المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل تلزم النفقة للزوجة الناشز إذا كانت حاملاً؟



أبو البراء محمد علاوة
2019-12-02, 04:24 PM
السؤال
خرجت زوجتي من بيتي بغير إذني وذهبت إلى بيت أهلها ، وهي هناك منذ عدة شهور ، وهي حامل ، هل يلزمني أن أدفع نفقة الحمل ؟

نص الجواب




الحمد لله
أولا :
لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها بغير إذنه ، فإن فعلت ذلك كانت ناشزاً ، ولا حق لها في النفقة حتى تعود إلى طاعة زوجها .
ولكن .. يجب معرفة سبب خروجها هذه المدة الطويلة ، فقد تكون فعلت ذلك فراراً من الزوج الذي يسيء عشرتها أو يضربها أو يظلمها ونحو ذلك . فيكون التقصير والاعتداء منه هو وليس منها .
ثانيا :
إذا نشزت المرأة وهي حامل ، فهل يلزم الزوج نفقة الحمل ، أم لا ؟ فيه خلاف بين الفقهاء ، وهو مبني على اختلافهم في نفقة الحامل ، هل هي للحمل أم للحامل ؟ وجمهور العلماء على أن الناشز الحامل لها النفقة ، وهو مذهب المالكية والحنابلة ، وقول للشافعية .
قال ابن قدامة رحمه الله : "هل تجب نفقة الحمل للحامل من أجل الحمل أو للحمل ؟ فيه روايتان ; إحداهما : تجب للحمل ، اختارها أبو بكر ; لأنها تجب بوجوده , وتسقط عند انفصاله, فدل على أنها له . والثانية : تجب لها من أجله ; لأنها تجب مع اليسار والإعسار , فكانت له كنفقة الزوجات , ولأنها لا تسقط بمضي الزمان , فأشبهت نفقتها في حياته ، وللشافعي قولان , كالروايتين ، وينبني على هذا الاختلاف فروع ; منها : ... إن نشزت امرأة إنسان , وهي حامل , وقلنا : النفقة للحمل لم تسقط نفقتها ; لأن نفقة ولده لا تسقط بنشوز أمه وإن قلنا : لها ، فلا نفقة لها ; لأنها ناشز" انتهى من "المغني" (8/187) باختصار .
وقال في "مطالب أولي النهى" (5/627) : "والنفقة على الحامل للحمل نفسه , لا لها من أجله; لأنها تجب بوجوده ، وتسقط عند انقضائه ; فتجب النفقة لناشز حامل ; لأن النفقة للحمل ، فلا تسقط بنشوز أمه" انتهى بتصرف.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "هذه المسألة فيها خلاف بين الفقهاء ، فمنهم من يقول :
إن النفقة للحامل من أجل الحمل .
ومنهم من يقول : إن النفقة للحمل ، لا للحامل من أجله ....وهذا القول الثاني أرجح ، لكنه لما كان لا طريق لنا إلى إيصال النفقة إلى الحمل إلا عن طريق تغذيته بالأم ، صار الإنفاق على هذه الأم من أجل الحمل .
ينبني على هذا الخلاف : لو كانت الزوجة ناشزاً وهي حامل ، فهل لها نفقة ؟
إن قلنا : النفقة للحمل [وهو الأرجح كما سبق] ، وجب لها النفقة ، لأن الحمل ليس بناشز ، وإن قلنا : إن النفقة لها ، سقطت نفقتها ، لأنها ناشز" انتهى باختصار من "الشرح الممتع" (13/470) .
وعلى هذا ؛ فنفقة الحمل واجبة على الأب ، حتى ولو كانت أمه ناشزاً .
فإذا تنازعوا في قدر هذه النفقة فيرجع في ذلك إلى القاضي ، ليحسم النزاع ، ويحكم بما يظهر له أنه العدل .
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى .
والله أعلم .

https://islamqa.info/ar/answers/112002/%D9%87%D9%84-%D8%AA%D9%84%D8%B2%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D9%82 %D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC %D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B4 %D8%B2-%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7

السعيد شويل
2019-12-26, 12:58 PM
النفقة يا أخى :
تجب على الزوج لزوجته ( طالما كانت فى عصمته ) ..
وفى حالة عجزه أو مماته .. تجب على أصول الزوج ممن يحق لهم ميراثه ..
...
وللإيضاح والبيان :
فرض الله على الزوج أن يقوم بالنفقة على زوجته بما تحتاجه من أمور وشئون الحياة .
وفرض الله عليه النفقة على أولاده ( ذكوراً وإناثاً ) فيما يلزمهم ويلزم أمور تعليمهم وتعلمهم وما يحتاجونه فى أمور معيشتهم وحياتهم .
يقول سبحانه وتعالى : { وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا }
.
وهذه النفقة تكون بقدر الفضل الذى آتاه الله وأنعم به عليه ..
فإن كان موسراً فعليه نفقة الموسرين .. وإن كان معسراً فعليه نفقة المعسرين .
يقول رب العالمين : { لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا }
...
فإن مات الزوج . أو عجز عن العمل . أو كان غائباً ( كما لو كان أسيراً أو مسجوناً أو مسافراً أو به علة أو مرض )
فالنفقة تجب على أصوله .. ممن يحق لهم ميراثه ..
وهذه النفقة فرضٌ وتكليفٌ من الله .. وليست عطفاً منهم ولا إحساناً .. يلتزمون بها التزاماً شرعياً .
فلقد فرضها الله وشرعها عليهم .. حتى لا تضار الزوجة بموت زوجها أو بعجزه أو غيبته .
وحتى لا يضار أولاده فلا يجدون من ينفق عليهم فى أمور وشئون حياتهم . يقول جل شأنه :
{ لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ .. وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ) ...
.
وتُقسّم النفقة بنسبة ما يستحقه كل منهم فى الميراث ( أو بما يجب أن يستحق لو لم يكن له ميراث ) .
فمثلاً : لو مات الزوج أو عجز ولم يكن له أصول إلا : جد و أم .
فالنفقة واجبة على الجد : بالثلثين .. وعلى الأم : بالثلث . ( وفق نصيب ما يستحقه كل منهما فى الميراث ) . .. وهكذا
...
وتُقدّر قيمة هذه النفقة وقدرها : حسبما كان الزوج يقوم بها قبل موته أو عجزه . يقول عز وجل :
{ ...... وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ }
وإن كان للزوج أقارب عصبة أو ذوى رحم .. فيمكنهم أن يتولوا هذه النفقة من باب التعاون والمساعدة والإحسان ..
لأنها ليست بمفروضة ولا واجبة عليهم .
*********
وكما تجب النفقة من الأصول للفروع : فإنها تجب أيضاً على الفروع للأصول .. وبنفس الأحكام