في جذب الانظار اليها , واذا كانت على هذا الوصف وهو محتمل جدا على الرواية المذكورة ساغ وصفها بأنها حسناء او وضيئة على التسليم بصحة هاتين اللفظتين والا فقد حكم بشذوذها

والمرأة يظهر ايضا انها اعرابية ليست من اهل المدينة فربما جهلت بعض احكام الحجاب والزينة سيما انها كانت شابة .

واذا قلنا بأنها كانت منتقبة فلا شك ان عينيها قد بدتا ومن هنا عرفوا انها تنظر الى الفضل رضي الله عنه .

واما كون النبي صلى الله عليه وسلم جعل يصرف وجه الفضل عنها فلأنهما شاب وشابة وقد ظهر منهما ما يوجب التفريق بينهما بصرف من امكن صرفه منهما وهو الفضل , فان المراة قد اقبلت مستفتية فلم يمكن صرفها عنه بالقول , فكان فعله صلى الله عليه وسلم مع الفضل كافيا في الانكار عليه وعليها ايضا , فان العاقل يفهم من فعله صلى الله عليه وسلم انه انكار على الاثنين معا , الاول بالفعل والاخرى بالتنبيه , وهذا من حيث الرؤية , فان الرؤية الى المرأة المحجبة للحاجة كاستفتاء ونحوه جائز مالم تخش الفتنة والا منع , وهذا هو الحاصل مع الفضل ولذا صرف عنها , وليس لكونها كانت كاشفة لوجهها ! والله اعلم

أبو عائشة المغربي
2008-07-22, 03:14 PM
واذا نظرنا في مسألتنا هذه لم يشك الناظر المنصف ان ادلة المنع من كشف الوجه
هي الاقوى والاكثر والاصرح
لو عكست الآية لكان كلامك أكثر دقة.

وهذا لا يخالف فيه الا مكابر !!
حقا لا يخالف إلا مكابر في جواز الكشف لقوة الأدلة وصراحتها.

ومعلوم ان القوة والكثرة والصراحة من اعظم وجوه الترجيح .
أحسنت بارك الله فيك،فالقوة من حيث الصنعة الأصولية ظاهرة في جانب المجيزين،أما الكثرة فحدث ولا حرج،من حديث أسماء إلى الخثعمية إلى سفعاء الخدين إلى الواهبة نفسها إلى السوداء إلى .........
أما من حيث كثرة القائلين ،فلا تستطيعون المبارزة،إن جئتم بواحد جئنا بألف.
أما الصراحة فذلك ما نطالب به،أريد نصا واحدا،نصا واحدا فقط،صريح الدلالة على الإيجاب،واريده من السنة،لأن الآيات كلها محل خلاف في التأويل ،فهي ليست صريحة،أريد نصا صحيحا صريحا واحدا وسأنسحب من النقاش.
ولكن احيانا قد يغلب على الانسان بحكم بيئته التي يعيش فيها ميل باطني الى تبرير واقعه والاعتذار لمن حوله ممن يحب وتأبى نفسه من تأثيمه , فيعمد من دون ان يشعر الى ترجيح ما يوافق بيئته , متعللا بالمصلحة احيانا او بالخلاف او بصعوبة تغيير الواقع او صونا لاتهام اهل الدين بالشدة وغير ذلك من الاعذار الواهية التي ترجع في الاساس الى الظروف المحيطة بطالب العلم اوحتى بالعالم .
ومن هذا الباب زل من زل من العلماء او من طلاب العلم , كمن افتى بكراهة الدخان دون تحريمه او بجواز الغناء او بأن اعفاء اللحية غير واجب وغير ذلك من المسائل المشتبهة , التي يكون الحاكم فيها احيانا بيئة الانسان لا اصول الشريعة !!
واحيانا يغلب على الإنسان النتصار لقول شب عليه،او وجد عليه مشايخه،فتجده يميل إلى ترجيحه حتى لو ظهرت له مئات الأدلة.
أما نحن ولله الحمد فقائدنا الدليل،وشعارنا( يثار الحق على الخلق)،وأنا رغم اني بالمغرب،حيث الانحلال والميوعة والانحراف بلغوا حدا يصعب تصوره،ومع ذلك زوجتي متنقبة،وأخواتي متنقبات،غير متأثرين ولله الحمد ببيئة أو مجتمع،لكن هذا شئء ،وتأصيل المسائل العلمية بالقواعد المتبعة شيء آخر،فكفوا عنا تحليلاتكم ونظرياتكم التي لا تتجاوز أقلامكم وهاتوا برهانكم إن كنتم صادقين.

من صاحب النقب
2008-07-22, 05:14 PM
ألأخ الشهري قولك إدعاء عريض : هذا لا يتوجه لي بل يتوجه للشوكاني و ابن عثيمين و بكر أبو زيد أن إدعاءهم عريض
فهل هم لم يقرؤوا مذاهب الأئمة الأربعة جيداً كما أني لم أقرأها جيداً ، أنا مجرد ناقل ، و هذا الإدعاء العريض لم مللت من نقل ما يدل أنه عريض و لم يملوا هم من نقله

من لم يمل من نقل دليله حجة على من مل و من حفظ حجة على من لم يحفظ

الأخ الطائي : إن كنت تقول لو ادعى الإجماع من قال بجواز كشف الوجه لكان ليس ببعيد

فلماذا لما ادعى المدعي خلافه لم يكن بقريب و قولكم هو القريب مع أننا نقلنا و لم تنقلوا إذا كان بالقوة فلا داعي للمذاكرة و أن نتعب أنفسنا بنقل الأدلة التي مل من نقلها صاحبك و لم نمل فإن كان الحق لم يكن مع من نقل الدليل ، فمع من يكون

وقولك : نسبت القول بالجواز للجمهور هو المدون في كتب المذاهب وهي المرجع في ذلك ، انقل النص الذي نسب للجمهور القول بجواز السفور ، و هل تظن أن الشوكاني نقل الإجماع و لم ير كتب المذاهب الأربعة ، أم أنك تريد مثل أصحابك أن قول الجمهور أن وجهها ليس بعورة ، هذه نعرفها من قبل و لا علاقة لها بالسفور ، لأنهم إذا قالوا ليس بعورة قالوا هو زينة و لم يقولوا هو مثل وجه الرجل ، و هم يحرمون التبرج بزينة ، و إن قلت لم تفهموا و الشوكاني لم يفهم ، فانقل نصوصهم التي لم نفهمها و لا تقل مللت مثل الأخ الشهري

وقولك : ألا ترى مسألة خروج المرأة من بيتها جائز لكن لو كان خروج المرأة من بيتها أدى إلى فتنة أو خرجت متطيبة يكون الخروج إذا محرم وهل لو قال أحد أن خروج المرأة من بيتها جائز يمكن أن يعرض طبعا" لا .

لا لا أرى أن خورجها من المنزل جائز إلا لضرورة أو حاجه مثله مثل كشف الوجه عند المخالف و الدليل قوله تعالى : " و قرن في بيوتكن "

فلا يجوز إتخاذ مقر دائم غير البيت إلا لضرورة ، و لا يجوز إتخاذ مقر عارض غير البيت إلا لحاجة ، أما أن تكون خراجة و لاجه فهذا لا يجوز

و قولك : أيضا" بيع السلاح جائز هل يمكن ان يعارض ويقال أنه يشترط أن لا يكون بيعه وقت فتنة بين المسلمين طبعا" لا لأنه يتكم عن هذه المسألة من حيث أصلها لا لوجود عارض والمباح كالعجين يتكيف.

قياس مع الفارق لأن بيع السلاح الأصل فيه الحل عند الفقهاء، و يحرم عند الفتنة ، أما كشف الوجه فالأصل فيه التحريم منذ نزول آية الحجاب و لا نمنع من أن الضرورة و الحاجة تخرم الأصل

و قولك : وهذا النقاش للمدارسة والفائدة وتحصيل العلم والتمرين على النقاش العلمي .

أعرف و قد قلته قبل ذلك في موضوع تذكره قد ناقشتني فيه و هو التصوير

الأخ أبو عائشة : كل نقولك في أن الوجه ليس بعورة ، و الله الذي لا إله إلا هو الذي رفع السماء بلا عمد و الذي نفسي بيده ، أني أعرف أن الوجه ليس بعورة عند بعض أهل العلم و قد ذكرته مراراً ، و لكن من قال هو ليس بعورة قال هو زينة

فإن استطعت أن تأتي بقول فقيه واحد يقول ليس بعورة و لا زينة و إنما مثل وجه الرجل يجوز كشفه دائماً فافعل و لا تقل مثل صاحبك مللت من النقل ، فإذا نفينا قلت اقرؤوا جيداً

فأقول لك و لصاحبك إما انقلوا لنا و إما اعذرونا في فهم ما قرأنا على ظاهره

قولك : واحيانا يغلب على الإنسان النتصار لقول شب عليه،او وجد عليه مشايخه،فتجده يميل إلى ترجيحه حتى لو ظهرت له مئات الأدلة.

سبقك بها الشيخ الألباني رحمه الله

و كان الشيخ التويجري و أتباعه نحن نستطيع أن نقول رمتني بدائها و انسلت ، و لكن لن نقولها في حقكم ، كما قلتها في حفنا

و نحن نقبل الحق ممن جاء به لكن من يقول قولي حق و قولكم باطل فإذا قلنا ما دليلك قال مللت من نقله ، فكيف يلزمنا بمعذرته ، و إذا قلنا سنقرأه عنك حتى لا تمل قال لم تفهموه ، هل هذه هي المدارسة التي يقولها أخونا الطائي و نحن نقولها ، إذا جاء ذكر الأدلة قال مللت من نقلها

و قولك : فكفوا عنا تحليلاتكم ونظرياتكم التي لا تتجاوز أقلامكم وهاتوا برهانكم إن كنتم صادقين.

نحن أتينا بأدلتنا و نقلنا الإجماع و أجبنا عن الأحاديث التي أورتموها و نقلنا العلل الفقهية في عدم تسوية وجه المرأة بالرجل

و أنتم تدورون في الفقه على مسألتين

أن وجه المرأة ليس بعورة ، و هذا نسلم أنه سائغ و لكن لا نسلم بأنه يلزم منه جواز كشفه مطلقاً

و أنها إذا كشفت وجهها جاز النظر إليه ، و هذا نسلم أنه سائغ لكن لا يلزم منه أنها يجوز لها كشفه مطلقاً

أما النص الفقهي في محل النزاع هل جواز الكشف لها مطلق أو للضرورة و الحاجة فلا أحد منكم نقله إلى الآن ، و لا ينفع أن يقول مللت من نقله و هو لم ينقله أصلاً حتى يمل و إنما نقله في مسألة
أخرى يظنها هي

و الحديث الذي قال أخونا أبو زياد أنه أصرح دليل ليس فيه دليل على أنها كشفت مطلقاً من غير حاجة

فمن الذي أصل المسألة بالقواعد المعتبرة

بندر المسعودي
2008-07-22, 08:36 PM
هذا منقول من الموسوعة الكويتية .
عَوْرَةُ الْمَرْأَةِ بِالنِّسْبَةِ لِلرَّجُل الأَْجْنَبِيِّ :
3 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ جِسْمَ الْمَرْأَةِ كُلَّهُ عَوْرَةٌ بِالنِّسْبَةِ لِلرَّجُل الأَْجْنَبِيِّ عَدَا الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ ؛ لأَِنَّ الْمَرْأَةَ تَحْتَاجُ إِلَى الْمُعَامَلَةِ مَعَ الرِّجَال وَإِلَى الأَْخْذِ وَالْعَطَاءِ (1) لَكِنْ جَوَازُ كَشْفِ ذَلِكَ مُقَيَّدٌ بِأَمْنِ الْفِتْنَةِ .
وَوَرَدَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ الْقَوْل بِجَوَازِ إِظْهَارِ قَدَمَيْهَا ؛ لأَِنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى نَهَى عَنْ إِبْدَاءِ الزِّينَةِ وَاسْتَثْنَى مَا ظَهَرَ مِنْهَا . وَالْقَدَمَانِ ظَاهِرَتَانِ (2) ، وَيَقُول ابْنُ عَابِدِينَ : إِنَّ ظَهْرَ الْكَفِّ عَوْرَةٌ ؛ لأَِنَّ الْكَفَّ عُرْفًا وَاسْتِعْمَالاً لاَ يَشْمَل ظَهْرَهُ (3) .
وَوَرَدَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ الْقَوْل بِجَوَازِ إِظْهَارِ ذِرَاعَيْهَا أَيْضًا لأَِنَّهُمَا يَبْدُوَانِ مِنْهَا عَادَةً (1) .
وَجَازَ كَشْفُ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ وَالنَّظَرُ إِلَيْهِمَا بِدَلِيل قَوْله تَعَالَى : { وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا } (2) أَيْ مَوَاضِعَهَا ، فَالْكُحْل زِينَةُ الْوَجْهِ ، وَالْخَاتَمُ زِينَةُ الْكَفِّ (3) ، بِدَلِيل مَا رُوِيَ أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا ، دَخَلَتْ عَلَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا ، وَقَال : يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلاَّ هَذَا وَهَذَا ، وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ (4)
وَقَال الْقُرْطُبِيُّ (5) فِي مَعْنَى قَوْله تَعَالَى : { وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا } اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي قَدْرِ الْمُسْتَثْنَى فَقَال ابْنُ مَسْعُودٍ : ظَاهِرُ الزِّينَةِ هُوَ الثِّيَابُ ، وَزَادَ ابْنُ جُبَيْرٍ الْوَجْهَ . وَقَال سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ أَيْضًا وَعَطَاءٌ وَالأَْوْزَاعِي ُّ : الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ وَالثِّيَابُ ، وَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ وَقَتَادَةَ وَالْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ : ظَاهِرُ الزِّينَةِ هُوَ الْكُحْل وَالسِّوَارُ وَالْخِضَابُ إِلَى نِصْفِ الذِّرَاعِ وَالْقُرْطُ وَالْفَتْخُ .
وَذَكَرَ الطَّبَرِيُّ حَدِيثًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَال : إِذَا عَرَكَتِ الْمَرْأَةُ لَمْ يَحِل لَهَا أَنْ تُظْهِرَ إِلاَّ وَجْهَهَا ، وَإِلاَّ مَا دُونَ هَذَا ، وَقَبَضَ عَلَى ذِرَاعِ نَفْسِهِ ، فَتَرَكَ بَيْنَ قَبْضَتِهِ وَبَيْنَ الْكَفِّ مِثْل قَبْضَةٍ أُخْرَى (1)
وَقَال الشِّرْبِينِيُّ الْخَطِيبُ : وَشَرْطُ السَّاتِرِ مَنْعُ إِدْرَاكِ لَوْنِ الْبَشَرَةِ لاَ حَجْمِهَا ، فَلاَ يَكْفِي ثَوْبٌ رَقِيقٌ وَلاَ مُهَلْهَلٌ لاَ يَمْنَعُ إِدْرَاكَ اللَّوْنِ (2) .
وَظَاهِرُ مَذْهَبِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ أَنَّ كُل شَيْءٍ مِنَ الْمَرْأَةِ عَوْرَةٌ بِالنِّسْبَةِ لِلأَْجْنَبِيِّ عَنْهَا حَتَّى ظُفْرَهَا (3) ، وَرُوِيَ عَنْ الإِْمَامِ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَال : إِنَّ مَنْ يُبِينُ زَوْجَتَهُ لاَ يَجُوزُ أَنْ يَأْكُل مَعَهَا لأَِنَّهُ مَعَ الأَْكْل يَرَى كَفَّهَا ، وَقَال الْقَاضِي مِنَ الْحَنَابِلَةِ : يَحْرُمُ نَظَرُ الأَْجْنَبِيِّ إِلَى الأَْجْنَبِيَّة ِ مَا عَدَا الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ ، وَيُبَاحُ لَهُ النَّظَرُ إِلَى هَذَيْنِ الْعُضْوَيْنِ مَعَ الْكَرَاهَةِ عِنْدَ أَمْنِ الْفِتْنَةِ (1) . وَمِمَّا يُحْتَجُّ بِهِ لِلْحُرْمَةِ مَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال لَهُ : يَا عَلِيُّ لاَ تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّ لَكَ الأُْولَى ، وَلَيْسَتْ لَكَ الآْخِرَةُ (2) وَمَا وَرَدَ مِنْ أَنَّ الْفَضْل بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ رَدِيفَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَجِّ فَجَاءَتْهُ الْخَثْعَمِيَّة ُ تَسْتَفْتِيهِ ، فَأَخَذَ الْفَضْل يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ هِيَ إِلَيْهِ ، فَصَرَفَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَجْهَ الْفَضْل عَنْهَا (3) .
وَقَال الْحَنَابِلَةُ : الْعَجُوزُ الَّتِي لاَ يُشْتَهَى مِثْلُهَا لاَ بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَى مَا يَظْهَرُ مِنْهَا غَالِبًا (4) ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللاَّتِي لاَ يَرْجُونَ نِكَاحًا } (5) وَفِي مَعْنَى الْعَجُوزِ الشَّوْهَاءُ الَّتِي لاَ تُشْتَهَى ،وَمَنْ ذَهَبَتْ شَهْوَتُهُ مِنَ الرِّجَال لِكِبَرٍ أَوْ عُنَّةٍ أَوْ مَرَضٍ لاَ يُرْجَى بُرْؤُهُ وَالْخَصِيُّ وَالشَّيْخُ وَالْمُخَنَّثُ الَّذِي لاَ شَهْوَةَ لَهُ فَحُكْمُهُ حُكْمُ ذَوِي الْمَحَارِمِ فِي النَّظَرِ (1) ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِْرْبَةِ } . (2)
وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ حُكْمُهُ حُكْمُ الأَْجْنَبِيِّ ، إِذْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ النَّظَرُ حَتَّى إِلَى الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ عِنْدَ خَوْفِ الْفِتْنَةِ (3) .
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّ ةُ : ظُهُورُ الْمَرْأَةِ بِالزِّينَةِ لِلصَّغِيرِ الَّذِي لَمْ يَظْهَرْ عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ، وَالَّذِي لاَ يَعْرِفُ الْعَوْرَةَ مِنْ غَيْرِ الْعَوْرَةِ لاَ بَأْسَ بِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { أَوِ الطِّفْل الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ } (4) ، وَأَمَّا الَّذِي يَعْرِفُ التَّمْيِيزَ بَيْنَ الْعَوْرَةِ وَغَيْرِهَا وَقَارَبَ الْحُلُمَ فَلاَ يَجُوزُ لَهَا إِبْدَاءُ زِينَتِهَا لَهُ (5) .
وَقَال الْفُقَهَاءُ : مَنْ أَرَادَ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ فَلَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا سَوَاءٌ أَذِنَتْ هِيَ أَوْ وَلِيُّهَا بِهِ أَمْ لَمْ يَأْذَنَا بِهِ (6) ، لأَِنَّ الرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال لِلْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَمَا خَطَبَ امْرَأَةً : انْظُرْ إِلَيْهَا ، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا (1)
وَلِلْمَرْأَةِ أَيْضًا النَّظَرُ إِلَى مَا هُوَ غَيْرُ عَوْرَةٍ مِنَ الرَّجُل إِنْ أَرَادَتْ الاِقْتِرَانَ بِهِ (2) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ ( خِطْبَة ف 26 ، 29 )
أَمَّا صَوْتُ الْمَرْأَةِ فَلَيْسَ بِعَوْرَةٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ . وَيَجُوزُ الاِسْتِمَاعُ إِلَيْهِ عِنْدَ أَمْنِ الْفِتْنَةِ (3) ، وَقَالُوا : وَنُدِبَ تَشْوِيهُهُ إِذَا قُرِعَ بَابُهَا فَلاَ تُجِيبُ بِصَوْتٍ رَخِيمٍ .
الإِْنْكَارُ عَلَى النِّسَاءِ الأَْجَانِبِ كَشْفَ وُجُوهِهِنَّ :
7 - صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ : بِأَنَّهُ تُنْهَى الْمَرْأَةُ الشَّابَّةُ عَنْ كَشْفِ الْوَجْهِ بَيْنَ رِجَالٍ أَجَانِبَ عَنْهَا ، لاَ لأَِنَّهُ عَوْرَةٌ بَل لِخَوْفِ الْفِتْنَةِ ، كَمَا يُمْنَعُ الرَّجُل مِنْ مَسِّ وَجْهِهَا (1) .
وَذَكَرَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَة ُ قَوْلَيْنِ فِي جَوَازِ الإِْنْكَارِ عَلَى النِّسَاءِ إِذَا كَشَفْنَ وُجُوهَهُنَّ فِي الطَّرِيقِ ، وَقَالُوا : يَنْبَنِي هَذَا عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ هَل يَجِبُ عَلَيْهَا سَتْرُ وَجْهِهَا ، أَوْ يَجِبُ عَلَى الرِّجَال غَضُّ الْبَصَرِ عَنْهَا ؟ قَال الْعُلَمَاءُ رَحِمَهُمُ اللَّهُ - كَمَا حَكَاهُ النَّوَوِيُّ عَنِ الْقَاضِي عِيَاضٍ - أَنَّهُ لاَ يَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تَسْتُرَ وَجْهَهَا فِي طَرِيقِهَا ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ سُنَّةٌ مُسْتَحَبَّةٌ لَهَا ، وَيَجِبُ عَلَى الرِّجَال غَضُّ الْبَصَرِ عَنْهَا فِي جَمِيعِ الأَْحْوَال ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (1) } . إِلاَّ لِغَرَضٍ صَحِيحٍ شَرْعِيٍّ . وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَال : سَأَلْتُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظَرِ الْفُجَاءَةِ ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي (2) وَقَالُوا : فِي هَذَا حُجَّةٌ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تَسْتُرَ وَجْهَهَا فِي طَرِيقِهَا .
وَقَال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : كَشْفُ النِّسَاءِ وُجُوهَهُنَّ بِحَيْثُ يَرَاهُنَّ الأَْجَانِبُ غَيْرُ جَائِزٍ (3) .

من صاحب النقب
2008-07-22, 09:29 PM
الأخ الطائي :

جاء في الموسوعة : لأَِنَّ الْمَرْأَةَ تَحْتَاجُ إِلَى الْمُعَامَلَةِ ( أليس هذا ما كنت أقوله أن قول القائلين بالجواز هو للحاجة و ليس مطلقاُ )

أما عن غير الحاجة فهذا نص الشافعية و الحنفية الذي جاء في نقلك : وَقَال الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ : ظُهُورُ الْمَرْأَةِ بِالزِّينَةِ لِلصَّغِيرِ الَّذِي لَمْ يَظْهَرْ عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ، وَالَّذِي لاَ يَعْرِفُ الْعَوْرَةَ مِنْ غَيْرِ الْعَوْرَةِ لاَ بَأْسَ بِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { أَوِ الطِّفْل الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ } (4) ، وَأَمَّا الَّذِي يَعْرِفُ التَّمْيِيزَ بَيْنَ الْعَوْرَةِ وَغَيْرِهَا وَقَارَبَ الْحُلُمَ فَلاَ يَجُوزُ لَهَا إِبْدَاءُ زِينَتِهَا لَهُ (5) . وهذا قولهم إذا لم يكن هناك حاجة

و جاء في الموسوعة : وَظَاهِرُ مَذْهَبِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ أَنَّ كُل شَيْءٍ مِنَ الْمَرْأَةِ عَوْرَةٌ بِالنِّسْبَةِ لِلأَْجْنَبِيِّ عَنْهَا حَتَّى ظُفْرَهَا ( أليس هذا ما نقلته عن أحمد )

ثم انتهى المنقول و صاروا يتكلمون عن ما إذا كشفت لضرورة أوحاجة ثم رآها رجل و حصلت فتنة فهل ينكر عليها أو عليه ( لاحظ أن هذا عندما تنضبط بقول العلماء فتأخذ بقول من قال تكشف لضرورة أوحاجة الذي سبق بيانه ، و سواء قام المنكر للفتنة بأمرها بالتغطية أو قام بصرف وجه من ينظر إليها فق زال المحظور و الفتنة ، ما دام أن كشفها لضرورة أو حاجة و ليس دائماً )

فنقلك يؤيد ما كنت أقول بالضبط ، فلا أظن أنك تريد أن أرد عليه ، و جزاك الله خيراً على النقل

ملخص الموضوع

1- اختلف الفريقين هل وجه المرأة عورة أو زينة على قولين ، و من قال ليس بعورة و لا زينة فهو أجهل من حمار أهله
2- اتفق القائلون بأنه زينة على أنه كان في أول الإسلام زينة ظاهرة ثم استقر الحكم أنه من الباطنة
3- اتفق القائلون بأنه زينة باطنه على أنه لا يجوز كشفه إلا عند الحاجة مع أمن الفتنة و من قال عورة قال عند الضرورة

و كل هذا دعى الشوكاني لنقل الإجماع على تحريم سفور الوجه ، و لو لم تصح هذه الثلاث لم يصح نقله الإجماع على تحريم السفور ، و لن ينفع القائل بالسفور رمي الحنابلة بأنهم يلزمونه بعادات قومهم ، بل يلزمونه بالدليل ، و لن ينفعه التترس بالجمهور ، لأنه يقصرون إظهار الوجه على الحاجة و لا يعممونه مثله

و بما أنه لم يخرق هذا الإجماع أحد في هذا الموضوع بآية و لا حديث و إجماع مخالف و لا قياس و لا حتى قول إمام
فقد انتهى كلامي
فقد ورد الحث على ترك المرء المراء و لو كان محقاً
و جزاكم الله خيراً جميعاً و بارك فيكم و بارك في مشايخنا و مشايخكم و وفقنا جميعاً للقول بالحق و العمل به ، و اعلموا أننا نحبكم في الله ، و إنما الذي نكرهه في الله هم المنافقون الذين يريدون بنشر السفور ما وراءه إلى أن يصلوا إلى شواطئ العراة

كفانا الله و إياكم شر المنافقين و إخوانهم الكافريبن

و الله أعلم و صلى الله و سلم على نبينا محمد

بندر المسعودي
2008-07-22, 10:07 PM
أنصحك يا أخي أن تطلب العلم ولا تنسى معرفة الظاهر من المذهب والصحيح من المذهب .

من صاحب النقب
2008-07-22, 10:42 PM
أحسنت و جزاك الله خيراً على النصيحة فبالاستمرار في طلب العلم يعرف الطالب ما الظاهر من المذهب و ما الصحيح

لكن هذه بعد أن يعرف ما معنى المذهب و لا ينسب للناس مذاهب لم يقولوا بها

أما الظاهر و الصحيح فكلها من المذهب

و الكلام في غير محل النزاع يصرف عن الكلام في محله

عبدالله الشهري
2008-07-22, 11:30 PM
الاخ الحبيب : عبدالله الشهري
هل صحيح ما يذكر عن ديار الجنوب انهم لم يعرفوا الحجاب الا من قريب ؟!
للفائدة فحسب فأرجو الا يفهم كلامي خطأ !



يغنيك عن هذا مراسلتي على البريد الخاص أيها المحب للفائـدة !

عبدالله الشهري
2008-07-23, 01:02 AM
ألأخ الشهري قولك إدعاء عريض : هذا لا يتوجه لي بل يتوجه للشوكاني و ابن عثيمين و بكر أبو زيد أن إدعاءهم عريض
كنت بعيداً عن مكتبتي وأنا اكتب إليك ، وكنت أظن رغبتك لن تظن عليك بمراجعة ما اقترحته عليك ، ولكن مادام أنك لم تقنع ولو بالإحالة الدقيقة الواضحة ، وتريد التعليم بالنيابة ، أنقل لك نص الإمام القطان على أن المسألة "خلافية" ! قال رحمه الله ص 135: ((الوجه والكفين والقدمين ، هل يجوز للمرأة ابداؤها أو لا يجوز ؟ أعني للأجانب وهو موضع خلاف)). [1]
وقال رحمه الله ، ص142-143 : ((سئل مالك [2]: هل تأكل المرأة مع غير ذي محرم منها أو مع غلامها؟ فقال : ليس في ذلك بأس إذا كان ذلك على وجه ما يُعرفُ للمرأة أن تأكل معه من الرجال ، وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممن يؤاكله ، ومع أخيها على مثل ذلك ، ويكره للمرأة أن تخلو مع رجل ليس بينه وبينها حرمة)). ثم قال : ((هذا نص قوله وفيه إباحة إبدائها وجهها وكفيها ويديها للأجنبي ، إذ لا يتصور الأكل إلا هكذا ، وقد أبقاه الباجي على ظاهره: وقال: إنه يقتضي أن نظر الرجال وجه المرأة وكفيها مباح...وكذلك فهمه ابن عبدالبر إلا أنه خالف مالكاً فيه)).
....والنقولات كثيرة يمنعني من نقلها كونها مما اشتهر وعرف عند من يطلع ويقرأ ويبحث.
وأما ما حكاه الشيوخ بكر أبو زيد وابن عثيمين رحمهما الله فهو اجتهاد لهم ، ولم يذكرا أبداً أن الإجماع منصوص عليه ومنعقد صراحة ، وإنما استفادا إجماعاً عملياً بالاجتهاد ، لا الإجماع القولي المعروف. والمسألة محل اجتهاد لأنها خلافية أصلاً ، ولا يمنع ذلك من ترجيح القول بوجوب تغطية الوجه دائماً بحضرة الأجانب ، ولكن الجزم بحصول الاتفاق بعيد جداً. هذا هو الفرق بين أسلوبك في تقرير الإجماع وأسلوب الشيخين رحمهما الله ، حيث ان عباراتك صارمة وفيها نبرة تحدي ولا داعي لهذا كله :
الأولى :

إلى الآن لم يأت أحد بنص عن إمام واحد في محل النزاع و هو جواز إبداء المرأة زينتها أمام الأجانب بلا ضرورة و لاحاجة فانفشوا خزائن المخطوطات و المطبوعات التي كتبت من أول نزول آية الحجاب إلى الآن في العالم كله و إتوني بهذا النص.
الثانية:

و النظر إلى أحكام النظر قد جعل باباً الباب الثاني: فيما يجوز إبداؤه للناظرين من الجسد وما يمنع فيحرم أو يكره ثم جعل مسألة عن حكم إظهار الوجه ، و لم يقل فيه بوجود قول يجيزه مطلقاً بل خلاف المذاهب الأربعة ما بين محرم له و هم الحنابلة و ما بين مبيح له لحاجة و هم غير الحنابلة
تعليق: كلام غير دقيق بدلالة نص مالك في مؤاكلة المرأة للأجنبي ، ولا حاجة تدعو لذلك ، ومع هذا خرج جواب مالك مخرج العموم !

الثالث: وهو ادعاء الإجماع مطلقاً.


و أنا أقول و حاصل [أي الاتفاق] على أنها لا تكشف وجهها دائماً و إنما عند الضرورة أو الحاجة
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
[1] النظر في أحكام النظر ، طبعة دار إحياء العلوم ، تحقيق: إدريس الصمدي.
[2] نصه في "الموطـأ" ، ص 574 ، ط. دار إحياء التراث العربي ، فقرة رقم: 916.

ابو عبدالله السبيعي
2008-07-23, 02:08 PM
الاخ الحبيب عبدالله الشهري

كان ينبغي عليك - رحمك الله - ان تحترز في انتقاء اقوال أئمتنا رضي الله عنهم ,
وقول مالك هنا رحمه الله ان كان يريد بالكراهة في الخلوة الكراهة التنزيهة , فهذا قد قيل في مثله ( وقال ابن أبي ذئب‏:‏ يستتاب مالك في تركه لهذا الحديث ! ) المغني - باب الخيار
ولست اريد ان مالكا يستتاب على ترك حديث الخلوة , فلست جريئا لهذا الحد وانا الذي لم ابلغ شراك نعله رضي الله عنه , وانما اردت ان الائمة رضي الله عنهم يصيبون ويخطئون , وليست اقوالهم نصوصا شرعية يُحتكم اليها , حتى لا يظن بعض الناس ان لهم سلف فيها فيقولون بها , فان هذا من اعظم الجهل والله المستعان !

وقد نسب الى الائمة رحمهم الله ( ما رأيتم من اقوالي معارضا للكتاب والسنة فاضربوا به عرض الحائط ) او كما قيل !

فكان ينبغي عليك ايها الكريم صيانة اعراضهم رحمهم الله بانتقاء اقوالهم مما لا يعلم معارضته لظاهر القران او لصحيح السنة , او على الاقل تقرر ما فيها من الخطأ اذا اردت نقل الشاهد لكلامك منها !

عبدالله الشهري
2008-07-23, 03:06 PM
الاخ الحبيب عبدالله الشهري
كان ينبغي عليك - رحمك الله - ان تحترز في انتقاء اقوال أئمتنا رضي الله عنهم ,
وقول مالك هنا رحمه الله ان كان يريد بالكراهة في الخلوة الكراهة التنزيهة , فهذا قد قيل في مثله ( وقال ابن أبي ذئب‏:‏ يستتاب مالك في تركه لهذا الحديث ! ) المغني - باب الخيار
ولست اريد ان مالكا يستتاب على ترك حديث الخلوة , فلست جريئا لهذا الحد وانا الذي لم ابلغ شراك نعله رضي الله عنه , وانما اردت ان الائمة رضي الله عنهم يصيبون ويخطئون , وليست اقوالهم نصوصا شرعية يُحتكم اليها , حتى لا يظن بعض الناس ان لهم سلف فيها فيقولون بها , فان هذا من اعظم الجهل والله المستعان !
وقد نسب الى الائمة رحمهم الله ( ما رأيتم من اقوالي معارضا للكتاب والسنة فاضربوا به عرض الحائط ) او كما قيل !
فكان ينبغي عليك ايها الكريم صيانة اعراضهم رحمهم الله بانتقاء اقوالهم مما لا يعلم معارضته لظاهر القران او لصحيح السنة , او على الاقل تقرر ما فيها من الخطأ اذا اردت نقل الشاهد لكلامك منها !


أخي الكريم هذا كلامه الموجود في الموطأ الذي ملأ الآفاق ، ليس سراً ، هو نص مشهور معروف متداول بين أهل العلم يتناقلونه ولا يثرّب أحد على أحد . ولكن كلامك أقرب لتفسير النوايا والمقاصد ، ولذلك وضعتني موضع من لم يصن أعراض أهل العلم !

الغرض من هذه المشاركة هو رد دعوى الاجماع التي يجزم بها البعض على أن المرأة حرام عليها كشف وجهها أمام الأجانب ، أو أنه عورة مطلقاً ، وأما كلام الإمام مالك فيقال فيه ما قال هو بنفسه رحمه الله : كلٌ يؤخذ من قوله ويرد.

سراج بن عبد الله الجزائري
2008-07-23, 03:18 PM
الغرض من هذه المشاركة هو رد دعوى الاجماع التي يجزم بها البعض على أن المرأة حرام عليها كشف وجهها أمام الأجانب ، أو أنه عورة مطلقاً ، وأما كلام الإمام مالك فيقال فيه ما قال هو بنفسه رحمه الله : كلٌ يؤخذ من قوله ويرد.

الإجماع على رأي البعض قد يقع بعد خلاف؛ فنقلك لوجود الخلاف هو محمول على عصر من العصور و إدّعاء الإجماع محمول عندهم على وقوعه في عصر آخر. فأظن أنّ ما نقلته ليس كاف للرّد على دعواهم للإجماع -وفقك الله-

أنت لما تقول : كيف سيكون هناك إجماع في عصر السلف و قد جهله الإمام مالك و و ...

فسيقال لك قد يكون هذا الإجماع قد حصل بعدهم و الأصل الأخذ بكلام أهل العلم و من علم مقدّم على من لم يعلم.

و من أثبت الإجماع من العلماء الأصل فيهم أنّهم ثقة و خبرهم ثقة و هناك من لم يقيّده بالسلف الصالح و لن يثبتوا الإجماع إلا بهد إطّلاعهم و علمهم بجميع مذاهب المجتهدين في عصر من العصور حول هاته المسألة

أبو محمد الحنبلي
2008-07-23, 03:35 PM
جزاكم الله خير نقاش ثري وأعتقد أن رسائل علمائنا كفت ووفت

ومن وجهه نظري أن الأدلة بين القولين متساوية

وهذا إن دل دل على طلب الحق

وإذا تأملنا القولين

وجدنا الأول الذي يرى يالمنع وذلك سدا للذرائع خصوصا بهذا الزمان

ومن قالوا بالجواز وقفوا على ظاهر النصوص المتوفره والكل مثاب والأولى ما ذهب أليه الفريق الأول سدا للفتنة والله تعالى أعلم

من صاحب النقب
2008-07-23, 04:54 PM
الأخ الشهري : قلت : قال رحمه الله ص 135: ((الوجه والكفين والقدمين ، هل يجوز للمرأة ابداؤها أو لا يجوز ؟ أعني للأجانب وهو موضع خلاف))
أعرف أن فيها خلاف لكني أخصه بالحاجة ، و المؤلف خصه بالحاجة أيضاً في الفصل الذي بعد هذا و لم تذكره و هو فصل الضرورات
سئل مالك : هل تأكل المرأة مع غير ذي محرم منها أو مع غلامها؟ فقال : ليس في ذلك بأس إذا كان ذلك على وجه ما يُعرفُ للمرأة أن تأكل معه من الرجال ، وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممن يؤاكله ، ومع أخيها على مثل ذلك ، ويكره للمرأة أن تخلو مع رجل ليس بينه وبينها حرمة )
1- نص مالك ليس فيه أنها كاشفة للوجه
2- الذي فهم أنها كاشفه هم المالكية العلماء المذكورون الباجي فهمه و أقره و ابن عبد البر فهمه و خالفه
3- الذين فهموا منه كشف الوجه ، أكمل الكلام لتعلم أنه للحاجة
4- فقوله : ( إذا كان ذلك على وجه ما يُعرفُ للمرأة أن تأكل معه من الرجال ) هذا عفو عن هذا الاختلاط العارض لأن العرف يقره ، و ليس عن الاختلاط الدائم الذي ينكره الشرع
5- قوله : ( و قد تأكل ) المضارع بعد قد للتقليل أي هذا ليس دائماً بل و لا غالباً و إنما نادراً و هذا ما كنت أقول أن من أباح كشف الوجه لم يجعله دائماً و إنما للحاجة و هذا خلاف سائغ نقره
فهذا القول لا يخرق الإجماع الذي ذكره الشوكاني لأنه ليس في محل النزاع الذي هو جواز كشف المرأة وجهها دائماً ، و إن ظننت أني لم أفهم قول مالك لأني إنما أنا كاتب في منتدى مجهول العين و الحال مثلك ، فهل الشوكاني لم يفهم كلام مالك و أصحابه ، أو أن هناك من وسع كلام المالكية و الجمهور وجعله دائماً ، و هم لا يريدون دائماً
و انظر ما نقل الأخ الطائي من كلام الجمهور في الموسوعة الفقهية فهم يخصونه بالحاجة
و الآن علمت لماذا تمل من النقل ، لأن النقل الذي تنقله إن كان مثل هذا فهو كثير جداً و ستمل بالتأكيد لكنه ليس في محل النزاع فلا تتعب نفسك و لا تتعبنا ينقل نصوص ليست في محل النزاع ، و إن وجدت نصاً فتأمل فيه أولاً ، فإذا تأكدت أنه في محل النزاع فانقله
و قولك : وأما ما حكاه الشيوخ بكر أبو زيد وابن عثيمين رحمهما الله فهو اجتهاد لهم ، ولم يذكرا أبداً أن الإجماع منصوص عليه ومنعقد صراحة ... حيث ان عباراتك صارمة وفيها نبرة تحدي ولا داعي لهذا كله
أقول الشوكاني كان أصرح مني و قال أجمع المسلمون و مالك إمام من أكبر أئمة المسلمين ، و الشوكاني لن ينسف قول إمام مثل مالك ، فإن ظننت هذه فيني لأني مجهول العين و الحال فلا تظنها في الشوكاني
و قولك : الغرض من هذه المشاركة هو رد دعوى الاجماع التي يجزم بها البعض على أن المرأة حرام عليها كشف وجهها أمام الأجانب ، أو أنه عورة مطلقاً ، وأما كلام الإمام مالك فيقال فيه ما قال هو بنفسه رحمه الله : كلٌ يؤخذ من قوله ويرد.
هذا الإجماع الذي تقول أنا أول من يقول أنه لم يقل به أحد ، و لم يقل به الشوكاني و لا بكر أبو زيد و لا ابن عثيمين
و إن كنت تعتقد أنهم قالوه فهذا دليل أنك لا تعرف محل النزاع اعرف أن محل النزاع فقط ( تجويز كشف المرأة لوجهها دائماً )

ابو عبدالله السبيعي
2008-07-23, 05:45 PM
اخي الحبيب ابو عائشة المغربي ارجو الا تغضب علينا فاني أشهد الله تعالى على محبتك فيه .

وهل تعرف اخي الحبيب ما هي المشكلة ونقطة الخلاف بيننا : انك تقرر الجواز على انه لم ينسخ اولا , فيغيب عنك - ايها الكريم -ان بعض هذه الادلة التي تذكرها يحملها المانعون على انها قبل النسخ بآية الحجاب جمعا بين الادلة كما هو مقرر في القواعد الاصولية عند التعارض - الا اذا كنت تنكر هذا الاصل اي الجمع بين الادلة فهذا له مجال آخر - , فأنت ان شاءالله لا تنكر قطعا ان الحجاب قد فرض - دعنا من مسألة هل نسخ اخيرا الان - فاذا عرفت هذا اتضح لك المراد من قولي انها اكثر واصرح واقوى فأدلة فرض الحجاب جاءت متواترة في الكتاب والسنة لا تحتمل تأويلا ولا تضعيفا, ولا يخفاك - ايها الحبيب - أن أدلة الحجاب ناقلة عن الأصل، وأدلة جواز كشفه مبقية على الأصل، والناقل عن الأصل مقدم كما هو معروف عند الأصوليين .

اذا ثبت هذا فيبقى ما استدل به المجيزون من حديث الخثعمية ونحوه مما علم انه متاخر , وهذا لا شك انه محل اشكال ليس بالهين عند المانعين !
ولقد اجابوا عنها بحمدالله بما يكفي وقد ذكرنا بعضها هاهنا .

والذي جعل المانعين لا يعتبرونها ناسخة , هو عدم اشتهار ذلك بين الصحابة اذ لم ينقل عن احد منهم انهم قالوا بخلاف ذلك كما تقدم في النقل اعلاه , فضلا عن ان يكون احدهم قد صرح بالنسخ .

ولا يخفاك ايها الحبيب قول شيخ الاسلام في الاجماع واقتصاره فيه على ما اجمع عليه الصحابة دون من بعدهم حيث تفرقت الامة 000 وهذه المسألة هي اشبه بأن تكون اجماعا عند الصحابة رضوان الله عليهم لما تقدم , واذا تقرر ان الصحابة مجمعون على فرضية الحجاب وانه باق لم ينسخ دل على ان الخلاف في الحجاب قد وقع بعدهم وحينئذ فلا عبرة به ! مع التوقير والاحترام لكافة العلماء الاجلاء الذين خالفوا في المسألة !!

فاذا انضاف الى ذلك - وانتبه لهذا ايها الفاضل - المقاصد الشرعية من فرضية الحجاب , والقواعد العامة في الشريعة كان ذلك أدعى الى انكار النسخ والعمل على الجمع بين الادلة وتأويل الدليل المخالف بما يتوافق ومقاصد الشريعة .

توضيح ذلك ايها الكرام :
ان الشارع الحكيم قد حذر من فتنة النساء , واخبر بأنهن الاشد فتنة والاضر على الرجال , وان المراة اذا خرجت استشرفها الشيطان , والواقع يشهد كيف كان حال الامة قبل الحجاب وبعده , بل بشهادة الاعداء انفسهم اذ طالما صرحوا بأن نهاية الاسلام في هتك الحجاب , بل اول المشاريع التغريبية كان بتمزيق الحجاب , واول مفاتيح الحرية المزعومة كان بخلع الحجاب كما لا يخفى في مصر وغيرها !

كما ان في القول بالمنع حفظ للشريعة الطاهرة ان يمسها الانجاس بأذى كمن يرميها بالتناقض فيقول – معتمدا على قول المجيزين -: ( كيف تجيزون وجه المرأة وتحرمون النظر اليها , واذا اجزتم النظر – مع صريح الدليل في منعه - فكيف تحرمون الصوت بلا خضوع وهو اهون من النظر , واذا اجزتموه , فلم تحرمون خروجها للعمل في مجتمع يجتمع فيه الرجال والنساء بلا ريبة ولا فتنة ولا خضوع بالقول بل الحديث لا يخرج عن العمل والمرأة لا تخلو بالرجل والعمل حاجة فما المانع ! واذا اجزتم ذلك فلم تمنعون من كشف الطبيب عليها مع وجود الطبيبة وانتفاء الفتنة , واذا اجزتم ذلك عند امان الفتنة , فما المانع من ان تكشف الشابة الجميلة عن وجهها , فهي كسائر النساء لعموم النص بل لصريحه فيها كقوله ( سفعاء الخدين ) ( وهي رواية شاذة والمجيزون يصححونها ) , واذا اجزتم ذلك فلم تمنعون ركوبها في سيارة ابن الجيران اذا صاحبتهما اخته , فاذا اجزتم هذا فكيف تقولون ان المرأة في نفسها وذاتها فتنة بل الفتنة عارضة تطرأ وتزول وليس لها ضابط صحيح اذ تعليق ذلك بكثرة الفساق لا يستقيم لأننا نرى المرأة في بعض البلاد تخرج من بيتها في أي وقت وترجع اليه من دون ان يمسها اذى او تقع في الزنا او حتى تفكر فيه ، وما كان هذا شأنه فلا عبرة به ولا يعول عليه في الاحكام فيبقى الحكم على الاصل وهو الاباحة باطلاق دون تقييد الكشف بالامن من الفتنة !!)
ثم يقول في ختام المناظرة : ( هذا هو الصواب الذي لا محيد عنه والا للزم منه التناقض والشريعة منزهة عنه اذ كيف يعقل ان كشف وجهها جائز بل وضع الكحل جائز والنظر اليها جائز وصوتها ليس بعورة وخروجها للحاجة جائز ثم تمنع من غشيان اماكن العمل الذي لا خلوة فيه بحجة ان فيه رجال وقد قررنا ان الفتنة ملغية لا يعول عليها , وان تنزلنا مع الخصم في اعتبار الفتنة فليس ثم فتنة في مكان العمل !!! )

فهذه بعض وغيض من فيض من اللوازم الباطلة التي تلزم على القول بالجواز !!

بل ان العقول والنفوس تطمئن الى القول بالمنع , اذ لا يتصور ان يرى الانسان – والذي اصله الظلم والخسار – ان يرى الشابة الجميلة فلا يفتن او على الاقل يتعلق بها قلبه وفكره , والذي هو سبب الانحراف عند الكثير من الناس . وهل تنصر ذاك المؤذن الا بالنظرة !! واقلّ ذلك ان يغازلها الفاجر بالكلام حتى تقع فريسة للعشق والغرام ثم الخنا والحرام , وهل هذا الا واقع الناس اليوم !

بل ان الحجاب متوافق مع الفطرة , فقل لي بربك – يا حبيب - اذا لم يغر الانسان على وجوه نسائه فمتى سيغار ؟! وهاأنت يابن الكرام وكذا العلالمة الالباني رحمه الله وامثالكم من اصحاب الفطر السليمة لم تطب انفسكم بأن تسمحوا لنسائكم بالكشف عن وجوههن – رغم كونكم مأمونين وصالحين – ولا نزكيكم – فكيف بعامة الناس ! فهل هذا الا دليل على توافق الحجاب مع الفطر السليمة !!

وهل يغيب عنك - يا مفضال – ان المرأة بطبعها وفطرتها تحب ان يثنى عليها بالجمال , فشيئا شيئا حتى تتزين وتتجمل ثم تتبرج وتفتن

والقول بجواز الكشف لا يخلو اما ان يكون مطلقا او مقيدا بالفتنة , فأما القول بالاطلاق فلا اظنك ياحبيب ترتضيه , واما الثاني , فلوازمه الباطلة لا تنتهي كما سبق , ويكفي فيه الاضطراب في تحديد ضابط الفتنة , بل حتى على التحديد بكثرة الفساق لا يستقيم , فمن يأمن ان يراها الفاسق فيفسق بالطاهرة عياذا بالله !

ثم الفتنة لا يخلو ان تكون هي ذات المرأة او بشيء خارج عنها , فاما الثاني فقد قررنا انه لا ينضبط , وذلك لأن الامور النسبية يختلف تقديرها باختلاف الناس واحوالهم واعرافهم واماكنهم وازمانهم وغير ذلك , فما تراه انت فتنة قد لا يراه الاخر فتنة او العكس وهكذا في مزيد من الاضطراب مما لا يصلح ضابطا في هذا الباب الخطير الجناب .
فلم يبق الا ان يقال بالاول , وهو الصواب الذي لا محيد عنه عند اولي الالباب , فقد صرح الشارع بأنها فتنة بل بكونها اشد الفتن واضرها على الرجال كما لا يخفى .

فاذا ثبت كونها هي بذاتها الفتنة , وانضاف اليه ما قدمناه , مع الاعتبار بأصل سد الذرائع وصيانة الدين واعراض المسلمين , وجب القول بمنعها من كشف وجهها لأنها فتنة !

كفانا الله واياكم شر الفتن ما ظهر منها وما بطن .


واما قولك – يغفر الله لك – :


واحيانا يغلب على الإنسان النتصار لقول شب عليه،او وجد عليه مشايخه،فتجده يميل إلى ترجيحه حتى لو ظهرت له مئات الأدلة.
أما نحن ولله الحمد فقائدنا الدليل،وشعارنا( يثار الحق على الخلق)،وأنا رغم اني بالمغرب،حيث الانحلال والميوعة والانحراف بلغوا حدا يصعب تصوره،ومع ذلك زوجتي متنقبة،وأخواتي متنقبات،غير متأثرين ولله الحمد ببيئة أو مجتمع،لكن هذا شئء ،وتأصيل المسائل العلمية بالقواعد المتبعة شيء آخر،فكفوا عنا تحليلاتكم ونظرياتكم التي لا تتجاوز أقلامكم وهاتوا برهانكم إن كنتم صادقين.

فما كان يليق بك قول مثل هذا ايها الفاضل فأنت تعرف من هم مشائخنا – ابن باز وابن عثيمين ( شيخك كما ذكرت ) وابن جبرين وابن ابراهيم وغيرهم من الكبار , والذي أظنه ان شاءالله ان مثلك يعاتب نفسه على هذه الزلة في حقهم , وكيف تتهمهم بالشدة رحمك الله وما قالوه معتبر في الخلاف – على التنزل والا فهو الارجح – وعلى فرض انه مرجوح فأنتم تقولون باستحبابه بل وتلتزمون به , بل اعظم من ذلك كان هو هدي ذاك الجيل العفيف وسنة ذاك القرن الخيّر بل تلك القرون الفاضلة , ( واذا كنت تسمي الحجاب شدة فماذا سيقول غيرك ياحبيب في عمر الفاروق بل في سائر تلك القرون المفضلة ) فكان الاولى بك ايها المفضال ان تسكب الدمعة على هذه الزلة وان تغبطنا على هذه الشدة ! بل تتمنى ان تكون هذه الصورة فضلا عن حكمها هي السائدة المستقرة في نفوس المؤمنات - - ولا نحسبك الا كذلك ايها الكريم الحبيب ان شاءالله , ولكني احببت تذكيرك بهذه الكلمات عسى الله ان يهديني واياك الى سواء السبيل والصراط المستقيم والحمدلله رب العالمين .

والمقصود ايها الحبيب : ان المسألة ما دامت بهذا القدر من الخلاف - في نظر المجيرزين - فلماذا يتحمس البعض لنصرة القول المشتبه فيه والذي يلزم منه تناقضات كثيرة , ولو لم يكن بالقول بالجواز الا انه من شعائر الجاهلية الظاهرة - والتي حرص النبي صلى الله عليه وسلم على ابطالها - لكان حاديا بالمرء ان يتأنى في القول بالجواز , ما دام ان القول بالمنع عند المجيزين معتبر , فلأن يكون طالب العلم في الجانب الأسلم خير من ان يكون في محل الاشتباه !!

ودمت ايها الكريم بخير ما بقيت .

عبدالله الشهري
2008-07-23, 07:46 PM
أعرف أن فيها خلاف لكني أخصه بالحاجة ، و المؤلف خصه بالحاجة أيضاً في الفصل الذي بعد هذا و لم تذكره و هو فصل الضرورات
هل سنحتاج إلى التذكير بأصل الخلاف وإيراده من حيث نشأ ؟ يبدو أنه لا مناص. يكفي لخرق الإجماع المتوهم [1] أن ابن عباس - وقد نقله ابن القطان وغيره من الفقهاء وشراح الحديث والمفسرين - فسر الزينة الظاهرة بأنها الوجه والكفان ، ولم يقيده بحاجة ولا ضرورة ، حتى أن ابن عبدالبر ، وهو في حاشية كتاب "النظر" الذي وثقته أعلاه ، أجاز نظر الأجنبي إلى وجه المرأة مطلقاً ، ولكن قيده بأن يكون من غير ريبة أو شهوة ، لا حاجة أو ضرورة !

1- نص مالك ليس فيه أنها كاشفة للوجه
قال ابن القطان : هذا نص قوله وفيه إباحة إبدائها وجهها وكفيها ويديها للأجنبي ، إذ لا يتصور الأكل إلا هكذا.

2-الذي فهم أنها كاشفه هم المالكية العلماء المذكورون الباجي فهمه و أقره و ابن عبد البر فهمه و خالفه
قد ذكرت أنه خالفه ، وفي هذه المخالفة دليل على وجود الخلاف !! فتنبه !! وإلا فما فائدة المخالفة في أمر لا خلاف فيه. ثم إن هذا ليس فهمهما فقط بل فهم المصنف نفسه (ابن القطان) وقد تقدم نصه قريباً.

3-الذين فهموا منه كشف الوجه ، أكمل الكلام لتعلم أنه للحاجة
هنا معقد آخر للخلاف أصلاً ، فابن عباس لم يقيده بحاجة ولا ضرورة ، وكذا ابن عبدالبر مالم تُخشَ الفتنة ، ولا ابن القطان فيما سأنقله بعد قليل.

4-فقوله : ( إذا كان ذلك على وجه ما يُعرفُ للمرأة أن تأكل معه من الرجال ) هذا عفو عن هذا الاختلاط العارض لأن العرف يقره ، و ليس عن الاختلاط الدائم الذي ينكره الشرع.
لا حاجة لهذا ، فإن التقييد بالحاجة أو الضرورة - لمن يرى التقييد - يُخرج العادات المخالفة للشرع أصلاً ، ولو أراد مالك رحمه لاختصر المسألة من أولها وقال : المرأة ليس لها أن تأكل مع الأجانب أصلاً ، ومعلوم أن من أصول مالك المشهورة قاعدة سد الذرائع ، ومع ذلك لم يجنح إليها.

فهذا القول لا يخرق الإجماع الذي ذكره الشوكاني لأنه ليس في محل النزاع الذي هو جواز كشف المرأة وجهها دائماً ، و إن ظننت أني لم أفهم قول مالك لأني إنما أنا كاتب في منتدى مجهول العين و الحال مثلك ، فهل الشوكاني لم يفهم كلام مالك و أصحابه ، أو أن هناك من وسع كلام المالكية و الجمهور وجعله دائماً ، و هم لا يريدون دائماً
ابن القطان والباجي وابن عبدالبر فهموا نص مالك على ظاهره ، أليس كذلك ؟

و الآن علمت لماذا تمل من النقل ، لأن النقل الذي تنقله إن كان مثل هذا فهو كثير جداً و ستمل بالتأكيد لكنه ليس في محل النزاع فلا تتعب نفسك و لا تتعبنا ينقل نصوص ليست في محل النزاع
لو كان هذا كلاماً علمياً محايداً او مسألة شرعية لعقّبت.

و أقول الشوكاني كان أصرح مني و قال أجمع المسلمون و مالك إمام من أكبر أئمة المسلمين ، و الشوكاني لن ينسف قول إمام مثل مالك ، فإن ظننت هذه فيني لأني مجهول العين و الحال فلا تظنها في الشوكاني
الصراحة لا تعني الإصابة. فضلاً لا تجعل الشوكاني او غيره من الشيوخ محلاً للمماحكات ، وقد تكرر منك هذا مراراً ، وكأنك تترس بهم كي اضطر لمواجهتم ، أريد الحجة والكلام العلمي ، أنا وجدت استثناءات لا يصح معها ادعاء الإتفاق ، حتى قيد الحاجة والضرورة لا يشفع ، لأن هناك من أطلق من الصحابة ، كابن عباس وهو مروي عن ابن عمر ، ومن الخلف كما هو نص مالك وابن عبدالبر ، بل يوجد خلاف بين أصحاب المذهب الواحد. مثلاً عند الحنفية وجه المراة وكفيها ليس بعورة ، ثم اختلفوا فقال بعضهم : قدمها ليس بعورة داخل الصلاة ولكن عورة خارجها من حيث نظر الأجنبي ، مفهوم كلام هؤلاء واضح في أن الوجه ليس بعورة لا في الصلاة ولا خارجها [ 2]
و
قولك : الغرض من هذه المشاركة هو رد دعوى الاجماع التي يجزم بها البعض على أن المرأة حرام عليها كشف وجهها أمام الأجانب ، أو أنه عورة مطلقاً ، وأما كلام الإمام مالك فيقال فيه ما قال هو بنفسه رحمه الله : كلٌ يؤخذ من قوله ويرد.
هذا الإجماع الذي تقول أنا أول من يقول أنه لم يقل به أحد ، و لم يقل به الشوكاني و لا بكر أبو زيد و لا ابن عثيمين
و إن كنت تعتقد أنهم قالوه فهذا دليل أنك لا تعرف محل النزاع اعرف أن محل النزاع فقط ( تجويز كشف المرأة لوجهها
يخرق هذا كله أن ابن القطّان فعل شيئين:
1- نقل خلاف أهل العلم ، حتى تفاصيل الخلاف ، فكيف يكون هناك إجماع مستقر ، مع وجود خلاف كهذا.
2- إن قلت: حديثي عن الإجماع بقيد الحاجة ، قلت: ذلك مندفع باختيار ابن القطان نفسه وترجيحه لقول من قال: الوجه والكفان ليسا بعورة وأن لها كشفهما بلا قيد ، إذا لم تتبرج أو تفتن . قال رحمه الله : ((فعلى هذا يجب القول بما تظاهرت عليه هذه الظواهر ، وتعاضدت عليه من جواز إبداء المرأة وجهها وكفيها ، لكن يستثنى من ذلك ما لابد من استثنائه قطعاً ، وهو ما إذا قصدت بإبداء ذلك ، التبرج وإظهار المحاسن ، فإن هذا يكون حراماً، ويكون الذي يجوز لها ، إنما هو إبداء ما هو في حكم العادة ظاهر حين التصرف والتبذل ،
فلا يجب عليها معاهدته بالستر))[3]


لكن بقي شيء واحد ، ما قدر الحاجة عندك ؟ : هل هو كالقدر المفهوم من كلام ابن القطان أم زائد عليه ؟ لأن ماذكره ابن القطان ليس حاجة في الحقيقة وإنما "عادة" الناس اليومية في الحياة ، وعادة الناس ليست حاجة ، لأن العادة مستمرة والحاجة عارضة تزول ، يؤكد هذا قوله ((فلا يجب عليها معاهدته بالستر)).


ابن القطان إمام حافظ ناقد لا يكاد يدانيه الشوكاني ، وهو صاحب إطلاع على الإجماعات حتى أن له كتاب "الإقناع في مسائل الإجماع" ، مرجع في الإجماع ، فهو أولى من الشوكاني بمعرفة الإجماع لو كان مستقراً غير خافٍ على من هو مثله او حتى دونه بقليل.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
[1] حتى ولوجاء عن الشوكاني وغيره ، هذا ابن حزم البحر المتفنن ، يتعقبه ابن تيمية وينقض إجماعات توهمها. ولك أن تقول: ولكن من أنت بجانب ابن تيمية يا مجهول العين و الحال ؟ فأقول: قدّم العلمَ على الإسم ، فإن وجدت حقاً فالحمد لله وإن وجدت خطأً فرده وانتقده وادفعه.
[2] مختصر القدوري مع تصحيح ابن قطلوبغا ، تحقيق : د. عبدالله نذير ، مؤسسة الريان ، ص68.
[3]النظر في أحكام النظر ، طبعة دار إحياء العلوم ، تحقيق: إدريس الصمدي ، ص171.

عبدالله الشهري
2008-07-23, 07:56 PM
صعب صعب ادّعاء الإجماع ، وهو بعكس كلامك في مشاركة سابقة أن من علم مقدم على من لم يعلم ، هذا الكلام لا يصلح في مسائل الإجماع. الأصل أن الإجماع غير متحقق حتى يتحقق ، فهو أصل شرعي يُحدث أحكاماً بالحل أو الحرمة إذا تحقق ، مثله مثل الناسخ والمنسوخ ، لا يقال منسوخ إلا إذا تحقق النسخ بدليل ظاهر ساطع لا مدفع له ، كما قرره ابن عبدالبر في التمهيد رحمه الله. ولذلك هناك إجماعات كثيرة عند أهل العلم لم يُوفّق أصحابها في الجزم بها ، ولهذا موضع آخر ، مشكلتك أنك تتمسك بأدنى رائحة للإجماع دون تثبت ، وهذه طريقة غير مرضية ، بل لعلي أشير إلى أن هناك إجماعات جاء في المقابل إجماعات على خلافها !! وقد أفرد لها موضوع في المنتدى من أحد الإخوة ، وهذا يوجب في الحقيقة التريث في قبول الإجماعات غير المشهورة المعروفة بين علماء الأمة.

سراج بن عبد الله الجزائري
2008-07-23, 09:02 PM
صعب صعب ادّعاء الإجماع ، وهو بعكس كلامك في مشاركة سابقة أن من علم مقدم على من لم يعلم ، هذا الكلام لا يصلح في مسائل الإجماع. الأصل أن الإجماع غير متحقق حتى يتحقق ، فهو أصل شرعي يُحدث أحكاماً بالحل أو الحرمة إذا تحقق ، مثله مثل الناسخ والمنسوخ ، لا يقال منسوخ إلا إذا تحقق النسخ بدليل ظاهر ساطع لا مدفع له ، كما قرره ابن عبدالبر في التمهيد رحمه الله. ولذلك هناك إجماعات كثيرة عند أهل العلم لم يُوفّق أصحابها في الجزم بها ، ولهذا موضع آخر ، مشكلتك أنك تتمسك بأدنى رائحة للإجماع دون تثبت ، وهذه طريقة غير مرضية ، بل لعلي أشير إلى أن هناك إجماعات جاء في المقابل إجماعات على خلافها !! وقد أفرد لها موضوع في المنتدى من أحد الإخوة ، وهذا يوجب في الحقيقة التريث في قبول الإجماعات غير المشهورة المعروفة بين علماء الأمة.


أخي الكريم مذهبي في الإجماع لم يتغير و أنا لا أثبت حصول الإجماع في هذا الأمر إنّما أنا أتكلم فقط على لسان من يخالفني فقد قلت : "على رأي البعض" و الهدف إثراء البحث من كلامك

فهناك طائفة من الأفاضل : "لما يدّعي عالم إجماع" انتهى الأمر و لا سبيل لخرمه : حتى لو يُنقل لهم الخلاف؛ فالخلاف عندهم لو يُنقل فليس هذا دليل على أنّ الإجماع مخروم فهم يحملون ذلك الخلاف على أنّه وقع إما قبل حصول الإجماع أو بعده

ربما هو مخروم عندهم فقط إذا تعارض مع الأحكام الثابتة بالقطع أو تعارض مع دعوى إجماع أخرى سبقته

أما بغير هذا فلا سبيل لإنكاره

و كان هدفي من المشاركة معرفة مذهبك في هذا الأمر

و إلا فلما سيتقادم الزمان و يطّلع الأجيال القادمة -إن شاء الله- على دعوى بكر أبو زيد و العثيمين رحهم الله للإجماع حول مسألتنا هاته

فسيصبح ما أشرتُ إليه مشكلة؛ قد يأتي قائل و يقول قد حصل الإجماع و الإتفاق في عصر بكر أبو زيد و العثيمين

نحن نعرف بأنّ هذا لم يحصل و لكن في المستقبل هم قد يجهلون هذا و قد يحملون تلك الدعاوى للإجماع على عصر بكر أبو زيد و العثيمين

سيقولون لك سلّمنا بأنّه كان هناك خلاف في عصر الإمام مالك و و و و و لكن ليس لديك الدليل على أنّه لم يحصل هذا الإتفاق في أي عصر من العصور ؟!

و بكر أبو زيد عالم و العثيمين عالمين و لما ادّعيا الإجماع فلابد و أنّه وصلهما حصول الإتفاق في عصر من العصور!

و هم ثقات و الأصل قبول خبر الثقة!

و خلاف الألباني و و و لهما هو محمول على جهلهما بحصول الإتفاق!

هذا مذهب بعض الأفاضل و إلا فأنا لا أقُرّ هذا المذهب و سؤالي كان الهدف منه هو أن تتوسع لنا في الإفادة حول هذا الأمر -وفقك الله لما فيه خير-

من صاحب النقب
2008-07-23, 09:18 PM
الجديد الذي جئت به
1- أن الباجي خالف ، و أقول لم يقل بالكشف مطلقاً لأنه لا يأخذ نصف كلام مالك و يترك نصفه
2- قول ابن عباس و هو عندما كانت تنزل الآيات مطلقه كان يطلق و عندما نزلت الآيات المقيدة قال ابن عباس رضي الله عنهما‏ :‏ ‏"‏ أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة‏ " ‏‏.‏ نقلاً عن ابن عثيمين في رسالة الحجاب ، فلا تأخذ المطلق و تترك المقيد
3- قول ابن القطان انظر تعليله هنا فقد قال
كلام في الوجه و الكفين
قد قدمنا القول في الوجه و الكفين و أنهما يعفى عن بدوهما ، و يظهر بالنظر الأول أن القدمين أحرى ، لما بطن من كونهما ظهوراً في العادة ،و ليس كل امرأة تجد لها ساتراً ، و الأظهر عندي منع إبدائهما على أشد مما في الوجه و الكفين ، لأن الضرورة في إبدائهما ليست كالضرورة في اليدين

( أي الوجه و اليدين و القدمين إنما العلة في إبدائهما الضرورة ، و لكن بعضها شديدة و بعضها غير شديدة )

ثم قال :
الباب السابع : ما يجوز النظر إليه مما تقدم المنع منه لأجل ضرورة أو حاجة
اعلم أن كثيراً مما تقدم فيه جواز البدو أو النظر من المرأة للرجل أو من المرأة سببه الضرورة كما تقدم في عبدها أو أب بعلها أو ابنه أو حال تربية الولد أو أشباه ذلك ، و يمكن أن يقال ذلك فيما عفي للمرأة من وجهها أو كفيها في حال تصرفها أو مهنتا ، لا على وجه التبرج كما تقدم تقريره

حال المهنة : هي الحاجة
التبرج : الكشف الدائم الذي أنكرناه

و إن أتيت أو غيرك بنص ليس في محل النزاع فلن أجيب عليه

عبدالله الشهري
2008-07-24, 02:17 AM
قول ابن عباس و هو عندما كانت تنزل الآيات مطلقه كان يطلق و عندما نزلت الآيات المقيدة قال ابن عباس رضي الله عنهما‏ :‏ ‏"‏ أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة‏ " ‏‏.‏ نقلاً عن ابن عثيمين في رسالة الحجاب ، فلا تأخذ المطلق و تترك المقيد
جزاك الله خيرا. ولكني راجعت مطلقي ومقيدك فلم يثبتا لضعف عبدالله بن صالح كاتب الليث.

3-قول ابن القطان انظر تعليله هنا فقد قال
كلام في الوجه و الكفين
قد قدمنا القول في الوجه و الكفين و أنهما يعفى عن بدوهما ، و يظهر بالنظر الأول أن القدمين أحرى ، لما بطن من كونهما ظهوراً في العادة ،و ليس كل امرأة تجد لها ساتراً ، و الأظهر عندي منع إبدائهما على أشد مما في الوجه و الكفين ، لأن الضرورة في إبدائهما ليست كالضرورة في اليدين
( أي الوجه و اليدين و القدمين إنما العلة في إبدائهما الضرورة ، و لكن بعضها شديدة و بعضها غير شديدة )
ثم قال :
الباب السابع : ما يجوز النظر إليه مما تقدم المنع منه لأجل ضرورة أو حاجة
اعلم أن كثيراً مما تقدم فيه جواز البدو أو النظر من المرأة للرجل أو من المرأة سببه الضرورة كما تقدم في عبدها أو أب بعلها أو ابنه أو حال تربية الولد أو أشباه ذلك ، و يمكن أن يقال ذلك فيما عفي للمرأة من وجهها أو كفيها في حال تصرفها أو مهنتا ، لا على وجه التبرج كما تقدم تقريره
الشيخ جعل التصرف : الذي هو التكسّب ، والتبذل: وهو أن تلي العمل بنفسها سبباً للكشف مع أن الحاجة والضرورة غير منضبطان وهنا سواء سميناها ضرورة أو حاجة فلا فائدة مع عدم وجود ضابط لهما. القيد الذي ورد صريحاً عن الشيخ هو قيد الافتتان والشهوة.
ولكن مجرد الخلاف في ضابط الحاجة أو الضرورة تؤدي إلى الخلاف في الكشف من عدمه ، وهذا وحده كافٍ في رد دعوى الإجماع. ولكن لا يرد تقرر وجوب الكشف بسبب آخر وهو حصول الفتنة والشهوة ، وهذا القيد الأخير أصرح في إجماع العلماء من قيد الحاجة او الضرورة.

حال المهنة : هي الحاجة
التبرج : الكشف الدائم الذي أنكرناه
قولك: المهنة : الحاجة ، فلا يصح لأنه ليس كل مهنة يؤدي إلى حاجة تبيح الكشف. فدل ذلك على أنها عادة الناس هي الحاكمة لأنه اعتبر العادة فقال في موضع سابق: ((إنما هو إبداء ما هو في حكم العادة ظاهر حين التصرف والتبذل ، فلا يجب عليها معاهدته بالستر)).
وقوله: لا يجب ، يدل على أن لها أن تستر وجهها إن قدرت - وهذا ينفي الضرورة - ولكنها ليست ملزمة.
وقولك التبرج: الكشف الدائم ، تحكم لا دليل عليه وتحريف للمشهور من اللغة ، التبرج هو :إظهار الزينة للناس الأجانب وما يستدعى به شهوة الرجل ، او إظهار المراة زينتها ومحاسنها للرجال. [1]. لا مجرد كشف الوجه لأن الكشف إما بتبرج أي زينة وهو ما حذر منه ابن القطان أو بدون تبرج أي بلا زينة وهو المباح الذي لا يجب عليها ستره إذا أمنت الفتنة ، ومما يعضد هذا أن ابن عبدالبر أجاز نظر الأجنبي إلى وجه المرأة مطلقاً ، ولكن قيده بأن يكون من غير ريبة أو شهوة.

و إن أتيت أو غيرك بنص ليس في محل النزاع فلن أجيب عليه
محل نزاعك غير منضبط أصلاً.=

ملاحظة:
أتعب في العزو الدقيق ، ونقل النصوص من مظانها ، تلبية لطلبك قدر الإمكان ، وأن تنقل كلاماً مليء بالتصحيف ، ولا تعزوه ، والمثال هو : نصوص ابن القطان التي سقتها آخراً ، ولعلها من الانترنت ! وإن كان من كتاب فاذكره لنا موثقاً لكي تعمل بما تدعوني إليه على الأقل.
= = = = = = = = = = = =
[1] لسان العرب ، مادة : ب ر ج.

عبدالله الشهري
2008-07-24, 02:45 AM
معذرة على هذا التقطيع والتجزيء ، فإني لا أحب القراءة المتقطعة للكتاب ، ولكن بسبب الانشغال مع الرغبة في عدم إهمال الموضوع ، لجأنا لهذه الطريقة المذمومة.

ولكني جردت كتاب النظر لابن القطان حتى اتمكن من تحديد وجهة نظره بوضوح ، فكلامه في موضع يفسره و يوضحه ويكمله كلامه في موضع آخر. وقد وجدته في موضع قد بين بوضوح وجلاء ترجيحه النهائي بلا لبس ، خلاصته : أن للمرأة أن تكشف وججها وكفيها من غير ضرورة للأجانب ، وأن القيد المعتبر هو عدم التبرج (على المعنى الذي صححته أعلاه) والفتنة أو قصد اللذة.

اسمح لي بتأجيل نقله إلى يوم غد لطوله.

ابو عبدالله السبيعي
2008-07-24, 04:48 AM
هذا ما كنت اخشاه !!

لقد وقع الاخ عبدالله الشهري في تقرير المذهب الليبرالي من حيث لا يشعر !!
وهذه فائدة من يتحمس لنصرة القول المرجوح وترك ما عليه ائئمة هذا العصر !!

ذكرت لنا ايها الحبيب نص الامام مالك رضي الله عنه في جواز اكل المراة مع الاجنبي وهي كاشفة على فراش واحد !!
ثم قررت اخيرا رأي الامام القطان رحمه الله في جواز الكشف بلا ضرورة بقيد الفتنة المزعومة - التي قررت ابطالها كما تقدم !!

فماذا ابقيت رحمك الله للليبراليين !!

يا اخي الكريم - لقد بينا لك اللوازم الباطلة على هذا القول , الم تقرأها حتى تنتهي من تقرير هذا القول المرجوح !

لا تكن ممن ينقل الكلام على علاته من دون فقه ولا نظر , تأمل رحمك الله وتأن , حتى تعرف انك ضللت الصواب هداك الله !

اقولها صريحة :
لا يسعك ولا يسع غيرك- ان كنت تريد الحق ان شاءالله - الا ان يقول بالمنع وعدم جواز الكشف , ورحم الله شيخ الاسلام ابن تيمية ورضي عنه لما قال ( وكشف النساء وجوههن بحيث يراهن الأجانب غير جائز ، وعلى ولي الأمرِ الأمرُ بالمعروف والنهى عن هذا المنكر وغيره ، ومن لم يرتدع فإنه يعاقب على ذلك بما يزجره . " مجموع الفتاوى " ( 24 / 382 ) .



انا لله وانا اليه راجعون , اللهم ارزقنا الفقه في دينك

من صاحب النقب
2008-07-24, 04:55 AM
الأخ عبد الله الشهري : نقلت عن ابن القطان قوله : ((إنما هو إبداء ما هو في حكم العادة ظاهر حين التصرف والتبذل ، فلا يجب عليها معاهدته بالستر)).

اشرح حين التصرف و التبذل ، و هل المرأة دائماً متصرفة متبذلة ؟ لا أريد أن أشرحها أنا فربما لا تقتنع بشرحي

الأخ أبو عبد الله السبيعي : ليت المخالفين يأخذون بقول مرجوح لعذرناهم لكن بعضهم يأخذ بقول باطل

من صاحب النقب
2008-07-24, 05:45 AM
الأخ عبد الله الشهري قولك عن ابن منظور

التبرج هو :إظهار الزينة للناس الأجانب وما يستدعى به شهوة الرجل ، او إظهار المراة زينتها و محاسنها للرجال

اشرح قوله محاسنها ، و هل الوجه من محاسن المرأة أم هو سوؤة ؟

هذه أيضاً أخاف أن أشرحها أنا فلا تقتنع

من صاحب النقب
2008-07-24, 06:18 AM
الأخ عبد الله الشهري : أما قول ابن القطان " لا يجب عليها معاهدته بالستر "

اشرح قوله معاهدته بالستر ، و لماذا لم يقل لا يجب عليها الستر و إنما قال لا يجب عليها معاهدته بالستر ؟

عبدالله الشهري
2008-07-24, 12:55 PM
الأخ / أبو عبدالله السبيعي


هذا ما كنت اخشاه !!
لقد وقع الاخ عبدالله الشهري في تقرير المذهب الليبرالي من حيث لا يشعر !!
وهذه فائدة من يتحمس لنصرة القول المرجوح وترك ما عليه ائمة هذا العصر !!

ذكرت لنا ايها الحبيب نص الامام مالك رضي الله عنه في جواز اكل المراة مع الاجنبي وهي كاشفة على فراش واحد !!
ثم قررت اخيرا رأي الامام القطان رحمه الله في جواز الكشف بلا ضرورة بقيد الفتنة المزعومة - التي قررت ابطالها كما تقدم !!


جوابي في نقاط:

- هناك فرق بين تقرير القول المرجوح ، وبيان أن في المسألة قول مرجوح ، وكل نقاشي كان من أجل الثاني. ولم أرجح أو انتصر لقول اطلاقاً.
- أئمة هذا العصر أو العصر الأول ، كلهم أئمتنا وكل يؤخذ من قوله ويرد ، ولكن في ضوء الدليل و اعتبار المصلحة والمفسدة: ولذلك لا أرجح القول بكشف الوجه ولا أدعو إليه لا سيما في زماننا ، وما ذهب إليه مشايخنا: ابن باز ، ابن عثيمين ، بكر أبو زيد ، والجمع الغفير منهم هو الصواب في مثل ما نحن فيه.

إذاً : ماذا يريد عبدالله الشهري بعد هذا ، وما هدفه من هذا النقاش؟

الجواب : كل ما أردته هو تفنيد المقولة التي تجزم بوجود الإجماع على أن المرأة تغطي وجهها ولا تكشف إلا لضرورة بحضرة الأجانب. ولا يجوز أن نحاول الهروب من الحق ، حتى ولو أخافنا أو كرهناه ، وتصرف بعض الإخوة في المحاولة المستميتة في إثبات الإجماع مع وجود الخلاف ، هو الذي لم أرتضيه ، وأما ما سوى ذلك من تقرير الراجح والمرجوح فهذه قضية أخرى تماماً لم أكن بصددها.

سراج بن عبد الله الجزائري
2008-07-24, 01:21 PM
إخواني الكرام؛ أنا أميل إلى القول بجواز كشف الوجه بالنسبة للمرأة

و كلامي هذا الذي سأقوله هو مع من يعتقد استحباب تغطية الوجه لا وجوبه :

و لا أدعو أخواتي السعوديات إلى خلع النقاب و لا شيء

و لكن أود أن أشير إلى أنّ المصالح و المفاسد الموجودة في السعودية تختلف عنها الموجودة في الجزائر مثلا

إذا كان كشف المرأة لوجهها يسبب فتنة في السعودية

فعدم كشف المرأة لوجهها يسبب لكثير منهن الكثير من المشاكل إما يحرمهن هذا الفعل من الزواج أو يحرمهن من التوظف في وظائف ضرورية لهنّ أو يشكل لهنّ حرجا كبيرا في الدراسة...و و

و معلوم بأنّه يجوز ترك سنّة مستحبة لمصلحة أكبر أو دفعا لمفسدة أكبر

و المصالح و المفاسد تختلف بين الأماكن و البلدان

أبو خالد الطيبي
2008-07-24, 01:42 PM
أكتفي بوضع رابط لكتاب العلّامة بكر أبو زيد يرحمه الله في هذه المسألة قد أجاد وأفاد فيها أسأل الله أن يرزقنا عالم مثله في علمه وفهمه وورعه

http://www.saaid.net/book/open.php?cat=6&book=345

ابو عبدالله السبيعي
2008-07-24, 01:54 PM
اهلا بأخي الحبيب : عبدالله الشهري

كلمة حق وانصاف في اخر المطاف :
لستُ والله ممن يحتقر رأي الاخر - من طلاب العلم - او يصغّر من شأنه او ممن لا يتسع صدره للنقاش والحوار , ولكن احببت أن أبين عوار هذا القول , وانه ليس بشيء في ميزان الخلاف المعتبر , حتى لا يضيع وقتك الثمين في اثباته , فأنت ايها المبارك صاحب فرائد وفوائد أربأ بك انت تنتصر لهذا القول من دون ان تشعر , فلربما اطلع على هذا الحوار بعض الليبراليين او من يسمون بالمتدينين الجدد الذين يتتبعون مثل هذه الحوارات فيأخذون منها ما وافق اهوائهم فيوظفونه في تقرير مذاهبهم الفاسدة , وهذا شأنهم في الحقيقة , والا فهل تظن ان مثل النقيدان وعبدالله بجاد واشباههم حين ينقلون بعض اقوال الائمة في مقالاتهم الفاسدة انهم نقبوا في كتب الائمة واخذوا من آثارهم !!

وهذا ما دفعني من قبل لأن اقول لا بد من الاحتراز من نقل اقوال الائمة , فليس كل طالب علم - فضلا عن عامة الناس - قد قرأ الموطأ او عرف ما فيه !!

وأنت عندي ايها الحبيب طالب علم وصاحب سنة - ولا ازكيك - واشهد الله تعالى على محبتك فيه , بل أنت عندي خير من نفسي جمعني الله واياك والمؤمنين والمؤمنات في مستقر رحمته , ودمت بخير ما بقيت .

عبدالله الشهري
2008-07-24, 02:04 PM
الأخ عبد الله الشهري : نقلت عن ابن القطان قوله : ((إنما هو إبداء ما هو في حكم العادة ظاهر حين التصرف والتبذل ، فلا يجب عليها معاهدته بالستر)).
اشرح حين التصرف و التبذل ، و هل المرأة دائماً متصرفة متبذلة ؟ لا أريد أن أشرحها أنا فربما لا تقتنع بشرحي
الأخ أبو عبد الله السبيعي : ليت المخالفين يأخذون بقول مرجوح لعذرناهم لكن بعضهم يأخذ بقول باطل

الأخ عبد الله الشهري قولك عن ابن منظور
التبرج هو :إظهار الزينة للناس الأجانب وما يستدعى به شهوة الرجل ، او إظهار المراة زينتها و محاسنها للرجال
اشرح قوله محاسنها ، و هل الوجه من محاسن المرأة أم هو سوؤة ؟
هذه أيضاً أخاف أن أشرحها أنا فلا تقتنع

عبد الله الشهري : أما قول ابن القطان " لا يجب عليها معاهدته بالستر "
اشرح قوله معاهدته بالستر ، و لماذا لم يقل لا يجب عليها الستر و إنما قال لا يجب عليها معاهدته بالستر ؟


تأمل النص التالي جيداً فإنه سيغنيك عن تكلّف الأسئلة في تفاصيل صغيرة ويعيدك إلى صلب الموضوع:


((وقد قدّمنا في مواضع ، أن إجازة الإظهار ، دليل على إجازة النظر ، فإذا نحن قلنا: يجوز للمرأة أن تبدي وجهها وكفيها لكل أحد ، على غير وجه التبرج من غير ضرورة [1] ، لكون ذلك مما ظهر من زينتها ومما يشق تعاهده بالستر في حال المهنة ، فقد جاز للناس النظر إلى ذلك منها ، لأنه لو كان النظر إليها ممنوعاً ، مع أنها يجوز لها الإبداء ، كان ذلك معاونة على الإثم ، وتعريضاً للمعصية ، وإيقاعاً في الفتنة بمثابة تناول الميتة للأكل لغير مضطر ، فمن قال من الفقهاء بجواز البدو ، فهو غير محتاج إلى دليل على جواز النظر ..وقد قدمنا أنه جائز للمرأة إبداء وجهها وكفيها ، فإذاً النظر إلى ذلك جائز ، لكن بشرط ألا يخاف الفتنة وأن لا يقصد اللذة)). أ.هـ


والضابط الصريح عند ابن القطان هو خوف الفتنة وقصد اللذة ، لا الضرورة ، بل هو نفى ضابط الضرورة كما ترى. ولذلك أعود فأقول أن الإجماع بعيد في هذه المسألة ، وابن القطان لا يمكن أن يخفى عليه إجماع متحقق ، وهو الإمام الحافظ صاحب الإطلاع على الإجماعات ، أما الإجماعات غير المتحققة فهي عرضة للأخذ والرد ، فلا تكون حجة. ابن القطان لا يمكن أن يجرؤ على قول يعلم هو أنه لم يسبقه إليه أحد ، وإنما استقرأ الخلافات و هو مالكي أعلم بمذهب مالك مني ومنك ، واستفاد من هذا الاستقراء ترجيح قول من قال بجواز الكشف ولو من غير ضرورة بشرط الأمن الفتنة والافتتان.
= = = = = = = = = = = == = = = = = = = = =
[1] ولو كان التبرج هنا هو المعنى الذي جئت به من تلقاء نفسك ، دون رجوع إلى كتب اللغة ، لتناقض كلام المصنف. ولذلك قولك (لا أريد أن أشرحها أنا فربما لا تقتنع بشرحي) صحيح ، فأنا لا أريد شرحك الشخصي دون التفات إلى كلام أهل اللغة.

ابو عبدالله السبيعي
2008-07-24, 02:49 PM
إخواني الكرام؛ أنا أميل إلى القول بجواز كشف الوجه بالنسبة للمرأة
و كلامي هذا الذي سأقوله هو مع من يعتقد استحباب تغطية الوجه لا وجوبه :
و لا أدعو أخواتي السعوديات إلى خلع النقاب و لا شيء
و لكن أود أن أشير إلى أنّ المصالح و المفاسد الموجودة في السعودية تختلف عنها الموجودة في الجزائر مثلا
إذا كان كشف المرأة لوجهها يسبب فتنة في السعودية
فعدم كشف المرأة لوجهها يسبب لكثير منهن الكثير من المشاكل إما يحرمهن هذا الفعل من الزواج أو يحرمهن من التوظف في وظائف ضرورية لهنّ أو يشكل لهنّ حرجا كبيرا في الدراسة...و و
و معلوم بأنّه يجوز ترك سنّة مستحبة لمصلحة أكبر أو دفعا لمفسدة أكبر
و المصالح و المفاسد تختلف بين الأماكن و البلدان



اخي الحبيب / سراج
لقد ثبت من خلال الحوار السابق ضعف هذا القول بل بطلانه , فكيف تقدم المصلحة على النص رحمك الله !

فهل التعلم محصور في المدارس حتى يكون ضرورة , ومتى كان العمل مع الرجال ضرورة حتى يعول عليه , وهل الزواج لا يمكن الا اذا كشفت الوجوه وانتهكت الحرمات !

وعلى فرض تقديم المصالح على النصوص , فان كل عاقل بصير فقيه يدرك تماما بلا تردد ان مفاسد الكشف اعظم من تغطيته !

ولو كان ما تقول صحيحا - ان الغطاء يمنع الزواج - لما تزوج احد من نسائنا ولما تزوجنا نحن في بلادنا !
وهل الوظائف محصورة في العمل مع الرجال حتى يكون الكشف ضرورة !
وهل العمل فعلا قد بلغ حد الضرورة المعتبرة ام لان عادة المجتمع وحكم الواقع يفرض ذلك !

هكذا يصنع التغريب في ابناء المسلمين !

اخي المبارك الحبيب / سراج :
ارجو الا تغضب علي , ولكن هذه هي الحقيقة : اصبحت الاحكام الشرعية تفرضها البيئة ويقررها الواقع التغريبي !
ومن هنا تأتي التنازلات في الدين والتمييع في الاحكام بحكم المصالح والواقع والمجتمع 000 الخ

فاحذر ايها الحبيب ان تفتح هذا الباب على نفسك , فانك ان فعلت فسستغرق في دوامة التخبطات !

ابو عبدالله السبيعي
2008-07-24, 03:15 PM
الجواب عن حديث ابي السنابل :

يلزم المجيزين اذا اخذوا بظاهر هذا الحديث ان يقولوا بجواز التبرج والسفور واخذ الزينة الكاملة امام الاجانب من الرجال وان الفتنة غير معتبرة قط - مع انكم لا تخالفون في ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر ايامه : اتقوا النساء وأخبر انهن فتنة - , لأنه قال في الحديث - اي حديث ابي السنابل -: مالي اراك تجملت للخطاب !

فان قلتم نعم فقد وافقتم اهل الباطل والافساد والعلمنة والتغريب وشابهتم الكفار حديثا وقديما وخالفتم ما كان عليه سلف الامة وخير القرون وكنتم دعاة للفتنة والانحلال لان ذلك كله من لوازم التبرج والسفور , والتبرج مع السفور محرم باجماع اهل العلم !

وان قلتم : لا , فقد وافقتمونا ان للحديث مأخذ غير ظاهره , وان ظاهره غير مراد , وهذا ما اردناه , فيسقط بذلك ما استدل به المجيزون والحمدلله رب العالمين .

أبو عائشة المغربي
2008-07-24, 05:49 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي الحبيب ابا عبد الله السبيعي
كلامك طويل وفيه مناقشات لا يتحملها وقتي الآن ،لكن فقط أردت المرور لتحيتك على أدبك الراقي وخلقك السامي،ولأشهد الله تعالى على محبتك في الله.
أكثر الله من أمثالك،ولا عدمنا أدبك وخلقك.
والسلام.

عبد الله ابن سفران
2008-07-24, 06:42 PM
الاخ الحبيب : عبدالله الشهري
هل صحيح ما يذكر عن ديار الجنوب انهم لم يعرفوا الحجاب الا من قريب ؟!

الحجاب موجود في العالم الإسلامي كله ولم يظهر خلع الحجاب إلا مع الاستعمار الغربي .
ولكنك تقصد تغطية الوجه .
نعم يوجد في الجنوب من كان يتبع قول الجمهور فلم يأمر نساءه بتغطية وجوههن .
ويوجد فيهم من سرت إليه بدعة تغطية الوجه من المحارم من المنطقة الوسطى .

من صاحب النقب
2008-07-24, 07:23 PM
الأخ عبد الله الشهري : نقلت عن الفاسي قوله " وقد قدّمنا في مواضع ، أن إجازة الإظهار ، دليل على إجازة النظر ، فإذا نحن قلنا: يجوز للمرأة أن تبدي وجهها وكفيها لكل أحد ، على غير وجه التبرج من غير ضرورة ، لكون ذلك مما ظهر من زينتها ومما يشق تعاهده بالستر في حال المهنة "

أحسنت فقد نفي الضرورة التي يجعلها الحنابلة هي المبيح الوحيد للوجه
لكن هل نفى الحاجة التي قلت أنها مذهبه و من تبعه ، لكي نعرف هل نفى الحاجة أو لا
أشرح لنا قوله " لكون ذلك مما ظهر من زينتها ومما يشق تعاهده بالستر في حال المهنة "
و اعلم أن من تفسيرات قاعدة المشقة تجلب التيسير ، أن المشقة هي الحاجة
ولماذا قيده بحال المهنة و أنت تريد تفهمني أنه في جميع الأحوال ، و أنا لما فسرت المهنة بالحاجة سابقاً ، أردت أنها مثال على الحاجة ، و السلف فسروا حتى بعض آيات القرآن بالمثال و لم يريدوا الحصر

ابو عبدالله السبيعي
2008-07-24, 07:51 PM
.
ويوجد فيهم من سرت إليه بدعة تغطية الوجه من المحارم من المنطقة الوسطى .

لقد أضحكتني شيخنا الحبيب بهذا اللمز الاحترافي !!

ولكن عليك ان تصحح المعلومة ايها الحبيب , فان هذه البدعة انما سرت من الاعراب , والاعراب لا ينسبون الى جهة !
وبهذا سلمنا والحمدلله من نسبة هذه البدعة , وسلمنا من 0000

ارجو ان تقبل هذه اللمزة ايها الغالي فهذه بتلك !
ودمت بخير ما بقيت .

من صاحب النقب
2008-07-24, 09:03 PM
الأخ الحبيب عبد الله الشهري :

إذا أردت أن ترتاح فاعلم أن كشف الوجه دائماً هو السفور الذي نقل الشوكاني الإجماع على تحريمه

لكن بما أن الضرورات تبيح المحظورات فقد اتفقت المذاهب الأربعة على إباحته عند الضرورة

و بما أن المشقة تجلب التيسير ( قال شيخنا ابن غديان : أي الأشياء التي يكون الاستمرار عليها فيه مشقة خارجة عن العادة ) ، و هي مع هذا لا تبيح المحظور ، و إنما تخففه ، فقد جاء في المذاهب الثلاثة التخفيف بتجويز كشفه عند الحاجة ، و خالفهم الحنابلة و قالوا ليس هناك مشقة لأنها يمكنها لبس النقاب

أما إباحة السفور ( كشف الوجه دائماً من غير ضرورة و لا حاجة ) فقد اتفقوا كما قال الشوكاني على تحريمه

فخذ نصيحة محب و لا تتعب نفسك في البحث فقد كفاك الشوكاني المؤنة ، و إلا على الأقل فأعطنا إجازة يوم الخميس و الجمعة فالمناسبات كثيرة

عبدالله الشهري
2008-07-24, 11:10 PM
الأخ الحبيب عبد الله الشهري :
إذا أردت أن ترتاح فاعلم أن كشف الوجه دائماً هو السفور الذي نقل الشوكاني الإجماع على تحريمه
ليس الهدف طلب الراحة يا أخي ، الهدف طلب الحق. يبدو أنك أنت الذي تريد الراحة لكي تحضر المناسبات الكثيرة. والتدقيق لا ينال بالراحة ، وأسهل شيء هو تلقف كل دعوى إجماع على أنه إجماع حقيقي والعض عليه بالنواجذ ! وقد اتصلت بأحد العلماء من موريتانيا (محمد الشنقيطي ) - لتبحره في مذهب مالك - لكي أتحقق من شيئين:
- حقيقة رأي الإمام ابن القطان.
- هل يوجد خلاف في مسألة كشف الوجه لغير ضرورة.
فأجاب أن رأي ابن القطان هو كشف الوجه ولو من غير ضرورة وأن الضابط هو خشية الفتنة فقط. وهذا هو الصحيح - ليس بالضرورة الصحيح من جهة الترجيح - من ناحية أن هذا هو مراد ابن القطان. كما أكد على أن الخلاف فيما ذكرت موجود وأنكر الإجماع وقال بعيد ربما لأنه لم يستوعب قائله كل ما قيل في المسألة.

أما إباحة السفور ( كشف الوجه دائماً من غير ضرورة و لا حاجة ) فقد اتفقوا كما قال الشوكاني على تحريمه
الإجماع الذي ادّعاه الشوكاني بعيد ، ولكن لا أمنعك من تكراره والتشبث به والجزم به فهذا يعود إليك وهو أسهل طريق "لتحصيل الراحة" ، وحضور المناسبات ، و تجنب "وجع" التحصيل والبحث. و طلب العلم لا ينال براحة الجسم.

فخذ نصيحة محب و لا تتعب نفسك في البحث
لا تتعب نفسك في البحث !! أيقول هذا محب للبحث والنظر والطلب ؟

قد كفاك الشوكاني المؤنة
لا عجب: اكتفيت بإجماع الشوكاني ، فشعرت بالراحة وعدم الرغبة في البحث ! ولو أنك قرأت كتاب "النظر" قراءة حقيقية لوجدت أن ابن القطان استدرك على ابن عبدالبر - على مكانته العالية - أكثر من إجماع ادّعاه!! فمن الشوكاني بجانب ابن عبدالبر ، حجة بلاد المغرب وإمامها وحافظها!! ولكنها الهمة في طلب العلم و الصبر على جرد الكتب والجلد في تأمل المسائل ، دون الاقتصار على الوجبات الجاهزة.

الأخ عبد الله الشهري : نقلت عن الفاسي قوله " وقد قدّمنا في مواضع ، أن إجازة الإظهار ، دليل على إجازة النظر ، فإذا نحن قلنا: يجوز للمرأة أن تبدي وجهها وكفيها لكل أحد ، على غير وجه التبرج من غير ضرورة ، لكون ذلك مما ظهر من زينتها ومما يشق تعاهده بالستر في حال المهنة "
أحسنت فقد نفي الضرورة التي يجعلها الحنابلة هي المبيح الوحيد للوجه
لكن هل نفى الحاجة التي قلت أنها مذهبه و من تبعه ، لكي نعرف هل نفى الحاجة أو لا
أشرح لنا قوله " لكون ذلك مما ظهر من زينتها ومما يشق تعاهده بالستر في حال المهنة "
و اعلم أن من تفسيرات قاعدة المشقة تجلب التيسير ، أن المشقة هي الحاجة
ولماذا قيده بحال المهنة و أنت تريد تفهمني أنه في جميع الأحوال ، و أنا لما فسرت المهنة بالحاجة سابقاً ، أردت أنها مثال على الحاجة ، و السلف فسروا حتى بعض آيات القرآن بالمثال و لم يريدوا الحصر
هذه جوابها سهل ، ولكن اتركك لكي ترتاح وتحضر المناسبات ، ثم نكمل.

عبدالله الشهري
2008-07-24, 11:18 PM
لقد أضحكتني شيخنا الحبيب بهذا اللمز الاحترافي !!
ولكن عليك ان تصحح المعلومة ايها الحبيب , فان هذه البدعة انما سرت من الاعراب , والاعراب لا ينسبون الى جهة !
وبهذا سلمنا والحمدلله من نسبة هذه البدعة , وسلمنا من 0000
ارجو ان تقبل هذه اللمزة ايها الغالي فهذه بتلك !
ودمت بخير ما بقيت .


اللمز مرفوض من الجميع ، وصاحبه متوعد بالويل

ابو عبدالله السبيعي
2008-07-24, 11:31 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي الحبيب ابا عبد الله السبيعي
كلامك طويل وفيه مناقشات لا يتحملها وقتي الآن ،لكن فقط أردت المرور لتحيتك على أدبك الراقي وخلقك السامي،ولأشهد الله تعالى على محبتك في الله.
أكثر الله من أمثالك،ولا عدمنا أدبك وخلقك.
والسلام.

أخي الحبيب ابا عائشة , لقد اكثرت على اخيك المسكين الفقير , وهذا بعض ما عندكم حفظكم الرحمن

وننتظر مناقشاتك ايها المبارك !

ابو عبدالله السبيعي
2008-07-24, 11:47 PM
اللمز مرفوض من الجميع ، وصاحبه متوعد بالويل

استغفر الله العظيم من قبل ومن بعد

جزيت خيرا ايها الحبيب

وليت مشائخنا المشرفين يقومون بمسحها , فربما احدثت في النفس شيئا , وليسامحنا حبيبنا ابن سفران , فوالله ما اردت الا خيرا .

عبد الله ابن سفران
2008-07-25, 12:39 AM
لقد أضحكتني شيخنا الحبيب بهذا اللمز الاحترافي !!
ولكن عليك ان تصحح المعلومة ايها الحبيب , فان هذه البدعة انما سرت من الاعراب , والاعراب لا ينسبون الى جهة !
وبهذا سلمنا والحمدلله من نسبة هذه البدعة , وسلمنا من 0000
ارجو ان تقبل هذه اللمزة ايها الغالي فهذه بتلك !
ودمت بخير ما بقيت .

زادك الله ضحكاً وسروراً .
لا لمز ولا يحزنون . وإنما يفهم منها اللمز إذا كانت رداً على لمز ، فهل كانت كذلك ؟
وهذه العادة البشعة موجودة في بادية المنطقتين ، وخلافها موجود في المنطقتين فإن لمزت فقد لمزت المنطقتين .
أما الأعراب فينسبون إلى الإقليم الذي لا ينتقلون خارجه وإن تنقلوا داخله ، فنقول بادية نجد وبادية الشام وغير ذلك ، ولكنك تريد جميع الأعراب ( بدون ) !
ولمزتك مقبولة ( لأني لست أعرابياً !)

عبد الله ابن سفران
2008-07-25, 01:04 AM
استغفر الله العظيم من قبل ومن بعد
جزيت خيرا ايها الحبيب
وليت مشائخنا المشرفين يقومون بمسحها , فربما احدثت في النفس شيئا , وليسامحنا حبيبنا ابن سفران , فوالله ما اردت الا خيرا .

لا يحتاج الأمر إلى مسامحة فلم يغضبني شيء أخي الكريم .

من صاحب النقب
2008-07-25, 09:06 PM
الأخ عبد الله الشهري قلت أنك سألت الشيخ الشنقيطي ، هل يوجد خلاف في مسألة كشف الوجه لغير ضرورة ؟

يوجد خلاف من دون أن تسأل الشيخ الشنقيطي ، و أنا قلت لك يوجد خلاف قبل أن تسأله ، المفروض أنك سألته
هل يوجد خلاف في تحريم سفور الوجه ، أو قلت لغير ضرورة و لا حاجة ، و لم تقصره على الضرورة

قلت : هذه جوابها سهل ، ولكن اتركك لكي ترتاح وتحضر المناسبات ، ثم نكمل.
جزاك الله خيراً لقد ارتحت و انتهت المناسبات تقريباً

فأجبني ، على الأسئلة في قول القطان :

وقد قدّمنا في مواضع ، أن إجازة الإظهار ، دليل على إجازة النظر ، فإذا نحن قلنا: يجوز للمرأة أن تبدي وجهها وكفيها لكل أحد ، على غير وجه التبرج من غير ضرورة ، لكون ذلك مما ظهر من زينتها و مما يشق تعاهده بالستر في حال المهنة ، فقد جاز للناس النظر إلى ذلك منها ، لأنه لو كان النظر إليها ممنوعاً ، مع أنها يجوز لها الإبداء ، كان ذلك معاونة على الإثم ، وتعريضاً للمعصية ، وإيقاعاً في الفتنة بمثابة تناول الميتة للأكل لغير مضطر ، فمن قال من الفقهاء بجواز البدو ، فهو غير محتاج إلى دليل على جواز النظر ..وقد قدمنا أنه جائز للمرأة إبداء وجهها وكفيها ، فإذاً النظر إلى ذلك جائز ، لكن بشرط ألا يخاف الفتنة وأن لا يقصد اللذة)). أ.هـ

لماذا قيده بحال المهنة ، و هل المرأة دائماً في حال مهنة ، حتى يشق عليها تعاهده بالستر ، أم أن العلة التي هي المشقة الحاصلة حال المهنة ، أباخت عدم وجوب تعاهده بالستر ، فإذا زالت العلة التي هي المشقة حال الفتنة ، وجب عليها تعاهده بالستر ؟

أجب عن ذلك لو تكرمت

من صاحب النقب
2008-07-25, 09:23 PM
و لما نفى الضرورة فهل نفى الحاجة ؟ و هل المشقة الحاصلة في تعاهده بالستر حال المهنة ، هي الفتنة التي تقول أنها هيد القيد ، و إذا كانت غيرها ، فكيف فهمت أن قيده هو الفتنة فقط ، أليس هذا قيد أيضاً ؟

التقطيع بسبب مشاكل في الدخول و لا أستطيع الرد كل مرة إلا بإغلاق الجهاز و فتحه فأرجو المعذرة

عبدالله الشهري
2008-07-26, 12:59 AM
أخي الكريم : عندي جواب يحسم هذا الأمر تماماً ، وهو جواب يبين رأي ابن القطان ومن رأى مثله من أهل العلم بوضوح ، ما هو هذا الجواب؟
الجواب: هو تصريحه الواضح بأن الأمة والحرة في إبداء الوجه سواء. قال:((فإن الحرة والأمة في إبداء الوجه سواء)). [1].
فلا حاجة للتنقيب الممل في تفاصيل تعمي مريد الحق عن المراد الواضح. رُدّ مشتبه ابن القطان إلى محكم كلامه ، يتبين لك مراده. وقد قلت لك منذ البداية : الإجماع بعيد والتسرع في نقله والإصرار عليه والمنافحة عنه لا داعي له. = = = = = = = = = = = = = = =
[1] ص335 ، وقد ذكرت طبعة الكتاب سابقاً. ومعلوم أن وجه الأمة ليس بعورة لا في الصلاة ولا خارجها.

ابو عبدالله السبيعي
2008-07-26, 01:00 AM
لأنه لو كان النظر إليها ممنوعاً ، مع أنها يجوز لها الإبداء ، كان ذلك معاونة على الإثم ، وتعريضاً للمعصية ، وإيقاعاً في الفتنة

اخي الحبيب عبدالله الشهري ,
معذرة على المقاطعة ولكن هذه العبارة مشكلة علي من كلام الامام القطان رحمه الله فليتك توضح مراد الامام اذا تكرمت .

عبدالله الشهري
2008-07-26, 01:12 AM
جزاكم الله خيرا ، وأحسن إليكم على حسن ظنكم بأخيكم.
الشيخ رحمه الله لما اختار أن وجه المرأة يباح كشفه لكل أحد ، ولو من غير ضرورة ، افترض أنه قد يقول قائل: ولكن هذا فيه إثم عليك لأنك بهذه الإباحة أوقعت الناظر إلى وجهها في الفتنة ، فأجاب عن هذا الإشكال بتفصيل وقال ما معناه: النظر ليس لمن يقصد التشهي والاستمتاع فهذا حرام عليه ، وإنما هو لمن نظر مع قصد صحيح. وهو في نهاية المطاف يريد أن يقرر قاعدة من قال: إذا جاز الإبداء جاز النظر ، أو: من أجاز الإبداء فليس بحاجة إلى إقامة الدليل على جواز النظر.

من صاحب النقب
2008-07-26, 02:47 AM
حسناً إذا ساوى الأمة بالحرة فما هو حكم الأمة و الحرة الذي استوتا فيه

قال ابن القطان عن الأمة : ص 69 طبعة دار الصحابة للتراث ( تابع حكم الأمة في إبداء ذلك )

...فمن جعلها كالحرة يحرم عليها إذن أن تبدي وجهها كما لا تبديه الحرة ، و من جعلها كالرجل أجاز لها أن تبدي ذلك

فهذا نص بالتحريم في الحرة إلا حين التصرف و التبذل الذي قاله سابقاً ، و الحرة هي موضع النزاع ، ثم قال أن كل من جعلها كالحرة حرم عليها إبداء الوجه ، و إنما الذي أباح لها كشف وجهها هو من جعلها كالرجل ، و أنت قلت أنه يجعلها كالحرة

ثم قال ص 71

وجب أن ينظر ما الصحيح في أمر الإماء فنقول إن الذي لاريب فيه من أمرهن أنهن لم يزلن متبذلات في التصرفات و في الأعمال و في الأحوال يبدو منهن أكثر مما يبدو من الحرائر ... و هذا كاف في التفريق بين الحرائر و الإماء

فهنا رجع للعلة التي كان أجاز كشف الحرة وجهها إذا حصلت ، و قال إن علة الكشف موجودة في الإماء دائماً

لهذا فخاتمة كلامة ، أن للحرة أن تكشف وجهها حين التصرف و التبذل ، و للأمة أن تكشف وجدها دائماً لأنها دائماً متصرفة متبذلة

و لهذا سألتك سابقاً هل المرأة دائماً متصرفة متبذلة ؟ و لم تجب

فلنرد المحكم إلى المتشابه كما قلت

من صاحب النقب
2008-07-26, 05:25 AM
هذه قصيدة تصلح في ختام المجلس في الوقت الذي تريدون ختمه

سفر ابن قطان فلتضرب به مثلاً *** ما السفر يقرب من سفر ابن قطان
فهل ترى أنه الإجماعَ يخرقه *** و قد نقلت لكم ما قال شوكاني
فإن رغبتم عن المختار مذهبنا *** فقد رويت لكم المذهب الثاني
أما السفور فمن ذا قد يقول به *** من أهل علم و لا من أهل إيمان
جزى الإله عباداً و اتصلت بهم *** من أهل مراكش أو قوم نعمان
أو من بني شهر و الغلباء و إخوتهم *** خيراً على مجلس مع خير أقران
أما الفتاوى فلسنا أهلها و لها *** قوم كبار لهم شأن و لي شاني

و صلى الله و سلم على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم

من صاحب النقب
2008-07-26, 06:28 AM
ملاحظة : تحذف همزة الغلباء لئلا ينكسر البيت و الغلباء هو لقب لقبيلة سبيع ، قوم أبي عبد الله و عبد الملك

عبدالله الشهري
2008-07-26, 08:19 AM
ابن القطان يستعمل لفظ الضرورة ليدل على الحاجة ، لا يفرق بينهما ، وكلامه يدل على ذلك ، مثلاً قوله: ((اعلم أن كثيراً مما تقدم فيه جواز البدو أو النظر من المرأة للرجل أو من المرأة سببه الضرورة كما تقدم في عبدها أو أب بعلها أو ابنه أو حال تربية الولد أو أشباه ذلك ، و يمكن أن يقال ذلك فيما عفي للمرأة من وجهها أو كفيها في حال تصرفها أو مهنتها ، لا على وجه التبرج كما تقدم تقريره))
فتراه استعمل لفظ "الضرورة" وأدخل فيه نوعين من الأمثلة : النوع الأول: من يحيط بها من الناس القريبين ، والثاني: تصرفها حال مهنتها. ولما نفى اشتراط الضرورة في موضع آخر من الكتاب فإنه نفى ضمناً اشتراط تصرفها حال مهنتها ، فيجوز لها الكشف وأن تبدي وجهها "لكل أحد" ، كما قال في موضع آخر. ولذلك أعود فأذكر أن نفي اشتراط الضرورة يشتمل على نفي اشتراط الحاجة عنده ، لأنه ضرب "التصرف حال المهنة" مثالاً للضرورة المبيحة. ثم قال في موضع آخر - كما نقلت سابقاً - "من غير ضرورة" ، ولكن ما مراد ابن القطان بهذا الكلام ، اهو متناقض ؟ الجواب: لا ، ولكنه لما أراد أن يزيل ظن من توهم أن الضرورة (ويدخل فيها معنى الحاجة كما بينت) مشترطة للكشف ، نفى ذلك ، ليقرر أن لها الكشف من غير ضرورة ، ولكنه مع الضرورة أولى وأحرى. إلا أنه قيده فقال ((لا على وجه التبرج )) والتبرج عنده ليس الكشف الدائم ، كما أبطلناه فيما تقدم ، وإنما إظهار الزينة التي تستدعي شهوة الرجال الأجانب. فهذه قرينة واضحة على أن شرط الكشف عنده منوط بأمن الفتنة ، كما نقلنا مراراً ومراراً ومراراً !
وأما نقلك لكلام ابن القطان :

من جعلها كالحرة يحرم عليها إذن أن تبدي وجهها كما لا تبديه الحرة ، و من جعلها كالرجل أجاز لها أن تبدي ذلك
ثم تعليقك:

فهذا نص بالتحريم في الحرة إلا حين التصرف و التبذل الذي قاله سابقاً ،
فيوهم القاريء ، لأن هذا ليس اختيار ابن القطان ، وإنما هو يسوق خلاف العلماء ، ويتكلم على لسانهم.
في الختام اشكر لك الأبيات اللطيفة و الختام الهاديء الذي اسدلت به الستار على هذا النقاش ، وليعلم الجميع أن عدم تيقن الإجماع في المسألة لا يجيز بمجرده خروج النساء كاشفات ، لا سيما في هذا الزمان ، وأن من يظن ذلك فقد جاء "بضغث على إبالة" ، وأتى "بحشف وسوء كيلة" ، والمذهب فيها ، كغيرها من المسائل ، الإجتهاد والتحري وسؤال أهل العلم.

أشرف بن محمد
2008-07-26, 09:30 AM
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=7515&highlight=%C7%E1%D3%E3%C7%C1+% E6%C7%E1%C3%D1%D6

ابو عبدالله السبيعي
2008-07-26, 02:14 PM
الشيخ الحبيب عبدالله الشهري

جزاك الله خيرا على التوضيح ,
ولكن لماذا الزم القطان رحمه الله نفسه بهذا اللازم , مع علمه بالدليل الصريح في منع النظر مطلقا من دون قيد الفتنة وانما استثني من ذلك النظرة الاولى .

فلماذا الزم نفسه بهذا اللازم مع انه ليس بلازم في الحقيقة , ارأيت النظر الى الرجال فالمرأة مأمورة بغض بصرها عنه .

فان قيل يجوز النظر الى الرجال بغير فتنة فكذلك النساء !
وهنا محل الاشكال الحقيقي , وهو :

ان ابن القطان رحمه الله افترض في حال او على القول بالمنع من النظر اليها : ان فيه تعريض للمعصية وايقاع في الفتنة !
فيفهم من كلامه هذا رحمه الله انه أقر بأن مجرد النظر اليها - مطلقا - فتنة وفيه تعريض بالمعصيه 000 الخ
فهل يعقل اننا اذا منعنا النظر الى الكاشفة ان يكون ذلك من الفتنة , واذا اجزنا النظر اليها انتفت الفتنة !!

فهل كان يريد رحمه الله ان يقول : ان القول بجواز الكشف مستلزم لجواز النظر , لأن منع النظر اليها حينئذ يكون من تكليف مالا يطاق !!
فان كان هذا ما قصده رحمه الله فهو مردود بالواقع , فاننا نجد ان غض البصر عن الكاشفات بل المتبرجات بالزينة - الاشد فتنة - امر غير مستحيل بل هو هين ويسير على من يسره الله عليه .

وان كان يريد رحمه الله انه لا بد من وقوع النظر اليها حينئذ , فكيف يؤثم الرجل بذلك ؟
فيقال هذا معفي بالنظرة الاولى , وما زاد على ذلك فهو ممنوع . وهذا اولى من ابطال الحديث ( سيما وقد حسنه بعض اهل العلم ) ما دام يمكن حمله على هذا وأمكن الجمع بينه وبين القول بجواز الكشف - عند من يقول به خاصة - ؟

ثم تكليف مالا يطاق هو اقرب الى كلامه رحمه الله اذ كيف يجوز النظر الى المرأة ولا يخطر بقلب الانسان لذة او شهوة سيما اذا كانت المرأة فاتنة بالخلقة !!

فما رأيك ايها الاخ المبارك .

ابو عبدالله السبيعي
2008-07-26, 02:32 PM
هذه قصيدة تصلح في ختام المجلس في الوقت الذي تريدون ختمه
سفر ابن قطان فلتضرب به مثلاً *** ما السفر يقرب من سفر ابن قطان
فهل ترى أنه الإجماعَ يخرقه *** و قد نقلت لكم ما قال شوكاني
فإن رغبتم عن المختار مذهبنا *** فقد رويت لكم المذهب الثاني
أما السفور فمن ذا قد يقول به *** من أهل علم و لا من أهل إيمان
جزى الإله عباداً و اتصلت بهم *** من أهل مراكش أو قوم نعمان
أو من بني شهر و الغلباء و إخوتهم *** خيراً على مجلس مع خير أقران
أما الفتاوى فلسنا أهلها و لها *** قوم كبار لهم شأن و لي شاني
و صلى الله و سلم على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم


لا فض فوك شيخنا الحبيب , ابيات بديعة جميلة لطيفة , وجزيت خيرا على ما قدمت من قوة الحجة وحسن الادب , وختم الله لنا ولك ولجميع الاخوة هنا وللمؤمنين والمؤمنات بالخير والحسنى .

من صاحب النقب
2008-07-26, 09:49 PM
حسناً يا أخ عبد الله الشهري ،

في قوله : من جعلها كالحرة يحرم عليها إذن أن تبدي وجهها كما لا تبديه الحرة ، و من جعلها كالرجل أجاز لها أن تبدي ذلك

أنا فهمت منه أنه يريد جميع العلماء و هو منهم ، و أنت تقول أنه أراد العلماء و لم يرد نفسه

و لكننا استأثرنا بالمجلس و أطلناه ، و يقال : مجلس الذكر إذا طال كان للشيطان فيه نصيب

فما رأيك أن ننتهي هنا ، و نترك الباقي للقراء ، و هم يحمكون في ماذا أراد ابن القطان

هشيم بن بشير
2008-07-26, 10:17 PM
أقوال أئمة المذاهب الإسلامية في جواز كشف وجه المرأة
أولا : مذهب الحنفية
قال الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2|392): "أبيح للناس أن ينظروا إلى ما ليس بمحرّم عليهم من النساء إلى وجوههن وأكفهن، وحرم ذلك عليهم من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى". وذكره الشيباني في "المبسوط" (3|56) واختاره, وفي بدائع الصنائع 5-121, وكذلك السرخسي في كتابه المبسوط (10/152-153).
وقال الجصاص _وهو حنفي _ في (أحكام القرآن) ( 3/316 ): وقول ابن مسعود في أن (ما ظهر مِنْها) هو الثياب؛ لا معنى له؛ لأنه معلوم أنه ذكر الزينة، والمراد العضو الذي عليه الزينة، ألا ترى أن سائر ما تتزين به من الحلي والقُلب والخلخال والقلادة يجوز أن تظهرها للرجال إذا لم تكن هي لابستها، فعلمنا أن المراد مواضع الزينة، كما قال في نسق الآية بعد هذا: ( ولا يُبْدِيْن زِينتهُنّ إِلاّ لِبُعُولتِهِنّ) والمراد موضع الزينة، فتأويلها على الثياب لا معنى له، إذ كان مما يرى الثياب عليها دون شيء من بدنها كما يراها إذا لم تكن لابستها). وانتصر لهذا القول الزمخشري في "كشافهِ".
ثانيا: مذهب المالكية
جاء في "الموطأ" رواية يحيى (2|935): "سئل مالك: هل تأكل المرأة مع غير ذي محرم منها أو مع غلامها؟ فقال مالك: ليس بذلك بأس إذا كان ذلك على وجه ما يُعرفُ للمرأة أن تأكل معه من الرجال قال: وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممن يؤاكله".
قال الباجي في "المنتفى شرح الموطأ" (7|252): "يقتضي أن نظر الرجل إلى وجه المرأة وكفيها مباح لأن ذلك يبدو منها عند مؤاكلتها".
قال ابن القطان في النظر في أحكام النظر (ص143) بعد أن ذكر هذا النص عن مالك: "وهذا نص قوله. وفيه إباحة إبدائها وجهها وكفيها للأجنبي. إذ لا يتصور الأكل إلا هكذا. وقد أبقاه الباجي على ظاهره".
وفي كتاب "البيان والتحصيل" لابن رشد الجد عن مالك أنه سئل عما يظهر من وجه المرأة، فأدار عمامته تحت ذقنه وفوق حاجبيه معلناً بذلك جواز ظهور دائرة الوجه.... وكذلك في "المدونة" (2/221(ونقله ابن عبدالبر في "التمهيد" (15-111) وارتضاه.
وذكره القرطبي في تفسيره قال: قلت : هذا قول حسن، إلا أنه لما كان الغالب من الوجه والكفين ظهورهما عادة وعبادة.
ثالثا: مذهب الشافعية
قال الإمام الشافعي في كتابه "الأم" (1|89): "وكل المرأة عورة، إلا كفيها ووجهها. وظهر قدميها عورة". واختاره البيهقي في السنن الكبرى (7|85) وفي "الآداب".. واختاره البغوي الشافعي في "شرح السنة" (9|23), وكذلك في روضة الطالبين وعمدة المفتين (6/15).. وفي المجموع شرح المهذب (17/298).
رابعا: مذهب الحنابلة
قال ابن قدامة في المغني (ج1/ص349): (ولو كان الوجه والكفان عورة لما حرم سترهما ولأن الحاجة تدعو إلى كشف الوجه للبيع والشراء والكفين للأخذ والإعطاء) .
وكذلك قاله المرداوي في "الإنصاف" (1|452): (الصّحِيحُ مِنْ الْمذْهبِ أنّ الْوجْه ليْس بِعوْرةٍ. وعليْهِ الأصْحابُ. وحكاهُ الْقاضِي إجْماعًا).
وقال ابن مفلح في "الآداب الشرعية" (1/316): ( قال العلماء رحمهم الله تعالى: وفي هذا حجة على أنه لا يجب على المرأة أن تستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة مستحبة لها).
قال ابن عبدالبر في التمهيد (6|364) في المرأة: (وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث: "كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها". ثم رواه بإسناده عنه ثم قال: "قول أبي بكر هذا خارج عن أقاويل أهل العلم، لإجماع العلماء على أن للمرأة أن تصلي المكتوبة، ويداها ووجهها مكشوف ذلك كله منها تباشر الأرض به. وأجمعوا على أنها لا تصلي متنقبة ولا عليها أن تلبس فقازين في الصلاة. وفي هذا أوضح الدلائل على أن ذلك منها غير عورة. وجائز أن ينظر إلى ذلك منها كل من نظر إليها بغير ريبة ولا مكروه. وأما النظر للشهوة فحرام تأملها من فوق ثيابها لشهوة، فكيف بالنظر إلى وجهها مسفرة؟).
خامساً : مذهب الظاهرية
قال ابن حزم في المحلى (ج3/ ص216): بعدما ذكر الآية (وفيه نص على إباحة كشف الوجه لا يمكن غير ذلك أصلا).. جاء في كتاب" الفقه على المذاهب الأربعة" تأليف لجنة من العلماء منهم الجزيري: في بحث حد عورة المرأة (1/167-الطبعة الثانية): "أما إذا كانت بحضور رجل أجنبي أو امرأة غير مسلمة فعورتها جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين فإنهما ليسا بعورة فيحل النظر لهما عند أمن الفتنة".
وأما القول بأن الأمر بأن لا تخمر المحرمة وجهها, ولا تلبس القفازين دليل على أنها كانت تفعل ذلك في غير الإحرام فهو قول باطل وإلا فهل يعني أمر الله الحجاج بتعرية رؤوسهم في الإحرام دليل على أنهم كانوا يغطونها وجوباً في غير الإحرام؟ وهذا ليس من قول أهل الفقه والنظر, ولا أهل الظاهر والأثر.. وأما حديث (المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان...). رواه الترمذي (117) وابن خزيمة (1685) وابن حبان (5598، 5599). فهو حديث ضعيف لأن كل طرقه المرفوعة فيها قتادة - وهو مدلس من الطبقة الثالثة- وقد عنعن بها. لذلك رجّح ابن خزيمة في صحيحه (3|94) ألا يكون قتادة قد سمع هذا الحديث.
______________________________ ___________
( الرد المفحم، على من خالف العلماء و تشدد و تعصب، و ألزم المرأة بستر وجهها و كفيها وأوجب، و لم يقتنع بقولهم: إنه سنة و مستحب )
للشيخ العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني –رحمه الله– :
http://arabic.islamic***.com/sunni/rad_muf7im.htm

ابو عبدالله السبيعي
2008-07-26, 11:50 PM
الأخ الفاضل هشيم بن بشير

جزاك الله خيرا على هذا المجهود الطيب

وقد اثبتنا من خلال هذا الحوار المبارك بحمدالله عوار القول بجواز الكشف وانه قول باطل لا اعتبار به والحمدلله رب العالمين .

أبو عائشة المغربي
2008-07-27, 01:12 AM
الأخ الفاضل هشيم بن بشير
جزاك الله خيرا على هذا المجهود الطيب
وقد اثبتنا من خلال هذا الحوار المبارك بحمدالله عوار القول بجواز الكشف وانه قول باطل لا اعتبار به والحمدلله رب العالمين .
حبيبنا السبيعي
لا رأينا عورا ولا هو عندنا بالباطل،وكنت قد عدت لإكمال المناقشة فوجدتكم قد تمالأتم على شيخنا الشهري،وختمتم النقاش منتشين بالنصر،مزهوين بالغلبة،مع اني ما رأيت له بوادرا،ولا شهدت له معالما،لكني آثرت الانسحاب إكراما لكم،وتبجيلا لمقامكم،واللهم أهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنه،ودمتم في أمان الله وحفظه.

ابو عبدالله السبيعي
2008-07-27, 02:42 AM
حبيبنا السبيعي
لا رأينا عورا ولا هو عندنا بالباطل،وكنت قد عدت لإكمال المناقشة فوجدتكم قد تمالأتم على شيخنا الشهري،وختمتم النقاش منتشين بالنصر،مزهوين بالغلبة،مع اني ما رأيت له بوادرا،ولا شهدت له معالما،لكني آثرت الانسحاب إكراما لكم،وتبجيلا لمقامكم،واللهم أهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنه،ودمتم في أمان الله وحفظه.


أهلا بالحبيب المبارك
أشهد الله العظيم أنني لما رأيت تعليقك : ابتسمت بل ضحكت لجميل تعبيرك ولطافته , والتي تنم عن خلق رفيع ومعدن أصيل , وليس هو بغريب على أهل تلك الديار المالكية .

واعلم اخي الحبيب انني مريد للخير لست ابتغي جدالا ولا امتطي عنادا , وحسبي في ذلك ما قيل : قولي صواب يحتمل الخطأ وقول أخي خطأ يحتمل الصواب .

ولست ممن يطيل الحوار بلا ثمر , ولكني لما رأيت ان الحسبة في دحض الشبهة واجبة مرضية , احببت مشاركة الأحباب فيها ولو بأسهم قليلة نقية , عسى الله ان ينفع بها قلوبا طاهرة زكية .

فهات ما عندك ايها النحرير الأبي , فنحن في شوق لملاقاتك , وسماع تعليقاتك , فمن أمثالكم ياحبيب نستفيد ونستزيد , فلا تبخل علينا بالمفيد والمزيد .

ولا أظنكم ستاتون في هذه المسالة بالجديد !!!!!!!!! ( ابتسامة تدعوك للتفنيد )

ودمت بخير ياحبيب ما بقيت .

عبدالله الشهري
2008-07-27, 08:26 AM
واضح من كلام بعض الإخوة الخلط بين النقاش لإثبات القول الراجح في المسألة والنقاش لإثبات أن الإجماع غير متحقق في هذه المسألة. والأمر المتعب المرهق هو محاولة ارجاع من جنح للنقاش الأول لكي يبقى في حوزة النقاش الثاني. ولكن يأبى بعض الإخوة إلا الترجيح وبيان "العوار" ، مع أننا لسنا بصدد ذلك أصلاً.
وقد أشار بعض العلماء إلى أهمية مراعاة الخلاف بين العلماء ، والتماس العذر لمن جانب الصواب .قال شارح الطحاوية رحمه الله:
((وَكُلُّهُمْ [أي العلماء] مُتَّفِقُونَ اتِّفَاقًا يَقِينًا عَلَى وُجُوبِ اتِّبَاعِ الرَّسُولِ (ص) . وَلَكِنْ إِذَا وُجِدَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ قَوْلٌ قَدْ جَاءَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ بِخِلَافِهِ : فَلَا بُدَّ لَهُ فِي تَرْكِهِ مِنْ عُذْرٍ. وَجِمَاعُ الْأَعْذَارِ ثَلَاثَةُ أَصْنَافٍ:
أَحَدُهَا: عَدَمُ اعْتِقَادِهِ أَنَّ النَّبِيَّ (ص) قَالَهُ.
وَالثَّانِي: عَدَمُ اعْتِقَادِهِ أَنَّهُ أَرَادَ تِلْكَ الْمَسْأَلَةَ بِذَلِكَ الْقَوْلِ.
وَالثَّالِثُ: اعْتِقَادُهُ أَنَّ ذَلِكَ الْحُكْمَ مَنْسُوخٌ
وَجِمَاعُ الْأَعْذَارِ ثَلَاثَةُ أَصْنَافٍ:
أَحَدُهَا: عَدَمُ اعْتِقَادِهِ أَنَّ النَّبِيَّ (ص) قَالَهُ.
وَالثَّانِي: عَدَمُ اعْتِقَادِهِ أَنَّهُ أَرَادَ تِلْكَ الْمَسْأَلَةَ بِذَلِكَ الْقَوْلِ.
وَالثَّالِثُ: اعْتِقَادُهُ أَنَّ ذَلِكَ الْحُكْمَ مَنْسُوخٌ)) [1]= = = == = = = = = = = = == = == = = = = = =
[1] وقد ذكر ابن تيمية أكثر من ذلك في "رفـع المـلام".

أبو عائشة المغربي
2008-07-28, 05:35 AM
اخي الحبيب ابو عائشة المغربي ارجو الا تغضب علينا فاني أشهد الله تعالى على محبتك فيه .
وانا أشهد الله تعالى على حبك فيه.

وهل تعرف اخي الحبيب ما هي المشكلة ونقطة الخلاف بيننا : انك تقرر الجواز على انه لم ينسخ اولا , فيغيب عنك - ايها الكريم -ان بعض هذه الادلة التي تذكرها يحملها المانعون على انها قبل النسخ بآية الحجاب جمعا بين الادلة كما هو مقرر في القواعد الاصولية عند التعارض
لا يغيب عني أبدا،لكن لا نسخ إلا بدليل،أما ان يلجأ كل من تعارضت الادلة في ذهنه إلى ادعاء النسخ فلا تستقر الأحكام.النسخ لا بد له من دليل صريح وإلا لا نسخ،ثم أدلتنا فيها ما هو بعد الحجاب قطعا،بل سير الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم تدل على ذلك،فأين النسخ؟.

- الا اذا كنت تنكر هذا الاصل اي الجمع بين الادلة فهذا له مجال آخر -
لاانكره طبعا،والأدلة مجتمعة ولله الحمد،أنتم من يرد عليكم الإشكال.

, فأنت ان شاءالله لا تنكر قطعا ان الحجاب قد فرض - دعنا من مسألة هل نسخ اخيرا الان - فاذا عرفت هذا اتضح لك المراد من قولي انها اكثر واصرح واقوى فأدلة فرض الحجاب جاءت متواترة في الكتاب والسنة لا تحتمل تأويلا ولا تضعيفا,.

ولا يخفاك - ايها الحبيب - أن أدلة الحجاب ناقلة عن الأصل، وأدلة جواز كشفه مبقية على الأصل، والناقل عن الأصل مقدم كما هو معروف عند الأصوليين
هذا ترجيح،والجمع عندنا مقدم على الترجيح،لما فيه من إعمال الأدلة كلها،فنصوص الحجاب محمولة على ما دون الوجه واليدين،ونصوص الكشف محمولة عليهما،فخرجنا من كل إشكال،أما انتم فأعيتكم أحاديث الكشف أن تجدوا لها جوابا،فتمحلتم و تعسفتم،فتارة تدعون النسخ من عنديتكم ولا دليل،وتارة تلجأون إلى الترجيح حين يعييكم الجمع،وإعمال الكلام اولى من إهماله كما لا يخفى عليك أخي الحبيب،فاستقام قولنا واضطرب قولكم.
ا
ذا ثبت هذا فيبقى ما استدل به المجيزون من حديث الخثعمية ونحوه مما علم انه متاخر , وهذا لا شك انه محل اشكال ليس بالهين عند المانعين !
شكر الله لك على اعترافك.

ولقد اجابوا عنها بحمدالله بما يكفي وقد ذكرنا بعضها هاهنا .
والله حاولت أن اجد جوابا مقنعا ولم اجد،فلو تفضلت بالجواب الكافي الشافي،أما كل ما تفضل به الشيخ التويجري،فلا يروي عليلا،ولا يشفي غليلا.

والذي جعل المانعين لا يعتبرونها ناسخة , هو عدم اشتهار ذلك بين الصحابة اذ لم ينقل عن احد منهم انهم قالوا بخلاف ذلك كما تقدم في النقل اعلاه , فضلا عن ان يكون احدهم قد صرح بالنسخ .
بل اشتهر عنهم وعرفوه دون نكير.

واذا تقرر ان الصحابة مجمعون على فرضية الحجاب وانه باق لم ينسخ دل على ان الخلاف في الحجاب قد وقع بعدهم وحينئذ فلا عبرة به !
من قال ان الحجاب نسخ؟
لكن وجوب تغطية الوجه والكفين لم يثبت أصلا حتى ينسخ.

فاذا انضاف الى ذلك - وانتبه لهذا ايها الفاضل - المقاصد الشرعية من فرضية الحجاب , والقواعد العامة في الشريعة كان ذلك أدعى الى انكار النسخ والعمل على الجمع بين الادلة وتأويل الدليل المخالف بما يتوافق ومقاصد الشريعة .
أي نسخ هداك الله،ومن ادعاه،أما المقاصد والقواعد العامة فلا اجتهاد في مقابل النص.
ا
ن الشارع الحكيم قد حذر من فتنة النساء , واخبر بأنهن الاشد فتنة والاضر على الرجال , وان المراة اذا خرجت استشرفها الشيطان , والواقع يشهد كيف كان حال الامة قبل الحجاب وبعده , بل بشهادة الاعداء انفسهم اذ طالما صرحوا بأن نهاية الاسلام في هتك الحجاب , بل اول المشاريع التغريبية كان بتمزيق الحجاب , واول مفاتيح الحرية المزعومة كان بخلع الحجاب كما لا يخفى في مصر وغيرها !
كلام رائق ماتع،جعله الله في ميزان حسناتك،لكنه في الحجاب بعمومه وإطلاقه،فهو خارج محل البحث والنزاع.

كما ان في القول بالمنع حفظ للشريعة الطاهرة ان يمسها الانجاس بأذى كمن يرميها بالتناقض فيقول – معتمدا على قول المجيزين -: ( كيف تجيزون وجه المرأة وتحرمون النظر اليها , واذا اجزتم النظر – مع صريح الدليل في منعه - فكيف تحرمون الصوت بلا خضوع وهو اهون من النظر , واذا اجزتموه , فلم تحرمون خروجها للعمل في مجتمع يجتمع فيه الرجال والنساء بلا ريبة ولا فتنة ولا خضوع بالقول بل الحديث لا يخرج عن العمل والمرأة لا تخلو بالرجل والعمل حاجة فما المانع ! واذا اجزتم ذلك فلم تمنعون من كشف الطبيب عليها مع وجود الطبيبة وانتفاء الفتنة , واذا اجزتم ذلك عند امان الفتنة , فما المانع من ان تكشف الشابة الجميلة عن وجهها , فهي كسائر النساء لعموم النص بل لصريحه فيها كقوله ( سفعاء الخدين ) ( وهي رواية شاذة والمجيزون يصححونها ) , واذا اجزتم ذلك فلم تمنعون ركوبها في سيارة ابن الجيران اذا صاحبتهما اخته , فاذا اجزتم هذا فكيف تقولون ان المرأة في نفسها وذاتها فتنة بل الفتنة عارضة تطرأ وتزول وليس لها ضابط صحيح اذ تعليق ذلك بكثرة الفساق لا يستقيم لأننا نرى المرأة في بعض البلاد تخرج من بيتها في أي وقت وترجع اليه من دون ان يمسها اذى او تقع في الزنا او حتى تفكر فيه ، وما كان هذا شأنه فلا عبرة به ولا يعول عليه في الاحكام فيبقى الحكم على الاصل وهو الاباحة باطلاق دون تقييد الكشف بالامن من الفتنة !!)
ثم يقول في ختام المناظرة : ( هذا هو الصواب الذي لا محيد عنه والا للزم منه التناقض والشريعة منزهة عنه اذ كيف يعقل ان كشف وجهها جائز بل وضع الكحل جائز والنظر اليها جائز وصوتها ليس بعورة وخروجها للحاجة جائز ثم تمنع من غشيان اماكن العمل الذي لا خلوة فيه بحجة ان فيه رجال وقد قررنا ان الفتنة ملغية لا يعول عليها , وان تنزلنا مع الخصم في اعتبار الفتنة فليس ثم فتنة في مكان العمل !!! )
عجيب والله،كل ما هولت به لا يستحق التهويل،بل كل ما ذكرته إلاجواز كشف الطبيب لا يخلو من نظر،وله أدلة تؤيده،وما المانع منه؟فلا تهول علينا أيها الحبيب بما لا يستحق التهويل.
ثم الن ياتي شخص فيريد كما أردت تنزيه الشريعة عن التناقض فيمنع المسح على الخفين لأن مسح أعليهما مناقض للرأي،ويامر الحائض بإعادة الصلاة لعدم وجود الفارق........ولن يعدم ما يراه هو تناقضا،فنبطل بذلك جملة من الأحكام الشرعية،خوفا من شبه أولائك الأنجاس.

فهذه بعض وغيض من فيض من اللوازم الباطلة التي تلزم على القول بالجواز !!
منها ما يلزم ولا مانع منه،ومنها ما لا يلزم أصلا،وإنما هو تهويش من أخينا المفضال.

بل ان العقول والنفوس تطمئن الى القول بالمنع , اذ لا يتصور ان يرى الانسان – والذي اصله الظلم والخسار – ان يرى الشابة الجميلة فلا يفتن او على الاقل يتعلق بها قلبه وفكره , والذي هو سبب الانحراف عند الكثير من الناس . وهل تنصر ذاك المؤذن الا بالنظرة !! واقلّ ذلك ان يغازلها الفاجر بالكلام حتى تقع فريسة للعشق والغرام ثم الخنا والحرام , وهل هذا الا واقع الناس اليوم !
وقد وقع هذا في عهد الحبيب المصطفى ولم يوجب على الخثعمية ستر وجهها وكفيها،ودعونا من القصص التي لا خطام لها ولا زمام.

بل ان الحجاب متوافق مع الفطرة , فقل لي بربك – يا حبيب - اذا لم يغر الانسان على وجوه نسائه فمتى سيغار ؟! وهاأنت يابن الكرام وكذا العلالمة الالباني رحمه الله وامثالكم من اصحاب الفطر السليمة لم تطب انفسكم بأن تسمحوا لنسائكم بالكشف عن وجوههن – رغم كونكم مأمونين وصالحين – ولا نزكيكم – فكيف بعامة الناس ! فهل هذا الا دليل على توافق الحجاب مع الفطر السليمة !!
قلت:ألم يكن للخثعمية وسفعاء الخدين و الواهبة.............ر ال يغيرون عليهم،بل ألم يغر الحبيب المصطفى على نساء أمته فما انكر ولا عنف؟حاشاه صلى الله عليه وسلم ،بل ألم يغر الحبيب المصطفى على سيدة نساء العالمين وقد كانت الشريفة المرضية الزهراء البتول كاشفة لوجهها،كما ورد في حديث عمران بن حصين المشهور:
(كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا إذ أقبلت فاطمة رحمها الله فوقفت بين يديه فنظرت إليها وقد ذهب الدم من وجهها فقال : ادني يا فاطمة فدنت حتى قامت بين يديه فرفع يده فوضعها على صدرها موضع القلادة وفرج بين أصابعه ثم قال :( اللهم مشبع الجاعة ورافع الوضيعة لا تجع فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ) .
قال عمران : فنظرت إليها وقد غلب الدم على وجهها وذهبت الصفرة كما كانت الصفرة قد غلبت على الدم . قال عمران : فلقيتها بعد فسألتها ؟ فقالت : ما جعت بعد يا عمران .).والحديث حسن.فالصحابة أغير منا،ورسول الله أغير،والله عز وتعالى أغير.
إشارة: الشيخ الألباني منسجم مع مذهبه،فزوجته منقبة ،لكن بناته أو بعضهن غير منقبات.
و
هل يغيب عنك - يا مفضال – ان المرأة بطبعها وفطرتها تحب ان يثنى عليها بالجمال , فشيئا شيئا حتى تتزين وتتجمل ثم تتبرج وتفتن

وهل ستر الوجه هو ما يمنع ذلك؟غفر الله لك،لقد عشت بالحجاز ما قدر الله لي من السنين،فرأيت من الفاسقات ممن يسترن وجوههن مالم أره في بلاد المغرب من السافرات الكاشفات،القضية قضية تقوى وتدين يا أبا عبد الله،وليست قضية ستر او كشف للوجه.ووالله إني لأعلم من الكاشفات لوجوههن من تضاهي أو تقارب رابعة في تعبدها،وعائشة بنت طلحة في علمها،وأعلم من المنقبات من ليس لها من الإسلام إلا أصله والبرقع الذي على وجهها،فدعونا من الإنشاء،وهاتوا علمكم إن كنتم صادقين.
و
القول بجواز الكشف لا يخلو اما ان يكون مطلقا او مقيدا بالفتنة , فأما القول بالاطلاق فلا اظنك ياحبيب ترتضيه , واما الثاني , فلوازمه الباطلة لا تنتهي كما سبق , ويكفي فيه الاضطراب في تحديد ضابط الفتنة , بل حتى على التحديد بكثرة الفساق لا يستقيم , فمن يأمن ان يراها الفاسق فيفسق بالطاهرة عياذا بالله !
ثم الفتنة لا يخلو ان تكون هي ذات المرأة او بشيء خارج عنها , فاما الثاني فقد قررنا انه لا ينضبط , وذلك لأن الامور النسبية يختلف تقديرها باختلاف الناس واحوالهم واعرافهم واماكنهم وازمانهم وغير ذلك , فما تراه انت فتنة قد لا يراه الاخر فتنة او العكس وهكذا في مزيد من الاضطراب مما لا يصلح ضابطا في هذا الباب الخطير الجناب .
فلم يبق الا ان يقال بالاول , وهو الصواب الذي لا محيد عنه عند اولي الالباب , فقد صرح الشارع بأنها فتنة بل بكونها اشد الفتن واضرها على الرجال كما لا يخفى .
فاذا ثبت كونها هي بذاتها الفتنة , وانضاف اليه ما قدمناه , مع الاعتبار بأصل سد الذرائع وصيانة الدين واعراض المسلمين , وجب القول بمنعها من كشف وجهها لأنها فتنة !
كفانا الله واياكم شر الفتن ما ظهر منها وما بطن .
كلام إنشائي جميل،تهدمه أحاديث الكشف،خاصة حديث الخثعمية وحديث فاطمة بنت قيس في العيد،فهما بعد الحجاب قطعا.
ثم لا زلت أرفع صوتي فأقول:يا أيها الموجبون،أليس الأصل الكشف؟ فجاءت الآيات بوضع الخمار على الجيوب،وإدناء الجلباب على البدن،فأخبروني بالله عليكم:أين الدليل الصحيح الصريح على وجوب ستر الوجه والكفين؟مالناقل له من الأصل؟ لقد سودتم صفحات ،وادعيتم القضاء على المخالف،ولم أعثر لكم على دليل واحد ،فهلا ذكرتموني به إن ضاع مني بين أسطركم.

فما كان يليق بك قول مثل هذا ايها الفاضل فأنت تعرف من هم مشائخنا – ابن باز وابن عثيمين ( شيخك كما ذكرت ) وابن جبرين وابن ابراهيم وغيرهم من الكبار , والذي أظنه ان شاءالله ان مثلك يعاتب نفسه على هذه الزلة في حقهم , وكيف تتهمهم بالشدة رحمك الله وما قالوه معتبر في الخلاف – على التنزل والا فهو الارجح – وعلى فرض انه مرجوح فأنتم تقولون باستحبابه بل وتلتزمون به , بل اعظم من ذلك كان هو هدي ذاك الجيل العفيف وسنة ذاك القرن الخيّر بل تلك القرون الفاضلة , ( واذا كنت تسمي الحجاب شدة فماذا سيقول غيرك ياحبيب في عمر الفاروق بل في سائر تلك القرون المفضلة ) فكان الاولى بك ايها المفضال ان تسكب الدمعة على هذه الزلة وان تغبطنا على هذه الشدة ! بل تتمنى ان تكون هذه الصورة فضلا عن حكمها هي السائدة المستقرة في نفوس المؤمنات - - ولا نحسبك الا كذلك ايها الكريم الحبيب ان شاءالله , ولكني احببت تذكيرك بهذه الكلمات عسى الله ان يهديني واياك الى سواء السبيل والصراط المستقيم والحمدلله رب العالمين .
الشدة المقصودة هي إيجاب ما أحله الله،أو وصف الأحوات الفاضلات العفيفات من الكاشفات بالسفور،فإني وإن كنت احب ماذكرت،إلا أني لا انكر او أتنقص من الاخوات الكاشفات.
أما وصف بعض العلماء الافاضل ومنهم شيوخي بالشدة في قول اختاروه فلا حرج فيه،فقد نبه العلماء على تشدد ابن عمر،وهو من هو علما وفضلا وجلالة.
و
المقصود ايها الحبيب : ان المسألة ما دامت بهذا القدر من الخلاف - في نظر المجيرزين - فلماذا يتحمس البعض لنصرة القول المشتبه فيه والذي يلزم منه تناقضات كثيرة , ولو لم يكن بالقول بالجواز الا انه من شعائر الجاهلية الظاهرة - والتي حرص النبي صلى الله عليه وسلم على ابطالها - لكان حاديا بالمرء ان يتأنى في القول بالجواز , ما دام ان القول بالمنع عند المجيزين معتبر , فلأن يكون طالب العلم في الجانب الأسلم خير من ان يكون في محل الاشتباه !!
ودمت ايها الكريم بخير ما بقيت .
غريب امرك يا أبا عبد الله،تبني لنفسك أساسا ثم تضع عليه ما تريد من اللوازم،متى كان القول بالجواز من شعائر الجاهلية ؟ بل لو زرت هذه البلاد لعرفت أن كشف الجميع هو الجاهلية،أما الستر مع إبداء الوجه واليدين فهو قمة الطهر والعفاف،فلا تقارنوا وضعكم بوضعنا،ولو كان القول بجواز الكشف مرجوحا_مع أنه الراجح بحمد الله_ لقلدنا فيه أولائك الاعلام،لما نرى من السفور الفاحش،وتجول النساء في الشارع متجردات إلا مما يستر شيئا من العورة المغلظة،فتتمنى لو تمر بجوار امرأة ارتدت جلبابا فقط وكشفت شيئا من شعرها،أما المتحجبة حجابا شرعيا مع كشف وجهها ويديها فتلك الفاضلة العفيفة الطاهرة التي ترجى بركتها،فبارك الله فيكم للزمان والمكان أحكام،فانزلوا من أبراجكم،وافقهوا الواقع الذي تأصلون له،حفظكم الباري وبارك فيكم.

القضاعي
2008-07-28, 01:52 PM
تأمل النص التالي جيداً فإنه سيغنيك عن تكلّف الأسئلة في تفاصيل صغيرة ويعيدك إلى صلب الموضوع:
((وقد قدّمنا في مواضع ، أن إجازة الإظهار ، دليل على إجازة النظر ، فإذا نحن قلنا: يجوز للمرأة أن تبدي وجهها وكفيها لكل أحد ، على غير وجه التبرج من غير ضرورة [1] ، لكون ذلك مما ظهر من زينتها ومما يشق تعاهده بالستر في حال المهنة ، فقد جاز للناس النظر إلى ذلك منها ، لأنه لو كان النظر إليها ممنوعاً ، مع أنها يجوز لها الإبداء ، كان ذلك معاونة على الإثم ، وتعريضاً للمعصية ، وإيقاعاً في الفتنة بمثابة تناول الميتة للأكل لغير مضطر ، فمن قال من الفقهاء بجواز البدو ، فهو غير محتاج إلى دليل على جواز النظر ..وقد قدمنا أنه جائز للمرأة إبداء وجهها وكفيها ، فإذاً النظر إلى ذلك جائز ، لكن بشرط ألا يخاف الفتنة وأن لا يقصد اللذة)). أ.هـ
والضابط الصريح عند ابن القطان هو خوف الفتنة وقصد اللذة ، لا الضرورة ، بل هو نفى ضابط الضرورة كما ترى. ولذلك أعود فأقول أن الإجماع بعيد في هذه المسألة ، وابن القطان لا يمكن أن يخفى عليه إجماع متحقق ، وهو الإمام الحافظ صاحب الإطلاع على الإجماعات ، أما الإجماعات غير المتحققة فهي عرضة للأخذ والرد ، فلا تكون حجة. ابن القطان لا يمكن أن يجرؤ على قول يعلم هو أنه لم يسبقه إليه أحد ، وإنما استقرأ الخلافات و هو مالكي أعلم بمذهب مالك مني ومنك ، واستفاد من هذا الاستقراء ترجيح قول من قال بجواز الكشف ولو من غير ضرورة بشرط الأمن الفتنة والافتتان.
= = = = = = = = = = = == = = = = = = = = =
[1] ولو كان التبرج هنا هو المعنى الذي جئت به من تلقاء نفسك ، دون رجوع إلى كتب اللغة ، لتناقض كلام المصنف. ولذلك قولك (لا أريد أن أشرحها أنا فربما لا تقتنع بشرحي) صحيح ، فأنا لا أريد شرحك الشخصي دون التفات إلى كلام أهل اللغة.
أثابكم الله
الأخ عبد الله الشهري أراك تحكمت في مراد ابن القطان في قصده بالضرورة فأدخلت فيها الحاجة , وأبيت ذلك في معنى التبرج ورفضت تفسيره بالسفور ؟!!

ثم لو تدبرت بارك الله فيك ما نقلته جيداً لرأيته يوافق ما دندن حوله الأخ ( من صاحب النقب ) وذلك من القيود المتعددة التي أوردها ابن القطان ولا حاجة له فيها إن صح ما تنسبه له من القول بجواز الكشف دائما !!

فقوله (على غير وجه التبرج من غير ضرورة ) فهل يجوز لها التبرج [ كما تفهمه أنت ] للضرورة !!
وقوله ( ومما يشق تعاهده بالستر في حال المهنة ) لا حاجة لإيراده إن كان يرى جواز الكشف دائما .

وغاب عنك أن قوله ( لكن بشرط ألا يخاف الفتنة وأن لا يقصد اللذة ) أن هذا الشرط في حق الناظر وليس في حق المرأة يا رعاك الله .
فلا يستقيم أن يجّوز لها كشف وجهها للحاجة ثم يمنعها في نفس الوقت عن وجود الفتنة كما زعمت ؟!!

والله أعلم

عبدالله الشهري
2008-07-29, 12:23 AM
اشكر لك ما علقت.
أخي: إن كنت وقعت في شيء من التخليط فبسبب كوني أكتب وأنا "عكر المزاج" مما عافته نفسي من التكرار حتى صرت أكتب وذهني مشغول بأمور أخر.
أخي الكريم ، في الحقيقة لم ترتح نفسي عندما وضعتني موضع من "يتحكم" في كلام ابن القطان للوصول إلى شيء في نفسي. المشكلة أيها الفاضل أن الإمام ابن القطان رأيه في المسألة "واضح" و "غير واضح" في آن معاً !! كيـف ؟
نعم هو واضح لمن جمع شتات أقواله المتفرقة في ثنايا كتابه ، فإن كلامه ورأيه المقطع أوصالاً في مواضع من كتابه إذا لم يجمع بعضه إلى بعض لم يعلم مراده بدقة ، باختصار هذا يتطلب قراءة الكتاب بالكامل قراءة متأنية.
وأما كون كلامه "غير واضح" فهو كذلك لمن أخذ من موضع وترك مواضع ، أو اكتفى بقراءة بعض كتابه.
لا أريد أن أثير غبار التكرار بالرد التفصيلي على الجزئيات التي ذكرتها. فلا تؤاخذني. لماذا؟
السبب هو أن ابن القطان يوضح رأيه بأكثر من أسلوب !! وسأنقل – مرة أخرى - مواضع جديدة من كتابه تدل على أن مسألة كشف الوجه
مسألة خلافية ليس فيها إجماع – ولا يعنينا الترجيح والفتوى الآن – وأن الضرورة عنده قيد مؤكِّد لمعنى قرره عدة مرات ، ألا وهو: المرأة لها أن تكشف وجهها للأجنبي ، ولو من غير ضرورة – كما نص عليه هو – ولكن "مع الضرورة" فجواز الكشف لها أولى وآكد. هذه هي فائدة قيد "الضرورة" عنده ، يدل على ذلك مواضع أخر في كتابه.
قال رحمه الله : ((أما النظر إلى وجهها ، فمنهم من جوزه بإطلاق ، ومنهم من جوزه لا بإطلاق ، ولكن مقيداً بأن لا يخاف بالنظر إليه فتنة...))
ولكن لك أن تقول: هذا نص على النظر لا الكشف. فأقول: هذا صحيح ولكنه جعل هناك تلازماً بين جواز النظر وجواز الكشف ، فإن جواز الكشف عنده يعني جواز النظر إلى وجهها. ولو كان الكشف "للضرورة" فقط لما صلح أن يجوز النظر إلى وجهها بإطلاق ، لأنه نص على أن لها أن تكشف وجهها "لكل أحد" ونص على أن لها أن تبديه من غير ضرورة. زد على ذلك مما يؤكد هذا المعنى أنه يجيز كشف المرأة وجهها لعبد غيرها ، وأحال على ما قرره في حقها بحضور الرجال الأجانب ، قال: ((فلا شك في امتناع بدوها له إلا على ما تبدو للأجانب الأحرار)). ص213.
وقال رحمه الله عن حكم النظر إلى "ذوات المحارم": ((فإن كان إنما ينظر منها ، أعني ذلك من ذات محرمه ، إلى الوجه والكفين والقدمين صغيرة كانت أو كبيرة ، فهذا جائز بلا خلاف ، لأنه شيء يبدو في حال المهنة (!!)".
تعليقـات:
لو كان قيد الحاجة أو الضرورة (حال المهنة) قيدان معتبران عنده – أي لا كشف للأجنبي إلا بهما – فلماذا يذكره في حق ذوات المحارم ، مع أن الناظر أليهن ليس أجنبي ؟
الجواب: هذا يدل على أن الكشف عنده جائز ، وأنه مع الضرورة أو الحاجة آكد في الجواز ، وأنها لو تعاهدت ستر وجهها ففضيلة عنده ، ولكن لا يجب عليها ذلك. أرجو أن تكون قد جمعت هذه العبارة الأخيرة شتات آراء المصنف.
زد على ذلك أنه نص صريحاً على أن الحرة كالأمة فيما تبديه من وجهها وكفيها. ولو كان الكشف عنده لا يكون إلا لضرورة أو حاجة لما استقام كلامه ، لأن الأمة تكشف وجهها مع الضرورة والحاجة ومع عدمهما ، أي حتى لو لم تعمل الأمة أو تتصرف في مهنة ونحوها فلها أن تبدي وجهها وكفيها لكل أحد. وهذا دليل آخر على أن قيد الضرورة أو الحاجة عنده ليس مبيحاً صارماً ، وإنما هو قيد لتأكيد حكم الإباحة الأولي فقط ، لا أنه قيد لإزالة حرمة سابقة (حرمة كشف الوجه).
وقال في تفسير ففف ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ققق :
((فمعنى الآية لا يبدين زينتهن في مواضعها لأحد من الخلق ، إلا ما كان عادة ، ظاهرا حين التصرف والتبذل)) ، وهو يقصد أنه لما جرت العادة ببدو الوجه والكفين حين التصرف والتبذل ، فلها – بسبب ذلك - إبداء الوجه والكفين لأنهما من الزينة المستثناة أو مما يظهر من الزينة المذكورة في الآية .

أعود فأقول: فرق بين جعل ما يظهر عادة حين التصرف ، مباح لها أن تبديه لكل أحد (ما لم تقصد الفتنة) وبين جعل التصرف علة مبيحة لإبداء الوجه فكلما تصرفت أبدت ، فرق كبير. وهو يقصد الأول بأدنى تأمل. والذي يؤكد ذلك أنه جعل الوجه والكفين مما هو مستثنى من الزينة ، أي جعلها من الزينة الظاهرة التي يجوز لها أن تبديها.

طالبة فقه
2011-09-22, 05:07 AM
جزاك الله خيراً - ولكن سامحني أنا لا أقرك على إقرارك بأن الوجه أشد فتنة - ولست أدري من الذي ابتدأ هذا القول فتابعه عليه الناس من غير تثبت لمعناه ولا تفكير فيه .
هل الوجه أشد فتنة من ساقي المراة أو كتفها أو صدرها ؟؟؟
إنا لنجد المرأة غاية في القبح ثم الناس يتبعونها أبصارهم إن هي كشفت عن ساقيها او شيء من صدرها ، أكثر من المرأة الجميلة الوجه والتي قد سترت جسدها كما امر الله ، فكيف يكون الوجه أشد فتنة ؟!
حظيتَ بسيئة وتنبأت ماليسَ لك بهِ من علم وَخشيت عليكَ مِنْ عاقبتها أحسن الله إليكَ
فأستَغفُرْ الله لذنبيْ وذنبك وأسأل الله القدير أن يسترنا فوق الارض وتحت الارض وان يمنحنا البطانة الصالحة في الأمر وإليهِ نرجع في الأمرُ كُلِه
أحزنتني بتلك وإيمُ الله