أحمد يخلف
2008-07-16, 11:51 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
قال الشوكاني في نيل الأوطار باب ماجاء في فضل طهور المرأة.
وأورد في الموضوع أحاديث الجواز والمنع.
1ـ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو الْغِفَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ " . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلَّا أَنَّ ابْنَ مَاجَهْ وَالنَّسَائِيُّ قَالَا : وَضُوءُ الْمَرْأَةِ .
2ـ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ مَيْمُونَةَ " , رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ .
3ـ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" تَوَضَّأَ بِفَضْلِ غُسْلِهَا مِنْ الْجَنَابَةِ " . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ.
4ـ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ " اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَفْنَةٍ فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَتَوَضَّأَ مِنْهَا أَوْ يَغْتَسِلَ , فَقَالَتْ لَهُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي كُنْت جُنُبًا , فَقَالَ : إنَّ الْمَاءَ لَا يُجْنِبُ " . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيّ ُ , وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وعلى هذا اختلف العلماء-رحمهم الله- على أوقوال :
1ـ الحنابلة قالوالا يجوز، ، ودليلهم " نهيُ النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أن يغتسل الرَّجل بفضل المرأة، والمرأة بفضل الرَّجل"
2ـ الشافعية، ، قالوا:إن فضول المرأة مكروه إذا كانت حائضاً.
3ـ الخطابي: قال:أحاديث النهي محمولة على ما تساقط من الأعضاء، يكره للرجل أن يتوضأ من فضول ماء المرأة الذي يتساقط من أعضائها، أما ما تبقى بعد وضوئها، فهذا ليس بمكروه الوضوء منه، ومنهم من قال أن الكراهة للتنزيه، لأن الفعل حاصل مع النهي فيصرفه من التحريم إلى التنزيه.
4ـ قال الأثرم: سمعت أبا عبدالله يُسْأل عن الوضوء من فضل المرأة .
فقال : إذا خلت به فقد كرهه غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وأما إذا كانا جميعا فلا بأس به.
5ـ قول الجمهور بالجواز وهو الصواب ، واختاره شيخ الإسلام وغيره. لما في البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها، قالت:"كنت أغتسل أنا والنبي من إناء واحد"
و صرح ابن عبدالبر رحمه الله تعالى في التمهيد(14/165) بعدم صحة الآثار والأقوال المخالفة لمذهب جمهور العلماء.
قال الشوكاني في نيل الأوطار باب ماجاء في فضل طهور المرأة.
وأورد في الموضوع أحاديث الجواز والمنع.
1ـ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو الْغِفَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ " . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلَّا أَنَّ ابْنَ مَاجَهْ وَالنَّسَائِيُّ قَالَا : وَضُوءُ الْمَرْأَةِ .
2ـ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ مَيْمُونَةَ " , رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ .
3ـ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" تَوَضَّأَ بِفَضْلِ غُسْلِهَا مِنْ الْجَنَابَةِ " . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ.
4ـ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ " اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَفْنَةٍ فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَتَوَضَّأَ مِنْهَا أَوْ يَغْتَسِلَ , فَقَالَتْ لَهُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي كُنْت جُنُبًا , فَقَالَ : إنَّ الْمَاءَ لَا يُجْنِبُ " . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيّ ُ , وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وعلى هذا اختلف العلماء-رحمهم الله- على أوقوال :
1ـ الحنابلة قالوالا يجوز، ، ودليلهم " نهيُ النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أن يغتسل الرَّجل بفضل المرأة، والمرأة بفضل الرَّجل"
2ـ الشافعية، ، قالوا:إن فضول المرأة مكروه إذا كانت حائضاً.
3ـ الخطابي: قال:أحاديث النهي محمولة على ما تساقط من الأعضاء، يكره للرجل أن يتوضأ من فضول ماء المرأة الذي يتساقط من أعضائها، أما ما تبقى بعد وضوئها، فهذا ليس بمكروه الوضوء منه، ومنهم من قال أن الكراهة للتنزيه، لأن الفعل حاصل مع النهي فيصرفه من التحريم إلى التنزيه.
4ـ قال الأثرم: سمعت أبا عبدالله يُسْأل عن الوضوء من فضل المرأة .
فقال : إذا خلت به فقد كرهه غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وأما إذا كانا جميعا فلا بأس به.
5ـ قول الجمهور بالجواز وهو الصواب ، واختاره شيخ الإسلام وغيره. لما في البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها، قالت:"كنت أغتسل أنا والنبي من إناء واحد"
و صرح ابن عبدالبر رحمه الله تعالى في التمهيد(14/165) بعدم صحة الآثار والأقوال المخالفة لمذهب جمهور العلماء.